الوسم: افضل محامي

  • كيف يتم تصديق الوثائق التجارية ( الفواتير وشهادة المنشأ ) في سوريا

    كيف يتم تصديق الوثائق التجارية ( الفواتير وشهادة المنشأ ) في سوريا

    كيف يتم تصديق الوثائق التجارية ( الفواتير وشهادة المنشأ ) في سوريا

    تصادق الإدارة القنصلية على الوثائق التجارية بأنواعها، وتتكامل اجراءات تصديق الوثائق التجارية مع الإجراءات التي تطلبها الجهات الحكومية الأخرى في سورية بما ينعكس ايجابا على حركة الاستيراد والتصدير وعلى الاقتصاد الوطني.

    تشمل تلك الوثائق :

    . الفواتير التجارية وشهادات المنشأ.

    . الشهادات والوثائق التجارية الأخرى.

    وسيتناول هذا الفصل من الدليل الأحكام الخاصة لتصديق الوثائق التجارية، اضافة الى رسوم تصديقها والغرامات التي قد تفرض على أنواع معينة منها في حالات محددة.

    معلومة مفيدة: لا تصدق الفواتير التجارية بدون شهادات المنشأ، ولا شهادات المنشأ بدون الفواتير

    اولاً : الوثائق التجارية الخارجية

    تصادق الإدارة القنصلية على الفواتير التجارية والوثائق المرفقة بها الصادرة خارج سورية والمراد استعمالها في سورية وذلك في الحالات التالية :

    1-  الفاتورة صادرة من بلد يوجد لسورية فيه سفارة أو قنصلية سورية :

    التصديق هذا النوع من الفواتير يجب أن تصدق الفاتورة من البعثة السورية في ذلك البلد (السفارة أو القنصلية أو القنصلية الفخرية) ويحتسب رسم التصديق على الفاتورة التجارية بمبلغ نسبته 1,5% من قيمة الفاتورة ، بحيث لا يقل الرسم عن 100 ولا يتجاوز 5000 دولار أمريكي. مهما علت أو انخفضت قيمة الفاتورة، ويستوفى رسم التصديق في السفارة أو القنصلية السورية.

    2- الفاتورة غير مصدقة من البعثة السورية رغم وجود بعثة أو قنصلية فخرية سورية في ذلك البلد:

    تصادق الإدارة القنصلية على خاتم وتوقيع اتحاد غرف التجارة السورية، وتستوفي الإدارة القنصلية الرسوم بالدولار الأمريكي، ويضاف عليها غرامة مقدارها 50% من قيمة رسم التصديق بالليرة السورية، ويتم استيفاء هذا الرسم من خلال فروع المصرف التجاري السوري المعتمد تواقيع مسؤوليها لدى وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات.

    3- الفاتورة مصدقة من قبل أحد القناصل الفخريين السوريين :

    يمكن تصديق الفواتير التجارية من قبل القناصل الفخريين على أن يتم استيفاء الرسوم في وزارة الخارجية والمغتربين بالدولار الأمريكي، ويشترط أن تكون البضاعة ذات منشأ نفس البلد الذي توجد فيه القنصلية الفخرية السورية.

    4- الفاتورة صادرة من بلد ليس فيه بعثة دبلوماسية ولا قنصلية سورية :

    يمكن تصديق هذا النوع من الفواتير بعد تصديقها من اتحاد غرف التجارة السورية ويحتسب رسم التصديق على الفاتورة التجارية بمبلغ نسبته 1,5% من قيمة الفاتورة، بحيث لا يقل الرسم عن 100 ولا يزيد عن 5000 دولار أمريكي مهما علت أو انخفضت قيمة الفاتورة.

    حالات خاصة لتصديق الوثائق التجارية الخارجية:

    تصادق الادارة القنصلية على الوثائق التجارية الأخرى “غير الفواتير التجارية” المصدقة من قبل بعثاتنا أو المصدقة من قبل اتحاد غرف التجارة السورية، وتستوفي رسم التصديق $ 5 عن الوثائق التي لا تحتوي مبلغا، و 100$ عن الوثائق التجارية التي تحوي مبلغ الي، مع مراعاة ما يلي :

    • الوثائق التجارية لتسجيل منتجات الشركات الأجنبية في القطر (شهادة تسجيل شركة، شهادة تسجيل مستحضر، شهادة جودة، شهادة بيع حل، شهادة تصنيع، تفويضات….) ويتطلب تصديق هذه الوثائق من قبل وزارة الخارجية والمغتربين الحصول على موافقة مسبقة بعد استيفاء رسم مقداره 50 دولار عن كل وثيقة، إضافة إلى تصديقها من قبل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية السورية في الخارج في حال وجودها، أو من قبل اتحاد غرف التجارة السورية الذي يصادق على خاتم وتوقيع غرف التجارة الأجنبية.

    : بالنسبة للشهادات الزراعية أو الحيوانية المرفقة بالفاتورة والمنشا وغير المصدقة من قبل بعثاتنا، فيمكن تصديق هذه الشهادة بالاعتماد على خاتم وتوقيع مديرية الحجر الزراعي والحيواني في وزارة الزراعة ويتم استيفاء رسم 50 دولار أمريكي عن كل وثيقة.

    . يصبح رسم تصديق الوثيقة التجارية 100$ إذا تضمنت الوثيقة مبلغا مالياً.

