الوسم: الاستشارة القانونية

  • هل يقتصر سلب الحيازة في دعوى استرداد الحيازة على الغصب أو القوة ؟

    س -هل يقتصر سلب الحيازة في دعوى استرداد الحيازة على الغصب أو القوة ؟


    ج – لا ، وإنما يكون أيضا بانعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة أو ما في حكمها، وقد يكون سلب الحيازة مستنداً إلى أعمال الغش أو التدليس والحيازة التي فُقدت خفية؟

    ( نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 681 )

  • نص ونموذج عقد بيع ابتدائي لشقة في مصر

    نص ونموذج عقد بيع ابتدائي لشقة في مصر

    استشارات قانونية

    انه في يوم الموافق / / تحرر هذا العقد بين كل من :-

    أولاً : السيد / ـ مصري الجنسية ـ بطاقة رقم سجل مدني والمقيم في             ( طــرف أول بائع )

    ثانياً : : السيد / ـ مصري الجنسية ـ بطاقة رقم سجل مدني والمقيم في        ( طــرف ثاني مشترى )

    أقر الطرفان بكامل أهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف واتفقا على ما يأتى :-

    البنـــــــد الأول

    باع واسقط وتنازل الطرف الأول (البائع) بيعاً تاما ونهائياً وبكافة الضمانات القانونية والفعلية وبموجب هذا العقد للطرف الثاني(المشترى) القابل لذلك ماهو الشقة رقم ( ) بالدور بعد الأرضي في العقار رقم ( ) شارع ………………………… ………………………… ………………………… ………………. والشقة محل البيع تبلغ مساحتها متر مربع وتتكون من ………………………… ……………………… ويشمل هذا البيع حصته الشائعة في أراضى العقد واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك والجدران الرئيسية والمداخل والممرات تعادل نسبته في الشقة المبيعة. والشقة حدودها كالأتي :

    الحد البحري :

    الحـد القبلي :

    الحـد الشرقي:

    الحـد الغربي :

    البنـــــــد الثاني

    تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره جنيه (فقط لا غير) وقد سدد الثمن بالكامل من يد ومال الطرف الثاني (المشترى) ليد البائع ويعتبر توقيعه على هذا العقد مخالصة نهائية بالثمن.

    البنـــــــد الثالث

    يقر الطرف الثاني ( المشترى ) بمعاينة الشقة موضوع البيع المعاينة التامة النافية للجهالة .

    البنـــــــد الرابـع

    من المتفق عليه أن الطرف الثاني (المشترى) أصبح مالكا للشقة محل البيع ملكية خالصة مفرزة كما يصبح شريكا على المشاع في ملكية الأرض وفى مرافق وملحقات العقار ويصبح من حق الطرف الثاني (المشترى)

    التصرف بكل اوجه التصرفات القانونية في الشقة موضوع التعامل بوصفه مالكا لها ملكية مفرزة مع الحصة

    الشائعة في الأرض والملحقات والمرافق ويعتبر مسئولا عن سداد ما يستحق عليهـا مـن أمـوال أميرية والضرائب وغيرها من الأعباء الأخرى المفروضة والمقررة حاليا أو التي تفوض مستقبلا على انتفاعه وملكيته للشـقة المذكورة وذلك بوصفة ومالكـا لها ولا يجوز أن يرجع على الطرف الأول بأي شئ من ذلك

    ويلتزم الطرف الثاني أيضا بالمساهمة شهريا في تكاليف إدارة وحفظ وصيانة المرافق والأجزاء المشتركة المخصصة لاستعمال جميع مالكي وحدات العقار ودفع أجرة البواب .

    البنـــــــد الخامـس

    يلتزم الطرف الأول (البائع) بعدم التعرض للطرف الثاني (المشترى) في انتفاعه بالشقة المباعة كما يضمن كافة التعرضات الصادرة من الغير كما يقر الطرف الأول (البائع) بأن الشقة محل العقد خالية من الديون والرهون وكافة الحقوق العينية والتبعية أيا كان نوعها ، وانه الحائز الوحيد لها دون منازعة ولم يسبق لـه التصرف في الملكية للغير قبل ذلك .

    البنـــــــد السادس

    يلتزم الطرف الأول (البائع) أن يرد للطرف الثاني (المشترى) الثمن الذي قبضه في حالة تعرض الأخير لأي منازعة من البائع أو من الغير .

    البنـــــــد السابـع

    يلتزم الطرف الأول (البائع) بالحضور أمام المحكمة المختصة للإقرار بصحة التعاقد والشهر العقاري لإنهاء إجراءات العقد النهائي .

    البنـــــــد الثامـن

    تختص محكمة شمال القاهرة الابتدائية وجزئياتها بنظر المنازعات التي قد تنشأ لا قدر الله عن هذا العقد

    البنـــــــد التاسع

    حـرر هذا العقد من نسختين سلمت لكل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .

    طـرف أول بائع طرف ثان مشترى
    الاسم الاسـم
    التوقيع التوقيع

     

  • صيغة تفویض زوجة بتطليق نفسها وكالة مقيدة بزمن معين

    صيغة تفویض زوجة بتطليق نفسها وكالة مقيدة بزمن معين

    محامي

    تفویض زوجة بتطليق نفسها وكالة مقيدة بزمن معين

    أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … /… تاريخ /   /   

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني فوضت زوجتي السيدة …… بنت …… والدتها …… بتطليق نفسها من عصمتي و عقدة نكاحي متى شاعت و أرادت المرة تلو المرة وحتى تبين البينونة الكبرى وكالة خاضعة لرأيها وقولها وفعلها وذلك خلال مدة تبدأ من تاريخه أدناه وتنتهي بغاية يوم   /   /    فإن لم تطلق نفسها إبانها انقضى التفويض ولم يعد لها الحق باستعماله وإثباتاً لذلك أعطيت هذا الإقرار تحريراً.

    … في  /     /        شاهد (مسلم)               شاهد ( مسلم )

    المقر بما فيه

    اسم الزوج:

    التوقيع:

    البصمة

  • ماذا تقصد محكمة النقض السورية بالمصطلحات القانونية الآتية؟

    ماذا تقصد محكمة النقض السورية بالمصطلحات القانونية الآتية؟

    س 269 – ماذا تقصد محكمة النقض السورية بالمصطلحات القانونية الآتية : الادعاء بالتقابل ،الادعاء المتقابل ، الدعوى المتقابلة ، الدعوى المقابلة ، الطلب المقابل ؟

    الدعوى المقابلة
    ج 269 – تقصد بهذه المصطلحات طلبات المدعى عليه العارضة المنصوص عنها في المادة 160 أصول مدنية.

    ( نقض رقم 1218 ، تاريخ 22 / 4 / 1954 ، مجلة القانون 1954 ص 527 ) (استانبولي ج 3 ص 93 )
    وقد ذكرت محكمة النقض في الحكم المذكور بان المادة 160 أصول مدنية قد

    ” عينت الحالات التي تُقام فيها الدعوى المتقابلة ” .

  • حدد ماهية الدعوى المتقابلة في القانون السوري ؟

    حدد ماهية الدعوى المتقابلة في القانون السوري ؟

    س 270 – حدد ماهية الدعوى المتقابلة ؟

    حدد ماهية الدعوى المتقابلة ؟
    ج 270 – الدعوى المتقابلة لا تخرج عن كونها من الطلبات العارضة التي أجازت المادة 160 أصول مدنية للخصم تقديمها عند توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة
    (نقض قرار رقم 359 تاريخ 15 / 6 / 1967 وقد ورد رقم المادة في القرار المذكور خطأ 109  )

    (مجلة القانون السنة 18 العدد 8لعام 1967 ص 730 )

    وهي عبارة عن دعوى جديدة يحدثها المدعى عليه أثناء رؤية الدعوى
    الأصلية و رؤيتها مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية وإنما يعود أمر تقديرها إلى القضاء الذي له حق البت في الدعويين معا إذا تحقق الارتباط بينهما ولم يكن في فصل الدعوى المتقابلة تعطيل للدعوى الأصلية.

    ( نقض قرار رقم 1867 تاريخ 31 / 8 / 1968  )

    (مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 274 )

  • رفع مستدع دعوى بدائية على عدة مدعى عليهم ثم حصر دعواه في بعضهم

    رفع مستدع دعوى بدائية على عدة مدعى عليهم ثم حصر دعواه في بعضهم

    س 165 -رفع مستدع دعوى بدائية على عدة مدعى عليهم ثم حصر دعواه في بعضهم ،

    وفي المرحلة الاستئنافية رجع وعاد بالادعاء على من تنازل عن اختصامه بذريعة أن حصر الخصومة كان مؤقتاً .

    فهل لتصرف المدعي سند في القانون ؟

    حصر دعواه في بعضهم
    ج 165 – كلا 

    (نقض هيئة عامة أساس 487 قرار 564 تاريخ 27 / 9 / 2004  )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 348 )

  • هل تعد مخاصمة القضاة طريقاً من طرق الطعن ؟

    هل تعد مخاصمة القضاة طريقاً من طرق الطعن ؟

    س 62 – هل تعد مخاصمة القضاة طريقاً من طرق الطعن ؟ وماذا تستهدف ؟ وعلى أي أساس قانوني ؟

    هل تعد مخاصمة القضاة  طريقاً من طرق الطعن
    ج 62 – إن دعوى مخاصمة القضاة ليست طريقاً من طرق الطعن، وإنما هي دعوى ذات طبيعة خاصة فهي دعوى مبتدئة تستهدف مسؤولية القاضي في عمله الموكل إليه ارتكازاً على أحكام المسؤولية التقصيرية الناتجة عن خطأ القضاة غير المعتاد والعمل غير المشروع.

    ( نقض هيئة عامة أساس 1198 قرار 212 تاريخ 16 / 6 / 2008 )

    ( المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 990 )

    ( نقض هيئة عامة أساس 306 قرار 28 تاريخ 29 / 9 / 2014 )

    ( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 545 )

    ( نقض هيئة عامة أساس 610
    قرار 11 تاريخ 24 / 2 / 2002 )

    (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 369 )

    فلم يعتبر القانون مخاصمة القضاة حالة من حالات الطعن في الأحكام القضائية وإنما اعتبرها حالة خاصة ومرجعاً خاصاً لتصحيح الأحكام المبرمة بعد استنفاذ طرق الطعن فيها.

    ( نقض هيئة عامة أساس 144 قرار 376 تاريخ 20 / 12 / 2005 )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 292)

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1