الوسم: العطل والضرر في حوادث السير

  •  مختصر الإجراءات القضائية عند النظر في قضايا الحوادث المرورية في السعودية

     مختصر الإجراءات القضائية عند النظر في قضايا الحوادث المرورية في السعودية

    محامي عربي

     الإجراءات القضائية عند النظر في قضايا الحوادث المرورية

    لا يخفى على أحد كثرة الحوادث المرورية وتشعبها وتنوعها وحجم التلفيات في الممتلكات والأرواح واختلاف ذلك بين قضية وأخرى لذا نجد ونلمس كثرة التعاميم والأنظمة والإجراءات القضائية المختلفة التي تعالج هذه القضايا وفي هذا المبحث سأشير إلى أبرز الإجراءات المتبعة عند التقاضي في الحوادث المرورية وسألتزم الاختصار لتشعب الموضوع وطوله.

    1 – الدوائر المرورية

    نظرا لأهمية القضايا المرورية وما يترتب عليها من أحكام وحاجة للنظر والتدقيق والتأمل لذا نصت المادة التاسعة عشرة من نظام القضاء على ما يلي: (تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل، وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية وتتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء).

    وهذا يعتبر من أهم الإجراءات عند التقاضي في القضايا المرورية وهو ضمان من ضمانات العدالة وتحقيق للمصلحة العامة لأن القضايا المرورية في أغلبها قضايا مستعجلة لا تحتمل التأخير فقد يترتب على تأخير البت فيها خسائر ومشقة على المتضرر.

    ۲ – تركيز نسبة الإدانة

    ويقصد بها ما يرفعه المدعي العام على المدعى عليه مرتكب المخالفة التي تسبب في الحادث المروري موضحاً في دعواه سبب الدعوى ووصف للحادث ونسبة الإدانة المراد تثبيتها على المدعى عليه ومن ثم تعرض على المدعى عليه فإن أقرّ بها حكم عليه بتثبيت نسبة الإدانة وأفهمه القاضي بالعقوبة والجهة التي ستتولى ذلك وإذا كان تم وفاة في الحادث فيفهمه القاضي بما يستوجب عليه من كفارة قتل الخطأ.

    وسأذكر هنا مثالا لقضية فيها إثبات نسبة الإدانة حيث حضر المدعي العام وادعى على الحاضر معه… قائلا في دعواه: إنه بتاريخ… وقع حادث دهس لأحد المشاه ، من قبل المدعى عليه أثناء قيامه بممارسة التفحيط على سيارة من نوع… تحمل اللوحة رقم … بأحد الشوارع وكان الشخص المدهوس واقفًا بأرض فضاء ، وقد ارتكب المتهم الفرار بعد ذلك، وصدر بحق الشخص المدعو تقرير طبي تضمن إصابته بإصابات متعددة وبضبط شهادة أحد الشهود، أفاد بمشاهدته لتلك السيارة وهي تمارس عملية التفحيط، ومن ثم دعس أحد المشاه وارتكاب قائدها للفرار، وباستجوابه أقر بمسؤوليته عن الحادث بنسبة ١٠٠٪ ، وصدق اعترافه بذلك شرعاً،

    وقد خلص التحقيق معه إلى المسؤولية عن الحادث بنسبة ١٠٠% لممارسة عملية التفحيط حسب شهادة الشاهد، وهروبه من الموقع وعدم إسعاف المصاب ولعدم الانتباه واتخاذ الحيطة والحذر وحيث إن ذلك موجب للمسؤولية طبقًا لنظام المرور أطلب إثبات إدانته عن الحادث بالنسبة المشار إليها علاه، وإفهامه أن عقابه عن ذلك عائد للجهة المختصة.

    وبعرض الدعوى على المدعى عليه صادق عليها وأقر بمسؤوليته عن الحادث فبناء على ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه في التسبب في دهس أحد الأشخاص ١٠٠٪ وأفهمته أن عقابه من قبل الجهة المختصة».

