الوسم: افضل محامي قضايا الطلاق

  • قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 مع التعديل

    قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 مع التعديل

    القانون 28 لعام 2001 قانون المصارف الخاصة   

    القانون 28 لعام 2001

    قانون المصارف الخاصة

     

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-1-1422 هـ / 29-3-2001 م
    يصدر ما يلي :


    مادة/1/

    يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخارية الأخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة/ 25/ بالمائة من رأس مالها وتمارس نشاطاتها بإشراف مصرف سورية المركزي ومراقبته وفقا لأحكام قانون النقد الأساسي رقم 87 لعام 1953 وتعديلاته وأنظمة القطع المرعية في كل مالا يخالف أحكام هذا القانون ويعبر عن هذه الشركات في الأحكام التالية بكلمة مصرف

    مادة/2/

    يتم تأسيس المصارف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وفق الشروط التالية :
    أولاً- أن تكون جميع أسهمها اسمية قابلة للتداول باستثناء اسهم القطاع العام
    ثانياً- أن تكون جميع أسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين

    مادة/3/

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء ووفق الضوابط المحددة في هذا القانون وخلافا لأحكام الفقرة/2/ من المادة السابقة السماح لرعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين المشاركة أو المساهمة في تأسيس المصرف أو شراء أسهمه شريطة ألا تتجاوز حصصهم في رأسمال المصرف النسبة المحددة في المادة /9/ من هذا القانون وتسدد قيمة مساهماتهم بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي الرائج في الأسواق

    مادة/4/

    أ/ تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي الذي يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة مع الأخذ بالاعتبار سمعة الجهة المتقدمة ومؤهلاتها وكفاءاتها وأوضاع القطاع المصرفي وحاجاته ويحيله مع الدراسة والمقترح إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لبيان الرأي والرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار الترخيص
    ب/ يصدر قرار الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي وإذا لم يصدر هذا القرار في الميعاد المذكور يعتبر الطلب غير موافق عليه مع التعليل وفى حالتي عدم الموافقة الضمنية أو الصريحة يحق للجهة طالبة الترخيص مراجعة مصرف سورية المركزي وإعادة التقدم بطلب جديد إليه بعد مضى ثلاثة اشهر من انتهاء الفترة المبينة في الفقرة/ب/ أعلاه
    ج/ يقوم مصرف سورية المركزي بعد نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بتسجيل المصرف في سجل المصارف لدى مفوضية الحكومة ولا يحق للمصرف أن يباشر أعماله قبل هذا التسجيل
    د/ يعتبر الترخيص بتأسيس المصرف لاغيا إذا لم يباشر المصرف أعماله خلال سنة من تاريخ تسجيله في سجل المصارف
    هـ/ لا يجوز لمن يحصل على قرار بتأسيس مصرف وفق أحكام هذا القانون التنازل عنه للغير كلا أو جزءا وتحت أي تسمية كانت
    و/ يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف قرارا يحدد الأصول التي يجرى بموجبها تقديم طلبات التسجيل والتحقيق عنها وطريقة تنظيم سجل المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون كما يحدد نفقات التحقيق والتسجيل التي يتوجب على المصارف تسديدها

    مادة/5/

    يكون المركز الرئيسي للمصرف في أحد مراكز المحافظات التي يختارها طالب الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارته وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع له داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها

    مادة/6/

    يحدد في صك ترخيص المصرف ما يلي :
    أولاً- رأس مال المصرف على ألا يقل عن/ 1500/ مليون ل.س
    ثانياً- نسبة مساهمة القطاع العام في رأس مال المصرف إذا كان على شكل شركة مساهمة مشتركة
    ثالثاً- عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ألا تقل عن/500/ ل.س
    رابعاً- حصص المؤسسين على ألا تقل عن/25/ بالمائة من رأس مال المصرف عند تقديم الطلب وألا تزيد حصة الشخص الطبيعي
    عن/5/ بالمائة من رأس مال المصرف وحصة الأشخاص الاعتبارية عن/49/ بالمائة باستثناء حصة الدولة التي تبقى في جميع الأحوال وفق النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان المصرف مشتركا
    خامساً- يراعى عند النظر في طلبات مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف مدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقا للقواعد والمعايير الدولية السائدة

    مادة/7/

    تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام ويدفع عند الاكتتاب/50/ بالمائة من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الترخيص بإقامة المصرف

    مادة/ 8/

    أ/ تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية
    ب/ تسدد قيمة المساهمات الخارجية بالقطع الأجنبي

    مادة/9/

    أ/ لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أسهمهم أو حصصهم في رأسمال المصرف إلى الغير ألا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة
    ب/ لا يجوز أن يكون التنازل عن الأسهم أو الحصص من رأسمال المصرف إلا لأشخاص سوريين أو لجهة غير سورية يوافق عليها مسبقا مصرف سورية المركزي وبقرار من مجلس الوزراء
    ج/ وفى جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين/49/ بالمائة من رأسمال المصرف

    مادة/10/

    يجوز زيادة رأس مال المصرف وفق الشروط التي يحددها نظامه الأساسي على أن تعطى الأفضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال للمساهمين الأصليين وبنفس نسبة مساهماتهم وفى هذه الحالة يجب ألا تقل نسبة مساهمة القطاع العام عن النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان المصرف مشتركا

    مادة/11/

    لا تسري على المصرف المشترك المحدث وفق أحكام هذا القانون الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام ومؤسساته مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام في رأس مال المصرف

    مادة /12/

    أ/ يمارس المصرف الخدمات المالية والأعمال المصرفية على أنواعها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانين والأنظمة المرعية في كل مالا يتعارض وأحكام هذا القانون ومن هذه الأعمال
    الأول- قبول الودائع بالعملة السورية والأجنبية لآجال مختلفة
    الثاني- خصم الأوراق التجارية وأسناد الأمر والسفاتج بصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف وأسناده
    الثالث- خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له
    الرابع- تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات التي يحددها مصرف سورية المركزي
    الخامس- إصدار شهادات الإيداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد السحب والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف أنواعها والاتجار بهذه الأوراق
    السادس- توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق
    السابع- فتح حسابات جارية وحسابات توفير
    الثامن- تقديم خدمات الدفع والتحصيل
    التاسع- إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وإدارتها وفق التعليمات الصادرة من لجنة إدارة مكتب القطع
    العاشر- شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وبيعها والتعامل بها في أسواق الصرف الآنية والآجلة وفقا لأنظمة القطع النافذة
    الحادي عشر- الاستدانة لآجال مختلفة وقبول الكفالات بأنواعها
    الثاني عشر- شراء وبيع اسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي
    الثالث عشر- وبشكل عام القيام لمصلحته أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات
    ب/ يجوز للمصرف بناء على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة القيام بما يلي :
    أولاً- المساهمة برأسمال مصارف عربية أو أجنبية ضمن الحدود والشروط التي يحددها مصرف سورية المركزي
    ثانياً- شراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته حصرا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها

    مادة/13/

    أ/ يتولى إدارة أمور المصرف مجلس إدارة ينتخبه المساهمون وفق أحكام نظامه الأساسي الذي يحدد مؤهلاتهم والشروط المطلوب توفرها فيهم
    ب/ يحق لمصرف سورية المركزي التأكد من توفر المؤهلات والشروط المنوه بها في الفقرة/أ/أعلاه واتخاذ ما يلزم لتوفيق تشكيل مجلس الإدارة وفق تلك المؤهلات والشروط

    مادة/14/

    يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلي القطاع العام في مجلس إدارة المصارف المشتركة من أصحاب الخبرات المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه القطاع العام من الأسهم ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الأعضاء الباقين أو في إقالتهم وتكون مدة وجودهم في المجلس غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لعضوية مجلس الإدارة

    مادة/15/

    أ/ يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء المجلس ومدة العضوية وعدد الأسهم التي يجب امتلاكها للحصول على عضوية مجلس الإدارة ولمصرف سورية المركزي تقدير هذا العدد حسب وضع المصرف وضمانا لمصلحته ولمصلحة المساهمين والمودعين ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك مثلى عدد الأسهم المطلوب من العضو شريطة مراعاة الحد الأقصى لحصة الشخص الطبيعي من رأسمال المصرف المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون
    ب/ لا يشترط امتلاك هذا العدد من الأسهم عند إجراء الانتخاب وإنما يمكن استكمال هذا النصاب خلال مدة شهر من يوم الانتخاب وإلا سقطت العضوية حتما

    مادة/16/

    لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة قانونية ما لم تتخذ بحضور أكثرية الأعضاء وعلى أن يكون من بينهم أحد ممثلي حملة الأسهم من المؤسسات العامة المساهمة في رأسمال المصرف المشترك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الرئيسية التي يحددها النظام الأساسي

