الوسم: افضل محامي

  • قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010

    قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010

    قانون تنظيم مهنة المحاماة في سوريا

    قانون تنظيم مهنة المحاماة

    رقم 30 لعام 2010

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-7-1431هـ الموافق28-6-2010 م.

    يصدر ما يلي:

    الباب الأول 
    في مهنة المحاماة 

    المادة  1

    المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون.

    الفصل الأول 
    النقابة وأهدافها

    المادة 2

    يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون.

    المادة 3

    نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام الدستور.

    المادة 4

    تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية: 
    1-المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية. 
    2- العمل على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما يخدم بناء المجتمع العربي وتحقيق العدالة والمساواة. 
    3- العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين. 
    4- تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء. 
    5- التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج فيها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والحياة ويزيد كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط الوثيق القائم بينهما وتأمين الدفاع مجاناً عن حقوق المواطنين المعانين وتقديم المشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى. 
    6- الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون. 
    7- تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة. 
    8- تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وشركات المحاماة وتوفير العمل للأعضاء ويتم استصدار نظام خاص بشركات المحاماة المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (6) من قانون الشركات رقم(3) لعام 2008. 
    9- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. 
    10- التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.

    الفصل الثاني 
    صلاحياتها

    المادة 5

    تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة. 
    1- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة. 
    2- إبرام العقود. 
    3- إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الإدخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها. 
    4- إصدار النشرات والمجلات الحقوقية.

    المادة 6

    للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً وذلك في كل ما له صلة بالمهنة.

    المادة 7

    لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقاً لأحكام التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

    الباب الثاني 
    عضوية النقابة وشروط ممارسة المهنة

    المادة 8

    يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.

    المادة 9

    يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون: 
    1- كامل الأهلية. 
    2- حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها. 
    3- غير متجاوز الخمسين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات على ألا يمس ذلك بالحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة. 
    4- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل. 
    5- ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص. 
    6- غير محكوم بأي عقوبة جنائية. 
    7- غير محكوم بأي عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها. 
    8- غير مشطوب اسمه من أحد الفروع لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة. 
    9- مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه. 
    10- غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزاً عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين. 
    11- غير مسرح أو محال على التقاعد لأسباب صحية.

    المادة 10

    لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع المختص.

    المادة 11

    أ- لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي: 
    1- الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين العمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها. 
    2- احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة. 
    3- منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثل للشركات الأجنبية أو عامل فيها. 
    4- جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها. 
    5- عضوية نقابة أي مهنة علمية أخرى. 
    ب- مع بقاء الاسم مسجلاً في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي: 
    1- التفرغ لعضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ولعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية. 
    2- رئاسة السلطة التشريعية. 
    3- الوزراء والمحافظون. 
    4- التفرغ لعضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي. 
    5- التفرغ لعضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي. 
    6- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية. 
    7- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات. 
    ج- يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كل الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها. 
    د- يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة طلب التسجيل في النقابة دون حلف اليمين ودون ممارسة المهنة متى توافرت في طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولا ينتج طلب التسجيل أي آثار سوى حفظ حق طالب التسجيل في شرط السن.

    المادة 12

    إذا فقد المحامي شرطاً من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول حكماً وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.

    المادة 13

    يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكماً.

    المادة 14

    لا يجوز لمن تولي وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاوراً حقوقياً لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها كما لا يجوز أن يعمل مشاوراً حقوقياً ضد تلك الجهة أو لدى أي جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي وذلك كله ما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

    المادة 15

    لا يجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء: 
    1- أن يرافع لا بالذات ولا بالواسطة أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قاضياً خلال السنتين الأخيرتين قبل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظات على إعطاء المشورة القانونية. 
    2- أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه أو أعطى رأياً فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

    المادة 16

    لا يجوز لمن كان محكماً أو خبيراً في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

    المادة 17

    لايجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد ولا أن يجمع بين مكتب وشركة محاماة ولايجوز لشركة المحاماة أن تفتح أكثر من مكتب واحد.

    المادة 18

    أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق وتسجيل الطلب في ديوان المجلس. 
    ب- إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مقبولاً. 
    ج- قرار مجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مقبولاً يخضع للطعن وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 19

    إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل ولايعتد بمرور الزمن.

    المادة 20

    ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة.

    المادة 21

    لايسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية المقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجدداً في الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأي إضافات أخرى مقررة بمقتضى أنظمة النقابة ولاتحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حساب التقاعد كما لايستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أي معونة أو منحة خلال مدة الاستبعاد.

    المادة 22

    على المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه اليمين التالية: 
    أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين.

    المادة 23

    على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوماً لترقين اسمه من الجدول وإلا اعتبر مخالفاً لواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار مجلس الفرع ويعتبر الشطب من تاريخ السبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلى الطعن أمام مجلس النقابة.

    المادة 24

    يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذاً مدة سبع سنوات على الأقل.

    المادة 25

     

    أ – مدة التمرين سنتان. 
    ب- على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين والهيئات العامة السنوية.

    المادة 26

    يعفى من التمرين: 
    أ- القاضي الذي شغل منصباً قضائياً مدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان. 
    ب- المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل. 
    ج- أعضاء الهيئة التدريسية الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق. 
    د- المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.

    المادة 27

    لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.

    المادة 28

    يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن في مكتبه بسبب التمرين.

    المادة 29

    أ- للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين. 
    ب- يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من أستاذه تشعر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة المتمرن. 
    ج- يبت مجلس الفرع في الطلب بعد التثبت من كفاءة المتمرن.

    المادة 30

    لمجلس الفرع أن يقرر عند الاقتضاء تمديد التمرين مدة لا تزيد على سنة ويكون قراره مبرماً.

    المادة 31

    آ- يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية: 
    1- لعدم إتمام شروط التمرين. 
    2- إذا لم يطلب المتمرن قيده محامياً أستاذاً ومضى ثلاث سنوات على قيده متمرناً ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية. 
    ب- يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متمرناً ويفقد كل الحقوق السابقة لهذا الطلب.

    الباب الثالث 
    الفصل الأول 
    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة 32

    آ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها ويتألف من: 
    1- أعضاء مجلس النقابة السابقة الذي انتهت ولايته. 
    2- أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع. 
    3- الأعضاء المتممين. 
    ب- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.

    المادة 33

    في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.

    المادة 34

    يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي: 
    1- انتخاب أعضاء مجلس النقابة. 
    2- إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها. 
    3- مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة. 
    4- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. 
    5- تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي. 
    6- سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر. 
    7- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع. 
    8- إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين وأنظمة معهد المحاماة والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير العدل ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكماً إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة. 
    9- إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة. 
    10- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

    المادة 35

    آ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية: 
    1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد. 
    2- في دورة عادية وخلال ستين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة. 
    3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة. 
    ب- تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.

    المادة 36

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس النقابة في الجدول من الحاضرين.

    المادة 37

    أ- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولاً قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوافر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهماً بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 
    ب- لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية إلا بعد الحصول على أذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. 
    ج- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

    المادة 38

    ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.

    المادة 39

     يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقرات النقابة ومجالس الفروع بموجب محضر ينظمه أمين السر.

    الفصل الثاني 
    مجلس النقابة

    المادة 40

    أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات. 
    ب- ينتخب مجلس النقابة لمدة خمس سنوات. 
    ج- يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكميين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته. 
    د- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً. 
    ه- يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.

    المادة 41

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه.

    المادة 42

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي: 
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام. 
    2- الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات المحامين العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية بما ينسجم مع أهداف النقابة. 
    3- إدارة العمل في النقابة ووضع نظام داخلي موحد للعاملين فيها وفي فروعها بما لا يتعارض مع قانون العمل. 
    4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة. 
    5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المستوجبة لها. 
    6- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة. 
    7- طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد. 
    8- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام. 
    9- وضع خطة عمل سنوية للنقابة وتنفيذها. 
    10- توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة. 
    11- إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها. 
    12- منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع. 
    13- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني أو مشترك أو على شكل شركات محاماة ووضع الأنظمة الخاصة لكل منها. 
    14-تسمية اللجان النقابية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها. 
    15-تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع أو داخل مجلس أي فرع. 
    16- الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة. 
    17- تنظيم جدول سنوي في مطلع كل عام بأسماء المحامين. 
    18- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة. 
    19- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.

    المادة 43

    أ- لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. 
    ب- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 44

    أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة ومنح المعذرة لأعضاء مجلس النقابة ولأي من المحامين. 
    ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه. 
    ج- على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق في حال تفرغهم.

    المادة 45

    أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل. 
    ب- إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر لانتخاب بديل منهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    الفصل الثالث 
    فرع النقابة

    المادة 46

    أ- يحدث بقرار من مجلس النقابة فروع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن مئة وخمسين محامياً. 
    ب- في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة. 
    ج- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المحامون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل من هؤلاء المحامين فرع يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة.

    الفصل الرابع 
    الهيئة العامة للفرع

    المادة 47

    تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع.

    المادة 48

    تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية: 
    1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع. 
    2- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من الأساتذة الذين لا تقل مزاولتهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائها على إلا يزيد المجموع على عشرة أعضاء. 
    3- مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة. 
    4- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع وموازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام. 
    5- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. 
    6- سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.

    الفصل الخامس 
    اجتماعات الهيئة العامة

    المادة 49

    تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية: 
    1- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين. 
    2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره. 
    3- في دورة استثنائية وذلك: 
    أ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة. 
    ب- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع. 
    ج- استناداً إلى طلب من المحامين لا يقل عددهم عن ثلث المسجلين في جدول الفرع على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه. 
    4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس الفرع الحاضرين في الجدول. 
    أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره. 
    5- تطبق أحكام المادة (37) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام للنقابة بالهيئة العامة للفرع وعبارة المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة.

    الفصل السادس 
    مجلس الفرع

    المادة 50

    أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات ويتم تحديد عدد أعضاء مجلس كل فرع وفق ما يلي: 
    1- خمسة أعضاء إذا كان عدد أعضاء الهيئة العامة خمسمئة عضو فما دون. 
    2- سبعة أعضاء إذا كان العدد يجاوز الخمسمئة عضو. 
    ب- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً. 
    ج- يجوز تفرغ رئيس الفرع بقرار مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

    المادة 51

    ينتخب مجلس الفرع لمدة خمس سنوات.

    المادة 52

    أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل. 
    ب- إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب البديل لإتمام المدة الباقية من الولاية إذا كانت تزيد على ستة أشهر وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    الفصل السابع 
    اختصاصات مجلس الفرع

    المادة 53

    يشمل اختصاص مجلس الفرع ما يلي: 
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العامة ومجلس النقابة وتعليماته. 
    2- تنفيذ قرارات هيئته العامة. 
    3- إدارة العمل في الفرع. 
    4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة. 
    5- إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم. 
    6- اقتراح موازنة الفرع السنوية. 
    7- دعوة الهيئة العامة للفرع إلى الاجتماع. 
    8- تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقة الفرع. 
    9- تعيين ممثل الفرع لدى لجان المعونة القضائية. 
    10- قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا القانون. 
    11- الاقتراح بإحالة الأعضاء على التقاعد. 
    12- رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم. 
    13- الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب. 
    14- الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم. 
    15- تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفروع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك. 
    16- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة. 
    17- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون. 
    18- توثيق وتصديق عقود تأسيس شركات المحاماة مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.

