الوسم: الحجز التنفيذي

  • شروط الحجز التنفيذي على العقار

    شروط الحجز التنفيذي على العقار

    شروط الحجز التنفيذي على العقار

    وضع المشرع أحكاماً خاصة بالحجز على العقار منها ما ورد في القرار رقم 188 ل . رلعام 1926 المتضمن أحكام السجل العقاري،

    ومنها ما نص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، وتتضمن هذه الأحكام شروط إيقاع الحجز العقاري، واجراءاته، والإثار المترتبة على هذا الحجز.

    شروط الحجز على العقار

    تنص المادة 48 من القرار /188ل.ر لعام 1926 لأناظم لأحكام السجل العقاري على ما يلي:

    “… لا يمكن استماع أية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري، واذا كان العقار مسجلا فلا تسمع الدعوى ما لم تسجل في السجل العقاري أولاً …

    وكذلك على رئيس الإجراء ( التنفيذ ) أن يطلب حكماً، أن تقيد في السجل العقاري للمنطقة العقارية الحقوق المقررة بموجب حكم مطلوب تنفيذه … والحجوز التي يقررها القاضي، وكذلك الحقوق المباعة بالمزاد العلني على أثر تنفيذ جبري لاسم الزائد الأخير “.

    كما تنص المادة 319 من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي:

    “… وينفذ الحجز الاحتياطي على العقارات بتسجيله في السجل العقاري “.

     وكذلك تنص المادة 379 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه:

    ” ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري .” …

    من خلال ما تقدم من نصوص، نجد أن المشرع وضع شروطاً لإيقاع الحجز على العقار، منها ما يتعلق بالمال المحجوز – ومنها ما يتعلق بالحاجز – ومنها ما يتعلق بالمحجوز عليه .

    الشروط المتعلقة بالمال المحجوز:

    أولا- أن يكون عقاراً:

    يشترط في المال المحجوز أن يكون عقاراً سواء أكان عقارًا بطبيعته أم عقاراً بالتخصيص.

    ويشمل العقار بطبيعته الإرض والبناء والإشجار والإغراس بأنواعها وثمارها، على أن تحجز الثمار مع الإرض، أما لوحدها فتعتبر من قبيل المنقول.

    وان الحجز على الإرض يشمل الحجز على الثمار الموجودة فيها دون حاجة للنص عليها في قرار الحجز لأنها تعتبر ملحقة بالإرض.

    ويشمل العقار بالتخصيص الأشياء المنقولة التي رصدها مالكها لخدمة أو استغلال العقار، وهي تحجز مع العقار الذي أعدت لخدمته تبعاً له، ولا حاجة للنص على حجزها في القرار،

    ويكفي أن يحجز العقارالذي أعدت في خدمته حتى تحجز معه مادامت لم تستثنى في قرار الحجز، ما لم تفصل عن العقار فعندها يصار الى حجزها وفقاً لقواعد حجز المال المنقول، شرط الا يكون هذا الفصل قد تم بقصد تهريبها من وجه الدائنين .

    كما تحجز عقارياً جميع الحقوق العينية كحق الإنتفاع وحقوق الرهن والتأمين الواقعة على العقار شريطة أن تحجز مع الدين الذي وضعت لضمان تحصيله،

    أما حق الإرتفاق الذي هو تكليف على العقار لمصلحة عقار آخر فإنه لا يمكن حجزه بصورة منفصلة عن العقار المرتفق لعدم إمكافية توافر شروط المزايدة بشأنه.

    ثأنياً – أن يكون العقار مسجلاً:

    ويشترط أن يكون العقار مسجلاً، ذلك أنه لا تسمع أي دعوى بشأن عقار غير مسجل في السجل العقاري،

    وبالتالي لا يقبل أي طلب تنفيذي بشأن عقار غير مسجل أو قبل إبراز مباشر الإجراءات صورة مصدقة عن قيد العقار مأخوذة من السجل العقاري تثبت ماكيته للمدين.

    ويكفيي أن يكون العقار مسجلاً في أمانة السجل العقاري ليمكن التنفيذ عليه بالحجز ولا فرق في أن يكون التسجيل تم بسبب عمميات التحديد والتحرير أو تم بناء على قرار القاضي العقاري الدائم في سجلات التمليك.

