الوسم: افضل محامي

  •  مختصر الإجراءات القضائية عند النظر في قضايا الحوادث المرورية في السعودية

     مختصر الإجراءات القضائية عند النظر في قضايا الحوادث المرورية في السعودية

    محامي عربي

     الإجراءات القضائية عند النظر في قضايا الحوادث المرورية

    لا يخفى على أحد كثرة الحوادث المرورية وتشعبها وتنوعها وحجم التلفيات في الممتلكات والأرواح واختلاف ذلك بين قضية وأخرى لذا نجد ونلمس كثرة التعاميم والأنظمة والإجراءات القضائية المختلفة التي تعالج هذه القضايا وفي هذا المبحث سأشير إلى أبرز الإجراءات المتبعة عند التقاضي في الحوادث المرورية وسألتزم الاختصار لتشعب الموضوع وطوله.

    1 – الدوائر المرورية

    نظرا لأهمية القضايا المرورية وما يترتب عليها من أحكام وحاجة للنظر والتدقيق والتأمل لذا نصت المادة التاسعة عشرة من نظام القضاء على ما يلي: (تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل، وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية وتتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء).

    وهذا يعتبر من أهم الإجراءات عند التقاضي في القضايا المرورية وهو ضمان من ضمانات العدالة وتحقيق للمصلحة العامة لأن القضايا المرورية في أغلبها قضايا مستعجلة لا تحتمل التأخير فقد يترتب على تأخير البت فيها خسائر ومشقة على المتضرر.

    ۲ – تركيز نسبة الإدانة

    ويقصد بها ما يرفعه المدعي العام على المدعى عليه مرتكب المخالفة التي تسبب في الحادث المروري موضحاً في دعواه سبب الدعوى ووصف للحادث ونسبة الإدانة المراد تثبيتها على المدعى عليه ومن ثم تعرض على المدعى عليه فإن أقرّ بها حكم عليه بتثبيت نسبة الإدانة وأفهمه القاضي بالعقوبة والجهة التي ستتولى ذلك وإذا كان تم وفاة في الحادث فيفهمه القاضي بما يستوجب عليه من كفارة قتل الخطأ.

    وسأذكر هنا مثالا لقضية فيها إثبات نسبة الإدانة حيث حضر المدعي العام وادعى على الحاضر معه… قائلا في دعواه: إنه بتاريخ… وقع حادث دهس لأحد المشاه ، من قبل المدعى عليه أثناء قيامه بممارسة التفحيط على سيارة من نوع… تحمل اللوحة رقم … بأحد الشوارع وكان الشخص المدهوس واقفًا بأرض فضاء ، وقد ارتكب المتهم الفرار بعد ذلك، وصدر بحق الشخص المدعو تقرير طبي تضمن إصابته بإصابات متعددة وبضبط شهادة أحد الشهود، أفاد بمشاهدته لتلك السيارة وهي تمارس عملية التفحيط، ومن ثم دعس أحد المشاه وارتكاب قائدها للفرار، وباستجوابه أقر بمسؤوليته عن الحادث بنسبة ١٠٠٪ ، وصدق اعترافه بذلك شرعاً،

    وقد خلص التحقيق معه إلى المسؤولية عن الحادث بنسبة ١٠٠% لممارسة عملية التفحيط حسب شهادة الشاهد، وهروبه من الموقع وعدم إسعاف المصاب ولعدم الانتباه واتخاذ الحيطة والحذر وحيث إن ذلك موجب للمسؤولية طبقًا لنظام المرور أطلب إثبات إدانته عن الحادث بالنسبة المشار إليها علاه، وإفهامه أن عقابه عن ذلك عائد للجهة المختصة.

    وبعرض الدعوى على المدعى عليه صادق عليها وأقر بمسؤوليته عن الحادث فبناء على ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه في التسبب في دهس أحد الأشخاص ١٠٠٪ وأفهمته أن عقابه من قبل الجهة المختصة».

