الوسم: اشطر محامي في حمص

  • ماهي حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق ؟

    ماهي حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق ؟

    محامي

    هناك اعتقاد سائد بين الناس أن الزوجة التي تطلب الطلاق ليس لها حقوق لأنها طلبت الطلاق.

    وهذا الاعتقاد خاطئ ولا أصل له لا في الشرع ولا القانون.

    فالشرع والقانون أعطى الحق للزوجة بطلب التفريق بينها وبين زوجها لعدة أسباب ذكرناها في مقال سابق.

    ومنها الطلاق للشقاق والضرر , فمجرد حدوث شقاق وضرر من بقاءها عند الزوج يبرر لها طلب الطلاق .

    لكن هنا عند اجراء  المحاكمة سوف يتم تعيين حكمين لمحاولة الصلح بين الطرفين واذا لم يتم سوف يقررون مصير المهر. 

    ومصير المهر متعلق بالقصة بين الزوجين وسبب طلبها التفريق واذا راى الحكمين أن الأسباب التي طرحتها الزوجة للتفريق ليست أسباب وجيهة تبرر لها طلب الطلاق أو أن هناك إساءة من طرفها أو تقصير في شيئ معين أو عدم أداء واجباتها الزوجية والشرعية فإن الحكمين سوف ينظروا لذلك بعين الإعتبار عند تحديد مصير المهر وربما يتم اعفاء الزوج من دفع المؤخر أو يلزموه بدفع مبلغ بسيط .                                                 – أما في حالات مثل التفريق للغيبة أو عدم الانفاق أو للمرض فان المحكمة ستحكم على الزوج بكامل المهر المؤجل بإعتبار أن مسؤولية التفريق تقع عليه كاملاً بسبب غيبته أو مرضه أو عدم انفاقه .

    • وطبعاً سوف يحكم القاضي للزوجة بنفقة العدة مع الاشارة الى أن الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي للزوجة يبقى ملك لها ,واذا كان الزوج قد تصرف به فمن حقها المطالبة بها مع دعوى التفريق اضافة للطالبة بالنفقة الشهرية خلال فترة المحاكمة وقبلها بسنة .

  • الوثائق المطلوبة في السجل العقاري لنقل الملكية

    الوثائق المطلوبة في السجل العقاري لنقل الملكية

    الوثائق المطلوبة في السجل العقاري لنقل الملكية
    • قيد مالي : مصدر الوثيقة مديرة المالية المختصة- ضمن السنة المالية
    • براءة ذمة من المالية : مصدر الوثيقة مديرة المالية المختصة- ضمن السنة المالية
    • صورة عن البطاقة الشخصية : أو ما يعادلها في الحالات التالية:
      • اذا البيع بموجب وكالة (وكالة مصدقة ضمن المدة القانونية-قيد مدني للموكل ضمن المدة القانونية-كتاب اعتماد للوكالة المنظمة خارج القطر مصدقة من وزارة الخارجية )
      • اذا الشاري غير سوري (ترخيص بالتملك )
      • البائع غير سوري(موافقة مكتب القطع الاجنبي)
      • البائع قاصر (موافقة القاضي الشرعي متضمنة ايداع بدل المبيع باسم القاصر في المصرف ) قيد مدني للقاصر ضمن المدة القانوينة
      • الشاري قاصر (ربط وصاية شرعية- قيد مدني للقاصر ضمن المدة القانوينة)
    • سند تعهد بالالتزام بالمرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة قيمته 30ل.س
    • مصنف عقاري : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة
    • إيصال مالي : مصدر الوثيقة مديرية المالية المختصة أو المكتب المفوض
    • إرسالية بالرسوم المقررة : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة
    • بيان بعدم منع المالك بالتصرف : يجلب من شعبة الممنوعين من التصرف
    • سند تمليك : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة
    • طلب خدمة : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة
    • عقد مطبوع (7)نسخ: مصدر الوثيقة أصحاب العلاقة
    • وكالة قانونية : بموجب وكالة – وكالة مصدقة ضمن المدة القانوينة مصدر الوثيقة الكاتب بالعدل المختص
    • قيد سجل مدني : بموجب وكالة مطلوب قيد مدني للموكل ضمن المدة القانونية مصدر الوثيقة مديرية الشؤون المدنية المختصة في مديريات دمشق وريف دمشق والسويداء وحمص واللاذقية وطرطوس وحماه يتم الحصول على القيد المدني من مركز الخدمة في المصالح العقارية
    • كتاب اعتماد وكالة : بموجب وكالة كتاب اعتماد للوكالة المنظمة خارج القطر مصدقة من وزارة الخارجية
    • الترخيص* : إذا الشاري غير سوري الترخيص بالتملك مصدر الوثيقة وزارة الداخلية
    • موافقة مكتب القطع الاجنبي : إذا كان البائع غير سوري، مصدر الوثيقة وزارة المالية
    • موافقة القاضي الشرعي : إذا البائع قاصر ممطلوب موافقة القاضي الشرعي المختص متضمنة ايداع بدل المبيع باسم القاصر في المصرف في حال توجبه
    • وصاية صادرة عن القاضي الشرعي* : اذا الشاري قاصر
    • تسميه القيم الشرعي : إذا كان البائع أو الشاري محجوزاً عليه لعلة العته أو الجنون، مصدر الوثيقة القاضي الشرعي المختص
    • موافقة القاضي الشرعي : إذا كان البائع أو الشاري محجوزاً عليه لعلة العته أو الجنون
    • صورة مصدقة عن النظام الأساسي للشركة : إذا الشراء من قبل الشركة
    • شهادة تسجيل شركة : إذا الشراء من قبل الشركة الشهادة مصدقة من السجل التجاري
    • عقد بيع : عقد البيع بالقيمة الحقيقية للمبيع إذا الشراء من قبل الشركة مشاهد عليه من مديرية المالية المختصة
    • صورة مصدقة عن عقد تملك* : بيع أرض عرصة معدة للبناء مصدر الوثيقة الجهة الموثقة للعقد
    • موافقة الوزير المختص : إذا البيع من جهة عامة الى جهة عامة
    • موافقة رئاسة مجلس الوزراء : إذا البيع أو الشراء ما بين جهة عامة وجهة خاصة
    • كتاب بلدية يبين وضع العقار : كتاب بيان موقع العقار بالنسبة للمخطط التنظيمي إذا كان العقار المباع ضمن منطقة عقارية حدودية
    • الترخيص* : بوضع اشارة لعقارات خارج المخطط التنظيمي إذا كان العقار المباع ضمن منطقة عقارية حدودية مصدر الوثيقة وزارة الداخلية
    • تعهد/تصريح : بعدم تجاوز سقف الملكية الزراعية إذا العقار زراعي خارج المخطط التنظيمي مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة
     
  • قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    تنظيم عمل دور الحضانة

    القانون 3 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/1436 هجرية الموافق 15/3/2015 ميلادية. يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:

    • الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية .
    • الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
    • المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية في المحافظة.
    • المدير: مدير الشؤون الاجتماعية في المحافظة.
    • دار الحضانة: دار تربوية اجتماعية تحتضن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات.
    • اللجنة الرئيسية: لجنة دور الحضانة في الوزارة.
    • اللجنة الفرعية: لجنة دور الحضانة في المديرية.
    • صاحب الترخيص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر ترخيص دار الحضانة باسمه.
    • الشخص الاعتباري: هو كل من تثبت له هذه الصفة بمقتضى أحكام المادة 54 من القانون المدني.

    الفصل الثاني

    أهداف دور الحضانة

    المادة 2

    تهدف دور الحضانة إلى:

    ‌أ.       رعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم بما يكفل نموهم نموا طبيعيا وسليما من جميع النواحي الاجتماعية والأخلاقية والتربوية والنفسية والجسدية واللغوية والصحية.

    ‌ب. العمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم بما يتوافق مع أهداف التربية العامة.

    ‌ج.  العمل على نشر ثقافة الطفولة بين أسر الأطفال لهذه المرحلة ومتطلباتها واحتياجاتها.

    ‌د.     تهيئة المناخ الملائم ليتعرف الطفل على ذاته ويلبي حاجاته المختلفة وفق خصائصه النفسية والنمائية والعقلية والاجتماعية.

    ‌ه.   تهيئة قدرات الطفل وملكاته من خلال منحه الكثير من الحب والتشجيع والطمأنينة.

    ‌و.     تربية الطفل تربية اجتماعية تعتمد أساليب التربية الحديثة وتنمية حواسه ومداركه مع أقرانه.

    المادة 3

    تعمل دور الحضانة ضمن برامج وأنشطة معدة لهذه الغاية وفقا للمعايير التربوية المعتمدة من قبل الوزارة والجهات المعنية.

    الفصل الثالث

    الترخيص

    المادة 4

    يشترط في طالب الترخيص:

    ‌أ.       الشخص الطبيعي:

    1. أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم.
    2. غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
    3. حائز شهادة جامعية معترفا بها أو مساعد مجاز “شهادة معهد متوسط”.
    4. خال من الأمراض السارية والمعدية.
    5. ألا يكون عاملا في الدولة.

    ‌ب. الشخص الاعتباري:

    1. يجب أن ينص نظامه الأساسي على ترخيص دار الحضانة للأطفال أو اتخاذ قرار يخوله ذلك.
    2. يلتزم الشخص الاعتباري بتسمية ممثل عنه لادارة دار الحضانة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
    3. يستثنى ممثل الجهة العامة من الشرط المنصوص عليه في البند رقم 5 من الفقرة (أ) من هذه المادة.

    المادة 5

    يجب على طالب الترخيص القيام بالالتزامات الآتية:

    ‌أ.       توفير الشروط والمواصفات العامة للبناء ومتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    ‌ب. الإشراف على تنفيذ البرنامج الغذائي لأطفال دار الحضانة.