    ملاحظة: تفرض غرامة مقدارها 50% من الرسم القنصلي في حال اختلاف منشأ البضاعة عن مصدرها، وتستوفي هذه الغرامة بالليرة السورية في فروع المصرف التجاري السوري المعتمد تواقيع مسؤوليها لدى وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات. بناءا على كتاب امن وزارة الخارجية والمغتربين.

    ثانياً : الوثائق والفواتير التجارية الصادرة من سورية :

    الفواتير التجارية الصادرة من سورية:

    – يمكن تصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ الصادرة من سورية بعد تصديقها من مدير الاقتصاد في المحافظة التي صدرت منها الفاتورة أو من قبل المدير العام للمناطق الحرة للفواتير التجارية الداخلية لغاية التصدير إذا كان التصدير من المناطق الحرة.

    الوثائق التجارية الصادرة من سورية:

     . التصديق الوثائق التجارية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يجب ان تكون مصدقة من قبل مديرية الشركات في تلك الوزارة .

    . شهادة تسجيل تاجر: يجب أن تكون مصدقة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو اتحاد غرف التجارة السورية . شهادة تسجيل صناعي: يجب أن تكون مصدقة من رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أو مدير الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة

    . كما يمكن تصديق الوثائق الصادرة عن غرف التجارة في المحافظات، بعد تصديقها من قبل اتحاد غرف التجارة السورية.

    تذكير : يجب أن تكون نماذج تواقيع وأختام المفوضين بالتوقيع على الفواتير الصادرة من سورية معتمدة لدى وزارة الخارجية والمغتربين للتصديق على الوثائق المراد استخدامها خارج سورية

  • المخارجة أو الخروج من التركة وطريقة توزيع الارث فيها مع صيغة عقد التخارج وطريقة تثبيتها

    المخارجة أو الخروج من التركة وطريقة توزيع الارث فيها مع صيغة عقد التخارج وطريقة تثبيتها

    المخارجة أو الخروج من التركة وطريقة توزيع الارث فيها مع صيغة عقد التخارج وطريقة تثبيتها

    أولاً :تعريف التخارج:

    التخارج لغة : تفاعل من الخروج، وبين الجرجاني المراد منه فقال:

    «أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشيء معلوم من التركة»، وهذا يشمل أحد أنواع التخارج.

    وعرف قانون الأحوال الشخصية السوري التخارج تعريفا عاما شاملا، فقال:

    «أن يصالح الورثة، أو بعضهم، على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم، (م/ ۳۰۶ ف۱).

    وهذا يعني أن يخرج أحد الورثة من التركة، فلا يأخذ نصيبه من المسألة، وذلك نظير مال يأخذه إما من التركة أو من غيرها..

    ثانياً : مشروعية التخارج:

    التخارج جائز شرعاً إذا توفر فيه الرضا والأهلية من الطرفين، ومثله كمن يرغب أن يترك نصيبه من التركة كله أو بعضه لبقية الورثة ، فلا مانع من ذلك، ويقال : أسقط حقه من الميراث باختياره تبرعاً، فإن كان تنازله عن حقه بمقابل فيجوز بالأولى، ويكون عقد معاوضة، أحد بدليه نصيب الوارث في التركة،  والبدل الآخر هو المال المعلوم الذي يدفع للوارث الخارج.

    وتكييف هذا التخارج إما قسمة، إذا وقع على عين من التركة يأخذها الخارج في مقابل نصيبه، وإما بيع إذا وقع على قدر من المال بدفعه أحد الورثة أو كلهم للخارج، وكل ذلك جائز عند التراضي، ويتملك الوارث العوض المعلوم الذي دفع له، ويزول ملكه عن نصيبه من التركة إلى بقية الورثة الذين تصالح معهم .

    والأصل فيه ما ذكره عمرو بن دینار أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته، ثم مات وهي في العدة، فورثها عثمان رضي الله عنه مع ثلاث نسوة أخر، فصالحوها عن ربع ثمنها، وهو حقها في الميراث، على ثلاثة وثمانين ألف درهم، وقل دينار، وقيل مائة ألف درهم،

    ونقل الإمام محمد صاحب أبي حنيفة جواز ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في “كتاب الصلح” ، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة ، فيكون كالإجماع .

     ثالثاً :صور التخارج وطريقة العمل فيها:

    التخارج إما أن يتم التصالح فيه بين وارث وجميع الورثة، وإما أن يكون بین وارث وأحد الورثة ، أو بعضهم. والمال المدفوع للخارج إما أن يكون من التركة، أو من مال آخر، والدفع من المال الآخر إما أن يكون بحسب نسبة سهام الورثة من الميراث، وإما أنيكون بالتساوي على عدد الرؤوس، وإما أن يكون بالتفاوت والتفاضل .

    ويمكن تصنيف صور التخارج إلى خمس، وهي:

     1- إذا صالح أحد الورثة بقية الورثة على شيء معلوم بأخذه من التركة، كدار أو شقة، أو مبلغ من المال، فهذه الصورة الأولى.

    وطريقة العمل فيها أن نحل المسألة على جميع الورثة كالعادة حسب أحكام الشرع، ثم نطرح سهام الخارج، وكأنه استوفي نصيبه، والباقي هو أصل المسألة الجديد الذي يتم توزيع باقي التركة على أساسه.