    الشروط المتعلقة بالحاجز:

    يجب أن يحمل الدائن طالب الحجز التنفيذي سنداً تنفيذياً، واذا كان حكماً معجل النفاذ فلا تجري المزايدة الا بعد أن يصير الحكم نهائياً ( المادة 406 أصول ).

    ولا يؤخذ هنا بعين الإعتبار سوء نية المدعى عليه الذي قد يماطل في صيرورة الحكم المقرون بالنفاذ المعجل نهائياً، لأن وقف الإجراءات يتم بقوة القانون وليس بقرار من المحكمة.

    بالإضافة إلى ما تقدم يجب أن تتوافر في الحاجز نفس الشروط التي سبق بحثها عند طلب التنفيذ بصورة عامة من أهلية وصفة .

    الشروط المتعلقة بالمحجوز عليه:

    في الحجز العقاري يكون المحجوز عليه هو المدين وهو غالباً صاحب العقار أو صاحب الحق العيني المحجوز،

    ويمكن أن يكون صاحب العقار شخصاً آخر غير المدين ، وذلك عندما يقوم مالك العقار المرهون أو الجاري عليه التأمين بالتصرف به إلى الغير رغم وجود إشارة الرهن أو التأمين عليه، فيحق هنا للدائن أن يحجز على العقار وينفذ عليه مهما كانت اليد التي انتقل اليها،

    كما وقد يكون الشخص الثالث كفيلاً عينياً قدم عقاره ضماناً للدين المترتب على المدين . وهذا نادر الوقوع لأنه لا يجوز نقل ملكية عقار محجوز الا بقبول المشتري وصاحب الحجز، ومع ذلك يحق للشخص الثالث أن يتلافى بيع عقاره بأن يعرض على الدائن الحاجز مبلغاً  معادلاً للمبلغ الذي تقرر من أجله الحجز، وله استعمال هذا الحق حتى صدور قرار الإحالة القطعية. 

    له أن يودع المبلغ المطلوب مع فوائده من قبل الحاجز في صندوق المحكمة المختصة، التي تقرر بناءً على طلب الحاجز، إيقاف عمليات البيع، وذلك انتظاراً لصدور حكم في حقيقة مقدار الدين إذا كان الدائن قد بالغ في حقيقة مقداره عند عرض الشخص الثالث وفاء الدين مباشرة.

    على أنه إذا كان هناك عدة دائنين مشتركين في الحجز فينبغي أن يكون المبلغ المودع معادلاً لحقوق هؤلاء بما فيها الفوائد والمصاريف.

    هذا ويجوز أن يكون الحجز واقعاً على ما سيؤول للمدين بموجب الحكم القضائي وعلى أنه يتم نقل الملكية للمدين قبل الشروع بإجراءات البيع

    ( استئناف ن حلب رقم /1474ت تاريخ 1996/11/24 ) .

    كما يجوز وضع إشارة الحجز التنفيذي على ما سيؤول لمدين من العقار بموجب الأحكام أو صك التهكيل أو إرثاً قبل نقل الملكية و إجازة المحكوم لو بإجراء معاملة نقل الملكية تمهيداً لمسير بإجراءات التنفيذ على العقار

    ( استئناف ن حلب رقم /105ت تاريخ 1997/2/3 )

     

     

  • حجز مال المدين لدى الغير( تعريفه – شروطه )

    حجز مال المدين لدى الغير( تعريفه – شروطه )

    حجز مال المدين لدى الغير( تعريفه - شروطه )

    تعريف حجز مال المدين لدى الغير

    يحدث كثيراً أن يطلع الدائن أو المحكوم له، على أن للمدين أو المحكوم عليه حقاً بذمة شخص ثالثاً يتعلق بمال منقول ( نقود، أعيان ) أو أن له مالاً منقولاً موجوداً في حيازته ( وديعة، أمانة، أعيان يقوم بنقلها.. ) ويرى في حجز هذه الأموال طريقاً أسهل وأضمن وأحياناً وحيداً لاستيفاء حقه .

    ويحدث أن يكون المدين أو المحكوم عليه دائناً في الوقت نفسه، للدائن أو المحكوم له، ويرغب هذا الأخير في حجز ما تحت يده لاستيفاء حقه وحتى يتم الحساب والتقاص بين المطلوبين.