    ‌ج.  وضع لائحة النظام الداخلي للعمل في دار الحضانة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

    ‌د.     تسديد مبلغ مالي قدره 100000 مئة ألف ليرة سورية يدفع لمرة واحدة.

    ‌ه.   تسديد مبلغ سنوي قدره 10000 عشرة آلاف ليرة سورية.

    ‌و.     تودع المبالغ المحصلة في الفقرتين (د، ه) من هذه المادة في حساب خاص لدى أحد المصارف المعتمدة باسم المديرية لصالح دور الحضانة حصرا وتحدد حالات وأوجه الصرف منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية.

    المادة 6

    يقوم طالب الترخيص بتقديم طلب إلى اللجنة الفرعية وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

    المادة 7

    يصدر الترخيص بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية.

    المادة 8

    يجوز لصاحب الترخيص بقرار من الوزير بتاء على اقتراح اللجنة الرئيسية افتتاح فرع في المحافظة التي رخصت دار الحضانة فيها أو افتتاح فروع للدار في باقي المحافظات شريطة أن يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 9

    يجب أن يكون طالب الترخيص متفرغا بشكل كامل لادارة الدار أو أن يسمي مديرا ينوب عنه لادارتها ممن تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون.

    الفصل الرابع

    حالات نقل الترخيص والغائه

    المادة 10

    يجوز نقل الترخيص بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية في الحالات الآتية:

    ‌أ.       لصاحب الترخيص التنازل عن ترخيص دار الحضانة بجميع مشتملاتها المادية والمعنوية إلى الغير الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون بقرار من الوزير.

    ‌ب. في حال فقد صاحب الترخيص أحد الشروط المبينة في هذا القانون يجوز نقل الترخيص إلى الغير المستوفي تلك الشروط بقرار من الوزير.

    ‌ج.  مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز في حال وفاة صاحب الترخيص:

    1. نقل الترخيص إلى أحد الورثة بقرار من الوزير بعد موافقة الورثة أو الأوصياء عليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
    2. إذا لم تتوافر في أحد الورثة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بتاريخ وفاة صاحب الترخيص يستمر الترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة وعلى الورثة خلال المدة المذكورة تسمية مدير ينوب عنهم في إدارة دار الحضانة أو نقل الترخيص إلى الغير المستوفي الشروط المنصوص عليها بموافقة الورثة أو الأوصياء عليهم بقرار من الوزير.
    3. إذا لم يتوصل الورثة أو الأوصياء عليهم إلى تسمية مدير عنهم أو نقل الترخيص إلى الغير خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة توضع دار الحضانة تحت الإشراف المؤقت للمديرية وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وتفوض المديرية المعنية بتسمية مدير يقوم بتسيير أعمال دار الحضانة إلى حين قيام الورثة بتسوية أوضاعهم في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر تحت طائلة اعتبار الترخيص ملغى بقرار من الوزير.

    المادة 11

    يلغى الترخيص بقرار من الوزير وتوضع دار الحضانة تحت الإشراف المؤقت وفقا لأحكام هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:

    ‌أ.       بناء على طلب صاحب الترخيص وموافقة الوزير.

    ‌ب. في حال فقد صاحب الترخيص أحد الشروط المبينة في هذا القانون.

    ‌ج.  زوال الشخصية القانونية للشخص الاعتباري صاحب الترخيص.

    الفصل الخامس

    اللجنة الرئيسية لدور الحضانة

    المادة 12

    ‌أ.       تشكل في الوزارة لجنة تسمى “اللجنة الرئيسية لدور الحضانة” تصدر بقرار من الوزير يرأسها أحد معاوني الوزير وبعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: “وزارة التربية” “وزارة الصحة” “وزارة الادارة المحلية” “وزارة العمل” “الاتحاد النسائي العام” “اتحاد نقابات العمال”.

    ‌ب.  تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا.

    ‌ج.  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

    ‌د.     يسمى أمين سر اللجنة من أحد العاملين في الوزارة بقرار يصدر عن الوزير يتولى الاعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

    المادة 13

    تتولى اللجنة الرئيسية المهام والصلاحيات الآتية:

    ‌أ.       رسم الاستراتيجية ووضع البرامج والخطط الخاصة لدور الحضانة بما يكفل الارتقاء بعمل هذه الدور في جميع النواحي ورفع مستوى أدائها لصالح هذه المرحلة العمرية عند الأطفال.

    ‌ب. دراسة جميع الكتب والتقارير التي ترفع إليها من اللجان الفرعية في المحافظات ومعالجتها.

    ‌ج.  دراسة الشكاوى والاعتراضات والمخالفات المتعلقة بدور الحضانة ورفع المقترحات اللازمة بشأنها إلى الوزير للبت فيها.

    ‌د.     وضع لائحة تنظيمية لدور الحضانة.

    ‌ه.   دراسة الطلبات المتعلقة بمنح الموافقة على تقسيط الغرامات المالية المحددة في المادة 17 من هذا القانون ورفع مقترحاتها إلى الوزير للبت فيها.

    ‌و.     النظر بالاجراءات والغرامات المقترحة من قبل اللجنة الفرعية بحق أصحاب دور الحضانة والبت فيها.

