الوسم: توكيل محامي

  • كيفية تنظيم وكتابة وكالة المحامي خطوة بخطوة

    كيفية تنظيم وكتابة وكالة المحامي خطوة بخطوة

    كيفية تنظيم وكتابة وكالة المحامي

    سند توكيل عام بالخصومة سند توكيل عام(1)

    ……….(۲) الموقع أدناه ……………… بن  ………..(3) ……….(04)  قد وكلـ (٥) و (6) …… …………..بكـامل الأهلية القانونية المحامـ (7)…………………….. ليكونـ(8)………………………………وكيلا ينـوب عنـــ(9) ………………..بالخصومـة مع أي شخص كان وبأية صفة كانت وبأي خصوص كان لدى كافة المحـاكم علـى اختلاف درجاتها ومجلس التأديب ودوائر التنفيذ ودوائر التحقيق ودوائر الكتاب بالعدل وجميـع الدوائر والمؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضـي الجمهوريـة العربيـة السورية وخارجها وذلك بأية صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجـراءات اللازمـة لإقامة الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليميـن وتوجيهها وردهـا واتخـاذ الإجراءات التحفظية والتبليغ و التبلغ وإقامة البينة وتقديم اللوائح والاستدعاءات والاحتجاجات والاعذارات وطلب رد القضاة و الأشتكاء عليهم ومخاصمتهم والادعاء بالتزوير وتعيين الخبراء وطلب ردهم وطلب إلغاء الحجز وفكه وطلب الحبس والرجوع عنه وتوكيل شخص آخر عنـ(9)……………….. أو أكثر لكل ما ذكر أو بعضه وإقالتهم وبمراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية) ولكل منهم) حق الطعن بالاستئناف والنقض وسلوك جميع طرق الطعن الأخرى والقبض والصرف والصلح و التحكيم و الإسقاط والتنازل عن الدعوى وعن الحكم و عن الطعن ومهل الطعن و التبليغ والتبلغ والإخطارات التنفيذية ومهلها والإبراء و مراجعة دوائر التنفيذ ودفع و استرداد الرسوم والتأمينات القضائية……………………………………………………………… الخ نص الوكالة

    في //

                                                                                                     الموكل

                                                                                             الاسم والتوقيع

     

     

    (۱) هذا الأنموذج موضوع من نقابة المحامين السورية. ويتم تنظيمه بمعرفة المحامي الوكيـل ويوثـق مـن مندوب رئيس فرع النقابة بالمحافظة.

    (۲) تصلح الوكالة للتوكيل بالخصومة عن شخص واحد أو أكثر. فإن كان الموكل شخصا واحدا فيملأ الفراغ بكلمة ” أنا “. وإذا تعدد الموكلون فيملأ بكلمة ” نحن “.

    (3) يذكر اسم الموكل. وإذا تعدد الموكلون فيذكر اسم كل منهم مقروناً بصفته على النحو المبين بالــــهامش

    (4) فإذا فرغ منه ذكر اسم الموكل الآخر مقرونا بصفته أيضاً. وإذا تعدد الموكلون واشتركوا بصك واحـد فيكفي تعدادهم وذكر الصك بعدهم وتضاف عبارة ” على الاتحاد والانفراد

    – إذا لم تكن هناك نيابة فيشطب باقي الفراغ. أما إذا كانت هناك نيابة أو أكثر فتضاف العبارة المناسبة بحسب النيابة المقصودة.

    وإذا تعددت النيابات ذكرت كل منها مقرونة باسم المنوب عنه ووثيقة النيابة كما يلي:

    – بالأصالة عن نفسي وبالولاية الجبرية على ولدي أولادي القاصرين …… ( تستعمل للأب )

    – بالأصالة عن نفسي وبالولاية الجبرية على حفيدي / أحفادي القاصرين …… ( تستعمل للجد )

    – بالأصالة عن نفسي وبالولاية الشرعية على القامر … (تستعمل للأخ والعم والابن وغيرهم من الأولياء)

    – بالأصالة عن نفسي وبصفتي حاضنة للقاصر …… ( تستعمل للحاضنة )

    – بالأصالة عن نفسي وبالوصاية الشرعية على القاصرالقاصرين بموجب وثيقة الوصاية الشرعية الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم …… تاريخ / / ( تستعمل للوصي )

    – بالأصالة عن نفسي و بالقوامة الشرعية على المحجور عليه ……… بموجب وثيقة القوامة الشرعية الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم …… تاریخ || ( تستعمل للقيم )

    – بالأصالة عن نفسي وبالوكالة القضائية عن الغائب أو المفقود …… بموجب الوكالة الشرعية الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم …… تاريخ / / ( تستعمل للوكيل القضائي )

    – بالأصالة عن نفسي وبالإضافة لتركة المرحوم …… التي لم تصف بعد. ( تستعمل للتركات )

    – بالأصالة عن نفسي وبالوكالة عن ……… بموجب سند التوكيل العام / الخاص رقم …… تاريخ // ( تستعمل للوكالة الاتفاقية )

    – بالأصالة عن نفسي وبالوكالة عن ……… بموجب سند التوكيل العام / الخاص رقم …… تاريخ //

    – أصالة عن نفسه وإضافة لتركة المرحوم ……. التي لم تصف بعد ووكالة عن …… بموجب سند التوكيل الخاص في العام رقم …… تاريخ / / ( تستعمل للوكالة عن وكيل )

    – باعتباري مديراً عاماً/رئيساً لمجلس إدارة مفوضا بالتوقيع عن شركة جمعية / مؤسسة … وبالإضافة لها . ( تستعمل لممثلي الشخصيات الاعتبارية )

    (5) يضاف حرف ( ت ) للموكل الفرد و حرفا “نا ” للموكلين المتعددین.