    مثاله : مات شخص عن: زوجة، وأب، وبنت، وترك دارة وأموالاً أخرى، وقبل القسمة صالحت الزوجة بقية الورثة على أخذ الدار على أن تترك نصيبها من باقي التركة، فتكون المسألة من ٢٤، للزوجة ۳، وللأب تسعة (فرضاً وتعصيباً)، وللبنت ۱۲، ثم نطرح سهام الزوجة، فتصبح المسألة من ۲۱، للأب تسعة، وللبنت ۱۲ سهم.

    2- إذا صالح أحد الورثة وارثاً آخر على مبلغ من ماله الخاص يدفعه،

    فنحل المسألة على جميع الورثة، ثم نأخذ سهام الخارج، ونضمه إلى سهام الدافع، وتبقى المسألة كما هي.

    مثاله : مات شخص عن : زوجة، وأب، وأم، وابن، وبنت، وقبل قسمة التركة تصالحت البنت مع الابن على أن يدفع لها مبلغا من ماله الخاص في مقابل حصتها من الميراث، فالمسألة من 24، وتصحح إلى ۷۲، للزوجة تسعة، وللأب ۱۲، وللأم ۱۲، وللبنت ۱۳ ، وللابن ۲۹، ثم ناخذ سهام البنت، وتضم إلى سهام الابن، فتصبح سهامه ۳۹ سهم.

     3- إذا صالح أحد الورثة بقية الورثة على مال يدفعونه من أموالهم الخاصة بنسبة

    أنصبائهم في ميراثهم، فتحل المسألة كالحالة الأولى على جميع الورثة ، ثم نطرح سهام الخارج من أصل المسألة، ويكون مجموع الباقي هو أصل المسالة الجديدة . مثاله : ماتت امرأة عن: أب، وأم، وبنت، وبنت ابن، فالمسالة من ستة ، للأب السدس  (وله التعصيب هنا ، لكن لا يبقى له شيء بالتعصيب)، وللام السدس، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس (تكملة الثلثين)،

    فإذا تصالح الورثة مع الأم، فتصبح المسألة من خمسة، للبنت ثلاثة أخماسها، وللاب خمسها، ولبنت الابن خمسها،

    فإذا أخذت الأم عشرة آلاف دينار، دفعت البنت ستة آلاف، ودفع الأب ألفين، ودفعت بنت الابن الفين.

    4- إذا صالح أحد الورثة بقية الورثة على مال يدفعونه من أموالهم الخاصة

    بشكل متساو حسب عدد رؤوسهم، وتشمل هذه الحالة أيضا إذا تصالحوا ولم يتفقوا على طريقة الدفع أو القسمة، فيكونوا جميعا متساوين في الدفع والقسمة بحسب عدد رؤوسهم،

    لأن الظاهر المساواة عند عدم النص على كيفية القسمة، فهنا نحتاج إلى مسألتين وجامعة، كالمناسخة، فالمسألة الأولى لجميع الورثة، والمسألة الثانية لمن دفع المال، ويكون أصلها بعدد الرؤوس، ثم نعمل جامعة بالمقارنة بين نصيب الخارج في المسألة الأولى، وبين أصل المسألة الثانية، لتوزع سهام الخارج على بقية الورثة في مسألة جامعة.

    مثاله : مات شخص عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخوين لأب، ثم صالح الورثة الزوجة بمبلغ معين يدفعونه لها بالتساوي، أو لم يتفقوا على طريقة الدفع، فتوزع التركة على جميع الورثة، فيكون للزوجة الربع، وللأخت النصف، وللأخوين لأب الباقي تعصيبة، ثم نعمل مسألة التصالح من عدد الرؤوس ثم الجامعة، كالتالي :

    مخارجة

    ويمكن الحل بطريقة النسب، وهو توزیع سهام الخارج ۲ على نسب الورثة بما دفعه كل منهم، وهو ۱: ۳ لكل منهم، فيكون نصيب الأخت الشقيقة مقابل ما اشترته 2×1/3 + 2/3 ويكون نصيب الأخ2/3×2=4/3 =1/13 , ويضرب الناتج بثلاثة للتخلص من الكسر , فيكون للأخت 2 , وللأخوين 4 , وتضم الى سهامه من الميراث.

    5- إذا صالح أحد الورثة بقية الورثة على مال يدفعونه من أموالهم الخاصة بنسب محددة تختلف عن نسبة أنصبائهم، أو نسبة ميراثهم،

    فهنا نحتاج – کالحالة الرابعة – إلى مسألتين، وجامعة، المسألة الأولى لجميع الورثة، والمسألة الثانية لمن دفع المال بحسب نسبة ما دفع كل منهم، ثم نعمل مسألة جامعة كالمناسخة بالمقارنة بين سهام الخارج في المسألة الأولى، وأصل المسألة الثانية، وكان الخارج قد مات، فتوزع سهامه من المسألة الأولى على سهام المتصالحين معه في المسألة الثانية.

