الوسم: اشطر محامي في حمص

  • صيغة و نص استئناف قرارر بدعوى توريد من مقاول لشركة عامة

    صيغة و نص استئناف قرارر بدعوى توريد من مقاول لشركة عامة

    توريد من مقاول ( استئناف )

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  : السيد …………………….. يمثله  المحامي ………….. .

    المستأنف عليه :    السيد المدير العام للشركة العامة للخضار والفواكه – إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة.

    القرار المستأنف :  القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000  عن محكمة البداية المدنية ال………… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 0000 ، والمتضمن :

    { إلزام المدعى عليه …………. أردني الجنسية أداء مبلغ /688ر20782/ دينار عشرين الف وسبعماية واثنان وثمانون وستمائة وثمانية وثمانون من الدينار  …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسـباب الاستئناف:   بتاريخ 00/0/0000 تبلغت الجهة المستأنفة  القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية  ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

     ثانيا – في القانون

    1) –  لما كان من الثابت أن التبليغات الجارية في هذه الدعوى قد شابها البطلان على اعتبار أنه بجلسة 21/7/1991 اتخذت محكمة الدرجة الأولى قرارا تضمن :

    { بالتدقيق تبين أن المدعى عليه ………. قد بلغ بالذات عن جلسة 22/9/1985 ولم يثبت غيابه في حينه سهوا …. لذلك اقرر تثبيت غياب المدعى عليه يوسف والسير بحقه   …. }.

    ولما كان من الثابت من الرجوع إلى مذكرة دعوة الجهة المستأنفة عن جلسة 22/9/1985  أنها مبلّغة بتاريخ 15/10/1985 أي بعد موعد الجلسة  ب/23/ يوما ، ومع التحفظ لجهة التزوير في التوقيع المدون على تلك المذكرة باعتبار أنه ليس بتوقيع الموكل و إنما توقيع منسوب إليه ،

    إلا انه وبفرض صحة ذلك التوقيع وهو ما ننكره ونثيره على سبيل الجدل فقط ، فإن  ذلك التبليغ قد وقع باطلا لحصوله بعد موعد الجلسة المقرر الدعوة  إليها بثلاثة  وعشرين يوما ، وبالتالي لمخالفته أحكام المادتين 39 و 101 من قانون أصول المحاكمات .        

    ولما كان بطلان التبليغ المعتمد في تثبيت غياب الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى يؤدي إلى بطلان إجراءات التقاضي ،  كما يؤدي إلى بطلان الحكم المستأنف لصدوره بناء على إجراءات باطلة ومخالفة لصراحة نص القانون.

    وكان البند /أ/ من الفقرة /2/ من المادة 144 أصول محاكمات بدلالة المادة 240 من ذلك القانون تجيز الدفع ببطلان مذكرات الدعوة ، كما وان الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز إثارة البطلان في التبليغات الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى في أسباب الاستئناف المقدمة إلى محكمتكم الموقرة ، وانه يترتب على ثبوت ذلك البطلان إبطال قرار محكمة الدرجة الأولى ونشر الدعوى أمام محكمتكم الموقرة  مجددا.

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مشوبا بالبطلان لصدوره نتيجة لإجراءات باطلة تتمثل في اعتماد تبليغ جرى بعد موعد الجلسة المقرر في مذكرة الدعوة بحوالي /23/ يوما وهذا البطلان يوجب فسخ القرار المستأنف .

    2) –  لما كان من الثابت أن دعوى الجهة المستأنف عليها تقوم على الزعم بأن عقدين قد أبرما ما بين الطرفين الأول برقم (000) تاريخ 00/0/1982 والثاني برقم (000)تاريخ 0/00/1982 تضمنا بيع المستأنف كميات من الجارنك والثوم الأخضر والبطيخ  ،

    وأن كميات إضافية زيادة عن الكميات موضوع العقدين  المذكورين قد سلمت إليه …. وانه ترتب بذمته نتيجة تصفية العقود المبرمة معه ترتب لها المبلغ المدعى به ….  وأبرزت الجهة المستأنف عليها تأييدا لمزاعمها تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ،

    كما أبرزت كشف حساب صادر عنها زعمت بنتيجته أنه يترتب لها المبلغ ، وكتابا موجها من قبلها إلى إدارة قضايا الدولة  وصورة فاتورة رقم 583 صادرة عن شركة ………….. للتجارة والكمسيون  .