    3- تقرير التلفيات

    عند الاختلاف بين المتصادمين على القيمة وعدم اتفاقهما على مبلغ معين ووصول القضية للمحكمة لابد من تقدير السيارة قبل الحادث وبعد الحادث ثم يحكم القاضي بالفرق بين القيمتين وهذا ما نص عليه التعميم رقم ١١٢٨/٥/١٣ في ١٤١٨/١١/١٠هـ ومما جاء فيه :

    ( … يتم العمل بموجب ما سبق أن أفتى به سماحة رئيس القضاة – رحمه الله – لقاضي محكمة نعام بخطاب سماحته في ١٣٨٧/٦/١٤هـ المتضمن  أنه ينبغي تقدير قيمة السيارة قبل الصدم ثم تقدر قيمتها بعد الصدم لمعرفة مقدار النقص بواسطة أهل الخبرة في مثل هذا …) .

    4- مكان إقامة الدعوى :

    من المعلوم أن الأصل أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه ولكن في الحوادث المرورية جعل الخيار للمدعي في تحديد مكان الدعوى حيث نص التعميم رقم ١٢٣ / ١٢ / ت في ١٤٠٢/١٠/١٢هـ على ما يلي: (… قضايا الحوادث التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه ويطلق فيها المدعى عليه بالكفالة الحضورية يكون المدعي ) فيها بالخيار بين إقامة دعواه لدى محكمة البلد الذي وقع الحادث في دائرته وبين إقامتها في بلد المدعى عليه).

    ه – تقدير الإصابات والأروش:

    إذا نتج عن الحادث إصابات وتلفيات في النفس أو عضو من الأعضاء أو شجاج وجروح فإن القاضي ينظر في التقارير الطبية المعتمدة ويحيلها إلى مقدر الشجاج بالمحكمة الذي بدوره يجتهد في تحديد الإصابات وهل هي مقدرة شرعًا أم فيها حكومة ومن ثم يحدد قيمتها سواءً كان التلف في العضو أو منفعته.

    ويمكن محاولة الصلح بين الأطراف على مبلغ معين يرضي الطرفين وبعد عرضها على القاضي يطبق القواعد الشرعية ويتأكد من التقدير ويحكم بما يراه موافقا للحق.

    ٦ – وفاة الأجنبي في الحادث المروري:

    كثيرًا ما تقع الحوادث المرورية ويذهب أحد المقيمين ضحيتها وقد حرص المسؤولون على تسهيل الإجراءات على أهل الضحايا وتسليم الجثمان والدية وغيرها من الحقوق، ومن ذلك التعميم الصادر من وزارة الداخلية رقم ٦٧٣٧٨ في ١٤٠٤/١٢/٢٥هـ حيث جاء فيه:

    (١) – في الحالات التي يودع فيها المتسبب في وقوع الحادث المروري الدية كاملة ويقر بمسؤوليته بنسبة ١٠٠٪ فإنه يكون على جهة التحقيق إحالته للمحكمة الشرعية للتصديق شرعًا على إقراره وموافقته على استحقاق ورثة المتوفى الأجنبي لكامل الدية التي أودعها وعدم معارضته في إرسال الدية إليهم فإذا صدق شرعًا على إقراره بذلك فإنه لا يطلب حضور الورثة، ولكن تخطر القنصلية التابع لها المتوفى لتقديم المستندات لصفة الورثة وطلبهم الدية وعند تقديمها تسلم الدية للقنصلية لتسليمها إليهم…).

    ۷ – اختصاص ناظر الحق العام بالنظر في الحق الخاص:

    جاء في التعميم رقم ق / ١٣/٣٤٠٠ في ١٤٢٩/٦/٤هـ المبني على توصيات ندوة رؤساء المحاكم الخامسة المنعقدة في الدمام في الفترة الثامن ما نصه:

    ( اختصاص المحاكم التي تنظر في إثبات نسبة الإدانة في الحوادث المرورية للحق العام بالنظر في الحق الخاص الناتج عن الحادث المروري ولو كان مقداره زائدا عن الاختصاص النوعي للمحكمة وذلك وفقا لما تنص عليه المادة (١٤٨) من نظام الإجراءات الجزائية.

