الوسم: اشطر محامي في حمص

  • دعوى إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس

    دعوى إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس

    إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد……………………………، أصالة عن نفسه وبوصفه وكيلا لمجموعة الدائنين ، يمثله المحامي …………. ،  بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليهما:    1) – السيد …………………………. ، المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

                            2) – السيد …………………………. ،  المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  :  إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس .

    بتاريخ  00/00/0000 ابرم المدعي أصالة عن نفسه ووكالة عن الدائنين الذين يمثلون نسبة تزيد عن ثلاثة أرباع  الديون المترتبة على المدعى عليه الأول كمدين طالب الصلح الواقي ،  وبكفالة المدعى عليه الثاني ، عقد صلح واق (مرفق صورة عنه ربطاً ) تضمن البنود التالية :

    – وافق الفريق الثاني (المدعي) ممثلاً لأغلبية ثلاثة أرباع الدائنين على أن يتنازلوا عن نسبة تعادل (00%) …. بالمائة  من أصل دين كل منهم وملحقاته المبينة في القائمة المقدمة من الفريق الأول (المدعى عليه الأول) إلى القاضي المنتدب مقابل التزام الفريق الأول بسداد ما تبقى من تلك الديون بعد تخفيضها  على ……. قسطاً بواقع ….. ليرة سورية لكل قسط  يستحق أولها بتاريخ  00/00/0000 وتستحق الأقساط التالية تباعاً ودورياً في نهاية كل شهر ميلادي يلي استحقاق القسط الأول منها.

                – في حال امتناع أو تأخر الفريق الثاني عن دفع أي قسط من الأقساط المذكورة في البند السابق تستحق باقي الأقساط فوراً دون حاجة لأي إنذار أو مطالبة قضائية ، وتسري على قيمتها فائدة بواقع 7% سبعة بالمائة سنويا حتى تمام الوفاء كما يحق للفريق الثاني ، ولكل واحد من الدائنين الذين يمثلهم ، اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما فيها شهر الإفلاس .

    – يكون الفريق الثالث (المدعى عليه الثاني) متكافلاً ومتضامناً مع الفريق الثاني في تنفيذ جميع الالتزامات التي رتبها عليه هذا العقد بما في ذلك الوفاء بقيمة الأقساط المذكورة سابقاً .

      وبتاريخ 00/00/0000 أصدر القاضي المنتدب قراره رقم {0000} متضمنا تصديق عقد الصلح الواقي (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) .

    ولما كان المدعى عليه الأول قد امتنع عن تنفيذ الالتزامات التي رتبها عليه عقد الصلح كما امتنع عن سداد الأقساط بتاريخ استحقاقها ، وامتنع أيضا المدعى عليه الثاني ، بصفته كفيلا ، عن سداد تلك الأقساط رغم مطالبة كلا منهما خطيا ومنحه مهلة كافية لوفاء قيمة الأقساط المترتبة.

    ولما كان من الثابت قانونا أنه :

    المادة 604 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    إذا لم يقم (المدين) بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين أن يطلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدين.

    وكان من الثابت أن امتناع المدعى عليه الأول عن الوفاء بالتزاماته التي رتبها عليه عقد الصلح الواقي يشكل دليلا على توقفه عن الوفاء بالتزاماته التجارية ، وبالتالي يوجب شهر إفلاسه عملا بأحكام المادة 606 من قانون التجارة إضافة لأحكام المادة 604 منه المذكورة سابقا .

    الأمر الذي يوجب فسخ الصلح الواقي واعتبار كامل ديون الجهة المدعية المثبتة في القائمة المقدمة من المدعى عليه الأول ربطا من طلب منحه الصلح الواقي مترتبة على المدعى عليه الأول مع الفوائد القانونية المترتبة لكل منها ، ويوجب شهر إفلاس المدعى عليه الأول . 

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإبطال عقد الصلح الواقي المبرم ما بين الطرفين بتاريخ 00/00/0000 والمصدق بقرار القاضي المنتدب رقم /000/ وتاريخ 00/00/0000 واعتباره منتهيا بجميع آثاره القانونية .

    2) –    بشهر إفلاس المدعى عليه الأول ، واعتباره متوقفا عن الدفع اعتبارا من تاريخ تقديمه طلب الصلح الواقي أي بتاريخ 00/00/0000  ، واعتبار ذلك التاريخ بدأ لفترة الريبة .