    مادة/17/

    أ/ يتم اختيار مدير عام المصرف من أصحاب الخبرات المصرفية ويعين بقرار من مجلس الإدارة
    ب/ لا يجوز للمدير العام في المصارف المشتركة الجمع بين وظيفته وعضوية مجلس الإدارة أو رئاسته
    ج/ لا يجوز لأي شخص يشغل منصب مدير عام أو معاون مدير عام أو مدير في المصرف تعاطى الأعمال التجارية الخاصة ولا أن يكون عضوا في شركات أشخاص أو عضوا في مجالس إدارة إحدى الشركات

    مادة/18/

    أ/ يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما يتفق وطبيعة عمله وصيغة تكوينه وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للمصارف الذي يعده مصرف سورية المركزي ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم وأعمارهم ومكافأتهم وتعويضاتهم و أصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في رأس المال وتحديد آلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لاسيما قانون التجارة رقم/149/ لعام /1949/ وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف
    ب/ يضع مجلس إدارة المصرف نظام العاملين بالاستناد لأحكام قانون العمل النافذ رقم/91/ لعام/1959/ وتعديلاته
    ج/ يضع مجلس إدارة المصرف سائر الأنظمة المتعلقة بعمل المصرف وفروعه وتعرض على مجلس النقد والتسليف للمصادقة عليها

    أحكام عامة

    مادة/19/

    يترتب على كل مصرف يرخص بتأسيسه وفق أحكام هذا القانون الالتزام بما يلي :
    أولاً- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغ/10/ بالمائة من رأسماله المكتتب به ويعتبر عنصرا من عناصر موجوداته الثابتة يعاد إليه عند تصفية أعماله
    ثانياً-أن يعين عند مباشرة العمل مفوضا خارجيا للمراقبة تسميه الجمعية العمومية لمساهمي المصرف وتحدد مهامه في النظام الأساسي
    ثالثاً- أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية
    رابعاً- أن يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعامله داخليا وخارجيا

    مادة/20/

    مع عدم الإخلال بأحكام البند/12/ من الفقرة/أ/ من المادة/12/ من هذا القانون يحظر على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أن تتعاطى الأعمال المبينة فيما يلي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة
    أولاً- مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية والصناعية أو أي نشاط آخر ليس له علاقة بالأعمال المصرفية
    ثانياً- المشاركة في مؤسسات صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية أو سياحية
    ثالثاً- فتح اعتمادات أو منح تسهيلات لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه ومديره العام ولمفتشي حسابات المصرف ومدققيها أو للعاملين في أجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالإشراف أو بمراقبة نشاطات المصرف أو متابعتها

    مادة/21/

    لا يجوز لأي مصرف مؤسس وفق أحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة كامل نشاطاته لأي فترة زمنية قبل حصوله بصورة مسبقة على موافقة من مصرف سورية المركزي

    مادة/22/

    مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/87/ لعام 1953 وتعديلاته والمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المصرفية يكون لمصرف سورية المركزي
    أولاً- أن يراقب المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون في كل ما يوفر حسن تعاملها وسلامته وسير أعمالها ونشاطاتها والتقيد بأنظمتها الأساسية وأحكام هذا القانون
    ثانياً- أن يكلف في كل وقت مفتش حسابات المصرف أو من ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة مختلف عملياته ونشاطاته المصرفية
    ثالثاً- أن يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصرف والمحافظة على حقوق المساهمين والمودعين والمتعاملين معه وأموالهم
    رابعاً- يراعى مصرف سورية المركزي في مختلف إجراءاته الإشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف

    مادة/23/

    تكون للأسناد والرسائل والبرقيات التي تتداولها المصارف السورية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الداخل والخارج بوسائل الاتصال العالمية المتطورة ذات القوة التي تتمتع بها بحكم القوانين والأنظمة النافذة وسائل الإثبات الأخرى وفق التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي

    مادة/24/

    يسمح للمصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانياتها المصدقة أصولا
    أولاً- الأرباح والفوائد التي تحققها سنويا حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهماتهم المدفوعة أصلا بالقطع الأجنبي
    ثانياً- مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة المصارف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم
    ثالثاً-50 بالمائة من صافى الأجور والمرتبات والمكافآت و/100/بالمائة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية
    رابعاً- المبالغ التي تستحق على المصارف ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي

    مادة/25/

    تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون عن جميع نشاطاتها بمعدل/25/ بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية

    مادة/26/

    لا تسري على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أحكام المرسوم التشريعي رقم/6/ الصادر بتاريخ 22-4-2000

    مادة/27/

    يخضع المصرف لأحكام قانون التجارة رقم/149/ لعام/1949/ وتعديلاته ونظام النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام/1953/ وتعديلاته وأنظمة القطع النافذة في كل مالا يتعارض وأحكام هذا القانون

    مادة/28/

    يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي

    مادة/29/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
    دمشق في /23-1-1422/ هـ/16-4- 2001/ م

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    القانون 3 لعام 2010
    تعديل القانون 28 لعام 2001 حول ترخيص المصارف

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-1-1431 هجري الموافق 30-12-2009م

    يصدر مايلي ..

    مادة 1

    تعدل المادة (6) من القانون رقم (28) لعام 2001
    لتصبح كما يلي ..

    أ-يحدد في صك ترخيص المصرف مايلي ..
    1- رأس مال المصرف على ألا يقل عن 10 مليارات ليرة سورية.
    2- عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ألا تقل عن 500 ليرة سورية.
    3- حصص المؤسسين على ألا تقل في مجموعها عن -25 بالمئة -خمس وعشرين بالمئة من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للنسب المذكورة في هذا القانون دون مراعاة الحد الأقصى لحصص المؤسسين المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (3) لعام 2008.
    4- نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي في رأسمال المصرف ولا يعتبر المصرف مشتركاً إلا في حال بلغ مجموع نسب مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي النسبة المحددة لها في المادة الأولى من القانون رقم (28) لعام 2001.

    ب- يجب ألا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية في أي وقت سواء كانت هذه الأشخاص سورية أم عربية أم أجنبية نسبة -60 بالمئة- ستين بالمئة من راس مال المصرف ويمكن تجاوز هذه النسبة لتصل إلى -75 بالمئة- خمس وسبعين بالمئة شريطة أن تكون هذه الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي.

    ج-يجب ألا تتجاوز حصة الشخص الطبيعي في رأسمال المصرف في أي وقت نسبة – 5 بالمئة %-  خمسة بالمئة من راس المال وتعتبر حصص الزوجة والأولاد للشخص الطبيعي ضمن هذا الحد الأقصى المسموح به.

    د- يراعى عند النظر في طلبات الترخيص مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف ومدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية السائدة .

    المادة 2

    تعدل المادة (7) من القانون رقم (28) لعام 2001 لتصبح كما يلي ..

    أ- يحدد في صك الترخيص رأسمال المصرف المصرح به كما يحدد رأس المال المدفوع عند التأسيس على ألا يقل عن /50 بالمئة/ خمسين بالمئة من رأس المال المصرح به.
    ب- تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام.
    ج- يجب استكمال دفع رأس المال المصرح به خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

    المادة 3

    تعدل الفقرة ( ج ) من المادة (9 ) من القانون رقم (28) لعام 2001 بحيث تصبح كما يلي …

    ج – في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين – 49 بالمئة %- تسعاً وأربعين بالمئة من رأسمال المصرف ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف زيادة هذه النسبة لتصل إلى – 60 بالمئة %- ستين بالمئة شريطة أن تكون الحصة الأكبر للشريك الاستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية.

    المادة 4

    أ- تعدل المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي ..
    1- يحدد في صك ترخيص المصرف الإسلامي رأسماله المصرح به على ألا يقل عن 15 مليار ليرة سورية موزع على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمئة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس مال المدفوع عند التأسيس على ألا يقل عن – 50 بالمئة %- خمسين بالمئة من رأس مال المصرح به .
    2- تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام .
    3- يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

    ب – تخضع المصارف الإسلامية للأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام مرسوم إحداث المصارف الإسلامية رقم (35) لعام 2005.

    المادة 5

    تمنح المصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 6

    لا يسمح للمصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية سواء كانت سورية أم عربية أم أجنبية من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة أو 75 بالمئة أو زيادة نسبة تملك غير السوريين من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة ما لم تكن هذه الزيادة مترافقة مع زيادة لرأسمال هذه المصارف إلى ما لا يقل عن 50 بالمئة من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عنه في هذا القانون وبما لا يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة كما ويشترط إضافة لما سبق في حال رغب المصرف بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية العامة المصرفية والمالية أو زيادة نسبة تملك غير السوريين وفق أحكام هذا القانون طلب الموافقة المسبقة والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

    المادة 7

    تبقى المصارف العامة خاضعة للأحكام الواردة في صكوك إحداثها فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال.