    المادة 54

    أ- تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 
    ب- على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

    المادة 55

    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية: 
    1-يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه. 
    2- يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها. 
    3- يمنح المعذرة لمحامي الفرع. 
    4-يكلف المحامين بالدفاع عن المعانين قضائياً أو المتهمين أو الأحداث. 
    5- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.

    الباب الرابع 
    في حقوق المحامين وواجباتهم

    المادة 56

    أ- المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع وهي التالية: 
    1- إذا كان هنالك قرار من لجنة المعونة القضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث. 
    2- إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه. 
    3- إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محام آخر في مدة يحددها رئيس مجلس الفرع. 
    ب- في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل للفرع على المحامي تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في الفقرة السابقة. 
    ج- يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن. 
    د- لا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة إلا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله.

    المادة 57

    أ- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون. 
    ب- على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها. 
    ج- للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً أستاذاً آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله إلى المحكمة ما لم تمنع الانابة في سند التوكيل. 
    د- ينوب المتمرن عن أستاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر كما ينوب عنه في دعاواه الشخصية. 
    ه- لا يجوز للمحامي أن يتعدى حدود وكالته. 
    و- يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال إلا ضمن الشرطين التاليين: 
    1- بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى. 
    2- تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقاً بموافقة الجهة القضائية المذكورة. 
    ز- للموكل أن يعزل محاميه وفى هذه الحال يكون ملزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إليه إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ويعود تقدير هذا السبب لمجلس الفرع. 
    ح- إذا اعتزل الوكيل تستمر إجراءات الدعوى في مواجهته وعليه أن يمضى في عمله إلى أن يتم تبليغ موكله أو يباشر الموكل الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.

    المادة 58

    يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك.

    المادة 59

    أ- يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابه والأوراق الأصلية التي في حوزته. 
    ب- في حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه أما في حال عدم وجود اتفاق خطى فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذه القرار المناسب. 
    ج- على المحامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صورا عن أوراق الدعوى. 
    د- لا يكون المحامى مسؤولا عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية. 
    ه- يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ دون حاجة لمراجعة المحكمة.. وعند وقوع اعتراض من الموكل فإن على المذكور مراجعة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض للبت في الخلاف ويبقى في هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزا في دائرة التنفيذ ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي في اقتطاع أتعابه بالصورة السابقة قطعيا غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة. 
    و- لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى.

    المادة 60

    أ- على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطيا. 
    ب- لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها ولا أن يأخذ أسنادا للأمر بأتعابه ولا أن ينقل ملكية الإسناد لاسمه ليدعى بها مباشرة غير أنه يجوز للمحامي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها على ألا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة منها إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع. 
    ج- تعدد الدعاوى في الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من تحديد النسبة.

    المادة 61

    يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أم شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أم إدارية.

    المادة 62

    أ- قرارات مجلس الفرع بقضايا الأتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقا للأصول المنصوص عليها في هذا القانون. 
    ب- قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. 
    ج- على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطى الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.

    المادة 63

    لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ.

    المادة 64

    أ- إذا أنهى المحامي القضية صلحا على ما فوضه به موكله استحق الأتعاب المتفق عليها دون الإخلال بالمادة 61 من هذا القانون. 
    ب- إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه دون علم المحامي وموافقته استحق المحامي الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على ألا تزيد على الأجر المتفق عليه. 
    ج- إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجرى تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها الوكيل فعلا من قبل مجلس الفرع.

    المادة 65

    يحق للمحامي في الأحوال المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون أن يتقاضى من المبالغ المحكوم بها على الخصم الأتعاب التي يقدرها مجلس الفرع.

    المادة 66

    على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر بما يلي: 
    1- بدل أتعاب المحاماة على ألا يقل عن تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل ويخصص نصف ما يحكم به من أتعاب لصندوق خزانة تقاعد المحامين والنصف الآخر لصندوق التعاون وتحصل وفقا للأصول.
    2- رسوم ونفقات الوكالة وكامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى وفق أحكام الأنظمة النافذة في النقابة.

    المادة 67

    على كل محام أن يتخذ مكتبا لائقا ومكرسا لأعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد إلا إذا انتخب نقيبا أو عضوا في مجلس النقابة فيحق له اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط.

    المادة 68

    لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الفرع التابع له هذا الزميل وعلى أن يبت المجلس المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكما.

    المادة 69

    على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين.

    المادة 70

    أ- يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه في موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة. 
    ب- على المحامى أن يمتنع عن إبداء أي مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به.

    المادة 71

    لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وأن يسعى وراء الموكلين مباشرة أو بواسطة احد.

    المادة 72

    لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.

    المادة 73

    أ- يمتنع على المحامي قبول وكالة والاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو أي جهة أجنبية أخرى أو أي من فروعها أو مكاتبها قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب حكما أما بالنسبة للإجراءات أو التدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيأخذ الإذن من المحافظ. 
    ب- تعتبر عقود المشورة الخطية الدائمة أو محددة المدة بمثابة التوكيل. 
    ج- يقدم طلب الحصول على الإذن من وزير الداخلية إلى مجلس النقابة عن طريق رؤساء الفروع. 
    د- على رئيس الفرع المختص إحالة الطلب إلى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ قيده لديه وعلى مجلس النقابة إحالته مع الرأي إلى وزارة الداخلية خلال عشرة أيام من تاريخ وروده إلى ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت بطلب الإذن وتبليغه إلى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله إلى ديوان الوزارة وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

    المادة 74

    يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناء على طلب خطي من الموقوف أو من ذويه أو إذا كان مكلفا الدفاع عنه قانونا كل ذلك بعد الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية.

    المادة 75

    لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما موكله من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد ولا يمنع ذلك من تسميته محكما برضاء طرفي العقد.

    المادة 76

    على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد على شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وأن يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها في هذا الشأن.

    المادة 77

    أ- يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول. 
    ب- يعتبر سمسارا بصدد تطبيق الفقرة أ من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة. 
    ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة ب من هذه المادة. 
    د- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية كل من أمتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مجازا أو مخولا بذلك قانونا.

    المادة 78

    أ- لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس أو من يراه مناسبا من المحامين الأساتذة ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات. 
    ب- في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كل الإجراءات المتخذة ضده ويتوجب على النيابة العامة في هذه الحالة تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن خمسة الاف ليرة سورية ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة إذا ظهر المدعى غير محق في دعواه. 
    ج- لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة ويكتفي في هذه الحالة بإعلام النقيب ورئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ. 
    د- إذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسؤولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع. 
    ه- تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق وتبلغ رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق. 
    و- لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التي تحاكم المحامى. 
    ز- كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض.

    المادة 79

    يمتنع على المحامي ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو الاستمرار فيها في اى منظمة أو اتحاد للمحامين والحقوقيين عربيا أو دوليا إلا بعد الحصول على موافقة خطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها.

    المادة 80

    أ- إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه بتحرير مكتبه وتكليف الموكلين لتوكيل محام آخر بدل المتوفي وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستندات بعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفية كامل أعمال المكتب وتسليم موجوداته إلى ورثة المتوفى الشرعيين وتحفظ نسخة من محضر تحرير المكتب وضبط التسليم في ديوان الفرع مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالتركات. 
    ب- كما يحق لرئيس الفرع في الأحوال العاجلة تكليف أحد المحامين مباشرة الدعاوى إلى أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

    الباب الخامس 
    مالية النقابة

    المادة 81

    تتألف واردات النقابة من: 
    1- رسم القيد. 
    2- الرسم السنوي. 
    3- الرسوم القانونية الأخرى. 
    4- ريع الأموال والعقارات. 
    5- الإعانات والهبات. 
    6- جميع الموارد الأخرى المشروعة.

    المادة 82

    أ – تحدد الرسوم وكيفية استيفائها وفق الأنظمة النافذة في النقابة. 
    ب- لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لاى سبب كان بعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوى مبتدئة في هذا الموضوع.

    المادة 83

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في أخر كانون الأول من كل عام

    المادة 84

    أ- تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم ترفع إلى مجلس النقابة. 
    ب- يضع مجلس النقابة في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.

    الباب السادس 
    السلطة التأديبية

    المادة 85

    أ يحاكم تأديبيا أمام مجلس الفرع كل محام يخرج عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون وفي النظام الداخلي أو تصرف تصرفا يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية: 
    1- التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى المحامى. 
    2- التأنيب أمام المجلس. 
    3- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 
    4- شطب الاسم من جدول النقابة. 
    ب- على المجلس بناء على طلب الشاكى الحكم على المحامى بإعادة المبالغ التي يقدر المجلس أنه استوفاها بغير حق وذلك مع عدم الإخلال بحق الشاكي بطلب التعويض أمام الجهات القضائية المختصة.

    المادة 86

    أ- يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدة المنع. 
    ب- لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طيلة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة. 
    ج- لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد ولا في جميع المدد اللازمة لتولى المهام النقابية. 
    د- يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعا لأحكام هذا القانون. 
    ه- لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية. 
    و- لا يحول اعتزال المحامي أو ترقين قيده أو منعه من مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال والمنع والترقين. 
    ز- تسقط بالتقادم الدعوى المسلكية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة. 
    ح – يجوز لمجلس الفرع بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا بعد مضى عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرما.

    المادة 87

    أ- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو إخبار خطيين أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب. 
    ب- لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد الاستماع إلى أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته. 
    ج- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى واجباتهم. 
    د- على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذه الحكم إلى رئيس مجلس الفرع.

    المادة 88

    للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أو من يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقررا ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة.

    المادة 89

    أ- لمجلس التأديب أن يقرر حفظ الشكوى أو الحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه. 
    ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ للدفاع عنه وللمجلس إعفاؤه من الحضور عند قيام عذر مشروع. 
    ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا.

    المادة 90

    أ- للمجلس عفوا أو بناء على طلب المحامي المشكو منه أو طلب الشاكي أن يقرر استماع الشهود. 
    ب- إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب من المجلس وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 91

    أ- للشاكي والمشكو منه أن يطلب رد رئيس المجلس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات بشأن رد القضاة. 
    ب- تحريك الدعوى التأديبية من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع لا يكون سببا لرده. 
    ج- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم. 
    د- إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو التنحي يعين مجلس النقابة بناء على طلب رئيس مجلس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم عن عشر سنوات بصفة أستاذ.

    المادة 92

    المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعا للقواعد الملزمة لهم.

    المادة 93

    المحامي المحكوم عليه حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها يشطب قيده من الجدول حكما بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولا.

    المادة 94

    أ- تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى صاحب العلاقة والنيابة العامة. 
    ب- تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة. 
    ج- تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.

    الباب السابع 
    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة 95

    أ- يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتميين. 
    ب- يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة إلى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.

    المادة 96

    أ- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوما ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة. 
    ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع. 
    ج- يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع وفي قاعة المحامين في قصر العدل. 
    د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة في غرفة المذاكرة.

