الوسم: اشطر محامي في حمص

  • شرح القاعدة الفهية: الضرر لا يكون قديماً, مع أمثلة

    شرح القاعدة الفهية: الضرر لا يكون قديماً, مع أمثلة

    محامي عربي

     الضرر لا يكون قديماً

    نفي الضرر في هذه القاعدة مجازي وليس على حقيقته، فالضرر يمكن أن يكون قديماً في الحقيقة بأن لا يعرف أحد أوله ، إلا أن المنفي هنا هو الحكم بإبقائه فيكون المعنى (الضرر لا يحكم ببقائه استناداً لقدمه).

    وهذه القاعدة بمنزلة القيد أو الاستثناء للتي قبلها (القديم يترك على قدمه)؛ لأن القدم إنما اعتبر لغلبة الظن بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي، فإذا كان مضراً ففي ذلك دلالة على أنه لم يوضع بوجه شرعي.  .

    ولا بد من ضبط الضرر المراد بهذه القاعدة، والضابط هو القول بأن كل ضرر يباح التنازل عنه والإذن به من المتضرر يحكم ببقائه إذا كان قديماً كالأضرار التي تصيب حقوقاً خاصة للإنسان، وما لا يباح بالتراضي والإذن من الأضرار كالتي تمس بالجماعة أو بحقوق الله، فإنها لا تباح بالإذن ولا يعتد بقدمها، ولكن تُمنع مطلقاً قديمة كانت أم حادثة .

    وهذا في الضرر الفاحش، أما غير الفاحش فيُراعى قدمه ويُعتبر لأنه يمكن أن يكون مستحقاً بوجه من الوجوه الشرعية وهذا التعليل يشعر بأن القديم الذي يُراعى قدمه هو الذي يمكن أن يُستحق بوجه شرعي.

    ولهذا قالوا : (لا عبرة للقديم المخالف للشرع القويم).

  • شرح القاعدة الفقهية : اليقين لا يزول بالشك مع أمثلة تطبيقية

    شرح القاعدة الفقهية : اليقين لا يزول بالشك مع أمثلة تطبيقية

    اليقين لا يزول بالشك

    اليقين لا يزول بالشك

    اليقين عند الأصوليين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت،

    وفي اللغة: هو العلم الذي لا تردد معه، وهو في أصل اللغة الاستقرار،  يقال: يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه ،

    والفرق بين اليقين والاعتقاد : أن اليقين هو جزم القلب مع الاستناد إلى دليل قطعي، والاعتقاد هو جزم القلب من غير استناد إلى دليل قطعي .

    أما الشك فهو الوقوف بين شيئين بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما  .

    ومن إيضاحات الشك واليقين يُفهم أنه لا يوجد الشك في شيء عند وجود اليقين، ولا اليقين حين يوجد الشك، فإنهما نقيضان ولا يجوز اجتماع النقيضين، وقد اعترض البعض على وضع هذه المادة إذ لا موجب لوضعها، ولكن القصد هنا بالشك هو الشك الطارئ بعد حصول اليقين في الأمر، فلا محل للاعتراض. وجملة القول : أن اليقين السابق لا يزول بالشك الطارئ ولا يزول إلا بيقين مثله.

    هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تكاد تبلغ ثلاثة أرباع الفقه  ، ودليلها ما جاء في الصحيحين، أن رجلاً شكى إلى النبي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه والصلاة والسلام: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»

    ومن فروعها : لو أقرّ رجل وقال : لفلان بذمتي مبلغ كذا فيما أظن، فلا يعد ذلك إقراراً بالدين، لأن الأصل براءة الذمة وهو متيقن فلا يزول بالشك .

    ومنها : لو سافر رجل إلى بلاد بعيدة فانقطعت أخباره مدة طويلة، فانقطاع أخباره يجعل شكاً في حياته إلا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة قبلاً، وعلى ذلك لا يجوز الحكم بموته، وليس لورثته اقتسام التركة ما لم يثبت موته يقيناً، بخلاف ما إذا كان بسفينة وثبت غرقها فيحكم بموت الرجل لأن موته ظن غالب والظن الغالب بمنزلة اليقين.

