الوسم: الدعاوى العينية العقارية

  • هل يخضع وضع إشارة الدعوى أو رفعها في الدعاوى العقارية لرسم ؟

    هل يخضع وضع إشارة الدعوى أو رفعها في الدعاوى العقارية لرسم ؟

    س 265 – هل يخضع وضع إشارة الدعوى أو رفعها في الدعاوى العقارية لرسم ؟

     هل يخضع وضع إشارة الدعوى أو رفعها في الدعاوى العقارية لرسم ؟
    ج 265 – كلا ،لأن وضع الإشارة في الدعاوى العقارية أمر يفرضه القانون ويجري بموجب كتاب يصدر عن القاضي الناظر في الدعوى، كما أن رفع إشارة الدعوى يكون بتدبير إداري مماثل

    (كتاب وزير العدل رقم 149 تاريخ 10 / 12 / 1967 )

    (استانبولي مجموعة القواعد القانونية ، ج 3، ص 885 )

  • هل توجد تطبيقات أخرى لوضع إشارة الدعوى في غير الدعاوى العينية العقارية ؟

    هل توجد تطبيقات أخرى لوضع إشارة الدعوى في غير الدعاوى العينية العقارية ؟

    س 264 – هل توجد تطبيقات أخرى لوضع إشارة الدعوى في غير الدعاوى العينية العقارية ؟
    إشارة الدعوى في القانون السوري
    ج 264 –  نعم ، فقد نصت قانون التجارة السوري على ضرورة وضع إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو الحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصر المتجر غير المسجلة في سجل خاص في سجل المتجر( وهو سجل تابع لسجل التجارة ) ،

    أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص فتوضع إشارتها في السجل المذكور ( م 56 فقرة 2 بند ح تجارة سوري)
    وإذا وضعت في سجل المتجر إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو بأحد عناصره غير المسجلة في سجل خاص ، انسحب أثر الحكم الذي سوف يصدر في الدعوى إلى تاريخ وضع إشارتها على صحيفة المتجر ( م 57 فقرة 3 تجارة سوري )

  • هل يقتصر وضع إشارة الدعوى في الدعوى العينية العقارية على وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟

    هل يقتصر وضع إشارة الدعوى في الدعوى العينية العقارية على وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟

    س 253 – هل يقتصر وضع إشارة الدعوى في الدعوى العينية العقارية على وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟

    هل يقتصر وضع إشارة الدعوى في الدعوى العينية العقارية على وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟
    ج 253 كلا ، وإنما يمكن وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري أو في القيود التي أعطاها القانون قوة ثبوتية تشابه القوة الثبوتية للقيود العقارية كالقيود لدى المؤسسة العامة للإسكان أو القيود المؤقتة لدى مجالس المدن والبلدات ، إنما تعتبر بمثابة التسجيل بحسبان أن أثر الحكم في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة

    (نقض هيئة عامة أساس 1275 قرار 74 تاريخ 29 / 3 / 2010  )

    (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء السادس ، 2004 ، ص 501)

  • إذا أرادت المحكمة أن تُفاضل بين بيعين على عقار واحد، فلمن تكون الأفضلية ؟

    إذا أرادت المحكمة أن تُفاضل بين بيعين على عقار واحد، فلمن تكون الأفضلية ؟

    س 247 -إذا أرادت المحكمة أن تُفاضل بين بيعين على عقار واحد، فلمن تكون الأفضلية ؟ وإذا رُدت دعوى أحد البيعين شكلاً أو لعدم الاختصاص ، فما تأثير ذلك على الإشارة الموضوعة لصالح تلك الدعوى ؟

    إذا أرادت المحكمة أن تُفاضل بين بيعين على عقار واحد، فلمن تكون الأفضلية ؟

    ج 247 – تكون الأفضلية لدعوى البيع الذي كان أسبق في وضع إشارة الدعوى لمصلحته بشرط أن جري التفاضل بين بيعين صحيحين ، ولم يثبت أن البيع الثاني كان فيه تواطؤ وبقصد الإضرار بالمشتري الأول،

    وإذا ردت الدعوى شكلاً أو لعدم الاختصاص فإن ذلك يجعل من الإشارة الموضوعة لصالح ذات الدعوى لا أثر له ولا تنسحب إلى أي دعوى أخرى.

