الوسم: اشطر محامي في حمص

  • شرح القاعدة الفقهية: الغُرم بالغُنم – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: الغُرم بالغُنم – مع أمثلة

    محامي

    أي إن من ينال نفع شيء يجب أن يحتمل ضرره، وهذه القاعدة قد أفادت عكس ما أفادت به قاعدة الخراج بالضمان، حيث يكون الربح على قدر المسؤولية عن الخسارة ، وقد استدل بعضهم لهذه القاعدة بالآية : وَهَنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

    من فروع هذه القاعدة:

    لو باع الوصي عيناً من التركة ليقضي دين الغرماء، أو باعها لأجل الورثة وهم كبار وقبض ثمنها، فضاع الثمن منه أو تلفت العين المبيعة قبل تسليمها من دون تعد منه، رجع المشتري ليطالب الوصي بالثمن والوصي يرجع على من كان البيع لأجله من الغرماء أو الورثة الكبار.  .

    ومنها : أن أجرة صك الشراء وحجج المبايعات على المشتري بمقابلة انتفاعه بها.

    ومنها: أن التكاليف الأميرية التي تصرح على الأملاك فإنها على أربابها بمقابلة سلامة أملاكهم.

    ومنها : إذا كان لإنسان دار موقوفة عليه فإن ترميمها يكون واجباً عليه أيضاً بمقابل منافعها .

    ومنها : لو كان لرجل ثلاثة إخوة أحدهم شقيق والثاني لأم، والثالث لأب، فإن نفقته على أخيه الشقيق وأخيه لأمه أسداساً، السدس على الأخ لأم والباقي على الشقيق اعتباراً بالميراث، ولا شيء على الأخ لأب لأنه لا إرث له هنا .

    وكذا لو كان له جد وابن ابن فإن سدس النفقة على الجد وعلى ابن الابن الباقي باعتبار الإرث .

    إلا أن هذه القاعدة غير مطردة لدى الحنفية ولها استثناءات كثيرة غير منضبطة منها : لو كان لرجل ابن وبنت كانت النفقة عليهما مناصفة  ، مع أنهما غير متساويين بالإرث !

  • شرح القاعدة الفقهية: لا يتم التبرع إلا بالقبض -مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: لا يتم التبرع إلا بالقبض -مع أمثلة

    محامي

    شاع في الكتب الشارحة للقواعد أن هذه القاعدة مأخوذة مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

    (لا تجوز الهبة إلا المقبوضة

    قال عنه الحافظ الزيلعي: رواه عبد الرازق في مصنفه في آخر الوصايا وهو حديث غريب. وله عدة شواهد في كتب الصحاح أجلاها ما رواه الحاكم في باب حق الزوجة على الزوج مصححاً الإسناد أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة  :

    (إني أهديت إلى النجاشي أواقاً من مسك وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد فإذا ردت فهي لكنّ)

    فلو كانت الهبة تلزم بدون قبض لردها النبي صلى الله عليه وسلم لورثة النجاشي، ولما رضي برجوعها إليه لأنها تعتبر من تركته حينئذ، وقبوله لردها دليل أنها لم تثبت ملكيتها للمهدى له قبل قبضها.

    ولو كانت الهبة تتم بدون القبض لأصبح الواهب حينئذٍ مجبراً على أداء شيء ليس بمجبر على أدائه، فيصير عقد ضمان وهو مخالف لروح التبرع.

    والتبرع هو : إعطاء الشيء غير الواجب إعطاؤه إحساناً من المعطي. فالهبة سواء كانت بلا عوض أو بشرط العوض تمامها موقوف على قبضها . .

     ومن فروع هذه القاعدة :

    • إذا انتقض التبرع بعد تمامه بالقبض يعود المال المتبرع به إلى المتبرع، فلو تبرع بدفع مهر زوجة غيره – ولو كان ابنه ـ ثم خرج نصف المهر عن المهرية بطلاق قبل دخول الزوج بها فإنه يرجع إلى ملك المتبرع .

