الوسم: افضل محامي جنايات

  • جرم زراعة المواد المخدرة ( أركانه – عقوبته )

    جرم زراعة المواد المخدرة ( أركانه – عقوبته )

    زراعة المواد المخدرة

    ينص  قانون  المخدرات على جريمة زراعة المواد المخدرة في البناد الثالث من الفقرة أ من المادة 39 حيث عاقبت هذه المادة بالإعادام كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول  رقم 4 الملحق بقانون  المخدرات  وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

    أولا: محل جريمة زراعة المواد المخدرة:

    يشترط وفقاً للمادة 39 أن يتم فعل الزراعة على  إحدى النباتات المعددة في الجدول  رقام 4 الملحق بقانون  المخدرات   .

    وعلى ذلك أكدت أيضا المادة 30 من  قانون  المخدرات  : ييحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتسلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا  القانون  في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها،  وتستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 5 الملحق بهذا  القانون .

    ثانياً: أركان الجريمة:

    إن النموذج القانوني في جرم زراعة المواد المخدرة يتألف من الأركان التالية:

    1. الركن المادي:

    تعتبر زراعة النباتات التي تستخلص منها المواد المخدرة أهم مرحلة من مراحل إنتاج المخدرات لأن عمليات صناعة تمك المواد أو تركيبها إنما يتوقف على زراعتها .

    ووفقاً لذلك فإن  قانون المخدرات يجارم صنع المواد المخدرة مستقلاً عن زرع النبات الذي تستخرج منه.

    وأما مفهوم الزلاع فقد ترك المشرع أمر تحديدها للفقه  والقضاء.

    وقد دأب الفقه في إعطاء تعريف واسع لها ذا الفعل. فالزراعة تتناول كل العلميات التي تستهدف إنبات المخدراتبادء من وضع البذور وغرس الشتلات في الأرض مروراً بأفعل الري والتسميد وصولاً الى قلع النبات وحصاده. وان فعل

    الزراعة في حد ذاته جريمة و به  تقع الجريمة كاملة سواء نبت الزرع أو جفت شجيراته ، وسواء تحقق إنتاج المواد المخدرة أو لم يتحقق لأي سبب كان .

    فزراعة النباتات المخدرة لا تشمل إلقاء البذور في جوف الأرض أو غرس شتلات النبات في تربتها فحسب،

    بل تمتد أيضاً لتشمل كل أفعال التعهد اللازمة للزرع، سواء انصبت هذه الأفعال عليها  مباشرة كأفعال التسميد والتقلميم،

    أو وقعت على الأرض ذاتها كأعمال الري واستئصال النباتات الطفيلية.

    فقد يتناوب على زراعة النباتات المخدرة عدة أشخاص يتولى أحدهم وضع البذور في التربة ويتولى

    الثاني  تنظيف التربة من الأعشاب الطفيلية والثالث سقاية النبات والراباع قمع الغراس وتجفيفها. فهؤلاء جميعاً يعتبرون شركاء في زراعة النباتات المخدرة.

    وقد يعترض على هذا التوسع في مفهوم الزراعة لأن القاعدة في تفسير نصوص التجريم هي

    الالتزام بالتفسير الضيق وهو يقتضي قصر الزراعة على وضع البذور أو الشتلات في الأرض، ولكن يرد على ذلك أنه لو أراد المشرع أن يقتصر التجريم على عمليات وضع بذور النبات أو شتلاته في الأرض لاكتفى بالنص الذي يجرم حيازة أو إحراز النبات أو البذور لأن هذا الفعل يدخل في معنى الحيازة أو الإحراز لذلك فإن حرص المشرع  في النص على تجريم  الزراعة استقلالاً عن الحيازة لا يمكان أن يفسر إلا رغبة المشرع في تجريم كل فعل يدخل في نطاق الزراعة في المعنى الواسع ابتداء من بذر الباذور في الأرض ومروراً بتعهد النبات بالري والتسميد والرعاية حتى تمام نضجه وقلعه .

    ويشترط وفقا للمادة 39 أن يتم فعل الزراعة على  إحدى النباتات المعددة في الجدول  رقم 4. وعلى ذلك أكدت أيضا المادة 30  من  قانون  المخدرات :

    ( يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتسلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها، وكاذلك بذورها وتستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 5 الملحق بهذا  القانون  )

    ويمكن لوزير الصحة الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي يضعها لذلك .

    2- الركن المعنوي:

    يكفي لتحقق الركن  المعنوي في جريمة زراعة المواد الخدرة توافر القصد الجرمي  العام. أي أن يتوافر لدى الفاعل العلم بأنه  يقوم بالاتصال غير المشروع مع المادة المخدرة، وأن تتوافر لديه إرادة القيام بذلك.

    فلا يكفي مثلاً لإدانة مالك الأرض الزراعية وجود النبات مزروعاً في أرضه، إنما يتعين على الحكم أن يورد الدليل على أنه زرع تمك النباتات بنفسه أو بواسطة غيره، وأن يعين بجلاء علمه بماهية هذه المزروعات أو مباشرة العناية بها.

    فإذا وجد النبات المخدر في أرض زراعية  يملكها المتهم وقد ثبت من أقوال جيرانه بأنه مريض وأن أولاده هم الذين يقومون بزراعتها او أنهم لم يشاهىدوا المتهم بأرضه أطلاقاً ،

    كما أكد المسؤول عن حصر الأراضي في الدولة أن أرض المتهم  تقع ضمن الأراضي الخاضعة لإشرافه وأن أولاد المتهم هم الذين يقومون بزراعتها وبالتالي يكون من المستحيل إسناد زراعة الأرض الى المتهم.

    في المقابل إذا ضبط المتهم  يروي الأرض ويعتني بها وثبت سبق جنيه لثمارها فهذا دليل كاف على توافر علمه بزراعة النبات المخدر المضبوط في أرضه ولا عبرة لادعائه بأنه قد تم دس نبات الخشخاش في أرضه  .

    كما لا يؤخاذ بادعاء المتهم المزارع الخبير بأمور الزراعة بأنه قد طمب منه زراعة الخشخاش على  أنه  نبات من فصيلة الزهور و أنه  لا يستطيع التمييز بين النباتين،

    وذلك لأن هناك اختلافاً كبيراً بين النوعين مما يقطع بعلم المتهم  بأن  النبات المزروع هو نبات الخشخاش وخاصة أنه قام بزراعتها وسط الأرض الملوكة له  والواضع يده عليها وأحاطها من الخارج بزراعة الفول.

    كما لا عبرة لادعاء المتهم  بأن النبات المخدر قد نما عفوياً ودون قصد فقد ثبت أن أرض المتهم  لم تترك ليمتد بها ما شاء من النباتات المختلفة لأنه لم يثبت بها سوى النباتات النافعة والمثمرة علاوة على النباتات المخدرة، وليس بها أي نباتات مجهولة أخرى .

     فلذلك لا يمكن القول بأن النباتات النافعة قد زرعت قصدا أما النباتات المخدرة فقد نبتت بشكل عفوي وعرضي بفعل الطبيعة إذ ما يسري على الأولى يسري على الثانية من حيث تعمد زراعتها وانباتها ورعايتها حتى تمام النضج .

    فالمعروف أن الأرض لا ينمو فيها إلا ما يقوم صاحبها بزراعته ويعلم مدى نفعها له وبالتالي ما نما فيها على غير رغبته مصيره الإزالة فنماء نبات الحشيش وبقائه بها حتى نضجه دليل قاطع على أن المتهم عالم وقاصد زراعة الحشيش .

    ثالثاً: المؤيد الجزائي ل جرم زراعة المواد المخدرة :

    عاقب المشرع السوري على ارتكاب جرم زراعة المواد المخدرة المنصوص  عليها   في المادة 39 من  قانون  المخدرات بعقوبة الإعدام. وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بالغرامة  المقررة في  قانون  الجمارك.

    إلا أن الفقرة ب من المادة 39 أجازت للمحكمة إذا وجدت أسباب مخففة أن تبدل عقوبة الإعدام الى الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين.

    ولكن لا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية:

    1. التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 والمادة 40 من قانون المخدرات.

    وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذه

    الجرائم.

    1. ارتكاب الجريمة من أحد العاممين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات .
    2. استخدام قاصر في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المخدرات .
    3. اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو

    تعاونه معها.

    1. استغلال الجاني، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصاوص عليها في المادة 39 من قانون

    المخدرات أو في تسهيلها، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة

    المقررة له  طبقا للقانون .

    رابعاً : خصائص المعاقبة في جرم زراعة المواد المخدرة :

    نقصد بخصائص المعاقبة القواعد القانونية المرتبطة بمعاقبة مرتكبي جرائم المخدرات من حيث العقاب على الشروع في ارتكابها أوالتقادم الذي تخضع له .

    1 – الشروع:

    يعاقب على الشروع في الجريمة المنصوص عليها في المادة 39 بعقوبة الجريمة التامة سواء أكان الشروع شروعاً تاماً أم شروعاً ناقصاً  .

    ولابد لمعقاب على الشروع من ارتكاب الفاعل أفعال تدل على البدء بتنفيذ الجريمة. فإذا كان وضع البذور في التربة من أجل إنباتها يعتبر جريمة تامة فإن الأفعال التي تسبق وضعها تبقي الفعل في حيزالشروع.

    وبالتالي فتيهئة الأرض للزراعة بفلاحتها وتسميدها وتحديد خطوط الزراعة فيها هي أفعال

    تحضيرية للزراعة ولا يدخل الفعل حيز الشروع إلا إذا تم البدء بنقل البذور إلى الأرض لغرسها في التراب.

    2 –  التقادم  :

    نصت المادة 66 من  قانون  المخدرات  على أن تضاعف مدة  التقادم   المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من  قانون المخدرات .

    وبالتالي تصبح مدد  التقادم   على الشكل التالي:

    • التقادم على دعو الحق العام هو عشرين سنة.
    • التقادم على عقوبة الإعدام والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤبدة خمسون سنة.
    • إذا كانت العقوبة الجنائية مؤقتة فإنها تتقادم بضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا

                 تزيد عن أربعين سنة ولا تنقص عن عشرين سنة.

    • تخفض إلى النصف مدة التقادم  بالنسبة للأحداث.
  • جرم تهريب المواد المخدرة ( المخدرات )- أركانه – عقوبته

    جرم تهريب المواد المخدرة ( المخدرات )- أركانه – عقوبته

     جرم تهريب المواد المخدرة - اركانه - عقوبته

                        تهريب المواد المخدرة

    ينص قانون المخدرات  على جريمة تهريب المواد المخدرة في البندين الأول والثاث من الفقرة أ من

    المادة 39 . حيث عاقبت هذه المادة بالإعدام من يرتكب أحد الأفعال التالية:

       1 ) تهريب المواد المخدرة

    2)  تهريب نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 4 في أي طور من أطوار نموه أو تهريب

    بذوره.