    ‌ز.     دراسة ومعالجة كل ما يحال إليها من الوزير.

    الفصل السادس

    اللجنة الفرعية لدور الحضانة

    المادة 14

    ‌أ.       تشكل في كل محافظة لجنة فرعية وتصدر بقرار من المحافظ برئاسة المدير وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: “المحافظة” “مديرية التربية” “مديرية الصحة” “مديرية العمل” “الاتحاد النسائي” “ممثل عن اتحاد نقابات العمال”.

    ‌ب. تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا.

    ‌ج.  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

    ‌د.     يسمي المدير أحد العاملين في المديرية أمينا لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

    المادة 15

    تتولى اللجنة الفرعية المهام الآتية:

    ‌أ.       تلقي طلبات الترخيص وإجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه دارا للحضانة للتأكد من توافر الشروط المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    ‌ب. إعداد مشروع قرار الترخيص اللازم ورفعه إلى اللجنة الرئيسية للنظر فيه.

    ‌ج.  دراسة طلبات التنازل عن الترخيص وطلبات إلغاء الترخيص ونقل مقرات دور الحضانة المرخصة وإحالتها إلى اللجنة الرئيسية للنظر فيها.

    ‌د.     الإشراف على دور الحضانة والقيام بجولات تفقدية ميدانية ودورية.

    ‌ه.   رفع تقارير بمخالفات دور الحضانة واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها بحق أصحابها إلى اللجنة الرئيسية.

    ‌و.     رفع تقارير عن عمل دور الحضانة إلى اللجنة الرئيسية في الوزارة والتي تقوم بدراستها ومعالجتها حسب الأصول.

    المادة 16

    يتقاضى أعضاء اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية وأمناء السر تعويضات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    الفصل السابع

    الإجراءات والغرامات

    المادة 17

    يفرض على صاحب دار الحضانة بقرار من الوزير وفق الآتي:

    ‌أ.       الإنذار: يطلب إلى صاحب الدار خطيا إزالة المخالفة وتداركها خلال شهر من تاريخ تبلغه الانذار تحت طائلة فرض الغرامة في حال التكرار بما لا يقل عن 100000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على 20000 عشرين ألف ليرة سورية وذلك في الحالات الآتية:

    1. مخالفة احكام النظام الداخلي لدار الحضانة.
    2. عدم مراعاة فصل الأطفال حسب أعمارهم.
    3. استقبال أطفال فوق سن الثلاث سنوات.

    ‌ب. غرامة لا تقل عن 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على 200000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية إذا ارتكب أيا من المخالفات الآتية:

    1. تجاوز الطاقة الاستيعابية للشعب الصفية المحددة بقرار الترخيص.
    2. مخالفة الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

    ‌ج.  غرامة لا تقل عن 200000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على 300000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية في الحالتين الآتيتين:

    1. ممارسة العمل دون الحصول على الترخيص اللازم.
    2. افتتاح فرع للدار أو التوسع في شعبها أو القيام بنقل مقرها المرخص على أساسه إلى مكان آخر دون الحصول على موافقة الوزارة.

    ‌د.     إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفات المذكورة آنفا إضافة إلى إغلاق الدار المفتوحة دون ترخيص أو الفرع المفتوح دون موافقة الوزير.

    ‌ه.   تؤول الغرامات المحصلة نتيجة تطبيق أحكام الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة إلى الخزينة العامة للدولة.

    الفصل الثامن

    أحكام عامة

    المادة 18

    لا يجوز تغيير اسم دار الحضانة أو نقل مقرها إلى مبنى جديد إلا بقرار من الوزير.

    المادة 19

    تلتزم جميع دور الحضانة القائمة قبل نفاذ هذا القانون بتوفيق أوضاعها مع أحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال سنة من تاريخ نفاذه تحت طائلة الإغلاق.

    المادة 20

    يخضع العاملون في دور الحضانة في القطاع الخاص والمشترك لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته.

    المادة 21

    يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة وفق أحكام هذا القانون الطعن فيها أمام القضاء الاداري.

    المادة 22

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.

    المادة 23

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 3/6/1436 هجرية الموافق 23/3/2015 ميلادية

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • إلزام أولياء الأطفال السوريين إلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي

    إلزام أولياء الأطفال السوريين إلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي

    إلزام أولياء الأطفال السوريين إلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي

     

    إلزام أولياء الأطفال السوريين إلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي

    القانون 7 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-3-1433 هجري الموافق 16-2-2012 ميلادي .

    يصدر ما يلي:
     

    المادة  (1)

    يقصد بكل من التعابير الواردة في هذا القانون
    المفهوم المبين إزاءها..
    الوزارة: وزارة التربية
    الوزير: وزير التربية
    اللجنة الرئيسية: لجنة التعليم الإلزامي في الوزارة (الإدارة المركزية)
    لجنة المحافظة: لجنة التعليم الإلزامي في المحافظة
    الصندوق: الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2011 ميلادي.