    المادة 97

    أ- يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوى ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة. 
    ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب ويسجل في ديوان النقابة. 
    ج- يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة. 
    د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام في غرفة المذاكرة.

    المادة 98

    يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات.

    الباب الثامن 
    الطعن في قرارات النقابة ومؤسساتها

    المادة 99

    قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل رئيس الفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مع عدم الإخلال بحق مجلس النقابة بمشاهدة هذه القرارات وإلغائها.

    المادة 100

    أ- قرارات مجلس الفرع في قضايا الأتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم تقبل الطعن بطريق الاستئناف وفقا لأحكام المادة 62 من هذا القانون. 
    ب- قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب التأديبي تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أمام لجنة تشكل وفقا لأحكام هذا القانون. 
    ج- أما قرارات مجلس الفرع الأخرى والشطب الحكمي فتقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل أصحاب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 28 من هذا القانون.

    المادة 101

    أ- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة ب من المادة 100 من هذا القانون بقرار من وزير العدل على الشكل التالي: 
    قاض بمرتبة رئيس غرفة استئنافية رئيسا 
    قاضيان بمرتبة مستشار عضوين 
    عضوان من مجلس النقابة يسميهم المجلس عضوين 
    ب- تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم. 
    ج- مقر اللجنة: نقابة المحامين

    المادة 102

    أ- يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد تقديم دفوع الطرفين. 
    ب- قرارات مجلس النقابة في قضايا التأديب الصادرة عنه بوصفه مرجعا استئنافيا مبرمة ويجوز لوزير العدل طلب الطعن فيها بأمر خطي بناء على طلب صاحب المصلحة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.

    المادة 103

    أ- قرارات مجلس النقابة المتضمنة إلغاء قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن بطريق النقض من قبل وزير العدل أو رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار. 
    ب- أما قرارات مجلس النقابة الأخرى فتقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل أصحاب العلاقة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ.

    المادة 104

    قرارات المؤتمر العام بتصديق الحسابات الختامية والموازنات مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

    المادة 105

    قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانها في مقر النقابة ويتم الطعن من قبل إحدى الجهات التالية: 
    1 – وزير العدل. 
    2- النقيب بناء على قرار مجلس النقابة. 
    3- رئيس مجلس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع. 
    4- عشرة أعضاء من المؤتمر العام.

    المادة 106

    تفصل محكمة النقض في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.

    الباب التاسع 
    حل المؤتمر العام ومجالس النقابة

    المادة 107

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.

    المادة 108

    أ- في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقا للأحكام القانونية النافذة.
    ب- في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو الفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له. 
    ج- يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر. 
    د- يقوم مؤقتا بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس كل فرع من فروع النقابة. 
    ه- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (ج) و(د) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

    الباب العاشر 
    الأحكام العامة

    المادة 109

    أ- لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة بالتعويض للموظف المختص بتسجيل وتوثيق عقود الشركات وتعديلاتها لدى كاتب العدل أو لدى أي مرجع آخر مختص بتوثيق العقود والتي يزيد مبلغ التعاقد فيها على مئة ألف ليرة سورية إلا إذا كانت منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته ويصدق على توقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه. 
    ب- تستوفي النقابة لصالح صندوق التقاعد لقاء التصديق رسما مقطوعا تحدده الأنظمة النافذة في النقابة. 
    ج- ينشىء كل فرع مكتبا للتصديق بقرار تنظيمي يصدر عن مجلس النقابة يحدد بموجبه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    المادة 110

    يعدل النظام الداخلي وجميع أنظمة النقابة الأخرى بما يتناسب مع أحكام هذا القانون وتبقى الأنظمة الحالية نافذة لحين تعديلها أصولا.

    المادة 111

    تعفى أموال النقابة وممتلكاتها من كافة الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الأخرى.

    المادة 112

    يجوز لنقابة المحامين إحداث معهد لتدريب وتأهيل المحامين يصدر نظامه الداخلي والتخصصات التي يتم التدريب والتأهيل عليها وفق الأصول المتبعة في إصدار أنظمة النقابة.

    المادة 113

    تلغى أحكام القانون رقم 39 لعام 1981 وتعديلاته كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 114

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 
    دمشق في 30-7-1431 هجري الموافق 11-7-2010 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون تنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه رقم  21 لعام 2010

    قانون تنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه رقم 21 لعام 2010

    قانون تنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه رقم  21 لعام 2010

    قانون تنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه

    القانون 21 لعام 2010

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-6-1431 هجري الموافق 3-6 2010 ميلادي.

    يصدر مايلي:الفصل الأول
    تعاريف

    المادة (1)

    يقصد بالتعابير التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:
    الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    المكتب: مكتب القطن.

    الفصل الثاني
    تنظيم زراعة القطن

    المادة (2)

    تخضع زراعة القطن لترخيص مسبق من الوزارة.

    المادة (3)

    تحدد بقرار من الوزير التدابير الضرورية لتنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه والأصناف التي يسمح بزراعتها في كل منطقة.

    الفصل الثالث
    تنظيم العمل بالمحالج

    المادة (4)

    أ- لايجوز تشغيل أي معمل حلج بدون ترخيص مسبق من المكتب.
    ب- تحدد بقرار من الوزير الشروط اللازمة لمنح الترخيص.
    ج- تحدد مواعيد انتهاء حلج الأقطان بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك.

    المادة (5)

    أ- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب الأعمال التالية:
    1- تنظيف الأقطان الدنيا وعوادم ومخلفات القطن ونقلها.
    2- تقوم المحالج باستلام وتصنيف وفرز الأقطان ونواتجها ونقلها من المحالج.
    3- نقل عوادم ونفايات ومخلفات القطن الناتجة عن المحالج وشركات الغزل والنسيج وشركات عصر بذور القطن وحركة بذور القطن في المعاصر.
    4- ترخيص المنادف ومكابسها ومراقبة أعمالها وسجلاتها.
    ب- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة العامة لإكثار البذار معالجة البذور الزراعية الناتجة عن المحالج وشروط هذه المعالجة ومواصفاتها.

    المادة (6)

    يجب على كل محلج مسك سجل دائم يدون فيه كميات القطن المحبوب الواردة للمحلج وكميات القطن المحلوجة يوميا وناتجها من الشعر والبذور وما ينقل من البذور وذلك وفق النموذج المعد لذلك ويحق للعاملين المختصين في الوزارة أو المكتب الاطلاع في أي وقت كان على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيه.

    المادة (7)

    أ- لايجوز تصدير بذور القطن خارج البلاد إلا بموافقة الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة أما نقل بذور القطن داخل البلاد فيحتاج إلى ترخيص مسبق من المكتب.
    ب- يتم تصدير عوادم القطن الناتجة عن حلجه بعد حصوله على ترخيص مسبق من المكتب.
    ج- تحدد بقرار من الوزير شروط التصدير والنقل.

    المادة (8)

    أ- على المرخص له بصناعة استخراج زيت بذور القطن مسك سجل دائم يدون فيه حركة البذور التي أدخلت للمعمل وكمياتها.
    ب- يحق للعاملين المختصين في المكتب الاطلاع في أي وقت كان على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات والمعلومات المدونة فيه.

    المادة (9)

    عند صدور قرار بمصادرة أقطان محبوبة أو محلوجة أو بذور القطن أو محالج أو توابعها لكونها غير مرخصة سواء كانت المصادرة ناتجة عن ضبط رسمي أو إخبار من العاملين في الدولة أو من غيرهم توزع قيمة المواد المصادرة والغرامات بمقتضى حكم قضائي مبرم وفقا لمايلي:
    70 بالمئة لصندوق الخزينة العامة للدولة.
    10 بالمئة لصندوق الخطة الإنتاجية في المحافظة.
    10 بالمئة للمخبرين.
    10 بالمئة للمصادرين.
    وفي حال عدم وجود منتفع تعود حصته لصندوق الخزينة العامة للدولة.

    الفصل الرابع
    التصدير والاستيراد والمرور عبر أراضي الجمهورية العربية السورية

    المادة (10)

    يمنع منعا باتا تصدير القطن المحبوب غير المحلوج او إدخاله إلى الأراضي السورية أو مروره عبرها.

    المادة (11)

    أ- يخضع استيراد القطن المحلوج وبذوره وزغبه وعوادمه بأنواعها أو مرور هذه المواد عبر الأراضي العربية السورية إلى ترخيص مسبق من الوزارة.
    ب- ينحصر استيراد بذور القطن المعدة للزراعة أو إكثارها أو تداولها أو بيع البذور المولدة محليا بالوزارة.
    ج- تحدد بقرار من الوزير شروط الاستيراد والمرور ونوع المواد المبينة بالفقرتين (أ-ب) من هذه المادة وطرق تصنيعها وتخزينها والتصرف بها.

    الفصل الخامس
    إنتاج البذور محليا للزراعة

    المادة (12)

    أ- لا يجوز إنتاج بذار القطن الزراعي محليا إلا من قبل إدارة بحوث القطن والمؤسسة العامة لإكثار البذار.
    ب- تختار الوزارة أو الجهة المفوضة المزارعين المعتمدين لزراعة البذور المعدة للإكثار في حقول خاصة وفق برامج الإكثار وتحدد تبعا لذلك مواصفات أكياس البذور والشروط العقدية مع المزارعين بمشاركة ممثليهم.
    ج- تحدد بقرار من الوزير مواصفات شلول نقل الأقطان المحبوبة.
    د- لايجوز لمن حصل على بذار القطن الزراعي بيعه.

    المادة (13)

    أ- يتم حلج الأقطان الزراعية التي ستخصص بذورها بموجب ترخيص مسبق من الوزارة أو الجهة العامة التي تفوضها بذلك وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجب توفرها في هذه الأقطان.
    ب- إذا تخلف استخدام البذار الزراعي من موسم إلى موسم آخر فلا يجوز تداوله أو زراعته إلا بعد إعادة فحصه من قبل الوزارة أو الجهة العامة التي تفوضها بذلك وإقرار صلاحيته للزراعة.

    الفصل السادس
    فرز القطن ومراقبة رطوبته وتصديره

    المادة (14)

    يخضع القطن من ناحية مراقبة فرزه وتصنيفه ودرجة رطوبته ونقله وتصديره لرقابة المكتب ويتم تنظيم وتحديد أسس هذه الرقابة ورتب القطن السوري وأطواله ونسبة رطوبته بقرار من الوزير.

    المادة (15)

    أ- يمنح المكتب خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية والنسيجية بعد تأهيلهم شهادة فرز وتصنيف الأقطان ولايجوز لأي جهة أخرى منح مثل هذه الشهادة.
    ب- تحدد بقرار من الوزير شروط منح هذه الشهادة ومواصفاتها ومزاياها.

    المادة (16)

    يمنع مزج الأقطان من الرتب الدنيا التي يطلق عليها رتبة متدن مخلوط بالأقطان الأعلى رتبة منها.

    المادة (17)

    يجب أن تحمل كل بالة اسم ورمز المحلج الذي حلجت فيه وأن تكون البالة مستوفية للشروط التي يحددها المكتب.


    المادة (18)

    تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب لجنتان للتحكيم في القضايا والخلافات المتعلقة بخلط القطن ودرجة رطوبته وعوادمه وعوادم معامل الغزل والنسيج إحداهما بدائية والأخرى استئنافية وتشكل كل لجنة من رئيس وخمسة أعضاء على أن يكون اثنان من أعضاء كل لجنة من الجهة صاحبة العلاقة ويحدد القرار تعويض رئيس وأعضاء اللجنتين المذكورتين وأصول عمل كل منهما.