    وسندرس، على التوالي، في هذا الجزأ أركان هذه الجريمة والعقوبة المفروضة على مرتكبيها.

    أولاً : محل جريمة تهريب المخدرات :

    حددت المادة 39 من قانون المخدرات  أن التهريب يقع على كل المواد المخدرة أو تهريب النباتات

    الواردة في الجدول رقم 4 الملحق بقانون المخدرات  في أي طور من أطوار نموها أو تهريب بذورها.

    ثانياً: أركان جريمة تهريب المخدرات :

    إن النموذج القانوني  لهذه الجريمة يتألف من الأركان التالية:

    1) الركن المادي لجرم تهريب المخدرات :

    يتألف السلوك الايجابي لهذه الجريمة من تهريب المواد المخدرة، فلابد في البداية أن نحدد ما

    المقصاود بتهريب المواد المخدرة ؟ ثم نحدد ما هي الحاالات التي لا يعتبر فيها إدخل أو إخراج المواد المخدرة تهريباً.

    ماهية التهريب : 

    حددت المادة 39 أن التهريب يقع على كل المواد المخدرة أو تهريب النباتات الواردة في الجادول

    رقم 4 الملحق بقانون المخدرات  في أي طور من أطوار نموها أو تهريب بذورها.

    وبين المشرع السوري في صلب قانون المخدرات  ماهية تهريب المواد المخدرة.

    فالتهريب كما عرفته المادة الأولى من هذا القانون هو:

    جلب المواد المخدرة الى إقليم الدولة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة، ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة

    واستناداً الى ذلك فقد استقر الاجتهاد القضائي على أن:

    ( ضابط المواد المخدرة في الأراضي اللبنانية قبل دخولها الى الأراضي السورية يجعل جرم التهريب غير متوفر ).

    وفي قرار آخر أكدت محكمة النقض على أن :

    ( اكتشاف كمياة من المخدر يعاد تهريباً في حالة عدم التصريح عنها في الحرم الجمركي ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي )

    وبالتالي فإن فعل التهريب يعتبر تاماً متى تجاوز الفاعل الخط الجمركي بالمخدر سواء في دخولها

    أو خروجها.

    ولكان قد تهرب المواد المخدرة من بلد مجاور الى بلد مجاور آخر فهل يعتبر إدخلها  تهريباً

    واخراجها تهريباً أيضاً وهل يعاقب الجاني عن فعل واحد أم عن فعلين

    استقر الاجتهاد القضائي على اعتبار أن إدخل المخدرات والشروع بإخراجها تعتبر أفعالاً متممة

    لبعضها البعض وتشكل جرماً واحداً لا عدة جرائم لذلك لا يجوز تجزئة هذه الأفعال .

    الحالت التي لا يعتبر فيها إدخل أو إخراج المواد المخدرة تهريباً :

    نصات المادة 65 من قانون المخدرات على الحالات التي لا يعتبر فيها إدخل أو اخراج المواد

    المخدرة تهريباً :

    • إدخل أو إخراج المواد المخدرة بوصفة طبية واحدة. وفي هذه الحالة لا تصادر المادة المخدرة.
    • إدخل أو إخرا أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون

                    بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي. وفي هذه الحالة تضبط الأدوية وترسل إلى                       وزارة الصحة للتصرف بها.

    2)  الركن المعنوي لجرم تهريب المخدرات :

    يكفي لتحقق الركن المعنوي لهذه الجريمة توافر القصد الجرمي العام، أي أن يتوافر لدى  الفاعل

    العلم بأنه يقوم بتهريب المادة المخدرة، وأن تتوافر لديه إرادة القيام بذلك.

    فضبط المخدرات ضمن مخابئ سرية في السيارة وسلوك السيارة طريق غير مألوفة وفرار المتهم دليل على توفر قصد التهريب لدى الجاني،

    كما أن ضبط الزنار الذي كان المتهم يضعه على جسده ورائحة الحشيش تفوح منه  دليل على توفر ذات القصد الجرمي لديه.

    واذا ضبطت المخدرات في حقائب المتهم وقيدها على اسمه ووجود مفاتيح الحقائب معه ووضعه أجور الزيادة في وزنها تعتبر أيضاً دليلاً على توفر القصد .

    ويذهب بعض الفقهاء  الى اعتبار أن قصد التهريب لا يتحقق معناه إلا إذا كان الشيء المهرب

    يفيض عن حاجة الشخص واستعماله  الشخصي، حيث يجب أن تكفي الكمياة المهربة للطرح في السوق والتداول بين الناس.

    ونحن لا نؤيد ما ذهب إليه هذا الاتجاه فيكفي لقيام القصد في جرم التهريب أن يكون الجاني عالماً

    بأن المادة المهربة مادة مخدرة، ويستوي في ذلك إذا كانت هذه الكمية كبيرة أو صغيرة،

    بمعنى آخر سواء أكان الدافع تهريب المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أم من أجل الاتجار أو التصنيع، فكل هذه الدوافع لا تؤثر في قيام جريمة التهريب ولا تغير من ماهيته .

    ثالثاً: المؤيد الجزائي:

    عاقب المشرع السوري على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 39 من قانون

    . المخدرات  بعقوبة الإعدام.

    وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك بالغرامة  المقررة في قانون الجمارك

    إلا أن الفقرة ب من المادة 39 أجازت للمحكمة إذا وجدت أسباب مخففة أن تبدل عقوبة الإعدام

    الى الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون الى خمسة

    ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين.

    ولكن لا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية:

       1- التكرار لإحدى الجرائم المنصاوص عليها في المادة 39 وفي المادة 40 من قانون

            المخدرات .

             وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في

             جرائم مماثلة لهذه الجرائم.

    1. ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات .
    2. استخدام قاصر في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 من قانون

                 المخدرات .

    1. اشتراك الجاني في إحد العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها

               أو تعاونه مها.

    1. استغلال الجاني، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 من

            قانون المخدرات أو في تسهيلها، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو

              الحصانة المقررة له  طبقا للقانون.

    رابعاً :  خصائص المعاقبة لجرم تهريب المخدرات:

    نقصد بخصائص المعاقبة القواعد القانونية المرتبطة بمعاقبة مرتكبي جرائم المخدرات من حيث

    العقاب على الشروع في ارتكابها أو التقدم الذي تخضع له .

    1. الشروع بجرم تهريب المخدرات:

    يعاقب على الشروع في الجريمة المنصوص عليها في المادة 39 بعقوبة الجريمة التامة سواء أكان

    الشروع شروعاً تاماً أم شروعاً ناقصاً  .

    هذا وان اعتبار عقوبة الشروع كعقوباة الجريمة التامة مسألة مستحدثة في التشريع السوري، اتخذت قاعدة في بعض الجرائم كاالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية .

    ولابد للعقاب على الشروع من ارتكاب الفاعال أفعال تدل على البدء بتنفيذ الجريمة، فيعتبر من

    قبيل الشروع بتهريب المواد المخدرة الوصول بها الى النطاق الجمركي البري أو البحري ومحاولة إخفائها عن أعين رجال الضابطة الجمركية.

    أما إذا لم يبدأ الفاعل بالأفعال التنفيذية فيعتبر عمله تحضيرياً ولا يعاقب الجاني إلا بعقوباة جريمة

    حيازة المخدرات  مثلاً .

    فمن الواجب تعيين الأفعاال المساندة إلى الجاني وبيان درجة انطباقها على جريمة التهريب

    المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المخدرات .

    فإذا كان الواقع يشير إلى أن المخدر قد صودر من المتهم في بهو المطار وانتهت المحكمة على

    اعتبار هذه الواقعة شروعاَ بالتهريب فإن ما ذهبت إليه  المحكمة غير سليم، لأن أعمال التنفيذ في جرم التهريب تبدأ حينما يكون المتهم قد أتى دوره للتفتيش في المكان المخصص لذلك في المطار.

     أما شراء البطاقة والاستعداد للسفر فإنه عمل من أعمال التحضير ولا يعتبر شروعاً بارتكاب جريمة تهريب المواد المخدرة.

    فالشروع بجريمة التهريب يبدأ من اللحظاة التي يحاول فيها الجاني إخفاء المخدرات المهربة عن

    أعين أعضاء الضابط العدلية الذين يقومون بتفتيش الركاب وأمتعتهم.

    ولذلك لابد من التفريق بين ما إذا كان إلقااء القابض على المتهم قد تم قبل تفتيش أمتعته أم بعده.

    ففي الحالة الثانية يعتبر الفعل قد دخل حيز الشروع وكل ما سابقه لا يعتبر سوى أفعال تحضيرية ولا

    يعاقب إلا على حيازة المادة المخدرة.

    -2 التقادم  في جرم تهريب المخدرات:

    نصت المادة 66 من قانون المخدرات على أن تضاعف مدة التقدم المنصوص عليها في القوانين

    النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المخدرات .

    والنصوص القانونية النافذة تقضي بأن تتقادم الدعوى العامة في الجرائم الجنائية بانقضاء عشر

    سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها .

     أما العقوبات فإنها تتقادم بخمس وعشرين سنة إذا كانت العقوبة هي الإعدام أو عقوبة مؤبدة.

    وتتقادم بضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تتجاوز العشرين سنة أو تنقص عن عشر سانوات إذا كانات العقوباة مؤقتة.

    وتخفض مدد التقاادم إلى النصف إذا كان الجاني من الأحداث .

    ووفقاً لقانون المخدرات  فقد تضاعفت المدد التي أشرنا إليها لتصبح على الشكل التالي:

    • التقدم على دعو الحق العام هو عشرين سنة.
    • التقدم على عقوبة الإعدام والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤبدة خمسون سنة.
    • إذا كانات العقوباة الجنائية مؤقتة فإنها تتقادم بضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد

             عن أربعين سنة ولا تنقص عن عشرين سنة.

    • تخفض إلى النصف مدة التقدم بالنسبة للأحداث.
  • اختصاصات القضاء العسكري في قانون العقوبات العسكرية السوري

    اختصاصات القضاء العسكري في قانون العقوبات العسكرية السوري

    التعريف بالقضاء العسكري وخصائصه

    يختص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة من قبل العسكريين سواء كانوا فاعلين او شركاء أو متدخلين .

    وفي الجرائم الواقعة على العسكريين بشخصهم دون مالهم أو ممتلكاتهم إلا إذا كانت الأموال او الممتلكات تخص الجيش.

    أو على الجيش ومصالحه شاملاً بذلك المدنيين سواء كانوا فاعلين أو شركاء أو متدخلين.

    بالإضافة للجرائم الواردة في قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والقوانين والمراسيم الأخرى ضمن الصلاحيات التالية.

    البحث الأول

    الصلاحية الإقليمية

    تحدد الصلاحية الإقليمية حسب المادة 45أصول محاكمات عسكرية للمحاكم العسكرية والقضاة المنفردين بالمرسوم المتضمن تأليفها .

    وكذلك تحدد مراكز عملها وتعدل هذه الصلاحية بمرسوم .

    وتشمل الصلاحية الإقليمية حسب المادة 46 أصول عسكرية للمحاكم العسكرية المؤلفة زمن الحرب أو الثورات الداخلية لتشمل أراضي العدو المحتلة وجميع المناطق التي تعين في مرسوم تشكيلها .

    وتقام دعوى الحق العام حسب المادة 3 أصول جزائية أمام المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه .

    مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في حال الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل مكان وقع فيه أي عمل من أعمال التنفيذ.

    وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكان الجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.

    وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيه.

    واذا وقعت في الخارج جريمة مما يسري عليه القانون السوري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام الدعوى في العاصمة .

    وحسب المادة 15 عقوبات يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترنة في الأراضي السورية سواء وقعت أحد أفعالها في سورية أو كانت متوقعة الحصول فيها .

    ويعتبر في حكم الأراضي السورية حسب المادة 17عقوبات الأراضي الأجنبية التي يحتلها جيش سوري إذا كانت تلك الجرائم تنال من سلامة الجيش أو مصالحه.

    البحث الثاني

    الصلاحية الشخصية

    تشمل حسب المادة 50 أصول عسكرية:

    1 ـ ضباط الجيش والقوات المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة

    2 ـ الضباط المتقاعدون والاحتياط المدعوين للخدمة منذ وصولهم لمراكز التجنيد أو سوقهم لها.

    وأيضا المتقاعدون والمطرودون والمحالون على الاستيداع بالنسبة للجرائم المرتكبة عند وجودهم في الجيش.

    3 ـ صف الضباط والجنود أثناء وجودهم في الجيش والاحتياطيون منهم إذا دعوا للخدمة مند سوقهم أو التحاقهم بمراكز التجنيد .

    وصف الضباط والأفراد المخرجون أو المطرودون أو المسرحون أو المتقاعدون عن الجرائم التي ارتكبوها حال كونهم عسكريين.

    4 ـ الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع او المدنيون المستخدمون في مختلف مصالح الجيش.

    5 ـ أسرى الحرب.

    6 ـ المدينون الذين يعتدون على عسكريين او على مصالح الجيش.

    7 ـ فاعلوا الجريمة والشركاء والمتدخلون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية.

    8 ـ طلبة المدارس والكليات العسكرية .

    البحث الثالث

    الصلاحية الموضوعية

    تختص المحاكم العسكرية حسب المادة 47 أصول عسكرية.

    1 ـ الجرائم العسكرية المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري.

    2 ـ الجرائم المرتكبة ضد مصالح الجيش مباشرة.

    3 ـ الجرائم المرتكبة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية والأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوات المسلحة بغض النظر عن صفة مرتكبيها (مدنيين أو عسكريين).

    4 ـ الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في سوريا والجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش مالم توجد اتفاقات مخالفة مع حكوماتها.

    5 ـ الجرائم الواردة بالمادة 123عقوبات عسكرية والمرتكبة  بواسطة المطبوعات مع مراعاة قانون المطبوعات.

    6 ـ الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية البت بها بموجب القوانين والأنظمة الخاصة وهي:

    1 ـ مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي مثل إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

    2 ـ حيازة السلاح الحربي دون ترخيص.

    3 ـ الجرائم الواقعة على السلطة العامة من المادة 369 حتى 387 عقوبات عام مثل:

           – الجرائم الواقعة على الموظفين من ضرب وممانعة وتحقير وتهديد أثناء عملهم وبسببه.

            ـ ذم أو قدح رئيس الدولة ـ ذم أو قدح الإدارات العامة والهيئات المنظمة أو الجيش أو موظف               بسبب وظيفته.

             ـ انتحال الصفة او الوظائف ـ مزاولة مهنة خاضعة لنظام قانون دون حق .

            – فك الأختام الموضوعة من السلطة.

           ـ نزع أو إتلاف الأوراق والوثائق الرسمية المودعة خزائن المحفوظات أو الدواوين         والمستودعات العامة .

    • إتلاف او حرق سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

    4 ـ الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة من المادة 260 حتى 339 عقوبات عام نذكر منها.

    الصلات غير المشروعة بالعدو ـ.

    النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي ـ الانتساب لجمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي دون إذن الحكومة .
    إثارة النعرات المذهبية والعنصرية ـ التعدي على الحقوق والواجبات المدنية .

    الانتماء للجمعيات السرية تظاهرات وتجمعات الشغب ـ.

    جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل .

    تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية وكذلك بالنسبة لوزاراتها أو رئيسها أو ممثليها في سوريا أو ذمهم وقدحهم .

    حمل جنود دولة أجنية على الفرار أو العصيان.

    5 ـ جرائم الحريق من المادة 573 حتى 580 عقوبات عام.

    6 ـ الاعتداء على سلامة الطرق والمواصلات من المادة 581 حتى 586 عقوبات عام نذكر منها: تعطيل الخطوط الحديدية .

    تخريب طريق عام أو منشاة عامة أدى لخطورة على سلامة السير .

    قطع سير المخابرات الهاتفية أو البرقية اوإذاعات الراديو ـ تخريب آلات الإشارة بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.

    وقد خرجت من اختصاص القضاء العسكري :

    جرائم التموين والتسعير والجرائم المخلة بالثقة العامة.

    من المادة 427 حتى المادة 459 مثل جرائم التزوير والجرائم المنصوص عليها بالمادة 314 و318 عقوبات عام وكذلك جرائم حيازة المتفجرات.

    البحث الرابع

    تعيين المرجع

    نصت المادة 51 أصول عسكرية على ان السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحياتها أم لا.

    وكل خلاف حول ذلك يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر بأساس الدعوى فإذا كانت الدعوى من اختصاصها نظرت فيها وأبلغت المحكمة التي أحالتها إليها بالقرار.

    أما إذا رأت أن الدعوى ليست من اختصاصها أعادت الدعوى إلى القضاء المدني .

    أما إذا رأت أن الدعوى فيها جرم من اختصاص القضاء العسكري وأخر من اختصاص القضاء المدني بحيث يمكن الفصل بينهم فعندها تعيد إلى القضاء المدني ما يخصه للنظر فيه بعد تصوير ملف الدعوى.

    وفي حال كان في الدعوى حدث فإن ملف الدعوى يصور ويرسل إلى القضاء المدني للنظر فيما يتعلق بالحدث حتى لو كان الجرم ضد مصالح الجيش وذلك حسب العائدية والاختصاص.

    ـ واذا وضع القضاء العسكري يده على دعوى فيها أطرف مدنيين مدعى عليهم وكان اختصاص القضاء العسكري قد شملهم لوجود شريك او متدخل  عسكري في الجرم وانتهت الدعوى ببراءة أو عدم مسؤولية الطرف العسكري فعندها يغدو القضاء العسكري غير مختص للنظر في الدعوى المقامة على الطرف المدني.

    ـ وبإمكان القضاء العسكري إذا وجد في نفس الملف جرم من اختصاص القضاء العسكري وآخر أشد من اختصاص القضاء المدني أن يحيل الدعوى إلى المرجع الجزائي المدني لرؤية الجرم الأشد أولا أما إذا سرح العسكري من الخدمة

    فإن القضاء العسكري يبقى ذا اختصاص لأن العبرة لوقت الجريمة واذا ارتكب العسكري الجرم في وقت كان فيه غير عسكري فإن القضاء العسكري لا يختص بالجرم لكن يختص بالتنفيذ على العسكريين حتى للأحكام الصادرة عن القضاء العادي .

    وقبل نهاية هذا البحث لابد من التنويه أن الحاكم العرفي يملك إحالة الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلى محكمة أمن الدولة العليا حتى بوجود الطرف العسكري.

    نقلا ً عن رسالة تخرج بعنوان (اختصاصات القضاء العسكري وتشكيلاته)
    بحث علمي قانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة مقدم من المحامي سمير محمود الصمادي

  • قرار التحديد الاختياري في المناطق التي لم تتم فيها أعمال التحديد والتحرير

    قرار التحديد الاختياري في المناطق التي لم تتم فيها أعمال التحديد والتحرير

    التحديد الاختياري في المناطق التي لم تتم فيها أعمال التحديد والتحرير

    التحديد الاختياري في المناطق التي لم تتم فيها أعمال التحديد والتحرير

    الصادر بالقرار رقم 2576 تاريخ 24/5/1929

                                                                      

    إن المفوض السامي للجمهورية الفرنسية:

    بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسية الصادرين بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1920 و 3 أيلول سنة 1926.

    وبناء على القرارات عدد 186 و 187 و 188 و 189 الصادرة بتاريخ 15 آذار سنة 1926.

    وحيث أن الطريقة الموضوعة بموجب القرار 188 بشان إنشاء السجل العقاري للعقارات لا تطبق إلا على العقارات المسجلة وفقا للقرارين عدد 186 و 187 المذكورين أعلاه.

    وحيث أن الطريقة القديمة المتعلقة بالإعلان التي لا تزال جارية على الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات غير المسجلة لا تحمي المشترين من خطر نزعها منهم بسبب تطبيق أوامر الإلغاء على المدة السابقة لصدورها وتحرم من جراء ذلك أصحاب الأملاك في المدن والقرى من التمكن عند وجود اعتمادات عقارية لمدة طويلة من الحصول على الأموال اللازمة لاستثمار واستغلال مورثاتهم بطريقة معقولة.