    المادة (2)

    يلزم جميع أولياء الأطفال السوريين (ذكورا وإناثا) الذين تتراوح أعمار أطفالهم ما بين 6 – 15 سنة بإلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي وفق الآتي..
    أ) الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-9 سنوات يدخلون صفوف الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي ويتابعون تعليمهم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وفق تعليمات الوزارة في الصفوف النظامية التسعة.
    ب) الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس والذين يعادون إلى المدارس بعد التسرب ممن تتراوح أعمارهم بين 8 – 15 سنة بمن فيهم الأطفال الذين خضعوا لبرامج تأهيلية في المراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يدخلون شعبا ملحقة بمدارس التعليم الأساسي وفق مستواهم التعليمي ويطبق عليهم منهاج وخطة دراسية توضعان من قبل الوزارة لهذا الغرض يجتازون الصفوف وفقا للخطة والمنهاج الموضوعين في أربع سنوات ويمنحون وثيقة تؤهلهم لمتابعة دراستهم أو التقدم لامتحان شهادة التعليم الأساسي.
    ج) تتابع الوزارة استمرار تعليم الأطفال الملتحقين لديها ممن هم في سن التعليم الإلزامي حتى إنهائهم مرحلة التعليم الأساسي ولو تجاوزوا سن الخامسة عشرة ويتم تنظيم دراستهم ودوامهم بتعليمات وزارية.
    د) تحيل مديرية التربية الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة لإلحاقهم بالمعاهد والمراكز المتخصصة لمتابعة تعليمهم ويتم استيعاب الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة في مدارس مرحلة التعليم الأساسي ممن تنطبق عليهم معايير الدمج الصادرة عن الوزارة.

    المادة (3)

    تقوم أمانات السجل المدني في المحافظات بإعداد قوائم سنوية بأسماء الأطفال الذين بلغوا السادسة من العمر لغاية 31 كانون الثاني من كل عام وإرسالها إلى مديرية التربية في المحافظة لمتابعة تسجيلهم في المدارس.

    المادة (4)

    أ) تؤلف في الوزارة لجنة رئيسية تسمى (اللجنة الرئيسية للتعليم الإلزامي) بقرار من الوزير وفق الأتي..
    1- معاون الوزير المختص رئيساً
    2- مدير التعليم الأساسي نائبا للرئيس
    3- مدير الشؤون القانونية عضواً
    4- مدير المحاسبة عضواً
    5- مدير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
    6- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
    7- ممثل عن كل من المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المعنية عضواً
    8- معاون مدير التعليم الأساسي عضواً
    9- رئيس دائرة التعليم الإلزامي عضواً
    10- عاملان اثنان من دائرة التعليم الإلزامي عضوين
    ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاتها.
    ب) تجتمع اللجنة الرئيسية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها لتدارس أوضاع التعليم الإلزامي والمواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

    المادة (5)

    تحدد مهام اللجنة الرئيسية على النحو الآتي..
    أ) الإشراف على تطبيق إلزامية التعليم في الجمهورية العربية السورية.
    ب) اقتراح الخطة السنوية للتعليم الإلزامي.
    ج) تنظيم الاجتماعات الدورية لموجهي التعليم الإلزامي.
    د) التنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم الإلزامي بشان تطبيق الخطة السنوية.
    هـ) اقتراح تكليف من ترى من أعضائها وغيرهم للقيام بجولات ميدانية على مدارس المرحلة وفق الخطة التي تضعها.
    و) تلقي تقارير الجولات الميدانية وتقارير لجان المحافظات ومديريات التربية الدورية ومناقشتها.

    المادة (6)

    تؤلف في كل محافظة لجنة تسمى (لجنة المحافظة للتعليم الإلزامي) بقرار من المحافظ وفق الآتي:
    1- المحافظ رئيساً
    2- مدير التربية نائباً للرئيس
    3- ممثل عن كل من المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المعنية عضواً
    4- ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
    5- رئيس دائرة التخطيط والإحصاء في مديرية التربية عضواً
    6- موجه التعليم الإلزامي عضواً
    ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاتها.

    المادة (7)

    تحدد مهام لجنة المحافظة على النحو الآتي..
    أ) الإشراف على حسن سير التعليم الإلزامي.
    ب) تلقي تقارير مديرية التربية حول واقع التعليم الإلزامي ودراستها ومعالجة القضايا الواردة فيها.
    ج) الإشراف على إحصاء المواليد الجديدة من كل عام ممن هم في سن التعليم الإلزامي.
    د) حل المشكلات المعترضة التي يمكن حلها في المحافظة.
    هـ) وضع خطة الإعلام بما يخص إلزامية التعليم في المحافظة.
    و) توجيه إنذار لكل ولي تلميذ انقطع عن المدرسة من دون عذر مدة خمسة عشر يوماً.
    ز) اقتراح إحالة قضايا المواطنين الممتنعين عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة والذين يجب تحريك الدعوى العامة بحقهم إلى الوزارة بعد إنذارهم من قبل اللجنة بعشرة أيام.
    ح) البت في أوضاع التلاميذ الذين أصبح وجودهم يسيء إلى العملية التربوية.
    ط) إرسال صور من محاضر الاجتماعات إلى الوزارة (مديرية التعليم الأساسي) متضمنة الصعوبات العامة والمقترحات لحلها.
    ي) إقرار اعتمادات المكافأت المالية سنويا وصرفها وفق الأسس التي يضعها الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية.