    3- تقرير التلفيات

    عند الاختلاف بين المتصادمين على القيمة وعدم اتفاقهما على مبلغ معين ووصول القضية للمحكمة لابد من تقدير السيارة قبل الحادث وبعد الحادث ثم يحكم القاضي بالفرق بين القيمتين وهذا ما نص عليه التعميم رقم ١١٢٨/٥/١٣ في ١٤١٨/١١/١٠هـ ومما جاء فيه :

    ( … يتم العمل بموجب ما سبق أن أفتى به سماحة رئيس القضاة – رحمه الله – لقاضي محكمة نعام بخطاب سماحته في ١٣٨٧/٦/١٤هـ المتضمن  أنه ينبغي تقدير قيمة السيارة قبل الصدم ثم تقدر قيمتها بعد الصدم لمعرفة مقدار النقص بواسطة أهل الخبرة في مثل هذا …) .

    4- مكان إقامة الدعوى :

    من المعلوم أن الأصل أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه ولكن في الحوادث المرورية جعل الخيار للمدعي في تحديد مكان الدعوى حيث نص التعميم رقم ١٢٣ / ١٢ / ت في ١٤٠٢/١٠/١٢هـ على ما يلي: (… قضايا الحوادث التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه ويطلق فيها المدعى عليه بالكفالة الحضورية يكون المدعي ) فيها بالخيار بين إقامة دعواه لدى محكمة البلد الذي وقع الحادث في دائرته وبين إقامتها في بلد المدعى عليه).

    ه – تقدير الإصابات والأروش:

    إذا نتج عن الحادث إصابات وتلفيات في النفس أو عضو من الأعضاء أو شجاج وجروح فإن القاضي ينظر في التقارير الطبية المعتمدة ويحيلها إلى مقدر الشجاج بالمحكمة الذي بدوره يجتهد في تحديد الإصابات وهل هي مقدرة شرعًا أم فيها حكومة ومن ثم يحدد قيمتها سواءً كان التلف في العضو أو منفعته.

    ويمكن محاولة الصلح بين الأطراف على مبلغ معين يرضي الطرفين وبعد عرضها على القاضي يطبق القواعد الشرعية ويتأكد من التقدير ويحكم بما يراه موافقا للحق.

    ٦ – وفاة الأجنبي في الحادث المروري:

    كثيرًا ما تقع الحوادث المرورية ويذهب أحد المقيمين ضحيتها وقد حرص المسؤولون على تسهيل الإجراءات على أهل الضحايا وتسليم الجثمان والدية وغيرها من الحقوق، ومن ذلك التعميم الصادر من وزارة الداخلية رقم ٦٧٣٧٨ في ١٤٠٤/١٢/٢٥هـ حيث جاء فيه:

    (١) – في الحالات التي يودع فيها المتسبب في وقوع الحادث المروري الدية كاملة ويقر بمسؤوليته بنسبة ١٠٠٪ فإنه يكون على جهة التحقيق إحالته للمحكمة الشرعية للتصديق شرعًا على إقراره وموافقته على استحقاق ورثة المتوفى الأجنبي لكامل الدية التي أودعها وعدم معارضته في إرسال الدية إليهم فإذا صدق شرعًا على إقراره بذلك فإنه لا يطلب حضور الورثة، ولكن تخطر القنصلية التابع لها المتوفى لتقديم المستندات لصفة الورثة وطلبهم الدية وعند تقديمها تسلم الدية للقنصلية لتسليمها إليهم…).

    ۷ – اختصاص ناظر الحق العام بالنظر في الحق الخاص:

    جاء في التعميم رقم ق / ١٣/٣٤٠٠ في ١٤٢٩/٦/٤هـ المبني على توصيات ندوة رؤساء المحاكم الخامسة المنعقدة في الدمام في الفترة الثامن ما نصه:

    ( اختصاص المحاكم التي تنظر في إثبات نسبة الإدانة في الحوادث المرورية للحق العام بالنظر في الحق الخاص الناتج عن الحادث المروري ولو كان مقداره زائدا عن الاختصاص النوعي للمحكمة وذلك وفقا لما تنص عليه المادة (١٤٨) من نظام الإجراءات الجزائية.