    8- توريث المستبب في موت مورثه في الحوادث المرورية

    وصورة هذه المسألة كمن يقود السيارة ومعه مورثه كوالده أو والدته أو زوجته أو ابنه أو غيرهم ثم تنقلب السيارة بتفريط من قائدها فيموت مورثه هل له الحق في أن يرث من ضمن الورثة وهو السبب في موته؟

    صدر بهذا الخصوص قرار مجلس هيئة كبار العلماء ذي الرقم ٢١١ في ١٤٢٣/٦/١٢هـ والمتضمن رأي الأكثرية من أعضاء هيئة كبار العلماء توريث المتسبب في الحادث من مورثه ، مالم تقم تهمة بتعجله موت مورثه وتقدير ذلك عائد للقاضي وقد عمم د ذلك على المحاكم بالتعميم ذي الرقم ق / ١٣/٢١٠١ في ١٤٢٣/١٠/٢٦هـ.

    9 – دعوى الإعسار عن دفع الدية في الحوادث المرورية

    إذا توجهت الدية على شخص بسبب حادث مروري وألزم بدفع الدية للورثة ثم دفع بعدم استطاعته وأنه معسر فإن دعواه الأعسر لا تسمع إلا بشروط نص عليها التعميم ذي الرقم ت/٩٦/١٢ في ١٤٠٢/٧/١٨هـ وهي:

    أ – لا تنظر الدعوى إلا بعد صدور الموافقة السامية على نظرها شرعًا بمواجهة بيت المال وتتولى وزارة الداخلية الرفع للمقام السامي.

    ب – لا تنظر الدعوى إلا إذا كان الجاني سعودي الجنسية أو كان المجني عليه سعودي الجنسية والجاني أجنبي الجنسية.

    جـ – يكون إثبات الإعسار في دية قتل الخطأ بمواجهة ورثة القتيل سواء كان مدعي الإعسار عاقلة الجاني إذا توجهت الدية عليهم شرعًا أو الجاني في الحالات الأخرى.

    ١٠ – تحمل بيت المال دية المتوفى في الحوادث المرورية

    يتحمل بيت المال دية المتوفى في الحوادث المرورية في الحالات

    التالية:

    1 – إذا كانت الدية على العاقلة وأعسرت عن دفعها أو عدمت العاقلة.

    ۲ – إذا أعسر الجاني عن دفعها.

    3 – إذا كان الجاني مجهولاً.

    كما جاء النص على ذلك في التعميم رقم ت/٩٦/١٢ في ١٤٠٢/٧/١٨هـ.

    11 – إيداع الدية في بيت المال

    يحق للمتسبب في الحادث المروري إيداع الدية كاملة أو بمقدار ما يتقرر عليه وقد جاء ذلك في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ذي الرقم ٥٧٤/٥ في ١٤١٧/١٢/٧هـ والمتضمن أن المجلس بهيئته الدائمة لا يظهر له ما يمنع من إجابة طلب الجاني من حصر الكفالة الغرمية أو الرهن أو إيداع المبلغ بمقدار الإدانة حسب تقرير النسبة على أن القاضي لا يتقيد بالنسبة إلا إذا قامت محاكمة وإنما يحكم بما يثبت من حق ادعي به

    ۱۲ – العقوبات في الحوادث المرورية

    سبق وأن فصلنا في مسألة التعزير في الحوادث المرورية والمخالفات التي يرتكبها قائد المركبة وأشير هنا إلى أن التعزير بابه واسع وقد يصل إلى القتل خصوصًا مع تكرار المخالفة وحصول الأذى والوفيات ولهذا سوابق قضائية عديدة فقد حكم على شخص مارس التفحيط ومات معه شخصين بالقتل تعزيراً نظراً لتكرار المخالفات منه ولأن مثل هذا الفعل يغلب على الظن أنه يقتل وأحب الإشارة هنا إلى مثل هذا ليحذر كل قائد للسيارة من التصرف بها بما لا يليق أو المخالفة الشديدة التي تؤدي إلى الموت والقتل.