    المادة (19)

    تعتبر قرارات اللجنة البدائية كما تعتبر قرارات هيئة الفرز ومراقبة التصدير في المكتب مبرمة إذا لم تطلب الجهة صاحبة العلاقة من المكتب استئناف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إياه وفي حال طلب استئناف القرار يعاد التحكيم من قبل اللجنة الاستئنافية المبينة في المادة (18) من هذا القانون ويكون قرارها مبرما غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

    المادة (20)

    يحول القطن الذي تقرر اللجان المشار إليها في المادتين 18-19 إنه مخلوط إلى الاستهلاك المحلي إذا كان الخلط ضمن البالة الواحدة أو تحول البالات المخالفة إلى الاستهلاك المحلي ويسمح لباقي بالات اللوط المطابقة بالتصدير.

    المادة (21)

    يحق لهيئة الفرز بالمكتب تغيير نموذج القطن المفروز لبالات القطن ولايجوز تصديره إلا على النموذج المعدل في حال عدم استئناف الجهة صاحبة العلاقة.

    المادة (22)

    يجب على الجهة المصدرة مسك سجل يدون فيه كميات الأقطان التي تصدر فعلا باسمها للخارج والجهة المصدر إليها كل إرسالية بمفردها والميناء المصدر منه ويحق للعاملين المختصين في المكتب الاطلاع على هذه السجلات في أي وقت كان والتثبت من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيها ومطابقة القطن المطلوب تصديره للمواصفات المتعاقد عليها.

    المادة (23)

    لايجوز تصدير الأقطان وعوادمها وعوادم معامل الغزل والنسيج قبل الحصول على ترخيص مسبق من المكتب أو من يفوضه بذلك من الجهات المعنية في الوزارة يشتمل على البيانات المطلوبة ويمنح هذا الترخيص بعد التأكد من مطابقة الأقطان وعوادمها لأحكام هذا القانون و المواصفات الفنية المطلوبة وذلك من قبل لجنة خاصة للفرز ومراقبة التصدير في مختبرات الفرز والتصنيف في المكتب.

    الفصل السابع
    تنظيم تسويق القطن المحبوب

    المادة (24)

    أ- لايجوز نقل الأقطان المحبوبة إلا بموجب شهادة منشأ وتحدد كيفية منحها وتداولها بقرار من الوزير.
    ب- تعبأ الأقطان المحبوبة المسوقة إلى المحالج بشلول نظامية ذات مواصفات معينة تحدد بقرار من الوزير وتكون هذه الأقطان متجانسة الصفات وخالية من الأجسام والمواد الغريبة الحجارة، عيدان القطن وغيرها.

    المادة (25)

    أ- تشكل بقرار من الوزير لجان فنية مهمتها النظر باعتراض المنتجين على مواصفات فرز أقطانهم يرأسها ممثل عن المكتب ويشترك في عضويتها ممثل عن المحالج وآخر عن اتحاد الفلاحين وتكون قراراتها مبرمة.
    ب- تحدد مهمة هذه اللجان وأصول عملها وتعويضاتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الثامن
    القواعد العامة والعقوبات

    المادة (26)

    أ- للعاملين في الوزارة المكلفين بمهمة الضابطة العدلية صلاحية تنظيم الضبوط بحق مخالفي أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر بموجبه ويعمل بهذه الضبوط إلى أن يثبت عكسها.
    ب- يسمى العاملون الذي يكلفون بمهمة الضابطة العدلية بقرار من الوزير.
    ج- يؤدي العاملون في الضابطة اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم.
    د- يحق للعاملين المختصين بموجب أحكام الفقرة السابقة أن يفتشوا السجلات الوارد ذكرها سابقا في هذا القانون.
    هـ – إذا كانت المخالفة واقعة داخل المساكن فلا يجوز دخول هذه المساكن إلا بإذن من النيابة العامة.

    المادة (27)

    يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من قام بالأعمال التالية:
    1- حيازة بذور قطن بقصد المتاجرة.
    2- زرع بذور قطن لأصناف غير مسموح بزراعتها في المنطقة التي تمت زراعتها فيها.
    3- نقل بذور القطن بدون ترخيص من الوزارة أو المكتب.
    4- حيازة واستثمار محلج دون ترخيص.
    5- استثمار مكبس أو مندف دون ترخيص.
    6- نقل نفايات وعوادم القطن بقصد التصدير بدون ترخيص من الوزارة أو المكتب.

    المادة (28)

    إضافة للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 27 السابقة يصادر المحلج وتوابعه والمكبس والمندف والأقطان المحبوبة والمحلوجة والبذور الموجودة فيه والعوادم وتسلم إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

    المادة (29)

    أ- يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من ألف إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من قام بالأعمال التالية:
    1- نقل الأقطان المحبوبة خارج نطاق الحد الإداري بدون شهادة منشأ خلافا للتعليمات الصادرة عن الوزارة.
    2- حيازة أقطان محبوبة في غير الأماكن المخصصة لها أو مراكز التجميع.
    3- حيازة أقطان محبوبة من غير رخصة.
    ب- تصادر البذور والأقطان المضبوطة نتيجة المخالفات المحددة بالفقرة (أ) السابقة وتسلم إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

    المادة (30)

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل طن أو أجزائه كل من عمل على إدخال القطن المحبوب إلى أراضي الجمهورية العربية السورية وإخراجه منها ويحكم بمصادرة هذه الأقطان.

    المادة (31)

    يعاقب بغرامة قدرها خمسمئة ليرة سورية عن كل طن أو أجزائه كل من يقوم بإضافة أجسام ومواد غريبة للأقطان المحبوبة المسوقة إلى محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أو في حال استخدامه شلا مخالفا للمواصفات وتقوم المؤسسة بحسم ثلاثة أمثال وزن الأجسام والمواد الغريبة من وزن أقطانه الموردة.

    المادة (32)

    إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.

    المادة (33)

    يصدر الوزير القرارات الناظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة (34)

    ينهى العمل بالقانون رقم 222 لعام 1958 وسائر الأحكام القانون المخالفة.

    المادة (35)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
    دمشق في 2-7-1431 هجرية الموافق لـ 13-6-2010 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون جباية الأموال العامة – المرسوم التشريعي 341 لعام 1956

    قانون جباية الأموال العامة – المرسوم التشريعي 341 لعام 1956

     

    قانون جباية الأموال العامة - المرسوم التشريعي 341 لعام 1956

    قانون جباية الأموال العامة

    المرسوم التشريعي 341 لعام 1956

    الباب الأول

    أحكام عامة

    المادة 1

    تجبى بالاستناد إلى أحكام هذا القانون:

    ‌أ.       الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وإضافاتها والغرامات المتفرعة عنها.

    ‌ب. الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها والتي لم تحصل وفق الطريقة المحددة لتحصيلها.

    ‌ج.  وبصورة عامة سائر الذمم المستحقة الأداء للإدارات والمؤسسات العامة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة وذلك في كل ما لم ينص عليه صراحة في تلك القوانين والأنظمة.

    الباب الثاني

    الجباية

    الفصل الأول

    تسديد الأموال العامة

    المادة 2

    1. تسدد الضرائب والرسوم وغيرها من الذمم في أوقاتها المحددة في قوانينها وأنظمتها الخاصة ويتم هذا التسديد من قبل المكلفين أو المدينين مباشرة أو بواسطة ممثليهم بإحدى الوسائل الآتية:

    ‌أ.       نقداً لأحد صناديق الخزينة أو لأحد الصناديق المعتمدة في المادتين 13 و14 من القانون 89 المؤرخ في 13/7/1955.

    ‌ب. ومع ذلك يحق لوزارة المالية بصورة استثنائية أن تتابع أعمال الجباية بوساطة جباة سيارين.

    المادة 3

    يجوز للإدارات والهيئات العامة أن تقطع من مطالب أصحاب الاستحقاق المبالغ المترتبة عليهم لقاء الضرائب والرسوم ومختلف الذمم.

    المادة 4[2]

    المادة 5

    1. يعطى لقاء كل دفعة تؤدى إلى أمناء الصناديق أو الجباة إيصال رسمي مرقم ومؤرخ وموقع عليه بتوقيع واحد أو توقيعين وفقاً لتعليمات وزارة المالية.
    2. يعتبر هذا الإيصال مبرئاً لذمة المكلف.
    3. للإيصال المعطى من الصناديق المعتمدة من قبل وزارة المالية والمشعرة بالقبض لحساب الخزينة لقاء التكاليف المدفوعة لديها نفس القوة الإبرائية التي يتمتع بها الإيصال المعطى من قبل صناديق الخزينة.

    الفصل الثاني

    التدابير الإجرائية

    المادة 6

    1. لوزارة المالية أن تتخذ بحق المكلفين المتخلفين عن الدفع التدابير الإجرائية التالية:

    ‌أ.       الإنذار ويقوم مقام الإنذار بيان التكليف أو الإخبار به.

    ‌ب. الحجز وبيع العين المحجوزة.

    1.  

    ‌أ.        يجوز لمديري المالية بقرار منهم وقف التدابير الإجرائية بحق المكلفين المدينين بمختلف أنواع الضرائب والرسوم والذمم وسائر مطاليب الخزينة التي لا يتجاوز مقدارها للمكلف الواحد 300 ليرة سورية وذلك لمدة مؤقتة خلال السنة الميلادية الجارية.

    يحدد القرار المشار إليه مدة التوقيف وشروط الدفع ويتخذ بناء على موافقة لجنة تتألف من مدير المالية ورئيس الواردات ورئيس الجباية عندما تتجاوز سائر المطاليب المبلغ المذكور.

    ‌ب. كما يجوز لوزير المالية بصورة استثنائية وبقرار منه أن يوقف التدابير الإجرائية لمدة مؤقتة بناء على اقتراح لجنة شؤون الضرائب والإيرادات التي تؤلف من:

    • معاون وزير المالية الذي يعهد إليه بشؤون الإيرادات رئيساً
    • مدير الجباية عضواً مقرراً
    • أحد المديرين في الإدارة المركزية يسميه الوزير عضواً

    تحدد اللجنة المذكورة مدة التوقيف وشروط الدفع.

    ‌ج.  تعتبر قرارات التوقيف الإجرائية قاطعة للتقادم بمجرد دورها.

    1. تلقى نفقات الحجز والبيع على المكلف وتحدد بصورة مقطوعة أو نسبية بقرار تنظيمي من وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الاستشاري.
    2. للسلطات المالية المختصة بموجب المرسوم التشريعي رقم 76 المؤرخ في 7/11/1961 والمرسوم التشريعي رقم 65 في 29/12/1962 وحدها حق وقف التدابير الإجرائية أو وقف التنفيذ فيما يخص بالتكاليف المالية وترد طلبات وقف التنفيذ التي أقيمت لدى القضاء أو تقام أياً كان سببها.

    القسم الأول

    الإنذار

    المادة 7

    1. على الدوائر المالية أن توجه إلى كل مكلف متخلف عن الدفع إنذارا شخصيا بالضريبة المترتبة عليه.
    2. يتم تبليغ الإنذار بالبريد المضمون مع إشعار بالاستلام أو بواسطة القوى العامة أو الموظفين أو المستخدمين وذلك وفقاً للقواعد العامة المحددة في قانون أصول المحاكمات وفي جميع الأحوال التي ينص القانون الآنف الذكر على وجوب الإعلان في لوحة الإعلان في لوحة الإعلانات وفي المحكمة يتم الإعلان في لوحة الإعلانات الخاصة بالدوائر المالية ذات العلاقة.

