س 94 – خاصم طالب المخاصمة القرار المشكو منه ولم يُخاصم الهيئة الحاكمة مصدرة القرار ,
ما تأثير ذلك على دعوى المخاصمة ؟
ج 94 – لا يجوز ذلك ، ويتعين رد الدعوى شكلاً.
س 90- هل يقبل القرار المعدوم المخاصمة ؟ علل الإجابة
ج 90 – لا يقبل القرار المعدوم المخاصمة طالما أنه يوجد طريق آخر للمراجعة القضائية بشأنه وهو تقديم طلب انعدامه أمام ذات المحكمة التي أصدرته التي لها صلاحية تقرير انعدامه.
( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1217 قرار 260 تاريخ 17 / 6 / 20089)
(المحامون العددان 9 و 10 السنة 74 لعام 2009 ص 1260 )
( وإنما تقام بشأنه الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المعدوم بطلب انعدامه
) نقض هيئة عامة أساس 208 قرار 131 تاريخ 12 / 4 / 2004 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 304 )
س 88 – إذا قررت المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة قبولها شكلاً ، هل يمنعها هذا القرار من إعادة النظر في الموضوع مجدداً ؟
ج 88 – إذا سبق للمحكمة قبول دعوى المخاصمة شكلاً ، فإن هذا لا يمنعها من العودة للبحث في مدى استيفاء دعوى المخاصمة لأسبابها وواجباتها لخلل في الموضوع أو الشكل.
( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 353 قرار 151 تاريخ 27 / 9 / 2016 )
( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 513)
س 76 – هل تعد الأمور الآتية من قبيل الخطأ المهني الجسيم :
أ – التفات محكمة الموضوع وإهمالها مناقشة دفع يمكن أن يغير نتيجة الدعوى في حال ثبوته.
ب – إهمال القاضي لوثيقة هامة في الدعوى يمكن أن تُغير في نتيجتها.
ج – عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ.
ج 76- نعم تعد الأمور المذكورة أعلاه أخطاء مهنية جسيمة،
فيدل فعل القاضي في الحالة الأولى على إهماله غير المبرر ،
وفي الثانية على إهماله في دراسة الدعوى،
وفي الحالة الثالثة يشكل ذلك نقصاً في الدراسة وعدم الاهتمام الكافي . (نقض هيئة عامة أساس 373 قرار 412 تاريخ 15 / 12 / 2008 )
( المحامون العددان 7 و 8 السنة 75 لعام 2010 ص 1121 )
س 73 – من الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة ؟ وهل يتوجب الادعاء عليه ؟ وما تأثير عدم مخاصمته في دعوى المخاصمة ؟
ج 73 – وزير العدل هو الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة ، ويتوجب الادعاء عليه في هذه الدعوى إضافة لمنصبه كمسؤول بالمال كي تتمكن الدولة من الدفاع عن نفسها بالنسبة للتعويض المطالب به على اعتبار أن دعوى المخاصمة هي بالأصل دعوى تعويض.
وعدم مخاصمة وزير العدل يجعل الخصومة غير مكتملة ويستوجب رد الدعوى شكلاً.