    ولما كان من الثابت أن الجهة المستأنف عليها لم تبرز أي من العقدين المذكورين في ادعاءها المشار إليه سابقا أو تبرز أية فواتير أو وثائق تسليم البضاعة التي تدعي تسليمها إلى المستأنف ، سواء  الكميات المتعاقد عليها أم تلك التي تزعم أنها إضافة على العقدين المزعومين .

    وكان من الثابت أن المستأنف لم يبرم مع الجهة المستأنف عليها سوى عقد وحيد هو العقد رقم 000 تاريخ 00/0/1982 ولم يتسلم منها سوى الكميات الواردة في ذلك العقد ، وبالمقابل فقد سدد لها كامل قيمة العقد المذكور ، بموجب الشيكات المصدقة المسحوبة على المصرف الأردني السوري والمشار إلى بعضها في كشف الحساب المذكور.

    وكانت مزاعم الجهة المستأنف عليها بوجود عقد آخر  و وجود كميات إضافية مسلمة إلى الجهة المستأنفة لم تتأيد بدليل مقبول قانونا خاصة وانه لم يبرم ما بين الطرفين سوى العقد رقم 000 لعام 1982 وان العقد رقم 000 لعام 1982 لا علم للجهة المستأنفة به ولم يسبق لها التوقيع على مثل ذلك العقد ، وأن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يمكن اعتماده كدليل في هذه الدعوى ، فضلا عن أن الفاتورة رقم /583/ المبرزة صورتها من الجهة المستأنفة صادرة عن شركة ….. ……. للتجارة والكمسيون ولا علاقة للجهة المستأنفة بها ولا يوجد فيها ما يشير إلى استلام الجهة المستأنفة للكميات الواردة فيها أو يشير إلى تفويض الجهة المستأنفة لتلك الشركة باستلام بضائع موردة إليها من الجهة المستأنف عليها .

    وأما  كشف الحساب المقدم من الجهة المستأنف عليها فإنه يتناقض وموضوع العقد المبرم ما بين الطرفين  سواء لجهة تاريخ استيفاء التأمين أم لجهة أن العقد المذكور قد نص على أن قيمة التأمين هي 10% من كامل القيمة المتعاقد عليها أي مبلغا وقدره (312ر2836) دينارا تدفع بتاريخ العقد ، في حين ورد في ذلك الكشف أن التأمين المدفوع هو (500ر190) دينارا وسدد بتاريخ 17/6/1982  ؟؟؟

    كما ورد في كشف الحساب المذكور كميات من المشمش والبطيخ  في حين أن العقد المبرم ما بين الطرفين لم يتضمن التعاقد على المادتين المذكورتين ، كما وأن أصول التعامل لدى الشركة المستأنف عليها تمنع من تسليم كميات من البضاعة بدون وجود عقد مسبق وتأمين مدفوع عن ذلك ،

    يضاف إلى ذلك أن الكشف المذكور تضمن تسليم مادة مشمش وجانرك بموجب الفاتورة رقم /10248/ بقيمة /430ر1086/ دينار أردني وفاتورة رقم /4105/ تتضمن تسليم مادة جانرك ومشمش قيمتها /750ر1342/ دينارا دون أن تبرز الجهة المستأنف عليها أي من الفاتورتين المذكورتين ، كما وان مادة المشمش لم تكن موضوع تعاقد ما بين الطرفين فكيف تم إرسالها بدون وجود عقد ؟؟؟ 

    ومن الجهة التي أوصت بطلب تلك البضاعة أو قامت باستلامها وما هي علاقتها بالجهة المستأنفة ؟؟؟ يضاف إلى ذلك أن قيمة الكشف المذكور انطوت على مبالغ تزيد عن المدعى به في هذه الدعوى فلماذا لم تجر المطالبة بالزيادة ؟؟؟.