    القسم الثاني

    الحجز

    المادة 8

    1. لا يجوز إلقاء الحجز على أموال المكلفين المتخلفين عن الدفع إلا بعد مضي عشرة أيام على تبليغهم الإنذار واتخاذ قرار خاص من رئيس الدائرة المالية في المحافظة أو المنطقة.
    2. ومع ذلك يجوز تقرير الحجز دونما حاجة إلى إنذار في الحالتين التاليتين:

    ‌أ.       إذا لم يكن للمكلف موطن مستقر في سورية.

    ‌ب. أو إذا قامت أسباب جدية ملموسة يتوقع معها تهريب أموال المكلف أو إخفاؤها.

    ثانياً

    حجز الأموال وبيعها

    المادة 9

    1. يلقى الحجز على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة أو على ريعها وذلك ضمن الحدود المنصوص عنها في القوانين النافذة سواء أكانت هذه الأموال في حوزة المكلف أو في يد الغير.
    2.  يخول وزير المالية إصدار قرار تنظيمي بتحديد أصول اتخاذ قرار الحجز وتنفيذه وبيع العين المحجوزة.

    المادة 10

    1. إذا تعذر بيع الأموال غير المنقولة فللسلطة المختصة بتقرير الحجز أن تتخذ قراراً بتسجيل تلك الأموال باسم الدولة وتخصص لوزارة المالية بثمن معادل لقيمتها المقدرة بعد تنزيل النفقات المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من هذا القانون.
    2. وإذا ظهر طالب لهذه الأموال بثمن معادل للقيمة المقدرة أو أعلى منه وكان ذلك قبل تنفيذ القرار المنوه عنه في الفقرة السابقة فيقبل الثمن ويلغى ذلك القرار.

    المادة 11

    1. لا يجوز بيع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الدولة على هذا الوجه إلا بعد مرور ثلاث سنين على تاريخ تسجيلها في الدوائر العقارية.
    2. يحق لصاحب الأموال المذكورة أو لورثته من بعده أن يطالبوا باستردادها من ملكية الدولة خلال ثلاث سنين من تاريخ تسجيلها على أن يدفعوا بالإضافة إلى الذمة المترتبة عليهم وما أضيف عليها من النفقات والرسوم والغرامات ومقدار الضريبة والرسوم المترتبة على هذه الأموال اعتباراً من تاريخ تسجيلها باسم الدولة.

    الباب الثالث

    أحكام مختلفة

    المادة 12

    تطبق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون على الذمم التي تستحق اعتباراً من 1/1/1960

    المادة 12 مكرر

    يضاف على الذمم الشخصية المختلفة المنصوص عليها في الفقرة/ج/ من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة وعلى الرسوم في ما ورد ذكره في المادة 134 من المرسوم التشريعي رقم 75 المؤرخ في 30/6/1947 التي تحصل وفقاً لأحكام القانون المذكور 2.5% من مقدار الذمة لقاء نفقات التحصيل تؤخذ إيرادا لحساب الخزينة العامة.

    المادة 13

    تضع وزارة المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق هذا القانون.

    المادة 14

    يلغى قانون جباية الأموال الأميرية المؤرخ في 5 آب 1325 وسائر النصوص المخالفة لهذا القانون.

    المادة 15

    وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

    صدر في 30/12/1956

    رئيس الجمهورية

  • ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات

    ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات

    ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها

     ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها

    القانون 60 لعام 2004

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /19-11-1425/هجرية و/30-12-2004/م.‏

     يصدر ما يلي:‏

    مادة 1/


    أ /استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ تاريخ /13-11-2003/ يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحه   وتستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة
    ب/ يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي  :
    1/بالمئة من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الغذائية والعلفية لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الأخرى لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل
    1/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    7/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    5/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    ج/لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة أعلاه لاى إضافة بموجب القوانين النافذة


    المادة/2/

    يترتب على الجهات المذكورة في الفقرة/أ/من المادة/1/ من هذا القانون التي تقوم بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن تقتطع هذه الضريبة لحساب الخزينة وان تسددها إلى صناديق الخزينة العامة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي شهر تأدية تلك المبالغ


    المادة/3/

    إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادة السابقة باقتطاع وتسديد الضريبة خلال المدة المعينة فيها أو تسددها ناقصة فإنها تلزم بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة/107/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/


    المادة/4/

    تستثنى العقود الخاضعة لأحكام المادة/1/من هذا القانون من أحكام المادة/120/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/ 

    المادة/5/

    يضاف إلى المكلفين المعددين في الفقرة /أ/ من المادة/2/من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ البندان التاليان:  

    34/ شركات ومشاريع النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم/10/لعام/1991/وتعديلاته وتعتبر هذه المشاريع وحدة مستقلة بالتكليف وليس الآلية الواحدة وتكلف عن مجمل نشاط المشروع مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور .

    35/ موءسسات النقل الجوى والبحري


    المادة/6/

    يعدل البندان/26/و/31/من الفقرة /أ/ من المادة /2/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/بحيث يصبحان كما يلي: 
    26/ممارسو مهن الخدمات الجوية والبحرية وتموينه
    31/الوحدات المهنية الجامعية


    المادة/7/

    تعدل الفقرة/ب/ من المادة/16/من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ بحيث تصبح على الشكل التالي  :
    ب/تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن/50/بالمئة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في /الجمهورية العربية السورية/عن جميع نشاطاتها بمعدل/15/بالمئة بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة وتستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي النافذ والتي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل/25/بالمئة بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء


    المادة/8/

    تعدل الفقرة /ب/من المادة/45/ من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ بحيث تصبح كما يلي :
    ب/تخضع أجور الخدمات الطبية/الجراحية والمخبرية والتخديرية والشعاعية/ التي يتقاضاها الأطباء في المشافى للتكليف بضريبة الدخل المقطوع أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بالضريبة على الرواتب والأجور

     المادة/9/

    تعدل الفقرة /ب/ من المادة/61/ من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/بحيث تصبح كما يلى  :
    ب/يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي:

    3/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل 1/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    7/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    5/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموعة أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الرواتب والأجور


    المادة/10/

    تعدل مواعيد تأدية الضريبة المقتطعة الواردة بالمادتين /62/ و/63/من القانون رقم /24/تاريخ /13-11-2003/ وفقا لما ورد بالمادة /2/ من هذا القانون

     
    المادة/11/

    تعدل الفقرة /ب/من المادة/105/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/بحيث تصبح كما يلي 
    ب/المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف في الجمهورية العربية السورية


    المادة/12/

    لاتطبق أحكام المادتين /1/ و/9/ من هذا القانون على العقود المبرمة وإجراءات التعاقد المتخذة قبل نفاذه


    المادة/13/

     يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون


    المادة/14/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من /1-1-2005/
    دمشق في/18-11-1425/هجرية  /30-12-2004/ميلادية

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة – القانون 42 لعام 2005

    الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة – القانون 42 لعام 2005

    الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة - القانون 42 لعام 2005

    الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة برا وبحرا أو بطريق البريد أو الطائرات

    القانون 42 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-12-2005 م،

     يصدر ما يلي:

    المادة  1

    تحصل الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة برا وبحرا أو بطريق البريد أو الطائرات على أساس معدل 25 بالمائة من قيمتها >

    وذلك بدلا من معدلات الرسوم المفروضة على محتويات هذه الطرود في التعريفة الجمركية المتناسقة وعلى أن تحتسب مصاريف النقل بالطائرات وفق الفئات المقررة لطرود البريد وضمن الشروط التالية:
    ‌أ- أن يطبق هذا المعدل الموحد سواء أكان محتوى الطرد من صنف واحد أم متعدد الأصناف.
    ‌ب- ألا يحتوى الطرد على تبغ أو سجائر أو مواد كحولية وألا يحتوى على بضائع ممنوع استيرادها زائدة على الحد المسموح به.
    ‌ج- ألا يزيد وزن الطرد على خمسة عشر كيلو غراماً.
    ‌د- ألا تتجاوز قيمة المواد خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
    ‌ه- أن يكون الطرد ذا صبغة عائلية أو شخصية بحتة.

    المادة 2

    ينهى العمل بالقانون رقم 78 لعام 1959 وتعديله الوارد بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1993.

    المادة 3

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 26-11-1426 هجري الموافق 26-12-2005 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون الجمعيات التعاونية السكنية – رقم 13 لعام 1981

    قانون الجمعيات التعاونية السكنية – رقم 13 لعام 1981

    قانون الجمعيات التعاونية السكنية - رقم 13 لعام 1981

    قانون الجمعيات التعاونية السكنية

    رقم 13 لعام 1981

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 5 / 1401 هـ الموافق 15 / 3 / 1981 م .

    يصدر مايلي:

    الفصل الأول

    الجمعيات التعاونية السكنية وأهدافها

    المادة 1

    يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها:

    أ ـ الوزارة: وزارة الإسكان والمرافق.

    ب ـ الوزير: وزير الإسكان والمرافق.

    جـ ـ الجمعية: الجمعية التعاونية السكنية.

    د ـ الاتحاد العام: الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.

    هـ ـ الاتحاد: الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.

    و ـ القطاع التعاوني السكني: الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد والاتحاد العام.

    المادة 2

    تهدف الجمعيات الى ما يلي:

    أ ـ تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني.

    ب ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان.

    الفصل الثاني

    تأسيس الجمعيات – شروط العضوية

    المادة 3

    أ ـ تؤسس الجمعية من افراد لا يقل عددهم عن ثلاثين يتفقون فيما بينهم ويوقعون عقداً لهذا الغرض ويجب ان يتضمن عقد التأسيس بشكل خاص اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسها واسماء المؤسسين وملخصا عن هوياتهم الشخصية ومواطنهم المختارة.

    ب ـ يقدم المؤسسون العقد مع طلب معلل بالموافقة عليه الى الاتحاد الذي يرفعه الى الاتحاد العام مشفوعا بالمبررات الاقتصادية والاجتماعية ويحيل الاتحاد العام الطلب الى الوزارة مبينا فيه رأيه.

    وعلى كل من الاتحاد والاتحاد العام والوزارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في ديوان كل منهما.

    وفي حال قبول الطلب ترخص الجمعية بقرار من الوزير ينشر بالجريدة الرسمية فتكتسب بذلك الشخصية الاعتبارية.

    ج ـ اذا لم يبت الاتحاد او الاتحاد العام في الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمؤسسين رفع الطلب الى الاتحاد العام او الى الوزارة مباشرة حسب الحال.

    واذا رفضت الوزارة الطلب او لم تبت فيه خلال هذه المدة يحق للمؤسسين الطعن خلال ثلاثين يوماً امام محكمة الاستئناف في المحافظة المطلوب تأسيس الجمعية فيها، وتفصل محكمة الاستئناف المدنية في الطعن وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة 36.

    د ـ يحدد الوزير بقرار منه عدد الجمعيات في كل محافظة حسب الحاجة.

    المادة 4

    تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الادارية لمدينة او بلدة او قرية على ان لا تتجاوز حدود المحافظة الواحدة.

    وتستثنى الجمعيات التي مركزها محافظة مدينة دمشق من هذا الشرط ويسمح لها بمباشرة نشاطها ضمن الحدود الادارية لمحافظتي مدينة دمشق ودمشق.