    وبناء على اقتراح أمين السر العام قرر ما يأتي:

    الفصل الأول

    أحكام عمومية

    المادة 1

    يفتح في مركز كل قضاء أو محافظة سجل عقاري خصوصي معد لتسجيل العقارات الواقعة في المناطق المذكورة التي لم تنفذ فيها طريقة السجل العقاري. تقيد العقارات في السجل العقاري الخصوصي وفقا للقواعد التالية:

    المادة 2

    التسجيل اختياري وغايته وضع العقارات المسجلة تحت نظام القرارين عدد 188 و 189 المذكورين أعلاه المتعلقين بإنشاء السجل العقاري فيما عدا الشذوذ المنصوص عنها في هذا القرار

    المادة 3

    يجب عند تسجيل كل عقار تنظيم صحيفة حقيقية من الأنموذج المعين في القرارين عدد 188 و 189 المذكورين أعلاه

    يجري تسجيل كل عقار من العقارات في السجل العقاري الخصوصي للمنطقة التابع لها هذا العقار وفقا للبيانات المذكورة في محضر ضبط التحديد ووضع التخوم وعلى أساس الرسم الذي وضعه المهندس

    الفصل الثاني

    في معاملات التسجيل

    المادة 4

    الأشخاص الذين يمكنهم طلب التسجيل هم الأشخاص الآتي ذكرهم:

    1- صاحب الملك

    2- الشريك في الملك بشرط الاحتفاظ بحق الاعتراض عن هذا التسجيل لكل شريك في ملك بالمشاع

    3- أصحاب الحقوق العينية المذكورة في المادة 9 من القرار عدد 188 المذكور أعلاه

    4- الوصي أو القيم المعين لقاصر أو عاجز العامل باسم هذا القاصر أو العاجز ولحسابه

    المادة 5

    يوضع طلب التسجيل كتابة ويستلمه مأمور الدوائر العقارية المحلي

    يجب أن يحتوي الطلب على التعليمات الآتية:

    1- النوع القضائي للعقار (ملك أو ملك أميري أو عقارات موقوفة أو وقف)

    2- البنايات والأشجار الموجودة فيه ومساحته ونوعه وقيمته البيعية واتساعه التقريبي وحدوده المعينة والأملاك المتصلة به واسمه المعروف والشارع والرقم المذكور في السند مع ذكر حدوده والأملاك المتصلة به

    3- اسم صاحب الملك واسم المالك السابق والشركاء في المشاع عند الاقتضاء وشهرتهم وعمرهم وجنسيتهم ومحل إقامتهم

    4- نوع الحقوق المسجلة واسم صاحبها وشهرته وعمره ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وحقوق الانتفاع السلبية والإيجابية ويذكر علاوة على ذلك إذا كان الحق ناجما عن تقسيم وقف ما، اسم الوقف ونوع الحق ومبلغ العوائد السنوية

    5- اسم وشهرة وعمر ومهنة وجنسية ومحل إقامة الملاكين المجاورين

    يرفق بالاستدعاء سندات الطابو أو سندات الملكية

    المادة 6

    يجب أن يكون الاستدعاء موقعا من قبل طالب التسجيل ومصدقا عليه من قبل المختارين والأئمة في المحلة

    المادة 7

    على الطالب أن يودع علاوة على ذلك لدى المأمور المقدم له الطلب مبلغا يعادل تقريبا قيمة الجلسات والنفقات التي قد تتطلبها هذه العملية وذلك تأمينا لدفع المصاريف يحدد هذا المبلغ مأمور الدوائر العقارية المحلي

    المادة 8

    بعد انقضاء 24 ساعة من إيداع الاستدعاء ينظم مأمور الدوائر العقارية المحلي ملخصا منه ويقدمه لرئيس اللجنة الدائمة وهذا الرئيس يحدد بموجب قرار منه التاريخ والساعة اللذين يجري فيهما وضع الحدود الموقت ويعين عضوا من اللجنة لحضور التحديد ووضع التخوم اللذين يجريان وجاهياً. يدعى أيضا بهذا القرار صاحب الملك ومجاوره وكل من يدعي حقا فيه وبالإجمال كل الأشخاص أصحاب الشأن لحضور هذه العملية ليقدموا ادعاءاتهم أو اعتراضاتهم. ينشر مأمور الدوائر العقارية المحلي في مدة الخمسة أيام التالية ملخص الطلب وقرار رئيس اللجنة الدائمة في جريدة الدولة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية ويرسل نسخة من ملخص الطلب وقرار رئيس اللجنة إلى أعلى سلطة إدارية في القضاء أو المحافظة الكائن فيهما العقار والى حاكم الصلح وقاضي المكان

    يلصق هؤلاء المأمورون هذا الملخص وهذا القرار كل منهم في مكتبه في القضاء وفي دوائر المحكمة أو المحكمة الشرعية ويبقونها معروضين على الجمهور حتى اليوم المعين لوضع التخوم وعند انتهاء هذه المدة يعيد هؤلاء المأمورون هذا الملخص والقرار المذكورين إلى مأمور الدوائر العقارية المحلي مرفقين بشهادة تثبت تعليقهما

    تنشر أيضا السلطة الإدارية في القضاء أو المحافظة بواسطة المختارين ملخص الطلب وقرار الرئيس في المحلات والساحات العمومية

    ويجري هذا النشر في يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع حتى تاريخ وضع التخوم

    ترسل السلطة الإدارية إلى مأمور الدوائر العقارية المحلي شهادة تبين فيها بالتفصيل مكان النشر وعدد المرات التي جرى النشر فيها

    المادة 9

    يدير مأمور الدوائر العقارية المحلي بمؤازرة العضو المندوب من قبل اللجنة الدائمة عمليات التحديد ووضع التخوم بمساعدة مهندس محلف يعينه رئيس الدوائر العقارية وذلك بحضور الطالب أو وكيله والمختارين والأئمة والمجاورين وكل من يدعي حقا في الملك الموجودين في محل الملك

    يدعو المأمور لحضور هذه العملية:

    1- الطالب

    2- الشركاء بالمشاع وأصحاب الحقوق العينية

    3- الملاكين المجاورين

    4- الأشخاص المتدخلين في الأمر الذين تقدموا بطريقة قانونية

    5- مختاري المكان

    المادة 10

    تشتمل هذه الأوراق على الدعوة للمثول شخصيا أو بواسطة وكيل قانوني لحضور عمليات وضع التخوم. ترسل هذه الدعوات بالطريقة الإدارية أو بالبريد أو بواسطة مختار المكان ويؤخذ وصل باستلامها

    المادة 11

    يقوم المهندس بالتحديد ووضع التخوم وفقا للحدود التي يعينها بالاتفاق المالك صاحب الشأن والملاكون المجاورون الحاضرون وعند تغيب هؤلاء تجري العملية بحضور المختارين والأئمة في المحلة. يقدم جميع الأشخاص المتدخلين ملاحظاتهم واعتراضاتهم ويضع المهندس الحدود من الأنموذج القانوني على راس كل تغيير في اتجاه الحدود وذلك لتحديد المنطقة التي ذكرها الطالب لإيضاح الأجزاء الداخلة في هذه المنطقة المعترض عليها الأشخاص الآخرون بصورة جلية ثم ينظم المهندس رسما قانونيا عن كل ما ذكر

    المادة 12

    ينظم مأمور الدوائر العقارية المحلي محضر ضبط يتعلق بالتحديد ووضع التخوم يذكر فيه:

    1- تاريخ وساعة العملية

    2- اسم وشهرة وصفة وجنسية ومحل إقامة الحاضرين

    3- الاختلافات التي ظهرت والادعاءات أو الاعتراضات التي قدمت

    4- عدد التخوم وما تشير إليه

    5- يذكر عند الاقتضاء المستندات التي قدمها الخصوم وترفق هذه المستندات بمحضر الضبط

    يقفل محضر الضبط بتوقيع مأمور الدوائر العقارية المحلي والعضو المنتدب ومن قبل اللجنة الدائمة والمهندس والحاضرين. وإذا كان هؤلاء يجهلون التوقيع فيذكر ذلك ويذكر رفضهم إذا رفضوا وضع إمضاءاتهم. يرفق بمحضر الضبط المذكور أعلاه الرسم المتعلق بوضع التخوم والمستندات التي قدمها الخصوم وتنظم قائمة بالمستندات المرفقة بمحضر الضبط

    المادة 13

    إذا لم يحضر الطالب عملية وضع التخوم أو لم يحضر أحد بالنيابة عنه فلا تجري أية عملية من هذا النوع بل يكتفى بذكر تغيبه في محضر الضبط، يعتبر في هذه الحالة طلب التسجيل لاغيا وعلى الطالب أن يدفع أجرة الجلسات والمصاريف التي أنفقت

    المادة 14

    ينشر الاستدعاء ومحضر الضبط المحرران كما ذكر أعلاه على نفقة الطالب في جريدة الدولة الرسمية تودع هذه المستندات مع رسم وضع التخوم في قلم كتاب المحكمة الصلحية أو المحكمة المحلية ذات الصلاحية حيث يمكن لكل شخص أن يطلع عليها دون انتقال ولا نفقة

    يحق لكل من المعترضين أن يقدموا اعتراضاتهم أو ادعاءاتهم في مدة الثلاثين يوما التي تلي تاريخ هذا الادعاء. تقدم الاعتراضات في الشكل المقرر من قبل الأشخاص المعينين في المادتين 20 و 21 من القرار عدد 186 المذكور أعلاه. تنسخ هذه الاعتراضات والادعاءات إلى محضر الضبط باهتمام المأمور المقدم له الاعتراض أو الادعاء وتعين إذا اقتضى الأمر على الرسم بواسطة خط منقط تحدد بموجبه أجزاء العقارات التي يطالب بها المعترضون

    المادة 15

    عند انقضاء مدة الثلاثين يوما المحددة للمعترضين يسجل العقار في السجل العقاري المخصوص ووفقا لتعليمات محضر الضبط والرسم. يذكر في السند المعطى للمالك التعليمات الواردة في السجل. يرفق القيد بالنسخ الأصلية لمحضر الضبط ورسم التحديد والاعتراضات أو الادعاءات والمستندات المقدمة

    المادة 16

    تشطب في الأحوال الآتي بيانها من محضر الضبط أو من السجل العقاري المخصوص الاعتراضات أو الادعاءات المقدمة قبل انقضاء مدة الثلاثين يوما المعينة للمعترضين والمدعين بحق ما وفقاً للمادة السابقة:

    1- إذا قدم الطالب تنازلا عن الاعتراض أو الادعاء

    2- إذا لم يقدم المعترض أو المدعي بالحق إلى المأمور المكلف مسك السجل في مدة الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ التسجيل شهادة من رئيس قلم كتاب المحكمة ذات الصلاحية برفع دعوى في المحكمة

    المادة 17

    تقبل وتقيد في السجل الاعتراضات المقدمة بعد انقضاء مدة الثلاثين يوما المحددة في المادة الرابعة عشرة المذكورة أعلاه وفقا للقواعد المعينة في القرار عدد 188 المتعلق بإنشاء السجل العقاري للأملاك

