يمكنكم الاطلاع على شرح الموضوع كاملا بقراءة مقالنا السابق بالضغط هنا
[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/تصحيح-النوع-الشرعي-لعقار.pdf”]
يمكنكم الاطلاع على شرح الموضوع كاملا بقراءة مقالنا السابق بالضغط هنا
[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/تصحيح-النوع-الشرعي-لعقار.pdf”]
وبعد استكمال الأوراق يتم ختم الاستمارة من المختار وتصديق ختم المختار من البلدية ومن ثم التوجه الى ديوان الحكمة الشرعية لتسجيل العقد.
ملاحظة هامة 1: لا يوجد أي رسوم مالية على المهر سواء المقدم أو المؤخر ومهما بلغ المهر
ملاحظة هامة 2 : في حال حصول حمل أو ولد من عقد زواج عرفي خارج الحكة فيمكن تثبيت الزواج ايضاً بشكل اداري في المحكمة الشرعية – اقرأ مقالنا هنا
السؤال :
شخص ما ألقي القبض عليه بجرم تهريب المخدرات في بلد عربي وقضى العقوبة في هذا البلد فما مصيره بعد ذلك ؟
الجواب : من القواعد القانونية الهامة في قوانين دول العالم أن المجرم لايحاكم على جرم مرتين.
فاذا نفذ العقوبة في دولة ما فلا يصح لدولة أخرى الحكم عليه لنفس الجرم.
ومصير هذا الشخص موضوع السؤال هو أن يتم تسليمه من الدولة التي نفذت الحكم فيه الى الدولة التي ينتي اليها حسب جنسيته الأصلية أي لسوريا حيث يتم ترحيله من هذا البلد بسبب ارتكابه لجرم شائن.
وعند تسليمه لسوريا يسلم عادة مع صورة عن أوراق القضية وثبوتيات تنفيذ الحكم بحقه ويعرض على النيابة العامة ويتم تركه ويصدر القرار بوقف ملاحقته بهذا الجرم في سوريا بسبب الحكم عليه مسبقاً في الدولة الثانية.
اذ من المكن أن يكون ملاحقاً لنفس الجرم في سوريا وبالتالي لايجوز ملاحقته مرة ثانية بعد أن نفذ الحكم في الدولة الثانية.
وهذا الموضوع ينطبق على كاغة الجرائم وليس جرائم التهريب فقط.
إنه في يوم 000000/ / ، الموافق / / م في مدينة —— تم الإتفاق بين كل من:
1- شركة ————- ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / …………….. الجنسية ………. بموجب …….رقم ……..وتاريخ ………. صادرة من …….. ، ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول .
2- شركة —————— ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / ………… الجنسية …….. بموجب ……… رقم …… وتاريخ ……… صادرة من ……..ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني .
تمهيد
بما أن الطرف الأول هو الوكيل الحصري والممثل الوحيد لمنتجات شركة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ، وبما أنَّ الطرف الثاني يرغب في أنْ يكون موزعاً للطرف الأول لمنتجات شركة ——- الأمريكية ومنتجات أخرى مكملة في ينتجها الطرف الأول ( في منطقة ——– أو في دولة ———— ) ، وبما أنَّ الطرفان يرغبان في تحديد حقوق وإلتزامات كل طرف تجاه الآخر لخدمة مصالحهما المشتركة وفقاً لأصول التعامل الجيد ليكون هذه العلاقة متفقة مع مقتضيات النظم ذات الصلة بحركة التجارة الداخلية أو الدولية المعمول بها ..
لذلك فقد إتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً للتعاقد على ما يلي:
أولاً : أحكام عامة
1- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
2- تعريفات : تعرف الكلمات التالية والموضحة في هذه المادة أينما وردت في هذا العقد كالآتي :
أ-المنتجات الأساسية : تعني المنتجات التي تصنعها شركة ———– الأمريكية على سبيل الحصر والمبينة تفصيلاً في الملحق رقم (1) المعتمد من الطرف الأول والمرفق بهذا العقد .