    المادة 8

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
    دمشق في 19-1-1431 هجري الموافق لـ 4-1-2010 ميلادي.
     


    رئيس الجمهورية

    mz

  •   قانون حماية المستهلك مع التعديل رقم  2 لعام 2008 

      قانون حماية المستهلك مع التعديل رقم 2 لعام 2008 

     القانون 2 لعام 2008  قانون حماية المستهلك مع التعديل 

    القانون 2 لعام 2008 

    قانون حماية المستهلك

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ -27-2-1429/ هـ الموافق -6-3-2008/ م.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول ‏

    تعاريف  ‏

    مادة / 1/

    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة

    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة

    الوزارة المختصة: أية وزارة مختصة بإحدى السلع أو الخدمات المقدمة للمستهلك

    الوزير المختص: أي وزير تختص وزارته بإحدى السلع أو الخدمات المقدمة لمستهلك.

    المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعا استهلاكية بأنواعها لمختلفة الزراعية والصناعية بهدف التغذية أو لاستخدامها للأغراض الشخصية أو المنزلية أو الذي يستفيد من أية خدمة سواء المقدمة من فرد أو من مجموعة أفراد أو من شخص اعتباري وفي مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا القانون.

    جمعيات حماية المستهلك: جمعيات أهلية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجالات التي يمكن أن يشكل تقديم السلع أو الخدمات فيها خطرا على صحته أو سلامته أو أمواله

    المنتج: كل منتج صناعي أو زراعي أو حرفي أو مهني أو خدمي بما في ذلك المواد الأولية المكونة للمادة المصنعة ونصف المصنعة أو الخدمة المقدمة من قبل أية جهة خدمية

    السلعة: أي منتج صناعي أو زراعي معد للاستخدام الشخصي للمستهلك

    الحائز: كل من وضع يده على شيء من الأشياء التي تحكمها مواد هذا القانون ويشمل المالك والمصنع والبائع والمسئول عن الإنتاج المجلس: المجلس الاستشاري لحماية المستهلك

    الإعلان المضلل: الإعلان الذي يتم بأية وسيلة كانت ويتناول سلعة أو خدمة أو يتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خداع أو تضليل المستهلك

    الترميز بالخطوط: بضعة خطوط تطبع على عبوة المنتج لتمكين المصنع والبائع بوساطة الماسح الالكتروني المرتبط بالحاسب للتعرف على المعلومات المتعلقة بالمنتج / بلد المنشأ ..هوية المصنع.. تصنيفه.. سعره.. صلاحيته.. رقم الطبخة.. المشرف عليها /.

    الفصل الثاني أهداف هذا القانون وتطبيقاته

    مادة /2/

    يكفل هذا القانون ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شانه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك والمتعلقة بـ:

    /أ / احتياجاته من المنتجات الاستهلاكية المختلفة.. والأدوية.. والمياه.. والسكن.. والرعاية الصحية والتغذية السليمة.. والتربية. والثقافة.. والتدريب.. والخدمات في المجالات المالية.. المصرفية.. الكهرباء..التأمين.. النقل.. الطاقة..الاتصالات.. والسياحة وغيرها من الخدمات التي تهم المستهلك

    /ب/ ضمان سلامته وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات .

    /ج/ الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم له من منتجات وخدمات .

    /د/ التثقيف والتوعية بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها

    /هـ / ضمان ممارسة حقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته

    /و/ تمثيله بوساطة جمعيته والاستماع إلى آرائه لدى الجهات التي تعنى بمصالحه

    /ز/ ضمان بيئة صحية وسليمة لحياته أو حياة الأشخاص الذين يرعاهم.

     

    مادة/3/

    على المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات عندما يزودون المستهلكين بالسلع أو يقدمون لهم الخدمات الالتزام بواجباتهم المنصوص عليها في التشريعات الصادرة تنفيذا لأحكامه والتقييد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة الشريفة عند بيع المنتج أو عرض الأسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك .

    الفصل الثالث حقوق المستهلك

    مادة /4/

    للمستهلك الحق في الحصول على المنتجات والخدمات التي تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه المادية أو صحته .

    مادة /5/

    يجب أن يكون المنتج مطابقا ومحققا للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة ويلتزم المنتج والبائع بالإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك .

    مادة /6/

    في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو استخدام منتج يتحمل المنتج أو مقدم الخدمة المسؤولية ويتم التعويض عليه أو إعادته أو استبداله أو استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة له وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية عن الوزارة المختصة.

    مادة /7/

    للمستهلك من خلال جمعيته المشاركة في أعمال اللجان الحكومية التي تعنى بشؤون المستهلك .

    مادة /8/

    يحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك .

    الفصل الرابع سلامة ومطابقة المنتجات

    مادة /9/

    للوزير إصدار القرارات التي تحظر استيراد أو تصدير أو بيع أو عرض المنتج في الأسواق أو تقديم خدمة ذات خطورة على سلامة المستهلك وله في ذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الوزير المختص للحد من مخاطر هذه السلع وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية للسلامة المهنية وإصدار التعليمات المحذرة للمستهلك والشروط التي يجب على الحائز أو مقدم الخدمة إعادة المنتج المقتني من قبل المستهلك أو تبديله ويعمل بهذه القرارات اعتبارا من التاريخ المحدد لنفاذها.

    مادة /10/

    للوزير إصدار القرارات والتعليمات لإلزام المنتج والمستورد الذي يعرض منتجه على العموم لتنفيذ مايلي ..

    /أ / التحقق من مطابقة المنتج للمواصفة الخاصة به قبل وضعه في الاستهلاك أو الاستعمال وسحبه أو استبداله والإعلان عن الأضرار المترتبة عن استعماله في حال ضبطه في الأسواق قبل إجراء التحقق وعلى نفقته.

    /ب / إبلاغ الوزارة المختصة عن الأضرار التي تحدثها منتجاته أو مستورداته في حال حدوث اكتشاف متأخر للمخاطر أو الأضرار أو نتيجة تقارير دولية تحظر استخدام السلع أو تقديم الخدمة .

    /ج / يعمل بهذه القرارات اعتبارا من التاريخ المحدد لنفاذها .

    مادة /11/

    يتحمل الحائز مسؤولية الضرر الناجم عن طرح منتج لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة والمتطلبات ذات العلاقة بالصحة والسلامة إذا ثبت أن المعلومات المصرح بها على عبوة أو غلاف المنتج غير صحيحة وعليه عدم التعامل مع الموردين غير النظاميين والإبلاغ عن أي عيب يكتشفه لاحقا.

    الفصل الخامس نزاهة المعاملات التجارية

    مادة /12/

    تعتبر الأعمال التالية مخالفة لهذا القانون..

    /أ / إنتاج أو عرض أو توزيع أو حيازة منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية .

    /ب / المبالغة بوصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج أو تلقي الخدمة.

    /ج / إنتاج أو توزيع سلع تستخدم للغش أو التدليس أو عرضها للبيع بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام أو الإعلانات أو المنشورات أو المطبوعات الأخرى التي تؤدي لذلك.

    /د/ استخدام الوسائل التي من شأنها خداع الشاري ب ..

    /1/صنف أو منشأ أو تركيب المنتج (بما في ذلك إدخال مواد تؤدي إلى الإدمان).

    /2/ وزن أو حجم أو العدد المصرح به على عبوة أو غلاف المنتج.

    /هـ /استخدام طرق بيع أو شراء مخالفة للتشريعات النافذة بما في ذلك إتباع أساليب توهم المستهلك بقرب نفاد المنتج .

    مادة /13/

    يحظر حيازة أو إنتاج أو عرض المنتجات التالية بغرض البيع ..

    /أ / أدوات القياس واجهزته المرفوضة استنادا للمادة /10/ من الفقرة /3/ من قانون القياس رقم /31/ تاريخ /22/11/2003/ مثال الأوزان / المكاييل الموازين/ وغيرها من أدوات وأجهزة القياس .

    /ب / الآلات أو الأدوات أو الوسائل التي تساعد على الغش.

    /ج / المنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة للمتطلبات الصحية والسلامة أو غير نظامية / مهربة /.

    مادة /14/

    يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزا بما في ذلك الترميز بالخطوط أو أشكالا غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة والتي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة المستخدمة بالنسبة للمتطلبات التالية ..

    /أ / جودة المنتج وتركيبه وصفاته الجوهرية وصنفه ونوعه وكميته وطريقة صنعه ومنشأه وتاريخ إنتاجه وعلامته التجارية.

    /ب / خواصه وسعره وشروط البيع وأسلوب الإعلان والترويج .