    المادة 5

    يشترط في المؤسس او طالب الانتساب كي يصبح عضوا في الجمعية توفر ما يلي:

    أ ـ ان يكون من العرب السوريين او من في حكمهم مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا القانون.

    ب ـ ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره اذا كان مؤسسا والخامسة عشرة اذا كان منتسبا.

    جـ ـ ان لا يكون عضوا في جمعية اخرى لها نفس الاهداف على مستوى القطر.

    د ـ ان يكون قيده المدني او مقر عمله او اقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه على ان يثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي.

    هـ ـ ان لا يكون قد استفاد من مسكن او قطعة ارض من اية جهة عامة او اية جمعية اخرى لها نفس الاهداف على مستوى القطر..

    و ـ أن يسدد قيمة الأسهم ورسم الاشتراك خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقول انتسابه والا اعتبر لاغياً..

    ز ـ 1-  ان لا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لمسكن على وجه الاستقلال هو واولاده القصر مجتمعين او منفردين تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية عن (30) ثلاثين الف ليرة سورية ويمكن تعديل القيمة المقدرة بقرار من الوزير.

         2 ـ  ان لا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لجزء او لاجزاء في عقارات سكنية هو واولاده القصر مجتمعين او منفردين تزيد قيمتها لدى الدوائر المالية عن (45) خمسة واربعين الف ليرة سورية ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير.

    ح ـ اذا كانت الجمعية قد أسست لصالح العاملين في إحدى دوائر الدولة او المؤسسات او الجهات العامة او حرفة القطاع العام او المشترك او العاملين في مهنة او حرفة معينة فلا يجوز ان ينتسب اليها اشخاص لا ينتمون الى هذه الجهات.

    المادة 6

     يحدد عدد الاعضاء غير المخصصين لكل جمعية بنظامها الداخلي ووفق طبيعتها.

     المادة 7

    يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين بصورة دائمة في القطر العربي السوري الانتساب للجمعيات ويخضع تملكهم للمساكن لاحكام القوانين النافذة.

    الفصل الثالث

    الهيئة العامة ومجلس الإدارة – والأنظمة

    المادة 8

    تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء، وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الاعضاء..

    المادة 9

    أ ـ لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه او الوصي عليه حسب الحال.

    ب ـ يجوز التصويت بالوكالة على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.

    المادة 10

    يتم توجيه الدعوة الى الاعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة بعد اعلام الوزارة والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.

    المادة 11

    أ ـ يتوجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للامور التالية:

    1 ـ التصديق على الحسابات السنوية.

    2 ـ التصديق على تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة.

    3 ـ التصديق على تقارير مدقق الحسابات.

    4 ـ انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة عند الاقتضاء.

    5 ـ فصل احد اعضاء الجمعية وفقا لاحكام النظام الداخلي.

    6 ـ النظر في غير ذلك من الموضوعات الواردة في جدول الاعمال.

    ب ـ على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعات طارئة في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات التالية:

    1 ـ الوزارة.

    2 ـ الاتحاد العام.

    3 ـ الاتحاد.

    4 ـ مدققي الحسابات.

    5 ـ عشر عدد اعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن ثلاثين.

    6 ـ اكثرية عدد اعضاء مجلس الادارة.

    ويجب ان تبين في الدعوة الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة من اجلها.

    ولا تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل الجهتين المذكورتين في البندين (4 و 5) من هذه الفقرة لبحث أي موضوع كانت قد قررته الهيئة العامة الا بعد مرور سنة كاملة على بحثه.

    جـ ـ 1 ـ يعتبر اجتماع الهيئة العامة صحيحا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء والا وجب تأجيل الاجتماع الى موعد آخر خلال خمسة عشر يوما التالية.

          2 ـ يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عشر الاعضاء على الاقل او ثلاثون عضوا ايهما اكثر.

    د ـ تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

    المادة 12

    أ ـ لكل جمعية مجلس ادارة يدير شؤونها ويمثلها امام الغير ويتألف من خمسة اعضاء على الاقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد.

    وفي حال شغور عضوية عضو او اكثر من اعضاء مجلس الادارة المنتخب ولاي سبب كان يتم انتخاب البديل في اول اجتماع للهيئة العامة ويكمل البديل مدة سلفه في عضوية مجلس الادارة.

    ب ـ يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون من اعضاء الجمعية ويتوفر فيه ما يلي:

    1 ـ متما الخامسة والعشرين من العمر.

    2 ـ متمتعا بحقوقه المدنية.

    3 ـ غير محكوم عليه بعقوبة جنائية او بالحبس في احدى الجنح المخلة بالشرف او بالامانة او بالاخلاق ما لم يكن قد ردّ اليه اعتباره. 4 ـ مسددا ما عليه من التزامات للجمعية.

    5 ـ يحسن القراءة والكتابة.

    ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل فيها.

    وان لا يكون من العاملين في الوزارة او احدى الجهات المقرضة.

    ويستثنى من هذا الشرط الجمعيات التي تتكون من العاملين في تلك الجهات والجمعيات المشتركة.

    المادة 13

    أ ـ لا يجوز لعضو مجلس الادارة الاشتراك بالتصويت في المجلس اذا كان له مصلحة شخصية بالقرار المعروض على التصويت.

    ب ـ يمتنع على اية جمعية ان تتعاقد على القيام باعمال او تقديم مواد او خدمات مع أي عضو من اعضاء مجلس ادارتها ويسري ذلك على شركاء اعضاء مجالس الادارة واقربائهم حتى الدرجة الرابعة.

    المادة 14

    يمنح اعضاء مجلس الادارة مكافآت بقرار من الهيئة العامة وفق احكام المادة (17) من هذا القانون. اما مكافآت اعضاء مجلس الادارة المؤقت فتمنح بقرار من الوزير.

    المادة 15

    يعين مجلس الادارة او من يفوضه بذلك، العاملين اللازمين لاعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود محددة المدة.

    وخلافا للقوانين والانظمة النافذة يحق لمجلس الادارة في اية جمعية ان يقرر انهاء عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي. ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والانظمة النافذة.

    وفيما عدا ذلك يتم تنظيم شؤون العاملين في الجمعية بقرار يصدره الوزير في الحدود التي نص عليها قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته.

    المادة 16

    للجمعية نظام داخلي يتضمن ما يلي:

    1 ـ منطقة عملها ومقرها.

    2 ـ كيفية ادارة اعمالها وقواعد العمل فيها.

    3 ـ شرط الانتساب الى الجمعية، وواجبات وحقوق الاعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد اموالهم.

    4 ـ رسم الاشتراك والادخار الشهري والدفعة الاولى.

    5 ـ موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الادارية واصول الاقتراض.

    6 ـ عدد اعضاء مجلس الادارة واختصاصه وطريقة عقد اجتماعاته وانتخاب اعضائه ومن يمثله امام الغير.

    7 ـ اختصاصات الهيئة العامة وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها.

    8 ـ تحديد مساهمة الجمعية في تمويل الاتحاد والاتحاد العام وما يترتب على الاعضاء دفعه سنويا لهذا الغرض.

    9 ـ قواعد حل الجمعية وتصفية اموالها واندماجها مع جمعية اخرى وتعديل نظامها كل ذلك فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    الفصل الرابع

    الشؤون المالية

    المادة 17

    للجمعية انظمة مالية ومحاسبية ونظام عقود تغطي جميع اوجه نشاطها.

    ويتضمن النظام المالي الاسس والقواعد التي يتم بموجبها تحديد الحد الادنى والاعلى بمكافئات رئيس واعضاء مجلس الادارة واجور المتفرغين منهم واللجان التي يشكلها وتعويض جلسات مجلس الادارة ولجنة المراقبة.

    المادة 18

    تبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنة باستثناء اول سنة مالية حيث تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في سجل الجمعيات في الوزارة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من تلك السنة.

    المادة 19

    يمتنع على مجلس الادارة:

    أ ـ استخدام اموال الجمعية او مدفوعات الاعضاء في غير اعضاء الجمعية.

    ب ـ مطالبة الاعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية الا في سبيل شراء اراضي او بناءها لصالحهم.

    المادة 20

    عندما يتحقق فائض نقضي للجمعية نتيجة بيع المنشآت غير السكنية الناتجة عن مشاريعها فيدخل هذا الفائض في حساب واردات الجمعية الذي يوزع على النحو التالي:

    1 ـ الاحتياطي القانوني: 10 %.

    2 ـ فوائد الاسهم: 10 % بما لا يجاوز نسبة الفائدة التي يحددها النظام المالي.

    3 ـ الاتحاد: 3 %.

    4 ـ الاتحاد العام: 2 %.

    5 ـ يوزع الرصيد على اعضاء الجمعية المدرجة اسماؤهم في سجلاتها بنهاية السنة المالية بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما في ذلك اقساط القروض المسددة.

     

    الفصل الخامس

    الأفضليات – تخصيص المساكن – تسجيلها

    المادة 21

    ينظم للاعضاء في كل جمعية جدول أفضليات يعطى فيه كل عضو رقما متسلسلا حسب اقدميته اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول انتسابه.

    ولا يجوز التنازل عن الافضلية او التبادل فيها ويبقى العضو محتفظا بافضليته حتى استلامه المسكن.

    المادة 22

    أ ـ لكل عضو في الجمعية حسب افضليته حق الاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه.

    وينظم لكل مشروع جدول للمكتتبين ترتب فيه اسماؤهم حسب تسلسل ارقامهم في جدول الأفضليات.

    ب ـ بعد انجاز مخططات البناء المعتمدة من قبل البلدية المختصة او المؤسسة العامة للاسكان حسب الحال، وتقدير الكلفة العامة للمشروع وتحديد القيمة التقديرية لكل مسكن على حدة. يدعو مجلس الادارة المكتتبين لحضور جلسة او جلسات علنية لتخصيصهم بالمساكن، ويختار كل مكتتب حسب دوره في جدول المكتتبين المسكن الذي يناسبه في المشروع.

    واذا تخلف المكتتب عن الحضور بعد التبليغ او لم يرسل وكيلا قانونيا ينوب عنه في اختيار المسكن فينوب عنه مجلس الادارة حكما في هذه المهمة.

    ويجوز عند الاقتضاء دعوة الاعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل ارقامهم في جدول الأفضليات مباشرة دون اجراء عملية الاكتتاب.

    جـ ـ يشترط في العضو عند التخصيص:

    1 ـ ان لا يكون قد فقد ايا من الشروط (أ ـ جـ ـ هـ ـ ز) من المادة الخامسة من هذا القانون.

    2 ـ ان يكون مسددا الالتزامات المالية وفق خطة التمويل التي يضعها مجلس الادارة وتقرها الهيئة العامة.

    د ـ تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصيص عقدا تبين فيه اوصاف المسكن المخصص للعضو وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين.

    ويتم توثيق العقود المذكورة لدى الاتحاد وترسل نسخة عنها الى الوزارة خلال اسبوع من تاريخ توثيقها.

    هـ ـ يتولى المكتتبون والمخصصون الذين يحدد النظام الداخلي طريقة دعوة هيئتهم العامة والنصاب القانوني فيما يتعلق بمشروعهم ما يلي:

    1 ـ اقتراح خطة تمويل المشروع واسلوب تنفيذه والمواصفات الفنية المتعلقة فيه وتصديق عقود تنفيذه.

    2 ـ البت فيما يعرضه مجلس الادارة عليهم من امور.

    المادة 23

    أ ـ اذا تبين ان الكلفة النهائية للمشروع قد زادت او نقصت عن الكلفة التقديرية فان قيمة المسكن التي جرى التخصيص على اساسها تزاد او تنقص بنفس النسبة.