ب-المنتجات المكملة : تعني المنتجات التي يحددها الطرف الأول على سبيت الحصر والمبينة تفصيلاً في الملحق رقم (2) المعتمد من الطرف الأول والمرفق بهذا العقد .
ج-العلامات التجارية : وهي العلامات التجارية المسجلة الخاصة بالطرف الأول والعلامات التجارية المسجلة الخاصة بمنتجات ———– الأمريكية والعلامات التجارية المسجلة الخاصة بالمنتجات المكملة والمبينة تفصيلاً في الملحق رقم (3) المعتمد من الطرف الأول والمرفق بهذا العقد .
د-أدوات العرض : وهي الدواليب والأرفف والحوامل الخاصة بمنتجات شركة ———– الأمريكية والمبينة تفصيلاً في الملحق رقم (4) والموقع عليها بالإستلام من الطرف الثاني والمرفقة بهذا العقد .
هـ– سقف المسحوبات : هي إجمالي قيمة مسحوبات الطرف الثاني من المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة والتي يجب عليه سحبها من الطرف الأول سنوياً .
و- الضمان المالي : وهو الضمان البنكي الصادر من أحد البنوك أو المصارف لصالح الطرف الأول غير معلق على شرط يستحق الوفاء عند تلقي مصدره لأول مطالبة له من الطرف الأول ، أو هي الكفالة المالية الصادرة لصالح الطرف الأول التي يقدمها الطرف الثاني من شخص مليء يرتضيه الطرف الأول .
ز- منطقة التوزيع : هي منطقة ——— أو دولة —————– .
ش- منفذ التوزيع : وهو المحل التجاري الذي يقوم بإفتتاحه الطرف الثاني في منطقة التوزيع بعد أخذ موافقة الطرف الأول على موقعه أو الموزعين الفرعيين الذي يقوم بتعيينهم بعد أخذ موافقة الطرف الأول .
ل- بطاقات الخصم : هي البطاقة أو البطاقات التي يحملها شخص طبيعي للحصول على خصم معين عند شراءه لأي من المنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة على ألا يزيد ذلك الخصم عن — % والصادرة عن جهة مرتبطة مع الطرف الأول على ذلك الخصم .
3- تسري على هذا العقد الأحكام والقوانين المعمول بها في الجمهورية العربية السورية وعلى وجه الخصوص الأحكام المتعلقة بالوكالات التجارية ، والعلامات التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري السوري ..
ثانياً : نطاق العقد
1- يمنح الطرف الأول الطرف الثاني بموجب هذا العقد الحق في شراء المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة بالجملة لإعادة بيعها من قبل الطرف الثاني في منطقة التوزيع المحددة في هذا العقد .
2-يلتزم الطرف الثاني بفتح عدد (—) منفذ توزيع على الأقل في منطقة التوزيع المحددة له بموجب هذا العقد بشرط حصوله على موافقة خطية من الطرف الأول على ذلك الموقع وبشرط تنفيذه للرسومات المتفق من قبل الطرفين والواردة بالملحق رقم (5) المرفق بهذا العقد .
3-لا يجوز للطرف الثاني بيع المنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة عن طريق الإنترنت وكذلك شركات الطيران وغيرها من منافذ التوزيع ذات النطاق الإقليمي المتعدد .
4-لا يجوز للطرف الثاني إستخدام أي من العلامات التجارية الخاصة بالطرف الأول أو أي من العلامات التجارية الخاصة بالمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة بعد إنتهاء أو إنهاء هذا العقد .
5-لا يحق للطرف الثاني أن يعمل بإسم الطرف الأول حيث أنَّ الطرف الأول لم يمنح الطرف الثاني بموجب هذا العقد أي حق في التعامل مع الغير بإسمه أو نيابة عنه , فأي إلتزام على الطرف الثاني تجاه الغير لا يتحمل الطرف الثاني أي مسئولية عنه .