    /ج / طريقة الاستعمال والنتائج المتوقعة. /د / أسلوب البيع وعرض المنتج . /ه / الكفاءة والصفات المصرح بها على المنتج .

    مادة /15/

    يحظر استخدام شارة أو شهادة مطابقة المنتج للمواصفة أو أية شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المختصة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بان المنتج مطابق للمواصفة بموجب الشارة أو الشهادة وتعلم الجهات المانحة لها لاتخاذ إجراءاتها وفقا للأنظمة النافذة ويعلم المستهلك بوسائل الإعلام المتاحة .

    مادة /16/

    للوزير المختص إصدار قرار مؤقت لتحديد أسعار بعض المواد أو الخدمات لأسباب استثنائية كحدوث أزمة في المنتج أو كارثة طبيعية أو ما يماثلها على ألا تزيد مدة تطبيق القرار على فترة معالجة هذه الحالة.

    مادة /17/

    يحظر حجب أي منتج في السوق بهدف بيعه أو تقديمه بأسعار مبالغ فيها.

    مادة /18/

    يحظر الامتناع عن البيع أو البيع المشروط أو الإعلان عن عدم إمكانية إعادة السلعة المبيعة أو الامتناع عن تضمينها في عقد البيع أو الفاتورة أو تقديم خدمة أخرى غير مطلوبة من قبل المستهلك أو بيع أو تقديم الخدمة بسعر متدن كون المنتج غير مطابق للشروط الخاصة بالمنتج أو غير صالح للاستخدام.

    مادة /19/

    على كل مصنع أو بائع أن يقدم فاتورة للمستهلك يذكر فيها سعر مبيع المنتج وكميته.

    مادة /20/

    على مقدم الخدمة تقديم بيان أو فاتورة للمستهلك تتضمن تفاصيل الخدمة وبدلها وموعد تنفيذها.

    مادة /21/

    على الفنادق والمطاعم ودور الملاهي والمقاهي والمسابح وغيرها الإعلان عن الأسعار المعمول بها بشكل واضح وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة المختصة.

    مادة /22/

    على المنتج أو المستورد أو بائع السلعة أو مقدم الخدمة إعلام المستهلك بوساطة نشرة أو بطاقة بيان مرافقة للسلعة تتضمن.. سعر ومواصفة المادة .. طريقة الاستعمال .. المخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها ..مدة الصلاحية .. اسم المنتج أو الشركة وعنوانها .. كمية المنتج بالوحدات الدولية .

    مادة /23/

    يكفل المنتج أو المستورد أو البائع جودة السلعة بعد انتقال ملكيتها إلى المستهلك وتلغي الأحكام العقدية المتعارضة مع حق المستهلك بالكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة ويصدر الوزير المختص التعليمات التنفيذية حول طرق الضمان الخاصة بكل منتج وكذلك التزاماتهم في حال اكتشاف عيب لاحقا وله الحق باستشارة غرف التجارة أو الصناعة أو السياحة أو اتحاد الحرفيين أو جمعية حماية المستهلك أو أية جمعية مختصة بهذا الخصوص.

    مادة /24/

    على كل مستورد أو منتج أو بائع أو موزع أن يضمن للمستهلك خدمات الصيانة للمنتج الذي يتطلب ذلك بعد حصول البيع مع مراعاة الأنظمة النافذة بهذا الشأن بما في ذلك تطبيق اشتراطات السلامة العامة للمنتج والمواصفة الخاصة به.

    مادة /25/

    يعوض المنتج للمستهلك عن المنتج الذي ثبت عدم صلاحيته للاستعمال المخصص له وكذلك يعوض مقدم الخدمة للمستهلك عن الخدمة التي ثبت عدم تحقيقها للغاية التي قدمت من أجلها وذلك إما بالتبديل أو إعادة القيمة حسب رغبة المستهلك.

    الفصل السادس جمعيات حماية المستهلك

    مادة /26/

    / أ / مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام /1958/ تقوم جمعيات حماية المستهلك وفقا لأحكام هذا القانون بالدفاع عن مصالح المستهلكين وتمثيلهم لدى الجهات المعنية كافة وتساهم في إرشادهم وتثقيفهم وفقا للتشريعات النافذة ومن ذلك .. /1 / إرشاد المستهلكين إلى طرق الاستهلاك الأفضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تزودهم بالمعلومات الضرورية لهم.

    /2 / التنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك.

    /3 / طلب الاستفسارات من الجهات الرسمية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك.

    /4 / متابعة معالجة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم وبالتنسيق مع الجهات الرسمية وللجمعيات على سبيل المثال .. الحق بالتدخل منضمة إلى المستهلك في حال إقامة الدعوى ضد مسبب الضرر كما لها الحق بإقامة الدعوى بشكل مستقل.

    /5 / التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتوعية وتثقيف المستهلكين.

    /6 / إصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك.

    /ب / توفيق أهدافها الواردة في قرار إشهارها ونظامها الداخلي مع أحكام هذا القانون.

    مادة /27/

    يحظر على جمعيات حماية المستهلك أو أي جمعية أخرى أو أي تنظيم مهني منح الأفضلية لشراء منتج ما أو التعامل مع منتج أو مقدم الخدمة بهدف تحقيق ربح أو تزكية منتج ما.

    الفصل السابع دور الدولة في حماية المستهلك ودعم الجمعيات

    مادة /28/

    يشكل الوزير بقرار منه المجلس الاستشاري ومكاتب ارتباط له في الوزارات المختصة بناء على اقتراح الوزير المختص ويحدد مهامه وتعويضاته وأعضاءه من الجهات المعنية بحماية المستهلك.

    مادة /29/

    على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة المعنية بالمستهلك اتخاذ التدابير والإجراءات لحماية مصالحه من الاحتكار وسيطرة السوق.

    مادة /30/

    تقدم الوزارة المختصة الدعم اللازم لجمعيات حماية المستهلك وتنسق معها لضمان مصالح المستهلكين وحماية حقوقهم وسلامتهم وصحتهم الشخصية وممتلكاتهم.

    مادة /31/

    على الوزارة المختصة دعوة مندوبي جمعيات حماية المستهلك واتحاد الغرف المعنية للمشاركة في مناقشة ووضع السياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك.

    الفصل الثامن الإعلام والمستهلك

    مادة /32/

    على كل مقدم خدمة أو سلعة إعلام المستهلكين بالمواصفات الأساسية للخدمة التي يقدمها وفق الأنظمة النافذة لدى الجهة المختصة.

    مادة /33/

    / أ / يتم وضع العلامات الفارقة على المنتج وفقا لأحكام قانون حماية الملكية التجارية والصناعية.

    /ب / على المعلن إثبات صحة المعلومات الواردة في إعلانه وتزويد الجهة المعنية بالمستندات التي قد تطلبها.

    مادة /34/

    تعتبر اللغة العربية هي الأساس في الإعلان عن المعلومات ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.

    مادة /35/

    يحظر استعمال الإعلان المضلل أو المغلوط أو الخادع.

    مادة /36/

    يجب أن يتصف الإعلان أو الترويج للمنتج بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المنتج وجودته دون لبس أو غموض.

    مادة /37/

    يتحمل صاحب الإعلان مسؤولية الخطأ المرتكب من قبله.

    الفصل التاسع أحكام ضبط المخالفات والعقوبات

    مادة /38/

    تطبق أحكام قانوني قمع الغش والتدليس والتموين والتسعير النافذين وتعديلاتهما والقرارات والتعليمات التنفيذية المتعلقة بأخذ العينات وحجز المواد والتصرف بها والإغلاق ونظام الضابطة العدلية المطبقة لدى الوزارة والوزارة المختصة.

    مادة /39/

    تحدد مهام العاملين لدى الوزارة المختصة كضابطة عدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد تأهيلهم وتحليفهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم وفق ما يلي…

    /1 / التحقيق بالشكاوي الواردة من المستهلكين.

    /2 / تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين استنادا إلى الشكاوى الواردة.

    /3 / متابعة تنفيذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية. /4 / التقيد بالمهمة الرسمية الموكلة للعامل واثبات شخصيته لأصحاب العلاقة في المكان الملكف به بالمهمة.

    /5 / تنفيذ المهام الموكلة له وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن عن الوزارة المختصة.

    مادة /40/

    يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد / 5/6/8/10/ أ.ب/ 11/12 / الفقرة د /ه /23/24/25/34/35/36/ من هذا القانون .

    مادة /41/

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد /12 /أ.ب.ج/ 15/18/ من هذا القانون وتضاعف العقوبة عشرة أضعاف إذا سببت المخالفة الواردة في المادة /12/ أ / الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة.

    مادة /42/

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة /13/ من هذا القانون.

    مادة /43/

    يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد / 14/19/20/21/22/33 ب / وتخضع للتسوية وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية عملا بأحكام المادة /50/ من القانون.