    ب ـ يسلم المسكن الى المخصص به جاهزا للسكنى ويعتبر العضو مالكا بتاريخ استلامه.

    جـ ـ يتم تسجيل المسكن باسم العضو في السجل العقاري او السجل المؤقت وفي كلا الحالين توضع اشارة تامين على المسكن بما يكفل قيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة.

    د ـ اذا تأخر العضو الذي خصص بمسكن او الذي استلم مسكنا من الجمعية عن تسديد التزاماته بعد انذاره فيلغى التخصيص.

    ويلغى التسجيل في السجل العقاري او السجل المؤقت بناء على قرار من مجلس ادارة الجمعية كما يخلى المسكن بواسطة النيابة العامة.

    ويحتفظ العضو الذي الغي تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة او في الساكن التي تشغر وفق افضليته.

    ويدعو مجلس الادارة من يحل محله من الاعضاء غير المخصصين وغير المكتتبين وفق الاصول المبينة في المادة (22) من هذا القانون.

    المادة 24

    لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص له الا بعد توفر الشروط التالية:

    أ ـ ان يكون المسكن جاهزاً للسكنى ومسلماً للعضو.

    ب ـ ان يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن.

    جـ ـ ان يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد اغلاق حسابات المشروع.

    ويعتبر باطلا أي تصرف بالمسكن خلافا لاحكام هذه المادة.

     

    الفصل السادس

    الجمعيات المشتركة

    المادة 25

    أ ـ يحق لكل ثلاث جمعيات او اكثر بقرار من هيئاتها العامة بعد موافقة الوزارة ان تؤسس جمعية مشتركة ولا يجوز ان تقبل الافراد من بين اعضائها.

    ويحدد النظام الداخلي موارد الجمعية المشتركة وعلاقاتها بالجمعيات الاعضاء.

    ب ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية المشتركة من ثلاثة ممثلين عن كل جمعية تنتخبهم هيئاتهم العامة وفق ما يحدده نظام الجمعية.

    جـ ـ يتم الانتساب الى الجمعية المشتركة او الانسحاب منها بقرار من الهيئة العامة للجمعية طالبة الانتساب او الانسحاب وموافقة الهيئة العامة للجمعية المشتركة.

    د ـ تتمتع الجمعية المشتركة بما يتمتع به المصرف العقاري من حقوق وامتيازات في سبيل تحصيل الاموال المترتبة لها على اعضائها.

    المادة 26

    أ ـ تهدف الجمعيات المشتركة الى شراء الاراضي وتجهيزها بالمرافق وابنية الخدمات العامة وبناء المساكن لصالح الجمعيات الاعضاء فيها.

    ب ـ يحق للجمعية المشتركة في سبيل تحقيق اهدافها المبينة في الفقرة السابقة وبموافقة الوزارة ما يلي:

    1 ـ اجازة البناء والاشراف على التنفيذ.

    2 ـ شراء الآليات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لذلك.

    جـ ـ اذا تحقق فائض للجمعية المشتركة نتيجة بيع ابنية الخدمات والمنشآت غبر المخصصة للسكن يوزع هذا الفائض على الجمعيات الاعضاء فيها كل بنسبة مدفوعاتها الفعلية وفي حدودها.

    وتتولى كل جمعية توزيع نصيبها على الاعضاء المستفيدين من مشروع الجمعية المشتركة كل بنسبة مدفوعاته الفعلية بما فيها اقساط القرض المسددة.

    المادة 27

    عند انقضاء مدة الجمعية المشتركة او حلها توزع حصيلة تصفية اموالها على الجمعيات الاعضاء فيها كل بنسبة مدفوعاتها الفعلية وفي حدودها.

    المادة 28

    فيما عدا ما ورد في هذا الفصل تعتبر الجمعية المشتركة جمعية في معرض تطبيق هذا القانون.

     

    الفصل السابع

    الاتحاد العام والاتحاد

    المادة 29

    أ ـ على الجمعيات ضمن نطاق كل محافظة ان تكون فيما بينها اتحادا للتعاون السكني في المحافظة وتكون هذه الاتحادات الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.

    ويتمتع كل من الاتحاد والاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري في حدود احكام هذا القانون.

    ب ـ تعتبر الجمعيات التي تؤسس بعد قيام الاتحادات والاتحاد العام منضمة حكما اليها.

    جـ ـ يتولى الاتحاد العام على مستوى الجمهورية والاتحاد على مستوى المحافظة على المهام التالية:

    1 ـ نشر الدعوة الى التعاون وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل بما في ذلك اصدار نشرات دورية.

    2 ـ المشاركة في رسم سياسة السكن التعاوني في القطر والعمل على تنفيذ ما يخصه منها.

    3 ـ وضع الخطة العامة للقطاع التعاوني السكني في القطر وتتبع تنفيذها وبما ينسجم مع خطة الدولة في هذا المجال.

    4 ـ وضع خطط العمل وتحديد مسؤولية الجمعيات في مجال التنفيذ.

    5 ـ الدفاع عن مصالح الجمعيات وارشادها في ادارة اعمالها.

    6 ـ دراسة المشاكل العامة والمشتركة التي يعاني منها القطاع التعاوني السكني والسعي لايجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المختصة.

    7 ـ المشاركة في اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بقطاع السكن التعاوني.

    8 ـ تدقيق حسابات الجمعيات عند الاقتضاء.

    9 ـ مسك سجل يتضمن عدد الجمعيات واسماء اعضاء كل جمعية وحالتها العامة.

    10 ـ اقتراح الغاء أي قرار تصدره الهيئات العامة ومجالس ادارة الجمعيات يراه مخالفا للقوانين والانظمة ومبادئ التعاون.

    11 ـ اقتراح الانظمة الداخلية والمالية والمحاسبية والعقود اللازمة للجمعيات.

    12 ـ تامين جميع انواع المطبوعات الموحدة اللازمة للقطاع التعاوني السكني.

    13 ـ اقامة دورات تدريبية لمجالس ادارة الجمعيات والجمعيات المشتركة والعاملين فيها بالاتفاق بين الاتحاد والاتحاد العام على اسس مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ.

    14 ـ وضع تقرير سنوي للحركة التعاونية السكنية.

    15 ـ المشاركة في المؤتمرات التعاونية السكنية العربية والدولية وتبادل العلاقات والخبرات والوفود والزيارات.

    16 ـ العمل على تشجيع حركة التعاون العربي من اجل السكن والنهوض بها.

    المادة 30

    أ ـ يتألف مؤتمر الاتحاد من ممثل واحد او اكثر عن كل جمعية مشتركة على ان لا يزيد عن ثلاثة وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية لمدة سنتين.

    ب ـ يتألف المؤتمر العام للاتحاد من:

    1 ـ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

    2 ـ جميع اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات.

    3 ـ عدد من الاعضاء المتممين من كل اتحاد يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام على ان يزيد عدد ممثلي أي اتحاد على (15) ممثلا. ينتخب هؤلاء المتممون مع انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ولنفس المدة.

    جـ ـ لكل من الاتحاد والاتحاد العام مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي لكل منهما ويؤلف على الشكل التالي:

    1 ـ في الاتحاد: يتألف المكتب التنفيذي من 5 ـ 7 اعضاء ينتخبهم المؤتمر من بين اعضائه.

    2 ـ في الاتحاد العام: يتألف المكتب التنفيذي من 7 ـ 9 اعضاء ينتخبهم المؤتمر من بين اعضائه.

    3 ـ لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحاد العام.

    المادة 31

    أ ـ يقوم المكتب التنفيذي للاتحاد العام بوضع النظام الداخلي لكل من الاتحاد والاتحاد العام فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى ويعرضان على المؤتمر العام لاقرارهما ويصدرهما الوزير بقرار منه.

    ب ـ يحدد النظام الداخلي لكل من الاتحاد والاتحاد العام كيفية تمويله من قبل الجمعيات وعلاقته بها واعمال لجانه الفنية والادارية ونظام مكافآته وكل ما يتعلق به بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للمؤتمر العام بموجب هذا القانون.

    جـ ـ تجري دعوة الهيئة العامة للاتحاد خلال النصف الاول من الشهر الخامس من كل عام كما تجري دعوة الهيئة العامة للاتحاد العام خلال النصف الاول من الشهر السادس من كل عام.

    د ـ تسري على الاتحاد والاتحاد العام الاحكام الخاصة بالجمعيات فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. وبحيث تحل تسمية المكتب التنفيذي محل مجلس الادارة وتسمية المؤتمر محل الهيئة العامة.

    المادة 32

    أ ـ للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام ان يفرغ عضوا واحدا او اكثر من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد والمكتب التنفيذي للاتحاد العام من العاملين في الدولة او القطاع العام او المشترك. ويكون التفرغ لمدة سنتين قابلة للتجديد وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.

    ب ـ يتقاضى المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة السابقة رواتبه وتعويضاته من الاتحاد العام او الاتحاد حسب الحال.

     

    الفصل الثامن

    المراقبة

    المادة 33

    أ ـ تتولى الوزارة الاشراف والرقابة على قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك الاطلاع على اعماله والتحقق من مطابقتها للقوانين والانظمة النافذة.

    ب ـ تكلف الوزارة موظفيها بحضور اجتماعات الهيئات العامة وتحدد الوزارة مهامهم في حدود هذا القانون. كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات وتتحملها الجمعية ذات العلاقة ولا تخضع هذه التعويضات للحدود القصوى المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.

    المادة 34

    أ ـ يراجع حسابات الجمعية مرة في السنة على الاقل مدقق حسابات او اكثر تكلفه الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين وتحدد اجره ولا يجوز لها ان تفوض مجلس الادارة بهذه المهمة.

    ويشمل هذا التدقيق فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزانتها ومخازنها واعتماد ميزانيتها.

    ب ـ على مجلس ادارة كل جمعية عرض هذه التقارير على الهيئة العامة.

    المادة 35

    أ ـ على جهات القطاع التعاوني السكني ابلاغ الوزارة جميع القرارات الصادرة عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها والا اعتبرت موقوفة التنفيذ حكما.

    ب ـ للوزارة بقرار معلل وقف او الغاء أي من هذه القرارات اذا وجدته مخالفا لاحكام هذا القانون او القوانين والانظمة الاخرى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل هذه القرارات في ديوان الوزارة.

    جـ ـ للجهة التي اوقف قرارها او الغي ان تطعن بهذا القرار امام محكمة الاستئناف في المحافظة التي فيها مقرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها هذا القرار والا اعتبر مبرما.

    د ـ لكل عضو ان يطعن بقرارات مجلس الادارة او الهيئة العامة وفقا للاجراءات المبينة في الفقرة (ج) السابقة.

    هـ ـ تفصل محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما.

    المادة 36

    يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة حسب الاصول المتبعة في انتخاب مجلس الادارة وللمدة نفسها التي ينتخب لها هذا المجلس.

    وتختار اللجنة فور انتخابها رئيسا لها ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة واي عمل آخر في الجمعية ويحق للجنة المراقبة حضور اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه دون المشاركة في التصويت.

    للجنة المراقبة ان تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الادارة للقوانين والانظمة.

    ولها ان تقترح على الوزارة الغاء أي قرار يتخذه مجلس الادارة مخالفا للقوانين والانظمة او تراه مهددا لكيان ومصالح الجمعية.