    (6) تضاف ” أنا ” للموكل الفرد . و ” نحن ” للموكلين المتعددين.

    (۷) يذكر اسم المحامي أو المحامين الوكلاء

    (8) يضاف حرفا ( وا ) إذا تعدد المحامون الوكلاء مع عبارة ” مجتمعين ومنفردين ” أو “كل منهم “. (9) يضاف حرف ( في ) للموكل الفرد وحرفا “نا ” للموكلين المتعددين.

  • نموذج وصيغة عقد التدريب لمحامي في السعودية

     محامي-استشارة-قانونية

    الادارة العامة للمحاماة

    عقد التدريب لمحامي

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد :
    فإنه في يوم / / 14 ه الموافق / / 200 م أبرم هذا العقد بين كلا من:
    الطرف الاول :- المحامي /
    حامل تصريح المحاماة رقم
    عنوانه : المدينة          الحي             الشارع               رقم المبنى
    صندوق البريد الرمز البريدي
    الهاتف : الثابت              الجوال                           الفاكس
    البريد الإلكتروني
    الطرف الثاني :- المتدرب /                                   المؤهل
    السجل في الإدارة العامة للمحاماة /
    عنوانه /
    يقر المتعاقدان وهما بكامل أهليتهما الشرعية على الآتي :
    البند الأول :
    يلتحق الطرف الثاني بمكتب الطرف الأول للتدريب على تعلم ممارسة مهنة المحاماة بمراحلها المختلفة لمدة (ثلاث سنوات لحاملي شهادة البكالوريوس وسنه واحدة للحاصل على شهادة الماجستير )
    البند الثاني :
    يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من التدريب على مهنة المحاماة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية وأن يقتصر عمل الطرف الثاني على الأعمال التي لها علاقة بممارسة وتعلم المهنة .
    البند الثالث :

    يتعلم الطرف الثاني من الطرف الاول الترافع بالمطالبة والمدافعة أمام  السلطات القضائية والتنفيذية وصياغة العقود والمخالصات واللوائح التنظيمية العمالية للمنشات التجارية والصناعية وإعداد المذكرات التحريرية والخطابات والالتماسات وكيفية الاستعانة بالمراجع والكتب المتخصصة في ذلك،وكيفية التمثيل القانوني والتفاوض عن الغير وتعلم جميع ما يتعلق بالمهنة من أخلاقيات وعلوم .
    البند الرابع :
    على الطرف الثاني أن يتقيد بتعليمات وإرشادات الطرف الأول فيما يتعلق بالتدريب على ممارسة المهنة ويحق للطرف الأول فسخ العقد إذا تيقن من الطرف الثاني عدم قابليته او تقبله أو عدم القدرة على إكمال التدريب مع إفادة الإدارة بذلك .
    البند الخامس :
    يلتزم الطرف الأول بأن يمنح الطرف الثاني عند انتهاء فترة التدريب شهادة خبرة وصور للأحكام والمستندات التي ترافع فيها
    البند السادس:
    يقوم الطرف الأول برفع تقرير سن وي عن المتدرب للإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل،يذكر فيه المراحل التي حققها والصعوبات التي تواجهه ومدى سيره في الفترة
    التدريبية .
    البند السابع:
    يحرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، يسلم كل طرف نسخة وتودع نسخة لدى الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل خلال أسبوع من توقيع العقد.
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
    الطرف الأول الطرف الثاني
    الاسم :-                                                        الاسم :-
    التوقيع :-                                                       التوقيع :-

  • الشيك – تعريفه و شكله و شروطه و أحكامه

    الشيك - محامي استرجاع الأموال

    الشيك

    تعريف الشـيك :

    الشيك : هو أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها الأنظمة يطلب به شخص يسمى : الساحب من شخص آخر يسمى : المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه أو بمجرد الاطلاع عليه مبلغا معينا من النقود للساحب أو لشخص معين أو لإذن شخص معين أو لحامله .

    وصورته  وشكله :

    التاريخ                                   شيك

    مكان الإنشاء

    ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر السيد / . . . . . . . . . . . أو لحامله مبلغ ” يكتب بالحروف “
    نمرة . . . . . . . . . .

    اسم الساحب                 إمضاء الساحب

     

    شروط الشيك :

    مادة (91) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية :

           أ‌) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .

           ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

           ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

           د) مكان الوفاء .

           هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك .

           و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب )

    مادة (92) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين :

           أ‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه ، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه ، اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها . وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .

           ب‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب

    أطراف الشيك :

    الغالب على الشيك أن يشتمل على أطراف ثلاثة هي الساحب والمسحوب عليه والمستفيد . ويجوز اقتصاره على طرفين هما الساحب وهو المستفيد والمسحوب عليه ، وإلى هذا تشير المادة السادسة والتسعون من نظام الأوراق التجارية السعودي

    (يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه ، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر ، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ، ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله) .

    طرق حماية الشيك من المخاطر:

    نظرا إلى أن الشيك قد تعترضه بعض المخاطر من ضياع أو سرقة أو نحوهما فقد ابتدع النظام المصرفي ما يسمى بالشيك المسطر

    1ـ الشيك المسطر :

    المقصود بالشيك المسطر : وضع خطين متوازيين على صدر الشيك والمقصود من ذلك إشارة إلى تعيين أن يكون الوفاء بهذا الشيك لأحد البنوك لا لفرد أو شخص آخر فيكون على المستفيد منه أن يظهره لأحد البنوك ليتولى تحصيله لحسابه .

    ويكون الشيك المسطر عاماً إذا لم يرد بين الخطين إشارة أو وردت عبارة صاحب مصرف أو ما يعادلها .

    ويكون خاصا إذا كتب بين الخطين اسم صاحب مصرف بالذات .

    جاء في  المادة ( 111و112 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي ما نصه :

        ( مادة (111) : يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك ويكون التسطير عاماً أو خاصاً فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ ( بنك ) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى ، كان التسطير عاماً . أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً . ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام. ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين ) .

    (مادة (112) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك ، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك). اهـ .

    2ـ عبارة القيد في الحساب أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى :

    المقصود هو اشتراط قيد قيمته في الحساب الجاري بدلا من دفعها بالنقود ، ويعترض لهذه الطريقة وجود حساب جاري لحامل الشيك لدى المسحوب عليه . جاء في المادة ( 113 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي ما نصه :

    (يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع عبارة للقيد في الحساب أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى) .

    وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة ، وتقوم هذه القيود مقام التظهير.

    التظهير :

    بيان يكتبه حامل الورقة التجارية على ظهرها أو على وصلة مرفقة بها لينقل بمقتضاه بعض أو كل الحقوق التي ترتبها له الورقة إلى شخص آخر يسمى المظهر له  .

    وينقسم التظهير ثلاثة أقسام : تظهير تام ، تظهير توكيلي ، تظهير تأميني .

    أما التظهير التام :

    فهو أكثر التظهيرات شيوعا ، ويسمى التظهير الناقل للملكية ، وهو تظهير يرتب نقل ملكية حامل الورقة وكامل حقوقها الثابتة له إلى المظهر إليه .

    وله شروط أهمها : أن يكون المظهر ممن هو أهل للالتزام بالورقة التجارية ، وأن يكون له صفة معتبرة فيها ، وأن لا يكون التظهير معلقا على شرط ، وأن يكون كتابة على ذات الورقة نفسها أو على وصلة مرفقة بها ، وأن يذكر تاريخ التظهير وبيان وصول القيمة واسم المظهر إليه مصحوبا بعبارة ؟لأمره أو لإذنه ، وتوقيع المظهر .

    وهناك شرط اشترطه بعضهم وهو أن يكون التظهير سابقا لميعاد الاستحقاق ، ووجه أصحاب هذا الرأي شرطهم بأن الورقة التجارية أداة معدة للتداول لفترة محددة بما بين إنشائها وميعاد وفائها ، أما بعد حلول أجل وفائها فقد انتهت حياتها كورقة تجارية قابلة للتداول ، وأصبحت مجرد سند بدين واجب الوفاء ، وقد كان هذا الشرط موضع نقاش في مؤتمر جنيف ، انتهى الأمر به إلى النص في قانونه الموحد بعدم اشتراط ذلك الشرط ، وقد أخذ بعدم اعتباره مجموعة من النظم العربية ، منها سوريا ، والعراق ، ولبنان ، وليبيا، ومشروع الجامعة العربية .

    واشتراط أن يكون التظهير على ذات الورقة التجارية أو على وصلة منها بأن الورقة التجارية لأنه يجب أن تعلن عن نفسها مدى ما ترتبه من حقوق وما تفرضه من التزامات حتى يكون المتعاملون بها على بينة من أمرهم فلا يؤخذون بالمفاجأة .

    آثار التظهير التام :

    يرتب التظهير التام آثاراً حقوقية تتلخص فيما يلي :

    1-  نقل ملكية الورقة التجارية إلى المظهر إليه .

    2- اعتبار المظهر ضامنا وفاء الورقة التجارية مع الساحب أو المحرر ومع سائر الموقعين فيها ، وإن كانت الورقة التجارية موضوع التظهير كمبيالة ضمن المظهر قبولها من قبل المسحوب عليه ، فضلا عن ضمانه سدادها في ميعاد الاستحقاق .