    مادة /44/

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة أو بالغرامة من مائة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة / 17/ من هذا القانون.

    مادة /45/

    في حال تكرار المخالفات تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من /40/ وحتى /44/ من هذا القانون.

    مادة /46/

    إذا نص تشريع آخر على عقوبة أشد للفعل نفسه من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.

    الفصل العاشر

    أحكام عامة وختامية

    مادة /47/

    يقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته الواردة بهذا القانون باستثناء العقود التي يكون القطاع العام طرفا فيها فتعرض على المجلس للنظر بإمكانية تطبيق أحكام هذا القانون عليها.

    مادة /48/

    تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام هذا القانون بالصفة العاجلة.

    مادة /49/

    ينهي العمل بالأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.

    مادة /50/

    يصدر الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون.

    مادة /51/

    تحدد السلع والمنتجات المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    مادة /52/

    ترصد الاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارة المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون ودعم جمعيات حماية المستهلك.

    مادة /53/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

     دمشق -في -3-3- 1429/ هجرية الموافق -10-3- 2008- ميلادية.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    المرسوم التشريعي 27 لعام 2013

    تعديل قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تعدل التعاريف الآتية من المادة 1 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    الوزير: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    المادة 2

    تعدل المادة 5 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    – يجب أن يكون المنتج مطابقاً للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فيخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة ويلتزم المنتج أو البائع بالإعلان عن:

    مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته إ ذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك.

    السعر، السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السياحي أو الترخيص الصحي – اسم المنتج وعنوانه.

    المادة 3

    تعدل المادة 14 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزاً أو أشكالاً غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة التي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة الإعلانية أو الترويجية المستخدمة بالنسبة للمتطلبات الآتية:

    جودة المنتج: تركيبه – صفاته الجوهرية – صنفه – نوعه – كميته – طريقة صنعه – منشؤه – تاريخ إنتاجه.

    الكفاءة والصفات المصرح بها على المنتج: (خواص المنتج، النتائج المتوقعة).

    أسلوب الإعلان والترويج المضلل.

    طريقة الصنع والاستعمال.

    شروط وأسلب البيع وعرض المنتج.

    استخدام الترميز بالخطوط (باركود) لشخص طبيعي أو اعتباري بدون موافقته.

    المادة 4

    تعدل المادة 40 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة /5 الفقرة (أ) -6-8-10 الفقرتين (أ-ب) -11-12 الفقرتين (د-هـ)ن -23-24-25-34-35-36/ من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته.

    المادة 5

    تعدل المادة 42 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة -12- الفقرات: (أ-ب-ج) -14 الفقرات (أ-ب-ج) -15-18/ من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته وتضاعف العقوبة عشرة أضعاف إذا سببت المخالفة الواردة في المادة /12/ الفقرة (أ) الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة.

    المادة 6

    تعدل المادة 43 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /5/ الفقرة (ب)-14 الفقرات (د-هـ-و) -19-20-21-33 الفقرة (ب) وتخضع للتسوية وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية عملاً بأحكام المادة /50/ من قانون حماية رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته.

    المادة 7

    تعدل المادة 48  من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 (بصورة مستعجلة).

    المادة 8

    يحظر نشر الإعلانات المضللة بأية وسيلة كانت.

    المادة 9

    بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب مخالفو أحكام المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته.

    يلغى الترخيص الممنوح للوسيلة المتضمنة الإعلان المخالف إذا تكررت المخالفة بعد تطبيق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة استناداً لقانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي /108/ لعام 2011 وللقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 10

    إضافة للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك والقوانين الأخرى ذات الصلة يجوز للوزير عند ثبوت إحدى المخالفات الجسيمة التي يحددها بقرار منه أن يتخذ قراراً بنشر أسماء أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية واسم المادة والعلامة التجارية والصناعية ونوع المخالفة ضمن قوائم سوداء في الصحف الرسمية أو في وسيلة إعلامية أخرى وعلى الوزارات المختصة إبلاغ الوزارة بالمخالفات الجسيمة المرتكبة لديها المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 والقوانين الأخرى الناظمة لعملها للنظر في نشرها ضمن هذه القوائم.

    المادة 11

    تلغى المادة 22 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008.

    المادة 12

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق الواقع في 29 / 7 / 1434هـ الموافق لـ 9 / 5 / 2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • تجريم وعقوبة خطف الأشخاص – المرسوم التشريعي 20 لعام 2013

    تجريم وعقوبة خطف الأشخاص – المرسوم التشريعي 20 لعام 2013

    المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 تجريم وعقوبة خطف الأشخاص

    المرسوم التشريعي 20 لعام 2013

    تجريم وعقوبة خطف الأشخاص

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة (1)

    كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

    المادة( 2)

    وتكون العقوبة الإعدام إذا:
    أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص.
    ب- حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه.
    ج- قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.

    المادة (3)

    تنزل العقوبة المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر.

    المادة (4)

    يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (5)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 22- 5- 1434 هجري الموافق 2- 4- 2013 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

     

     

     

     

  • إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

    إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

    إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

    إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

    أنا الموقّعة أدناه ———- بنت —- والدتي ——–تولّد ———- خـ——– أحمل البطاقة الشخصيّة رقـم ——– تاريخ /  /     الصادرة عن أمين السجلّ المدني في ——–

    أقرّ وأنا بكامل الأهليّـة المعتـبرة شرعا وقانونا طائعة مختارة دون إكراه أو تدليس من أحد عليّ بأنني تنازلت عن حضانـة المحضـون الطفل ——– بن ——– اعتبارا من تاريخه أدناه وسلّمته لوليّه السيّد ————- مع جميع أشيائه وهو بحالـة صحيّة حسنة وإثباتا لذلك أعطيت هذا الإقرار تحريرا –

                          ————- في /  /

                                                                     المقرة بما فيه

                                                                   اسم الحاضنة:

                                                                        التوقيع :

                                                                        البصمة

  • انواع الطلاق في القانون السوري مع نص المواد

    انواع الطلاق في القانون السوري مع نص المواد

    انواع الطلاق في القانون السوري

    في سوريا عدة أنواع من الطلاق وهي محددة بالقانون ولايوجد غيرها.

    النوع الأول من أنواع الطلاق في القانون السوري :

    هي الطلاق بالارادة المنفردة أي ارادة الزوج المنفردة وهي معاملة ادارية يتم تنظيمها لدى المحكمة الشرعية.

    ويقوم الزوج رمي يمين الطلاق علىالزوجة مع استعداده لدفع مؤخر مهرها ونفقة العدة  وهو طلاق رجعي.

    وهناط طريقة تستطيع في الزوجة تطليق نفسها بسهولة.

    وهي أن تقوم الزوجة بتطليق نفسها بالارادة المنفردة في حال كانت العصمة في يدها

    ( أي وكلها الزوج بتطليق نفسها بموجب شرط خاص في عقد الزوج ) 

    فتفوم بموجب هذا التوكيل والتفويض بتطليق نفسها بالارادة المنفردة وتتم بنفس طريقة المعاملة المذكورة أعلاه.

    النوع الثاني من أنواع الطلاق في القانون السوري :

    المخالعة الرضائية : وحسب تعريف محكمة النقض لها  في قراراتها اعتبرتها

    ((عقد ثنائي الطرف يتم فيه تبادل ألفاظ المخالعة شفاهاً بين الزوجين ولايكفي التوقيع على العقد فقط  , وفي هذا العقد يتم ابراء الاطراف من حقوقها الزوجية . تجاه الطرف الثاني))

    . الا أن التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية ألغى شرط تبادل الألفاظ أو أن تكون المخالعة على بدل.

    كما اعتبر أن هذا الطلاق هو فسخ للعقد وليس طلاقاُ اي لايترتب عليه العدة للزوجة ولايحسب من الطلقات

    يمكنكم الاطلاع على امل موضوع المخالعة الرضائية بقراءة موضوعنا السابق بالضغط هنا

    النوع الثالث من أنواع الطلاق في سوريا : وهو التفريق

    اولاً : التفريق لعلة الجنون أو العنة :

    المادة 105 من قانون الأحوال الشخصية

    للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:

    1- إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها

    2- إذا جن الزوج بعد العقد

    المادة 106

    1- يسقط حق المرآة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده

    2- على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال

    المادة 107

    إذا كانت العلل المذكورة في المادة 105 غير قابلة الزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما

    المادة 108

    التفريق للعلة طلاق بائن

    ثانياً :  التفريق لعلة الشقاق والضرر :

     يكون في حالة عدم اتفقاق الطرفين وحصول الخلافات الدائمة بينهما,

    وحصول اضرار لأاحد الزوجين لقاء استمرار العلاقة الزوجية بين الطرفين.