    جمع وعداد محمد بن ابراهيم الصائغ- قاضي المحكمة العامة بمحافظة تيماء

  • ماهي أقسام العقوبات في الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية؟

    ماهي أقسام العقوبات في الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية؟

    محامي عربي

    1-أقسام العقوبات في الفقه الإسلامي

    تنقسم العقوبات في الفقه الإسلامي إلى ثلاثة أقسام:

    أ- عقوبات الحدود:

    وهي العقوبات المقررة شرعاً الجرائم الزبي، والسرقة، والقذف، و شرب المسكر والردة، والحرابة والبغي وهي عقوبات محددة بالنصوص الشرعية.

    ب عقوبات القصاص والديات :

    وهي عقوبات مقررة شرعاً للجرائم الواقعة على النفس أو ما دون النفس. وتجب الدية في الجنايات غير العمدية على النفس، وفي جنايات الخطأ على ما دون النفس.

    ج -العقوبات التعزيرية:

    وهي عقوبات غير محددة بنصوص شرعية، وإنما يترك تقديرها لأولي الأمر وفق ما تستوجبه حالة الجاني ومقتضيات المصلحة العامة.

    2- أقسام العقوبات في الأنظمة القانونية: 

    وفي الأنظمة القانونية تقسم العقوبات من حيث جسامتها إلى:

    أ- عقوبة الجنايات :

    وهي أشد أنواع العقوبات.

    ب عقوبة الجنح

    وهي أخف من عقوبة الجنايات.

    ج- عقوبة المخالفات :

    وهي أخف من عقوبة الجنح.

    3- أقسام العقوبات حسب موضوعها: 

    وتنقسم العقوبات حسب موضوعها إلى أربعة أقسام:

    أ- العقوبات البدنية:

    وهي العقوبات التي ترد على حق الحياة، كعقوبة القتل، أو تنال من سلامة الجسد، كالقطع والجلد.

    ب- العقوبات الماسة بالحرية :

    وهي العقوبات التي من  شأنها تقييد حرية الجاني، كالسجن، والنفي، وتحديد الإقامة.

    ج- العقوبات النفسية:

    أي العقوبات التي تصيب الإنسان في معنوياته، كالتشهير به،

  • نموذج منازعة تنفيذ للحجز على سكن المدين الخاص

    نموذج منازعة تنفيذ للحجز على سكن المدين الخاص

    محامي عربي

    منازعة تنفيذ للحجز على سكن المدين الخاص

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ (..) بمحكمة التنفيذ ب… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    منازعة تنفيذ

    مقدمة من……………(منفذ ضده)

    ضد……………..(طالب تنفيذ)

    الموضوع:

    إشارة إلى الحجز على العقار المشمولة بالصك رقم (…..) وتاريخ ….. لصالح طالب التنفيذ في طلب رقم.. نوضح أن إجراءات الحجز والتنفيذ على العقار الموضح سلفاً لا تجوز للأسباب الآتية:

    أسباب المنازعة:

    ١- من حيث الاختصاص :

    كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية نصت صراحة على أن الاعتراض على إجراءات التنفيذ من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ٢/٣ على أن «كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ…… وحيث أن مالك العقار يدفع بعدم جواز الحجز عليه لكونه محل سكنه وعليه أن نظر المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظامًا.

    ٢- في موضوع المنازعة :

    نوضح أن إجراءات التنفيذ التي تمت شملت سكن المدين وسكن عائلته الخاص وأن الحجز وإجراءات التنفيذ التي تمت على العقار المشمول بالصـك رقم (……) تعد مخالفة للنظام تأسيسا أن هذا العقـار هـو سـكن للمدين ولأسرته ولا يجوز الحجز عليه أو بيعه لنص المادة ٢١ فقرة (۲) من نظام التنفيذ التي نصت على أن لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي: -٢ الدار التي يسكنها المديـن ومـن يعولهـم شرعاً…» وحيث أن هذا العقار هو سكن المنفذ ضده وأسرته وليس لهم أي مسكن آخـر كـما سبق لفضيلتكم الحجز على كامل عقاراته المشمولة بالصكوك الصادرة من كتابة عدل ….. بأرقـام ………) وليس هناك أي عقارات أخرى ومن ضمنها العقار محل السكن الذي لا يجوز التنفيذ عليه ويثبت ذلك من خلال إجراءات التي قررها فضيلتكم في طلب التنفيذ. بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم رفع الحجز إجراءات التنفيذ التي تمت على السكن الخاص للمنفذ ضده وسكن عائلته على العقار المشمول بالصك رقم (……) لما سبق إيضاحه.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