    ولما كانت الأدلة المبرزة في الملف عبارة عن أوراق اصطنعتها الجهة المستأنف عليها ولا يجوز قانونا للمرء أن يخلق دليلا لنفسه بنفسه ، وان هذه الدعوى خالية من العقود المدعى إبرامها ما بين الطرفين ومن الوثائق التي تثبت تسليم الموكل كميات البضاعة المزعوم انه تسلمها من الجهة المستأنف عليها ،

    كما وأن تقرير التفتيش لا يمكن اعتماده كدليل في هذه الدعوى ، وكشف الحساب المبرز من الجهة المستأنف عليها انطوى على مغالطات ومخالفة لمضمون العقد المبرم ما بين الطرفين  وتخالف المبالغ الواردة فيه للمبالغ المدعى بها في هذه الدعوى …. .

     الأمر الذي يجعل هذه الدعوى فاقدة لمؤيدها القانوني ومستوجبة للرد ويجعل القرار الذي اعتمد الأوراق المبرزة فيها رغم كونها لا تصلح دليلا مستوجب الفسخ لمخالفته نص القانون ولصدوره مشوبا بفساد الاستدلال .

    3) –  لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا ( المادة 236 من قانون أصول المحاكمات ) .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة في هذا الاستدعاء وتشير إلي أن بطلان التبليغات الجارية في هذه الدعوى قد حال دون تقديم تلك الدفوع إلى محكمة الدرجـة الأولى .

    الطلب  :     لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –     بقبول الاستئناف شكلا .

     2) –     بقبولـه موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى .     

    3) –  بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/0000                   

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • عقد أتعاب محامي عن قضية تحكيمية

    عقد أتعاب محامي عن قضية تحكيمية

    عقد أتعاب محامي عن قضية تحكيمية

    عقد أتعاب محامي عن قضية تحكيمية

    الفريق الأول : الموكل

    الفريق الثاني : المحامي

    المقدمة لما كان الفريق الأول على خلاف مع السيد (      ) أو السادة

    حول (  —————–    ) .

    وكان بينهم شرط تحكيمي لحل أي نزاع ينشأ بينهم بمقتضى مشارطة التحكيم / أو العقد المؤرخ في    /     /   

    وقد تم تعيين السادة / أو السيد (        ) محكمين مفوضين بالصلح / بالقضاء

    وهو راغب في توكيل الفريق الثاني بالخصومة معه بهذا الخصوص للمرافعة امام هيئة التحكيم ومن ثم في إكساء الحكم صيغة التنفيذ ووضعه بعدئذ موضع التنفيذ وقبل الفريق الثاني ذلك .

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

     المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة 2-أ- وكل الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بالخصومة والمحاكمة أمام هيئة التحكيم المذكورة  مع الأطراف المعددين بالمقدمة بالأمور المذكورة فيها امام المحاكم المختصة وفي سبيل إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ثم وضعه موضع التنفيذ(1)

    ب – سلم الفريق الأول الفريق الثاني المستندات التالية : ( —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–     )

    المادة 3 – التزم الفريق الأول بأن يدفع للفريق الثاني أتعابه :

    1 – المرحلة التحكيمية :

    أ – مبلغاً قدره (  ———-  ) ليرة سورية كمقدم أتعاب القضية التحكيمية دفعة بتاريخ هذا العقد نقداً وعداُ وابرأ ذمته منه إبراء استيفاء

    ب – مبلغاً  قدره (————-    ) ليرة سورية رصيد أتعاب القضية التحكيمية يدفعه له بتاريخ صدور حكم المحكمين .

    2 –  مرحلة الاكساء :

    أ – مبلغاً قدره (  ————–  ) ليرة سورية كمقدم اتعاب قضية اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يدفعه عند مباشرتها

    ب – مبلغاً قدره  (  —————–  ) ليرة سورية رصيد اتعاب قضية اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يدفعه عند اكتساب الحكم درجة القطعية .

    مرحلة التنفيذ

    أ – مبلغاً قدره ( ——————   ) ليرة سورية كمقدم اتعاب القضية التنفيذية  يدفعه عند مباشرتها

    ب – مبلغاً قدره  ( ————–   ) ليرة سورية رصيد اتعاب القضية التنفيذية يدفعه بختامها.