    وقد عالج المشرع هذا الحجز في صورتيه، وأجازه حتى ولو كانت الدين الموجودة في ذمة الغير والمطلوب حجزها مؤجلة أو معلقة على شرط، ونص على إجراءات خاصة للتنفيذ أراد بها حماية جميع الأطراف، حتى يستطيع الدائن اقتضاء حقه من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه، وقد جاء ذلك في المواد من 358 حتى المادة 375 من قانون أصول المحاكمات.

    وبناءً على ما تقدم يمكن تعريف حجز ما للمدين لدى الغير على أنه:

    الحجز الذي يوقعه الدائن على حقه مدينه أو منقولاته التي في ذمة الغير (أي مدين المدين ) أو في حيازته ، بقصد منع هذا الغير من الوفاء للمدين أو تسلهمه ما في حيازته من منقولات، وذلك تمهيداً لاقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه .

    ومن خلال هذا التعريف، نجد أن هذا النوع من الحجز يؤدي إلى وفاء مزدوج إذ به يسقط حق الدائن لدى المدين وحق هذا الأخير لدى الغير.

    وعليه، فإنه في كل مرة يكون للمدين مال سواء أكان حقاً في الذمة أم عيناً معينه، لدى الغير وتحت حيازة هذا الأخير، فإن سبيل الحجز في الأصل ، للوصول إلى الغاية، يكون مختلفاً في عملياته واجراءاته عن حجز مال المدين الموجود تحت يد المدين نفسه. ونظراً لهذا الاختلاف، فإننا سنتناول بالبحث:

    -1- شروط حجز ما للمدين لدى الغير

    -2- الطبيعة القانونية للحجز

    – 3 – إجراءات الحجز

    شروط حجز ما للمدين لدى الغير:

    تتناول شروط حجز ما للمدين لدي الغير نطاق تطبيق الحجز من حيث أطرافه و الحق الذي يحجز من أجله والأموال التي يرد عليها الحجز.

    أولاً – أطرافه:

     خلافاً لأنواع الحجوز الأخرى، فإن حجز ما للمدين لدى الغير يتضمن مبدئياً ثلاثة أطراف: الدائن الحاجز Le Greancier Saisissant والمدين المحجوز عليه Le Saisi والمحجوز لديه Le Tiersy saisi أي مدين المدين ال شخص الثالث الذي بحوزته مال المدين .

    -1 – الحاجز:

    وهو كل دائن للمحجوز عليه سواء أكان دائناً عادياً أم مرتهناً أم صاحب امتياز ، لأنه ليس من شأن الرىن أو التأمين أو الامتياز أن يحول دون ال جوء إلى حجز مال المدين لدى الغير بالنسبة للمبالغ المستحقة له في ذمة المدين ، فإذا باع المدين العقار أمكن الحجز على ثمنه لدى المشتري.

    ويعود الحق في الحجز أيضاً إلى خلف الدائن أو ممثله أو وكيلله وذلك وفقاً للقواعد التي ذكرناها في معرض بحثنا للقواعد المتعلقة فيمن يحق له طلب الحجز التنفيذي .

    ويشترط أن يكون الحاجز دائناً شخص ياً للمحجوز عليه، ولا فرق أن يكون المدين مديناً بصفة أصلية أو تبعية، فلامدين الأصلي و الكفيل المتضامن والكفيل العادي يعتبر كل منهم مديناً شخص ياً بالدين.

    -2 المحجوزعليه:

    هو كل شخص مدين للحاجز ومالك للأموال الموجودة لدى الغير أو دائن لهذا الغير. واذا كانت هذه الأموال أو الحقوق قد خرجت من نطاق أموال المدين عند الحجز، فلا يكون الحجز صحيحاً، كان يكون المدين ( المحجوز عليه ) قد تصرف بالأموال أو تنازل عن حقوقه على ألا ينال ذلك من حق الدائن في إقامة دعوى إبطال التصرفات إذا توافرت شروطها.

    ويشترط أن يكون المحجوز عليه، مسؤولاً عن الدين، ومالكاً للأموال التي يراد حجزها لدى الغير، أو دائناً للمحجوز لديه وقت الحجز سواء أكان هذا الدين مستحقاً أم مؤجلاً أم معلقاً على شرط.