    ( نقض غ م 2 أساس 1146 قرار 834 تاريخ 21 / 9 / 2016 )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 571  )

    ( نقض هيئة عامة أساس 651 قرار 9 تاريخ 28 / 2 / 2005  )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 296 )

  • حدد الطبيعة القانونية لدعوى ” إزالة التجاوز على عقار ” ؟

    س 242 – حدد الطبيعة القانونية لدعوى ” إزالة التجاوز على عقار ” ، وماذا يستدعي ذلك ؟

    حدد الطبيعة القانونية لدعوى إزالة التجاوز على عقار ، وماذا يستدعي ذلك ؟
    ج 242 –  تعد دعوى ” إزالة التجاوز على عقار ” من الدعاوى العينية العقارية

    ( نقض رقم 1012 أساس 2220 تاريخ 18 / 6 / 1984 ، مجلة المحامون لعام 1984 ص 637  )

    (استانبولي ج 1 ص 865)

    (نقض هيئة عامة مدنية أساس 431 قرار 41 تاريخ 20 / 9 / 2016  ) المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 489)

     ويستدعي ذلك وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتجاوز عليه

    ( نقض  غرفة مدنية 2 أساس 1619 قرار 1617 تاريخ 16 / 7 / 2007 )

    (المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 394 )

  • – دعوى فسخ عقد بيع عقار هل هي دعوى شخصية أم دعوى عينية عقارية أم دعوى شخصية عقارية ؟

    – دعوى فسخ عقد بيع عقار هل هي دعوى شخصية أم دعوى عينية عقارية أم دعوى شخصية عقارية ؟

    س 239 – دعوى فسخ عقد بيع عقار هل هي دعوى شخصية أم دعوى عينية عقارية أم دعوى شخصية عقارية ؟ وهل تستلزم وضع إشارة دعوى ؟

     دعوى-فسخ-بيع-عقار
    ج 239 – ذهبت الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض إلى اعتبار دعوى فسخ عقد بيع عقار من الدعاوى العينية العقارية التي تستوجب وضع إشارة دعوى مستندة في ذلك لاجتهاد محكمة النقض رقم 133 تاريخ 31 / 1 / 1982

    (نقض غرفة مدنية 1 أساس 1768 قرار 1767 تاريخ 23 / 6 / 2010 )
    (المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 571 )

    وكانت محكمة النقض قد قضت مسبقاً بأن الدعوى عندما لا تتناول المطالبة بتثبيت ملكية العقار المنازع فيه ، وإنما تنصب على المطالبة بفسخ البيع
    واستعادة الثمن المدفوع فهي بالتالي دعوى شخصية تستهدف الحكم بدين استحق بذمة المدعى عليه من جراء نكوله عن تنفيذ عقد البيع .

    فالدعوى العقارية هي الدعوى التي تتناول الفصل في الحقوق العينية ، ولا يدخل في شمولها الدعاوى الشخصية الناجمة عن عدم تنفيذ العقود المتعلقة بالعقار والتي تنقلب في هذه الحالة إلى دين مترتب بالذمة

    ( نقض أساس 720 قرار 1628 تاريخ 13 / 17 / 1966  )

    (المحامون العدد 9 السنة 31 لعام 1966 ص 285 286 )

  • ما معيار التفرقة بين الدعوى العينية العقارية والدعوى الشخصية العقارية ؟

    ما معيار التفرقة بين الدعوى العينية العقارية والدعوى الشخصية العقارية ؟

    س 234 – ما معيار التفرقة بين الدعوى العينية العقارية والدعوى الشخصية العقارية ؟

    ما معيار التفرقة بين الدعوى العينية العقارية والدعوى الشخصية العقارية ؟
    ج 234 – المعيار هو طلبات المدعي في الدعوى،فإذا كانت هذه الطلبات تتضمن طلب تقرير حق عيني على عقار كحق الملكية العقارية أو الرهن العقاري أو حقوق الانتفاع والارتفاق فتكون الدعوى والحالة هذه دعوى عينية عقارية.

    أما إذا كانت طلبات المدعي في الدعوى تستند إلى حق شخصي بحت ويُطلب فيها تقرير حق عيني على العقار أو اكتساب هذا الحق فهي دعوى شخصية عقارية.

     كدعوى أجرة العقار ،أو الدعوى التي يرفعها مشتري العقار بموجب سند عادي للمطالبة بتسجيل هذا العقار على اسمه في السجل العقاري ، دعوى منع التعرض.

    ( نقض سوري أساس 12 قرار 436 تاريخ 16 / 3 / 1982 ، نقض سوري أساس 1682 قرار 2089 تاريخ 19 / 11 / 2001 ،تمييز أردني رقم قرار 717 تاريخ 16 / 3 / 2001 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1