    4 – توثيق سند التوكيل : تعتبر ما تستوفيه نقابة المحامين عند توثيق سند التوكيل كحد أدنى للإتعاب جزءاً من مقدم لأتعاب للمرحلة المعينة .

    المادة 4-أ- يجوز للفريق الأول الاكتفاء بمرحلة من مراحل القضية التحكيمية والعهدة لمحام آخر بمتابعة المرحلة أو المرحلتين الأخريين دون أن يكون للفريق الثاني حق الاعتراض على ذلك دون أن يؤثر على حق المذكور في تقاضي اتعاب المرحلة التي قام بها .

    ب –  يستحق الفريق الثاني الاتعاب المحددة لكل مرحلة كاملة في حال انتهاء القضية صلحاً بواسطته أو دون وساطته كما يستحقها إذا تنازل الفريق الأول عنها أو نهى الفريق الثاني عن متابعتها أو عزله .

    ج – يستحق الفريق الثاني الأتعاب المذكورة ربحت القضية أم خسرت .

    المادة 5-1- تقع على عاتق الفريق الأول :

    أ – رسوم ومصاريف ونفقات المحاكمة وخاصة أجور الطباعة والتصوير وثمن المصنفات وأجور المواصلات إلى مواقع التحكيم  .

    ب – رسوم ومصاريف الإنذارات والاحتجاجات والمراسلات والإعلانات التي تستلزمها كل مرحلة .

    ج – رسوم ومصاريف استخراج الوثائق اللازمة لكل مرحلة .

    2 – إذا تطلب الأمر إجراء كشف أو خبرة معاينة أو حجز أو حراسة فيدفع الفريق الأول للفريق الثاني عن حضور كل كشف أو خبرة أو معاينة إضافة للمبلغ المذكور في المادة الثالثة أعلاه مبلغاً يساوي ما تقرره هيئة التحكيم   أو المحكمة أو دائرة التنفيذ لكل خبير مسمى أو خمسمئة ليرة سورية عن الحجز أو الحراسة أو جلسة البيع .

    المادة 6 – نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    في   /  /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

     

     

  • نموذج نص قرار حجز احتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة

    نموذج نص قرار حجز احتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة

    الأساس :        / / المحكمة : البداية المدنية **         بحمص

    باسم الشعب العربي في سوريا

    القاضي السيد :——————-   .

    المساعد : ———–   .

    الجهة المدعية :  ———————- من أهالي مدينة حمص . يمثله المحامي ——————–

    الجهة المدعى عليها : —————————–  .

    الموضوع : حجز احتياطي و طلب مبلغ .

    بعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و سندات الأمر المرفقة بها  و نظراً لترجيح احتمال وجود حق للمدعي بذمة المدعى عليه .

    و عملاً بأحكام المادة 312 و ما بعدها أصول مدنية  أقرر :

    1- إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال  المنقولة و غير المنقولة العائدة للمدعى عليه *** و ذلك  لقاء المبلغ المطالب به و البالغ *** ألف ليرة سورية . و ذلك لقاء كفالة نقدية مقدارها ****

    2- تنفيذ هذا القرار عن طريق دائرة التنفيذ بحمص .

    قراراً صدر بغرفة المذاكرة بتاريخ    /    /     /

    المساعد                                                                                     القاضي

  • دعوى طلب إلغاء قرار نقل لعامل من وظيفة منقول لها

    دعوى طلب إلغاء قرار نقل لعامل من وظيفة منقول لها

    الى محكمة البداية المدنية لشؤون العاملين بالدولة في 

    المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليهما : 1- السيد وزير/معاون وزير/مدير عام/محافظ000(الادارة المنقول منها) 

                      2- السيد وزير /معاون وزير /مدير عام / محافظ 000 (الادارة المنقول إليها) 

                      وكلاهما اضافة لمنصبهما تمثلهما ادارة قضايا الدولة – دمشق 

     

    المـوضـوع :

    كان الموكل عاملا لدى المدعى عليه الأول بوظيفة 000 وبأجر شهري مقطـوع قدره000 ليرة سورية وخاضعا لقانون العاملين الأساسي رقم /1/ لسنة 1985

    وتم نقله لوظيـفة 000 بأجر شهري مقطوع قدره 000 ليرة سورية عند المدعى عليه الثاني بالقرار رقم 000 تاريخ /  /

    وباشر العمل لديه بتاريخ /    / كما هو ثابت من بيان خدمته المبرز .