  • نموذج منازعة في قبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني

    نموذج منازعة في قبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني

    محامي عربي

    منازعة في قبول طلب التنفيذ

    لعدم الاختصاص المكاني

    صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ (….) بمحكمة التنفيذ (ب)… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع :

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر بموجب المعاملة رقم……. بتاريخ………… بناء على طلب التنفيذ المقدممن فرع مصرف.. ……… ضد المنفذ ضده…………….. نقرر لفضيلتكم بأننا ندفع بعدم الاختصاص المكاني لتقديم طلب التنفيذ لمخالفة تقديم أمر التنفيذ لنص المادة الرابعة من نظام التنفيذ ونطلب حفظ الطلب لعدم الاختصاص المكاني للأسباب الآتية:

    1- أن المقرر نظاماً وبنص المادة الرابعة فقرة (۳) من نظام التنفيذ أن الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ يقع في موطن المدين وحيث أن موطن المدين هو المدينة المنورة ويقيم بها ولم يسبق له مطلقاً الإقامة بالرياض وثابت ذلك من سجل المدعى عليه الشخصي.

    نضيف إلى ما سبق أن الأحكام العامة لنظام المرافعات الشرعية جعلت الاختصاص المكاني لموطن المدعى عليه.

    ٢- أن المقرر نظاما وبنص المادة الرابعة فقرة (٤) من نظام التنفيذ أن الاختصاص المكاني لقـاض التنفيذ يقع في موطن أموال المدين سواء كانت عقارات أو منقولات وحيث لا يوجد للمنفذ ضده أي أموال بالرياض وعمله بالمدينة المنورة نضيف على ذلك أن الاتفاق سبب السند محل طلب التنفيذ تم مع فرع بنك …….. بالمدينة المنورة.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الاختصاص المكاني للتنفيذ محدد بأربع حالات ورادة في النظام على سبيل الحصر ولا يوجد من ضمنها أي حالة تبيح للمدعية تقديم طلب التنفيذ بالرياض بعيداً عن محل إقامة المنفذ ضده بالمدينة المنورة. بناء على ذلك :

    نأمل من فضيلتكم حفظ طلب التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني ورفع إيقاف الخدمات وإفهام طالب التنفيذ بتقديم طلبه لدى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة الرابعة.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

    مقدمه

  • نص نظام المساهمات العقارية في السعودية

    نص نظام المساهمات العقارية في السعودية

    نظام المساهمات العقارية

    نظام المساهمات العقارية

     

    الفصل الأول

    تعريفات وأحكام عامة

     

    المادة الأولى:

    لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    النظام: نظام المساهمات العقارية.

    اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

    المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

    المساهمة العقارية: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.

    المساهم: الشخص الذي يملك حصة مشاعة في المساهمة العقارية.

    الترخيص: ترخيص مساهمة عقارية يصدر من الهيئة.

    المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.

    مدير المساهمة العقارية: الشخص المُعيّن لإدارة المساهمة العقارية.

    حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية.

    سجل المساهمين: سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم.

    الجمعية: جمعية المساهمين.

    المادة الثانية:

    يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.

    المادة الثالثة:

    دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي:

    1- إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.

    2- تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها.

    3- وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.

    4- وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.

    5- وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات.

    6- الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.

    وللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام أو اللائحة.

    المادة الرابعة:

    لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق مما يأتي:

    1- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته.

    2- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

    الفصل الثاني

    الترخيص والاشتراكات

     

    المادة الخامسة:

    يجب أن يكون المرخص له مؤهلاً ومصنفاً من الهيئة لممارسة نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما تحدده اللائحة.

    المادة السادسة:

    يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقاً لما تحدده اللائحة.

    المادة السابعة:

    للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (١٥٪) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة الجمعية. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك، وكيفية إعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به.