    ويقع فيها طلاق بائن بينونة صغرى ويحسب من الطلقات الثلاثة ز

    وفيما يلي نص قانون الأحوال الشخصية بخصوص التفريق للضرر

    المادة 112

    1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق

    2- إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة

    3- إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة

    المادة 113

    1- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان

    2- امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم

    المادة 114

    1- يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة

    2- وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة

    3- للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته

    4- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين

    المادة 115

    على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين

    ثالثاً : التفريق لعلة الغياب :

    وهي منصوص عنها في المادة 109 ومابعدها من قانون الأحوال الشخصية السوري :

    المادة 109

    1- إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

    2- هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرآة في العدة حق له مراجعتها

    رابعاً ك التفريق لعلة عدم الانفاق : 

    وهي منصوص عنها في المادة 110 ومابعدها من قانون الأحوال الشخصية السوري :

    المادة 110

    1- يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة

    2- إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما

    المادة 111

    تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق

     

     

     

  • انذار موجه لقاضي أو هيئة محكمة لفصل الدعوى

    انذار موجه لقاضي أو هيئة محكمة لفصل الدعوى

    انذار موجه لقاضي أو هيئة محكمة لفصل الدعوى

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (        )

    من المنذر : المحامي (          ) بالوكالة عن (          ) بموجب سند التوكيل الموثق لدى فرع نقابة المحامين في (          ) رقم (          )/ (          ) تاريخ     /    /   والمقيم في مكتبه الكائن في (          ) شارع (          ) بناية (          ) طابق (          ).

    إلى المنذر : السيد (          ) قاضي محكمة الصلح / البداية/ المدنية الجزائية في (          ) أصالة وإضافة لوظيفته المقيم في مقر عمله الكائن في (          )

    أو

    السيد (          ) ممثل النيابة العامة في (          ) أصالة وإضافة لوظيفته المقيم في مقر عمله الكائن في (          )

    أو

    السادة هيئة محكمة الاستئناف المدني / استئناف الجنح / الجنايات في (       ) المكونة من السادة :

          1 – القاضي المستشار         رئيساً

          2 – القاضي المستشار         مستشاراً

          3 – القاضي المستشار         مستشاراً

    أصالة وإضافة لوظائفهم المذكورة  المقيمين في مقر عملهم في (          )

    أو

    السادة هيئة الغرفة (      ) بمحكمة النقض المكونة من السادة :

          1 – القاضي المستشار         رئيساً

          2 – القاضي المستشار         مستشاراً

          3 – القاضي المستشار         مستشاراً

    أصالة وإضافة لوظائفهم المذكورة  المقيمين بمقر عملهم بدمشق – قصر العدل – محكمة النقض.

    الإنذار : حيث أن الموكل طرف في الدعوى المنظورة أمام محكمتكم الموقرة والمسجلة برقم أساس (     ) لعام (      ) وموعد النظر فيها يوم   /     /(1) 

    وحيث أن هذه الدعوى جاهزة للحكم منذ جلسة (     ) / (     )/ (       )  كون الأطراف ختموا أقوالهم وتم قفل باب المرافعة ورفع القضية للحكم ثم أجلت لذات السبب بجلسة  (     ) / (     )/ (       )(1) وبجلسة  (     ) / (     )/ (       )  كما هو ثابت من ضبوط تلك الجلسات

    وحيث أنه لم يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرة بعد قفل باب المرافعة مما يجعهل تأجيل غير مبرر ويغدو تكراره امتناعاً عن الفصل في الدعوى وإضرار بالموكل . وحيث أنني مفوض بتوجيه الاعذارات

    لذلك وعملاً بالمواد 135 و 486 و 488 و 489 من قانون أصول المحاكمات رقم 84 لسنة 1953 .

    انذركم للبت في الدعوى في الجلسة القادمة المحددة موعدها يوم    /    /

    وإلا فإن موكلي يعد نفسه مضطراً لمخاصمتكم وتضمينكم جميع الأضرار اللاحقة به من جراء التأخر في فصل الدعوى وقد أعذر من أنذر

    (          ) في   /   / 

    المحامي الوكيل

    الاسم والتوقيع

     

  • مذكرة تتضمن استئنافاً تبعياً مدنياً بدعو تقليد علامة فارقة

    مذكرة تتضمن استئنافاً تبعياً مدنياً بدعو تقليد علامة فارقة

     

    مذكرة تتضمن استئنافاً تبعياً مدنياً بدعو تقليد علامة فارقة

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة ……….}

    مذكرة جوابية تتضمن استئنافاً تبعياً

    في الدعوى رقم أساس 00000 لعام 0000

     

    من المستأنف عليه – المستأنف  تبعيا  :  السيد ………………….. ، يمثله ………………. .

    ضد المستأنف – المسـتأنف عليه تبعيا :        السيد …………………….. , يمثله الزميل الأستاذ …………… .

    الموضوع :  معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    أولا – في الاستئناف التبعي 

    1} –    لما كان من الثابت قانونا أنه للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف لو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة (الفقرة /1/ من المادة 231 من قانون أصول المحاكمات) … .

    وكان هذا الاستئناف مقدما قبل قفل باب المرافعة في الدعوى ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف التبعي شكلا .

    2}  –   لما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون قد استقر على :

    { ان الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن ان يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وإن لم يتناولها الاستئناف الأصلي} .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 27 أساس 50 تاريخ 25 / 10 / 1973 المنشور في مجلة القانون صفحة 4 لعام 1974).

    الأمر الذي يجيز للجهة الموكلة أن تتناول في استئنافها التبعي جميع نواحي الحكم المستأنف سواء ما تناولـه الاستئناف الأصلي أم ما لم يتناولـه ذلك الاستئناف .

    3} –    لما كان من الثابت أن دفوع الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى قد تلخصت بما يلي بما يلي :

    {  …. لا صحة لدعوى الجهة المدعية جملة وتفصيلا وهي مستوجبة للرد للأسباب التالية :

    أ) –  لما كان من الثابت أن صحة الخصومة من النظام العام وانه يتوجب على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن (المادة 16 من قانون أصول المحاكمات) وأنه لا يقبل أي طلب أو دفع ليس لصاحبه مصلحة يقرها القانون (المادة 11 أصول محاكمات) .

    وكان من الثابت أن توجيه الخصومة إلى الموكل …… في هذه الدعوى بالصفة الشخصية لا يستقيم وكون الدعوى الجزائية التي أقيمت ضد الجهة المدعية قد كانت من قبل  شركة ………..

    ولا يغير من ذلك كون الموكل المذكور أحد الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن الشخص الاعتباري ويعبرون عن إرادته ، وهي شركة تضامن ذات شخصية اعتبارية تتمتع بحق التقاضي  ومستقلة عن شخصية الشركاء المؤلفين لها (المادتان 55 و 56 من القانون المدني)

    أي أن تلك الدعوى أقيمت من الشخص الاعتباري مباشرة وليس من الموكل ….. ، كما وان الاجتهاد القضائي المستقر اعتبر أن الشريك أو الشخص الذي يعبر عن إرادة الشخص الاعتباري هو بمثابة الوكيل :

    { يعتبر النائب عن الشخص الاعتباري بحكم الوكيل عنه… }.

    (قرار نقض رقم 445 تاريخ 27/4/1954 مجلة القانون صفحة 528 لعام 1954) .

    مما يجعل توجيه الخصومة إليه بالصفة الشخصية يشكل مخالفة لأحكام المادتين 11 و 16 أصول محاكمات ولأحكام الفقرة /3/ من المادة /55/ من القانون المدني ومستوجب الرد .

    ب)-  زعمت الجهة المدعية أن ادعاءا خاطئا قد قدم من الجهة الموكلة إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية ….. .

    ولما كان من الثابت أن الجهة الموكلة قد أوضحت في الادعاء  المقدم من قبلها إلى النيابة العامة أن هنالك تقليدا لعلامة فارقة مسجلة أصولا على اسمها لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وطلبت إحالته إلى المديرية  المذكورة لإجراء التحقيق وفي حال الثبوت اتخاذ الإجراءات القانونية أصولا .

    وكان من الثابت أن تلك المديرية باشرت التحقيقات وفقا للصلاحيات المخولة لها قانونا وقام العاملون لديها بمصادرة وحجز البضاعة المقلدة بعد إجراء الخبرة عليها ، وأرسلت عينات منها مع الضبط المنظم أصولا والمرفق برأي وتقرير أعده خبراء مختصون لدى تلك المديرية والمتضمن أن هنالك تقليدا للعلاقة الفارقة يمكن أن ينخدع به الشخص العادي  ، إلى النيابة العامة التي حركت الدعوى العامة أصولا  .