    ولأسباب لا يعلمـها الموكل أصدر المدعى الثاني قراره رقم 000 تاريخ /  / المبرز بإلغاء قرار نقله المذكور واعادته لوظيفته السابقة وقطع علاقته من تاريخ /  / .

    فاعترض الموكل على ذلك بعريضته رقم 000 تاريخ /  / المبرزة ولكن لم يقبل هذا الاعتراض حسب الكتاب رقم 000 تاريخ /  / المبرز /أو لم يرد عليه .

    ولماكانت المادة /31/ من قانون العاملين الأساسي تجيز نقل العامل من جهة لأخرى بموافقة الجهة التي يعمل لديها فإذا ما نفّذ قرار النقل وباشر المنقول وظيفته الجديدة أضحى من عداد العاملين لدى الجهة المنقول إليها ولم يعد بوسع هذه الأخيرة إعادته لوظيفته السابقة دون قرار من هذه الجهة فان قـرار المدعى عليه الثاني غير مستند لأساس من القانون ومستوجب الإلغاء .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /4/ و/31/ و/144/ و/175/ من قانون العاملين الأساسي رقم/1/ لسنة 1985 و/8/ و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 .

                            ألتمــس :

    1- قيد الدعوى 

    2- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

    أ‌-  قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الثاني رقم000تاريخ  /  / بإعادة الموكل لوظيفته لدى المدعى عليه الأول وبأحقـيته بتقاضـي أجـوره وتعويضاته عن الفترة بين تاريخ قطع علاقته واعادته للوظيفة وباعتبار هذه المدة من خدماته الفعليـة المؤهلة للترفيـع والعلاوة وحساب المعاش وترفيعه للوظيفـة التي يستحقّها بضوء ذلك 

    ب‌-        تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب 

                       بكل احترام

                                             في /  /

                                                                الوكيل المحامي        

     

  • نص ونموذج دعوى ترقين اشارة الوقف من على عقار

    نص ونموذج دعوى ترقين اشارة الوقف من على عقار

    الموضوع : ترقين إشارة الوقف .

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،
    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
    المدعى عليه : السيد وزير الأوقاف – إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضـايا الدولة .

    الموضوع : ترقين إشارة الوقف .

    تملك الجهة المدعية العقار رقـم (0000 ) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري ،

    والذي يتضح منه أنه قد ورد في الصحـيفة العقارية لذلك العقار إشارة تشعر بان أرضه من وقف (……..) والغراس ملك .
    ولما كان من الثابت في البيان الصادر عن محافظة دمشق أن ذلك العقار قد دخل بتاريخ 00/00/0000 ونتيجة للمخطط التنظيمي لمنطقة …….. نطاق العـقارات والأماكن المبنية ، وانه قبل ذلك التاريخ كان من العـقارات الأميرية .
    ولما كان من الثابت قانونا أن الوقف لا يرد إلا على العـقارات الملك وانه يعتبر باطلاً إذا وقع على عقار من العـقارات الأميرية كما هو صريح نص الفقرة 2 من المادة 774 من القانون المدني:
    { ـ كل وقف ينشأ على عقار أميري يعتبر باطلاً } .
    وكان من الثابت من عبارة ( باطلا ) الواردة في النص القانوني المشار إليه أن البطلان من النظام العام ، ولا يصححه دخول ذلك العقار نطاق الأماكن المبنية ، وتحول نوعه الشرعي تبعا لذلك إلى عـقار ملك لان العبرة للنوع الشرعي للعقار بتاريخ الوقف .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    ” 1- يشترط في الوقف حتى يكون صحيحاً أن يكون مملوكاً عند إنشاء الوقف، وهذا من الأمور الأساسية في صحة انعقاد الوقف وتسجيله.