    3) –    بتثبيت كامل ديون الجـهـة المدعـية البالغ مجموعها (…… ) ……….. ليرة سورية مع الفائـدة القانونية من تاريخ ../../…. وحـتى تاريخ شهر الإفلاس في طابق التفليسة أصولا  .

    4) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

         دمشق في  00/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

                 المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي

    نموذج و صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي

    دعوى تعويض عن خطأ طبي

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائي …    رقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليهم :     1) –  السيد الدكتور ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………..- بناء ………- طابق …. .

    2) –  السيد الدكتور ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………..- بناء ………- طابق …. .

    3) –  السيد الدكتور …………… بوصفه المدير العام لمشفى ……………. والمقيم في مبنى المشفى المذكور والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع :   تعويض عن خطأ طبي

    أولا-  في الوقائع :

    في عام 0000 تعرّف المدعي  على المدعى عليه الثاني الدكتور ………… أخصائي العينية الذي يعمل في مشفى ……………. (المدعى عليه الثالث)  و يقوم بإجراء عمليات تشطيب القرنية بالليزر.

    و قام بفحص المدعي في عيادته و أبدى حماسا” بإمكانية  إجراء عمل جراحي لعينيّه في القرنية و بأنّ العملية ستكون ناجحةً مائة بالمائة و أنّ عينيه ستعود إلى الحالة الطبيعية السليمة و النظر التام .

    و أنّ  بإمكانه الاستغناء عن العدسات اللاصقة والنظارات و أنّ العملية ليس لها أيّة مخاطر أو مضاعفات و أنّ مدتها حوالي العشر دقائق فقط للعينين معا ،

    و أنّ المركز الذي يعمل فيه يحتوي على أفضل الأجهزة و أفضل الأطباء المختصين من أجانب و عرب ،

    و كما بيّن للمدعي بأنّ الدكتور …………. المدعى عليه الأول الاختصاصي المشهور على مستوى العالم بهذا النوع من العمليات هو الذي سيقوم بإجراء العملية ……… .

    و بعد فترة اتصل المدعى عليه الثاني بالمدعي و أعلمه بأنّ الدكتور المدعى عليه الأول سيجري في اليوم التالي عمليات في المشفى المدعى عليه و طلب منه الحضور صباحا” ،

    و قد قام المدعى عليه الثاني بفحص الموكل في المشفى لتقديم أوراقه إلى الدكتور الذي سيقوم بإجراء العملية حيث أنّ كل طبيب معالج يقوم بتهيئة زبائنه ،

    و قد سأل الموكل المدعى عليه الأول و الثاني مجتمعين عن مخاطر إجراء العملية و هل من الضرر إجراءها في العينين معا” أم لا ؟

      فأكدا له أنّه لا يوجد أيّة مخاطر و أنّها سهلةٌ و مضمونةٌ و أخبروه بأنهم سوف يجروا العملية فور تسديد أجورها و أجور المشفى ، و فعلا” فقد أجريت العملية و خلال عشرة دقائق فقط ……… .

    و بعد إجراء العملية غادر المدعي المشفى إلى منزله ليرتاح و وضع قناعاً على وجهه لمنع  وصول الضوء إلى عينيه كما استعمل قطرة عينية دوائية و كل ذلك كان بناء” على طلب المدعى عليه الأول .

    و لكنه و منذ إجراء العملية شعر بألمٍ حادٍّ في عينيه و بدمعٍ متواصلٍ غير طبيعي و استرعى انتباهه أنّ غيره من المرضى لم يحصل لهم ذلك حين كان ينتظر دوره لإجراء العملية ،

    و استمر هذا الأمر طوال المساء فأجرى اتصالا” مع المدعى عليهما الأول والثاني الذين قاما بفحصه وأكداّ لـه بأنّ هذا الأمر عارضٌ و سوف يتحسن خلال فترة قريبة و بأنّ الأمور ستعود إلى طبيعتها كما هو مخططٌ لها .   

    إلا  أن حالة الموكل الصحية بدأت بالتردي حيث لم يعد يستطع التحديق بالضوء أو النور و لو كان بسيطا” ،

    إضافةً إلى ازدواجية في الرؤية منعته حتى من إمكانية قيادة السيارة و خاصةً في الليل بسبب المخاطر الناجمة عن ذلك.