    المادة (8)

    تتولى الجهات الآتية مهمة تنفيذ التعليم الإلزامي كل فيما يخصه وفقاً للخطة التي تضعها وزارة التربية.. /الداخلية /الإعلام /الإدارة المحلية /المالية /العدل /الأوقاف/ الشؤون الاجتماعية والعمل/ الثقافة / المنظمات الشعبية /النقابات المهنية .

    المادة (9)

    يجوز منح أسر الأطفال المتسربين الذين يلتحقون بمدارسهم بعد تسربهم ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير الخاصة بالإعانات المقدمة من الصندوق معونات مادية أو عينية من خلال برامج خاصة بذلك ويتم توزيعها عن طريق الصندوق بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة (10)

    يجوز للوزير منح المكافآت التشجيعية للعاملين في لجان التعليم الإلزامي والتلاميذ ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في موازنة الوزارة.

    المادة (11)

    أ) في حال امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام يعاقب بغرامة مالية مقدارها من 10 إلى 15 ألف ليرة سورية.
    ب) إذا كان المتسرب من أسرة مستفيدة من معونة الصندوق يوقف صرف المعونة لأسرته لحين عودته للمدرسة مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
    ج) عند تكرار امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة يعاقب بضعف الغرامة المالية الواردة في الفقرة (أ) من المادة (11).
    د) تسدد الغرامات المالية المستوفاة بموجب المادة (11) من هذا القانون إلى وزارة المالية.
    هـ) مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر..
    1- العاملون المكلفون بالتبليغ في حال إعاقتهم او تأخيرهم إجراءات التبليغ قصداً.
    2- العاملون المكلفون بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حال إعاقتهم أو تأخيرهم إجراءات التنفيذ.
    و) تبلغ مديريات التربية في المحافظات صوراً عن الأحكام القضائية الصادرة بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

    المادة (12)

    يتم تحريك دعوى الحق العام في الحالات المذكورة في المادة (11) السابقة بطلب من الوزير بناء على اقتراح لجنة المحافظة.

    المادة (13)

    ترصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في موازنة الوزارة وموازنات المجالس المحلية في المحافظات وفقا للخطة السنوية التي تضعها الوزارة.

    المادة (14)

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (15)

    يلغى القانون رقم (35) لعام 1981 والأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة (16)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 29-3-1433 هجري الموافق لـ 22-2-2012 ميلادي.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • إحداث هيئة عامة باسم المدرسة الالكترونية السورية

    إحداث هيئة عامة باسم المدرسة الالكترونية السورية

    إحداث هيئة عامة باسم المدرسة الالكترونية السورية

    إحداث هيئة عامة باسم المدرسة الالكترونية السورية

    المرسوم التشريعي 34 لعام 2015

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها:

    • الوزارة: وزارة التربية.
    • الوزير: وزير التربية.
    • المدرسة: المدرسة الالكترونية السورية.
    • مراكز النفاذ: أماكن تقديم خدمات المدرسة للتلاميذ والطلاب.
    • المدير: مدير المدرسة.
    • المجلس: مجلس ادارة المدرسة.
    • النظام المالي: النظام المالي للمدرسة.
    • اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للمدرسة.

    المادة 2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة باسم (المدرسة الالكترونية السورية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق وترتبط بالوزير.

    المادة 3

    تهدف المدرسة إلى تحقيق المهام الآتية: 

    أ. توفر المدرسة تدريسا الكترونياً عن بعد بجميع مستلزماته للمراحل الدراسية من الصف الأول الأساسي وحتى نهاية المرحلة الثانوية وفق السياسة التربوية العامة في الوزارة والأنظمة النافذة فيها من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية وتوفير المكتبة الالكترونية والخدمات الطلابية الالكترونية والدعم التقني المباشر من خلال مراكز النفاذ التعليمية والعمل على استحداث قاعدة بيانات ومعلومات محدثة باستمرار.

    ب. تنفيذ المنهاج الرسمي السوري للتعليم العام كلياً أو جزئياً وبجميع مواده باستخدام تقانات المعلومات و تقانات التعليم عن بعد وتحديثه باستمرار بالتعاون مع الوزارة وذلك بغرض تدريسه عن طريق شبكات المعلومات أو في مراكز النفاذ وفق الحاجة التي تحددها الوزارة.

    ج. تقديم خدمات إدارية لطلاب المدرسة لتوجيههم وارشادهم وتسجيلهم في جميع المراحل والمستويات التعليمية وادارة عمليات التقييم والامتحانات المدرسية بما يضبط عملية نجاحهم من صف إلى أعلى وتحضيرهم لامتحانات الشهادات العامة.