    مثاله : مات شخص عن زوجة، وأم، وأخت شقيقة، وأخوين لأب، وقبل قسمة التركة تصالح الورثة مع الزوجة بدفع مبلغ لها، تدفع الأم ژنعه، وتدفع الأخت الشقيقة ثلثه، ويدفع الأخ لأب الأول ربعه، ويدفع الأخ لأب الثاني سدسه، وحلها كالآتي :

    مخارجة

    ويمكن الحل بطريقة ثانية، وهي طريقة النسب، وهو توزیع سهام الخارج 6 من المسألة الإرثية على نسب الورثة لما دفعه كل منهم من المجموع، وهو

    3:4:3:2 والمجموع ۱۲، والناتج يضم سهام كل وارث.

    فيكون نصیب ما اشترته الأم ۳/ 6x۱۲ = 1,5  ويكون نصيب الأخت الشقيقة ۱۲ /4 ×6 = ۲، ونصيب الأخ لأب الأول ۳/ ۱۲×6 =1,5، ونصيب الأخ لأب الثاني ۲/ ۱۲×6 = ۱۲/ ۱۲ =۱.

     ونضرب الناتج باثنين للتخلص من الكسر 1/2، فيكون للأم ۳، وللأخت الشقيقة 4، وللأخ لأب الأول 3، وللأخ لأب الثاني ۲، ويضم الناتج هنا إلى سهام كل وارث في المسألة الإرثية .

    ونص قانون المواريث المصري (م/ 48)، وقانون الأحوال الشخصية السوري م 304 على ثلاثة صور مجملة، وهي الأكثر وقوعة، وهي:

     1- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر، استحق نصيبه، وحل محله في التركة .

     ۲- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، وكان المدفوع من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها.

     3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقي الورثة، وكان المدفوع من مالهم، فتقسم حصة الخارج على بقية الورثة بنسبة ما دفعه كل منهم.

    هذا النص أعلاه منقول من كتاب  علم الفرائض والمواريث – مولود الراوي

    لتحميل وقراءة عقد مخارجة يمكنكم الضغط هنا حيث أنه تم نشره مسبقاً في موقعنا

    رابعاً : طريقة تثبيت المخارجة :

    بما أن المخارجة تقع على التركة وهي من مسائل الأحوال الشخصية فهي تتبع في الاختصاص للقاضي الشرعي في سوريا.

    ويكون طريقة تثبيت المخارجة بطلب بسيط  يقدم للقاضي موقعاً من الطرفين أو الأطراف أصحاب العلاقة حسب النموذج التالي :

    فضيلة القاضي الشرعي ……..

    المستدعیان :

    ۱- …… بن …….. والدته ………… تولد………….. مسكن ……… رقم بطاقة شخصية…………..

    ۲-…… بن …….. والدته ………… تولد………….. مسكن ……… رقم بطاقة شخصية…………..

    الموضوع : طلب تثبيت مخارجة

     بتاريخ …./…/….. توفى الى رحمة الله السيد …………. وانحصر ارثه الشرعي بكل من …………… و………….و……………..و….

    ربطاً صورة عن حصر الارث صادرة عن المحكمة الشرعية في …….. برقم ………..تاريخ………..

    ( ملاحظة : يمكن تقديم طلب المخارجة بعد أو قبل تنظيم حصر الارث )

    وحيث أن الوارث المستدعي يرغب الخروج من التركة لصالح المستدعي الثاني وذلك لقاء بدل مقادره /……./ ليرة سورية قبضها المستدعي الثاني بعد أن قبل بهذه المخارجة.

    لذلك جئنا ملتمسين :

    ١. تثبيت المخارجة وإعطاء الوثيقة الشرعية اللازمة

    ٢. اعتبار وثيقة المخارجة جزء لا يتجزء من وثيقة حصر الارث /أو/ وتنظيم حصر الارث على أساس هذه المخارجة.

    بكل تقدير واحترام      تاريخ …../…./…..

    المستدعي الأول                                                        المستدعي الثاني

     

     

  • صيغة مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    صيغة مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    صيغة مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    نحن الموقعين أدناه ( اسم رب العمل ) بن (—- ) والدتي (— ) تولد (        ) 19 (        ) خـ (        ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في (        ) رقم (        )/ (        ) تاريخ     /     /   ومقيم في (        )  – فريقاً أول .

    و ( المقاول ) بن (        ) والدتي (        ) تولد (        ) 19 (        ) خـ (        ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في

    (        ) رقم (        )/ (        ) تاريخ     /     /   ومقيم في (        )  – فريقاً ثانياً.

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأننا كنا بتاريخ    /    /  قد تعاقدنا على قيام الفريق الثاني على تنفيذ ( يذكر المقاولة )>

    في عقار الفريق الأول المقسم (        ) من العقار رقم  (        )  من منطقة (        ) العقارية في (        ) الطابق  (        ) الكائن بشارع (        )>

    وقد قام الفريق الثاني بجميع التزاماته كاملة كما سدد الفريق الأول له جميع استحقاقاته وأجوره المستحقة له >

    وتم استلام الأعمال جاهزة للاستثمار غير منقوصة ولا معيبة وتخالصا مخالصة قطعهيية لا رجوع فيها ولا نكول ولم تعد لأي من الفريقين أي حقوق يطالب بها الفريق الآخر نتيجة العقد المذكور .