ثالثاً : مدة سريان هذا العقد
مدة سريان هذا العقد سنتين ميلاديتين تبدأ من …….. وتنتهي في ………. قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل إنقضاء المدة بأربعة أشهر على الأقل .
رابعاً : إلتزامات الطرف الأول
1- يقوم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بما يحتاجه من المنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة طبقاً لطلبات الشراء الصادرة من الطرف الثاني والمقبولة من الطرف الأول وطبقاً لما هو متوفر من تلك المنتجات لديه .
2- يحدد الطرف الأول أسعار بيع المنتجات الأساسية والمكملة التي يقوم ببيعها للطرف الثاني عن طريق قوائم أسعار , ويحتفظ الطرف الأول لنفسه بالحق في تعديل قوائم أسعار المنتجات من وقت لآخر شريطة إبلاغ الطرف الثاني بذلك التعديل .
3- يمنح الطرف الأول الطرف الثاني تسهيلات تمكنه من شراء المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة على الحساب في حدود سقف المسحوبات المتفق عليه إذا قدم الطرف الثاني للطرف الأول الضمان المالي اللازم .
4- يلتزم الطرف الثاني بالإشارة إلى منفذ التوزيع الخاص بالطرف الثاني في النشرات الدعائية التي يقوم بها .
5- يلتزم الطرف الأول بإستبدال المنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة المسلمة من قبله للطرف الثاني إذا كان بها عيباً في الصناعة شريطة أن يشعره الطرف الثاني بذلك العيب خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه لتلك المنتجات ، أما إذا كانت تلك المنتجات قد أصيبت بعيب بسبب راجع للطرف الثاني فإن الطرف الأول لايكون ملزم بإستبدالها .
6- يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني بعض أدوات العرض اللازمة للمنتجات الأساسية وتكون بمثابة عهدة لدى الطرف الثاني مملوكة للطرف الأول يستردها عند إنتهاء هذا العقد بالحالة التي كانت عليها عند تسلم الطرف الثاني لها .
خامساً : إلتزامات الطرف الثاني
1- يلتزم الطرف الثاني بشراء المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة من الطرف الأول بسقف مسحوبات ( سنوي – شهري) لا يقل عن …….. .
2- يلتزم الطرف الثاني بشراء المنتجات المكملة من الطرف الأول بنسبة لا تقل عن …….. من نسبة شراؤه للمنتجات الأساسية .
3- يلتزم الطرف الثاني بعرض وبتخزين المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة المباعة عليه من الطرف الأول بشكل جيد ، وعرضها في منافذ التوزيع بالطريقة الموصى بها من الطرف الأول فلا يحق للطرف الثاني التصرف في شكل العرض أو الواجهة الخارجية لمنافذ التوزيع إلا بعد أخذ موافقة خطية من الطرف الأول .
4- لا يجوز للطرف الثاني أن يعرض في منفذ التوزيع أي منتجات مماثلة أو غير مماثلة للمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة المباعة إليه من الطرف الأول ما لم ما لم يأخذ موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول على بيع تلك المنتجات داخل منفذ التوزيع .
5- يلتزم الطرف الثاني بتسديد المبالغ المالية المستحقة عليه للطرف الأول ( نقداً – أو بتحويل بنكي – أو من خلال إعتماد بنكي ) في مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ إستلامه للمنتجات الأساسية والمنتجات المكملة لكل طلب شراء على حده في حالة منحه تسهيلات في الشراء على الحساب وتكون جميع مشترياته من المنتجات قطعية وغير قابلة للرد وليست تحت التصريف وتتم المحاسبة على سداد قيمتها بموجب مخالصات موقع عليها من الطرفين .
6- يلتزم الطرف الثاني بعمل تقرير كتابي يقدم للطرف الأول كل مدة …….. متضمناً الكميات التي تم توزيعها وحاوياً لكافة المعلومات السوقية الخاصة بالمنتجات حتى يتسنى للطرف الأول مراقبة حال منتجاته في الأسواق ومدى قدرة وكفاءة الطرف الثاني في عمليات التوزيع .
7- يلتزم الطرف الثاني بمنح حاملي بطاقات الخصم الخصومات المتفق عليها من قبل الطرف الأول مع مصدري تلك البطاقات .
8- لا يحق للطرف الثاني بيع حقه الوارد له من خلال هذا العقد أو التنازل عنه للغير بمقابل أو بدون مقابل وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لذلك كان للطرف الأول حق فسخ هذا العقد فوراً بمجرد علمه بهذا التنازل دون الحاجة إلى أي تنبيه أو إعذار .
9- لا يجوز للطرف الثاني القيام بأي من أعمال الدعاية والإعلان للمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة إلا بعد حصوله على موافقة خطية من الطرف الأول .
10- لا يجوز للطرف الثاني بأي حال من الأحوال مخاطبة أي من الشركات التي يمثلها الطرف الأول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإعتبار أن العلاقة التي إستمدها الطرف الثاني من هذا العقد محصورة فيما بينه وبين الطرف الأول ، وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لإلتزامه هذا كان للطرف الأول الحق في فسخ هذا العقد فوراً بمجرد علمه دون الحاجة إلى أي تنبيه أو إعذار يوجهه للطرف الثاني .
سادساً : إلتزامات مشتركة
1- يلتزم الطرف الأول بتدريب عمال الطرف الثاني لمدة لا تزيد عن شهر في الزمان والمكان المحدد من قبله ، ويلتزم الطرف الثاني بتقديم عماله لهذا التدريب قبل سريان هذا العقد، كما يلتزم الطرف الثاني بتحمل رواتب عماله خلال مدة ذلك التدريب .
2 -بما أنَّ الطرف الثاني ملزم قانوناً أمام المستهلك بضمان جودة الصنع للمنتجات الأساسية والمنتجات المكملة ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في منطقة التوزيع ، فإنَّ الطرف الأول ملزم هو الآخر أمام الطرف الثاني بذات الإلتزام .
3- يمنح الطرف الأول الطرف الثاني الحق في استخدام العلامات التجارية الخاصة به أو العلامات التجارية الخاصة بالمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة داخل نطاق منطقة التوزيع فيما يتعلق بتسويق وتوزيع تلك المنتجات بحسب ما قد يوجه به الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بعدم استخدامها في غير ما هو مخصص لها .
4- قبل شروع الطرف الثاني في أي استخدام مقترح لأي علامة تجارية يجب عليه إشعار الطرف الأول بالكيفية التي ينوي بها استخدام تلك العلامة ، ويكون للطرف الأول الحق في رفض الطريقة التي ينوي بها الطرف الثاني استخدام العلامة التجارية إذا كان ذلك الاستخدام يشوه أو يبهت صورة المنتجات في السوق أو سمعته أو حقوقه على العلامات التجارية .
5- يلتزم الطرف الثاني بمساعدة الطرف الأول في الدفاع عن أي من العلامات التجارية المستعملة الخاصة بالطرف الأول أو بأي من العلامات التجارية الخاصة بالمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة من خلال مراقبة أي خرق لحقوق الطرف الأول على هذه العلامات قد يحدث في منطقة التوزيع الخاصة بالطرف الثاني ويلتزم فوراً بإعلام الطرف الأول بأي خرق لتلك العلامات .
6- بما أن العقود لا تقوم إلا على مبدأ حسن النية في التعامل فإن الطرفان يلتزمان بتنفيذ هذا العقد وفقاً لأحكامه ووفقاً
للعرف التجاري السائد بما يتفق مع حسن النية في التعامل ، ويقران بأن علاقة التوزيع تستدعي تبادل المعلومات السرية فيما بينهما لذلك فقد إلتزما من خلال هذا العقد بالمحافظة على سرية تلك العلاقة وعلى وجه الخصوص يلتزم الطرف الثاني بالتالي :-
أ- التفاصيل الخاصة بالترتيبات التعاقدية بين الطرفين.