    المادة الثامنة:

    يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.

    المادة التاسعة:

    1- يقسم رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية.

    2- تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.

    المادة العاشرة:

    لا يجوز الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، ويجوز الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة العقارية على أن يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد اللائحة الاشتراطات المنظمة لذلك.

    المادة الحادية عشرة:

    يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أي حق في أموال المساهمة العقارية أو أصولها عدا ما يملكونه من الحصص في المساهمة العقارية.

    المادة الثانية عشرة:

    1- يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية.

    2- يجوز لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.

     

    الفصل الثالث

    إدارة المساهمة العقارية

     

    المادة الثالثة عشرة:

    يكون المرخص له هو المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة وهيئة السوق المالية وأي من الجهات الحكومية ذات العلاقة والغير. وتحدد اللائحة اختصاصات المرخص له، وحدود مسؤولياته.

    المادة الرابعة عشرة:

    مع مراعاة ما نصّت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام، على المرخص له الالتزام بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية، وتمكينه من القيام بواجباته.

    المادة الخامسة عشرة:

    يفتح المرخص له حساب ضمان في أحد البنوك المرخص لها باسم المساهمة العقارية. وتضع الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لحساب الضمان.

    المادة السادسة عشرة:

    تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.

    المادة السابعة عشرة:

    تكتسب المساهمة العقارية الشخصية الاعتبارية بصدور الترخيص من قبل الهيئة، وتكون خاضعة لأحكام النظام واللائحة.

    المادة الثامنة عشرة:

    يجب على المرخص له تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية. وتحدد اللائحة شروط ومتطلبات ومسؤوليات ومهمات وآلية عمل كل منهما وما يترتب عليه فيما يتعلق بالمساهمات العقارية.

    المادة التاسعة عشرة:

    يدير المساهمة العقارية مدير المساهمة العقارية الذي يُعيّنه المرخص له. وتحدد اللائحة اشتراطات ومتطلبات مدير المساهمة العقارية وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته.

    المادة العشرون:

    يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة قد تفرض عليه جراء ذلك.

    المادة الحادية والعشرون:

    دون إخلال بما نصّت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لا يجوز للمرخص له ولا لمدير المساهمة العقارية اتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل في هذا القرار أو الإجراء. وتحدد اللائحة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح.

    الفصل الرابع

    جمعية المساهمين

    المادة الثانية والعشرون:

    يكون للمساهمة العقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية. وتحدد اللائحة اختصاصات الجمعية.

    المادة الثالثة والعشرون:

    تنعقد اجتماعات الجمعية بدعوة من المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أو مساهمين يمثلون (10%) من رأس مال المساهمة العقارية أو بطلب من الهيئة، ويحدد في الدعوة للاجتماع مكان انعقاده.

    المادة الرابعة والعشرون:

    يرأس المرخص له -أو من يمثله- الجمعية، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية.

    المادة الخامسة والعشرون:

    لا يكون اجتماع الجمعية (الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (ثلثي) رأس مال المساهمة العقارية، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية (الأول)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثانٍ) يعقد خلال الأيام الـ(خمسة عشر) التالية للاجتماع (الأول)، ولا يكون الاجتماع (الثاني) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (نصف) رأس مال المساهمة العقارية. وتصدر قرارات الجمعية في الاجتماعين (الأول) و(الثاني) بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يعاد التصويت مرة أخرى. وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع (الثاني)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثالث) يعقد خلال الأيام الـ(سبعة) التالية للاجتماع (الثاني)، ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كانت نسبة الحصص الممثلة فيه بشرط ألا يقل عدد الحضور عن (ثلاثة) أشخاص، وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية حصص الممثلين في الاجتماع.

    المادة السادسة والعشرون:

    يجوز عقد اجتماعات الجمعية والتصويت على قراراتها؛ بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.

    الفصل الخامس

    انقضاء المساهمة العقارية

    المادة السابعة والعشرون:

    لا يجوز بيع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييم الأصول من مقيمين معتمدين وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين، ووفقاً لما تحدده اللائحة من إجراءات. ويعدّ باطلاً أي تصرف ينطوي على إخلال بما نصّت عليه هذه المادة.