    وإثباتاً لذلك ولبراءة ذمة كل منهما تجاه الآخر فقد وقعا هذه المخالصة تحريراً مسقطين تجاه بعضهما كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالعقد المذكور

    (        ) في    /     /

    الفريق الثاني                                           الفريق الأول

     

     

  • عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

     

    عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

    الفريق الأول: المالك

    الفريق الثاني: الباني/ المتعهد

    المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم (     ) من منطقة (     ) العقارية بمدينة (     ) وهو عبارة عن ( تذكر أوصاف العقار القديم) وواقعه المذكور مطابق لوصفه في قيود السجل العقاري/ او مغاير لوصفه في قيود السجل العقاري لنواحي (تذكر المخالفات) وكان راغباً في بنائه وإشادة بناء جديد مكانه وفق نظام البناء النافذ بنفقة من يقوم بذلك لقاء تخصيصه بجزء مفرز من البناء الجديد.

    وكان الفريق الثاني مليئاً وذا خبرة في أعمال البناء ومستعداً لتلبية رغبة الفريق الأول

    فقد اطلع الفريقان على قيد العقار في السجل العقاري ومخططه المساحي وعلى نظام البناء في المنطقة ومنهاج الوجائب الإطلاع الكافي النافي للجهالة .

    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة2ـ التزم الفريق الثاني بهدم البناء المشيد على العقار رقم (     ) الموصوف بالمقدمة الجاري بملكية الفريق الأول القابل لذلك وترحيل أنقاضه وإقامة بناء جديد بدلاً منه بنفقته وفق المخططات التي ستصدق من دوائر بلدية (     ) حسب الشروط الواردة في هذا العقد وفي منهاج وجائب العقار المذكور ودفع قيم وتكاليف الالتزامات المبينة بهذا المنهاج وطبقاً لنظام البناء السائد بمنطقة لقاء حصة مفرزة من البناء الجديد يخصصها له الفريق الأول  بمقتضى هذا العقد.

    ب- التزم الفريق الأول بتوكيل الفريق الثاني الإقرار والتوقيع عنه بما يلي وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقها بها .

    1) ضم الإجزاء المنطقة على مصور منهاج الوجائب من الأملاك العامة من العقار رقم (     )

    2) التنازل عن الأجزاء الواقعة ضمن التخطيط للأملاك العامة .

    3)إزالة التجاوز الواقع من العقار رقم (     ) على العقار المجاور رقم (     )

    4) توحيد العقار رقم (     ) مع العقار (     ) ودمجها بعقار واحد لإنشاء بناء عليه.

    5) تنفيذ جميع شروط منهاج الوجائب الأخرى .

    ج- التزم الفريق الثاني بدفع جميع الأجزاء المضمونة وجميع نفقات ورسوم إجراء المعاملات المذكورة في الفقرة السابقة من ماله الخاص دون ان يحق له الرجوع على الفريق الأول بشيء منها سواء تم البناء ام لم يتم. ويعتبر ما يدفعه الفريق المذكور بهذا الصدد من أصل قيمة البناء الهيكلي عند التخصص بين الفريقين .

    المادة3  ـ

    المادة4  ـ

    المادة5  ـ

    المادة5  ـ

    المادة6  ـ

    المادة7  ـ

    المادة8  ـ

    المادة9  ـ                      

    المادة10ـ

    المادة11ـ

    المادة12ـ

    المادة13ـ

    المادة14ـ

    المادة15ـ

    المادة16ـ

     

     (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

  • آثار وانقضاء ونطاق الوكالة بالخصومة

    آثار وانقضاء ونطاق الوكالة بالخصومة

    آثار وانقضاء ونطاق الوكالة بالخصومة

    آثار الوكالة بالخصومة :

    بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتدأ به في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي أو الإجراءات التنفيذية الموكل بها (م ۱۰۷ أصول محاكمات).

    والأصل في الوكالة بالخصومة أنه إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في الدعوى، ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في صك التوكيل (م ۱۰۹ أصول محاكمات).

    ويجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين في الحضور إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل، وينوب المتمرن حكمة عن أستاذه في دعاويه الشخصية ، أو في الدعاوى الموكل بها سواء ذكر اسمه في سند التوكيل، أم لم يذكر (م ۱۰۹ أصول محاكمات)، وتطبق على الإنابة في الوكالة بالخصومة القواعد التي نص عليها التقنين المدني بصدد الإنابة في الوكالة المدنية. فإذا لم يكن مرخص للوكيل بإنابة غيره وأناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة، كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة مسؤولين تجاه الموكل بالتضامن، أما إذا كان مرخصأ له في إنابة غيره من دون أن يعين في الترخيص شخص النائب، كان مسؤولا فقط عن خطئه في اختياره نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات، ويملك كل من الموكل ونائب الوكيل في رجوع كل منهما على الأخر دعوى مباشرة (م 674 مدني سوري).

     انقضاء الوكالة بالخصومة

    تنقضي في الحالات الآتية :

    1- إتمام العمل الموكل فيه أو انتهاء الأجل المحدد للوكالة،

     فإذا حصرت الوكالة بالخصومة بدرجة من درجات التقاضي انتهت عند صدور الحكم في موضوع الدعوى في هذه الدرجة الموكل فيها.

    ۲- موت الموكل أو الوكيل.