ب- البيانات المتعلقة بالعمل والبيانات والمعلومات التجارية مثل قوائم الأسعار ونسبة الخصم وقوائم العملاء وخطط التوزيع والخدمات التوجيهية والمعلومات المالية والتكاليف وكمية التوزيع .
ج- المعلومات الفنية المتعلقة بالمنتجات وبقية الجوانب الأخرى المتعلقة بالمعرفة والصنعة .
د- يلتزم الطرف الثاني بالحفاظ على هذه المعلومات السرية وعدم إفشائها للآخرين خلال مدة هذا العقد .
سابعاً : ًإنهاء العقد وإلغاؤه والتعويض
1- ينتهي هذا العقد بإنتهاء مدته المنصوص عليها في البند الثالث من هذا العقد أو إستحالة تنفيذه بالنسبة للطرفين ، أو بوفاة أحدهما ، أو فقدانه الأهلية ، أو إشهار إفلاسه ، كما ينتهي بفسخه لمخالفة أياً من الطرفين للواجبات والإلتزامات المنصوص عليها في هذا العقد وعلى وجه الخصوص الإلتزامات الموجبة للفسخ .
2- يكون للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار في حالة تنحي الطرف الثاني عن عملية التوزيع في وقت غير مناسب أو إخلاله بأحكام هذا العقد .
3- إذا تم إنهاء العقد أو فسخه في وقت غير مناسب وبدون سبب مشروع يبرر ذلك وكان من شأن ذلك تعرض أي من الطرفين للخسارة فإن الطرف المتسبب فيها يكون ملتزماً بتعويض الطرف المضار عما لحقه من خسارة .
4- للطرف الأول الحق في إنهاء هذا العقد إذا حاول الطرف الثاني التنازل عن هذا العقد بطريقة منافية لما هو منصوص عليه في هذا العقد ، أو أتحد مع أشخاص آخرين طبيعيين كانوا أو اعتباريين بغير موافقته ، أو صدر من الطرف الثاني أعمال خيانة وعدم أمانة أو أي سلوك غير أخلاقي يتم ارتكابه عن قصد ، أو مخالفته لنصوص وأحكام هذا العقد، أو العجز في إنجاح عملية التوزيع خلال فترة زمنية معقولة أو العجز المتكرر في سداد مستحقات الطرف الأول .
5- يترتب على إنهاء هذا العقد انقضاء العلاقة فيما بين الطرفين ، وبالتالي توقف الطرف الثاني فوراً عن الإشارة لنفسه بأنه موزع للمنتجات الأساسية والمنتجات المكملة والامتناع عن استخدام العلامات التجارية والأوراق المرسومة وبطاقات العمل والكروت المشار فيها للطرف الأول أو المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة .
ثامناً : الضمان
1- يقوم الطرف الثاني بشراء المنتجات من الطرف الأول بالجملة ويعيد بيعها طبقاً لقوائم الأسعار المحددة من الطرف الأول بإسمه الخاص ولحسابه الخاص وعلى مسئوليته مستخدماً عماله ومنفذ توزيعه ، ولا يكون الطرف الأول مسئولاً عن أي إستحقاقات مالية قد تنشأ على منفذ التوزيع للغير أو للعمالة التي تعمل لدى الطرف الثاني .
2- يضمن الطرف الثاني يسار عملائه فليس له التمسك أمام الطرف الأول بعدم وفاء عملائه بثمن المنتجات التي يبيعها عليهم .
3- لا يلتزم الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني عن أي نفقات أو تكاليف يتحملها في سبيل قيامه بعملية التوزيع لأي من المنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة .
4- يكون للطرف الأول الحق في استرداد المنتجات التي لم يسدد ثمنها الطرف الثاني من تفليسته كما يكون للطرف الأول حق الامتياز على المنتجات الموجودة لدى الطرف الثاني ويضمن الامتياز جميع المبالغ التي تكون للطرف الأول لدى الطرف الثاني كثمن المنتجات والتعويضات التي تستحق له تجاه الطرف الثاني .