    د. تقديم خدمات الدعم العلمي والتقني لطلاب المدرسة بوساطة فريق من الاساتذة والخبراء من خلال مراكز النفاذ.

    هـ. توفر المدرسة تدريساً لمنهاج الفئة ب المنصوص عليها في قانون التعليم الإلزامي رقم 7 تاريخ 22-2-2012م. بجميع مستوياته وإجراء اختبارات للتلاميذ الذين يمتلكون قدرات عقلية عالية تمكنهم من الانتقال إلى صف اعلى بفترة زمنية قصيرة.

    المادة 4

    توفر المدرسة دورات تدريبية وتعليمية وتدريسية وأي إجراء يخدم العملية التربوية.

    المادة 5

    يتولى مهام إدارة المدرسة ويشرف عليها:

    • المجلس
    • المدير

    المادة 6

    أ. يتألف المجلس من:

    • معاون الوزير رئيساً.
    • المدير عضواً.
    • مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربية عضواً.
    • مدير مركز القياس والتقويم التربوي عضواً.
    • مدير المعلوماتية في الوزارة عضواً.
    • مدير الامتحانات في الوزارة عضواً.
    • مدير التوجيه في الوزارة عضواً.
    • ممثل عن وزارة الاتصالات والتقانة يرشحه وزير الاتصالات والتقانة عضواً.
    • ممثل عن الجامعة الافتراضية السورية يرشحه وزير التعليم العالي عضواً.
    • ممثل عن نقابة المعلمين يرشحه المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين عضواً.

    ب. يسمى اعضاء المجلس بقرار من الوزير.

    ج. لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.

    المادة 7

    أولاً:  يتولى المجلس المهام الآتية:

    أ. إقرار الخطة العامة للمدرسة في ضوء السياسة التربوية العامة في الوزارة.

    ب. تقديم الحلول العلمية والتقنية للقضايا التي تعرض على المجلس.

    ج. الاطلاع على الأعمال والمنجزات المتعلقة بالمدرسة ومناقشتها وتقويمها واقتراح تطويرها.

    د. اقتراح مشروع موازنة المدرسة مع مراعاة تحقيق التوازن بين نفقاتها وايراداتها السنوية.

    ه. الموافقة على النظام المالي واللائحة الداخلية.

    هـ. قبول الهبات والوصايا والتبرعات والاعانات المقدمة للمدرسة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    و. المصادقة على نظام الامتحانات الانتقالية الخاصة بالمدرسة ونتائجها.

    ز. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتقني مع المدارس العربية والأجنبية وإقرارها.

    ح. الموافقة على تنظيم وعقد المؤتمرات المتعلقة بالتعليم الالكتروني.

    ط. وضع البرامج التطويرية لتحقيق أهداف المدرسة.

    ي. وضع قواعد تقييم المتقدمين للدراسة في المدرسة لقبولهم كطلاب فيها.

    ك. اقتراح إحداث مراكز نفاذ جديدة يقرها الوزير أو من يفوضه بذلك.

    م. النظر في المستجدات التي تعرض على المجلس والمتعلقة بالشؤون الإدارية والتنفيذية والمالية للمدرسة.

    ثانياً:  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وحين الضرورة.

    ثالثاً: يعد الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون بينهم رئيس المجلس أو نائبه.

    رابعاً:  تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

    المادة 8

    يعين الوزير المدير ومعاونين للمدير أحدهما للشؤون العلمية والآخر لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية.

    المادة 9

    يتولى المدير بشكل رئيسي المهام الآتية:

    أ. اقتراح الخطة العامة للمدرسة وتنفيذها وتوفير مستلزماتها بعد إقرارها من المجلس.

    ب. إدارة شؤون المدرسة العلمية والإدارية والمالية والإشراف بصورة مباشرة على سير العمل فيها وإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة.

    ج. تمثيل المدرسة أمام القضاء والجهات الأخرى.

    د. عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها حسب النظام المالي.

    ه. إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في المدرسة أصولاً.

    ه. عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتقني مع المدارس العربية والأجنبية بعد موافقة المجلس.

    و. تنظيم وعقد المؤتمرات المتعلقة بالتعليم الالكتروني.

    المادة 10

    يقدم المدير إلى المجلس في نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شؤون التعليم وسائر نواحي النشاطات في المدرسة.

    المادة 11

    يكون للمدرسة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون إيراداتها من:

    أ. المنح والهدايا والوصايا والتبرعات والاعانات التي يقبلها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ب. الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.

    ج. الإيرادات التي تتحقق من أنشطة المدرسة.

    د. أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 12

    يجوز للوزير التعاقد المباشر مع شركة متخصصة فنيا لإنجاز المدرسة تأسيسا وتشغيلا وإدارة وفق البند أ من المادة 2 من القانون 28 لعام 2009م. لفترة تجريبية لا تتجاوز الــــــ 7 سنوات على أن تتولى هذه الشركة تأمين التمويل المطلوب.