    تنبيه: إن وجود الشك قد يمنع حصول ما يزيله بعد وجوده، فلو برهن المدعى عليه بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى إنه لا حق له في المدعى به، فلا يبطل الحكم لجواز أن يكون لا حق له قبل الدعوى ثم حصل له حق فادعاه، فلا يبطل الحكم ويبقى الشك قائماً، ولو برهن على ذلك قبل الحكم لا يحكم؛ لأن الشك يدفع الحكم ولا يرفعه وإمكان التوفيق بين الحكم والبرهان اللاحق به ليس من بناء المسألة، وإنما هو توجيه وتعليل لعدم بطلان الحكم بخلاف ما كان قبل وقوع الحكم فإنه دفع له عن الوقوع، والدفع أسهل من الرفع، وهذا بما يمكن تكراره وتجدده من الأسباب،

    أما ما لا يمكن تجدده الأسباب فإنه لا يمكن فيه هذا التأويل فلو ادعت امرأة بفرار زوجها المتوفى من إرثها وحكم لها، ثم برهن الورثة بأن زوجها كان أبانها بطلبها أو أنه أبانها في صحته، فالظاهر أنه يبطل الحكم إمكان تجدد سبب الإرث بعد وفاته.

    ولو ادعى رجل متاعاً أنها له وأقام البينة وقضى القاضي له، ولم يقبضه حتى أقام المدعى عليه المحكوم عليه البينة بأن المدعي أقرّ عند غير القاضي أنه لا حق له فيه فلو شهد الشهود أنه أقرّ بذلك قبل القضاء بطل القضاء، وإن شهدوا أنه أقر به بعد القضاء بقوله (لا حق لي فيه) لا يبطل القضاء لأن قوله يتناول الحال فقط وليس من ضرورة انتفاء الحق في الحال انتفاؤه في الماضي، وإن شهدوا بعد القضاء بقوله (لم يكن لي فيه حق )فإن القضاء يبطل لأن قوله يتناول الماضي.  .

    ومن المسائل التي لا بد فيها من اليقين ولا يعتبر فيها الظن، لو طلق واحدة معينة من نسائه ثم نسيها، فإنه لا يجوز له أن يطأ واحدة منهن إلا بعد العلم بالمطلقة ولا يسع الحاكم أن يخلّي بينه وبين نسائه حتى يتبين؛ لأن التحري إنما يجوز فيما يباح عند الضرورة والفروج لا تحلّ للضرورة.

    ومنها: الحمل فإنهم لم يعتبروا ظهور علاماته دليلاً جازماً على وجود الحمل ولم يبنوا عليه الأحكام الجازمة، فلو أوصى إنسان للحمل بشيء أو أوقف، لا تصح الوصية له أو الوقف عليه إلا إذا ولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية أو الوقف لكي يتيقن بوجوده وقتهما ؛ نعم إنهم جعلوا ظهور علامات الحبل أمارة رجحوا بها قول المرأة أنها ولدت عند إنكار الزوج للولادة وأوقفوا بها الميراث للحمل، إلا أن الأمارة هذه لا تعتبر موجباً لصحة الوصية والوقف لجواز أن هذا الحمل أسقط ثم حصل بعد الوصية أو الوقف حمل جديد.