    أما الأرض التي سجل نوعها الشرعي بأنه وقف ، لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة ما لم تكن في تاريخ إنشاء الوقف مملوكة (أي نوعها ملك) وداخلة في حدود القرى والقصبات وواقعة في دوائرها. ولا يجوز إنشاء وقف على أرض أميرية ووقفها باطل .
    2- إن دعوى إثبات النوع الشرعي للعقار الموقوف أو تصحيحه غير مقيدة بزمن ولا تخضع لأي نوع من أنواع التقادم “.
    (قرار محكمة النقض رقم 81 أساس 22 تاريخ 19/2/1995 سجلات النقض) .
    وكانت المادة 15 من القرار رقم 188 لعام 1926 (قانون السجل العقاري) قد أجازت اللجوء إلى القضاء لإجراء التصحيح والإلغاء وترقين الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقين إشارة الوقف عن صحيفة العقار رقم (0000) من منطـقة ……. العقارية بدمشق ، وتثبيت ذلك في قيود السجل العقاري أصولا .
    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • صيغة و نموذج دعوى تسليم عقار مباع مع النفاذ المعجل

    صيغة و نموذج دعوى تسليم عقار مباع مع النفاذ المعجل

    دعوى تسليم عقار مباع

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية : السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (—–) الموثـق بتاريـخ —— المرفق طياً  .
    المدعى عـليـه : السيد…………………… ، المقيم في دمشق – حي ………….. – شارع ……………….. – بناء ………… – طابق ….. .

    الموضوع : تسليم عقار مباع .

    سبق للجهة المدعية وأن اشترت من المدعى عليه كامل العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ،

    ولدى امتناع المدعى عليه عن الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري تقدمت بدعوى إلى محكمتكم الموقرة طالبة فيها تثبيت البيع والتسجيل على اسمها في قيود السجل العقاري.

    وصدر نتيجة لها حكم مبرم بإجابة طلبها جرى تنفيذه أصولا وتم نقل ملكية العقار المذكور إلى اسمها في قيود السجل العقاري /أو

    (وقد قام المدعى عليه بفراغ وتسجيل العقار المباع على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري)

    (ربطا إخراج قيد عقاري يثبت ذلك – أو صورة طبق الأصل عن الحكم القضائي المذكور ).
    إلا أن المدعى عليه رغم نقل الملكية إلى اسم الجهة المدعية لا يزال ممتنعاً عن تسليمها العقار المباع تسليما ماديا بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
    ولما كان من الثابت قانوناً :

    أن البائع يلتزم بنقل الحق المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل يجعل نقله وتسجيله على اسمه مستحيلا أو عسيرا (المادة 396 من القانون المدني) .
    كما وانه من الثابت قانونا :
    { يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ولو لم يستولى عليه استيلاء مادياً،

    ما دام البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع}

    (الفقرة 1 من المادة 403 مدني) .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    { يقع على عاتق البائع التزام تحرير المبيع مع ما يتبع ذلك من أعمال نقل ملكية السهام التي باعها إلى المدعي. عملاً بنص العقد والمادة 396 مدني.

    وبقاء الأسهم التي باعها مسجلة على اسم مالكيها في السجل العقاري لا يحله من تسليم الجزء من العقار الذي يشغله ويتصرف فيه}.
    (قرار محكمة النقض رقم 1216 أساس 2478 تاريخ 27/12/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 276 لعام 1976) .
    وكان من الثابت قانونا انه يجوز للمحكمة أن تقضي بالنفاذ المعجل:

    إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية

    أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة

    أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحـكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند

    (الفقرة ب من المادة 291 أصول المـحاكمات ).
    وكانت دعوى الجهة الموكلة هذه ، المنطوية على طلب تسليمها العقار رقم (0000/00) من منطقة ………….العقارية بدمشق خالياً من الشواغل ،

    تستند إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية قضىبتثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين

    (أو تستند إلى عقد عقاري تم بموجبه نقل الملكية لاسمها يعتبر قانونا سندا رسميا – المادة 5 بينات) .