     ٣- عزل الوكيل أو اعتزاله الوكالة بالخصومة: فيجوز للموكل بصورة عامة أن يعزل وكيله في أي وقت أو أن يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك (م 681 مدني سوري)،

     كما يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة، ويشترط لذلك أن يبلغ موكله هذا الاعتزال، وألا يكون الاعتزال في وقت غير لائق يعود تقديره للمحكمة،

    وفي كل الأحوال فإنه إذا اعتزل الوكيل الوكالة أو عزله موكله استمرت إجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل وعليه أن يمضي في عمله، إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال بوساطة الكاتب بالعدل، أو فرع نقابة المحامين، أو إلى أن يعين الموكل بدلا منه، أو يباشر الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.

    أما إذا عزل الموكل وكيله وجب على الموكل الحضور في الدعاوى ومباشرتها بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون، أو توكيل محام جديد عنه بعد تبليغ الوكيل بالعزل (م ۱۱۲ أصول محاکمات).

    “فاعتزال التوكيل لا يتحقق إلا بإتمام الإجراءات المقررة قانوناً، وفي حال عدم تحقق ضده الإجراءات يعتبر التبليغ قائمة ومنتجة لآثاره ما دامت وثائق الدعوى لا تحمل أي تبليغ رسمي بالاعتزال”.

    ويراعى أن المادة (57/و) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ۳۰/ لعام ۲۰۱۰ قد نصت على أنه (يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال إلا ضمن الشرطين التاليين:

    1- بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى.

    ۲- تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقا بموافقة الجهة القضائية المذكورة)

    4- شهر إفلاس الموكل أو إعساره.

     نطاق الوكالة بالخصومة

    التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وتبليغ الحكم وتبلغه والطعن فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية، وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا، وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الأخر (م 479 أصول محاکمات).

    فامتناع الوكيل عن التبلغ وطلب تبليغ الموكل مخالف لأمر القانون، ويستوجب عد التبليغ وسريان مهل الطعن حاصلا من تاريخ الامتناع، من دون الحاجة إلى إجراء أخر كالإلصاق ، ولو اتخذ القاضي بعد ذلك إجراء جديدة بتبليغ الموكل بالذات.

    ويكون تبليغ المحامي المتمرن جائزة في حال عدم وجود الأصيل في موطنه”، كما يكون التبليغ المستخدم الوكيل جائزة في حال عدم وجود الوكيل”.

    على أنه لا يصح للوكيل بالخصومة- بغير تقويض خاص – التنازل عن الحق المدعى به، ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه، ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين، ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته، ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضأ خاص (م 480 أصول محاکمات). وقد نص التقنين المدني السوري (م 668) على أنه لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء

    ويجوز التنصل من كل ما يقع خلاف ذلك (م 480 أصول محاكمات)، فلمن يزعم أن وكيله غير مفوض بالصلح أن يلجأ إلى دعوى التنصل بغية إبطال هذا التصرف”.

  • تعريف الوكالة بالخصومة واثباتها في القانون السوري

    تعريف الوكالة بالخصومة واثباتها في القانون السوري

    تعريف الوكالة بالخصومة واثباتها في القانون السوري

    مقدمة عن الوكالة بالخصومة والتنصل

    يفضل الخصوم عادة توكيل محام يترافع عنهم أمام القضاء، صيانة لحقوقهم من الضياع، بل إن الأصل في الحضور أمام المحاكم أن يتم بواساطة محام، وبعض الدعاوى – كما مر – ترفض إن لم تسجل من قبل محام أستاذ.

    ويطلق على وكالة المحامي في الاصطلاح القانوني اسم الوكالة بالخصومة، وهي تخوله بمجرد إصدارها اختيار الدعوى المناسبة وطريقة الدفاع والمرافعة فيها، لأنه كالقاضي مستقل في عمله، وله أيضا اتخاذ ما يلزم من التدابير التحفظية كطلب الحجز الاحتياطي، وطلب تعيين الحارس القضائي، وله تبليغ الأوراق القضائية وتبلغها نيابة عن موكله في المرحلة القضائية التي أبرز وكالته فيها. ولا يعتد قانونا بأي نص بخلاف ذلك في صك الوكالة، في حين أن المحامي لا يستطيع القيام ببعض التصرفات القانونية نيابة عن موكله إلا إذا وض القيام بهذا التصرف بنص خاص في سند التوكيل، كالصلح والإبراء والتنازل.. إلخ.

    واذا ما تصرف تصرف من هذه التصرفات من دون هذا التفويض الخاص، ولم ينتبه القاضي إلى أن المحامي لا يملك ولاية هذا التصرف لعدم التفويض الخاص، كان من حق الموكل أن يطلب إلى المحكمة إبطال هذا التصرف في مواجهة محاميه وفي مواجهة خصمه الذي استفاد من ذلك، وهي ما تسمى بدعوى التنصل، وهي تقدم كطلب عارض إذا كان هناك خصومة قائمة، وتسمى عندئذ بدعوى التنصل الفرعي، في حين أنها تقدم بدعوى مبتدئة أمام محكمة البداية، إن لم تكن هناك خصومة قائمة، وتسمى عندئذ بدعوى التنصل الأصلي، وميعاد الأولى ستة أشهر وميعاد الثانية 15 سنة، وإذا ما قررت المحكمة إبطال التصرف عادت الخصومة إلى ما كانت عليه قبل التصرف وكأنه لم يكن.