    حيث أنّه يرى مركز النور بحوالي خمسة إلى ستة دوائر متداخلة مع بعضها حول مركز النور الأساسي كما أنّه لم يعد يستطيع تمييز ملامح الوجوه على بعد لا يتجاوز الثلاثة إلى الأربعة أمتار .

    حيث تختلط تقاسيم الوجه و تنقسم إلى أقسام متداخلة مع بعضها البعض و صار لزاماً على الموكل بأن يستخدم نظارتين طبيتين عوضا” عن واحدة كان يكتفي بها قبل إجراء العملية أو عوضا” عن العدسات الطبية اللاصقة التي لم يعد يستطيع استعمالها إطلاقا” .

    وعندما بدأت هذه الأعراض تزداد سوءا” مع مرور الوقت ، راجع الموكل المدعى عليه الثاني في عيادته و في المشفى المدعى عليه لعدة مرات دون نتيجة ،

    و بعد فترة اتصل المدعى عليه الثاني بالموكل و طلب إليه الحضور إلى المشفى لوجود طبيب أمريكي مختص يقوم بإجراء العمليات في المشفى ، 

    و قد أخذ الطبيب الأمريكي و بعد معاينته للموكل الملف و الصور الخاصة بحالته ليعرضها على أطباء في الولايات المتحدة الأمريكية و جاء الجواب نافياً لوجود أيّ علاجٍ لمثل هذه الحالة ،

    و اتصل الموكل بالمدعى عليه الأول الذي أبلغه بأنه سوف يأتي قريباً لسورية لإجراء عمليات ليزرية لمرضى آخرين و أنه سيقوم بفحص الموكل حينها ،

    و بعد إجراء الفحص أقّر الدكتور المدعى عليه الأول للموكل بحصول خطأٍ لا يعرف سببه و بعدم وجود علاجٍ لهذا الأمر الناجم عن ذاك الخطأ ،

    و قد قال للموكل بالحرف : بأننا لا نعرف علاجاً لحالتك هذه و بأنك تستطيع أن تقاضينا بسبب حصول هذا الخطأ و هذا من حقك و ليس لديّ أيّ مانع في ذلك .

    حاول الموكل أن يتأقلم مع حالته إلا أنه بدأ يشعر بالضيق الشديد و المستمر ، لذلك و خشية تفاقم الضرر جئنا بدعوانا هذه .

    ثانيا-  في القانون :

    استنادا” لما تقدّم من وقائع هذه القضية يتبين أن المدعى عليهما الأول و الثاني قد ارتكبا خطأ” أدى إلى ضررٍ جسيمٍ لا يمكن تفاديه و معرض للتفاقم أكثر مما هو عليه الآن ،

    و هذا مبينٌ في التقرير الطبي المرفق ربطا و كما ستؤكده الخبرة الطبية التي قد تقرر المحكمة الموقرة إجراءها ،

    الأمر الذي يجعلهما ملزمين قانونا بالتعويض عن هذا الضرر طبقا” لأحكام المادة 164 من القانون المدني التي نصّت على ما يلي  :

    { كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض } .

    و لما كان من الثابت أن المدعى عليهما الأول و الثاني يعملان لدى المدعى عليها مشفى ………………. و تابعين لها في هذا العمل الجاري في مشفاها و هي التي تتقاضى أجور العمليات الجراحية ،

    الأمر الذي يجعلهما مسؤولة عن الأضرار التي قد يتسببا بها للغير نتيجة الأخطاء التي قد يرتكباها ، وذلك وفقا لأحكام المادة 175 من القانون المدني التي تنص على :

    {… يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يجريه تابعه بعمله الغير مشروع و متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها … } .

    الأمر الذي يجعل المشفى المدعى عليه مسؤولا” عن الضرر الحاصل من المدعى عليهما الأول و الثاني .

    وكان من الثابت قانونا انه إذا تعدد مسببو الضرر كانوا متكافلين ومتضامنين في التعويض عن الضرر  ، عملا بأحكام المادة 170 من القانون المدني التي تنص على :

    { إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر   و تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض .

    مع الاحتفاظ بحقوقنا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تتفاقم مستقبلا عملا بأحكام المادة 171 من القانون المدني .