  • نموذج منازعة على أمر التنفيذ بسبب حوالة الدين

    نموذج منازعة على أمر التنفيذ بسبب حوالة الدين

    محامي عربي

    منازعة على أمر التنفيذ

    بسبب حوالة الدين

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ …… بمحكمة التنفيذ…. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمة من /…………………(منفذ ضده)

    ضــد…………………………(طالب تنفيذ )

    الموضوع

    إشارة إلى القرار القضائي الصادر من فضيلتكم رقم…… وتاريخ.. في المعاملة رقم………… وتاريخ ……… المتضمنة تنفيذ القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ ۹۰۰۰۰۰ تسعمائة ألف ريال وحيث أن المنفذ ضده يعترض على تنفيذ الحكم (منازعة تنفيذ) ويدفع بحوالة الدين وقبول المنفذ للحوالة وعدم أحقيته في طلب التنفيذ للأسباب الآتية :

    أولاً: بخصوص الاختصاص في نظر المنازعة نقرر:

    ۱- كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت صراحة على أن الدفع بالوفاء أو الحوالة للدين من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ۳/۳ على أن « إذا دفع المنفذ ضـده بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة أو الحوالة أو التأجيل ونحو ذلـك بعـد صـدور السند التنفيذي فهـي مـن اختصاص قاض «التنفيذ وحيث أن المنفذ ضده يدفع بالوفاء وحوالة الحق المطالب به وقبول المنفذ لهذه الحوالة لذا فإن المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظاماً.

    ثانياً: في موضوع المنازعة نقرر عدم أحقية مطالبة المدعي بالدين للأسباب الآتية:

    ١- أن المنفذ ضده أحال الدين موضوع السند على المدعوا ……….. وقبل طالب التنفيذ …… …. الحوالة واستلم شيك بقيمة المبلغ من المحال عليه مرفق صورة الشيك وانتهت المديونية في مواجهة المنفذ ضده من وقتها مما يعد وفاء بالدين ولا يجوز لطالب التنفيذ الرجوع على المنفذ ضده بهذا المبلغ مرة أخرى لقبوله للحوالة شرعاً

    ٢- أن سند التنفيذ محل الاعتراض قديم جداً أكثر من اثنين وعشرين عاماً ولا يسري عليه نظام التنفيذ حيث نصت المادة ١/٩٨ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على أن ” تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه ” وحيث أن نفاذ نظام التنفيذ كان بتاريخ ١٤٣٤/٤/١٨هـ ولا يوجد ما يفيد

    سريان التنفيذ على ما قبله من الأحكام القضائية والقرارات، لذا فإن طلب التنفيذ لا يقبل نظاماً. نضيف أن التعميم الصادر من وزير العدل بشأن المادة الموضحة بعالية تنفيذ السندات التي صدرت قبل نظام التنفيذ خاص بتنفيذ الأوراق التجارية فقط دون الأحكام والقرارات القضائية وحدد لها مدة محددة للعمل قبل سريان نظام التنفيذ وهي عام تقريبا، وحيث أن التحقق من صحة سند التنفيذ وقبولـه مـن اختصاص قـاض التنفيذ وفقا للمادة ١/٣ من اللائحة التنفيذية مما دفع بالمنفذ ضده بالتمسك بهذا الدفع أمام فضيلتكم.

    بناء على ذلك:

    أولاً: بصفة مستعجلة: رفع إيقاف الخدمات لحين انتهاء المنازعة نظاماً.

    ثانياً: في موضوع المنازعة : نطلب حفظ أمر التنفيذ على القرار محل الطلب للأسباب الموضحة سلفاً.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم

  • اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة ورفض إثبات الإعسار

    اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة ورفض إثبات الإعسار

    محامي

    اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة

    للمرة الثانية ورفض إثبات الإعسار

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف

    حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    اعتراض على قرار حبس استظهار حالة للمرة الثانية

    مقدم من ………(مدين – طالب إعسار)

    ضد ……………وآخرين (دائنين ـــ مدعى في مواجهتهم بالإعسار)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يعترض طالب الإعسار (المدين) على قرار صاحب الفضيلة الشيخ /….. التنفيذ بدائرة التنفي……….. محكمة التنفيذ…… الذي أمر فضيلته للمرة الثانية) باستمرار حبس المديـن لمدة ثلاث سنوات أخرى لاستظهار حالة المدين وذلك بتاريخ ………. في طلب الإعسار رقم …………. وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول المنفذ ضده مما حـاد بـه لتقديم الاعتراض الماثل على قرار فضيلته للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض:

    بادئ ذي بدء نشير لفضيلتكم أن المنفذ ضده سبق وأن تم توقيفه لمدة عامين ونصف ثم تم إصدار حبس استظهار حاله ـــ بعد تقديمه لطلب إعسار – وأوقف عامين (مجموع التوقيف حتى الآن أربع سنوات ونصف) ثم صدر قرار فضيلته المطعون عليه الآن بحبسه لمدة ثلاث سنوات وبخصوص أسباب الاعتراض نقرر الآتي:

    أولاً: الخطأ في تطبيق النظام

    1- عدم جواز تكرار القضاء على المدين بحبس استظهار الحالة نظاماً: الثابت من القرار المستأنف عليه أن فضيلة ناظر الدعوى قرر حبس طالب الإعسار لاستظهار حالته للمرة الثانية بمدة ثلاث سنوات وفي ذلك نقرر أن المادة ٧٨ من نظام التنفيذ أجازت القضاء على المدين بحبس استظهار الحالة لمرة واحدة فقط وذلك بحسب مفهوم المادة ۷۸ التي تضمنت مـا نـصـه ……..فعـلـى قـاض التنفيذ ـ بموجب حكـم يـصـدره ــــ حبـس المدين مدة لا تزيد عن خمس سنوات « حيث حددت المادة سالفة البيان أن قرار القاضي في ذلك هو حكم شرعي ولا يجوز تكرار الحكم الشرعي على ذات الواقعة أكثر من مرة وفقاً للأحكام العامة للقضاء ، أما تحديد عدم تجاوز هذه المدة خمس سنوات فهي لا تعني جواز تكرار الحكم لمرة ثانية حتى يبلغ الحد الأقصى من الحبس خمس سنوات كما فهم فضيلته – بل يفيد أن الحد الأقصى هو خمس سنوات في حكم الحبس المتاح للقاضي لاستظهار الحالة والقاضي يحكم لمرة واحدة بما يشاء من هذه المدة وهذه أسوة بكافة الأنظمة العقابية الأخرى التي قررت حداً أعلى للعقوبة ويترك للقاضي أن يحكم بين الحد الأعلى والأدنى بما يراه مناسباً.

    نضيف أن وصف المشرع الحبس لاستظهار الحالة بحكم شرعي يقيد القاضي في تكراره تأسيساً عـلـى أنـه لا يجوز تكرار الحكم الشرعي على أي شخص لذات السبب كما أشرنا وأن المدين يعتبر استنفذ الحد الأعلى لحبس استظهار الحالة حيث أنه موقوف من مدة أربع سنوات ونصف.

    2- أن الحكم المعترض عليه خالف المقرر نظاماً وبنص المادة ٧٨ من نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياهـا ما مفاده أن من شروط حبس المدين حبساً تنفيذياً هو ظهور قرائن على إخفاء المدين لأمواله والتي نصت على أن “إذا ادعى المدين الإعسار وظهر قرائن على إخفاء أمواله… وعليه بمفهوم نص المادة يشترط لحبس المدين توافر قرائن جدية على إخفاء المنفذ ضده لأى أموال وتطبيقا لذلك أن فضيلته قرر حبس المعترض دون أن يبين ما هي القرائن التي استند عليها خاصة أن ظاهر حاله بعد الإفصاح على أمواله والتحري عنها بعد حبسه مدة أربع سنوات ونصف (الإعسار ) حيث لم يتم الكشف عن أي أموال ثابتة أو منقولة حسب إفادات الجهات الحكومية ومؤسسة النقد، وحبس المدين بدون سند أو قرينة على إخفاء أمواله غير مقبول نظاماً وفقاً لنص المادة سالفة البيان.