    -3 – المحجوز لديه:

    هو شخص مدين للمحجوز عليه أي للمدين الأصلي للدائن ، لا علاقة له بالنزاع القائم بين الحاجز والمحجوز عليه. وبما أنه يشترط في المحجوز لديه أن يكون مديناً فلا يقبل الحجز بالتالي إذا لم يكن كذلك ، ولا يهم أن يكون مديناً بدين أو بتسلهم مال.

    ويعد من الغير كل شخص يحتفظ باستقاله و شخص يته بالنسبة للمدين، إذا كان لهذا الشخص الثالث سلطة بين المدين والشيء المطلوب الحجز عليه، بحيث إن المدين لا يستطيع الإتصال بالشيء الا عن طريق هذا ال شخص ، كالحارس والمستأجر، والمودع لديه والناقل ووكيل التفليسة …الخ. ولا يؤثر أن تكون سيطرة الغير قائمة على أساس قانوني أو بدون هذا الأساس، كما لا يهم أن تكون سيطرته عليه هادئة أم محل منازعة من المدين .

    وبناء عليه، لا يجوز حجز الأموال المودعة في الخزانة الحديدية في أحد المصارف لأن الخزانة مؤجرة للعميل من قبل المصرف، لذا فإن الحجز الذي يمكن إيقاعه على الخزانة هو الحجز تحت يد المدين وليس حجز مال المدين لدى الغير

    ثأنياً- شروط الحق الذي يحجز من أجله:

    لإمكانية حجز مال المدين لدى الغير يجب أن تتهافر في حق الدائن ( الحاجز) الشروط التي ينبغي تهافرها عند إلقاء الحجز الاحتياطي. أي أن يكون حق الدائن في ذمة المحجوز عليه مستحق الأداء وغير معلق على شرط، الا إذا توافرت إحدى الحالات التي يجوز فيها إلقاء الحجز الاحتياطي المنصوص عنها في المادة من قانون 312 أصول المحاكمات، حتى ولو لم يكن الدين مستحق الأداء أو كان معلقاً على شرط وذلك إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية أو خشي الدائن فرار مدينه وكانت لذلك أسباب جدية …الخ .

    أما بالنسبة لحق المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه فلا يشترط أن يكون مستحق الأداء إذا كان ديناً بل يكفي أن يكون ثابتاً من حيث وجوده، ولا حاجة لأن يكون معين المقدار بل يكفي أن يكون قابلاً للتقدير بصورة مؤقتة، ويجري التقدير من قبل القاضي أو من قبل الدائن. على أنه إذا كان الحجز تنفيذياً وجب أن يكون حق الدائن في ذمة المدين المحجوز عليه مستحق الأداء وثابتاً بسند تنفيذي.

     ثالثاً- الأموال التي يرد عليها الحجز:

    تنص المادة 358 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن:

    للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط “.

    يتضح من هذا النص، أن الحجز يتناول حق الدائنية الذي للمدين في ذمة الغير و المنقولات المادية التي له في حيازة الغير أيضاً شريطة ألا تكون هذه الأموال مما لا يجوز التنفيذ عليها، كما ويتناول الحصة الشائعة للمدين في هذه الأموال. ولا يتناول هذا الحجز العقارات بطبيعتها أو العقارات بالتخصيص، لأن لها أحكاماً خاصة سنتناولها في البحث لاحقاً.

    ومن الأموال التي يشملها الحجز المنقولات المودعة لدى شركة أو شخص أو منقول اشتراه المدين المحجوز عليه غير أنه لم يستلمه بعد من البائع، أو المنقول الذي قدمه مالكه تأميناً للدين الذي حصل عليه من الدائن. وقد تم إلقاء الحجز على البضائع التي أودعها المدين لدى شركة النقل بغية نقليا إلى مشترٍ سيسدد قيمتها عند وصولها ، وألزمت محكمة استئناف حلب شركة النقل بتسلهم البضائع لدائرة التنفيذ ليصار إلى بيعها ، وذلك بعد مضي المدة التي كانت يتهجب على شركة النقل خلالها التقرير فيها .