    المادة 18

    تبت المحاكم ذات الصلاحية في الاعتراضات المقدمة وفقا للمواد السابقة والمذكورة قانونيا في محضر الضبط أو في السجل العقاري المخصوص بموجب القواعد المبينة في أحكام المواد 24 و 25 و 26 و 35 و 43 من القرار عدد 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926

    المادة 19

    يشتمل السجل العقاري المخصوص على المستندات المذكورة في المادة 1 من القرار 188، إن اصطلاحات تحوير السجل العقاري تكون وفقا لأحكام الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الأول من القرار عدد 189

    تطبق أحكام القرارين عدد 188 و 189 بشان إنشاء السجل العقاري للعقارات على العقارات المسجلة في السجل العقاري المخصوص وعلى تسجيل الحقوق المتعلقة بها أو ترقينها أو تغييرها

    المادة 20

    يمسك مأمور الدوائر العقارية المحلي المكلف بتنفيذ معاملات القيد في السجل العقاري المخصوص وفقا لأحكام القرارين 188 و189 المذكورين أعلاه ويكلف علاوة على ذلك تامين تتميم المعاملات الأولية ومسك دفتر اليومية والسجلات الإضافية المتوجب على رئيس المكتب العقاري المعاون مسكها وفقا لأحكام القرارات السابقة

    المادة 21

    عند تطبيق أحكام القرارين 186 و 187 السابقين في المنطقة العقارية تنسخ قيود صحيفة العقار الحقيقية المذكورة في السجل العقاري المخصوص إلى محضر ضبط التحديد والإحصاء المنصوص عنه في المادة 19 من القرار عدد 186 وتذكر فيه الاعتراضات المقدمة أثناء أعمال التحديد والإحصاء المنصوص عنها في أحكام القرارين عدد 186 و 187 المذكورين أعلاه تبت لجنة التحديد والإحصاء في الاعتراضات أو الادعاءات وفقا للقواعد المحددة في القرارين عدد 186 و 187 المذكورين مطبقة عند الاقتضاء أحكام القرار عدد 1769 والمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 من القرار عدد 188 المذكور

    المادة 22

    يخضع تسجيل العقارات لرسم وحيد قدره 10 بالمائة من العقار السنوي غير الصافي ويدفع وفقا لأحكام المادة 44 من القرار عدد 186 المذكور أعلاه

    المادة 23

    يجب علاوة على ذلك على الطالب أن يدفع نفقات الجلسات المطلوبة للمهندس المحلف ولمأمور الدوائر العقارية المحلي وللعضو المندوب عن اللجنة الدائمة وفقا للتعرفة المحددة في الأحكام النافذة

    المادة 24

    تعفى العقارات المسجلة ضمن الشروط المذكورة في هذا القرار من دفع رسوم دائرة المساحة في المستقبل، المحددة في أحكام المادة 44 من القرار عدد 186 المذكور أعلاه

    المادة 25

    تلغى وتبقى ملغاة جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار

    المادة 26

    أمين السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من نشر في نشرة المفوضية العليا الرسمية

    المفوض السامي الفرنسي

  • ربع المدة أو وقف الحكم النافذ في قانون العقوبات السوري

    ربع المدة أو وقف الحكم النافذ في قانون العقوبات السوري

    ربع المدة أو وقف الحكم النافذ في قانون العقوبات السوري

    أولاً : مقدمة وتعريف وقف الحكم النافذ :

    لابد أن الكثير من الناس سمعت بعبارة ( سنة الحكومة تسع شهور ) اي عندما يحكم على الشخص بالسجن لمدة شهر فانها في الواقع والتنفيذ سينفذ منها  ثلاثة أرباعها فقط أي 9 شهور فقط . فمن أين أتت هذه العبارة ؟

    هذه العبارة منصوص بمضمونها في قانون العقوبات العام  واسمها في قانون العقوبات ( وقف الحكم النافذ )

    ثانياً : نصوص مواد قانون العقوبات المتعلقة بوقفق الحكم النافذ :

    المادة 172

    1 ـ للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية، جنائية كانت أو جنحية، بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت له أنه صلح فعلاً.

    2 ـ على أن العقوبة المنفذة لا يمكن أن تنقص عن تسعة أشهر.

    3 ـ إذا كان الحكم مؤبداً أمكن الإفراج عن المحكوم عليه بعد سجنه عشرين سنة.

    المادة 173

    1 ـ إن وقف الحكم النافذ لا يمكن منحه إذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته. ولا تأثير له في العقوبات الفرعية والإضافية.

    2 ـ يبقى المحكوم عليه بالأشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجر القانوني حتى انقضاء عقوبته إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.

    المادة 174

    إذ بدت على المحكوم عليه دلائل أكيدة على ائتلافه مع المجتمع أمكن القاضي أن يعلق تنفيذ العزلة والوضع في دار للتشغيل والمنع من الإقامة والحرية المراقبة بعد مدة تجربة تعادل نصف مدة التدبير المقضي به، على أن لا تنقص هذه المدة عن حد التدبير الأدنى المنصوص عليه قانوناً.

    المادة 175

    1 ـ يمكن إناطة وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي المانع للحرية بإخضاع المحكوم عليه للحرية المراقبة طوال مدة التجربة إذا لم يكن الحكم عليه قد قضى بهذا التدبير.

    2 ـ ويمكن أن يشترط فيه قضاء واجب أو أكثر من الواجبات المنصوص عليها في المادة 169.

    إن المهلة القصوى التي يجب أن يعوض في أثنائها على المدعي الشخصي هي في الجناية ثلاث سنوات ويجب أن لا تتجاوز المهلة في أي حال المدة الباقية من العقوبة أو التدبير الاحترازي المعلقين.

    المادة 176

    يعاد إلى تنفيذ العقوبة أو التدبير الاحترازي إذا ارتكب المحكوم عليه قبل انقضاء أجلهما جريمة أخرى أوجبت الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية أو ثبت بحكم أنه خرق الحرية المراقبة أو خالف أحداً الواجبات المفروضة بمقتضى المادة السابقة.

    ومايهمنا من هذه النصوص هو أمران وهما الشروط المطلوبة لتحقق ومنح وقف الحكم النافذ وماهي الاجراءات الوثائق اللازمة لذلك .

    ثالثاً : شروط منح وقف الحكم النافذ ( ربع المدة ) في قانون العقوبات :

    1- أن تكون العقوبة المحكوم بها سنة حبس فأكثر .

    2- إن يكون المحكوم عليه قد أمضى موقوفاً تسعة اشهر على الأقل .

    3- إن يثبت المحكوم عليه انه أصلح نفسه بعد ارتكاب الجرم وخلال تنفيذ ثلاثة أرباع مدة محكوميته وهي التي أمضاها من اصل العقوبة .

    4- إن يكون المحكوم عليه قد سدد الالتزامات المدنية لجهة الادعاء الشخصي المحكوم عليه بها أو إن يتعهد بوفائها خلال ثلاث سنوات أو خلال المدة الباقية من عقوبته- المادة 175 عقوبات- .

    وكل هذا الشروط مجتمعة يجب أن تتحقق حتى يتم منح السجين ربع المدة

    رابعاً : الوثائق المطلوبة لمنح ربع المدة ( وقف الحكم النافذ ) مع الاجراءات :

    1- يقوم السجين أو محاميه بتقديم طلب الى المحكمة التي أصدرت الحكم بسجنه وهي نفسها التي سيطلب منها وقف تنفيذ حكمها .

    يمكن أن يرسل الطلب من السجين نفسه عن طريق ادارة السجن ويرسل مباشرة الى المحكمة ويذكر بالطلب كل معلومات القرار مثل رقم الاساس والقرار وتاريخ صدوره واسم المحكمة ومدة العقوبة المحوم فيها

    للاطلاع على نسخة طلب ربع المدة يمكنكم الضغط هنا

    2- يتم إرفاق الطلب ببيان خطي موقع من مدير السجن يتضمن مدد توقيف المحكوم عليه لصالح القضية وتاريخ انتهاء مدة عقوبته فيها وأنه انقضت ثلاثة أرباع هذه المدة فعلا بتاريخ تقديم الطلب وأن المحكوم عليه كان ذو سلوك جيد وقد صلح فعلا ،

    وإن هذه الوثيقة الصادرة عن مدير السجن تكفي لإثبات أن المحكوم عليه قد أصلح نفسه باعتبار أن إدارة السجن مسؤولة عن تصرفات السجين وهي اعلم ؟.

    3- يرفق الطلب أيضاً ببيان يثبت وفاء الحقوق الشخصية – التعويض – المحكوم بها لمصلحة جهة الادعاء الشخصي ، أو وثيقة إسقاط الحق الشخصي عن المحكوم عليه .

    وطبعا لابد من القول بعد ذلك بأن منح وقف الحكم النافذ يعود تقديره للمحكمة التي تم تقديم الطلب إليها …….. وقد جاء في قرار حديث لمحكمة النقض إن عدم تسديد الحقوق الشخصية يعتبر سببا مقبولاً لرد طلب وقف الحكم النافذ ( قرار نقض 967 أساس 1670 تاريخ 27/10/1996 ).

    وأخيرا فانه يحق للمحكوم عليه أن يطلب من المحكمة منحه وقف الحكم النافذ ولو كان طليقا لسبق إخلاء سبيله قبل صدور الحكم عليه إذا كان قد أمضى موقوفا أثناء المحاكمة ما مجموعه ثلاثة أرباع المدة التي أصدرت المحكمة حكمها بالعقوبة بها قبل أن يخلى سبيله ثم صدر الحكم عليه وهو طليق

    ( نقض سوري – جناية أساس 560 قرار 578 تاريخ 25/4/1981 ).

    كما يجوز أيضا تقديم أيضا تقديم طلب وقف الحكم النافذ أكثر من مرة في حال رد الطلب السابق .

    كما انه في حال رد المحكمة لطلب وقف الحكم النافذ فإن قرار الرد هذا يقبل الطعن بالنقض …..ومن الأسباب السائدة للطعن هي عدم تعليل المحكمة قرارها برد طلب وقف الحكم النافذ أو أنها اعتبرت بشاعة الجرم أو ماهيته سببا لرفض الطلب رغم توفر شرائط قبوله أو أن المحكوم عليه استفاد من عفو جزئي في نفس القضية فرفضت منحه وقف الحكم النافذ رغم أن العقوبة التي تبقى بعد تطبيق قانون العفو العام هي التي تعتبر أساسا لحساب منحه وقف الحكم النافذ ( نقض سوري – هيئة عامة – أساس 549 قرار 496 تاريخ 8/6/1958 ).

    قسم من هذا المقال منقول

  • اجتهادات جرم المخدرات في القضاء السوري

    اجتهادات جرم المخدرات في القضاء السوري

     

    اجتهادات جرم المخدرات في القضاء السوري

    بينات ـ مخدرات ـ تحليل .تحليل البول لا يكفي لاثبات تعاطي المخدرات .