    8- توريث المستبب في موت مورثه في الحوادث المرورية

    وصورة هذه المسألة كمن يقود السيارة ومعه مورثه كوالده أو والدته أو زوجته أو ابنه أو غيرهم ثم تنقلب السيارة بتفريط من قائدها فيموت مورثه هل له الحق في أن يرث من ضمن الورثة وهو السبب في موته؟

    صدر بهذا الخصوص قرار مجلس هيئة كبار العلماء ذي الرقم ٢١١ في ١٤٢٣/٦/١٢هـ والمتضمن رأي الأكثرية من أعضاء هيئة كبار العلماء توريث المتسبب في الحادث من مورثه ، مالم تقم تهمة بتعجله موت مورثه وتقدير ذلك عائد للقاضي وقد عمم د ذلك على المحاكم بالتعميم ذي الرقم ق / ١٣/٢١٠١ في ١٤٢٣/١٠/٢٦هـ.

    9 – دعوى الإعسار عن دفع الدية في الحوادث المرورية

    إذا توجهت الدية على شخص بسبب حادث مروري وألزم بدفع الدية للورثة ثم دفع بعدم استطاعته وأنه معسر فإن دعواه الأعسر لا تسمع إلا بشروط نص عليها التعميم ذي الرقم ت/٩٦/١٢ في ١٤٠٢/٧/١٨هـ وهي:

    أ – لا تنظر الدعوى إلا بعد صدور الموافقة السامية على نظرها شرعًا بمواجهة بيت المال وتتولى وزارة الداخلية الرفع للمقام السامي.

    ب – لا تنظر الدعوى إلا إذا كان الجاني سعودي الجنسية أو كان المجني عليه سعودي الجنسية والجاني أجنبي الجنسية.

    جـ – يكون إثبات الإعسار في دية قتل الخطأ بمواجهة ورثة القتيل سواء كان مدعي الإعسار عاقلة الجاني إذا توجهت الدية عليهم شرعًا أو الجاني في الحالات الأخرى.

    ١٠ – تحمل بيت المال دية المتوفى في الحوادث المرورية

    يتحمل بيت المال دية المتوفى في الحوادث المرورية في الحالات

    التالية:

    1 – إذا كانت الدية على العاقلة وأعسرت عن دفعها أو عدمت العاقلة.

    ۲ – إذا أعسر الجاني عن دفعها.

    3 – إذا كان الجاني مجهولاً.

    كما جاء النص على ذلك في التعميم رقم ت/٩٦/١٢ في ١٤٠٢/٧/١٨هـ.

    11 – إيداع الدية في بيت المال

    يحق للمتسبب في الحادث المروري إيداع الدية كاملة أو بمقدار ما يتقرر عليه وقد جاء ذلك في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ذي الرقم ٥٧٤/٥ في ١٤١٧/١٢/٧هـ والمتضمن أن المجلس بهيئته الدائمة لا يظهر له ما يمنع من إجابة طلب الجاني من حصر الكفالة الغرمية أو الرهن أو إيداع المبلغ بمقدار الإدانة حسب تقرير النسبة على أن القاضي لا يتقيد بالنسبة إلا إذا قامت محاكمة وإنما يحكم بما يثبت من حق ادعي به

    ۱۲ – العقوبات في الحوادث المرورية

    سبق وأن فصلنا في مسألة التعزير في الحوادث المرورية والمخالفات التي يرتكبها قائد المركبة وأشير هنا إلى أن التعزير بابه واسع وقد يصل إلى القتل خصوصًا مع تكرار المخالفة وحصول الأذى والوفيات ولهذا سوابق قضائية عديدة فقد حكم على شخص مارس التفحيط ومات معه شخصين بالقتل تعزيراً نظراً لتكرار المخالفات منه ولأن مثل هذا الفعل يغلب على الظن أنه يقتل وأحب الإشارة هنا إلى مثل هذا ليحذر كل قائد للسيارة من التصرف بها بما لا يليق أو المخالفة الشديدة التي تؤدي إلى الموت والقتل.


    جمع وعداد محمد بن ابراهيم الصائغ- قاضي المحكمة العامة بمحافظة تيماء

  • ضبط الأشياء كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    ضبط الأشياء كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

     

     ضبط الأشياء كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق المادة (35)”.

    والضبط معناه وضع اليد على شيء يتعلق بجريمة وقعت، فضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة وتلك التي تفيد في كشف الحقيقة هي الغاية الأساسية من التفتيش.

    وهذا يعني أن الضبط يعد إجراء أخر من إجراءات التحقيق، وله كالتفتيش قواعده وشروطه وعلى القاضي المحقق مراعاتها والتقيد بها.