     ومنها: لو باع الأب لابنه الصغير داره وهو ساكنها أو فيها متاعة لا يكون الابن قابضاً حتى يفرغ الأب الدار.

    ومن مستثنيات هذه القاعدة :

    • إن حق القبض عن الصغير في الهبة لأبيه ثم لوصيه ثم للجد ثم لوصيه، وإنه لا يقبض غيرهم مع وجود أحدهم وإن كان ذا رحم محرم والصغير في عياله كذا في البدائع والهداية والجوهرة، وعليه الفتوى. ويجوز أن يقبض زوج الصغيرة عنها بعد أن تكون زُفّت إليه لأنها حينئذ تكون في عياله.

    ومنها : إن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت تتم بدون حاجة إلى القبض ولزومها للورثة ناشيء عن وفاة المورث الذي له حق الرجوع عن تبرعه وحده.

  • شرح القاعدة الفقهية: الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود -مع أمثلة وتطبيقات

    شرح القاعدة الفقهية: الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود -مع أمثلة وتطبيقات

    محامي

    إن ما يقبل السقوط من الحقوق إذا سقط منه شيء بمسقط فإنه لا يعود بعد  سقوطه، أما الحقوق غير القابلة للسقوط فإنها لا تسقط ولا استثناء من هذه القاعدة في إعادة الساقط لكن إعادته قد تكون لعدم دخوله في القاعدة أصلاً .

    يقول الشيخ محمد الزرقا الله :

    لم أرى من ذكر ضابطاً جامعاً لما يسقط من الحقوق بإسقاط صاحبه له وما لا يسقط، وبعد إعمال الفكر وإجالة النظر في الفروع ظهر لي من خلالها ضابط يغلب على الظن صدقه وصحته وهو: كل ما كان حقاً صاحبه عامل فيه، وكان قائماً حين الإسقاط، خالصاً للمسقط أو غالباً، ولم يترتب على إسقاطه تغيير وضع شرعي، وليس متعلقاً بتملك عين على وجه متأكد يسقط بالإسقاط وما لا فلا .

    ومن هذا الضابط، يتضح أن الحق الذي يسقط بالإسقاط لا بد فيه من توفر الشروط التالية :

    1 – أن يكون حقاً من الحقوق :

    سواء كان حقاً مجرداً وهو الذي أثبته الشرع لدفع الضرر عن صاحبه، كحق الزوجة من بين ضرائرها، وحق الخيار للمتزوجة قبل البلوغ… أو كان حقاً ثابتاً بالأصالة لصاحبه لا على وجه الضرر وإنما لدفع حرج، كحقوق الارتفاق والقصاص من القاتل… فهذه الحقوق تسقط بالإسقاط.

    أما ما كان غير ذلك فلا، فلو أسقط الوارث حقه في الإرث أو أسقط المستحق حقه في الوقف من بعد حصول الغلة في يد المتولي فلا يسقط. وخرج من التعريف ملكية الأعيان.

     ٢ ـ أن يكون الحق صاحبه عامل فيه :

    فخرج بهذا الشرط نحو حق النظر على الوقف والوظيفة فيه، وتصرف الوكيل فيما وكل به، فإن أصحاب هذه الحقوق عاملون لغيرهم.

    3 – أن يكون الحق قائماً .

    حين الإسقاط ، فلا يصح الإبراء من دين قبل نشوئه مثلاً؛ لأن الإسقاط لا يكون إلا عن أمر متوجب فعلاً. فخرج به الاستحقاق في الوقف قبل بدو الغلة فلا يسقط، لأن الحق المستحق يتعلق بالغلة عند ظهورها لا قبله، وخرج به أيضاً حق الزوجة في القسم، وحق الحاضنة في الحضانة، فلا يسقطان لأنهما يتجددان آناً فآن .

    4ـ ألا يكون الحق متعلقاً بتملك عين على وجه متأكد

    لأن ملكية الأعيان لا تقبل الإسقاط. فخرج به حق الموصى له بالمنفعة حيث إن المنفعة الموصى له بها تحدث شيئاً فشيئاً فيسقط بالإسقاط؛ لأن هذه المنفعة الحادثة تعتبر على ملك الورثة لا على ملك الموصي .

    5 ـ أن يكون الحق المراد إسقاطه خالصاً لصاحبه أو غالباً له

    لأن الإسقاط في مضمونه إقرار والإقرار لا يسقط به حق غير المقر. فخرج به حق تحلیف الخصم اليمين لأن التحليف حق خالص للحاكم وليس للمسقط لها. وكذا حق الفسخ في العقود الفاسدة، فإن حق الله غالب فيها دفعاً للفساد في الأرض وإن تعلقت بها حقوق المتعاقدين .

     ٦ ـ أن لا يترتب على إسقاط الحق تغيير وضع شرعي

    بحيث تكون نتيجة الإسقاط غير مشروعة، فإن أسقط الوكيل بالبيع حقه في المطالبة بالثمن فلا يسقط لكون الشرع جعل حقوق العقد عائدة أصالة للعاقد وإن لم يكن مالكاً، وذلك في عقود المعاوضات المالية خاصة.

     من فروع هذه القاعدة :

    أن الصلح الذي يجري بين طرفين يتضمن إسقاط بعض الحقوق فليس للطرفين حق الفسخ فيه لآثار الحقوق التي أُسقطت والعائدة لهما .

    ومنها: لو أبرأ الدائن مديونه من الدين الذي عليه سقط الدين ولا تسمع الدعوى به لو أقر المديون به بعد الإبراء. وهذا بخلاف الإقرار بالعين بعد أن أبرأه خصمه إبراء عاماً، فإن الإقرار صحيح فيؤمر المقر بدفعها إلى المقر له لإمكان تجدد الملك فيها بخلاف الدين لكونه وصفاً قد سقط فلا يعود بالإقرار .

     ومنها : لو رُدَّت شهادة الشاهد لعلة غير العمى والصغر والكفر والرق، ثم زالت العلة فأعادها لا تسمع.

    ومنها : إن الموصى له بالمنفعة إذا أسقط حقه فيها سقط .

     ومنها : حق الموقوف عليه في غلة الوقف، فلو أسقطه وتركه مدة دون مدة التقادم فله أن . يعود إلى طلبه لأنه لم يسقط.

     ومنها : حق وصي اليتيم في التصرف بأمواله لا يسقط بإسقاطه لأنه لا يعمل لنفسه.

     ومنها: لو أسقط الوصي شفعة الصغير تسقط عند الشيخين لأنها لا تعود بعد الإسقاط، وعند محمد لا تسقط لأنه عامل لغيره.

     ومنها: الورثة إذا أجازوا الزائد من الوصية على الثلث سقط حقهم بالزائد.  . بالإجمال فإن ملكية الديون تقبل الإسقاط وملكية الأعيان لا تقبله.

  • شرح القاعدة الفقهية: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل  – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل – مع أمثلة

    محامي

    مصادر الالتزام في الفقه الإسلامي ،متعددة وكلها إذا قامت صحيحة وجب على الملتزم الوفاء بما نتج عنها من الالتزام كما وجب، وهو المسمى لدى الأصوليين بـ الأداء.

    فإذا تعذر عليه دفع عين الواجب عليه ـ أي الأداء ـ لمانع، وجب عليه دفع البدل عنه وهو المسمَّى لدى الأصوليين بـ القضاء. ومعلوم من القواعد العامة أنه لا يقبل دفع البدل مع القدرة على الأصل، فإذا تعذر الأصل قام البدل مقامه .

    فإذا كان المتنازع عليه عيناً وأصبح ردَّه غير ممكن يصار حينئذ إلى البدل، فإن كان المتنازع عليه من المثليات فالحكم بإيفائه بمثله، ويسمى ذلك القضاء الكامل ؛ لأن الأموال المثلية مطابقة لبعضها صورةً ومعنى.

    أما إذا كان المتنازع عليه من القيميات فتؤدى قيمته ويسمى ذلك القضاء القاصر ؛ لأن القيمة لا تماثل القيمي لا صورةً ولا معنى . وضمان القيمة يكون بقيمته يوم أخذه .

    وقد استحسن الشيخ مصطفى الزرقا استبدال كلمة ( بطل) بكلمة (تعذر) لأنها أوضح باتجاه المراد. .

     من فروع هذه القاعدة:

    لو ادَّعى داراً فقال ذو اليد: إنها وقف على الفقراء وأنا متول عليه، صح إقراره ويكون وقفاً. فلو أراد المدعي تحليفه ليأخذ الدار لو نكل لا يحلف اتفاقاً ولو أراد تحليفه ليأخذ القيمة يحلفه، وإن نكل يأخذ منه القيمة؛ لأن الوقف يتعذر تمليكه، أما بدل قيمته فلا . وهو قول محمد وبه يفتى كما في معين الحكام.

    ومنها : لو ادعى على الورثة عيناً كان وقفها مورثهم في صحته، فأقروا له، ضمنوا قيمة العين من التركة ولا يبطل الوقف بإقرارهم، ولو أنكروا فله تحليفهم لأخذ القيمة أما لو أراد تحليفهم لأخذ الوقف فلا يمين له عليهم.

    والوجه من هذا: أن الورثة إذا كان إقرارهم للمدعي بالملكية لا يكفي لأن يلغو الوقف ويأخذ المدعي العين الموقوفة، فإن نكولهم عن اليمين لا يكفي لأخذ الوقف بطريق الأولوية حيث إن النكول عن اليمين ليس بأقوى من الإقرار، فلا بد للحكم ببطلان الوقف من أن يثبت المدعي دعواه الملكية بالبينة .

  • شرح القاعدة الفقهية: إذا سقط الأصل سقط الفرع – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: إذا سقط الأصل سقط الفرع – مع أمثلة

    محامي

    قد تذكر هذه القاعدة بصيغة أخرى وهي : التابع يسقط بسقوط المتبوع.

    من فروع هذه القاعدة : لو أبرأ الدائن مدينه عن دينه سقط الدين عنه وبرئ كفيله أيضاً وامتنعت مطالبته بالدين ضرورة سقوط الدين عن المدين؛ ذلك لأن لزوم الدين الكفيل هو فرع عن لزومه المدين الأصلي، فلما سقط الدين عن المدين الأصلي سقط عن الكفيل تبعاً ، أما إذا كانت الكفالة بنفس المديون فأبرأه الطالب عن الدين يسقط الدين وتبقى كفالة النفس فيطالب الكفيل بإحضاره، إلا إذا قال الطالب : لا حق لي قِبَلَه ـ أي المدين ـ ولا حق لموكل لي، ولا لصغير أنا وليه، ولا لوقف أنا متوليه، فحينئذ يبرأ كفيل النفس .

    ومنها: إذا مات الموكل أو فقد أهليته بجنون مطبق سقطت وكالة الوكيل. وحد الجنون المطبق عند الإمام وأبي يوسف شهر، وما سواه جنون قليل لا يبطل وكالة الموكل به .

    ولهذه القاعدة استثناء، وهو ما جاء في المادة ۸۱ قولهم : (قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل)،

    مثال ذلك : لو أقر أحد لشخص مجهول النسب أنه أخوه، فهذا الإقرار يمس حقوق الأب لأن فيه تحميلاً للنسب على الأب، فكونه أخاً للمقر هو فرع عن بنوته لأبيه فيحتاج إلى تصديق الأب، فإذا أنكر الأب بنوته ولم يمكن إثباتها بالبينة لا تثبت بنوته للأب، ولكن يؤاخذ المقر بإقراره أنه أخوه فيقاسم ذلك الشخص حصته من ميراث الأب.

    ويستثنى أنه لو ادعى شخص على اثنين بأن أحدهما استدان منه مبلغاً من المال والثاني كفله في ذلك المبلغ، فأنكر المدين الدين والمدعي عاجز عن الإثبات لمدَّعاه ، إلا أن الكفيل أقر بالكفالة فيحكم على الكفيل الذي هو الفرع بمقتضى اعترافه بالدين دون الأصيل الذي هو أصل في الدين.