    محكمة النقض ـ الدائرة الجزائية ـ الغرفة الجنائية . قرار رقم 471 لعام 1995 أساس 661 لعام 1995

    المرجع: مجلة المحامون لعام 1996‎ ـ العددان 11 و 12 قاعدة 436

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ واقعة الدعوى ـ إحاطة ـ دليل.

    ـ1 عدم الإحاطة بواقعة الدعوى يسم الحكم بقصور التعليل.

    ـ2 عدم وجود الشخص مع متعاطي المخدر، وعدم العثور على مخدر لديه، مما ينفي جريمة المخدر وشروطها ويستدعي براءة المتهم.

    قرار رقم 57 تاريخ 18/02/92 * أساس رقم 81 لعام 1992

    مجلة المحامون العددان الثالث والرابع ـ آذار، نيسان 1993

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ وجودها في معده شخص بعد غسلها ـ تعريف الإحراز.

    إذا وجد المخدر في معده الشخص بعد غسلها للتحري عن وجوده فإن هذا لا يعتبر إحرازاً، لأن السائل المعدي لا يكون محلاً للإحراز ولا لوضع اليد، ولا يكون سبباً في فرض العقوبه.

    ‏(جنا 1003 ق 492 ت 5/12/1971)

    قاعدة 2781 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ دخول منزل المتهم بموافقة صاحبه ـ صحة الإجراء ـ عمل الشرطة المخالف للقانون ـ عثور على المادة المخدرة.

    لا يصار إلى التغاضي عن العثور على المادة المخدرة وإن نجم عن عمل قام به رجال الشرطة تجاوزاً لحدود وظائفهم.

    ‏(جنا 637 ق 676 ت 10/11/1964)

    قاعدة 2792 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ السمسار في بيع المخدرات ـ متدخل ـ أفعال التدخل.

    الوسيط ((السمسار)) في بيع المخدرات يعتبر متدخلاً.

     

    ‏(جنا 583 ق 473 ت 20/11/1961)

    قاعدة 2770 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    مخدرات ـ كشف حقيقته بالتحليل الفني ـ انتشار رائحته.

    لا تكتشف حقيقة الحشيش إلا بعد تحليله فنياً ولا يغني عن تحليله انتشار رائحته أو معرفته عن طريق الشم.

    ‏(جنا 779 ق 277 ت 11/11/1963)

    قاعدة 2773 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ تكرار ـ حريمه حيازة المخدر بقصد الاتجار ـ جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.

    في حال ارتكاب جرم آخر غير جرم المخدرات فإن التكرار الذي يعتمد في الحكم هو التكرار المقرر في القانون العام لا في قانون المخدرات، وكذلك أسباب التخفيف.

    ‏(جنا 663 ق 696 ت 31/10/1972)

    قاعدة 2820 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ صاحب المادة المخدرة ـ تعاطي الحشيش المخدر ـ تقديم الحشيش ـ تسهيل للتعاطي.

    إذا تعاطى أحدهم الحشيش المخدر مع رفاق له فإن جرمهم جميعاً يعتبر من قبيل التعاطي ولا يغير من الأمر شيئاً إذا كان أحد الحاضرين هو صاحب الحشيش وقدمه إلى رفاقه.

    ‏(جنا 929 ق 1096 ت 19/12/1965)

    قاعدة 2786 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ عنصر الاتجار ـ إحراز ـ نقل بقصد الاتجار.

    إن عنصر الاتجار يتوفر بمجرد الإحراز أو النقل بقصد الاتجار.

    ‏(جنا 2105 ق 837 ت 9/21/1968)

    قاعدة 2799 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ اتجار ـ ضآلة الكميه المباعة ـ عدم الربح.

    الاتجار واقعة مادية يستقل قضاه الأساس بتقديرها والاقتناع بوجودها، وإن ضآلة الكميه المباعة وعدم الربح لا يكفي لانتفاء فكره الاتجار بالحشيش.

    ‏(جنا 2118 ق 752 ت 3/12/1964)

    قاعدة 2803 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ أحكام التكرار في القانون العام ـ عدم جواز تطبيقها.

    أحكام التكرار في القانون العام لا تطبق في جرائم تعاطي المخدرات لأن قانون المخدرات نظر إلى المعتادين نظره عطف باعتبارهم مرضى لا نظره قسوة.

    ‏(جنا 178 ق 141 ت 26/2/1974)

    قاعدة 2816 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ تكرار ـ حريمه حيازة المخدر بقصد الاتجار ـ حريمه حيازة المخدر بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.

    لا فرق في حاله التكرار بين عقوبتي جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار والحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي لأنها بحكم القانون واحدة في كليهما.

    ‏(جنا 911 ق 644 ت 8/10/1968)

    قاعدة 2819 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ———————————————————————————————————-

    مخدرات ـ غرامه ـ تهريب ـ تكرار ـ إعفاء من الغرامة ـ أسباب مخففه.

    التكرار لا يحول دون الإعفاء من الغرامة في استعمال الأسباب المخففة.

    ‏(جنا 677 ق 532 ت 8/10/1962)

    قاعدة 2812 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————-

    مخدرات ـ تكرار ـ رفع العقوبة ـ أسباب مخففه.

    رفع العقوبة للتكرار وفقاً لقانون العقوبات يوجب تطبيق أحكامه بالنسبة للأسباب المخففة.

    ‏(جنا 454 ق 439 ت 20/6/1964)

    قاعدة 2813 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ تعاطي المخدر للتداوي.

    لا يُعفى استعمال المخدر من العقاب إلا بترخيص طبي، وتقرير الطبيب الشرعي بضروره استعمال المخدر لا يغني عن الترخيص.

    ‏(جنا 518 ق 611 ت 17/6/1967)

    قاعدة 2823 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ———————————————————————————————————

    مخدرات ـ تعاطي المخدر للتداوي.

    تعاطي المخدر للتداوي لا يجيزه القانون إلا بوصفه طبيه.

    ‏(جنا 911 ق 644 ت 8/10/1968)

    قاعدة 2823 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————-

    مخدرات ـ تكرار ـ شروط تطبيق أحكام التكرار.

    ـ أحكام التكرار واجبه التطبيق في حال توفر شروطها.

    ـ شروط تطبيق أحكام التكرار.

    ‏(جنا 750 ق 884 ت 29/12/1968. جنا 860 ق 679 ت 17/10/1968)

    قاعدة 2817 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————

    مخدرات ـ تطبيق أحكام القانون 182 لعام 1960 ـ عقوبة السجن الواردة في قانون المخدرات عقوبة جنائية.

    إن عقوبة السجن الواردة في قانون مكافحة المخدرات هي عقوبة جنائية.

    ‏(ج 2707 ق 512 ت 3/11/1960. جنا 357 ق 179 ت 14/1/1966)

    قاعدة 2768 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ كشف حقيقته بالتحليل فنياً ـ عدم الكفاية بالشم أو السؤال أو ضآلة الكميه.

    يجب تحليل مادة الحشيش (المخدر) فنياً وعدم الاكتفاء بالشم أو بالسؤال، أو أن الكميه ضئيلة.

    ‏(جنا 682 ق 752 ت 3/12/964. تأيد بالقرار: جنا 1551 ق 631 ت 24/6/1970)

    قاعدة 2774 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————

    جناية ـ مخدرات ـ تعاطي تجاره ـ حيازة عادية.

    إن قانون المخدرات يعاقب على حيازتها بعقوبة تختلف باختلاف القصد فإذا كانت الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي عوقب الفاعل بموجب المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات وبموجب المادة 34 إذا كانت الحيازة بقصد المتاجرة وبموجب المادة 38 إذا كانت الحيازة لا بقصد التعاطي ولا بقصد المتاجرة.

    ‏(أساس 568 قرار 521 تاريخ 9/6/1988)

    مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ ضبط شرطة ـ اعتراف ـ إثبات العكس ـ عطف جرمي

    إن الاعتراف أمام رجال الشرطة لا يقبل كدليل إلا إذا تأيد باعتراف آخر أمام القضاء أو يثبت أنه صحيح وينسجم مع الأدلة الأخرى القائمة بالدعوى .

    إن العطف الجرمي لوحده لا يصلح للاتهام ما لم يؤيد بدليل آخر يسانده .

    جزائية قرار رقم 2171 لعام 1997 أساس إحالة رقم 2097

    المرجع: مجلة القانون لعام 1997‎ ـ القسم الثالث قاعدة 4

    ————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ إحراز المخدر ـ قصد التعاطي ـ الاستعمال الشخصي ـ عقوبة.

    مجرد إحراز المخدر معاقب بالقانون وان كان بغير قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

    ‏(جنا 1114 ق 976 ت 31/12/1966)

    قاعدة 2788 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ شروع في الجريمه ـ أعمال التحضير ـ أعمال التنفيذ.

    إن كل جريمه تمر في طور التنفيذ والشروع في الجريمه هو البدء في التنفيذ بعمل إيجابي يوصل إلى النتيجه المقصوده منها. فأعمال التحضير لا تستمد عقوبتها من الجرم الأصلي ولا تكون معاقبه ما لم تشكل بنفسها عملاً إجرامياً.

    أما أعمال التنفيذ أو الشروع فإنها تستمد عقوبتها من الجرم نفسه. وعليه فإن شراء بطاقة للسفر بقصد تهريب المخدرات يعتبر من أعمال التحضير ويشكل جرم الإحراز بقصد الاتجار.

    ‏(جنا 520 قرار 458 ت 14/11/961)

    قاعدة 2789 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ———————————————————————————————————-

    مخدرات ـ زراعة ـ الخشخاش ـ تحليل كيماوي فني ـ شجيرات الحشيش تحليل كيماوي فني لمعرفة الحقيقة.

    لابد من تحليل شجيرات الحشيش لمعرفة حقيقتها.

    ‏(جنا 682 ق 752 ت 3/12/964. جنا 831 ق 610 ت 17/ 6/966)

    قاعدة 2776 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ إقرار أمام قاضي التحقيق ـ كفاية الشك الراجح للاتهام

     إن اعتراف المطعون ضده الصريح أمام قاضي التحقيق بتعاطي مادة الحشيش المخدر هو اعتراف قضائي لا يجوز إهماله يكفي لقاضي الإحالة إقامة قرارات الاتهام على الشك الراجح دون البحث باليقين المطلق الذي هو من وظيفة محكمة الأساس .