     ويجب أن يقتصر على الأشياء والأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة، سواء كانت أدلة إثبات أو أدلة نفي.

     ولا يجوز ضبط ما عداها وإن كانت تخص المتهم ما لم تكن لها علاقة بالجريمة، أي ما لم يثبت أنها ناجمة عن الجريمة أو هي نفسها تكون جسم الجريمة أو استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاستعمالها في ارتكابها أو كانت ممنوعة بحد ذاتها وعثر عليها عرضاً.

    لذلك لا يجوز أن يكون أمر الضبط عامة بحيث يشمل كل الأشياء التي تخص المتهم أو التي بحوزته أو بحوزة شخص أخرة.

    فالمشرع لم ينص على ضبط الأدلة التي تخص جريمة أخرى ليست موضوع التحقيق والتفتيش، ما عدا الأشياء الممنوعة بحد ذاتها التي يتم ضبطها عرضاً.

     أي لا يجوز الضبط إلا في الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة کالأسلحة والأدوات التي ارتكبت بها الجريمة، كملابس الجاني أو المجني عليه فيما إذا وجدت عليها آثار الجريمة من دماء وغيرها.

     ويفترض ضبط الأشياء أي وضع اليد عليها، أن تكون مادية، لأن الأشياء المعنوية لا تصلح محلا لوضع اليد.

    وينظم قاضي التحقيق محضرة بأعمال التفتيش وجدوة بالأشياء المضبوطة يحتوي على وصف دقيق لماهية كل شيء منها ونوعه وأوزانه ومقاييسه وخصائصه وعلاماته الفارقة.

    ويعرض قاضي التحقيق المواد المضبوطة على المدعى عليه أو من ينوبون عنه للتعرف عليها وللمصادقة عند الاقتضاء. فإذا امتنع المدعى عليه أو من ينوبون عنه عن المصادقة، أشير إلى ذلك في المحضر .

    1- ضبط المراسلات والأوراق النقدية

    نصت المادة 96 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن القاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

    يتبين من هذه المادة أن القاضي التحقيق سلطة ضبط جميع الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة،  بما في ذلك الأوراق والرسائل والبرقيات والطرود والمطبوعات كذلك الرسائل التي ترد عن طريق أجهزة الفاكس والتيلكس.

     سواء وجدت عند المدعى عليه أو غيره أو أثناء وجودها في مكاتب البريد أو البرق، ومراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

    ولكن ليس لقاضي التحقيق أن يضبط الأوراق والمستندات التي سلمها المدعى عليه لمحاميه ولا المراسلات المتبادلة بينهما في الدعوى.

    فللمدعى عليه حرية الاتصال بمحاميه والمحادثة معه على انفراد، لذلك فإن الرسائل المتبادلة بينهما لا يجوز ضبطها أينما وجدت، أي سواء كانت لدى المدعى عليه أم محاميه أو في مكاتب البريد أو البرق .

    ولا يترتب على مكاتب البريد والبرق أية مسؤولية لقاء ضبط هذه الأشياء لأن ضبطها يتم تنفيذاً للقانون، كما لا يجوز لإدارة البريد إعلام أصحاب العلاقة بضبط رسائلهم حفاظا على سرية التحقيقات.

    وضبط الرسائل في مكاتب البريد من صلاحية قاضي التحقيق فقط لأنه إجراء تحقيقي، وليس الضابطة العدلية ولا النيابة العامة هذا الحق إلا بناء على إنابة صريحة من قاضي التحقيق. وبالنظر إلى ما قد تتضمنه الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة من أسرار، فإنه يجب على قاضي التحقيق أو الضابط العدلي المناب من قبله وفقا للأصول أن يطلع عليها قبل ضبطها.

    وقاضي التحقيق ليس هو من يقوم بالتفتيش في مكاتب البريد و البرق، ولكنه يكتفي بأن يطلب إلى الموظف المسؤول المختص في المكتب أن يوافيه بجميع المراسلات الواردة إلى المدعى عليه أو الصادرة عنه.

     ويقوم هذا الموظف المسؤول بتسليم القاضي لقاء إيصال كل ما يرد إليه من مراسلات المدعى عليهواشترط المشرع أن يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم، فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لإظهار الحقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرة بمصلحة التحقيق، ويسلم ما بقي منها إلى المدعى عليه أو الأشخاص الموجهة إليهم.