    . وبالتالي فإن حقها في طلب استلام العقار المشترى أضحى ثابتاً بحكم مكتسب الدرجة القطعية/أو بسند رسمي ، المدعى عليه طرف فيه ،

    مما يجيز لها وعملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات طلب الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو بدونها .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل واعتبار قراركم بهذا الصدد متصفا بالنفاذ المعجل .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوى حجز بضاعة وتعويض عن استيراد بضاعة خارج الوكيل الحصري

    دعوى حجز بضاعة وتعويض عن استيراد بضاعة خارج الوكيل الحصري

    دعوى حجز بضاعة وتعويض عن استيراد بضاعة خارج الوكيل الحصري

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :      السيد ……………………… ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  – شارع      ……………….. – بناء ………..  – طابق ….. .

    الموضوع  :  مبلغ وحجز احتياطي .

    الجهة المدعية وكيل بالعمولة ووكيل توزيع منتجات شركة [……….] المتخصـصة بصناعة …………… ، والتي تحمل منتجاتها شعارا تجاريا لها  [………] 

    وذلك بموجب الوكالة المسجلة أصولا لدى وزارة  الاقتصاد والتجارة الخارجية – دائرة الشركات ، تحت رقم (0000)  وتاريخ 00/00/0000 ( ربطا صورة طبق الأصل عن الوكالة المذكورة ) .

    كما وأنها استنادا إلى تلك الوكالة وعملا بأنظمة التجارة الخارجية تعتبر الجهة الوحيدة المخولة ببيع وتوزيع منتجات الشركة المذكـورة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .

    وفي الآونة الأخيرة وصـل إلى علم الجهة المدعية أن المدعى عليه قد اشترى من مكتب تجاري في ….. يدعى […..]  كمية  (0000)  قطعة مختلفة من البضائع التي تصنعها الشركة التي تمثلها الجهة المدعية ،

    والتي يقدر وزنها بـ/00000/ كيلو غـرام ، وتبلغ قيمـتها /00000/ …….. ليرة سورية ، ثم قام باستيرادها وإدخالها إلى القطر بموجب إجازة الاستيراد رقم /00000/ الصـادرة عـن مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق  بتاريخ   00/00/2000 وتحمل اسـم المدعى عليه كمستورد .

    ولـدى تفحـص المدعـي لتلك الإجازة وللبيانات المرفقة بها ، وخاصـة الفاتورة ولائحة المفردات ، ومقارنة أرقام النوعية والقياسات الواردة ضمنها ، مع أرقام النوعية والقياسات التي تعتمدها الشركة التي يمثلها والثابتة في الكـتالوجات الموجودة لديه ،

    تبين له أن البضـاعة موضـوع تلك الإجازة مطابقة في القياسـات والنوعـية لتلك التي تصـنعها الشركة التي يمثلها ، وهي من نفس بضاعته التي يستوردها منها ،

    إلا أن المدعى عليه قد ادرج في إجازة الاستيراد أن البضاعة مصدرها الشركة البائعة واغفل ذكر اسم الجهة الصانعة ،

    وذلك في محاولة منه للتخلص من وجود وكيل بالعمولة ووكيل توزيع منتجات تلك الشركة ، لأن وجـود ذلك الوكيل وعملا بأحكام المادة /30/ من المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام  1952  ،  وعملا بأنظمة التجارة الخارجية وخاصـة المادة /37/ من الجدول رقم /2/ من مجموعـة أحكام التجارة الخارجية المعـد وفقا للمرسوم الوزاري رقـم 1947 تاريخ 30/6/1953 وتعديلاته ،

    تمنع من اسـتيراد أية بضاعـة من صنع شركة لها وكيل معتمد في سورية ومسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة  الخارجية أصولا ، إلا إذا حملت إجازة استيراد تلك البضاعة خاتم وتوقيع الوكيل مع عبارات تفصـيلية تفيد أن الاستيراد قد تم من قبله أو بعلمه وموافقته .

    ولكن المدعى عليه اضطر لإبراز فاتورة الشراء الأصلية عندما طلب  من مديرية التجارة  الخارجية منحه السماح بتخـليص البضـاعة موضوع تلك الإجازة ، فتبين أن الشركة صانعة البضاعة هي “…….. ” ضمن عباراتها الواردة في الصفحة ….منها  ، وهي الشركة التي تحمل الجهة المدعية وكالة عنها مسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصولا  .