    كما وأن تلك المديرية قد تابعت التحريات والتحقيقات الجارية من قبلها وقامت بضبط كميات أخرى من البضاعة المقلدة ونظمت بها أحد عشر ضبطا أحالتها جميعا إلى النيابة العامة وضمت إلى الدعوى الجزائية المقامة بهذا الصدد  .

    ولما كان خبراء مديرية حماية الملكية قد أكدوا حقيقة وجود تشابه ما بين بضاعة الجهة الموكلة  التي تحمل علامة تجارية لها  (>>) وبين العلامة الموضوعة على بضاعة المدعي والتي تحمل علامة (>>) بما ينخدع به المستهلك العادي ، وانتهوا بنتيجة تلك الخبرة إلى وجود تقليد للعلامة الفارقة ، ومن ثم جرت مصادرة البضاعة المقلدة على عدة مرات ودفعات ، ونظم بها ضبوط حسب الأصول ، وقامت تلك المديرية بمنع المدعي من التصنيع بناء على قرار اتخذته استنادا إلى  رأي الخبراء المختصين لديها بوجود تقليد للعلامة الفارقة ، منوهين إلى أن عناصر مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية لا يقومون بمصادرة البضاعة إلا إذا تبين لهم وجود تشابه ما بين البضاعة المدعى تقليدها وبين البضاعة المقلدة ، وهذا ما تحقق منه أولئك العناصر و أدرجوه صراحة في كتابهم وفي الضبوط المنظمة من قبلهم .

    وكان من الثابت مما سبق ذكره أن الجهة الموكلة لم ترتكب أي خطأ أو مخالفة للأصول أو القانون إذ أنها حين تبين لها وجود تقليد لبضاعتها الجاري حمايتها أصولا بادرت لإعلام الجهة المختصة مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية عن طريق شكوى قدمت إلى النيابة العامة أصولا ،

    وان تلك المديرية اتخذت إجراءات المصادرة والمنع من التصنيع بناء على تقرير الخبراء المختصين لديها وبعد إجراء التحقيق أصولا وثبوت وجود تقليد لبضاعة الجهة الموكلة … كما وأن الجهة الموكلة قد اتخذت صفة المدعي الشخصي بعد أن حركت النيابة العامة ، بناء على تحقيقات المديرية المذكورة ، الدعوى العامة ضد المدعي .

    وأما ما أشارت إليه الجهة المدعية من مزاعم في استدعاء دعواها لجهة أن الخبرة الجارية أمام المحكمة الجزائية قد أثبتت عدم وجود تقليد للعلامة الفارقة … فإنه من جهة لا يغير من الحقيقة السابق ذكرها في شيء ومن جهة ثانية فإن الخبرة الجارية أمام القضاء الجزائي لا تنهض في مواجهة الخبرات التي أجراها المختصون لدى مديرية حماية الملكية ، فضلا عن أن تلك الخبرة لا تلزم محكمتكم الموقرة في شيء كونها جرت في معرض البحث في وجود جرم جزائي وليس في معرض ما إذا كان هنالك خطأ مرتكبا من الجهة الموكلة .

    وكان من الثابت أن الجهة الموكلة حين تابعت الدعوى الجزائية قد اعتمدت في ذلك رأي الخبراء المختصين لدى مديرية الحماية حول وجود تقليد للعلامة الفارقة العائدة لها ، ولم تتقدم بادعاء مباشر ضد الجهة المدعية ، و إنما كان ادعاءها مبنيا على خبرة أجرتها الجهة المختصة ، كما وأن إجراءات الحجز والمصادرة ومنع التصنيع كانت بناء على قرارات اتخذتها مديرية حماية الملكية وليس  المحكمة الناظرة في الدعوى الجزائية بناء على طلب من الجهة الموكلة .

    الأمر الذي يجعل دعوى الجهة المدعية فاقدة مؤيدها القانوني ومخالفة للأدلة المقدمة من قبلها والتي تثبت أن الحجز ومنع التصنيع قد تم بناء على قرار من مديرية حماية الملكية بعد أن تثبتت تلك المديرية من وجود تقليد للعلامة الفارقة ، وان ادعاء الجهة الموكلة لم يبدأ إلا بعد ورود كتاب من تلك المديرية يثبت وجود التقليد الجاري الإخبار عنه ، وتأكيد وجود ذلك التقليد بأحد عشر ضبطا نظمتها تلك المديرية تباعا ، ومستوجبة الرد .

    ونشير إلى نص المادة 117 من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية ـ المرسوم  التشريعي رقم 47/1946 وتعديلاته ، والمتضمن :

    { تستطيع النيابة العامة ، سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها ، أن تقوم بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق}.

    ولما كان يتضح من النص القانوني المذكور أن القرار بتعيين الأشياء وضبطها يعود للسيد مدير مكتب الحماية ، سواء أقدمت الشكوى من الطرف المتضرر أم لم تقدم ، وبالتالي فإن ضبط ومصادرة المواد المدعى كونها مقلدة ليس متروكا لتقدير الجهة المتضررة و إنما لتقدير مدير حماية الملكية وبعد أن يقوم بمعاينة البضاعة المدعى تقليدها بواسطة الجهاز الفني التابع له ومن ثم فإذا تبين له وجود تقليد للعلامة الفارقة اصدر قراره بضبط المواد المقلدة … وبالتالي فإن ضبط تلك البضاعة كان بناء على تقديرات مدير مكتب الحماية وليس بناء على إجراء اتخذته الجهة الموكلة.

    يضاف إلى ذلك أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالغير نتيجة إقامة الدعوى ينطوي في إطار المادة /6/ من القانون المدني (التعسف في استعمال الحق ) وكان من الثابت أن الشرائط الواجب توافرها لتطبيق أحكام المادة المذكورة هو إثبات سوء نية الخصم في اللجوء إلى القضاء وان مجرد خسارة الدعوى أمام القضاء الجزائي لا يوجب الحكم بالتعويض ما لم يثبت سوء النية ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { لا يحكم للمدعى عليه بتعويض على المدعي بدعوى جزائية إذا خسر دعواه فقط. ولكن يجب أن يثبت افتراؤه وسوء نيته .

    { المناقشة:

    حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على مطالبة الطاعن بالعطل والضرر الذي لحق بالمدعي من جراء إقدام خصمه بالادعاء عليه أمام القضاء الجزائي وفشله في هذا الادعاء.

    وحيث أن الأصل أن حق التقاضي كفله القانون ، ولا يعتبر من يلجأ إلى القضاء مسؤولاً عمّا ينشأ عن ذلك من ضررٍ، بصريح المادة 5 من القانون المدني ، ما لم يكن متعسفاً على الوجه المبين في المادة 6 من القانون المدني. فلا تتوفر عناصر إساءة استعمال الحق بمجرد خسارة الدعوى، وإنما تتوفر عند رفع الدعوى بسوء نية لا بقصد الوصول إلى حق متنازع عليه، وإنما بقصد النكاية والإضرار بالخصم. وهذا ما أخذ به الفقه العربي والأجنبي المقارنين.

    وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى على الطاعن بالتعويض لمجرد خسارته دعواه أمام المرجع الجزائي دون أن يثبت سوء نية الخصم من أنه يعرف أن ما نسب إلى الطرف الآخر لا يمكن أن يشكل جرماً جزائياً يغدو بلا سند في القانون ويتعين نقضه } .

    (قرار محكمة النقض رقم 941 أساس 499 تاريخ 8/9/1950 المنشور في مجلة المحامون  لعام 1970 صفحة 443) .   

    ولما كان من الثابت أن هذه الدعوى خالية من أي دليل يثبت أن الموكل كان متعسفا في استعمال حقه في إقامة الدعوى الجزائية ، منوهين إلى ما سبقت الإشارة إليه من أن الموكل لم يبادر لدفع سلفة الادعاء الشخصي إلا بعد إكمال مكتب الحماية التحقيقات من قبله وضبط المواد المقلدة وتنظيم أحد عشر ضبطا …

    لما كان من الثابت أن المحكمة الموقرة قد كلفت الجهة المدعية لبيان الأساس القانوني الذي تقوم عليه دعواها ، إلا أن الجهة المدعية عادت وكررت دفوعها السابقة وعللت مزاعمها حول ارتكاب الجهة الموكلة للخطأ بأنها وأمام محكمة الاستئناف قد أدلت بدفوع عارضت فيها بإعادة المواد المصادرة إلى الجهة المدعية … .

    ولما كان من الثابت أن الجهة الموكلة أمام محكمة استئناف الجنح قد تمسكت بنص القانون لجهة عدم جواز إعادة المواد التي تمت مصادرتها واعتمادها كأدلة في قضية جزائية إلا بعد انتهاء الدعوى وصدور حكم مبرم فيها خاصة وأنها طلبت إعادة الخبرة الجارية على تلك المواد للتحقق من وجود تقليد للعلامة الفارقة وبالتالي فإن تمسك الجهة الموكلة بالأصول المقررة قانونا لا يمكن اعتباره خطأ من قبلها .