     لقراءة وتحميل البحث كاملاً حول ” حجز مال المدين لدى الغير ” يرجى الضغط هنا

  • الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين -1 الاخطار 2- طلب وقرار الحجز

    الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين -1 الاخطار 2- طلب وقرار الحجز

    الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين -1 الاخطار 2- طلب وقرار الحجز

    الحجز التنفيذي على المنقول

    نظّم المشرع إجراءات الحجز على المنقول وآثار هذا الحجز حسبما يكون المنقول في حيازة المدين أم في حيازة  شخص  آخر من الغير فوضع أحكام الحجز التنفيذي على ما للمدين لدى الغير، كما وضع المشرع أحكاماً خاصة بحجز الإيرادات والإسيم والإسناد والحصص ولكل نوع إجراءات حجز خاصة بو نص عليها القانون.

    الحجز التنفيذي على المنقول في لدى المدين

    يقتضي التنفيذ بحجز المال   المنقول الموجود في يد المدين إجراءات كثيرة تنفذ على مراحل. وهي تمر بمقدمات الحجز التي يجب أن تجري قبل ابدء بتهقيع الحجز التنفيذي بشكل فعمي، ويترتب على هذا الحجز آثار عديدة سواء بالنسبة للحاجز أم للمحجوز على مالو.

    مقدمات الحجز

    أولاً – الإخطار التنفيذي:

    نصت المادة 323 من قأنهن أصولل المحاكمات على أنه:

    ” لا يجوز حجز ما في يد المدين من  المنقولات الإ بعد انقضاء ميعاد الإخطار ما لم ينص القانون على  خلاف ذلك “.

    وعليه، وبعد تنظيم الملف التنفيذي لا بد من  تهجيه إخطار للمدين أو المحكوم عليه لإحاطته علماً بالسند التنفيذي وبما هو مطلوب منه وانذاره بإجراءات التنفيذ الجبري عليه إذا لم يقم بالوفاء خلال خمسة أيام تاريخ تبليغ و الإخطار.

    وكذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 286 من قأنهن أصولل المحاكمات على وجوب إخطار المدين أو المحكوم عليه بموجب إخطار يتضمن ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبلغه . واذا كان المدين مجهول الإقامة يكون الميعاد ثلاثين  يوماُ تلي تاريخ الإعلان  في صحيفة يومية (المادة 2/286أصول ).

    على أنه يجوز لرئيس التنفيذ إنقاص مدة الخمسة أيام أو السير في التنفيذ فورًا وذلك في المواد المستعجلة أو في الأحوال  التي يكون فيها التأخير ضاراً بالنسبة للدائن  طالب الحجز ( المادة 1/287 أصولل )، وفي هذه الحالة يبلغ المدين الإخطار أثناء القيام بالتنفيذ ( المادة 2/287 أصولل ).

    ثأنيا”: طلب وقرار الحجز:

    بعد انقضاء ميعاد الإخطار يحق للدائن  أو المحكوم لو طلب الحجز على منقولات المدين أو المحكوم عليه الموجودة في حيازته ، وذلك في محضر التنفيذ العام، كما يحق له طلب الحجز بعد تنظيم ملف التنفيذ مباشرة إذا كان الموضوع يتعلق بطلب تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة أو في الأحوال  التي يكون فيها التأخير ضاراً به.

    الا أن الأصل أن يمنح المدين مهلة خمسة أيام للوفاء ويعتبر قرار الحجز الصادر خلالها باطلاً حتى ولو تمً الحجز بعد مضي المدة مادام يستند إلى قرار باطل صدر خلال المهلة. ويستدل على هذا البطلان   من عبارة لأنهي الواردة في المادة ” 323 لا يجوز الحجز “… لأن من المقرر اجتها داً أن هذه الطريقة من الطرق التي يعبر بها المشرع عن جزاء البطلان   .