    3-  إذا كان المظهر إليه حسن النية فلا يجوز الاحتجاج عليه بأي دفع يمكن للمدين توجيهه إلى كل متعامل بالورقة التجارية ، وهذا ما يسمى بالتظهير من الدفوع ، والمقصود بحسن النية من لم يكن متواطأ مع المظهر وعالما بالدفوع التي يملك المدين توجيهها للمظهر أو غيره لقصد الإضرار بالمدين .

    وبيان ذلك : أن هذه الأوراق معدة للتداول السريع بين أشخاص متعددين وأماكن مختلفة ، فلو جاز للمدين والحال هذه أن يفاجئ الحامل بما يجهله من الدفوع أو أوجه الدفاع المستمدة من علاقة هذا المدين بأحد المتعاملين الآخرين لتعين على كل راغب في تملك الورقة التجارية أن يستقصي مقدما العلاقات القانونية التي تربط المدين بالمتعاملين السابقين ، وهو بحث مضن يكلفه وقتا ويقتضيه جهدا تنوء بهما الحياة التجارية السريعة ، وهو بعد ذلك بحث غير مأمون العاقبة ، ومن شأنه ترغيب الغيرعن التعامل بالورقة التجارية وتعطيل وظائفها الاقتصادية .  .

    4- تملك الحامل مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه بحيث ينفرد به دون سائر الغرماء إذا أفلس الساحب  .

     

    التظهير التوكيلي

    التظهير التوكيلي: تظهير يقصد به المظهر أن يكون المظهر إليه وكيلا له في تحصيل قيمة الورقة المظهرة ، ويشترط له النص صراحة على أن التظهير للتحصيل أو التوكيل أو للقبض أو ما يدل على ذلك ، حيث نصت المادة (18) من قانون جنيف الموحد على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة ، إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل . اهـ .

    أما إذا خلا التظهير مما يدل على أنه للتوكيل ، فإن قانون جنيف الموحد وكذلك القوانين الناقلة عنه تعتبر تظهيرا تاما ناقلا لكامل الملكية .

    والتظهير التوكيلي تظهير يقصد به المظهر أن يكون المظهر إليه وكيلا له في تحصيل قيمة الورقة المظهرة ، ويشترط له النص صراحة على أن التظهير للتحصيل أو التوكيل أو للقبض أو ما يدل على ذلك ، حيث نصت المادة ( 18 ) من قانون جنيف الموحد على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة للتحصيل ” أو ” القيمة للقبض ” أو ” بالتوكيل ” أو أي بيان آخر يفيد التوكيل فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل هـ .

    أما إذا خلا التظهير مما يدل على أنه للتوكيل فإن قانون جنيف الموحد وكذلك القوانين الناقلة عنه تعتبره تظهيرا تاما ناقلا لكامل الملكية .

    آثار التظهير التوكيلي :

    حيث إن التظهير التوكيلي تعتبر حقيقته وكالة فإن الآثار المترتبة على التظهير التام لا تثبت للتظهير التوكيلي وإنما يثبت له جميع الحقوق والأحكام المتعلقة بالوكالة فيلتزم المظهر إليه برعاية مصالح المظهر فيما يتعلق باستيفاء قيمة الورقة في ميعاد استحقاقها ، فإن اقتنع المدين بها عن الوفاء كان عليه واجب المطالبة بذلك كما أن للمدين حق الاحتجاج على المظهر بالدفوع التي يملك توجيهها إلى المظهر إليه لكونه وكيلا له في التحصيل ، ولا يجوز للمظهر إليه تظهيرا توكيليا أن يظهر الورقة التجارية إلا بمثل ذلك .

    التظهير التأميني :

    قد لا يكون للمظهر بتظهيره الورقة التجارية قصد في نقل ملكيتها إلى المظهر إليه ولا توكيله في تحصيل قيمتها ، وإنما يقصد بذلك رهنها للمظهر إليه ضمانا لحق عليه قبل المظهر إليه ويسميه بعضهم الرهن التوثيقي .

    ويشترط للتظهير التأميني ما يشترط للتظهير التام ، وأن يذكر في التظهير أن القيمة رهن أو ضمان أو أي عبارة أخرى تدل على ذلك ، وإلى هذا تشير المادة التاسعة من قانون جنيف الموحد في أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة ضمان ” أو ” القيمة رهن ” أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليها . ا . هـ .

    وكذلك نصت المادة السادسة والثمانون من قانون التجارة المصري في فقرتها الثانية على أن ( الأوراق المتداول بيعها يثبت رهنها أيضا بتحويلها تحويلا مستوفيا للشرائط المقررة قانونا ومذكورا فيه أن تلك الأوراق سلمت بصفة رهن ) ا . هـ .

