


محكمـة الصلـح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………. – شارع …………… – بناء ……………..- طابق …. .
تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة ……..العقارية بدمشق ،
والذي هو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء ، وتشغل الجهة المدعية منها ….. في حين يشغل المدعى عليه باقي الغرف بصفة مستأجر ،
ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ……….. ليرة سورية سنويا (ربطا صورة عقد الإيجار) ، وأما الصوفا والمنتفعات فهي مشتركة ما بين الطرفين .
وكانت الجهة المدعية بحاجة للتوسع في سكنى عقارها المأجور بعد أن زاد عدد أفراد أسرتها كما وأنها لا تملك سواه وقد مضى على تملكها إياه ما يزيد عن سنتين كاملتين
(كما هو ثابت في البيان العقاري المرفق ربطا ) .
وكان من الثابت أن دعوى الإخلاء للتوسع بالسكن تخضع لذات القواعد والشروط المطلوبة في دعوى الإخلاء لعلة السكنى ،
وهذه الشروط جميعها متوفرة في هذه الدعوى ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{ إن القانون أجاز إخلاء المستأجر من الشقة التي يسكنها إذا أراد صاحبها أن يسكنها فمن باب أولى أن يكون من الجائز إخلاء من شغل قسماً من الشقة ولا حاجة لإثبات أن المؤجر بحاجة إلى التوسع في السكنى}.
(قرار محكمة النقض رقم 21 أساس 81 تاريخ 16/1/1975 المنشور في مجلة القانون صفحة 197 لعام 1975) .
{ يحق للمالك طلب إخلاء جزء من عقاره ليتمكن من إشغاله كاملا}ً.
(قرار محكمة النقض رقم 1481 أساس 1655 تاريخ 25/7/1977 المنشور في مجلة المحامون صفحة 458 لعام 1977) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء جزء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/ 2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل


بتاريخ اليوم ال…….. ال……… من شهر ……. عام الفين و ……. ميلادية ، ابرم هذا الصك من قبل وما بين :
الفريق الأول : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /……./ يحمل البطاقة الشخصية رقم(………/……….. }الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ………..
المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ( المنزل …المكتب … المحل التجاري …) الكائن في دمشق – حي ……….. – شارع ………… – بناء ………… – طابق …. .
الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /…….. / يحمل البطاقة الشخصية رقم(………..}الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ………
المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ( المنزل …المكتب … المحل التجاري …) الكائن في دمشق – حي ……….. – شارع ………… – بناء ………… – طابق. ….
المقدمة :
سبق وان شجر خلاف ما ببين الفبريقين حول ……………………. .
بحيث يدعي الفريق الأول بأنه ……………. في حين يدعي الفريق الثاني …………………. .
وحسماً لهذا الخلاف فقد تم الاتفاق ما بين الفريقين على حله عن طريق التحكيم الثلاثي المطلق بحيث يختار كل فريق حكماً عنه ويختار الحكمان الحكم المرجح .
وتوضيحا لماهية اتفاق الطرفين ولشروط التحكيم جرى تنظيم هبذا الصك متضمناً ما يلي :
أولاً – تعتبر مقدمة هذا الصك جزءاً لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير بنوده .
ثانياً – اختار الفريق الأول حكماً عنه السيد …………….. .
اختار الفريق الثاني حكماً عنه السيد …………… .
اختار الحكمان حكماً مرجحا السيد ……………. .
إلا انه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن اعتزال أحد المحكبين عن قبول المهمة سواء قبل المباشرة بالتحكيم أو بعده لا يؤثر على اسبتمرار التحكيم الذي اختاره الفريقان طريقاً حصرياً لحل الخلاف القائم بينهما ولأن اتفاقهما على حل الخلاف بالتحكيم جاء مطلقاً .
ثالثاً – حدد الفريقان مهمة المحكمبين بالنظر في الخلاف الناشئ بينهما والمشار إليه في المقدمة والبحث فيه وفي كل أمر يتصل به بصلة لا تقببل التجزئة قد يعرضه أحد الفريقين خلال جلسات التحكيم ،
و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الامور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام.
وأجاز الفريقان للمحكمين الاستعانة بالخبرة الفنية سواء من جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل أم من خارجه كما أجازا لهم إجبراء المحاسبية وتحلييف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود.
كما أعفى الفريقان المحكمين من التقيد بالاصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم وفوضوهم بالصلح .
رابعاً – يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم ، ويكون ذلك الحكم مبرماً لا يقبل أي طريق من طبرق المراجعة أو الطعن .
خامساً – يقدر المحكمون اتعابهم النهائية من حيث المقدار وكيفيبة أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في الحكم الصادر عنهم من حيث النتيجة.
ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .
سادساً – حرر هذا الصك على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرم التوقيع عليهما أصولاً .
الفريق الثاني الفريق الأول
لتحميل نسخة من صك التحكيم بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا


نصت المواد 13 حتى 15 من القانون المدني على مايلي :
المادة 13: يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
المادة 14:
أ ـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج عل على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
[ ـ أمـا الطلاق، فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والإنفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
المادة 15:
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت إنعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
وعلى هذا الأساس فانه يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في الدعوى و المعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني و هذا المنع يجعل المحاكم المدنية وحدها ذات اختصاص للنظر فيها.
ـ إذا عقد زواج بين مسلمة و غير مسلم فالمحكمة الشرعية هي المختصة بإبطال هذا الزواج ـ مجلة المحامون 1963 – العدد 1 – ص 5 – رقم 10
ـ المحاكم السورية هي المختصة إذا كان أحد الزوجين سوريا وقت انعقاد الزواج ـ المادة 15 من القانون المدني ـ المحامون 1967 – العدد – 1 – 2 ص 26 رقم 45 ـ و يطبق هذا النص حتى و إن كان المدعى عليه الزوج مقيماً خارج سورية
ينعقد الاختصاص للمحاكم السورية لرؤية الدعوى المقامة على المدعى عليه المقيم خارج سورية ـ مجلة القانون 1966 – العدد 7 ص 732 ـ راجع قانون الأحوال المدنية و قانون الجنسية و القواعد المدرجة بها في مجموعة القوانين الجزائية الخاصة – الجزء الأول – أديب استانبولي
ـ لا بد من موافقة وزير الداخلية إذا كان الأجنبي من رعايا غير الدول العربية و إن حصل ولد نتيجة هذا الزواج
لتحميل النص بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا