الوسم: اشطر محامي في حمص

  • حادث سير والسائق لايحمل اجازة سوق وسيارته مؤمنة فما هي مسؤوليته مالياً ؟

    حادث سير والسائق لايحمل اجازة سوق

    يسال أحدهم بأنه كان يقود سيارة وبدون اجازة سوق أو كانت موجودة ولكن منتهية  وحصل له حادث سير أو تصادم  وأصيب فيه اشخاص آخرين غيره بوفاة أو اصابة جسيدة ,

    فما هي مسؤوليتي مالياُ رغم أني مؤمن على سيارتي  ؟ 
    الجواب:

    ان قيادة السيارة أو اي آلية ( من الآليات التي تحتاج الى اجازة سوق ) بدون أن تحوز هذه الشهادة او الاجازة  هو معاقب عليه قانوناً ويعرضك للعقوبة  الجزائية وهي الحبس>

    وفي حال حصول حادث معك بإصابة غيرك باضرار جسدية فهذا الجرم أيضاً عليه عقوبة أخرى .

    أما مسؤوليتك المدنية وهي مالياً فهي كما يلي : 

    • في حال حصول حادث معك وخاصة لو أصيب اشخاص أخرين بإصابات جسدية أو توفي أحدهم نتيجة الاصابة وكانت سيارتك مؤمنة
    •  ففي هذه الحالة سيقوم المصاب أو ورثة المتوفي بإقامة دعوى التعويض ضدك وضد شركة التأمين وضد مالك السيارة وسيتم الحكم عليهم جميعاً بالتكافل والتضامن بدفع التعويض.
    • لكن المشكلة هنا والتي هي مصيبة للسائق أو المالك أن كل ما ستدفعه شركة التأمين لورثة المتوفي أو للمصاب سيتم ملاحقة السائق والمالك به مستقبلاً .
    • فبعد أن يقبض المصاب  أو ورثة المتوفي التعويض سوف تتم اقامة دعوى من شركة التأمين على السائق وعلى المالك لمطالبتهم بما دفعته كتعويضات والذي ممكن أن يكون كبيراً طبعاً  وهذه الدعوى اسمها ( دعوى الرجوع ) .
    • وطبعاً سوف يتم القاء الحجز الاحتياطي على أموالك المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت ضماناً لاستيفاء المبلغ عند الحكم .
    • وأما سبب مطالبة مؤسسة التأمين والرجوع على المسبب والمالك هو مخالفة عقد التأمين > فعند اجراءك لعقد التأمين عليك الالتزام بشروط العقد ومنها حيازتك لاجازة سوق تخولك قيادة المركبة وهناك شروط أخرى نتكلم عليها لاحقاً .
    • وفي حال ارتكابك لمخالفة لشروط عقد التأمين فانها ستدفع للمصاب التعويض لان المصاب لاعلاقة له فيما بين السائق وشركة التأمين >
    • فالتأمين على المركبات الزامي وشركة التأمين ستدفع التعويضات المحكومة بها لكنها سترجع عىل المسبب والمالك في حال مخالفته لشروط العقد.
    • وهذا الكلام ينطبق ليس فقط على عدم حيازتك اجازة سوق لكن حتى لو معك لكن تاريخها منتهي أو لاتخولك القيادة كأن تكون سيارة شاحنة أو نقل ركاب وتحمل اجازة سوق خصوصية لسيارة خاصة .
  • هل يمكن إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي ؟

    هل يمكن إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي ؟

    س 60 – هل يمكن إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي ؟

    هل يمكن إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي ؟   ج 60 - لا يجوز ذلك إذا كان قد صُرف من الخدمة بناء على قرار من لجان التسريح المختصة.
    ج 60 – لا يجوز ذلك إذا كان قد صُرف من الخدمة بناء على قرار من لجان التسريح المختصة.

  • ماهي مدة الدراسة في المعهد العالي للقضاء في سوريا ؟

    ماهي مدة الدراسة في المعهد العالي للقضاء في سوريا ؟

    س 47 –  حدد مدة الدراسة في المعهد العالي للقضاء ، وهل يمكن إنقاص هذه المدة ؟ وكيف ؟

    مدة الدراسة في المعهد العالي للقضاء ، وهل يمكن إنقاص هذه المدة ؟ وكيف ؟
    ج 47  – تكون مدة الدراسة في المعهد تخصصية لمدة سنتين يتقاضى خلالها المتدرب مرتبا شهريا ، ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد إنقاص المدة إذا دعت الضرورة إلى ذلك ( م 16 ف 1 من قانون المعهد العالي للقضاء ).

  • صلاحية محكمة الاستئناف في حال فسخ قرار وقف الخصومة

    صلاحية محكمة الاستئناف في حال فسخ قرار وقف الخصومة

    س 37 – رُفع إلى محكمة الاستئناف قرار لا يُنهي الخصومة كلها أو بعضها ( كقرار وقف الخصومة أو الأحكام الوقتية

    فإذا فسخت محكمة الاستئناف القرار ، ما الذي يتوجب عليها فعله ؟ ولماذا ؟

    صلاحية محكمة الاستئناف في حال فسخ قرار وقف الخصومة

    ج 37 يجب على محكمة الاستئناف أن تعيد القرار المفسوخ إلى محكمة البداية لتفصل فيه حتى لا تُضيع درجة من التقاضي على المتقاضين، لأن وجود درجتين من التقاضي يعد من النظام العام

  • ممن تتألف غُرف محكمة النقض الثلاثة الناظرة في دعاوى المخاصمة ؟

    ممن تتألف غُرف محكمة النقض الثلاثة الناظرة في دعاوى المخاصمة ؟

    س 33 ممن تتألف غُرف محكمة النقض الثلاثة الناظرة في دعاوى المخاصمة ؟

     ممن-تتألف-غُرف-محكمة-النقض-الثلاثة-الناظرة-في-دعاوى-المخاصمة-؟
    ج 33 تتألف كل منها من خمسة مستشارين يُراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض.

    ( م 49 فقرة ب قانون السلطة القضائية )

  • هل يخضع السوري لولاية المحاكم السورية إن كان مقيما خارج سورية ؟

    هل يخضع السوري لولاية المحاكم السورية إن كان مقيما خارج سورية ؟

    س 12 – هل يخضع السوري لولاية المحاكم السورية إن كان مقيما خارج سورية ؟

    هل يخضع السوري لولاية المحاكم السورية إن كان مقيما خارج سورية ؟
    ج 12 – يخضع الوطني طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاص لولاية القضاء الوطني سواء أكان مقيماً في وطنه أم في خارجه ، ومبنى هذا الأساس القانوني هو أن ولاية القضاء وإن كانت إقليمية في الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب ،

    إلا أنها شخصية بالنسبة للأولين فتشملهم ولو كانوا متوطنين أو مقيمين خارج دولتهم.

    ( نقض سوري رقم 1883 أساس 1751 تاريخ 8 / 11 / 1973 مجلة القانون لعام 1973 ص 333 ) ( استانبولي أصول المحاكمات المدنية ج 2 1266 1267 ).

    فالقضاء السوري بحسبانه مظهراً من سيادة الدولة يمتد إلى كل سوري ولو كان مقيما في الخارج

    ( نقض غرفة مدنية سادسة أساس 1189 قرار 854 تاريخ 29 / 4 / 1982 )  ( مجلة القانون العدد 5 10 لعام 1982 ص 87)

     وقد قنن ذلك في المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية التي صرحت باختصاص المحاكم السورية بالدعاوى
    التي تُرفع على السوري سواء أكان مقيما في سوريا أم خارجها.

  • هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟

    هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟

    س 6 -هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟

    هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟
    ج 6 – لا كيدية في طلب الحق مهما كان الدافع إليه طالما انصبت المطالبة على حق مقرر قانوناً.

    (نقض غرفة شرعية أساس 1141 قرار 1602 تاريخ 21 / 2 / 2005 )

    ( المحامون العددان 5 و 6 السنة 71 لعام 2006 ص 120 )
    ولكن إذا كان حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا مسوغ عند مباشرة هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالاً كيديا ابتغاء مضار الغير سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما أن الهدف من الدعوى مضارة خصمه وينطوي هذا التصرف تحت مفهوم المادة 6 من القانون المدني.

    ( نقض قرار رقم 522 تاريخ 15 / 6 / 1969 )

    (مجلة القانون السنة 21 العدد 2 لعام 70 ص 153 154)

    فلئن كان من حق الفرد اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه، إلا أن علم الحاجز بعدم ترتب الحق الذي أوقع الحجز من أجل ضمانه يجعله مسيئا لاستعمال حقه ويوجب التعويض .

    ( نقض قرار رقم 933 تاريخ 26 / 11 / 1969 )

    (مجلة القانون السنة 21 العدد 3 لعام 70 ص 271 )

1