الوسم: افضل محامي قضايا الطلاق

  • هل يحد من اختصاص قاضي الأمور

    س -هل يحد من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قيام الدعوى بنفس الموضوع أمام محكمة الموضوع ؟ ولماذا ؟ وما تأثير ما نُص عليه في الفقرة ج من المادة 79 أصول مدنية على الأمر ؟

    ج – لا يحد ، لئلا تبقى المصالح والحقوق عُرضة لخطر الضياع بسبب بُعد محكمة الموضوع عن محل النزاع أحيانا بصورة يتعذر فيها اتخاذ الإجراءات العاجلة في الوقت المناسب .

    ولا يوجد تأثير لما نُص عليه في( المادة 79 فقرة ج )

    يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رُفعت إليها بطريق التبعية ( على الأمر لأن المشرع إنما رمى بذلك إلى الاحتفاظ بالقاعدة العامة الناطقة بأن ” قاضي الأصل هو قاضي الفرع ” دون أن يستهدف من هذا النص تعطيل اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في مثل هذه الحالة.

    ( نقض رقم 162 أساس 275 تاريخ 18 / 5 / 1954، مجلة المحامون لعام 1954 ص 216  ) (استانبولي ج 2 ص 1062 1063 )

  • دخول قاضي الأممور المستعجلة بالموضوع

    س- يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة الدخول في موضوع النزاع أو المساس بحقوق السلطة الإدارية في موضوع إداري ، فهل يمنعه ذلك من اتخاذ التدابير المستعجلة في هذا الشأن ؟ علل الإجابة ؟

    ج – لا يمنعه ذلك اتخاذ التدابير المستعجلة كتقدير قيمة العقار المستملك قبل هدمه لا توقيف
    الهدم ، فيستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير التي تقتضيها صفة الاستعجال في كل
    القضايا حتى ضد الإجراء الصادر عن الجهة الإدارية شريطة أن لا تمس هذه التدابير كيان الإجراء المتخذ وألا تتعرض لصحته أو تغييره أو إيقاف نفاذه ما لم يرد النص على خلاف ذلك
    ( نقض رقم 345 تاريخ 25 / 8 / 1955 ، مجلة القانون لعام 5519 ص 826  )

    (استانبولي ج 2 ص 1080 )

  • هل لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق ؟

    س – هل لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق ؟


    ج – لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق بمقدار ما يسمح له بأن يتأكد من جدية الطلب المستعجل ( كطلب وقف التنفيذ)

    ( استئناف مدني اللاذقية أساس 235 قرار 142 تاريخ 18 / 5 / 1967 )
    (المحامون العدد 6 السنة 32 لعام 1967 ص 317 )

  • المحكمة المختصة في نظر المنازعات التجارية المتعلقة بالشركات

    س – ما المحكمة المختصة في نظر المنازعات التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها ؟
    وأين يُطعن في قراراتها ؟

    ج – تُخصص إحدى غُرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها ، وتُخصص إحدى غُرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون في القرارات الصادرة عن محكمة البداية المذكورة ( م 15 من قانون الشركات لعام 2011 )

  • اختصاص النظر في دعوى متعلقة بالهدايا بين الزوجين

    س – لمن يعود اختصاص النظر في دعوى متعلقة بالهدايا بين الزوجين والرجوع فيها ؟


    ج – يعود نظر الدعوى إلى محكمة البداية المدنية ، لأن الهدايا بين الزوجين تأخذ حكم الهبة .

    ( نقض رقم 248 أساس 275 تاريخ 25 / 3 / 1969 ، مجلة المحامون لعام 1969 ص 152  ) (استانبولي ج 1 ص 861)

  • دعوى وضع اليد غير المشروع على عقار

    س- لمن يعود اختصاص النظر في دعوى وضع اليد غير المشروع على عقار غير مقدرة
    قيمته وقت رفع الدعوى ؟


    ج – يعود نظر الدعوى لمحكمة البداية المدنية ولا فرق في أن تكون الأرض زراعية أو غير زراعية

    ( نقض رقم 1351 أساس 1871 تاريخ 30 / 8 / 1987 ، مجلة المحامون لعام 1987 ص 155  ) (استانبولي ج 1ص 860 )

  • ما هي الجهة المختصة بنظر النزاع الذي لم يحدد له المشرع مرجعا للنظر فيه ؟

    س – ما هي الجهة المختصة بنظر النزاع الذي لم يحدد له المشرع مرجعا للنظر فيه ؟


    ج -القضاء العادي

    ( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 829 قرار 2502 تاريخ 25 / 9 / 1991 )

    المحامون الأعداد
    10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 782)

     لأن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر في المنازعات القائمة بين الأفراد وذلك منوط بأن لا تكون القوانين قد حددت مراجع أخرى للنظر في منازعات الأفراد حول خلافات معينة.

    ( نقض غرفة مدنية ثانية أساس 3662 قرار 1938 تاريخ 23 / 7 / 1199)
    (  المحامون الأعداد 10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 783)

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1