    وفي جميع الأحوال  يجب على طالب الحجز أن يعين مكان وجود الأموال المنقولة للمطلوب حجزها ونوعها، حتى يمكن إجراء الحجز بواسطة مأموري التنفيذ في الدائرة المطلوب التنفيذ فيها أو بطريق الإنابة لدائرة أخرى وفق أحكام الإختصاص المكاني. والغاية من ذلك تحديد ماهية الأموال المنقولة المطلوب حجزها لتتحدد في ضوء ذلك الإجراءات العملية اللازمة، لأن هناك أصولاً معينة لحجز بعض  المنقولات كالسيارات والجرارات …الخ إذ يتم حجز هذه  المنقولات أولاً بوضع إشارة بالحجز في قيدها لدى مديرية النقل البري، بعد أن يجري التثبت من ملكيتها للمدين عن طريق إبراز بيان مؤيد لذلك مسبقاً مع طلب الحجز، ثم تجري عملية وضع اليد على هذه  المنقولات وحجزها وتهقيفها عن العمل أو وضعها تحت الحراسة وذلك حسب الحال. وبعد التثبت من صحة الإخطار التنفيذي ومضي مدته وتأخر المدين عن الوفاء، يصدر رئيس التنفيذ قراراً بحجز  المنقولات المادية الموجودة لدى المدين أو المحكوم عليه ؛ وذلك بناء على طلب الدائن مباشرة الإجراءات التنفيذية. وقد جرى التعامل القضائي أن يلتمس طالب التنفيذ إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة بشكل عام ومن ثم يحصرها بعبارة ” وال سيما..” محدداً الأموال التي يرغب بإلقاء الحجز عليها.

    وبعد صدور قرار رئيس التنفيذ بالحجز يحال الملف التنفيذي إلى مدير التنفيذ ليعمل على تكليف طالب الحجز دفع سلفة تعويض مهلة مأمور التنفيذ خارج مقر عمله الرسمي . وبعد دفع السلفة، يعين مدير التنفيذ أحد المأمورين لهذه المهلة، ويرسل اليه الملف لتحديد موعد القيام بها بالإتفاق مع طالب التنفيذ بعد انتهاء الدوام الرسمي أو خلال ساعات الدوام إذا كانت الضرورة تستدعي ذلك وبعد الحصول  على إذن من رئيس التنفيذ.

         

  • الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بنص القانون

    الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بنص القانون

    نص قانون أصول المحاكمات المدنية وقوانين أخرى على بعض الحالات التي لا يجوز التنفيذ فيها على بعض الأموال، ومن هذه الحالات تلك التي تكون مستقاة من المبادئ القانونية دون أن يكون هناك  نص صريح  بها، وهذه الأموال هي التالية:

    1- ما يلزم  المدين  وأسرته من فراش وما يرتدونه من ثياب ( م 296 أصول )

    2- أجور الخدم والصناع ومرتبات المستخدمين الذين لا يشملهم قانون العمل أو قانون العاملين الأساسي

    وهؤالاء لا يجوز التنفيذ على مرتباتيم الا في حدود الربع فقط، واذا تعددت الديون على المدين  وكان أحدها دين نفقة مقررة خصص نصف الربع لوفاء ديون النفقة والنصف الأخر لباقي الديون ( مادة 300 أصول (.

    3- أجور العمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل ومكافآتهم وتعويضاتهم

    4-  رواتب الموظفين والعاملين في الدولة والمتقاعدين

    5-  مقابل وفاء الديون الثابتة بأسناد تجارية قابلة للتداول

    لا يجوز حجز مقابل وفاء السفتجة أو سند الأمر أو الشيك، لأن الحق به ينتقل إلى المستفيد بمجرد تسليمه السفتجة أو إلى المظهّر له بمجرد تظهير السند. على أنه يجوز الحجز على هذه الإسناد وهي بحيازة حاملها بدين مترتب بذمته.

    6-  عدم جواز حجز المال المخصص لوفاء دين ما:

    وهذه الحالة نصت عليها المادة  301 من قانون أصول المحاكمات:

    ” لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال لم يخصص لوفاء حقه ، الأ إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف، وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ “.

    وهذا النص وضع لضمان  تحصيل حقوق  الدائنين الأخرين غير الدائن الذي خصص له مال معين للوفاء بدينه، وهو استثناء من القاعدة العامة لأن للدائن أن يستوفي دينه من أي مال من أموال مدينه منقولة كانت أم غير منقولة.

    ويشير إلى أن الدائن أو المحكوم له، في حال ثبوت عدم كفاية الأموال المخصصة للوفاء ووقوع حجز تنفيذي على الأموال الأخرى، ملزم بالتنفيذ على المالين معاً، ولا يجوز له إطلاقاً أن يهمل المال المخصص للوفاء ويعمد إلى مباشرة إجراءات التنفيذ على الأموال الإخرى فقط.