تاسعاً : المنازعات
أي نزاع ينشأ عن هذا العقد يتم حله ودياً ، فإذا تعذر ذلك يتم حله عن طريق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم السوري
عاشراً : نسخ العقد
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .
والله الموفق ،،،،
طرف أول طرف ثاني
الإسم : الإسم :
التوقيع : التوقيع :
[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/عقد-توزيع-منتجات-حصري.pdf”]
محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .
المدعى عليه: السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………..- بناء ……………………. – طابق …. .
تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000) من العـقار رقم ( 0000) مـن منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق ……. بناؤها من حجر وإسمنت ، تتألف من ……. غرف وصوفا ومنتفعات ، تقع في دمشـق – حي …………. – شارع ………………. – بناء …………… – طابق …. .
ويشغل المدعى عليه ذلك العقار بطريق الإيجار ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ………. ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط ، كما وأن السنة الايجارية تبدأ بتاريخ 00/00/2000 (ربطا صورة عقد الإيجار) .
وكانت قد اسـتحـقت بذمة المدعى عليه الأجور عن الفترة ما بين 00/00/0000 ولغاية 00/00/0000 مبلغا وقدره (0000) ………….. ليرة سورية، وهي متوجبة (بكاملها/بجزء منها) عن السنة الايجارية السارية حاليا .
وكانت الجهة المدعية قد أرسلت إلى المدعى عليه بطاقة بريدية تطالبه فيها بالأجور المستحقة مبين فيها ما هو مستحق عن السنة الايجارية السارية بتاريخ المطالبة (المرفق صورة عنها ربطا) تبلغها المدعى عليه بتاريخ 00/00/2000 أصولا ، كما هو ثابت في إشعار الاستلام المرفق صورته ربطا .
ولما كان المدعى عليه ممتنع عن الوفاء بالأجور المطالب بها رغم انقضـاء مدة تزيد عـن ثلاثين يوما على تاريخ تبلغه لتلك البطاقة البريدية .
وكان المدعى عليه بامتناعه عن الوفاء بالأجور المطالب بها قد وضـع نفسه في موضـع المقصر بالدفع ، وجاز للجهة المدعية ، عملا بأحكام البند /1/ من الفقرة /آ/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، أن تطلب إخلاءه من العقار المأجور لعلة التقصير بالدفع .
وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة ، خاصة وأن المادة 235 من القانون المدني قد نصت على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ، كما وان المادة 556من القانون المدني قد نصت على الامتياز المقرر للمؤجر على كافة المنقولات الموجودة ضمن العقار المأجور ، كما وان الفقرة /1/ من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت لـه طلب إلقاء الحجز مراعاة لحق الامتياز المقرر له :
{1 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر لـه في القانون المدني}.
الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، وقبل دعوة الطرفين ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغـير المنقولة ، أينما وجدت وخاصـة جميع موجودات العقار المأجور ، مع ملاحظة الامتياز المقرر قانونا للمؤجـر عـلى تلك الموجـودات ، بما يفي ويؤمن الأجور المطالب بها مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية .
ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .
2) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور ، وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل .
3) – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية الأجور موضوع هذه الدعـوى والبالغ مقدارها /……../ …………. ليرة سورية ، مع الفائدة القانونية اعـتبارا من تاريخ تبلغـه للبطاقـة البريدية وحـتى الوفاء التام .
4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
———————————————————————————————————-
ملاحظة : يجب أن تتضمن البطاقة البريدية تحديد القسم من الأجور المستحقة عن السنة الايجارية السارية بتاريخ المطالبة تحت طائلة بطلان البطاقة ورفض دعوى الإخلاء وقد استقر الاجتهاد القضائي على :
{ إذا تضمنت البطاقة جهالة في المطالبة فلم يعين فيها ما هو عن السنة الايجارية الحالية وما هو عن الديون لم تنتج التخلية }.