    المادة 13

    لا يخضع العاملون والمكلفون بالعمل في المدرسة للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ويطبق النظام المالي بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    أ. تصدر اللائحة الداخلية والتعليمات التنفيذية بقرار من الوزير.

    ب. يصدر النظام المالي للمدرسة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 15

    يصدر الملاك العددي للمدرسة بمرسوم.

    المادة 16

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق 14-10-1435 هجري الموافق 10-8-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • الطلاق على التلفون , هل يقع ؟

    الطلاق على التلفون , هل يقع ؟

    طلقها-زوجها-على-الهاتف-ماذا-تفعل-

    الأخت تسال ان زوجها طلقها على الهاتف فماذا تفعل ؟

    في حالة طلق الزوج زوجته سواء باللفظ بدون توثيق أو تم توثيقه بقرار أمام القاضي الشرعي أو بورقة أو باي طريقة وحتى لو برسالة على الواتس أب .

    فهذا الطلاق هو طلاق رجعي أي على الزوجة الالتزام بالعدة ويفضل بيت الزوج وان لم يكن ففي المنزل الذي يسكن فيه.

    الجواب ينقسم الى حالتين :

    1-  قبل مضي مدة 3 شهور على الواقعة :

    خلال فترة الثلاثة شهور هذه عليك كإمرأة أن تحاولي تثبيت واقعة طلاقه لك لأن الطلاق ممكن أن يكون على التلفون وممكن أن يكون في بيت الزوجية ولايوجد شهود عليه  وبالتالي من الممكن أن ينكر الطلاق لاسمح الله .

    –  وتثبيتها يتم باقراره أمام شهود بذلك الطلاق بتاريخه وزمانة.

    – وما على الزوجة الا انتظار أمرين اما أن يعيدها لعصمته واما أن لا يعيدها وتمضي قترة العدة ويصبح الطلاق بائن ويعني بائن أنه لايحل لها ولاتحل له الا بعقد زواج جديد وشروط جديدة ومهر جديد .وعليها الانتقال للمرحلة الثانية في الفقرة القادمة .

    2- في حال مضي الشهور الثلاثة  على الواقعة :

    • في حال مضي 3 شهور على واقعة الطلاق بدون أن يقوم الزوج بارجاع زوجته ولم ينظيم قرار بذلك أمام المحكمة الشرعية فعلى الزوجة ( بعد أن وثقت الواقعة بشهادة شهود كما ذكرنا في الفقرة السابقة ) ان تبادل لاقامة دعوى تثبيت طلاق .
    • لو كان للزوجة مقدم مهر غير مقبوض يمكنها ان تقوم بوضع عقد الزواج في دائرة التنفيذ وتطالبه بمقدم مهرها .
    • في دعوى تثبيت الطلاق سوف يتم الحكم لها بكامل مؤخر مهرها مع نفقة عدة 3 شهور .
    • لو كان لك مصاغ هبي أخذخ زوجك أو أشياء جتزية أحضرتيها للمنزل فطالبي بها أيضا. وكذلك نفقة الأولاد لو كان يوجد أولاد وكله بدعوى واحدة.
    • لو كان الطلاق تعسفياً يمكن لها المطالبة بتعويض طلاق تعسفي .
  • ماهي مدة الوكالة العامة في سوريا ؟

    ماهي مدة الوكالة العامة في سوريا ؟

    ماهي مدة الوكالة العامة في سوريا ؟

    يسأل الكثير حول مدة الوكالة العامة في سوريا  فنجيب عليه بما يلي :

    1- الوكالة العامة لاتنتهي الا بوفاة أحد أطراف الوكالة أي الموكل أو الوكيل ,

    وتبقى الوكالة سارية المفعول طالا أن الطرفين الموكل والوكيل على قيد الحياة .

    وهذا مانصت عليه المادة 680 :

    ” تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، أو بانتهاء الاجل المعين للوكالة. وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل “.

    2- على فرض أنك تملك منزلأ وتريد بيعه ووكلت شخصاً آخر لبيعه وقبض ثمنه وايداعه في البنك باسمك , وتم ذلك _ فالوكالة ماتزال سارية المفعول ولم تنتهي وان كان انتهى العمل المخصص لها والسبب أنها عامة وليست خاصة اي أنها تبقى سارية المفعول .

    3- الوكالات المنظمة في الخارج في السفارات السورية بعد أن يتم تنظيمها في السفارة يجب أن ترسل الى سوريا ويتم تصديقها من وزارة الخارجية وايداعها كاتب العدل وفي حال لم يتم ذلك خلال سنة من تاريخ تنظيم الوكالة فإن الوكالة تسقط وعليك تنظيم وكالة أخرى ودفع رسوم عنها , اذ لايمكن الحصول على صورة عنها من السفارة السورية بل بعد ايداعها لدى كاتب العدل في سوريا . وبعدهل لاتسقط الا بوفاة أحد الأطراف .

    مع التنويه الى أن كل استخدام للوكالة من قبل الوكيل بعد وفاة الموكل يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً.

    كما أن الوكالة تنتهي بالعزل أيضاً 

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1