     ثالثا-  في المطالب :

     لمّا كان من الثابت أن المدعي …….. ويمارس المهنة منذ سبعة و عشرين عاما ، وان مهنته تعتمد أساسا  على القراءة والكتابة والمطالعة التي أساسها حاسة البصر ،

    وكان خطأ المدعى عليهما الأول والثاني قد حرم الموكل بشكل كبير من استعمال تلك الحاسة وحدّ من إمكانية متابعته لأعماله ،

    ولعل الدليل الأوضح على مدى أهمية حاسة البصر  ما جاء في الحديث القدسي من أن نعمة البصر تفوق عمل تقي ورع طوال حياته التي امتدت تسعين عاما ” ،

    وبالتالي فهي لا تقدر بثمن ولا يتصور أن أي مبلغ يمكن أن يعوض فقدان هذه النعمة أو الحد منها . . . 

    فكيف إذا تسبب بذلك طبيبان مختصان لم يراعيا ابسط واجبات المهنة ولم يقوما بالدراسات اللازمة حول النواحي السلبية للمعالجة بطريق الليزر وحول الأضرار المحتملة  التي قد تنجم عن تلك المعالجة وكيفية معالجتها ،

    بل كان السعي وراء إجراء اكبر عدد من العمليات لتامين أعلى دخل ممكن هو الدافع الذي جعلهما يتناسيان ابسط الواجبات المفروضة على من نذر نفسه للممارسة رسالة الطب من البحث حول افضل السبل ومتابعة الدراسات العلمية المختلفة لتجنيب مرضاهم أية أضرار محتملة ،

    بل جعلهما يقومان بإجراء العملية للمدعي في العينان معا وفي وقت واحد رغم أن ابسط الأمور تفترض أن تجرى العملية على العين الأشد إصابة ودراسة مدى استجابتها للعلاج ومن ثم وبعد التأكد من نجاح العملية الانتقال لتكرارها في العين الثانية … .

    ولما كان من الثابت أن الضرر اللاحق بالموكل لا يمكن تصّور مدى فداحته بحيث أضحى مهددا بفقدان حاسة البصر  …

    كما أضحى استعماله لعينيه محدودا بحيث لم يعد يستطيع ممارسة مهنته بشكل طبيعي… ولم يعد يستطيع تمييز الوجوه … ولم يعد يستطيع قيادة سيارته  …

    وحد من نشاطاته اليومية والحياتية الطبيعية … الأمر الذي يوجب مراعاة جميع هذه العوامل و الأضرار  في معرض تقدير  التعويض المتوجب للمدعي .

    وكان تحديد مدى إصابة المدعي وماهية الأضرار اللاحقة بعينيه وتقدير التعويض المتوجب أخذا بعين الاعتبار  العوامل المشار إليها سابقا مضافا إليها عدم إمكانية شفاء الحالة التي هو فيها يتطلب الاستعانة بالخبرة الطبية الفنية .

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين لأقرب جلسة ممكنة  وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالتعويض على المدعي عما أصابه من ضرر  من جراء الأخطاء التي ارتكبها المدعى عليهما الأول والثاني والتي ستحددها الخبرة الطبية المزمع إجراءها  أو التي قد نقدرها مستقبلا .

    2) –    بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، عملا بأننا نقدر قيمة الدعوى لضرورات حساب الرسم فقط بمبلغ /11000/ أحد عشر ألف ليرة سورية.

        دمشق في 00/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة دعوى تعويض أضرار سببتها آلية

    نموذج وصيغة دعوى تعويض أضرار سببتها آلية

    دعوى تعويض أضرار سببتها آلية

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائي …      رقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد …………………..،المقيم في دمشق – حي …. – شارع ……….- بناء ………- طابق …. .

    الموضوع :   تعويض أضرار .

    يملك المدعى عليه الآلية من نوع (……….) .

    وأثناء استعماله لها أدت إلى إلحاق الضرر بالجهة المدعية والذي يتمثل في (…………….).

    وقد أدى جبر ذلك الضرر وإزالة آثاره إلى تكبد الجهة المدعية مبالغ وصلت إلى /00000/………… ليرة سورية .

    إضافة إلى أضرار معنوية تتمثل بالآلام التي عانت منها وتعطلها عن أداء أعمالها التجارية لمدة تزيد عن ……. يوماً .

    الأمر الذي يجعل المدعى عليه مسؤولاً عما سببته تلك الآلية من أضرار للجهة المدعية مسؤولية حارس الجوامد المنصوص عنها في المادة 179 من القانون المدني بدلالة المادة 164 منه:

    { المادة 179 من القانون المدني :كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاص أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أو وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة}.

    { المادة 164 من القانون المدني : كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض}.

    ونشير  في هذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { حائز المركبة الآلية مسؤول مدنياً عن الأضرار الجسمانية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة. ويعفى من هذه المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ خطير من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطيئة ما  …المسؤولية المدنية مفروضة قانونياً على حائز السيارة بمجرد أن يثبت المتضرر وقوع الضرر له والصلة بين الضرر والمركبة، ولا يلزم المتضرر بإثبات أي خطأ ما دام مفروضاً قانونياً } .

    (قرار محكمة النقض رقم 393 أساس 1538 تاريخ 9/3/1992 المنشور في مجلة المحامون صفحة 483 لعام 1993) .

    { ـ إن بذل حارس الآلات العناية الكافية بها لا يكفي لدفع مسؤوليته عن الضرر الذي يصيب الغير بسببها، ذلك أن الضرر قرينة لا تقبل إثبات العكس على أن هذه الآلات هي التي تسببت في وقوعه، وليس للحارس أن يتحلل من المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 451 أساس 449 تاريخ 15/5/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 555 لعام 1975).

    وكانت الجهة المدعية تثبت ماهية الأضرار التي لحقت بها ومقدار التعويض عنها بواسطة الكشف الحسي والخبرة الفنية/أو الطبية ، وتقدر التعويض عن الأضرار المعنوية اللاحقة بها  بمبلغ وقدره /00000/ ……….. ليرة سورية .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره (0000000)  ………………. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                      دمشق في 00/00/0000                   

    بكل تحفظ واحترام

                                                     المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى تقدير أتعاب محاماة وحجز احتياطي

    نموذج و صيغة دعوى تقدير أتعاب محاماة وحجز احتياطي

    دعوى أتعاب محاماة وحجز احتياطي

      مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق الموقر                                

    الـمـدعـــــي :  المـحامـي ………………. ، المقيـم في مكتـبه الكائـن في دمشـق  – حي ………-  شارع ……….. – بناء ……….. – طابق …. .

    المدعى عليه  : السـيد ………………… ، المقيم في دمشـق – حي …………- شـارع ……………. – بناء ………… –  طابق …. .

    الموضوع  :   تقدير أتعاب وحجز احتياطي .

    سـبق للمدعى عليه ، وان اتفق مع المدعي على أن يتولى بالوكالة عـنه إقامة دعـوى ضـد المدعـو ………..  ، أمام محكمة …….. بدمشق ، بموضـوع ……….. ،

    وأن يستمر بالمرافعة والمدافعة فيها حتى آخر درجات المـحاكمة ،

    بما في ذلك تنفيذ الحكم القضائي الذي سيصدر  بنتيجتها ، لدى دائرة التنفيذ بدمشق أصولا.

    وتنفيذا لهذا الاتفاق بادر المدعى عليه لتنظيم سند توكيل بدائي عام جرى توثيقه من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المـحامين بدمشق تحت رقم (———————) وتاريخ –/–/2100.

    ولدى استلام المدعي لذلك التوكيل ، بادر لإقامة الدعـوى أمام محكمة ……. بدمشق ،

    صدر نتيجة لها الحكم رقم (———–) وتاريخ —/—/2100 ، الذي صـدق اسـتئنافا بالقرار رقم (———— وتاريخ—————،

    والذي صدق نقضا بالقرار رقم (—————) وتاريخ ————— ، وبالتالي فقد اكتسب ذلك القرار الدرجة القطعية ،

    وقد انتهى الحكم المذكور إلى إجابة طلبات  المدعى عليه كافة وإلى إلزام المدعـو ……….. بتلك المطالب .

    ومن ثم قام المدعي بإيداع ذلك الحكم دائرة التنفيذ بدمشـق في الملف رقم أساس (———)   لعام 2000 ،

    ونتيجة لجهود المدعي تمكن المدعى عليه من  تنفيذ ذلك الحكم أصولا وتحصيل حقوقه المـحكوم بها كاملة .