    وكانت مديرية التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  قد أصدرت تعميماً موضوع كتابها رقم ( 1506/ص ) تاريخ 29/9/1991 الموجه إلى مديريـة الاقتصاد في حـلب ، والجاري تعميمه على مديريات الاقتصاد ودوائرها في دمشـق والمحافظات ، وعلى مديرية الجمارك العامة ومـديرية جمارك دمشق ، والذي تضمن وجوب التأكد قبل منح تأشيرة السماح بالتخليص بشـكل عـام إلى اسـم الصـانع وشـرط الوكالة في حـدود أحكام التـجارة الخارجية النافذة .

    وكان تصـرف المدعى عـليه يقصد منه أيضاً مزاحمة الوكيل بالعمولة في محاولة لسلبه الوكالة التي يحملها عن الشركة الصانعة ، كما وان قيام المدعى عليه  بتسويق تلك البضاعة ، قد الحق افدح الأضرار بالجهة المدعية وبالبضاعة نفسها ، بحـيث لحـقت إساءة بالغة باسمها وسمعتها التجارية في الأسواق المحلية .

    ولما كان من الثابت أن تصـرف الجهة المدعى عليها ، وفقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 ووفقا لأحكام التجارة الخارجية النافذة ، ووفقا لكتاب مديرية التجارة الخارجـية المشار إليه سابقا ،  يعتبر تصرفا غير مشروع ، نجم عنه إدخال بضاعة إلى أسواق القطر بصـورة غير أصولية ، وألحق بالجهة المدعية ، الوكيل المسجل أصولا لدى وزارة الاقتصـاد والتجارة الخارجية عن الشركة الصانعـة لتلك البضاعة ، افدح الضرر  سواء المادي منه أم المعنوي .

    وكان من الثابت أن هذا الاستيراد غير المشروع يشكل خطأ يلزم مرتكبه وعملا بأحكام المادة 164 مدني ، بالتعويض على الجهة الموكلة المتضررة  بصورة مباشرة من هذا الخطأ والتصرف المخالف للقوانين والأنظمة النافذة ، فضلا عما يشكله من مزاحمة تجارية غير مشروعة .

    وكان من الثابت أن وجود البضاعة المستوردة من قبل المدعى عـليه في الأسواق المحـلية ، هـو وجود مخالف للأنظمة النافذة ، ويلحـق بالجهة المدعية افدح الضرر ،

    مما يجيز لها طلب إلقاء الحجـز الاحتياطـي عـلى  تلك البضاعة ومنع بيعها في الأسواق المحلية  ، ومن ثم مصادرتها وتسليمها لادارة الجمارك بدمشق كونها قد أدخلت إلى القطر بشكل غير أصولي.

    وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله  المنقولة وغير المنقولة من اجل منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها وتحصيل التعويض الذي قد يحكم لها به من جراء التصرف غير المشروع الذي اقدم عليه  ، الأمر الذي يجيز للجهة المدعية طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه ، خاصـة وان جميع أمواله ضـامنة للـوفاء  بديونه ( المادة 235 مدني) .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات بإلقاء الحجز الاحـتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة ، وخاصة :

     آ) – البضاعة المستوردة بموجب إجازة الاستيراد رقم /…./ تاريخ ../../2000  الصادرة عن مديرية الاقتصاد في دمشق ، أينما وجدت  .

    ب) –         ……………….. .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

     2) –   بمصادرة البضاعة التي أدخلها المدعى عليه إلى القطر بموجب إجازة الاستيراد رقم /0000/ وتاريخ00/00/2000 الصادرة باسمه من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في مدينة دمشق وتسليمها إلى إدارة الجمارك بدمشق .

    3) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية تعويضا عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي مبلغاً وقدره /000000/ ……. ليرة سـورية مـع الفائـدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم بالتعويض الذي قد يصدر في هذه الدعوى الدرجة القطعية وحـتى الوفاء التام .

    4) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

1