    جزائية قرار رقم 1075 لعام 1997 أساس إحالة رقم 837

    المرجع: مجلة القانون لعام 1997‎ ـ القسم الثالث قاعدة 5

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ الركن المادي للجريمة ـ عنصر الاتجار ـ الإحراز ـ ثبوت العلم.

    وضع اليد على المادة المخدرة مع العلم بأمرها يكفي لتوفر الركن المادي للجريمة.

    ‏(جنا 72 ق 52 ت 29/12/968)

    قاعدة 2778 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————

    مخدرات ـ الركن المادي للجريمة ـ عنصر الاتجار ـ الإحراز ـ ثبوت العلم.

    لا تناقش قناعه المحكمة إذا قضت بعدم مسؤولية المتهم لأنه لا يعلم بمن وضع المخدر في جيبه، لأن جرم الإحراز يقتضي ثبوت العلم.

    ‏(جنا 73 ق 52 ت 29/1/1967)

    قاعدة 2780 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————

    مخدرات ـ عناصر تسهيل التعاطي ـ تقديم سيكارة حشيش.

    تقديم المتعاطي سيكارة للحشيش إلى زميله ليدخن منها لا يعتبر تسهيلاً للتعاطي.

    ‏(جنا 529 ق 526 ت 4/8/1965)

    قاعدة 2784 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————-

    مخدرات ـ جرائم ذات طابع جنائي ـ استقصاء الحقيقة.

    لابد في الجرائم ذات الطابع الجنائي من استقصاء الحقيقة للوصول إلى إدانة بالغة حد اليقين قبل إصدار قرار الاتهام وعدم الاكتفاء بالاستنتاج المبني على القرائن.

    ‏(ج عس 411 ق 421 ت 7/4/1979)

    قاعدة 2787 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ ثبوت الاتجار مع عدم العثور على المادة المخدرة ـ تهريب المخدر ـ استيراد.

    عدم العثور على المخدر لدى شخص لا ينفي عنه واقعة الاتجار الثابتة بأدلة أخرى.

    ‏(جنا 39 ق 62 ت 30/1/1967)

    قاعدة 2797 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ زراعة ـ الخشخاش ـ تحليل كيماوي فني ـ شجيرات الحشيش تحليل كيماوي فني لمعرفة الحقيقة.

    لإثبات زراعة الخشاش لابد من تحليله كيماويا بصوره فنية ولا يكتفى بمشاهدته أو انتشار رائحته أو معرفته عن طريق الشم والذوق.

    ‏(جنا 906 ق 585 ت 1/10/964)

    قاعدة 2775 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————–

    مخدرات ـ الركن المادي للجريمة ـ عنصر الاتجار ـ الإحراز ـ ثبوت العلم.

    عنصر الاتجار يتوفر بمجرد الإحراز أو النقل بقصد الاتجار ولا يشترط قبض الثمن.

    (731 ق 837 ت 9/12/968)

    قاعدة 2779 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ عطف جرمي ـ فكره الاتجار بالحشيش ـ تعريف الاتجار.

    قول شخص أنه اشترى المخدر من ثاني هو عطف جرمي لا يكفي لاتهام.

    ‏(جنا 40 ق 36 ت 28/1/967)

    قاعدة 2795 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ حكم بالحد الأدنى ـ إعفاء من الغرامة ـ سبب مخفف.

    للمحكمه حين تنزل بعقوبة تعاطي المخدر إلى حدها الأدنى أن تعفي من الغرامة.

    ‏(جنا 11 ق 3 ت 18/1/1967)

    قاعدة 2804 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ نقل بسياره ـ مصادره.

    إذا جرى نقل المخدر ضمن سياره فإنها تصادر كما تصادر وسائل النقل الأخرى.

    ‏(ج 391 ق 300 ت 14/5/950)

    قاعدة 2769 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ عطف جرمي ـ فكره الاتجار بالحشيش ـ تعريف الاتجار.

    ضآلة الكميه المباعة وعدم الربح لا يكفي لانتفاء فكره الاتجار.

    ‏(جنا 682 ق 752 ت 3/12/1964)

    قاعدة 2796 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ تجاره المخدرات ـ ترخيص ـ إساءة استعمال ـ تشديد العقوبة ـ استيراد المخدرات ـ تهريب.

    التجارة بالمخدرات التي يعاقب على إساءة الاستعمال بها بأشد من عقوبة تهريب المخدرات تتناول التجار المرخص لهم باستيراد المخدرات لا المهربين العاديين.

    ‏(جنا 280 ق 180 ت 20/2/1967)

    قاعدة 2801 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ قرار تحديد مده أقامه المدمن في المصح ـ عطف جرمي.

    اتهام شخص ببيعه المخدر لآخر يجعل الأول شاهد إثبات ضد الثاني وبالتالي لا يستقيم تعيين محام واحد عنهما معاً.

    ‏(جنا 682 ق 752 ت 3/12/1964)

    قاعدة 2794 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————

    مخدرات ـ قصد الاتجار ـ تعدد البيع والشراء ـ وجود كميه في حوزة المتهم ـ إحراز بقصد الاتجار ـ عدم اشتراط قبض الثمن.

    ـ إذا استظهرت محكمه الموضوع قصد الاتجار بالمخدرات من تعدد مرات الشراء والبيع التي قام بها المتهم ووجود كميه كبيره في حوزته. فإنه لا تثريب عليها إن قضت عليه بالعقوبة المقررة بحق من يتجر بهذه المادة، ولا معقب على قناعتها في هذا الصدد.

    ـ يتوافر عنصر الاتجار بالمخدرات بمجرد الإحراز بقصد الاتجار ولا يشترط لاعتبار المتهم تاجراً بالمخدرات قبض ثمنها.

    ‏(ج عس 172 ق 171 ت 13/2/1979)

    قاعدة 2802 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————–

    مخدرات ـ ضبط الحشيش المخدّر في مركز الجمارك على الحدود ـ تطبيق قانون التهريب ـ قانون المخدرات.

    إن ضبط الحشيش المخدر في مركز الجمارك على الحدود السورية اللبنانية في الحرم الجمركي لا يدع مجالاً لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 عملاً بأحكام الماد 6 من المرسوم نفسه، وإن عمل المتهم يشكل جرم نقل الحشيش المخدر بقصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من قانون المخدرات رقم 182 لعام 1960.

    ‏(جنا 668 ق 799 ت 6/6/1977)

    قاعدة 2800 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————

    مخدرات ـ تكرار ـ وجوب تطبيق أحكامه ـ الأحكام الخاصة بمعامله المدمنين والمكررين في قانون المخدرات.

    تطبيق قاعدة التكرار ملزم قانوناً إذا كان فاعل الجريمة المعاقب عليها في قانون المخدرات قد ارتكب جناية من نوع آخر قبل انقضاء خمسه عشر عاماً على تنفيذ عقوبة الجريمة الأولى.

    ‏(جنا 176 ق 212 ت 4/3/1968)

    قاعدة 2821 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ قرار تحديد مده إقامة المدمن في المصح ـ عطف جرمي.

    اللجنة المختصة هي التي تحدد مده إقامة المدمن في المصح لا المحكمة.

    ‏(جنا 356 ق 347 ت 3/6/1961)

    قاعدة 2793 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————–

    مخدرات ـ ثبوت الاتجار مع عدم العثور على المادة المخدرة ـ تهريب المخدر ـ استيراد.

    إن اكتشاف كميه من المخدر غير مصرح عنها في الحرم الجمركي يعد استيراداً (جلباً) أو محاولة استيراد دون بيان، ويعدّ تهريباً في حاله عدم التصريح عنها ومغادره واسطة النقل الحرم الجمركي.

    ‏(جنا 232 ق 42 ت 24/1/1976)

    قاعدة 2798 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ مادة مخدره في نماذج متعددة من نباتات تعود لعده أشخاص.

    اكتشاف المادة المخدرة في بضع نماذج من نباتات أخذت بشكل عشوائي من كميه من النباتات جمعت في مكان واحد بعد قلعها وهي تعود لعدد من الأشخاص لا رابطه بينهم لا يكفي لاتهامهم جميعاً.

    ‏(جنا 609 ق 585 ت 1/10/1964)

    قاعدة 2790 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ الادعاء بأن الاعتراف منتزع بالتعذيب ـ انعدام أثره إذا أرشد المتهم إلى مكان المادة المخدرة.

    ادعاء الطاعن بأن الاعتراف قد انتزع منه بالتعذيب لا مفعول له مادام هو نفسه قد أرشد رجال المباحث إلى مكان المادة المخدرة.

    ‏(ج 1714 ق 753 ت 17/12/1959)

    قاعدة 2791 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ———————————————————————————————————–

    مخدرات ـ جرم الإحراز بقصد التعاطي.

    لا يغير من جرم الإحراز بقصد التعاطي أن يكون محرز الحشيش قد قدم منه قطعه لشخص آخر دخن منه.

    ‏(جنا 514 ق 428 ت 26/4/1967)

    قاعدة 2785 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————–

    مخدرات ـ ترخيص ـ قنّب ـ قنّب هندي.

    القنب العادي غير محرم في القانون بخلاف القنب الهندي (كانابيس ساتيفا).

    ‏(جنا 234 ق 240 ت 31/3/1962)

    قاعدة 2772 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

     

     

     

  • طعن بالنقض من المدعي بجرم القتل العمد مع الاجتهادات

    طعن بالنقض من المدعي بجرم القتل العمد مع الاجتهادات

    طعن بالنقض من المدعي بجرم القتل العمد مع الاجتهادات

    مـحـكـمـة الـنـقــض الـمـوقــرة

    { الغرفة الناظرة بالقضايا الجنائية }

    الجهة الـطاعـنـة : السيد ………….. أصالة عن نفسه وإضافة لتركة  المرحوم ………… ، يمثله المحامي …………. .

    المطعون  ضـده  : السيد ……………… .

    القرار المطعون فيه : القرار رقم {000} الصادر بتاريخ 00/0/2001 عن محكمة الجنايات بدمشـق في الدعـوى رقـم أساس {000} لعام 2001  ،  والمتضمن:

    { تجريم المتهم …….. بجنايتي الشروع الناقص بالسلب والقتل قصدا ….. إلزام المتهم بدفع مبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية لورثة المغدور …….. كتعويض عما أصابهم من ضرر مادي ومعنوي  ……   إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .

    أســباب الطعن :  بتاريخ 00/0/2001  تفهمت الجهة الطاعنة القرار المطعون فيه ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت  للطعن فيه طالبة نقضه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    v       ذهب  القرار المطعون فيه إلى استثبات أن المطعون ضده قد دخل مزرعة الكويتي …….. بقصد سلبه  ماله وانه لم يتمكن من ذلك لان المذكور دخل بيته واغلق على نفسه الباب ، إلا أن ما لم يذكره القرار المطعون فيه والثابت في أوراق الدعوى وخاصة شهادة الشخص الكويتي نفسه أن المطعون ضده بادر لإطلاق النار عبر الباب الخارجي للمنزل (خشبي ) قاصدا قتل المذكور الذي انبطح أرضا بمجرد دخوله إلى المنزل مما جعله بمنأى عن طلقات المطعون ضده ، إلا أن إحدى الطلقات مرت بجانب راس ابنته  الصغيرة  وخرجت من النافذة .

    كما استثبت القرار المطعون فيه أن المطعون ضده دخل منزل المغدور قاصدا السرقة وانه اختبأ في مطبخ المنزل حتى فاجأه المغدور فاطلق المطعون ضده عليه اربع طلقات من مسدسه الحربي وادت تلك الطلقات إلى مقتله  … .

    ولما كانت أفعال المطعون ضده التي استثبتها القرار المطعون فيه  تخالف ما انتهى إليه من توصيف قانوني لها إذ أن فعل المطعون ضده بالنسبة للكويتي هو الشروع التام بالسلب بالعنف والشروع التام بالقتل  ،  على اعتبار أن الذي حال دون اكتمال جناية السلب بالعنف هو دخول المذكور إلى منزله و إغلاق بابه الخارجي في وجه المطعون ضده مما منعه من إتمام جناية السلب بالعنف أي أن تلك الجناية لم تكتمل بفعل من المجني عليه وليس نتيجة لتراجع الفاعل عن إتمامها وبالتالي فهي من قبيل الشروع التام بالسلب بالعنف ، وكذلك قيام المطعون ضده بإطلاق عدة طلقات من مسدسه الحربي عبر الباب الخشبي لمنزل الشخص المذكور بقصد قتله  إذ جاءت تلك الطلقات بمستوى قامة الشخص الكويتي ، إلا أن انبطاحه على الأرض حال دون تحقيق النتيجة الجريمة  ، مما يجعل فعل المطعون ضده يشكل جناية الشروع التام بالقتل .

    واما افعال المدعى عليه تجاه المغدور مؤرث الجهة الطاعنة فقد كانت جناية القتل بدافع سافل إذ دخل منزل المغدور ليلا وعن طريق التسلق وبقصد السرقة (جناية سرقة موصوفة) ثم اختبأ في مطبخ المنزل بانتظار أن تسنح له فرصة الهرب بعد ارتكابه جرم السرقة وللتخلص من آثاره  …. إلا انه عندما فاجأه المغدور اطلق عليه اربعة رصاصات كانت كافية لازهاق روحه .

    وكانت الجهة الطاعنة قد أوضحت أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن ما ذهب القرار الناقض أول مرة لجهة  أن الجرم المنسوب إلى المتهم ارتكابه قد وقع بعد جريمة السرقة وليس بسببها وانه كان على محكمة الجنايات أن تلاحظ هذا الأمر في توصيف الفعل المنسوب إلى المتهم ارتكابه قبل أن تعتبره القتل العمد بدافع السرقة  …. يخالف أحكام الفقرة /2/ من المادة /535/ من قانون العقوبات  التي تنص :

    {يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب :

    1 ـ عمداً.

    2 ـ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

    3 ـ على أحد أصول المجرم أو فروعه}.

    على اعتبار أن فعل القتل قد وقع في منزل المجنى عليه وبعد أن دخل إليه المتهم ليلا بقصد ارتكاب جناية السرقة الموصوفة خاصة وانه من الأماكن المسورة والمعدة لسكنى الأشخاص وان الدخول إليه كان عن طريق التسلق إلى سطحه (المادة 625 من قانون العقوبات) ، وان تواجد المتهم في ذلك المنزل  كان بعد الفراغ من ارتكاب السرقة حيث اختبأ في مطبخ المنزل في محاولة للفرار من مكان وقوع السرقة  والتخلص من تبعتها ، إلا انه عند انكشاف أمره لصاحب ذلك المنزل الذي حاول القبض عليه وتسليمه للعدالة …  اقدم على قتله  بقصد الفرار والتخلص من تبعة جناية  السرقة الموصوفة التي ارتكبها ، ويؤكد حقيقة قصد القتل تكرار الطلقات إلى جسم المجنى عليه حيث أصابه بثلاثة طلقات نارية نافذة ، كما وان المتهم قد اعترف أمام محكمتكم الموقرة انه اقدم على القتل بعد أن وجده المغدور ضمن مطبخ المنزل وحاول الإمساك به لتسليمه إلى العدالة … وبالتالي فان أحكام الفقرة /2/ من المادة /535/ تنطبق على فعل المتهم خلافا لما ذهب إليه القرار الناقض على اعتبار أن القتل تم في مكان وقوع جناية السرقة وبعد الانتهاء منها وكان بقصد الفرار والتخلص من تبعة جناية السرقة الموصوفة التي اقدم المتهم  عليها .

    وقد ذهب الدكتور محمد الفاضل  – في مؤلفه الجرائم الواقعة على الأشخاص – في معرض البحث في السبب المشدد لعقوبة جريمة القتل المنصوص عنه في المادتين 534 و535 من قانون العقوبات – صفحة 342 بدلالة الصفحة  369 من المؤلف المذكور  إلى أن القتل بدافع التخلص من تبعة الجريمة والفرار بعد ارتكابها يوجب تشديد العقوبة فإذا كان الجرم المرتكب ابتدأ من نوع الجنحة طبقت أحكام الفقرة /2/ من المادة 534 عقوبات أما إذا كان من نوع الجناية طبقت أحكام الفقرة /2/ من المادة 535 عقوبات عام وذهب في معرض شرحه للظرف المشدد بالنسبة لأحكام المادة 534 عقوبات والذي عطف عليه في بحثه للظرف المشدد بالنسبة لأحكام المادة  535 عقوبات إلى:

    { وسيان في هذه الجنحة أن تكون مقصودة أو غير مقصودة … وكذلك يستوي في هذه الجنحة أن تكون تامة أو أن تظل في حيز الشروع متى كان الشروع معاقبا عليه  …}.

    الأمر الذي يجعل  القرار الناقض أول مرة قد ذهب إلى ما يخالف أحكام الفقرة /2/ من المادة 535 من قانون العقوبات ، وهذه المخالفة لصراحة النص القانوني تجعل القرار الناقض غير ملزم لمـحكمة الجنايات  وغير ملزم لمـحكمتكم الموقرة  ويعود لها تطبيق أحكام المادة 535 من قانون العقوبات على الفعل و إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم  ، ونشير في هذا الصدد إلى أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمتكم الموقرة قد استقر على :

    {- يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ،  إلا إذا خالف اجتهادا أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض . والعدول عن كل اجتهاد مخالف .

    {- إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمـحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال  .

     قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال }.

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض ر قم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

    وعملا باجتهاد الهيئة العامة الموقرة المشار إليه سابقا الذي أجاز للمحكمة أن ترفض اتباع النقض إذا انطوى القرار الناقض على مخالفة لاجتهاد الهيئة العامة كون اجتهادها بمنزلة القانون ، فمن باب أولى قد أجاز لها أن تمتنع عن اتباع النقض إذا كان القرار الناقض قد خالف صراحة نص القانون ، و يتوجب عليها أن تعمل أحكام القانون.

    ولما كان توصيف القرار المطعون فيه لأفعال المطعون ضده جاء خلافا لنصوص القانون وخلافا للأدلة المساقة في هذه القضية  مما يشكل مخالفة لصراحة نص القانون تجعل ذلك القرار مستوجب النقض .

     v      ذهب القرار المطعون فيه إلى تقدير التعويض الذي أصاب الجهة الطاعنة بمبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية خلافا لطلبها تحديد ذلك التعويض بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية  ودون أن يناقش القرار المطعون فيه السبب الذي دفعه لخفض ذلك التعويض عن المبلغ المطالب به خاصة وان الجهة الطاعنة قد أوضحت أن المجني عليه كان شخصا مشهودا له بالخلق الكريم والاهتمام بعملة وعائلته فقط وليس له أعداء نظرا لابتعاده ، بسبب ظروف عمله وعلاقته الحميمة بأفراد عائلته ، عن الاحتكاك بالآخرين إلا في المناسبات الرسمية ، ومشهودا له  بحسن التعامل مع جواره وأقربائه والعاملين لديه ، وهو شخص طموح ابتدأ حياته عاملا بسيطا ودفعه طموحه إلى تعلم وإتقان صناعة البراغي الصناعية والبراغي الأخرى بمختلف أنواعها وبرع في تلك الصناعة وأحدث في منطقة النبك معملا من أحدث الطراز ولا يوجد له مثيل في الشرق الأوسط سوى في السودان …ونالت منتجاته شهرة وجوائز عالمية ودولية واعتبرت الوحيدة المنافسة للصناعة الألمانية في هذا المجال واعتبر المغدور من كبار الصناعيين في منطقة الشرق الأوسط و أول الخبراء في مجال الصناعة التي يحترفها … وبالتالي فان فقد الجهة الطاعنة للمغدور قد الحق بأفراد عائلته (التي هي عبارة عن أرملة و أربعة أطفال ) أضرارا لا تعوض بمال إذ لم يكن بالشخص العادي ولا يوجد شخص آخر في العائلة أو خارجها يستطيع أن ينوب عنه في إدارة معمله ويتمتع بذات الخبرة والبراعة  ، وان الجهة الطاعنة فقدت معيلها واصبح المعمل الذي أحدثه بدون وجوده لا يساوي نصف قيمته ….  الأمر الذي يجعل ما ذهب إليه القرار المطعون فيه  لجهة التعويض المتوجب وخفض ذلك التعويض عما طلبته الجهة الموكلة يخالف الأصول والقانون ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب النقض .

    الطلب :  لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، ونظرا لكون الطعن للمرة الثانية ، تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار :

    1) –  بقبول الطعن شكلا  .

    2) –   بقبوله موضوعا ، ونقض القرار المطعون فيه ، ومن حيث النتيجة الحكم:

    آ) –  بتجريم المطعون ضده بجناية القتل العمد للمغدور بدافع التخلص من تبعة والفرار بعد ارتكابه جناية السرقة الموصوفة ، وفقا لأحكام الفقرة /2/ من المادة /535/ من قانون العقوبات العام و إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم المنصوص عليها في المادة المذكورة.

    ب) –    بإلزام المتهم بأن يدفع للجهة الطاعنة تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها مبلغا وقدره /3000000/ ثلاثة ملايين ليرة سورية .

    3) –     بتضمين  المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                               دمشق في  00/00/2000                          

        بكل تحفظ واحترام

                                                                     المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1