(قرار محكمة النقض رقم 1027 أساس 1055 تاريخ 29/6/1970 المنشور في مجلة المحامون صفحة 333 لعام 1970) .
[
لم يرد في قانون الأحوال الشخصية السورية تعريفاً صريحاً للمخالعة ,
الا أن العديد من اجتهادات محكمة النقض في قراراتها اعتبرتها عقد ثنائي الطرف يتم فيه تبادل ألفاظ المخالعة شفاهاً بين الزوجين ولايكفي التوقيع على العقد فقط , وفي هذا العقد يتم ابراء الاطراف من حقوقها الزوجية . تجاه الطرف الثاني .
الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها أو هو فراق الزوجة على مال .
والخلع مشروع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانعقد الإجماع على ذلك . قال الله تعالى 🙁 الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) سورة البقرة الآية 229 .
استند الفقهاء المسلمون في تشريع المخالعة على الحادثة التي حصلت زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث امرأة ثابت بن قيس من أن النبي قال لثابت: اقبل (أي أخذ الحديقة) وطلقها”،
وهو ما يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد ألزم ثابت بن قيس بقبول الحديقة التي كان أمهرها زوجتها جميلة وتطليق زوجته.
وقد أخذ جمهور الفقهاء بأن الأمر هنا على سبيل الإرشاد والنصح،
ولهذا لم ير جمهور الفقهاء أن للقاضي الحق في جبر الزوج على قبول الخلع وتطليق زوجته إذا أعطته ما كان دفعه لها.
فيما يلي نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالمخالعة وفق آخر تعديل لعام 2019 والتي تم بموجبها اضافة الفقرة الأولى للمادة ( 96 )
المادة /96/:
1/ تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.
2/ لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
المادة /100/:
1/ يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات.
2/ تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه.
المادة /102/:
1/إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.
2/ إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجب على الأب نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم
حسب التعديل الجديد فان مجرد تبادل ألفاظ المخالعة بأن قال أحد الزوجين للآخر ولو خارج نطاق المحكمة ( خالعتك يا زوجي / زوجتي على أن تبرأ ذمتي / ذمتك من كذا وكذا وكذا )
فان المخالعة قد وقعت بينهما وعليهما تثبيتها في المحكمة اما بموجب معاملة ادارية أو دعوى .
ومن الممكن أن تتم المخالعة بأن يتم كتابة العقد ويتفهم الطرفين مضمونه ويوقعان عليه فقط حسب نص الفقرة الأولى من المادة 96 من القانون والتي أدرجت حديثاً في التعديل لعام 2019 بينا الاجتهادات السابقة كانت مستقرة على وجوب تبادل ألفاظ المخالعة بين الزوجين وليس فقك كتابة عقد أو صك المخالعة وتفهم مضونها .
وبعد توقيع المخالعة بين الزوجين عليهما تثبيتها لدى المحكمة الشرعية بموجب دعوى يقيمها أحد الأطراف على الآخر وهي دعوى روتينية بسيطة لكن بحاجة لتوكيل محامي لأانها من درجة الدعاوى البدائية التي لايجوز فيها حضور الأطراف بدون محامي وكيل عنها .
يمكنكم الرجوع الى موضوعنا السابق لمناقشة أثر هذه الفقرة المضافة حديثاً.
حسب نص المادة المادة /100/:
1/ يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات.
عدَّة الخلع : فالصحيح من أقوال العلماء أنها حيضة واحدة ، وعليه تدل السنة .
عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . رواه الترمذي ( 1185 ) وأبو داود ( 2229 ) . ورواه النسائي ( 3497 ) من حديث الربيِّع بنت عفراء . والحديثان : صححهما ابن القيم
وفيما يلي نص عقد مخالعة مع نص دعوى تثبيت لها
عقد مخالعة رضائية
في هذا اليوم ال…… ال ……….. من شهر ………. من عام الفين ميلادية ، تمت المخالعة الرضائية ما بين:
الــزوج : السيد …… بن ………. ال …….. ، والدته ……، تولد عام 0000 ، والمسجل بالمسكن …………… خانه /000/ يحمل هوية شخصية رقم (000000000/000000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمتخـذ موطـنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………………-بناء ………. – طابق …. .
الزوجة : السيدة ……… بنت ……. ال …….. ، والدتها ……. ، تولد عام 0000 ، والمسجلة بالمسكن …………. خانه /000/ تحمل هوية شخصية رقم (00000000/000000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق – حي ………….. – شارع …………….- بناء ……… – طابق …. .
الموضوع : طرفا هذا العقد زوجين بموجب صحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق والمسجل لديها تحت رقم (0000/00000/0000) وتاريخ 00/00/0000 ، على مهر معجله (00000 ) …………. ليرة سورية ، ومؤجله (0000) ………… ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .
ونظرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما فقد اتفقا على إنهاءها عن طريق المخالعة الرضائية ، وعلى براءة ذمة كل من الزوجين تجاه الآخر من الحقوق الزوجية كافة.
وهنا بادرت الزوجة مخاطبا زوجها : خالعتك يازوجي —— من عصمتي وعقد نكاحي وأبرأت ذمتك من جميع الحـقوق الزوجية شاملة المهر المعجـل والمهر المؤجل ونفقة العدة والنفقة الزوجية والمصاغ الذهبي والأشياء الجهازية وسائر الحقوق الزوجية الأخرى مهما كان نوعها أو مصدرها أو سببها ، سواء ذكرت أ ل تذكر وعلى أن يكون بدل المخالعة مقداره /100/ مائة ليرة وأنني لست حاملاً.
فأجاب الزوج وعلى الفور وفي مجلس العقد : ” وأنا قبلت مخالعتك هذه يا زوجتي ——- على ماذكرت من البدل والشروط وأبرأت ذتك ن كافة الحقوق الزوجية التي لي بذمتك “.
وعلى ما جـرى ذكـره تم تبادل الإيجاب والقبول وألفاظ المخالعـة ما بين المتعاقدين ، وقبضـت الزوجة بدل الخـلع البالغ مائة ليرة سورية ، وجرى تحرير هذا العقد على نسختين أصليتين تم التوقيع عليهما أصولا .
الزوجة الزوج
المحكمة الشرعية الموقرة في ——-
الجهة المدعية : السيد ……………… ، يمثله المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (——) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد ……………… ، المقيم في دمشق – حي …………..– شارع ………… – بناء ………….– طابق …. .
الموضوع : تثبيت مخالعة رضائية .
طرفا هذه الدعوى زوجين بموجب صحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة تحت رقم (——-/—–) وتاريخ ———، عـلى مهر معجـله (——-) …………… ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله (——-) …………. ليرة سورية ، باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .
ونظـرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما ، فقد أبرما بتاريخ 00/00/2000 عقد مخالعة رضـائية ، عـلى براءة ذمة كل من الزوجـين تجاه الآخر من جميع الحقوق الزوجية ، وتبادلا ألفاظ المخالعة أصولا في مجلس العقد ( ربطا عقد المخالعة المذكور ) .
ولما كان المدعى عـليه ممتنع عـن تثبت المخالعـة الرضائية أمام محكمتكم الموقرة أصولا وكانت تلك المخالعة الرضائية تنهي الحياة الزوجية بطلقة بائنة .
وكان من الثابت قانونا أن عقد المخالعة الرضائية تنطبق عليه الأحكام والقواعد المقررة في المواد 148 و149 و200 و 204 من القانون المدني ، فضلا عن كونه ينطوي على آثار قانونية وحقوق الله من تحديد المواريث والنسب .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) – بتثبيت المخالعة الرضائية ما بين الطرفين ، وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني بدمشق .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل