الوسم: اشطر محامي في حمص

  • تطبيق قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت

    تطبيق قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت

    الأرمن البروتستانت

    المرسوم التشريعي 7 لعام 2012

    تطبيق أحكام القانون 4 لعام 2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يُطبَق أحكام القانون رقم /4/ تاريخ 8 / 1 / 2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروستات.

    المادة 2

    تستبدل عبارة “الأرمن الأرثوذكس” بعبارة “الأرمن البروتستانت” أينما وردت في هذا القانون.

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ القانون رقم /4/ لعام 2012 .

    دمشق في 16 / 2 / 1433 هجري الموافق 11 / 1 / 2012 ميلادي.

     

  • مرسوم تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين رقم 54 لعام 2011 

    مرسوم تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين رقم 54 لعام 2011 

    المرسوم التشريعي 54 لعام 2011  تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين

    المرسوم التشريعي 54 لعام 2011 

    تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها.. 
    أ- الوزارة .. وزارة الداخلية. 
    ب- المظاهرة.. تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة. 
    ج- الجهة الداعية.. الجهة التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية. 
    د- اللجنة.. اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.

    المادة 2

    يهدف هذا المرسوم إلى.. 
    أ- تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية. 
    ب- التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.

    المادة 3

    يحق للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

    المادة 4

    تشكل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 5

    أ- يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة.. 
    1- تشكيل لجنة تقدم طلبا إلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل. 
    2- تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة. 
    ب- يتعين على الوزارة أن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللا. 
    ج- يحق للجنة الداعية للمظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري التي يتعين عليها أن تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.

    المادة 6

    أ- يحق للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو الممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة. 
    ب- يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 7

    يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل يتم تسميتهم في الطلب المقدم ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص المظاهرة ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة.

    المادة 8

    يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها في الأحوال الآتية.. 
    أ- إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها. 
    ب- إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.

    المادة 9

    أ- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله. 
    ب- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.

    المادة 10

    تعد التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.

    المادة 11

    في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 12

    تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.

    المادة 13

    ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره. 
    دمشق في 18-5-1432هجري.. 21-4-2011 ميلادي. 
     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون المعوقين

    قانون المعوقين

    قانون المعوقين

    القانون 34 لعام 2004  

    قانون المعوقين

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-5-1425 هـ و 29-6-2004 م

    يصدر مايلي :

     

    الفصل الأول ـ تعاريف

     

    المادة – 1 – يقصد بالتعابير الآتية في معرض أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب     كل منها:

    وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    الوزارة:

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    الوزير:

    مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

    المديرية:

    مدير المديرية.

    المدير:

    معهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين الذي يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والتأهيلية والرياضية وخدمات التدريب المهني والتشغيل اللازم للمعوقين.

    المعهد:

    الجمعية العاملة في مجال شؤون المعوقين ورعايتهم المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته.

    الجمعية:

    هو الشخص غير القادر على أن يؤمن ضرورات الحياة الفردية الاجتماعية العادية لنفسه بنفسه سواء كان ذلك بصورة كلية أم جزئية بسبب قصور خلقي أو مكتسب في قدراته الجسمية أو العقلية.

    المعوق:

    مساعدة المعوق بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعة والاجتماعية وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه من خلال الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والرياضية والترويحية وخدمات التدريب المهني والتشغيل.

    التأهيل:

    هو الجهة التي تعنى بشؤون المعوقين في الجمهورية العربية السورية وترسم السياسة العامة لتأهيل المعوقين وتضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة وتتابع تنفيذها ويكون مقره مدينة دمشق.

    المجلس المركزي:

    هو الجهة التي تعنى بشؤون المعوقين وتتولى تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتأهيل المعوقين ومتابعة شؤونهم في المحافظة المعنية.

     

    المجلس الفرعي:

     

    الفصل الثاني

    المجلس المركزي

    المادة – 2 – يشكل المجلس المركزي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ويتكون من:

    رئيساً

    الوزير

    نائباً للرئيس

    معاون الوزير

    عضواً

    معاون وزير الصحة

    عضواً

    معاون وزير التربية

    عضواً

    معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة

    عضواً

    معاون وزير التعليم العالي

    عضواً

    معاون وزير الثقافة

    عضواً

    معاون وزير الأوقاف

    عضواً

    رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري

    أعضاء

    ثلاثة ممثلين عن الجمعيات يسميهم الوزير

    أعضاء

    ثلاثة من الخبراء المختصين بشؤون المعوقين يسميهم الوزير

    أعضاء

    ثلاثة من المعوقين يسميهم الوزير

    عضواً

    ممثل الاتحاد الرياضي العام

    عضواً ومقرراً

     

    مدير الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

     

    المادة – 3 – يجوز للمجلس المركزي أن يدعو من يراه للمشاركة في أعماله سواء كان من الجهات العامة أو الخاصة أو المنظمات العربية والدولية.

    المادة – 4 – يضطلع المجلس المركزي بالمهام الآتية:

    أ – رسم السياسة العامة لشؤون المعوقين ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

    ب – اقتراح التشريعات ذات الصلة بالتعاون مع الجهات المعنية.

    ج – دراسة التقارير المرفوعة من المجالس الفرعية في المحافظات ومتابعتها واتخاذ       ما يلزم بشأنها.

    د – التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بشؤون المعوقين.

    المادة – 5 – أ – يجتمع المجلس المركزي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

    ب – يعتبر الاجتماع قانونياّ إذا حضره أحد عشرة عضواً فأكثر، وتتخذ قرارات المجلس المركزي بأكثرية عدد أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح جانب صوت الرئيس.

    ج – تعتبر قرارات المجلس المركزي نافذة بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء.

     

    الفصل الثالث

    المجلس الفرعي

     

    المادة – 6 – يشكل المجلس الفرعي في كل محافظة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المحافظ ويتكون من:

    رئيساً

    المحافظ

    نائباً للرئيس

    عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة

    عضواً

    المدير

    عضواً

    مدير الصحة

    عضواً

    مدير التربية

    عضواً

    مديرية الثقافة

    عضواً

    مدير الأوقاف

    عضواً

    رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السورية ( في المحافظة )

    أعضاء

    ثلاثة معوقين يسميهم المحافظ

    أعضاء

    ثلاثة ممثلين عن الجمعيات يسميهم المحافظ

    أعضاء

    ممثل مختص بشؤون المعوقين يسميه المحافظ

    عضواً

    ممثل الاتحاد الرياضي العام

    عضواً ومقرراً

    رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في المديرية

     

    المادة – 7 – يضطلع المجلس الفرعي بالمهام الآتية:

    أ – متابعة تنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين على مستوى المحافظة.

    ب – اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين في المحافظة.

    ج – دراسة الخدمات الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية والرياضية والمهنية الخاصة بالمعوقين المتوفرة في المحافظة والعمل على تطويرها والارتقاء بها.

    د – رفع تقارير دورية كل شهرين إلى المجلس المركزي تتضمن مراحل متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين على مستوى المحافظة والصعوبات التي تعترض تنفيذها مع مقترحاته حولها.

    هـ – تشكيل لجنة طبية اختصاصية مهمتها دراسة أوضاع المعوقين المحالين إليها لتحديد نوع  إعاقتهم وطبيعتها وفقاً للتصنيف الوطني للإعاقة وتقديم تقرير طبي بذلك إلى المديرية لرفعه إلى الوزارة.

    المادة – 8 – أ – يجتمع المجلس الفرعي بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

    ب – يجوز للمجلس أن يدعو من يراه للمشاركة في أعماله من الجهات العامة والخاصة.

     

    الفصل الرابع

    الخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين

     

    المادة – 9 – تقدم الدولة إلى المعوقين الخدمات الآتية:

    أولاً – في المجال الصحي:

    1- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً من خلال المؤسسات الصحية العامة وتحدد هذه الخدمات بقرار من وزير الصحة.

    2- تعزيز اختصاص أقسام الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمعوقين.

    3- تخصيص مركز صحي على الأقل في كل محافظة لتقديم خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة وتسجيل الأطفال المعرضين للإصابة بالإعاقة ومتابعة أوضاعهم.

    4- منح وثيقة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من أطباء معتمدين لهذا الغرض من قبل وزارة الصحة.

    5- تسجيل المولود حديثاً لدى دائرة الأحوال المدنية بموجب وثيقة طبية تبين قيام الطبيب بإجراء فحص شامل للمولود يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة.

    6- إحداث سجل عام للإعاقة في مركز دعم القرار في وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء لتكوين قاعدة بيانات حول الإعاقة في الجمهورية العربية السورية.

     

    ثانياً – في مجال التربية والتعليم العالي والرياضة:

    1- الاهتمام بتربية الأطفال المعوقين في مرحلة الطفولة المبكرة.

    2- توفير التعليم الأساسي للمعوقين جسمياً في سن المدرسة سواء في مدارس التعليم النظامي أو في المعاهد وفق أسس تحدد بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التربية.

    3- منح طلاب الجامعات من المعوقين جسمياً أولوية القبول في المدن الجامعية.

    4- إحداث تخصصات في المؤسسات التعليمية والصحية في مجالات الإعاقة الجسمية والعقلية بما يضمن إعداد أطر متخصصة لهذا الغرض.

    5- توفير ما يلزم لممارسة المعوقين الأنشطة الرياضية، وتشجيع رياضة المعوقين جسمياً ضمن المدارس والمعاهد.

    6- تخصيص عدد من المقاعد للمعوقين جسمياُ في بعض كليات العلوم الإنسانية في الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص بمعزل عن الحد الأدنى لمجموعات الدرجات المطلوب سنوياً لهذه الكليات.

     

    ثالثاً – في مجال التأهيل والعمل:

    1- يمنح المعوق جسمياً أفضلية للاستفادة من القروض التي تمنحها الهيئة العامة لمكافحة البطالة وأنشطتها، ويعفى من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس هذه المشاريع التي تمنح هذه القروض من أجلها.

    2- يجوز للوزارة التعاقد مع الجمعيات لتنفيذ مشاريع مشتركة لتأهيل المعوقين، وتحدد شروط الشراكة بقرار يصدر عن الوزير.

    3- يستفيد صاحب العمل في القطاع الخاص ممن يُشغل معوقين زيادة على النسبة المحددة لتشغيل المعوقين في القوانين والأنظمة النافذة من حسم على ضريبة الدخل وذلك بمقدار الحد الأدنى للأجر عن كل معوق يُشغله لديه زيادة عن تلك النسبة، شريطة حصول صاحب العمل على بيان يثبت ذلك من الوزارة.

     

    رابعاً – في مجال توفير البيئة المؤهلة:

    1- تراعي وحدات الإدارة المحلية عند منح أي ترخيص لبناء جديد حكومي أو خاص التقيد بالمعايير والشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توفرها في المباني والمرافق العامة الجديدة ( أرصفة – طرق – حدائق… ) وما أمكن من المباني والمرافق القديمة، بما لا يمس الجملة الإنشائية أو الطابع الأثري أو التاريخي لها وبما لا يتجاوز 5% من قيمتها الأساسية لكي تلبي احتياجات المعوقين وحركتهم.

    2- توفير أجهزة ومعدات ومرافق اتصالات عامة ما أمكن ذلك لتتلاءم واحتياجات الموقين جسمياً ومنحهم الأولوية في الحصول على وسائل الاتصال المختلفة.

    3- يجوز تخصيص أراض من أملاك الدولة والوحدات الإدارية مجاناً لإحداث المعاهد من قبل الوزارة والجمعيات.

    4- يخصص في وسائل النقل العامة الجماعية مقاعد قريبة من الأبواب ويلصق عليها الشعار الخاص بالمعوقين.

     

    خامساً – في مجال الإعلام والتوعية:

    1- تتولى وزارة الإعلام من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وبالتعاون مع الوزارة تقديم برامج التوعية في المجالين الآتيين:

    أ- التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها والحد من تفاقمها.

    ب- التعريف بحقوق المعوقين واحتياجاتهم والخدمات الواجب تقديمها لهم، وبقدراتهم على الإسهام في بناء المجتمع.

    2- تقوم وزارة الإعلام بتخصيص نافذة تلفزيونية للصم في البرامج العامة، وتشجيع دور النشر العامة والخاصة على إصدار وسائل تعليمية وتثقيفية للمعوقين.

     

    سادساً – في مجال الإعفاءات والخدمات:

    1- تعفى من جميع الرسوم الجمركية مستوردات الأجهزة الخاصة حصراً بالاستخدام الشخصي للمعوق، وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

    2- يعفى المعوق من رسم الطابع في جميع معاملاته الشخصية مع الجهات العامة.

    3- يعفى المعوق من رسم دخول الأماكن العامة الأثرية والثقافية.

    4- يجوز صرف إعانات مالية للأسرة الفقيرة التي تتولى رعاية المعوقين الذين لديهم شلل دماغي ويحدد مقدار الإعانة بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية.

    5- تعفى مشاريع الجمعيات التي يتبرع المهندسون بتنفيذها مجاناً من الرسوم والأتعاب الهندسية.

    6- يمنح المعوق ومرافقه وفق نوع الإعاقة وما يرد في بطاقة المعوق تخفيضاً بنسبة     50%  في وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية.

     

    الفصل الخامس

    المعاهد

     

    المادة – 10 – أ – تحدث المعاهد بقرار من الوزير بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية.

    ب – يجوز الترخيص للجمعيات وللقطاع الخاص بإنشاء معاهد تخضع لإشراف الوزارة.

    ج – تصدر اللائحة الداخلية للمعاهد بقرار من الوزير.

    المادة – 11 – تهدف المعاهد بأنواعها إلى تحقيق الآتي:

    أ – توفير التربية الخاصة للمعوقين.

    ب- تأهيل المعوقين للتكيف والاندماج في المجتمع.

    ج- تدريب أسر الأطفال المعوقين على أساليب التعامل مع أطفالهم المعوقين وإدارة شؤونهم.

    المادة – 12 – يتقاضى العاملون الدائمون في المعاهد التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل وقدره 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ تأدية العمل.

    الفصل السادس

    أحكام عامة

     

    المادة – 13 – تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تعويضات حضور الجلسات لأعضاء كل من المجلس المركزي والمجالس الفرعية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وبما لا يتجاوز ستة اجتماعات سنوياً بالنسبة للمجلس المركزي وثمانية اجتماعات سنوياً بالنسبة للمجالس الفرعية.

    المادة – 14 – يعتمد التصنيف الوطني للإعاقة أساساً لمنح بطاقة المعوق ويصدر هذا التصنيف بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتذكر فيها الحاجة إلى مرافق        أو لا.

    المادة – 15 – توفق المعاهد القائمة أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره.

    المادة – 16 – يستفيد من أحكام هذا القانون كل من يحمل بطاقة معوق من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم.

    المادة – 17 – يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة – 18 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في:   1-61425هـ و 18-7- 2004 م

     رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

     

  • قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية في سوريا

    قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية في سوريا

    قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية

    القانون 27 لعام 2010

    قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية

     

    بناءً على أحكام الدستور .

     وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-7-1431 هـ الموافق 16-6-2010م .
    يصدر ما يلي :

     

    أحكام عامة

    المادة  1

    الرسم القضائي : هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد القانونية وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية .

    المادة 2

    التأمين القضائي : هو المبلغ الذي يودعه في صندوق الخزينة كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون ويتحول إلى غرامة عند ظهوره غير محق في طعنه .

    المادة 3

    النفقة القضائية : هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في إنجاز الدعوى وتنفيذ الحكم .

    المادة 4

    الرسم القضائي نوعان : نسبي ومقطوع .
    أ – النسبي : هو الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين ، أو في الدعاوى التي تقبل التقدير.
    ب – المقطوع : هو الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ولا تقبل التقدير، وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

    المادة 5

    1- إن الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي يمكن فيها تقدير قيمة المدعى به تقدره المحكمة بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون أن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص.
    2- إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدهما معين القيمة والآخر غير معين القيمة وغير قابل التقدير يستوفى عن كل منهما الرسم الواجب عليه.
    3- إن الدعوى الشرعية التي تتضمن عدة مطالب ويحكم بها كلاً أو جزءاً يستوفى الرسم عن الحكم المستلزم الرسم الأكثر فيها.

    المادة 6

    1- إن جميع الرسوم والنفقات في الدعاوى المدنية والشرعية تجب في النتيجة على الفريق الخاسر.
    2- إذا ظهر المدعي غير محق بقسم من مطاليبه تقسم الرسوم والنفقات بين الطرفين كل بنسبة خسارته حسب تقدير المحكمة.
    3- للمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مقراً به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في مصاريف لا فائدة منها أو ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات .
    4- رسوم ونفقات الحكم الغيابي أو الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي أو الحكم بشطب الدعوى مؤقتاً تبقى على عاتق المتغيب ما لم يثبت أن غيابه كان لمعذرة قانونية ، وفي هذه الحال تترتب على من يظهر غير محق في النتيجة.
    5- رسوم ونفقات الدعوى التي تنتهي بالصلح تكون على عاتق المتصالحين بالتساوي والدعوى التي يرجع عنها المدعي تكون رسومها ونفقاتها على عاتقه ما لم يكن بين الطرفين في الحالين اتفاق على عكس ذلك.

    المادة 7

    1- حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة.
    2- إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفي الرسوم مجدداً .

    المادة 8

    1- إن رسوم القرارات والأحكام والوثائق والأوراق في الدعاوى المدنية والشرعية تستوفى عند استخراجها ولا يعطي أحد الطرفين خلاصة أو صورة عن الأحكام والقرارات والوثائق والأوراق قبل تأدية الرسم الواجب على الأصل المطلوبة خلاصته أو صورته ويرجع به على من يترتب عليه في النتيجة.
    2- يمكن إعطاء غير الطرفين بإذن الرئيس صورة مصدقة قبل تأدية رسم الأصل على أن يستوفى منه رسم الصورة فقط وأن يشار في ذيلها إلى ذلك وفي هذه الحال لا يمكن للطرفين الاستفادة منها.

    المادة 9

    إذا تقرر منع محاكمة المدعى عليهم أو براءتهم أو عدم مسؤوليتهم فالرسوم والنفقات التي كان يجب الحكم بها عليهم يضمنها المدعي الشخصي على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين (62) و (202) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    المادة 10

    1- إذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه خلال المدة المعينة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يضمن شيئاً من الرسوم .
    2- إذا كان رجوع المدعي الشخصي عن دعواه بعد هذه المدة يترتب عليه تحمل جميع الرسوم والنفقات التي أوجبتها دعواه حتى تاريخ رجوعه عنها.

    المادة 11

    في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي يترتب على رجوع المدعي الشخصي عن دعواه تضمينه جميع الرسوم والنفقات إلا إذا تعهد المدعي عليه بأدائها.

    المادة 12

    كل ما يعود إلى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية يتبع تعريفة الرسوم المدنية عدا استيفاء ثلث الرسم سلفاً وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عندما يحوز الحكم قوة القضية المقضية.

    المادة 13

    إذا زالت دعوى الحق العام لسبب من الأسباب تطبق من تاريخ زوالها على الدعوى الشخصية تعريفة الرسوم المدنية مع مراعاة أحكام المادة السابقة .

    المادة 14

    1- إذا كان الاستئناف أو الطعن بالنقض واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط ، فالقرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لا يخضع لأي رسم .
    2- إذا رجع المستأنف أو الطاعن عن استئنافه أو طعنه في الدعاوي الشرعية والمدنية والجزائية لا يخضع القرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لأي رسم .

    المادة 15

    لا يستوفى في الدعوى الجزائية رسم ما عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوة والإحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الدوائر الرسمية.

    المادة 16

    1- يستوفى رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم وأجرة (عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر ).
    2- لا يستوفى هذا الرسم عن المتهمين بالجناية.

    المادة 17

    إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المحكوم به مجزءاً بالنسبة إليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم .

    المادة 18

    1- الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك طريق الطعن يستوفى منه رسم الحكم فقط ولا يجبر على تبليغ خصمه الحكم ولا على تأدية الرسوم المترتبة.
    2- إذا كان أحد الطرفين محكوماً له ومحكوماً عليه في حكم واحد يجوز الطعن بالشق المحكوم عليه به استناداً إلى صورة الحكم بعد دفعه رسم الحكم والصورة ويجري تنفيذ الشق المحكوم له به استناداً لأصل الحكم وفاقاً للقواعد العامة.

    المادة 19

    إن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان .

    المادة 20

    لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله منها إلا في الحالات المذكورة في هذا القانون.

    المادة 21

    1- لا يؤخذ في كل محكمة إلا الرسم المنصوص عليه في تعرفتها ولا يؤخذ تأمين ولا نفقة إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
    2- تطبق التعريفة الشرعية على المحاكم المذهبية المسلمة وعلى الدعاوى التي هي في الأصل من اختصاص المحاكم الشرعية والتي تنظر فيها المحاكم المدنية بسبب جنسية الطرفين الأجنبية أو بموجب نصوص خاصة.
    3- تطبق التعريفة البدائية على المحاكم الاستثنائية والمجالس القضائية غير الداخلة في ملاك وزارة العدل بما فيها محاكم التصفية والمحاكم العسكرية.
    4- تطبق التعريفة الصلحية على محاكم قضاة الفرد العسكريين.

    الباب الأول
    التعريفة المدنية
    الفصل الأول – تعريفة محاكم الصلح

    المادة 22

    1- تطبق هذه التعريفة على الدعاوى الصلحية بجميع درجاتها أما الدعاوى التي تبلغ قيمتها المعينة أو المقدرة ألفي ليرة سورية فما دون لا تخضع لأي رسم قضائي.
    2- يدفع ثلث الرسم مقدماً والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسة و عشرين ألف ليرة سورية مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون.

    المادة 23

    الدعاوى الصلحية التابعة للرسم النسبي ثلاث فئات :
    الفئة الأولى- هي التي تزيد قيمتها على ألفي ليرة سورية ولا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.
    الفئة الثانية- هي التي تزيد على عشرة آلاف ليرة سورية ولا تتجاوز الخمسين ألف ليرة سورية .
    الفئة الثالثة -هي التي تزيد على الخمسين ألف ليرة سورية.

    المادة 24

    تخضع الدعاوى الصلحية التي لا تقوم على مبلغ معين كدعاوى تخلية العقار وحقوق الارتفاق والأحوال المدنية وإزالة اليد والشيوع للرسم المقطوع

    المادة 25

    1- يستوفى رسم قيد مقطوع قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن الضبوط و الاستدعاءات المتضمنة إقامة الدعوى أو تجديدها أو شطبها واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية و استدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض و استدعاءات الاستئناف أو الطعن بالنقض .
    2- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى.
    3- لا رسم على صورة الأوراق المعدة للتبليغ ، والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.

    المادة 26

    يستوفى عن القرارات القضائية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو أي تدبير مؤقت أو مستعجل أو بالرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي، رسم مقطوع قدره مائتا ليرة سورية في الفئة الأولى و ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و ستمائة ليرة سورية في الفئة الثالثة و ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار، و ستمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك .

    المادة 27

    1- يستوفى عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة رسم نسبي قدره اثنان في المئة من البدل المصالح عليه ، على أن لا يقل هذا الرسم عن مائة ليرة سورية ولا يزيد على نصف الرسم المحدد في المادة (29) من هذا القانون فيما لو حكم بكامل المبلغ المدعى به.
    2- إذا لم تقع المصالحة على مبلغ معين يستوفى عنها رسم مقطوع قدره مائتان و خمسون ليرة سورية.

    المادة 28

    1- يستوفى عن القرارات المتضمنة شطب الدعوى أو ردها من جهة الشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو الصادرة في دعوى اعتراض الغير رسم مقطوع قدره مائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الأولى و مئتان و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و ثلاثمائة و خمسون ليرة
    سورية في الفئة الثالثة و خمسمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك.
    2- لا تجدد الدعوى المشطوبة أو المردودة شكلاً قبل استيفاء هذا الرسم.

     

    المادة 29

    1- يستوفى عن القرارات التابعة لرسم نسبي سواء منها المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة وللمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث في المئة من القيمة المحكوم بها ويعتبر كسر المائة كالمئة في تعيين الرسم .
    2- إذا زادت قيمة الدعوى على مائة و خمسين ألف ليرة سورية استوفي الرسم وفق أحكام المادة
    (37) من هذا القانون .
    3- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع والمذكورة في المادة (24) من هذا القانون رسم قدره ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في دعاوي الأحوال المدنية وتخلية العقار و سبعمائة و خمسون ليرة سورية فيما سوى ذلك.

    المادة 30

    1- يستوفى عن القرارات الصادرة بعد النقض في الدعاوى التابعة للرسم النسبي رسم مقطوع قدره مائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الأولى و مئتان و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و خمسمائة ليرة سورية في الفئة الثالثة.
    2- إذا كانت الأحكام الصادرة قبل النقض لم تتناول الحكم بالمدعى به والرسوم يستوفى عنها الرسم النسبي المحدد في المادة (29) من هذا القانون.
    3- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع رسم قدره مئتان وخمسون ليرة سورية في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار وخمسمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك .

    المادة 31

    1- يستوفى عن تبليغ كل حكم أو ورقة دعوة أو وثيقة يطلب تبليغها وعن كل صورة تطلب بعد التبليغ أو صورة وثيقة أو ورقة رسم قدره خمس و عشرون ليرة سورية.
    2- إعطاء صورة الوثيقة لغير مبرزها تابع لرسم قدره مائة ليرة سورية.

    الفصل الثاني – تعريفة محاكم البداية

    المادة 32

    1- يستوفى رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية عن قيد الاستدعاءات واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة و أسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء و الأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية و استدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض و استدعاءات الاستئناف أو الطعن .
    2- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى.
    والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.

    المادة 33

    يستوفى رسم مقطوع قدره مائة ليرة سورية عن تبليغ كل حكم وقرار ومذكرة دعوة و مائتا ليرة سورية عن صورة كل حكم أو قرار معدة للتبليغ أو مطلوبة من أحد الفريقين بعد التبليغ وعن صورة كل وثيقة أو ورقة.

    المادة 34

    1- يستوفى عند تقديم الدعوى ثلث الرسم.
    2- يستوفى عند التدخل في الدعوى ثلث الرسم المقطوع على أن يحسم بالنتيجة من الرسم المترتب نسبياً كان أو مقطوعاً.
    3- ينزل المبلغ المستوفى باسم ثلث الرسم من رسم الحكم وإذا وجد زائداً عن الرسم المترتب تعاد الزيادة من صندوق الخزينة إلى صاحبها.

    المادة 35

    1- يستوفى رسم مقطوع قدره مائتان و خمسون ليرة سورية عن كل رسالة توجهها المحكمة إلى إحدى الدوائر الرسمية بناءً على طلب أحد الطرفين.
    2- لا يستوفى رسم عن تأكيد هذه الرسالة.

    المادة 36

    1- يستوفى رسم مقطوع قدره مائة ليرة سورية عن كل تقرير ينظمه المأمور أو الخبير أو المحكم المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمهمته.
    2- لا يستوفى رسم عن التقرير الملحق أو المفسر للتقرير السابق.

    المادة 37

    1- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم النسبي سواء منها المتضمن الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة أو للمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث بالمائة من القيمة المحكوم بها إذا لم تتجاوز مائتين و خمسين ألف ليرة سورية.
    ويعتبر كسر المئة كالمئة.
    2- إذا زاد المحكوم به على المقدار المذكور يستوفى عما زاد عن ذلك نصف في المئة.
    3- يحسب رسم الحكم عن الفائدة المحكوم بها من قبل التنفيذ حين التحصيل.

    المادة 38

    يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء يمكن تقدير قيمته رسم نسبي على الوجه المبين في المادة السابقة.

    المادة 39

    يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء لا يمكن تقدير قيمته وعن الحكم المتضمن شطب الدعوى أو ردها بالشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو لأي سبب كان الرسم المقطوع المبين في المادة (42) من هذا القانون.

    المادة 40

    1- يستوفى عن قضايا إعطاء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ وقضايا التصديق على حكم المحكمين أو على المصالحة بين الطرفين رسم نسبي قدره واحد في المئة من مجموع المبالغ المحكوم بها أو المصالح عليها إذا لم تتجاوز المائتين و خمسين ألف ليرة سورية.
    2- إذا زاد المبلغ المحكوم به أو المصالح عليه على المقدار المبين في الفقرة السابقة يستوفى ربع في المئة عن الزيادة على أن لا يقل الرسم في كلا الحالين عن خمسمائة ليرة سورية.
    3- إذا كانت الأحكام لا تتضمن مبلغاً معيناً تخضع للرسم المقطوع المبين في المادة (42) من هذا القانون .

    المادة 41

    1- يحسب الرسم في دعاوى ملكية العقار والتصرف بالأراضي الأميرية على أساس قيمة المنازع به في دائرة الواردات في المالية.
    2- ويحسب في دعاوى الانتفاع والرقبة والبيع والشراء على أساس نصف القيمة السالفة الذكر.

    المادة 42

    يحدد الرسم المقطوع في الأحكام البدائية بألف ليرة سورية ويستوفى في الدعاوى الآتية :
    أ – اعتراض الغير .
    ب- إعادة المحاكمة.
    ج- الحجز وفكه.
    د – الحدود.
    هـ- رد القاضي ومخاصمته.
    و – رد الخبير.
    ز – فسخ الأسناد والعقود.
    ح- تعيين المرجع.
    ط- الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية.
    ي- الإعسار.

    المادة 43

    1- يستوفى رسم مقطوع قدره ألف ليرة سورية عن قرار إعلان الإفلاس وتبديل تاريخ العجز وعن القرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عن الإفلاس وفي الصلح الواقي وتصفية الشركات.
    2- التدابير الإدارية غير تابعة لرسم.

    المادة 44

    1- يستوفى عن تصديق عقد الصلح رسم نسبي قدره واحد في المئة من المبلغ الذي تعهد المفلس بدفعه إلى الدائنين.
    2- إذا لم يصدق عقد الصلح وتقرر تقسيم مال المفلس غرامة يستوفى واحد في المئة من المال.

    المادة 45

    يستوفى الرسم والنفقات في المعاملات الإفلاسية من موجود الصندوق بمعرفة القاضي المنتدب قبل التقسيم.

    المادة 46

    يستوفى عن تصديق عدد صفحات كل دفتر من دفاتر التجارة رسم قدره مائتا ليرة سورية وعن إيداع صك الشركة التجارية ديوان المحكمة رسم قدره ألف ليرة سورية وعن إيداع ملحقه خمسمائة ليرة سورية، وعن إيداع صك الشركة المساهمة ديوان المحكمة رسم قدره ألفا ليرة سورية وعن إيداع ملحقة ألف ليرة سورية .

    الفصل الثالث – تعريفة محاكم الاستئناف

    المادة 47

    تطبق محكمة الاستئناف على الدعاوى الصلحية والبدائية المستأنفة التعرفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

    المادة 48

    يستوفى الرسم المقطوع وقدره ألف ليرة سورية في الأحوال التالية :
    أ – إذا تضمن الحكم الاستئنافي رد استدعاء الاستئناف دون الدخول في أساس الدعوى.
    ب-في القرارات القاضية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو بأي تدبير موقف أو مستعجل أو الرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي.

    المادة 49

    إذا تضمن الحكم الاستئنافي التدقيق والفصل في أساس الدعوى فرسمه معادل للرسم المقتضى استيفاؤه في المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نسبياً كان أو مقطوعاً.

    الفصل الرابع – تعريفة محكمة النقض

    المادة 50

    تطبق محكمة النقض على الدعاوى الصلحية والبدائية و الاستئنافية التعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

    المادة 51

    رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم الحكم المطعون فيه عند تصديقه ولنصف هذا الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.

    المادة 52

    1- رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية أو الاستئنافية ألف ليرة سورية عند تصديقه و خمسمائة ليرة سورية عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
    2- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك خمسمائة ليرة سورية.

    الباب الثاني
    التعريفة الجزائية
    الفصل الأول – تعريفة محاكم الصلح

    المادة 53

    1- يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل استدعاء بإقامة الدعوى وعن كل استدعاء بالاستئناف أو الطعن أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير خبراء وما يبرزه من الوثائق.
    2- يستوفى من الظنين رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل استدعاء بالاعتراض أو الاستئناف أو الطعن.
    3- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت هذه الأوراق في دعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.

    المادة 54

    رسم الحكم الصلحي مائة ليرة سورية في المخالفات والجرائم للأصول الموجزة وأربعمائة ليرة سورية في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم.

    المادة 55

    يستوفى رسم قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.

    الفصل الثاني – تعريفة محاكم البداية

    المادة 56

    1- يستوفى عن استدعاءات إقامة الدعوى وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة واستدعاءات الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف أو الطعن رسم قيد
    قدره مائة ليرة سورية.
    2- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
    3- يطبق هذا الرسم على ما يقدم لدوائر النيابة والإحالة والتحقيق.

    المادة 57

    رسم الحكم بداية واعتراضاً خمسمائة ليرة سورية مهما تعدد المحكوم عليهم.

    المادة 58

    رسم القرار النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق أربعمائة ليرة سورية.

     

    لمادة 59

    1- يستوفى رسم قدره مائتا ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق و الأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.
    2-يطبق هذا الرسم على الصورة التي تطلب من دوائر النيابة والإحالة والتحقيق.

    الفصل الثالث – تعريفة محاكم الاستئناف

    المادة 60

    1- تخضع الدعاوى الصلحية المستأنفة لتعرفتها الصلحية إلا أن رسم الحكم الصادر فيها استئنافاً ورسم قرار تعيين المرجع فيها سبعمائة و خمسين ليرة سورية .
    2- تخضع الدعاوى البدائية المستأنفة والدعاوى الجنائية لتعريفة المحاكم البدائية ويكون رسم الحكم ألف ليرة سورية.

    المادة 61

    يستوفى في الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الإحالة بناءً على استدعاء أحد المتداعين رسم قرار أربعمائة ليرة سورية .

    الفصل الرابع – تعريفة محكمة النقض

    المادة 62

    تخضع الدعاوى الصلحية والبدائية و الاستئنافية والجنائية المطعون فيها للتعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

    المادة 63

    1- رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم حكم النقض عند تصديقه ولنصف الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
    2- رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية و الاستئنافية والجنائية ألف ليرة سورية عند تصديق الحكم و خمسمائة ليرة سورية عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
    3- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك من القرارات ألف ليرة سورية .

    الباب الثالث
    التعريفة الشرعية
    الفصل الأول – تعريفة الأحكام الشرعية

    المادة 64

    يستوفى عن الاستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى الأصلية أو تجديدها بعد الشطب أو النقص أو اعتراض الغير أو طلب الدخول في الدعوى أو نقل الدعوى أو الطعن بالحكم رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية .

    المادة 65

    يستوفى عن قرارات إثبات الزواج والمصادقة عليه وفسخه والطلاق والمخالعة والتفريق والصلح على بدل رسم نسبي قدره واحد في المئة من كامل بدل المهر أو بدل الصلح.

    المادة 66

    يستوفى عن القرارات غير المذكورة في المادة السابقة وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية رسم حكم نسبي قدره ثلاث في المئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به.

    المادة 67

    يستوفى عن قرارات إثبات الوراثة أو النسب أو الرشد أو الحجز بأنواعه أو فكه أو إثبات الوقف الخيري أو إبطاله أو إبطال الوثائق أو رد الدعوى شكلاً أو أساسـاً أو منـع المعارضـة رسـم قـدره مائـة و خمسون ليرة سورية.

    المادة 68

    يستوفى عن قرارات إثبات الوصية التي تستند إلى وثيقة شرعية مسجلة رسم قدره مائتان و خمسون ليرة سورية وعن قرارات الحجز الاحتياطي أو فكه وعن كل تدبير إداري موقت أو مستعجل أو الرجوع عنها رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية .

    المادة 69

    يستوفى عن قرارات النفقة والقرارات التي لا تتضمن مبلغاً ولم يذكر لها رسم خاص ، وعن القرارات الصادرة بعد النقض وعن قرارات إثبات مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي رسم قدره مائة ليرة سورية.

    المادة 70

    1- يستوفى عن قرارات الشطب رسم قدره خمسون ليرة سورية.
    2- لا تجدد الدعوى قبل استيفاء هذا الرسم.

    الفصل الثاني – تعريفة الوثائق الشرعية

    المادة 71

    يستوفى عن وثائق الإدانة ووثائق المصادقة على الزواج أو الطلاق أو المخالعة بنسبة المبلغ المدان وكامل المهر رسم نسبي قدره نصف في المئة.

    المادة 72

    يستوفى عن وثائق الوصية بنسبة الموصى به وعن وثائق الاستبدال بنسبة المبلغ المستبدل به وعن وثائق قبض المرصد وانتقاله بنسبة المبلغ المقبوض وعن الباقي للورثة من التركات بعد التصفية وعن محاسبة الأوصياء والمتولين بنسبة الباقي للموصى عليهم والوقف الخيري رسم نسبي قدره واحد في المئة على أن لا يقل عن مائة و خمسين ليرة سورية.

    المادة 73

    يستوفى عن الوثائق الحاوية مبلغاً معيناً ولم يحدد لها رسم خاص رسم نسبي قدره اثنان في المئة.

    المادة 74

    يستوفى عن وثائق النفقة ومراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه وفكه ونصب الأوصياء والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه رسم قدره مائة ليرة سورية .

    المادة 75

    يستوفى عن وثائق المصالحة بالتركات رسم قدره أربعمائة ليرة سورية.

    المادة 76

    يستوفى عن الوثائق التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي لم يذكر لها رسم خاص رسم قدره مائة ليرة سورية .

    المادة 77

    1- يستوفى عن كل صورة قرار أو وثيقة أو ورقة تستخرج للتبليغ رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية ويستوفى نصف هذا الرسم عما يستخرج لغير ذلك.
    2- يستثنى من هذا الرسم نسخ صكوك عقد الزواج التي ترسل لدوائر الأحوال المدنية.

    الفصل الثالث – تعريفة محكمة النقض

    المادة 78

    1- يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق رسم معادل لرسم القرار المطعون فيه ويستوفى نصفه إذا تضمن النقض أو رد الطعن شكلاً.
    2- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع سبعمائة و خمسين ليرة سورية .
    3- يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق على الوثائق رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية.

    المادة 79

    لا يستوفى رسم قيد ولا رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يطعن فيها من أحد الطرفين والمرفوعة حكماً إلى محكمة النقض وفاقاً لأحكام القانون.

    الباب الرابع
    تعريفة دوائر التنفيذ
    الفصل الأول

    المادة 80

    1- يستوفى عن كل استدعاء بطلب تنفيذ قرار أو سند أو الاعتراض على هذا السند أو بتجديد معاملة تنفيذية بعد شطبها رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية.
    2- يستوفى عن أسناد الوكالة أو صورها وعن تقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وعن كل نوع من الأوراق التي يقدمها الطرفان تأييداً لتدبير يلتمسانه من السلطة القضائية وعن طلب الاستئناف رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية في القضايا البدائية وخمس و عشرون ليرة سورية في القضايا الشرعية والصلحية.
    3- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق لدعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يعتبران ورقة واحدة.

    المادة 81

    يستوفى عن كل صورة من الأوراق المبرزة التي يطلبها أحد الطرفين رسم قدره مائتا ليرة سورية أما صور القرارات الصلحية والبدائية والشرعية فيستوفى عنها الرسم المعين بتعرفتها.

    المادة 82

    1- يستوفى من المحكوم عليه رسم تحصيل نسبي قدره ثلاث في المئة من المبلغ المحصل أصلاً وفائدتة ويستثنى من ذلك الرسوم والنفقات.
    2- تستوفى النسبة ذاتها عند التحصيل في معاملات نزع الملكية الجبري و الأسناد.

    المادة 83

    يستوفى سلفاً من المحكوم له عن القرارات التي لا تحوي مبلغاً معيناً كالقرارات القاضية بتخلية العقار أو رفع الحجز رسم مقطوع بقدر رسم القرار الموضوع موضع التنفيذ على أن يعود به على المحكوم عليه و إذا لم يقض القرار برسم ما يستوفى عنه من المحكوم له رسم تنفيذ قدره مائتان و خمسون ليرة سورية ويعود به على المحكوم عليه.

    المادة 84

    1- إذا تضمن الحكم شقين أحدهما يخضع للرسم النسبي و الآخر للمقطوع وكانت الرسوم المحكوم بها هي عن الشق المستلزم للرسم الأكثر وطلب المحكوم له تنفيذ أحد الشقين يستوفى عن كل شق يطلب تنفيذه الرسم المترتب عليه.
    2- إذا طلب تنفيذ الشقين معاً يستوفى عن كل منهما الرسم المترتب عليه.

    المادة 85

    1- إذا تم الصلح بين الدائن والمدين يستوفى الرسم عن المبلغ الباقي المصالح عليه إذا كان معيناً بنسبة ثلاثة في المئة وعن المبلغ المبرأ منه (المسقط) نصف ذلك.
    2- إذا كان المصالح عليه لا يتضمن مبلغاً ولا يقبل التقدير يستوفى عنه نصف الرسم المترتب عليه بحال تنفيذ الحكم بتمامه.
    3- إذا أبرأ المحكوم له ذمة المدين من تمام المحكوم به أو عدل نهائياً عن تنفيذ الحكم أو اسقط حقه منه يستوفى من المحكوم له رسم معادل لنصف الرسم المترتب بحال تنفيذ الحكم بتمامه وفي هذه الأحوال تصبح الرسوم المسلفة حقاً للخزينة.

    المادة 86

    1- يستوفى من المشتري عما يباع بالمزاد العلني في الأماكن التي يوجد فيها مراكز بلديات من الأموال المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة قدره اثنان بالمئة يدفع إلى صندوق البلدية ليوزع وفاقاً للنظام المالي للبلديات.
    2- إذا كان المشتري أحد الشركاء في العقار لا يستوفى عن حصته شيء.
    3- يدفع رسم الدلالة عما يباع بالمزاد العلني في غير الأماكن المذكورة إلى صندوق الخزينة التي تدفع حصة الدلال منه وفاقاً للنظام المالي للبلديات.
    4- إذا صرف النظر عن البيع قبل الإحالة تستوفى أجرة الدلالة من القيمة الموضوعة للمال في قائمة المزاد وإلا فمن القيمة المقدرة له بنسبة نصف بالمئة على ألا تتجاوز 10000 عشرة آلاف ليرة سورية وتعطى للدلال ويستوفى عنها رسم التحصيل.

    الباب الخامس
    التأمينات القضائية

    المادة 87

    تستوفى سلفاً التأمينات القضائية كما يلي:
    1- يودع عند طلب الطعن بالدعاوى:
    أ – المدنية :
    – (200) مائتا ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية.
    – (400) أربعمائة ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز الخمسة و العشرين ألف ليرة سورية ولا تحوي مبلغاً معيناً.
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي تزيد على الخمسة و عشرين ألف ليرة سورية.
    – (1500) ألف وخمسمائة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
    – (1500) ألف و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الاستئنافية.
    ب – الشرعية :
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية.
    ج- الجزائية:
    – (100) مائة ليرة سورية في دعاوى المخالفات.
    – (1500) ألف و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الاستئنافية الجنحة.
    – (1500) ألف و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الجنائية.
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في الدعاوى الجنائية المتعلقة بفرض عقوبة مانعة للحرية (الحبس مع التشغيل) الحبس البسيط.
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في دعاوى قضاة الإحالة.
    د – الاستئنافية: المحاكم والمجالس غير الداخلة في ملاك وزارة العدل:
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية في دعاوى تصفية الأوقاف.
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية في دعاوى قضاة الفرد العسكريين .
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في دعاوى المحاكم العسكرية.
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في غيرها من الدعاوى الصادرة عن المحاكم والمجالس المذكورة.
    2 – يودع عند طلب استئناف الدعاوى:
    أ- المدنية :
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى التنفيذية ودعاوى الأمور المستعجلة.
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الصلحية .
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في دعاوى القضاء العقاري.
    – (1500) ألف وخمسمائة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في قضايا نقابات المحامين.
    ب – الشرعية :
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية في الدعاوى الشرعية المذهبية.
    ج – الجزائية:
    – (200) مائتا ليرة سورية في الدعاوى الصلحية.
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية في دعاوى قضاة التحقيق.
    3 – يودع عند طلب :
    أ- نقل الدعوى وإعادة المحاكمة وتعيين المرجع (2000) ألفا ليرة سورية.
    ب- مخاصمة القاضي : وفق ما هو وارد في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 والمعدل بالقانون رقم (1) لعام 2010 .
    ج – رد القاضي : وفق ما هو وارد في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 والمعدل بالقانون رقم (1) لعام 2010 .

    المادة 88

    يودع تأمين واحد مهما تعدد الطالبون في موضوع واحد مشترك بينهم إذا كانوا مجتمعين.

    المادة 89

    1- يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه.
    2- إذا ظهر أنه غير محق أو رد طلبه شكلاً أو أساساً يقيد التأمين إيراداً للخزينة.
    3- إذا ظهر أنه محق في قسم من طلبه وغير محق في القسم الآخر يرد إليه ثلاثة أرباع التأمين ويقيد الربع الأخير إيراداً للخزينة.

    الباب السادس
    النفقات
    الفصل الأول – الدعاوى المدنية

    المادة 90

    في الحالات التي تستدعي تعيين محكمين وخبراء أو دعوة شهود أو انتداب قضاة أو مساعدين عدليين لإجراء كشف أو عمل رسمي خارج المحكمة تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية ذات الاختصاص قراراً تحدد فيه المبلغ الذي يجب تأديته سلفاً إلى ديوان المحكمة لقاء الأجور والتعويضات ومصاريف الانتقال وتعيين الطرف المرتب عليه تأديتها ومهلة الدفع.

    المادة 91

    إذا تبين أن المبلغ الذي حددته المحكمة لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه تتخذ المحكمة قراراً بتحديد سلفة جديدة.

    المادة 92

    عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه ، تمهله المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها المبسوطة.

    المادة 93

    1- تقيد السلفة المدفوعة إلى رئيس ديوان المحكمة في دفتر خاص يذكر فيه اسم المسلف ورقم الدعوى وتاريخ القرار المدفوعة بموجبه . وتقيد المدفوعات فيه ويشار إلى تاريخ القرار ورقم الدعوى ، بعد أخذ وصول من القابض معفى من الطابع يحفظ في إضبارة الدعوى ويصدق القاضي
    على صحة الدفع بعبارة (دفع بحضوري).
    2- يعاد إلى صاحب السلفة ما يزيد منها بقرار من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.

    المادة 94

    تقدر المحكمة أجور المحكمين أو الخبراء بنسبة أهمية العمل المكلفين به والمدة التي يستغرقها إنجاز هذا العمل .

    المادة 95

    1- تطبق أحكام المادة السابقة بحق القضاة والمساعدين الذين يعهد إليهم بعمل رسمي خارج مقر عملهم على أن لا يتجاوز التعويض الذي يعطى لكل منهم، عدا مصاريف الانتقال، مئتين و خمسين ليرة سورية في الوحدة الإدارية التي فيها مقرهم، ولا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية في خارجها عن كل قضية يستغرق إنجازها أقل من ثماني ساعات وأن لا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية في الحالة الأولى و ألف ليرة سورية في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثماني ساعات.
    2- لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على ألف ليرة سورية داخل الوحدة الإدارية أو ألفي ليرة سورية خارجها مهما بلغ عدد القضايا على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب تلك المعاملات بالتساوي.
    3- إذا كان لدى القاضي في المكان الذي سيجري فيه العمل عدة معاملات جاهزة للكشف أو التحقيق عليه أن يجريها دفعة واحدة بناء على طلب ذوي العلاقة في نفس اليوم اختصاراً في النفقات.

    المادة 96

    تحدد نفقات ومرتبات هيئة التفليسة بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً للتعرفة الآتية:
    أ- (2500) ألفان و خمسمائة ليرة سورية ـ عن التفليسة أو المصالحة التي تبلغ قيمة الموجودات المقبوضة فيها لحساب المدين أقل من (خمسة و عشرين ألف ليرة سورية ) . ـ وتنتهي بتقديم الحسابات بعد اتحاد الدائنين .
    – 3 إلى 5 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى مائة و خمسة و عشرين ألف ليرة سورية.
    – 2 إلى 4 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مائة و خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى مائتين و خمسين ألف ليرة سورية.
    – 1,5إلى 3 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مائتين و خمسين ألف ليرة سورية إلى مليون و مائتين و خمسين ألف ليرة سورية
    – 1 إلى 2 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مليون و مائتين وخمسين ألف ليرة سورية.
    ب- نصف هذه المخصصات عندما تنتهي التفليسة أو المصالحة دون أن تصفى موجودات المدين تصفية تامة وبشرط أن يدفع المدين حصة معينة من الأرباح يقدرها القاضي.
    ج – نصف المخصصات المذكورة أيضاً عن المبالغ المقبوضة في أثناء مواصلة الاستثمار لمصلحة جماعة الدائنين.
    د – يعطي القاضي المنتدب ومساعده التعويض المقرر في المادة (95) .

    المادة 97

    يؤخذ نصف ما يستحقه كل من القضاة والمساعدين بمقتضى المواد السابقة ويسلم إيراداً إلى صندوق إسعاف كل من الفئتين.

    المادة 98

    1- تقدر المحكمة للشهود المدعوين من قبلها بعد استماع إفاداتهم تعويض الانتقال والسفر بالنسبة لصفتهم ولبقية الأمور المساعدة على تقدير التعويض ولا سيما الضرر الذي يلحق بهم بسبب الانتقال، على أن لا يتجاوز هذا التعويض ألف ليرة سورية عن كل 24 ساعة . ولا يعطى هذا
    التعويض إلا إذا اقتضت دعوته واستشهاده تغيبه عن عمله ثماني ساعات أو أكثر.
    2- إذا كان الشاهد عاملاً يحدد التعويض بالنسبة المعينة في قانون العاملين الأساسي في الدولة ويصرف من سلفة الدعوى .

    المادة 99

    1- يعطى الشاهد عدا تعويض الانتقال أجرة واسطة السفر التي استعملها على أن لا تتجاوز الأجرة التي تستوجبها واسطة السفر الأكثر اقتصاداً إلا إذا أثبت أنه استعمل واسطة السفر الأكثر كلفة للضرورة ، أو إذا دعته المحكمة بصورة عاجلة.
    2-تدفع أجرة وسائل النقل حسب التعرفة الموضوعة من قبل البلديات أو الحكومة. وحيثما وجدت مصالح نقل مشتركة كالسكة الحديدية أو غيرها لا يدفع للشاهد إلا أجرة محل واحد.
    3-لا يدفع أي تعويض انتقال أو أجرة واسطة سفر لمسافة لا تتجاوز الكيلو مترين من منطقة البلدية التي يقيم فيها الشاهد.

    المادة 100

    1- تضاعف التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة:
    أ- للشهود المكفوفين أو المقعدين .
    ب- إذا كان الشاهد لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ورافقه أبوه أو وصيه . أو كانت الشاهدة أنثى ورافقها أبوها أو أحد محارمها أو وصيها بشرط أن يؤيد هؤلاء نسبتهم إلى الشهود.
    2-تصرف التعويضات والأجور المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من المحكمة أو الدائرة التي تنظر في الدعوى .

    المادة 101

    إذا أثبت الشاهد الذي تستحضره المحكمة بمذكرة إحضار أن تخلفه كان لمعذرة مشروعة صرفت له تعويض الانتقال والسفر الذي يستحقه وإلا قررت مصادرته وقيده إيراداً للخزينة.

    المادة 102

    1- لكل من المحكمين والخبراء والموظفين والشهود أن يعترض على تقدير المحكمة للتعويض أو الأجرة العائدة له وذلك بموجب مذكرة غير تابعة لأي رسم أو طابع يقدمها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه قرار التقدير.
    2- تبت المحكمة بهذا الاعتراض في غرفة المذاكرة والقرار الذي تصدره بهذا الشأن قطعي.

    الفصل الثاني – الدعاوى الجزائية

    المادة 103

    إذا طلب المدعي الشخصي تحريك الدعوى العامة يقرر القاضي تحديد المبلغ الذي يجب أن يدفعه سلفاً إلى رئيس ديوان المحكمة لقاء نفقات الدعوى وسائر المصاريف والتعويضات ويعين له مهلة للدفع لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه القرار. وبعد تأدية هذه السلفة تحرك الدعوى وتقيد في دفتر الأساس ويشرع بالتحقيق أو المحاكمة ويمكن أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يطلب إلى المدعي الشخصي دفع سلفة إضافية إذ تبين أن ما بقي من السلفة لا يكفي للنفقات اللازمة.

    المادة 104

    تطبق بشأن قيد السلفة وتسديدها وتأدية أجور الخبراء وتعويض السفر والانتقال لهم وللموظفين والشهود، الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب المتعلق بالدعاوى المدنية.

    المادة 105

    إذا امتنع المدعي الشخصي من تأدية سلفة النفقات خلال المهلة المحددة للدفع ولم ترغب النيابة في ملاحقة دعوى الحق العام تتخذ السلطة القضائية المقدمة إليها الدعوى قراراً بحفظها أما إذا امتنع عن تأدية السلفة الإضافية فإن القرار يتخذ بحفظ الدعوى وترقين قيدها و يسجل في دفتر القرارات الجزائية وهذا القرار لا يمنع المدعي الشخصي من تجديد دعواه بعد تأدية السلفة المقررة، أو من إقامة الدعوى بحقوقه أمام المحاكم المدنية.

    المادة 106

    1- إن المدعي الشخصي الذي يظهر محقاً في نتيجة دعواه تعاد إليه سلفته وإذا كان صرف منها شيء فإن محكمة الأساس أو القاضي الواضع يده نهائياً على الدعوى يقرر عقب اكتساب الحكم الدرجة القطعية إعطاءه المصروف من السلفة وبموجب هذا القرار يترتب على الخزينة أن تدفع
    له ذلك من نفقات الجرائم العامة.
    2- إذا ظهر أن المدعي الشخصي غير محق في دعواه تحسم من السلفة الغرامات والنفقات ورسوم المحاكمة المحكوم عليه بها ويعاد إليه الباقي.

    المادة 107

    إذا لم يكن في القضية مدع شخصي تستوفى النفقات الواجبة الأداء من خزينة الدولة (نفقات الجرائم العامة) وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه.

    الفصل الثالث – الدعاوى الشرعية

    المادة 108

    تطبق في الدعاوى الشرعية أحكام تعريفة النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب.

    الفصل الرابع – القضايا التنفيذية

    المادة 109

    تطبق في دائرة التنفيذ تعريفة النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب إلا أن القرارات بتحديد السلفة وتقدير الأجور وتعويض الانتقال والسفر تتخذ من قبل رئيس التنفيذ.

    المادة 110

    1- يؤدي الدائن سلفاً إلى الخزينة المبلغ وفقاً لما هو لدى إدارة السجون لإعاشة السجين عن كل يوم يحبس فيه مدينه لأجل الدين أو العين لقاء ما ينفق عليه من مخصصات السجون. وبحال صرف النظر عن حبسه وتخلية سبيله قبل إتمامه جميع المدة تعاد إليه السلفة بكاملها في الحالة
    الأولى أو الباقي في الحالة الثانية، بموجب قرار من رئيس التنفيذ.
    2- لا يجوز تجديد حبس المدين الذي يخلى سبيله لعدم دفع الإعاشة من أجل الدين نفسه.

    الباب السابع
    المعفيات

    المادة 111

    1- يعفى من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية الدولة والبلديات وسائر الإدارات والمؤسسات العامة في جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها أو عليها.
    2- يعفى من تأدية التأمينات القضائية:
    أ- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي و الأوقاف الخيرية.
    ب – الدعاوى المحكوم بها على القصر وناقصي الأهلية.
    ج -الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
    د – المحكوم عليهم بعقوبة جنائية.
    هـ- المحكوم عليهم بالعقوبة إذا كانوا موقوفين أو أتموا مدة عقوبتهم.
    و- المعانون قضائياً.
    3 – يعفى من تأدية الرسوم القضائية:
    أ- الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
    ب- المعانون قضائياً.
    ج – المسجونون المشهود لهم بالفقر من إدارة السجن يعفون من رسم القيد في القضايا المسجونين
    من أجلها.
    4- يؤجل تعجيل الرسوم القضائية في الأحوال الآتية:
    أ‌- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي .
    ب – الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بتأجيل التعجيل فيها.
    ج – دعاوى المعانين قضائياً.

    المادة 112

    يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق:
    أ – الدولة والبلديات والإدارات والمؤسسات العامة.
    ب- دائنو الأوقاف الخيرية.
    ج – دائنو أموال الأيتام.
    د – المحكوم لهم بالنفقة.
    هـ- المحكوم لهم بالمهور.

    المادة 113

    1- إذا ربحت الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات العامة الدعوى يحكم بتحصيل الرسوم والنفقات الواجبة للخزينة من الخصم عند التنفيذ . وإذا خسرت يحكم عليها بجميع ما أنفقه خصمها من الرسوم والنفقات.
    2- رسوم ونفقات دعاوى الأحوال المدنية تبقى في كل الأحوال على عاتق طالب التصحيح أو التسجيل إلا إذا أثبت أن القيد المطلوب تصحيحه أو تسجيله مخالف للأوراق الثبوتية التي استند إليها في ذلك القيد أو أن في دوائر الأحوال المدنية مفقودة أو بحكم المفقود لسبب من الأسباب.

    المادة 114

    1- في الأحوال التي يقضي القانون بتأجيل تعجيل الرسوم فيها، تحصل الرسوم من المحكوم عليه حين التنفيذ.
    2- إذا ربح المعان قضائياً الدعوى قضي بتحصيل الرسوم والنفقات من خصمه عند التنفيذ وإذا خسرها يعفى من الرسوم والتأمينات ويقضي عليه بالنفقات المسلفة من قبل الدولة وبالرسوم والنفقات التي تكبدها الخصم الرابح وتحصل منه عند تحقق يساره.

    المادة 115

    عندما يبرز طالب المعونة القضائية إلى القاضي أو إلى المحكمة ذات الاختصاص بياناً من المرجع المختص يثبت تقدمه بطلبها يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات حتى البت في طلبه ويشار إلى ذلك في ذيل استدعاء الدعوى الذي يجب قيده حفظاً للمدد القانونية، وعلى المرجع المختص أن يعلم القاضي أو المحكمة نتيجة طلب المعونة، وإذا رد طلبه أعطي مهلة أسبوع واحد للدفع.

    الباب الثامن
    تحقيق الرسوم واستيفاؤها ومدة التفاهم عليها
    الفصل الأول – الدعاوى الشرعية والمدنية

    المادة 116

    1- تحسب رسوم الدعاوى الشرعية والمدنية من قبل رئيس الديوان أو المساعد الذي يعين بقرار من وزير العدل على أن يكون مكفلاً، وتدفع مباشرة للخزينة من قبل ذوي العلاقة بموجب إرسالية ذات أرومة لقاء وصل مالي يحفظ في الدعوى. وتستوفى رسوم القيد والدعوى والتبليغ والصورة، وكذلك الرسوم الأخرى التي لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية واحدة، بلصق طابع عدلي بقمتها ويبطل الطابع بالتاريخ وخاتم المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة وتوقيع رئيس الديوان أو المساعد مع الإشارة إلى جانب هذه الطوابع عن مقدارها ونوعها.
    2- توضع التأمينات في صندوق الخزينة حتى يعين مصيرها بالدعوى .

    المادة 117

    1- يحق للمكلف أن يعترض على حساب الرسوم لدى المحكمة التي تبت بالاعتراض بصورة نهائية في غرفة المذاكرة بعد سماع الكاتب والمعترض.
    2- إن دفع المبلغ الذي يعينه الكاتب شرط لحفظ المدة القانونية على أن يبين ذلك في ذيل الاستدعاء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها، ويشار إليه بالنتيجة في دفتر القيد حين البت بالاعتراض وتعيين الرسم الواجب الأداء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها .

    المادة 118

    1- إن قرارات المحاكم على اختلاف أنواعها التي لا يطلب أصحابها استخراجها خلال شهرين من تاريخ صدورها ينظم ديوان المحكمة جدولاً برسومها وبالنفقات المتحققة للخزينة بنهاية كل شهر يرسله إلى الدوائر المالية لتحصيلها وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
    2- إذا دفع ذوو العلاقة هذه الرسوم والنفقات بعد إرسال الجدول إلى المالية على ديوان المحكمة إخبار المالية بذلك تفادياً من تكرار الدفع.

    الفصل الثاني – الدعاوى الجزائية

    المادة 119

    يجب على المحكوم عليه بالرسوم والنفقات القضائية المترتبة للخزينة أن يدفعها إلى صندوق المال في مدة عشرة أيام من تاريخ إنذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية وإلا قرر النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل مائة ليرة سورية أو كسورها ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.

    المادة 120

    يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة (53) ـ من قانون العقوبات ـ على الرسوم و النفقات القضائية.

    المادة 121

    تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة عن المدة المحكوم بها من أصل الرسم والنفقات، سواء أكانت هذه الرسوم والنفقات محكوما بها في الدعوى التي أوقف من أجلها أم متحققة في دعوى غيرها سبقت توقيفه.

    الفصل الثالث – أحكام مشتركة

    المادة 122

    إذا كانت الرسوم المدفوعة تزيد على المبلغ الواجب قانوناً أو أنها دفعت تكراراً، فعلى الخزينة إعادة المدفوع زيادة أو تكراراً، بناء على طلب من ذوي العلاقة غير تابع لرسم أو طابع وكتاب من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.

    المادة 123

    1- تتقادم الرسوم في حالة النقص أو الزيادة بأربع سنوات من تاريخ استيفائها بحق الأفراد والخزينة.
    2- تتقادم التأمينات القضائية وسلف النفقات القضائية أو الباقي منها بخمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية .

    المادة 124

    1- يحق للمحكمين والخبراء والشهود والعاملين المطالبة بالأجور والتعويضات والمصاريف الانتقالية ما دامت الدعوى قائمة، على أن لا تزيد هذه المدة على الشهرين.
    2- إذا كان قد بت في الدعوى قبل انقضاء هذه المدة فلهم اتباع الطرق القانونية بشأن هذه الحقوق ضمن المدة الباقية من المهلة المذكورة .

    المادة 125

    ينهى العمل بقانون الرسوم و التأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /105/تاريخ 4-10-1953 و تعديلاته.

    المادة 126

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً بعد تسعين يوماً من تاريخ صدوره .
    دمشق في 26-7- 1431هجري الموافق لـ 7-7- 2010 ميلادي

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون التراجم المحلفين في سوريا

    قانون التراجم المحلفين في سوريا

     

    القانون 22 لعام 2014

    قانون التراجمة المحلفين

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-1-1436 هجري الموافق 3-11-2014.

    يصدر مايلي:
     

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون..
    الوزارة.. وزارة العدل
    الوزير.. وزير العدل
    اللجنة.. لجنة شؤون التراجمة المحلفين
    الترجمان المحلف.. شخص طبيعي مقيد في الجدول ويقوم بمزاولة أعمال الترجمة المحلفة لحساب الغير
    مهنة الترجمة المحلفة.. تحويل النصوص والكلمات والأفكار والوثائق والعقود والسندات من لغة إلى لغة أخرى
    الجدول.. جدول قيد التراجمة المحلفين في الوزارة
    المحكمة.. محكمة الاستئناف التي تحدد بقرار من الوزير لمراقبة أعمال مكاتب الترجمة المحلفة

    المادة 2

    لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة وتعطى الإجازة لقاء رسم قدره عشرة آلاف ليرة سورية يؤول إيرادا للخزينة العامة.

    المادة 3

    يشترط فيمن يسمى في الجدول الشروط الآتية..
    أ – أن يكون عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الأقل أو من في حكمه.
    ب- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.
    ج- إجادة اللغة العربية إجادة تامة إذا كانت الترجمة من أو إلى اللغة العربية.
    د- الحصول على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات السورية أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة المحلفة منها أو إليها.
    هـ- أن يكون خاليا من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل.
    و- اجتياز المسابقة التي تجريها الوزارة.

    المادة 4

    يسمى الترجمان المحلف بموجب مسابقة تعلن عنها الوزارة وتحدد شروطها وإجراءاتها واللجان المشرفة عليها بقرار من الوزير.

    المادة 5

    يصدر الوزير قرارا بتسمية الناجحين في المسابقة وتسجل أسماء الناجحين في سجل خاص لدى الوزارة.

    المادة 6

    أ- تحدث الوزارة جدولا الكترونيا وورقيا لقيد التراجمة المحلفين.
    ب- لكل ترجمان محلف ملف يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون ممارسته المهنة ويتضمن صورة عن توقيعه ورقم قيده واسم المكتب والخاتم المعتمد من قبله.
    ج- يكون القيد في الجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الترجمان المحلف الذي يتقدم به قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء القيد تحت طائلة إلغاء القيد من الجدول.

    المادة 7

    أ- يؤدي الترجمان المحلف بعد قيده في الجدول أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى اليمين الآتية..
    “أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص وأن أحافظ على كرامتها وأن أراعي أصول المهنة وتقاليدها”.
    ب- يحرر محضر بحلف اليمين يودع في ملف الترجمان المحلف.

    المادة 8

    للجهات العامة أن تطلب من الوزارة قيد تراجمة محلفين من موظفيها على أن تقتصر مزاولتهم لأعمال الترجمة على الجهات التابعين إليها وتسري في شأنهم الأحكام الواردة في المادة 6 من هذا القانون.

    المادة 9

    لا يجوز للترجمان المحلف التوقف عن مزاولة المهنة أو معاودة مزاولتها إلا بعد موافقة اللجنة تحت طائلة إلغاء الترخيص.

    المادة 10

    أ- تتم مزاولة مهنة الترجمة المحلفة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة المحلفة.
    ب- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على التراجمة المحلفين لدى الجهات العامة.

    المادة 11

    يلتزم الترجمان المحلف بالآتي..
    أ- وضع شهادة القيد وترخيص المكتب في مكان بارز فيه.
    ب- المحافظة على كرامة المهنة وتقاليدها.
    ج- أن يتولى بنفسه أعمال الترجمة.
    د- بذل العناية اللازمة لتطوير مهاراته ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها.
    ه- عدم إفشاء المعلومات أو الأسرار التي يطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة.
    و- أن يقرن اسمه وخاتمه ورقم قيده واسم المكتب على جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.
    ز- أن يخطر الوزارة بكل تغيير يطرأ على عنوان المكتب الذي يعمل من خلاله خلال شهر على الأكثر من حصول التغيير.
    ح-إعطاء إشعار استلام لكل وثيقة يراد ترجمتها.
    ط- الاحتفاظ بأرشيف ورقي والكتروني تدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها وتاريخها واسم طالبها.

    المادة 12

    أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى “لجنة شؤون التراجمة المحلفين” يرأسها قاضي بداية وتضم في عضويتها ممثلا عن وزارة التعليم العالي وممثلا عن وزارة التربية واثنين من ذوي الاختصاص في الترجمة.
    ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الأغلبية من أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

    المادة 13

    تختص اللجنة بالآتي..
    أ- قيد الترجمان المحلف في الجدول.
    ب- مراقبة أعمال التراجمة المحلفين والاطلاع على سجلات الترجمة لدى كل ترجمان محلف وإجراء زيارات لمكاتب الترجمة المحلفة.
    ج- النظر في الشكاوي المتعلقة بالتراجمة المحلفين وفيما يعرض عليها من تقارير بشأنهم واتخاذ القرار اللازم.
    د- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

    المادة 14

    تخطر النيابة العامة اللجنة علما بالقضايا الجزائية التي تقام في مواجهة التراجمة المحلفين وبالأحكام التي تصدر بحقهم..

    المادة 15

    تخطر اللجنة الترجمان المحلف أو الجهة التي يعمل لديها بأي شكوى تقدم في مواجهته للرد عليها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره بها وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الترجمان لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التفتيش القضائي عن طريق الوزير.

    المادة 16

    لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الترجمان المحلف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله من قبل اللجنة.

    المادة 17

    يشكل مجلس تأديب التراجمة المحلفين بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة قاضي بداية.

    المادة 18

    لمجلس التأديب إيقاع أي من الجزاءات الآتية..
    أ- الانذار.
    ب- وقف القيد مدة لا تزيد على سنة.
    ج- شطب القيد من الجدول نهائيا.

    المادة 19

    للترجمان المحلف أن يطعن بقرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابيا ويكون قرار المحكمة مبرما.

    المادة 20

    يشطب قيد الترجمان المحلف من الجدول بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة في أي من الحالات الآتية..
    أ- إذا فقد شرطا من شروط القيد.
    ب- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.
    ج- إذا أصبح في حالة صحية لا تمكنه من أداء عمله بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.

    المادة 21

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية كل من..
    أ- زاول مهنة الترجمة المحلفة دون أن يكون مقيدا في الجدول.
    ب- تعمد من خلال الترجمة المحلفة تغيير الحقيقة فيما يترجمه أو أتلفه أو أهمل إهمالا جسيما في الترجمة أو أفشى سرا علم به خلال ممارسته لأعمال مهنته.

    المادة 22

    لا يخل توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

    المادة 23

    يتعين على كل ترجمان محلف أن يوفق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له خلال سنة من تاريخ نفاذه.

    المادة 24

    أ- تتحمل المحكمة أو النيابة العامة /بحسب الحال/ أتعاب الترجمان المحلف إذا قررت الاستعانة به في القضايا الجزائية.
    ب- يجوز للمحكمة أو النيابة العامة الاستعانة بترجمان غير مقيد في الجدول بعد حلفه اليمين أمامها إذا كانت هناك ضرورة والسماح بالترجمة غير المباشرة من وإلى اللغة العربية باستخدام أكثر من ترجمان.

    المادة 25

    يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

    المادة 26

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ صدوره.
    دمشق في 16-1-1436 هجري الموافق ل9-11-2014 ميلادي
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • صيغة ونموذج عقد المزارعة بالمشاركة في القانون السوري على أرض زراعية

    صيغة ونموذج عقد المزارعة بالمشاركة في القانون السوري على أرض زراعية

    صيغة ونموذج عقد مزارعة بالمشاركة

    عقد مزارعة بالمشاركة

    بتاريخه أدناه تم الاتفاق بين

    الفريق الأول : رب العمل –   المتخذ محلاً لأقامته بشأن تنفيذ هذا العقد (     )

    الفريق الثاني  : المزارع  –   المتخذ محلاً لأقامته بشأن تنفيذ هذا العقد (     )

    على مايلي :

    1 – يضع الفريق الأول تحت تصرف الفريق الثاني قطعة الأرض المسجلة بالمحضر رقم  (      ) من منطقة العقارية الواقعة في مدينة / أو قرية / أو مزرعة /  (      ) التابعة لناحية  (      ) من منطقة  (      ) محافظة  (      ) والبالغة مساحتها  (      ) دونماً والمحددة شرقاً (      )غرباً 

    (      ) شمالاً  (      ) جنوباً  (      ) والتي هي أرض زراعية بعل / سقي بالواسطة / بدون واسطة / سليخ / مشجرة بـ  (      ) ليستثمرها بالمشاركة مع الفريق الأول في الأعمال الزراعية التالية :

    —————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

    تذكر الاعمال

    2 – يضع الفريق الاول تحت تصرف الفريق الثاني أثناء سريان هذا العقد الدار الواقعة في  (      ) والمؤلفة من  (      )

    يقوم الفريق الثاني بالأعمال الآتية : (تذكر الاعمال )

    وإذا تأخر عن القيام بهذه الاعمال في الأوقات المناسبة لها حسب المنطقة يحق للفريق الأول تأديتها على حساب الفريق الثاني بعد إنذاره

    لا يحق للفريق الثاني أن يعهد باستثمار الأرض إلى مزارع آخر بدون موافقة الفريق الأول إنما يحق له استخدام عمال زراعيين .

    4 – يقع على عاتق الفريق الأول تأمين الأعمال الآتية في أوقاتها الملائمة :

    ( تذكر الأعمال )

    وإذا تأخر عن تأمينها كلياً أو جزئياً في الأوقات المناسبة حسب متطلبات : الاعمال الزراعية في المنطقة يحق للفريق الثاني القيام بها على حساب الفريق الأول بعد إنذاره

    5 – يتعهد الفريق الثاني بأن يسلم الفريق الأول  (      %) من الحاصلات وذلك خلال شهرين وقت جمع الانتاج ويتعهد الفريق الأول بتسليمه وصلاً يشعر باستلامه حصته من الحاصلات.

    أما الاراضي المروية والمعدة لزراعة القطن فإن المحاصيل تحفظ بعد جنيها في الأماكن المعدة لها في المزرعة وبمعرفة الطرفين ( رب العمل والبستاني )

    ولا يحق لرب العمل نقل أي كمية من المحصول قبل أن يسلم كل بستاني حصته من المحصول

    6 – يقسم بدل فضلات المزروعات وبقايها وأثمانها بين الفريقين بنسبة حصة كل منهما من الانتاج نفسه .

    7 – على الفريق الثاني أن يقوم بالإضافة إلى ماهو ما مذكور في المادة الثالثة من هذا العقد بالأعمال التالية :

    أ- حراسة الأرض ومشتملاتها والمحافظة على منشآتها وعلى ما يوضع تحت إشرافه أو تصرفه لأغراض زراعية من حاصلات وأدوات

    ب – العناية بالمسكن المسلم إليه والحرص على نظافته وتجنب كل ضرر أو تخريب بأثاثه ومشتملاته .

    ج – العناية بالحيوانات والدواب التي تعود للفريق الأول والموضوعة تحت تصرفه .

    د – العمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وانتفاع من يخلفه فيها فلا يستثمرها بغير الاعمال الزراعية الواردة بهذا العقد ويحافظ على حدودها وإمكانيات خصبها .

    ه –  تنظيف الأقنية والمصارف .

    8 – يتعهد الفريق الثاني بالا يحدث أي تغيير في نوعية الأرض المسلمة إليه بموجب هذا العقد بدون موافقة الفريق الأول كالتشجير ونزع الأشجار وتغيير نوعية الأرض .

    9 – يتعهد كل من الفريقين بأن ينفذ الاتزامات الملقاة على عاتقه بموجب القانون وهذا العقد يحسن نية وألا يعارض الفريق الآخر في أعماله بل يتعاون معه على الاستثمار بأحسن وجه .

    10 – يعمل بهذا العقد لمدة  (      ) تبدأ في  (      ) وتجدد هذه المدة حكماً مالم يفسخ العقيد برضاء الفريقين أو لأحد الأسباب الواردة في المادتين 173 و 1734 من القانون 134 لسنة 1985 .

    11 – نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل فريق بواحدة منها

    في   /  /

    شاهد                     شاهد                الفريق الثاني        الفريق الأول

     

  • نموذج وصيغة اقرار اشهار اسلام

    نموذج وصيغة اقرار اشهار اسلام

    نموذج وصيغة اقرار اشهار اسلام

    إقرار بإشهار الإسلام

        أنا الموقع أدناه ………… بن ……… والدتي ……… تولد ……19…… خـ …… أحمـل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في ………… برقم ……… تاريخ   /    /      ومقيم في …………… المسيحي / اليهودي/ الزيدي / الدرزي الدين أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً طائعاً مختاراً بأنني قد تركت ديني المذكور واعتنقت الإسلام ديناً لي وأشهد أن لا إله إلا الله محمداً رسول الله وأتبرأ من كل دين يخالف الدين الإسلامي الحنيف واعتباراً من الآن أسمي نفسي ………… وإقراراً مني باعتناق الإسلام فقد أودعت هذا الإقرار لدى السيد ……………… وأشهدت على إسلامي كلاً من السيد ……………… والسيد ………………  والله على ما أقول شهيد .

     

    …………… في      /        /

     

    شاهد (مسلم)                       شاهد (مسلم)               المقر بما فيه المسلم

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1