     

     تعريف الوكالة بالخصومة وإثباتها :

    الوكالة بالخصومة:

    هي إنابة شخص محامياً عنه بمقتضی عقد وكالة لتمثيله أمام المحاكم، فالتمثيل الصحيح أمام المحاكم والحضور لديها محصور حسب الأصل بالمحامين، فلا يجوز للمتداعين من غير المحامين أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بوساطة محامين يمثلونهم بمقتضی سند توكيل، واذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام ترى الدعوى بغيبته ويعد الحكم بمثابة الوجاهي بحقه، وفي المرحلة الاستئنافية يرد الاستئناف شكلا (م 105 أصول).

    ويشترط قانوناً فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلا في جدول المحامين في الجمهورية العربية السورية، ولا يجوز للمحاكم قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلا في هذا الجدول (م ۱۰ قانون تنظيم مهنة المحاماة).

    ولكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره، وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل، والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع المختص (م ۱۰ قانون تنظيم مهنة المحاماة).

    ولا يحق للمحامي الأجنبي المرافعة أمام القضاء السوري إلا بالاشتراك مع محام أستاذ مسجل في الجدول وفي قضايا محددة شرط المعاملة بالمثل، والحصول على الإذن المسبق من النقيب (م 6 النظام الداخلي لنقابة المحامين).

    ويشترط في الوكالة بالخصومة أن تكون ثابتة في سند رسمي (م 106 /أ أصول محاکمات)، ويتولى تنظيم الوكالات القضائية وتوثيقها مجالس فروع النقابة كل في منطقته (م ۵۳ قانون تنظيم مهنة المحاماة)، ويتمتع رئيس الفرع بصلاحية تسمية مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها (م ۲ / ۵۰ قانون تنظيم مهنة المحاماة).

    كما يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها يوقع عليه الموكل أو يختمه بخاتمه، أو بصمة إبهامه على أن تستوفي الإجراءات المعتمدة لدى نقابة المحامين (م ۱۰۶ب أصول محاکمات). وقد تكون الوكالة بالخصومة عامة تخول المحامي حق تمثيل موكله لدى المحاكم كافة وفي جميع المنازعات التي قد تنشأ للموكل، وقد تكون خاصة ينحصر أثرها في نزاع معين أو أمام محكمة معينة. ولا داعي للنص في الوكالة على مركز الموكل في الدعوى کمدع أو مدعى عليه، وأن التوكيل بأي صفة كانت يقصد بها الموكل أنه لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل بأي صفة تكون له، ويكفي في مثل هذه الحالة إبراز ما يؤيد هذه الصفة أمام موثق الوكالة أو في أثناء المحاكمة”. على أنه لا يجوز للمحامي أن يمارس وكالته عن طرفي الدعوى المدعي والمدعى عليه، مما يجعل الخصومة والتمثيل معتلين ابتداء لتعلق ذلك بالنظام العام”.

  • حالات دعوى مخاصمة القضاة وأسبابها میعادها

    حالات دعوى مخاصمة القضاة وأسبابها میعادها

    حالات دعوى مخاصمة القضاة وأسبابها میعادها

    إن المادة (466 أصول محاكمات) حددت على سبيل الحصر حالات مخاصمة القضاة في معرض ممارستهم لمهام عملهم القضائي بالأسباب الآتية : الغش – التدليس – الغدر – الخطأ المهني الجسيم – الامتناع عن الإجابة على طلب مقدم اللقاضي أو الفصل في قضية جاهزة للحكم (إنكار العدالة) وحيث ينص القانون على تضمين القاضي.

    وتتناول دعوى المخاصمة – في إطار أسبابها المحددة حصرة – الأحكام، كما تتناول الأوامر مجموعة الأعمال التي تفرضها متطلبات الفصل بالنزاع ويمارسها القاضي”.                       

    إلا أنه بكل الأحوال فهذه الأسباب تحدد مسؤولية القاضي عن عمله المهني أي عن الأعمال التي يقوم بها كقاضي، فلا تجوز مساءلته عن أعماله القضائية في غير هذه الحالات، إنما لا تحدد هذه الحالات مسؤوليته كفرد، كأن يخل بأحد العقود بينه وبين شخص آخر، أو يلحق ضرراً بالغير من خطأ تقصيري غير مهني، كأن يتلف مالاً لشخص، فهنا يسأل مدنية وفقا القواعد العامة وبالإجراءات العادية.

    1- الغش:

    لغة هو عدم النصح،

    والتدليس: هو كتمان العيب”، وفي الاجتهاد الفقهي کسببين من أسباب دعوى المخاصمة فهما عند البعض بمعنى واحد هو انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصدأ هذا الانحراف، وذلك إما إيثارة لأحد الخصوم، أو نكاية به أو تحقيقاً لمصلحة خاصة به، في حين ميز البعض بينهما على أساس أن الغش أكثر من التدليس، فهو التدليس باستعمال طرق احتيالية أي بالحيلة والخداع”.