    نظرا إلى أن التظهير التأميني يشترط له ما يشترط للتظهير الكامل ، ويقصد به ضمان حق المظهر إليه قبل المظهر ، فقد أخذ آثارا خليطة من أحكام الرهن والملك المطلق ، فبالنسبة لآثار التظهير التأميني من حيث اعتباره رهنا ، فإن المظهر إليه ملتزم بحقوق ومستلزمات المطالبة بسدادها إذا حل ميعاد استحقاقها ، فإن قبضها بعد ذلك وبعد حلول أجل حقه أخذ من قيمتها ما يستحقه ورد الباقي إلى المظهر ، وإن قبضها قبل حلول أجل حقه استبقاها لديه حتى يحل أجل حقه واستوفى حقه منها ، وفي هذه الفترة يلتزم بالفوائد الربوية للمظهر مقابل حيازته قيمة الورقة ، وقد اختلف رجال الاقتصاد والقانون هل يحق للمظهر إليه نقل ملكية الورقة التجارية في سبيل تحصيل قيمتها ؟ فذهب بعضهم إلى أن طبيعة التظهير التأميني تمنع ذلك ، وذهب البعض الآخر إلى جوازه ؛ لأن مصلحة الطرفين قد تقتضي ذلك ، على أن تظهيره لا يتجاوز سلطته في ذلك ، بمعنى أن التظهير مهما تعدد فهو لا يعدو أن يكون تظهيرا توكيليا ، وقد اختار قانون جنيف الموحد الرأي القائل بجواز ذلك ، فقد نصت المادة 19 على أن للمظهر إليه تأمينيا أن يباشر جميع الحقوق على الورقة ، ثم أضافت : فإن ظهرها عد التظهير حاصلا على وجه التوكيل . ا هـ

    الشك المعلق على شرط والشيك المؤجل والفرق بينهما ؟

    بالنسبة للشيك المعلق على شرط لايكون ورقة تجارية

    مادة (91) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية

    أ‌) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .

    ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

    ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

    د) مكان الوفاء .

    هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك .

    و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب )

    مادة (92) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين : …..الخ

    أما بالنسبة للشيك المؤجل فإنه يعتبر ورقة تجارية ويكون حالا واشتراط التأجيل كأن لم يكن.

    مادة (102) : الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه .

    جاء في نظام التنفيذ :

    9/8 – إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق , اعتبر حال الأداء , وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل , التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع , ولا يوقف التنفيذ ما لم يرد قرار من قاضي الموضوع بذلك.

    فدعوى الضمان تسمع لدى قاضي الموضوع ولا يؤثر على الورقة التجارية بالبطلان.

    مباديء في الأوراق التجارية :

    • مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية :

    لكي تؤدي الورقة التجارية وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان يجب أن يكون الحق الذي تضمنّته محددا أو تبين أن كلّ عناصره و أوصافه في الورقة ذاتها بحيث يمتنع عن الرجوع إلى محرر آخر أو رابطة قانونية أخرى , سابقة أو لاحقة على نشوء الورقة التجارية , و يستثنى من هذا المبدأ ( الضمان الاحتياطي)

    • مبدأ التوقيع على بياض :

    من المقرر نظاما  أن توقيع الساحب للورقة التجارية على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون تعبئة البيانات لا يؤثر على صحتها ما دام قد استوفت البيانات التي يتطلبها النظام  قبل تقديمها للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الورقة التجارية للصادر لمصلحته بغير إثبات البيانات يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات إلى المسحوب عليه وبما أنه  لا يوجد فى النظام  ما يلزم بأن تكون بيانات الورقة التجارية محررة بخط الساحب و إنما يشترط فقط أن تحمل توقيع الساحب  وقد صدرت برقية من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8195/م/ب في 13/7/1427هـ تتضمن نظامية التوقيع على بياض وذلك استنادا على ما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وكذلك ما ورد في المادة الرابعة عشر من نظام الأوراق التجارية والقرارات القضائية الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية 

    • مبدأ وحدة الاستحقاق :

    نصت المادة الثامنة والثلاثين من نظام الأوراق التجارية والتي هذا نصها ( يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة ، أو في يوم معين. ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة ) فالمادة المذكورة  حددت أربع طرق لميعاد الاستحقاق فقط  وهي 1ـ لدى الاطلاع 2ـ بعد مدة معينة من الإطلاع 3ـ بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء 4ـ في يوم معين . وما عدا هذه الطرق الأربعة فإنه يبطل الكمبيالة لأن ميعاد الاستحقاق ينبغي أن يتحدد على وجه يقيني لا يحتمل الشك كما أنه لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة إلا ميعادا واحدا للاستحقاق وهذا ما يطلق عليه ( وحدة استحقاق الكمبيالة ) وهذا يسري على السند لأمر.

    • مبدأ مشروعية السبب :

    إصدار الورقة التجارية دليل على وجدد السبب ومشروعيته وانشغال ذمة الساحب بقيمته وإذا ذكر السبب على متن الورقة التجارية فهو السبب الحقيقي ويقع على عاتق الساحب إثبات إنتفاء سبب الشيك أو بطلانه .