    وكان من الثابت أن ما قدمته الجهة المدعية من اجتهاد قضائي ورأي فقهي محله الحجز الاحتياطي الذي يلقى بناء على طلب المدعي ويقصد فيه إلحاق الضرر بالغير ، وليس محله هذه الدعوى إذ أن مصادرة البضاعة قد تمت من قبل وبناء على قرار مدير حماية الملكية الصناعية والتجارية سندا لأحكام المادة 117 من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية ـ المرسوم  التشريعي رقم47 /1946 وتعديلاته ، ويتضح من النص القانوني المذكور أن القرار بتعيين الأشياء وضبطها يعود للسيد مدير مكتب الحماية ، سواء أقدمت الشكوى من الطرف المتضرر أم لم تقدم ، وبالتالي فإن ضبط ومصادرة المواد المدعى كونها مقلدة ليس متروكا لتقدير الجهة المتضررة و إنما لتقدير مدير حماية الملكية وبعد أن يقوم بمعاينة البضاعة المدعى تقليدها بواسطة الجهاز الفني التابع له … .

    لما كانت الجهة المدعية قد عجزت عن بيان المؤيد القانوني لدعواها ضد الجهة الموكلة ، وكان الطلب العارض المقدم من قبلها في الجلسة السابقة لجهة إدخال السيد وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في الدعوى يشكل إقرارا بان الجهة الموكلة لا علاقة لها بالضرر المزعوم المدعى بطلب التعويض عنه ، وإقرارا أيضا بان دعواها ضد الجهة الموكلة لا تقوم على أساس قانوني سليم .

    وكان من الثابت قانونا انه لا يجوز إدخال خصم جديد في الدعوى لتصحيح الخصومة فيها إذا أقيمت أبتدأ ضد غير ذي صفة … كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    “ لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه فيها أبتدأ …“.

    (قرار محكمة النقض 2179 تاريخ 23/12/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 56) .

    وكان من الثابت قانونا أيضا أن التضامن لا يفترض وإنما يكون باتفاق أو بنص القانون (المادة 279 من القانون المدني) .

    وكان من الثابت انه لا توجد علاقة قانونية ما بين الجهة الموكلة والجهة المطلوب إدخالها كي تعتبر ضامنة أو متضامنة معها في هذه الدعوى ، الأمر الذي يجعل طلب الإدخال المستند إلى أحكام المادة 157 أصول محاكمات مخالف لأحكام القانون ومستوجب الرد … } .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستانف تبعيا لم يناقش دفوع الجهة المستانفة سواء لجهة صحة الخصومة وجواز تعديلها بعد اقامة الدعوى أم لجهة إقرار الجهة المستانف عليها تبعيا بان المتسبب بالضرر هي مديرية حماية الملكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عندما طلبت ادخال تلك الوزارة في الدعوى للحكم عليها بالتعويض وان هذا الطلب يشكل اقرارا قضائيا بان الخطأ المنسوب إلى الجهة الموكلة قد ارتكبته تلك المديرية … ولم يبين سبب عدم الاخذ بهذه الدفوع رغم تعلقها بالنظام العام واستنادها إلى نص القانون …  مخالفا بذلك احكام المادة 204 أصول محاكمات …

    ومن جهة ثانية ولدى إشارة ذلك القرار إلى دفوع الجهة المستانفة تبعيا بشكل عرضي قام بتاويلها خلافا لما جاء فيها وخلافا للوثائق المبرزة في الملف إذ أن الادعاء المقدم إلى النيابة العامة كان بطلب احالة الموضوع إلى مديرية حماية الملكية للتحقيق حول وجود علامة فارقة مقلدة أم لا وفي حال الثبوت اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا ، وليس ادعاء مباشرا أمام المحكمة المختصة وبالتالي فان ما تبع ذلك الادعاء من تحقيقات وخبرات قامت بها المديرية المذكورة مستعينة براي الخبراء المعتمدين لديها ومن ثم التثب من وجود تقليد للعلامة الفارقة وحجز ومصادرة ومنع من التصنيع هي اجراءات اتبعتها تلك المديرية عملا بنص القانون ، لا دور للجهة الموكلة فيها إذ أنها لا تستطيع قانونا اجبار تلك المديرية على اتباع هذه الاجراءات فيما لو ثبت لديها انتفاء وجود علامة مقلدة … وبالتالي لا يمكن قانونا أن تنسحب آثار تصرفات المديرية المذكورة إلى الجهة الموكلة ، إذ على فرض أن تلك التحقيقات وما تبعها من تصرفات كانت خاطئة ونجم عنها ضرر للجهة المستانف عليها فان الجهة الموكلة لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن التعويض الذي قد يترتب نتيجة لتلك الاخطاء طالما وانها لم تساهم فيها ، وان مجرد الادعاء وطلب التحقيق لا يمكن اعتباره خطأ أو مساهمة في خطأ طالما وان التحقيقات تقوم بها مديرية خولها القانون صلاحية اجراء تلك التحقيقات وخولها حق الضبط والمصادرة واتخاذ التدابير الاخرى المقررة في المادة 117 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 . يضاف إلى ذلك أن متابعة الجهة الموكلة للدعوى الجزائية بناء على الضبوط والتقارير المعدة من قبل مديرية حماية الملكية لا يمكن اعتباره خطأ من جانبها طالما وان الجهة المخولة قانونا باجراء التحقيق قد اعلنت عن وجود تقليد للعلامة الفارقة ونظمت احد عشر ضبطا بذلك .

    كما يضاف إلى ذلك أن الجهة المستانفة عندما اشارت إلى موضوع التعسف في استعمال الحق لم تنسب ذلك التعسف إلى الجهة المستانف عليها (كما ورد في حيثيات القرار المستانف) وانما اشارت إلى ذلك في معرض ذكر الاجتهاد القضائي المستقر على أن من خسر دعواه الجزائية لا يكون ملزما بالتعويض إلا إذا ثبت ابتدأ انه كان يعلم بعدم صحة الدعوى التي اقامها أي انه كان متعسفا في استعمال حقه باللجوء إلى القضاء  … كما اشارت إلى موضوع التعسف في معرض الدفع بأن التمسك بنص القانون الذي يمنع اعادة المصادرات إلى صاحبها قبل صدور حكم قضائي مبرم في القضية الجزائية لا يشكل تعسفا في استعمال الحق على اعتبار أن تلك المصادرات نوع من الأدلة المقدمة في تلك الدعوى ولا يجوز قانونا اعادتها إلى صاحبها قبل انتهاء الدعوى بحكم مبرم .   

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف تبعيا قد صدر مخالفا نص القانون ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر المثار في الدعوى كما يجعل الاستئناف التبعي مقبول موضوعا ويوجب فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى .

    ثانيا – في الرد على الاستئناف الأصلي :

    لما كان من الثابت أن ما جاء في الاستئناف التبعي وفي الدفوع المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى كفيل بالرد على ما جاء في أسباب الاستئناف الأصلي التي جاءت جميعا بشكل مخالف لنص القانون وللاجتهاد القضائي المثار في الدعوى  .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –   بقبول الاستئناف التبعي شكلا .

    2) –    برد الاستئناف الأصلي موضوعا .

    3) –    بقبوله الاستئناف التبعي موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى.

    4) –    بتضمين المستأنف اصليا المستأنف عليه تبعيا الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                  دمشق في 00/00/0000                           بكل تحفظ واحترام


     

    ملاحظة : استقر الاجتهاد القضائي على :

    إن نص المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لم يورد سببا لسقوط الاستئناف التبعي سوى عدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً أما مجرد رجوع الطاعن عن طعنه ليس من شأنه إن يحد من حق الطاعن التبعي في الفصل في طعنه.

    (نقض رقم 502 تاريخ 7 / 12 / 1965 و219 تاريخ 21 / 5 / 1969).

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 633)

    إن الاستئناف التبعي بعد وقوعه يماثل الاستئناف الأصلي من جهة نقل القضية إلى محكمة الاستئناف ويبقى هذا الاستئناف التبعي قائما لا يؤثر فيه رجوع الطرف الآخر عن استئنافه الأصلي وإذعانه للحكم البدائي.

    إذا رد الاستئناف الأصلي شكلاً سقط الاستئناف التبعي لأنه لم يقع ضد استئناف قدم خلال الميعاد القانوني أو تتوفر فيه الشروط التي تمكن محكمة الاستئناف من وضع يدها على القضية.

    (نقض سوري رقم 502 أساس 721 تاريخ 7 / 12 / 1965 مجلة المحامون ص 457 / 1965).

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 633 ـ 634).

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1