    وفي الاجتهاد القضائي فالغش هو الخطأ الواقع في الحكم مقصودة وناشئاً عن سوء الإرادة والنية”، ومثاله في مرحلة التحقيق في الدعوى أن يعمد القاضي إلى تغيير شهادة شاهد، وفي مرحلة الحكم كأن يعمد رئيس المحكمة إلى التغيير في مسودة الحكم، أو يصف مستندا بغير ما اشتمل عليه، والتزوير الذي يقوم به القاضي وهو التحريف المفتعل للحقيقة سواء أكان مادياً كتحشير كلمة أو حذفها من أحد مستندات الدعوى، أم معنوية كتحريف شهادة شاهد أو صيغة اليمين الحاسمة التي صورها الخصم واعتمدتها المحكمة، وهذا التزوير داخل في معنى الغش والتدليس كسبب لدعوى المخاصمة، ومع ذلك لم تعده محكمة النقض السورية، إنما عدته من أسباب المخاصمة المقررة بنص الفقرة (ج) من المادة (466 )أصول محاكمات التي نصت على القبول المخاصمة في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويض”” .

    أما الغدر: فيقصد به انحراف القاضي بقبول أو الأمر بقبول منفعة مالية لنفسه أو لغيره لا يستحقها، وكان الغرض من ذكر هذا السبب من أسباب المخاصمة مواجهة ما يأمر به القاضي من رسوم يتقاضاها لنفسه من الخصوم أكثر مما يستحقه، أما في التقنينات الحديثة فالقاضي يتقاضى مرتبه من الدولة لا من الخصوم ولا يحصل على أي رسم لنفسه، فلم يعد لهذا السبب من أسباب المخاصمة ما يسوغ وجوده، مما يمكن معه القول إنه كان يكتفى من المشرع أن يحدد هذا السبب من أسباب المخاصمة بالتدليس بمعنى انحراف القاضي في عمله بسوء نية أي قاصدأ هذا الانحراف”.

    ٢- الخطأ المهني الجسيم:

    وقد رسخه المشرع كأحد أسباب المخاصمة نظرة إلى ما ثبت في العمل من صعوبة إثبات سوء نية القاضي، وبالتالي تدليسه أو غشه، وشعور الخصوم بالحرج من نسبة ذلك للقاضي، لذا نجد كل دعاوي المخاصمة تقوم في الوقت الراهن على أساس ما ينسب إلى القاضي من الخطأ المهني الجسيم، على الرغم من أن الخصم يعتقد أحياناً – اعتقاد جازمة بسوء نية القاضي، إنما يكفيه لإبطال قرار هذا القاضي، وهو غايته التي ينشدها أن يدعي وقوع القاضي في الخطأ المهني الجسيم.

    والخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش ومثله الخطأ الفاضح الذي لا يقع فيه قاض يهتم بعمله اهتمامأ عادية، هو جهل فاحش واستهتار بالمبادئ القانونية الأساسية، الذي لا يخرج عن الغش، ومثله الجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة بملف الدعوى، وكذا الإهمال وعدم الحيطة البالغة الخطورة، سواء أكان هذا الخطأ الفاضح متعلقة بالمبادئ القانونية أم بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى. 

    3- إنكار العدالة :

    ويقصد به امتناع القاضي عن الإجابة عن استدعاء قدم له، أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم (م 466 ب أصول محاکمات) ويثبت الامتناع المذكور بإعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة (م 468 أصول محاکمات).

    ولا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على الإعذار (م 469 أصول محاكمات).

    ويقصد بالاستدعاء هنا كل طلب يقدم للقاضي سواء في معرض ممارسته لسلطته القضائية أم الولائية ، فدعوى مخاصمة القضاة تتناول الأحكام كما تتناول الأوامر مجموعة الأعمال التي تفرضها متطلبات الفصل في النزاع ويمارسها القاضي – كما مر – بما فيها استدعاءات الطعون، وطلبات التدخل والإدخال والحجز .. إلخ، والإذن للنائب الشرعي وتصديق الصلح القضائي.. إلخ.

    ويجب عدم الخلط بين إنكار العدالة بالمعنى المتقدم أي الامتناع عن الفصل في الطلب، والامتناع عن نظر الدعوى الناتج من حكم المحكمة بعدم اختصاصها أو بعدم قبول الدعوى، أي بين إنكار العدالة ورفض الدعوى، ففي كل هذه الحالات يكون هناك حكم قد صدر ولا نكون بصدد إنكار للعدالة، ولا يجوز إثبات امتناع القاضي بشهادة الشهود أو القرائن إنما يتوجب على الخصم أن يعذر القاضي بإنذاره بوساطة الكاتب بالعدل للرد على الطلب.

    على أن القاضي لا يعد منكرأ للعدالة إذا كان تأخيره الفصل في الدعوى له ما يسوغه قانون، كما لو كانت الدعوى لم يتم تحقيقها بعد، أو كانت تثير مسائل معقدة تتطلب وقتا للتفكير في فصلها، أو لمرض أصاب القاضي.

    ويمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا، ويتابع النظر فيها إذا ردت دعوى المخاصمة موضوعة (م 478 أصول محاکمات).

    4- نص القانون:

    تقبل دعوی المخاصمة في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات.

     

     میعاد دعوى المخاصمة : 

    نص قانون أصول المحاكمات السوري الجديد علی میعاد رفع دعوى المخاصمة بالمادة /471/، بقولها “يحدد ميعاد تقديم دعوى المخاصمة بثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي التبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.”

    على أنه يلاحظ إذا كانت المخاصمة بسبب إنكار العدالة فإن مدة التقادم لا تبدأ إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعذار القاضي، وليس من شأن دعوى انعدام الحكم المشكو منه أن يقطع التقادم بصدد دعوى المخاصمة.

    شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

1