    مسألة : إذا فقد شرط من الشروط في الورقة التجارية هل تعتبر ورقة عادية يختص بتنفيذها قاضي التنفيذ أم أنها تعد سند إثبات لدى قاضي الموضوع ؟

    القول الأول : أنها لا تعتبر من السندات التنفيذية الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه ولا تعامل معاملة الورقة العادية الواردة في المادة الخامسة عشرة من ذات النظام وإنما تصبح سند إثبات لدى قاضي الموضوع واستدلوا بأدلة منها : أن الورقة التجارية لها قوتها وكيانها فلا يمكن أن ننزلها إلى منزلة الورقة العادية إضافة إلى ماكان مستقرا لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية إضافة إلى وجود الفرق بين الورقة العادية والورقة التجارية فكل له كيان مستقل فإذا فقدت شرطا فإنها تصبح منزلة بين المنزلتين .

    ق 2: أنها تعامل معاملة الورقة العادية وتعتبر سندا تنفيذيا من السندات التنفيذية الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه  وتعامل معاملة الورقة العادية الواردة في المادة الخامسة عشرة من ذات النظام واستدلوا بأدلة منها : أن تعريف الورقة العادية ينطبق على الورقة التجارية التي تفقد صفتها التجارية بفقدانه شرطا من الشروط جاء في نظام التنفيذ الفقرة التاسعة من المادة التاسعة ما نصه ( الورقة العادية هي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته ) وهذا التعريف ينطبق تماما عليها إضافة إلى أنه لا يوجد منزلة بين المنزلتين إما ورقة تجارية وإما ورقة عاديه وهذا أقسام الأوراق أما ما ورد دكره كونه مستقرا عند لجان الفصل فهناك فرق شاسع فلجان الفصل ليسوا مختصين بتنفيذ الأوراق العادية فينحصر اختصاصهم في نظر الدعوى الصرفية الناشئة عن تعامل ذوي الشأن بالأوراق التجارية دون غيرها  بخلاف قضاء التنفيذ الذي يختص كذلك بالنظر في الأوراق العادية إضافة إلى أن قرارات لجان الفصل ليست حجة يستدل بها .

    مسألة : كثيرا ما ترد كمبيالات بلفظ ( أتعهد ) وليست بلفظ الأمر وهذا مخالف لشروط الكمبيالة السابق ذكرها فما العمل ؟

    يترجح لدي أنها إذا توفرت فيها شروط السند لأمر بأن وجدت كلمة ( سند لأمر ) أو وجد شرط الأمر فإنها تعتبر سندا لأمر وإن كان معنونا لها بكمبيالة فإنه لا يتقيد بالوصف الذي يسبغه الخصوم على محرراتهم بل يجب إضفاء التكييف القانوني الصحيح على الورقة التجارية دون النظر لوصف الخصوم له فإذا توفرت الشروط الشكلية والنظامية للسند لأمر على الكمبيالة حسب ما ورد في المادة السابعة والثمانين من نظام الاوراق التجارية فإنها تعتبر سندا لأمر وإن عنون لها بكمبيالة.

    والقاعدة: ( تصحيح العقود ما أمكن ).

    مسألة إذا اختلف المبلغ  حروفا وأرقاما فالعبرة بالمكتوب بالحروف :

    استنادا على المادة الخامسة من نظام الأوراق التجارية والتي هذا نصها (  إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً ، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف )

    مسألة إذا خلا السند والكمبيالة من تاريخ الاستحقاق:

     فإنه يكون استحقاقه لدى الاطلاع عليه :

    بناء على الفقرة (أ) من المادة الثامنة والثمانين من نظام الأوراق التجارية  والتي هذا نصها (اذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه )

     

    مسألة اختلاف التاريخ الهجري عن الميلادي في الورقة التجارية وكذلك عدم تدوين تاريخ الاستحقاق بشكل صحيح يبطل كونها ورقة تجارية وتفقد بذلك صفتها التجارية حيث ان نظام الاوراق التجارية  اشترط تاريخ الانشاء  ووجود تاريخي إنشاء مختلفين في الورقة التجارية يخالف مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية وتاريخ الانشاء والاستحقاق من البيانات الشكلية الالزامية لصحة اعتبار الورقة ورقة تجارية فيترتب على تخلفه فقدانها لذلك  وقد نص على ذلك قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمنطقة الشرقية بالقرار رقم 99/33 في 8/02/1433هـ والقرار رقم 413/32

    والمسألة هذه محل نظر .

    الدفع  بالتزوير على الورقة التجارية :

    الدفع بالتزوير على الورقة التجارية لا يأتي إلا على التوقيع أو البيانات بتعديل أو إضافة أما تعبئة البيانات فلا يدخل في التزوير وهو مبدأ التوقيع على بياض سبق الحديث عنه

    الورقة التجارية لا تكون معلقة على شرط :

    إذا جاء في الورقة التجارية عبارة ( مقابل كذا ) هل هو شرط ؟ لا ليس بشرط إنما سبب

    الجزاءات ( الشيك ) :

    المادة 118 : مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :

           أ‌) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .

           ب‌) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

           ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .

           د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .

           هـ) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .

           و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين .

    المادة 119 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء .

    ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً .

    المادة 120 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال :

    أ‌) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح .

    ب‌) كل من سحب شيكاً على غير بنك .

    ج) كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .

    ثانياً : يضاف إلى مواد نظام الأوراق التجارية المادة التالية :

    المادة 121 : يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك .

     

    المواد المتعلقة بتظهير الشيك في نظام الأوراق التجارية وشرحها وأنواع الشيكات  :

    مادة (٩٨) : الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه . يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة ليس لأمر أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق. ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد . ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك .

    مادة (٩٥) : يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى :

           أ‌) شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه .

           ب‌) شخص معين مع ذكر شرط ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .

           ج) حامل الشيك .

    والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة ( أو لحامله ) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكاً لحامله . فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله . والشيك المشتمل على شرط ( غير قابل للتداول ) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط .

     

    المعاني :

    شرط الأمر : ادفعوا لأمر فلان

    لم ينص على شرط الأمر : ادفعوا لفلان . بدون كلمة لأمر

    ليس لأمر : ادفوا ليس لأمر فلان

    لحامله : ادفعوا لأمر حامله . او يكون بدون ذكر اسم المستفيد

    تداول الشيك :  انتقاله بعد إصداره من شخص إلى شخص

    طرق تداول الشيك : ثلاثة :  التظهير , وحوالة الحق في الشيك الاسمي, والتسليم في الشيك لحامله.

    التظهير :تصرف قانوني ينتقل بموجبه الشيك والحق الذي يمثله من شخص يسمى المظهر (المستفيد الأول أو الحامل) إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه (المستفيد الثاني) نقلاً تاماً

    ويتم التظهير عادة على ظهر الشيك ولذا سمي تظهيراً.

    الشرح :

    الشيك ينقسم إلى قسمين من حيث التظهير:

    القسم الأول :

     شيك يقبل التظهير ( شيك تجاري )  وهو:

    ١-  ما نص فيه صراحة على شرط الأمر.

    ٢-  أو لم ينص فيه على شرط الأمر .

    القسم الثاني :

    شيك لا يقبل التظهير ( شيك اسمي)

    ومعنى لا يقبل التظهير أي لايصرف الا للمستفيد الأول ولا يجوز للمستفيد الأول تظهيره الى الغير وإن ظهره يكون بطريقة حوالة الحق بمعنى تنازل المستفيد عن الشيك الى الغير

    وهو :

    ١- مانص فيه على  عبارة  ( ليس لأمر)

    ٢- مانص فيه على  أية عبارة أخرى مماثلة لعبارة ( ليس لأمر)

    ماهي العبارات المماثلة لعبارة ليس لأمر ؟

    أي عبارة يفهم منها إرادة الساحب ألا يظهر المستفيد الشيك وهذه إرادة مشروعة له وله اختيار العبارة التي يريدها.

     

    ومن العبارات المماثلة لعبارة ليس لأمر   :

    أ- يصرف للمستفيد الأول فقط

    ب- غير قابل التداول

    ج- غير قابل التظهير

    د- وبعضهم يضع خطا يشطب على كلمة ( لأمر ) وهذا محل نظر وجدل في صحته أو عدم صحته و أنه تلاعب

    فهذا القسم  غير قابل التظهير ويصبح شيكا اسميا أي لا يجوز تظهيره وبالتالي لا يصرف إلا للمستفيد الأول منه, ويتم تداوله (أي انتقال ملكيته من المستفيد الأول إلى الغير) بطريق حوالة الحق, أي بتنازل المستفيد كتابه عن الشيك إلى الغير

    المراد بحوالة الحق :

     حوالة الحق اتفاق بين الدائن وشخص اخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى هذا الشخص ويسمى الدائن المحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه .

    المراد بالشيك الاسمي والأذني ولحامله :

    ١- الشيك الإسمي : وهو الذي يكون باسم شخص معين ولا يعتبر هذا الشيك من الأوراق التجارية لأنه لا يقبل التداول بالطرق التجارية . وإنما ينتقل الحق الثابت فيه بطريق حوالة الحق المدنية .

    ٢-  الشيك الأذني أو لأمر : وهو ما يذكر فيه اسم المستفيد مقترناً بشرط الأمر أو الاذن ويجوز تداول هذا الشيك بالتظهير .

    ٣-  الشيك لحامله : وهو الشيك الذي لا يذكر فيه اسم شخص معين وإنما يذكر فيه أنه لحامله وتنتقل ملكيته بالتسليم .

    وقد يصدر الشيك لأمر الساحب نفسه فيجمع بين صفتي الساحب والمستفيد كأن يقول ‘ادفعوا لأمرنا’ وفي هذه الحالة يعد الشيك مجرد أداة لسحب نقود الساحب لدى المسحوب عليه .

    بعبارة سهلة شرح معنى الشيك الاسمي :

    أن يصدر الشيك باسم شخص معين ويشطب فيه شرط الأمر أو يذكر فيه أنه ليس لأمر أو  غير قابل للتظهير أو التداول  أويصرف للمستفيد الأول أو  أي عبارة تفيد ذلك

    ومتى اعتبر الشيك ( اسمي )  على هذا النحو فلا يجوز صرف قيمته سوى الشخص المذكور اسمه فيه ولا يستطيع هذا الشخص تظهيره الى الغير بالطريق التجاري .