    كما ينبغي أن ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها أو بعضها أو صورة عنها إلى المدعى عليه أو إلى الشخص الموجهة إليه في أقرب مهلة مستطاعة، إلا إذا كان أمر اتصالها بهما مضرة بمصلحة التحقيق.

    أما الأوراق النقدية التي لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير، جاز القاضي التحقيق أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة .

    2- قواعد ضبط الأشياء وردها

    نصت المادة (35) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

     1- يعني بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي.

    2- إذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للنائب العام أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة .

    يتبين من هذه المادة أن التفتيش إذا أسفر عن ضبط مواد لها علاقة بالجريمة، فيجب أن يعنی بحفظها بالحالة التي هي عليه، وتختم بخاتم الدائرة.

    وإذا كان الشيء مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز لقاضي التحقيق أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متي سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بالثمن الذي بيع به.

    أما فيما يتعلق برد الأشياء، فالغاية من ضبط الأشياء والمواد والآثار الجرمية هي عرضها على المدعى عليه لدفعه إلى إيضاح موقفه، ومناقشة البينات المستمدة منها والتي قد تولد في النفوس القناعة الشخصية بثبوت التهمة عليه.

    لذلك فإن الأختام لا تفض ولا تفرز الأوراق بعد ضبطها إلا بحضور المدعى عليه أو وكيله أو في غيابهما إذا دعيا وفقا للأصول ولم يحضرا، ويدعى أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورهما.

    ولكل من يدعي حقا على الشيء المضبوط، سواء كان طرفا في الدعوى أم لم يكن، أن يطلب رده إليه، فإذا رفض طلبه، كان على المستدعي أن يستأنف قرار الرفض إلى قاضي الإحالة الذي يمكنه أن يستمع إليه إذا رأى ضرورة لذلك.

    والأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى أي صدور حکم بات فيها تصبح ملكا للدولة، دون حاجة إلى حكم يصدر بذلك .

     ويمكن للقاضي الحكم للمدعي الشخصي بناء على طلبه بالأشياء المضبوطة من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما .

  • إن عدم إخبار مؤسسة التأمينات بالإصابة فور وقوعها لا يحرم العامل المصاب من حقوقه .

    إن عدم إخبار مؤسسة التأمينات بالإصابة فور وقوعها لا يحرم العامل المصاب من حقوقه .

    اصابة-عمل

    أساس 38 العمالية الخامسة قرار 22 العام 2014

    محكمة النقض – الغرفة المدنية العمالية الخامسة

    يعقوب الحميد رئيساً
    منيرة الواسطي مستشاراً
    محمد الشمالي مستشاراً
    إن عدم إخبار مؤسسة التأمينات بالإصابة فور وقوعها لا يحرم العامل المصاب من حقوقه .
    في القضاء :
    الما كانت دعوى المدعي تهدف إلى اعتبار الإصابة التي تعرض لها أثناء عمله لدى المدعى عليه إبراهيم كروما يسبب سقوط كمية وربطه في الحديد على رجليه وإصابته بعدة كسور وترك عجز وظيفي مقداره 35% وتعطل عن العمل مدة ستة أشهر .
    وحيث أن الإصابة ثابتة بضبط الشرطة وأقوال الشهود موافقة الأطراف .
    ولما كانت محكم البداية حكمت بإلزام المدير العام لمؤسسة التأمينات باعتماد إصابة المدعي حسام النبهان الحاصلة بتاريخ 1 / 4 / 2008 إصابة عمل وإلزامه بمنح المصاب تعويض معونة يومية لمدة ستة أشهر وعلى أساس الحد الأدنى للأجور إلزام المدعى عليه الثاني مدير التأمينات بتخصيص المصاب حسام بمعاش عجز إصابة يوازي نسبة العجز اللاحقة به والبالغة 35% من كامل وظائف الجسم الزام المدعى عليه مدير التأمينات بدفع تعويض عطله عن العمل للمدعي لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصابة وعلى أساس الحد الأدنى للأجور المعمول به بتاريخ 1 / 1 / 2008
    ترك حساب مستحقات المدعي من تعويض المعونة اليومية وعطله ومعاش العجز للمدعى عليه الثاني المدير العام المؤسسة التأمينات وفق الحد الأدنى للأجور بتاريخ 1 / 1 / 2008 .
    إعطاء الحق للمدعى عليه المدير العام بالعودة على صاحب العمل إبراهيم كروما بجميع الاشتراكات المقررة قانونا وفوائد تأخيرها وما تكلفته من نفقات وتعويض تجاه المدعي حسام . رد الدعوى لجهة نفقات التداوي لاستيفائها من رب العمل . وحيث أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها موضوع الطعن الذي خلص إلى : فسخ الفقرة الأولى من القرار المستأنف جزئية لناحية تاريخ الإصابة بحيث تصبح تاريخ الإصابة 13 / 4 / 2008 بدلا من 1 / 4 / 2008 واعتماد تاريخ الإصابة في 13 / 4 / 2008 عند حساب التعويض وفسخ الفقرة الرابعة من القرار وإعادة صياغتها لتصبح على الشكل التالي: إلزام المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة لوظيفته بأن يدفع للمدعي حسام النبهان أجوره عن مدة تعطله عن العمل لمدة خمسة أشهر اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ الإصابة الواقع في 13 / 4 / 2008 وعلى أن يتم الحساب وفق الحد الأدنى للأجور بتاريخ 1 / 1 / 2008 تصدیق باقي فقرات القرار المستأنف . من حيث أن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه لا يخالف القانون ولا ينطوي على قصور يعيبه بدليل أن القرار المطعون فيه قد حدد تاريخ الإصابة في 13 / 4 / 2008 كما إلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويض الدفعة الواحدة وأجوره عن مدة تعطله عن العمل واحتساب المستحقات وفق نسبة العجز ووفقا للحد الأدنى للأجور وبعد استيفاء مؤسسة التأمينات لكافة حقوقها التي ضمن لها القرار بالعودة على رب العمل وإن عدم إخبار المؤسسة بالإصابة فور وقوعها لا يحرم العامل المصاب من حقوقه الأمر الذي يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه .
    لذلك تقرر بالاتفاق :
    1- رفض الطعن موضوعأ . قرارا صدر بتاريخ / /1435ه الموافق / /2014م .

  • ماهي عقوبة حوادث السير في سوريا؟

    ماهي عقوبة حوادث السير في سوريا؟

    ماهي عقوبة حوادث السير في سوريا

     عقوبة حوادث السيرفي سوريا تنقسم الى عدة أقسام حسب نتيجة وطبيعة حادث السير نفسه .

    1- حادث سير بسبب عطل في السيارة او عدم الانتباه والحيطة والحذر وأي سبب آخر يكون المسبب الوحيد  فيه السائق نفسه بدون أي أضرار للغيرأو الراكبين معه فلاعقوبة عليه الا اذا كان هناك مخالفة مرورية فيعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون السير وهي غرامة بسيطة.

    2- حادث سير تسبب في اصابة سيارة أخرى بأضرار مادية في جسم السيارة فقط  أو أي اضرار مادية ببناء أو تجهيزات , اي المهم أن لايكون هناك انسان مصاب نتيجته فهو غرامة مالية فقط  تدفع للحكومة حسب طبيعة الحادث وسببه وغالباً الغرامة 1000 ليرة سورية.

    2- حادث سير تسبب في اصابة جسدية لشخص حتى لو كانت سببت عاهة دائمة  كبتر أو استصال عضو فان العقوبة هي الحبس من شهرين الى سنة.

    حسب نص المادة 551 من قانون العقوبات السوري :

    إذا لم ينجم عن خطأ المجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد الـ 542 إلى الـ 544 كان العقاب من شهرين إلى سنة “.

    3- في حال حصول وفاة نتيجة حادث السير فان العقوية المحددة هي الحبس من سنتين الى ثلاث سنوات .

    وذلك حسب نص المادة 550 عقوبات عام

    من سبب موت أحد عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ” .

     

    5- هذه العقوبات هي بدون الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وخاصة أن حوادث السير هي خطأ من طرفين وليس طرف واحد وعادة  يتم تخفيف هذه العقوبات عند الحكم الى النصف أو اقل وهو تابع لسلطة المحكمة التقديرية .

    – جميع هذه العقوبات يتم تشميلها بقانون العفو العام في حال صدوره.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1