    7-  الدار التي يسكنها المدين  والمحكوم عليه إذا كانت مناسبة لحاله:

    القصد من هذا المنع، بعدم جواز الحجز على دار السكن، حماية المدين  أو المحكوم عليه في مأواه وعدم تشريده وعائلته من الدار التي يسكنها أو حتى من بيت الشعر الذي يسكنه، وتمتد هذه الحماية لورثته من بعده .

    على أنه إذا كانت الدار أزيد من حاجة المدين ، فيصير إلى بيعها  وشراء دار من قيمتها  تناسب حاله ويحجز على الفائض من الثمن ( المادة 302 أصول )، ويعود تقدير الحاجة وزيادة الدار عن  هذه الحاجة إلى رئيس التنفيذ.

    ولا يهم في ذلك أن تكون الدار مسجلة في السج العقاري أو غير مسجلة  لأن ما يهم هو أن تكون الدار مخصصة فعلاً للسكنى . ويسري المنع من الحجز على بدل استمال الدار إذا كان قد جرى استملاكها حيث يصار إلى شراء دار المدين  من بدل الإستملاك و يحجز على الفائض.

    ولم يشترط المشرع السكن الفعلي للمدين في الدار حتى يستفيد من عدم جواز الحجز عليها، لأنه قد يكون مستخدماً في بلدة غير البلدة التي فيها الدار، أو قد تكون مصلحته تقتضي تأجير الدار، ففي هذه الحالة يستفيد المدين  من الحماية.

    وتطبيقاً لمبدأ حماية المدين  في سكنه، فإنه لا يجوز الحجز على مبلغ  مساوٍ لبدل إيجار العقار المستأجر من قبل  المدين  الذي لا يملك أي عقار للسكنى.

    ونشير  إلى أنه يشترط في منع الحجز أن تكون الدار مملوكة   بكاملها إلى المدين ، لذا فإن الحماية لا تشمل الحصة التي يملكها المدين من الدار إذا كانت شائعة ولا يمكن أفرازها وغير قابلة لسكناه.

    كما أن الهيئة العامة لمحكمة النقض في قراراها /24/ تاريخ 1971/12/17 اعتبرت ” أن الحصص الشائعة التي يملكها المدين  في عقار واحد متعدد الطبقات، يسكن أحد دورها عن  طرقي المهايأة مشمولة بالحماية ومستثناة من حجز الدائن، والعدول عما يخالف هذا الإجتها د “.

    8-  ما يتصرف به المزارع أو ما يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفيي لمعيشته مع عائلته:

    وتكون الحماية بحدود ما يكفي المزارع من الأراضي الزراعية، وأن تقدير كفاية الإرض الزراعية لحاجة المدين  أو زيادة هذه الكفاية عن  الحاجة يعود إلى رئيس التنفيذ.

    ويشمل المنع من التنفيذ الألات الزراعية مهما  كان نوعها وشكلها، والمواشي اللازمة لاستثمار لأرض حتى ولو لم تعتبر عقارات بالتخصيص.

    ونشير هنا إلى أن المنع لا يشمل سوى شخص المزارع العادي لا ينطبق على المشاريع الزراعية الكبرى أو الشركات الزراعية .

    9-  ما يلزم  لمزاولة مهنة المدين واستمرار قوته مؤقتاً:

    وقد عدّد المشرع الأشياء التي لا يجوز الحجز عليها الا من أجل استيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها  أو وفاءً لنفقتها  المقررة.

    10- تعويض الضرر الذي أصاب الورثة بسبب فقد مورثهم بخطأ الغير:

    11- ودائع صندوقق توفير البريد ( م  /21/ من المرسمموم التشريعي /119/ لعام  1963) .

    12-  الأموال المودعة في حسابات مصرفية تتمتع بالسرية:

    نصت المادة من قانون السرية المصرفية رقم  /29/ لعام 2001   : ” خلافاً لأي نص نافذ، لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف … الا  بإذن خطي من أصحابها، أوعند صدور أحكام  قضائية قطعية ترتب حقوقاً بذمة المودعين لصالح الجهات العامة أو الخاصة ” .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1