الوسم: تعديل المهر

  • اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    بتاريخ 27/7/2020 صدر القرار رقم  (672)  بالدعوى أساس ( 510)   عن محكمة النقض السورية الغرفة الشرعية بخصوص تعديل المهر حسب القوة الشرائية وجاء فيه التالي :

     

    ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار لم تحسن تطبيق أحكام المادة ( 54) ف ۳ احوال شخصية المعدلة بالقانون رقم 4 لعام ۲۰۱۹ والتي نصت على

    عند استيفاء المهر كلاً او بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على الا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ولم يكن هناك شرط او عرف خلاف ذلك

    ، ومن حيث أن تطبيق المادة المذكورة يقتضي أن يعرف مايلي :

    اولاً :

    ان الحكم بالقوة الشرائية للمهر وقت الاستحقاق لا يكون الأبناء على طلب الزوجة الصريح بمعنى أن المحكمة لا تقضي من تلقاء نفسها ويكون قاصراً على المهر غير المستوفی فقط.

    ثانياً :

    أن المقصود بيوم الاستحقاق هو تاريخ الطلب المقدم من الزوجة وليس تاريخ التنفيذ والوفاء الان القول بخلاف ذلك يؤدي الى القول باختصاص دائرة التنفيذ علي اعتبار ان الوفاء يكون امامها وهو مالا يصح قانوناً كون الفصل في قيمة المهر هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في صلاحية محكمة الموضوع وليس شأنا تنفيذياً وليس من صلاحية رئيس التنفيذ.

    ثالثاً:

    لا بد من استثبات مهر المثل ويثبت مهر المثل باخبار رجلين عدلين أو رجل وامراتين فان لم تتم البينة عليه كان القول قول الزوج بيمينه و هو ما عليه الراجح في المذهب الحنفي سنداً لإحكام المادة 77 من مجموعة قدري باشا في الأحوال الشخصية وهي المعول عليها في استظهار القول الراجح عن الحنفية وان للقاضي ممارسة سلطته الموضرعية في تقدير البينة رالترجيح بين بينات الطرفين ووثائقهما ثم استنباط مقدار مهر المثل على ضوء ما يظهر له من ادلة الطرفين.

    رابعاً :

    بعد أن يتثبت القاضي من مقدار مهر المثل فإن له ايضاً ان يمارس سلطته التقديرية في حساب المهر وفق القوة الشرائية والقاضي هو من يحدد مقدار المهر مراعياً في ذلك كل العوامل التي تدخل في مفهوم القوة الشرائية وليس فقط قيمة المعادن الثمينة او العملة الصعبة اي ان ينظر القاضي الى القوة الشرائية كوعاء متكامل يشمل كل العناصر التي تحدد هذه القوة ومن ذلك ظروف المعيشة وأثمان السلع ومتوسط الدخل والظروف الطارئة والاستثنائية التي يمكن ان تكون قد ادت الى انخفاض قيمة النقد او ارتفاعه بشكل كبير ومفاجيء ولا يستقيم من باب العدالة والإنصاف جعل الظروف الطارئة في مصلحة أحد الطرفين دون الاخر لان هذه الظروف في الأصل هي من الأمورغير المتوقعة والتي لم تنشأ عن ارادة المدين او الدائن ولم يتوقعها كلاهما عند اجراء عقد النكاح فعلی القاضي ان يلاحظ كل ذلك عند حساب قيمة المهر وله ان يستعين بالخبرة الفنية من ذوي الاختصاص في الاقتصاد والمال ان رأی ذلك ثم يقوم القاضي بعد ذلك بتقدير القوة الشرائية للمهر مراعياً العوامل السالف ذكرها وتحت سقف مهر المثل الذي ثبت له ربما يجبر الضرر اللاحق بالزوجة .

    وكان القاضي مصدر القرار الطعين قد استمع الى بينة الزوجة لاثبات مهر امثالها وتوفرت لديه الادلة او الوثائق التي تساعده على ان يمارس سلطته التقديرية في استظهار مقدار مهر مثل الطاعنة وكان عليه ان يستنبط مقداره من خلال هذه الأدلة والوثائق ومن ثم يقدر القوة الشرائية للمهر وقت التعاقد  على ضوء هذه المبادىء السالف ذكرها وعلى أن لا تتجاوز مهر المثل مما يجعل من اسباب الطعن تنال من القرار وتستدعي نقض الفترة الأولى منه.

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

     

  • تقسيط المهر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع

    تقسيط المهر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع

    تقسيط-المهر

    أساس 36 شرعية قرار 16 لعام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية

    محسن الخطيب رئيساً
    محمد وحيد الدين العابد مستشارأ
    زیاد حمود مستشارأ
    القاعدة القانونية : تقسيط المهر
    تقسيط المهر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع و مستندها في ذلك بنص المادة (344 / 2 ) من القانون المدني التي إجازت للقاضي إمهال المدين (إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم).
    في النظر بالطعن :
    بالتدقيق ولما كان تقسيط المهر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع و مستندها في ذلك بنص المادة (344 / 2 ) من القانون المدني التي أجازت للقاضي إمهال المدين إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم ) .
    وقد عللت المحكمة موقفها من تقسيط المهر واعتمدت بذلك على بيان القيد العقاري لعقار المطعون ضده المبرز والمرفق مع استدعاء الطاعنة والذي يثبت وجود رهن عقاري كما أن المطعون ضده له راتب محدود الأمر الذي يجعل ما ورد في السبب الأول لا يجرح القرار موضوع الطعن .
    من جهة أخرى فإن ما جاء بالسبب الثاني لجهة النفقة الزوجية فإن ما ذهبت إليه المحكمة بقولها ( أن المدعية لم تدع الطرد ولم تثبته ) ففيه تناقض كما أنه مغاير لما جاء في الادعاء إذ أن المدعية أوردت في الادعاء أن الزوج طردها وطلبت النفقة وقابلها الزوج بمراحل الدعوى الأخيرة بطلب المتابعة و بالتالي كان على المحكمة أن تتخذ الموقف القانوني حيال ذلك وفقا للقانون والاجتهاد لتنتهي فيما بعد إلى الصواب .
    الأمر الذي يجعل هذا السبب ينال من القرار موضوع الطعن .
    ومن جهة ثالثة ولما كانت نفقة الطفل ضمن حد الكفاية الأمر الذي لا ينال من تقريره وما جاء في السبب الثالث .
    عليه وعملا بأحكام المادة /250/ أصول مدنية وما بعدها وبعد المداولة .
    لذلك تقرر بالأكثرية :
    1- قبول الطعن شكلاً .
    2- قبوله موضوعاً وجزئياً لجهة النفقة الزوجية فقط .
    قراراً صدر بتاريخ 3 ربيع الأول 1435 ه الموافق 3 / 2 / 2014 م

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1