     ويستثنى أيضاً: لو ادعى الزوج الخلع فأنكرت المرأة، بانت ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع. .

  • شرح القاعدة الفقهية: التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصوداً  – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصوداً  – مع أمثلة

    محامي

    التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصوداً

    أما إذا صار التابع مقصوداً، فإنه يفرد بالحكم كما إذا بقي التابع بعد هلاك الأصل بالانفكاك عنه .

    وهذه القاعدة ناطقة بمفهوم المخالفة للقاعدة السابقة، فتلك تبين أن للتابع حكم المتبوع، وهذه تبين أن التابع يجوز إفراده بحكم مستقل عن متبوعه.

    ولا فرق بين أن يكون التابع من ضرورات المتبوع أو من أجزائه أو من أوصافه، فلو جعل مهرها مؤجلاً إلى أجل فأسقطت له الأجل سقط وبقي المهر ديناً مع أن الأجل من أوصاف المهر، فانفردت الصفة بالسقوط دون موصوفها . من فروع هذه القاعدة: أنه لا لعان بنفي الحمل ولا كفارة في قتله ولا وصاية عليه .

    ويستثنى من هذه القاعدة : أن الكفيل لو أبرأه الطالب ـ أي المكفول له ـ صح الإبراء مع أن الكفيل تابع للدين والدين باق.

     وقيل: إن الكفيل تابع للأصيل المكفول وليس للدين، فلا يصح الإبراء للكفيل بمفرده وعليه الفتوى.

    تنبيه : ما يثبت تبعاً لا تراعى فيه شرائط الأصل، كما لو أقر رجلان من الورثة أو رجل وامرأتان بابن للميت فيثبت نسبه ويسري ثبوته على غير المقرين، ولا تشترط له شروط الشهادة (من إسلام وبصر ونطق والعلم بالمشهود به والعدالة وانعدام التهمة بالقرابة والخصومة والعداوة)، وكذلك يثبت نسب الولد بشهادة القابلة ويثبت استحقاق الإرث تبعاً له .

    تنبیه آخر: يثبت للجنين أهلية وجوب ناقصة يستحق بمقتضاها حقوقاً أربعة : إرثه من مورثيه، نسبه من أبويه، أن يكون موصى له أو موقوفاً عليه. ويصح وحقوقه المالية تتوقف على ولادته حياً لانعدام الذمة المالية للجنين.

  • شرح القاعدة الفقهية: التابع تابع – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: التابع تابع – مع أمثلة

    محامي

    التابع : هو الذي يكون جزءاً مما يضره التبعيض كالفص للخاتم، أو كان وصفاً له كالشجر والبناء في الأرض، أو من ضروراته كالمفتاح للقفل أو كالطريق الدار .

    وهذا حيث لا عُرف فيه، فلو كان هناك عُرف في ذلك فيجب أن يُتبع .

     قال العلامة حيدر : التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم.

    وكما أن التابع يدخل في عقود التمليك يدخل أيضاً في الشهادة والقضاء ودخوله فيهما تبعاً يعتبر ما دام مسكوتاً عنه وغير متنازع فيه، أما إذا لم يكن مسكوتاً بل ادعى المدعى عليه عدم دخوله فإن الدعوى لا تسمع به والشهادة تقبل عليه.

     نحو: لو ادعى شخص على آخر وأقام شـاهـديـن شـهـدا له بالأرض وسكتا عن البناء، ودخل البناء تبعاً من غير أن يكون مشهوداً به وتسمع دعوى المدعى عليه أن البناء له، وإذا صار محكوماً عليه بالبناء تبعاً تصح دعواه مقصودة.

     من فروع هذه القاعدة : لو أمهر زوجته حائطاً فنمت أشجاره وأثمرت ثم أراد أن يخالعها عليه، فالزيادة الحاصلة في الشجر والثمر تابعة للبستان وتأخذ حكمه .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1