     

    الفصل التاسع

    حل الجمعيات وتصفيتها

    المادة 37

    أ ـ يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية من اعضائها تمثل فيه الوزارة والاتحاد، وذلك في حالة تهديد مصالحها واموالها بالضياع او في حالة ارتكاب المجلس لاحد الافعال المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون بعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة.

    وعلى اعضاء مجلس الادارة المنحل والعاملين في الجمعية ان يبادروا الى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع اموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.

    ب ـ على مجلس الادارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الاعمال وانتخاب مجلس ادارة جديد واذا لم يكتمل النصاب خلال اجتماعين متتاليين يجوز حل الجمعية بقرار من الوزير.

    جـ ـ يجب ان يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مصف او اكثر وتحديد اجورهم ومدة عملهم ويعتبر المصفون مسؤولين امام الوزارة ويجوز للوزير عزلهم وتعيين غيرهم.

    د ـ قرار تعيين مجلس ادارة مؤقت او حل الجمعية قابل للطعن امام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه في احدى الصحف المحلية ان وجدت او في احدى صحف العاصمة.

    وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة (35) من هذا القانون.

    المادة 38

    أ ـ على المصفين ان يقدموا للوزارة والاتحاد تقريرا بنتائج اعمال التصفية متضمنا الحساب الختامي.

    ب ـ تعلن الوزارة في احدى الصحف المحلية ان وجدت او في احدى صحف العاصمة عن انتهاء اعمال التصفية ونتائجها والحساب الختامي لها.

    ويجوز لاي عضو في الجمعية الطعن في نتائج التصفية والحساب الختامي امام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال 30 يوما من تاريخ الاعلان وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما.

    جـ ـ يسقط الحق في اقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد المصفين او ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب اعمال التصفية بانقضاء سنة على تاريخ الاعلان عن نتائج التصفية والحساب الختامي.

    المادة 39

    لا يوزع على الاعضاء من المال الناتج عن التصفية اكثر مما ادوه فعلا من قيمة اسهمهم.

    كما لا يجوز ان يؤدى اليهم أي مبلغ يزيد على المدفوعات او الودائع المستحقة لهم لدى الجمعية فاذا تبقى شيء بعد هذا التوزيع يحول الى حساب الاتحاد في المحافظة التي فيها مقر الجمعية المصفاة.

     

    الفصل العاشر

    المخالفات والعقوبات والنظر في الدعاوى

    المادة 40

    مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة حتى 2000 ل. س كل من المؤسسين واعضاء مجالس الادارة والمديرين ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية اذا ارتكبوا احد الافعال التالية:

    أ ـ تزوير جدول أفضليات الاعضاء وتخصيص الاعضاء بالمساكن خلافا لاحكام القانون.

    ب ـ تعديل مخططات اجازة البناء التي تم بموجبها انتقاء الاعضاء لمساكنهم تعديلا جوهريا يمس حقوقهم ودون موافقتهم.

    جـ ـ بيع مواد البناء العائدة للجمعية رغم حاجتها اليها عند بيعها.

    د ـ الاستمرار في عضوية مجلس الادارة ولجنة المراقبة بعد انتهاء مدتها ما لم تكن هناك اسباب قاهرة او ظروف طارئة.

    هـ ـ الحصول على مواد البناء باسم الجمعية والتصرف بها في غير مشاريع الجمعية بغرض تحقيق ربح شخصي.

    و ـ استعمال مواد من اموال الجمعية في بناء بعض المساكن اكثر جودة وسعرا من المواد المستعملة في المشروع دون تسجيل فرق القيمة في سجلات الجمعية وقيودها.

    ز ـ تقاضي او منح اجور او تعويضات او مكافآت خلافا للقانون.

    ح ـ التهاون في مراقبة تنفيذ الاعمال واستعمال مواد البناء وفق المواصفات المعتمدة للمشاريع التي تؤدي الى اضعاف الانشاءات وتصدعها.

    ط ـ تنفيذ قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة رغم الغائها.

    ي ـ تزوير دفاتر الجمعية او سجلاتها.

    المادة 41

    أ ـ يتم اقامة الدعوة التي تقررها الهيئة العامة باكثرية ثلثي الحاضرين ضد مجلس الادارة او أي من اعضاءه اثناء مدة ولايته من قبل لجنة المراقبة وذلك دون الاخلال بحق أي من اعضاء الجمعية باقامة الدعوة الشخصية في أي وقت.

    ب ـ يعتبر كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة او أي من اعضاء الجمعية مفصولا حكما من عضويتها اذا حكم عليه بسبب ارتكابه احد الافعال المعاقب عليها في المادتين 40 و 41 من هذا القانون.

    المادة 42

    يعاقب بالحبس حتى السنة:

    أ ـ أعضاء مجالس الادارة الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس او فصلوا من الجمعية وفقا لاحكام المادة السابقة وامتنعوا او تأخروا بدون مبرر مقبول عن تسليم سجلات الجمعية واموالها المنقولة وغير المنقولة الى خلفهم.

    ب ـ 1 ـ كل من يستولي على مسكن من مساكن الجمعية او أي عقار من عقاراتها بغير حق او يستولي على مسكن مخصص لاحد اعضاء الجمعية يعتبر مغتصبا وتنزع يده عن المسكن او العقار المذكور بناء على قرار من مجلس ادارة الجمعية بواسطة النيابة العامة.

          2 ـ اعضاء مجلس الادارة الذين يتهاونون في تطبيق احكام هذه الفقرة.

    المادة 43

    تتحمل الجمعية النفقات والتعويضات التي يحكم بها على الجمعية بسبب ارتكاب أي من المذكورين في المادة (41) من هذا القانون لاحد الافعال المبينة فيها ويحق للهيئة العامة ان تعود بها على مرتكب المخالفة.

     

    الفصل الحادي عشر

    الإعفاءات

    المادة 44

    تتمتع المساكن التي تبينها الجمعيات ولا تزيد مساحتها السكنية عن 130 مترا مربعا بالاعفاءات التالية:

    1 ـ الاعفاءات المقررة للجمعيات بموجب المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لعام 1958 وغيره من القوانين النافذة.

    2 ـ تعفى رخص بنائها من رسوم اجازات البناء والطوابع.

    3 ـ تعفى من الضرائب المفروضة على العقارات لمدة سبع سنوات بدءا من اول السنة المالية التي تلي تاريخ رخصة بنائها او ما يقوم مقامها قانونا.

     

    الفصل الثاني عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 45

    أ ـ يتوجب على كل عضو عند انتسابه الى الجمعية ان يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة من قبل الجمعية اليه، كما يتوجب عليه اعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على هذا الموطن في المستقبل.

    ب ـ يجب ان يتم تبليغ العضو كافة الدعوات لحضور اجتماعات الهيئة العامة او للاكتتاب على المشاريع او لحضور جلسات التخصيص بالمساكن اما تبليغا خطيا مباشرا واما ببطاقة بريدية مكشوفة ترسل الى موطنه المختار. ويتم ايضا وبنفس الطريقة كل مطالبة او انذار يوجهان الى العضو يترتب على عدم الاستجابة لهما فقدانه لعضويته في الجمعية او لحقه في الاكتتاب او التخصص بمسكن او استلامه.

    واذا تعذر تبليغ بعض الاعضاء باحدى هاتين الطريقتين فتوجه الدعوة او المطالبة او الانذار اليهم باعلان ينشر في صحيفة محلية، وان لم توجد ففي احدى صحف العاصمة، وذلك قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد فيه.

    اما اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة في الصحف فيكون عاما لسائر اعضاء الجمعية دون ذكر اسمائهم وينشر في نفس الوقت بالاضافة الى احدى طريقتي التبليغ المشار اليهما في هذه الفقرة.

    المادة 46

    يرقن من سجلات الجمعية بقرار من مجلس الادارة، قيد العضو الذي استلم مسكنه وسدد كامل التزاماته المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية وينقل اسمه الى جدول المستفيدين.

    المادة 47

    فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون تطبق على قطاع التعاون السكني احكام القانون رقم 91 لعام 1958 وتعديلاته.

    المادة 48

    أ ـ يحق للمستفيدين من مشروع او عمارة اقامة هيئة تساعد مجلس الادارة في جميع الامور التي يتطلبها تنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة والمواصفات التي تناسبهم ولهم انتخاب لجنة تمثلهم امام المجلس. ويكون لهذه الهيئة ولجنتها نظام داخلي يعد الاتحاد او الاتحاد العام نموذجا عنه وتعتمده الوزارة.

    ب ـ يحق لشاغلي عمارة او اكثر تكوين هيئة اعتبارية غير خاضعة للتسجيل او النشر تمثلها لجنة ادارية يحدد النظام الداخلي الذي يعد نموذجه الاتحاد العام وتعتمده الوزارة مهمتها تامين ادارة مرافق البناء او ابنية المشروع في المنطقة الواحدة وتامين خدماته المشتركة.

    جـ ـ تعتبر القرارات الصادرة عن هيئة المستفيدين او الشاغلين ولجنتها ملزمة لجميع الاعضاء فيها وتحصل الاموال اللازمة لتنفيذ مهامها بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال الجمعية.

    المادة 49

    أ ـ لا تخضع لاحكام هذا القانون الجمعيات السياحية والاصطيافية التي لا تستهدف تمليك الابنية او المساكن لاعضائها. ويعود حق الاشراف عليها الى وزارة السياحة.

    ب ـ تستثنى من احكام المادة (4) من هذا القانون المشاريع السياحية والاصطيافية التي باشرت بها الجمعيات قبل تاريخ نفاذه.

    كما يستثنى من احكام المادة (5) منه الاعضاء الذين اكتتبوا على هذه المشاريع قبل التاريخ المذكور ولا تستفيد هذه الجمعيات من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون.

    المادة 50

    فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون يضع الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام الانظمة الداخلية والمحاسبية والمالية والعقود التي تخضع لها كل جهة من جهات القطاع التعاوني السكني.

    المادة 51

    يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

    المادة 52

    تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون وتسوي جهات القطاع التعاوني السكني اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه دون المساس بالحقوق المكتسبة للاعضاء المنتسبين الى الجمعيات قبل تاريخ نفاذه ولم يحصلوا على أي مسكن تعاوني.

    المادة 53

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 5 / 6 / 1401 هـ الموافق في 9 / 4 / 1981 م .

     

     

                                                                                   رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

     

  • إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء

    إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء

    إعفاء-مالكي-العقارات-المتضررة-نتيجة-الأعمال-الإرهابية-من-رسوم-رخص-البناء-القانون-21-لعام-2015
     

    إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء

    القانون 21 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1437 هجري الموافق 16/11/2015 ميلادي، يصدر ما يلي:

    المادة (1)

    يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم باصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي:

    1. أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.
    2. إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.

    المادة (2)

    لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذ هذا القانون.

    المادة (3)

    1. يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة 1 من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الادارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة الى الوحدة الادارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم بالطلب يسقط حقه بذلك.
    2. يتم تقدير الاعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة تؤلف على النحو الآتي:
      • رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيسا
      • رئيس الدائرة الفنية او من ينوب عنه عضوا
      • رئيس أو مدير الشؤون المالية عضوا
      • رئيس أو مدير الشؤون القانونية عضوا
    3. لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور أعضائها كافة.
    4. تتخذ قرارات اللجنة باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.

    المادة (4)

    يعمل بهذا القانون لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره.

    المادة (5)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 11/2/1437 هجري الموافق 23/11/2015 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

1