    المادة الثامنة والعشرون:

    يكون بيع أصول المساهمة العقارية بإحدى الطرق الآتية:

    1- البيع بمزاد علني.

    2- البيع المباشر لكامل أو لجزء من المساهمة العقارية.

    3- أي طريقة أخرى تحددها اللائحة.

    المادة التاسعة والعشرون:

    دون إخلال بما نصّت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام تحتفظ المساهمة العقارية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، وتنقضي بإحدى الحالات الآتية:

    1- بيعها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

    2- انقضاء المدة المحددة لها ما لم تُمدد وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

    3- استحالة تحقق الغرض الذي أسست من أجله.

    4- إلغاؤها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

    5- صدور حكم قضائي نهائي بتصفيتها.

    المادة الثلاثون:

    يجب أن تودع جميع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.

    الفصل السادس

    المخالفات والعقوبات

    المادة الحادية والثلاثون:

    يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو اللائحة موظفون من الهيئة ومن أي جهة أخرى ترى الهيئة الاستعانة بموظفيها، يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد موافقة جهاتهم. ولمسؤولي الضبط دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام بما فيها مقر المرخص له، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بها وفقاً لإجراءات الضبط الصادرة عن الهيئة ويكونون تحت إشراف الهيئة، ولهم الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة. وتحدد اللائحة طريقة عملهم، وصلاحياتهم، ومكافآتهم.

    المادة الثانية والثلاثون:

    دون إخلال بما نصّت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

    1- الإنذار.

    2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة).

    3- إلغاء الترخيص.

    4- غرامة لا تزيد على ( 10٫000٫000) عشرة ملايين ريال.

    5- منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات.

    ويصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على ما نصّت عليه هذه المادة.

    المادة الثالثة والثلاثون:

    تُكوَّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك. ويصدر الرئيس قواعد عمل اللجنة وتحديد مكافآت أعضائها.

    المادة الرابعة والثلاثون:

    يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

    المادة الخامسة والثلاثون:

    دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أياً من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.

    الفصل السابع

    أحكام ختامية

    المادة السادسة والثلاثون:

    دون إخلال باختصاصات الهيئة، تنظم هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية.

    المادة السابعة والثلاثون:

    يصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

    المادة الثامنة والثلاثون:

    ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

  • أحكام العدة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    أحكام العدة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    محامي شرعي

    العدة


    المادة السادسة عشرة بعد المائة
    العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
    المادة السابعة عشرة بعد المائة
    مع مراعاة ما تقضي به المادتان (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح.
    المادة الثامنة عشرة بعد المائة
    يبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة. وفي حالات الفرقة بحكم قضائي، يبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، أو بطلانه، وفي حالة إثبات الطلاق المتنازع فيه من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة، ولا تتزوج المرأة -في الحالات السابقة- إلا بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية، أيهما أبعد.
    المادة التاسعة عشرة بعد المائة
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (العشرون بعد المائة) من هذا النظام، عدة المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها هي (أربعة أشهر وعشرة أيام).
    المادة العشرون بعد المائة
    عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل (ثمانين) يوماً.
    المادة الحادية والعشرون بعد المائة
    عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:
    (ثلاث) حيضات لذوات الحيض.
    (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةَ بالحيض.
    المادة الثانية والعشرون بعد المائة
    إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
    المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
    إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

  • أحكام الخلع في نظام الأحوال الشخصة الجديد في السعودية

    أحكام الخلع في نظام الأحوال الشخصة الجديد في السعودية

    الخلع

    الخلع


    المادة الخامسة والتسعون
    الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
    المادة السادسة والتسعون
    يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
    المادة السابعة والتسعون
    يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
    المادة الثامنة والتسعون
    يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.
    المادة التاسعة والتسعون
    لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
    المادة المائة
    كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
    المادة الأولى بعد المائة
    إذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
    المادة الثانية بعد المائة
    يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
    يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1