    نقلاً عن:

    الأوراق التجارية إعداد القاضي بمحكمة التنفيذ بجدة سامي بن سعد آل عتيق

  • الكمبيالة – تعريفها وشكلها وشروطها وأحكامها

    الكمبيالة - محامي في الرياض

    الكــــــــــمبـــــــــيـــــــــالـــــــــة

    تعريف الكمبيالة :

    الكمبيالة: أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها التنظيمات التجارية ، يتوجه بها شخص يسمى : الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه ، طالبا منه دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله .

     

    صورتها :

                                                                                    كمبيالة
    الرياض في تاريخ – 1 / 1 / 1435 هـ المبلغ 5000 ريالاً سعودياً إلى السيد فلان بن فلان
    ادفعوا بمقتضى هذه الكمبيالة لأمر السيد فلان المبلغ المرقوم أعلاه وقدره 5000 ريال في الرياض بتاريخ 1 / 5 / 1435 هـ
    وله حق الرجوع دون مصاريف أو احتجاج
    اسم الساحب
    توقيعه

     

    ومن ذلك يتضح أن للكمبيالة أركانا ثلاثة : ساحبا ، ومسحوبا عليه ، ومستفيدا ، وقد تكون هذه الأطراف الثلاثة أشخاصا طبيعة ، وقد تكون أشخاصا اعتبارية .

    ثم إن هناك ما يسمى بالكمبيالة المالية ، وهذا النوع من الكمبيالات يسمح بالاقتصار فيها على ركنين هما : الساحـب ، والمسحوب عليه ، ويكون الساحب في هذا النوع هو المستفيد جاء في  المادة الثالثة من نظام الأوراق التجارية ما نصه (  يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص أخر)  .

    الوصف الشرعي للكمبيالة :

    للكمبيالة حوالة إذا كانت مسحوبة على مدين بقيمتها أما إذا لم يكن المسحوب عليه مدينا للساحب بقيمتها فوكالة ؛ لأن من شروط الحوالة أن يكون المحال عليه مدينا بما يقابلها .

    أما الحنفية فحيث إنهم لا يشترطون مديونية المحال عليه للمحيل فإنهم يعتبرون الكمبيالة حوالة مطلقا ، إلا أنهم يشترطون لنفاذها قبول المسحوب عليه

    شروط الكمبيالة :

    مادة (1) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :

              أ ) كلمة ( كمبيالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

              ب ) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

              ج ) أسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

              د )ميعاد الاستحقاق .

              هـ ) مكان الوفاء .

              و ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

              ز ) تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .

              ح ) توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب ) .

    مادة (2) :

    لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية :

              أ‌) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .

             ب‌) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه أعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطناً للمسحوب عليه .

             ج) وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب 

     

    ورقة الاحتجاج:

    اذا افترضنا ان شخص ما وقع على الكمبيالة نيابة عن شخص آخر لم يوجه له أمر بذلك , هل تعتبر الكمبيالة صحيحة ؟

    تكون الكمبيالة صحيحة و يلتزم بها من وقّع عليها و اصدرها و يصبح معني شخصيا بهذا الالتزام , طبقا لمبدأ استقلال التوقيعات , لأنه أدخل الورقة التجارية في دائرة التعامل وهو الذي يتحمّل ذلك .

    لابد من تقديم ورقة احتجاج على الكمبيالة والسند لأمر إلا إذا شرط الرجوع بلا مصاريف (برتستو )

    وهو إعفاء الحامل من القيام اي من الإجراءات القانونية التي تضمن له تحصيل حقه بان يتحمل الكلفة المادية في تحرير الاحتجاجات ( البرتستو ) في مواعيدها فهذه المسائل محسومة بهذا الشرط و ممكن يضعه الساحب و يستفيد منه الحامل .

    و المسحوب عليه قد يشترط ذلك الشرط على الساحب قبل سحب الكمبيالة بوضع هذا الشرط حتى لا يكون هناك عمل احتجاجات تتسبب في تشويه سمعته .

        مادة (57) : يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع ، إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .

    ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة ، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك .

    وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين ، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطي سرت آثاره عليه وحده .

    وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك ، تحمل وحده المصروفات أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل .

    مادة (54) : يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى ( احتجاج عدم القبول ) أو ( احتجاج عدم الوفاء ) ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بواسطة الجهة التي يعنيها وزير التجارة والصناعة .

    وتشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء .

    ويجب على الجهة المذكورة أن تترك صورة من ورقة الاحتجاج لمن حررت في مواجهته وعلى هذه الجهة أن تقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص لرقم الصفحات ومؤشر عليه وفقاً للأصول ويجري القيد في السجل المذكور بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.

    وعلى الجهة المذكورة أيضاً خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة ويمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد هذه الاحتجاجات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات .

    نقلاً عن:

    الأوراق التجارية إعداد القاضي بمحكمة التنفيذ بجدة سامي بن سعد آل عتيق

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1