    ( إذا كان المدعى عليه مدعى عليه في الدعوى التي تترتب الأتعاب عنها تستبدل هذه العبارة بالعبارة التالية :

    { سبق للمدعى عليه وان اتفق مع المدعي على أن يتولى المرافعة والمدافعة في الدعوى التي أقامها عليه المدعو …………. أمام محكمة ………بدمشق والتي حملت رقم أساس /0000/ لعام 2000 ، وتستبدل العبارات التالية بما يتفق وذلك الواقع } .

     ونظرا للثقة المتبادلة ما بين الطرفين ، لم يجر تنظيم عقد أتعاب خطي حـول مقدار أتعاب المدعي المتوجبة عن تلك الدعوى ، ولم يحددا مقدارها ابتدأ … .

     ( عند وجود اتفاق على الأتعاب تستبدل بالعبارة التالية :

    ( وقد حرر الطرفان عقد أتعاب خطي مؤرخ ——/——/2100 تضمن أن الأتعاب التي تتوجب للمدعي عن الدعوى المذكورة مبلغا وقدره / ———/ ………. ليرة سورية   ).

    ولما كان المدعي قد نفذ الالتزامات التي أوجبها عليه اتفاق الطرفين واستحقت له تبعا لذلك الأتعاب المتوجبة عن الجهد المبذول من قبله.

    ولما كان من الثابت قانونا أن مجلسكـم الموقر هو المختـص في الفصـل بدعاوى تقدير الأتعاب كما يتولى الفصل في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عـقـد خطي ام شفوي

    (البند 13 من المادة 53 والمادة 61 من القانون رقم 39 لعام 1981 – قانون تنظيم مهنة المحاماة) .

    ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغـير المنقـولـة  بقصد الإضرار بالمدعي ومنعه من التنفيذ عليها ،

    وكانت المادة 235 قد نصت على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه.

     وكانت لأتعاب المـحامي حـق الامتياز من الدرجـة الأولى عـلى الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله ،

    وحـق امتياز من الدرجـة الثانيـة على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى (الفقرة /و/ من المادة /59/  من القانون رقم 39 لعام 1981) .

    وكانت الصور المصدقة عن سند التوكيل المشار إليه أعلاه ، وعن الأحكام التي صدرت نتيجة للجهد المبذول من المدعي ، والبيان الصـادر عن دائرة التنفيذ بدمشق ، تثبت صحة دعوى المدعي وترجح احتمال ترتب حق له في ذمة المدعى عليه . 

    وكان المدعي يقدر أتعابه المتوجبة بشكل مبدئي بمبلغ /0000/ ليرة سورية  .

    الطلب :   لذلك جئت بهذه الدعوى التمس من مقام فرعكم الموقر ، بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس أصولاً ،

    إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغـير المنقولة أينما وجدت وخاصة :

    آ) – جميع موجودات دار سكنه الكائنة في دمشق – ………… – شارع …………… – بناء …………..- طابق …. .

    ب) –   …………………………. .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المـحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي أتعابـه عـن الدعـوى المشار إليها أعلاه مبلغا وقدره /0000/ ……….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغه الإنذار بواسطة الكاتب العدل وحتى الوفاء التام .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في 00/00/2000                 بكل تحفظ واحترام

                                                                                المحامي المدعي

     

  • هل يحتاج سند الامانة الى شهود

    هل يحتاج سند الامانة الى شهود

    هل يحتاج سند الامانة الى شهود

    هذا السؤال يتردد كثيراً في البحث ولابد من فرد مقال خاص  به.

    هل يحتاج سند الامانةالى شهود ؟

    في الحقيقة لايحتاج سند الامانة الى شهود .

    ويفضل عدم وجود شهود فيه اطلاقاً.

    ذلك أن أغلب حالات الامانة المسجلة بموجب هذه السندات هي ديون عادية وليست أمانة بالمعنى الحقيقي.

    لكن طالما ارتضى الشخص التوقيع على السندات فهذا يعني رضاه بالانطواء تحت مظلة سند الامانة وبالتالي تعرضه للمساءلة الجزائية في حال عدم اعادة الأمانة.

    وحتى لو لو يكن قد استلم أو قبض أي مبلغ أو حتى لو كان المبلغ المذكور في سند الامانة مبالغ فيه جداً كأن يكون الشخص قد وقع على سند امانة على بياض  فهنا وقع الالتزام عليه ولامفك له له الا بدليل كتابي.

    وبمجرد توقيع الشخص أو كتابة اسمه أو بصمته على السندات يعتبر أن الالتزام قد استحق عليه وبالتالي لاداع لوجود شهود على السندات فالتوقيع او البصمة او حتى كتابة الاسم كافية.

    وحتى بالعكس فوجود شهود على السند ربما يضر بصاحب السند الدائن فربما تضطر المحكمة لدعوة شهود السند وعندها سيقول الشهود الحقيقة ويقولوا أن هذا دين وليس أمانة وبالتالي فالخلاف سيكون مدنياً وينتفقي جرم اساءة الامانة .

    وفي حال ليس للمدين او مسيئ الامانة اي عقارات أو منقولات تحجز عليها لضمان حقك في المبلغ فان تحصيل السندات سيكون صعباً جدا ومكلفاً .

    بينما لو تحقق عليه جرم اساءة الامانة فانه سيضطر للدفع تفادياً لعقوبة الحبس.

  • دعوى إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور

    دعوى إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور

    دعوى إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية:  السيد ………………. ، يمثله المحامي ………………..، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق  – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

    الموضــوع  : إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور  .

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة ……..العقارية بدمشق ،

    والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ………..  ليرة سورية سنويا ،

    والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء  …..   تقع في دمشق – شارع ……..- بناء …………..- طابق …. . (ربطا صورة عقد الإيجار ).

     ولما كان المدعى عليه قد أحدث تغييرات وتخريبات في المأجور بدلت من  طبيعته وأوصافه حيث قام : { ……………………………………………………………. }.

    ولما كانت تلك الأعمال والتخريبات والاحداثات الجديدة بالإضافة إلى كونها تشكل مخالفة للأنظمة البلدية تعرض الجهة المدعـية للغـرامات ،

     فإنها قد تمت بدون علم أو موافقة الجهة الموكلة  وهي تهدد السلامة الإنشائية  للعقار المأجور وتؤدي إلى وهنه وإرهاقه والطوابق الأخرى الواقعة ضمن  البناء الموجود فيه .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { الإحداثات في المأجور التي توجب الإخلاء هي التي تؤدي إلى وهنه وإرهاقه }.

    (قرار محكمة النقض رقم 548 أساس 114 تاريخ  24/8/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001صفحة 29 ) .

    وكانت تلك الاحداثات والإنشاءات تشكل تخريبا في المأجور وتغييرا في طبيعته ومخالفة لأحكام العقد وطغيانا عليه وتشكل إساءة في استعمال المأجور توجـب ،

    وعملا بالفقرة /ب/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، إخلاء العقار المأجـور وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل  .

    وكان إثبات وجود هذه التخريبات والاحداثات الجديدة في العقار المأجور يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة والتثبت من وجودها .

    الطلب :     لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ،

    إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعـوة الطرفين بإجراء الكشف الحسي والخبرة على العـقار المأجور لوصـف حالته الراهنة وبيان ماهية الاحداثات والتخريبات التي أجراها المدعى عليه فيه ، ومدى تأثيرها على السلامة الإنشائية ، وكيفية إزالتها و إعادة العقار المأجور إلى الحالة التي كان عليها عند بدء التعاقد والنفقات والفترة الزمنية اللازمة لذلك .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .

     2) –  بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل.

     3) –        بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

           المحامي الوكيل

     

     

     

  • نص مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة اخطار بالصحف

    مذكرة إخطار

    صادرة عن محكمة …………… بدمشق

     

    رقم الأساس :            00000/00/ لعام 2000

    موعد الجلسة :        يوم ال …… 00/00/2000

    اسم المدعي :          ………………. ، وكيله المحامي …………. .

    اسم المدعى عليه :    …………………… ، المجهول محل الإقامة حاليا .

    موضوع الدعوى :     طلب …………. .

    لما كانت مذكرة دعوة المدعى عليه إلى جلسة 00/00/2000 قد بلغت  إليه نشرا بالصحف اليومية وبما أنه لم يحضر جلسة المحاكمة المذكورة لذلك تقرر إخطاره نشرا بالصحف اليومية  فإذا لم يحضر أو يرسل وكيلا عنه يصدر الحكم بحقه غيابيا بمثابة الوجاهي .                                                                                           رئيس محكمة ……… بدمشق   

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1