    3- اعتمد فضيلة ناظر الدعوى على أقوال طالبي التنفيذ أن المدعي لديه مال دون بينة موصلـة عـلـى ذلـك وفقاً للقاعدة الشرعية البينة على من ادعى واليمين على من أنكر كما أن جميع أقوال المدعى في مواجهتهم بالإعسار مرسلة بدون سند على التعدي والتفريط رغم كون المدة السابقة لحبس المدعى كبيرة تكف للتحري عن أمواله سواء من قبل الجهات المختصة أو طالبي التنفيذ.

    ثانيا: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية:

    إن حكم الحبس التنفيذي خالف المقرر شرعاً في حبس المدين وأنه لا يحبس إلا إذا كان مـوسـراً أو مماطلاً وثبت ذلك بقرائن قوية تأسيساً لقوله صلى الله عليه وسلم «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وقوله «مطل الغنيّ ظلم» قال ابن قدامة: «إذا امتنع الموسِر عن قضاء الدين فلغريمه ملازمته ومطالبته والإغلاظ له بالقول، فیقول: یا ظالم یا معتدي، ونحو ذلك؛ لقول رسول الله  «ليَّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته»، فعقوبته حبسه، وعرضه أي يحل القول في عرضه بالإغلاظ. وقال النبي: «مطل الغنيّ ظلم. وقال: إن لصاحب الحق مقــالا» (المغني ٤ ص ٥٠٤، ٥٠٥) وقال ابن القيم الجوزية: «والذي يدلّ عليه الكتاب والسنة وقواعد الشرع أنه لا يحبس في شيء من ذلك إلا أن يظهر بقرينة أنّه قادر ،مماطل، سواء أكان دينه عن عوض أو عـن غير عوض، وسواء لزمه باختياره أو بغير اختياره؛ فإنّ الحبس عقوبة، والعقوبة إنّما تسوغ بعد تحقيق مسببها.وهي من جنس الحدود، فلا يجوز إيقاعها بالشبهة، بل يتثبت الحاكم، ويتأمل حال الخصم ويسأل عنه، و ، فإن تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يوفي، أو يحبسه، ولو أنكر غريمه إعساره، فإنّ عقوبة المعذور شرعاً ظلم».(الطرق الحكمية ص ٦٣ )

    وعليه أن مـن ظـاهـر نصوص الفقهاء أن الحبس إذا كان يشرع فلا يشرع إلا على مماطل غني بموجب قرائن قوية على ذلك وهو ما يؤيد نص المادة ٧٨ من نظام التنفيذ السابق ذكرها بعالية وحيث أن حكم فضيلته لم يتضمن أي قرائن على يسار المدعي بالإعسار أو مطله لذا فإن الحكم يعد مخالفاً لأحكام الشرع والنظام.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم

    ١- التوجيه إلى إطلاق سراح المدين لحين الفصل في الاعتراض.

    ٢- في الموضوع نقض الحكم المستأنف والقضاء بإعسار المستأنف في مواجهة المدعى عليهم وإلغاء حكم استظهار الحالة.

    مقدمه

  • نموذج مذكرة جوابية للرد على دفع المنفذ ضده بعدم الاختصاص المكاني لتقديم طلب التنفيذ

    نموذج مذكرة جوابية للرد على دفع المنفذ ضده بعدم الاختصاص المكاني لتقديم طلب التنفيذ

    محامي

    مذكرة جوابية للرد على دفع المنفذ ضده

    بعدم الاختصاص المكاني لتقديم طلب التنفيذ

    صاحب الفضيلة الشيخ …….. قاضى دائرة التنفيذ …..بمحكمة التنفيذ…. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى طلب التنفيذ رقم…….. وتاريخ………….هـ وأمر التنفيذ رقم.. ………..تاريخ……………هـ والصادر ضد/ مؤسسة.. .. للمقاولات على الشيك رقم………….. وتاريخ………………….بمبلغ (…………….)  والمسحوب على البنك…..فرع.. ……….. عن مستحقات عمل وحيث حضر المنفذ ضده ودفع بعدم الاختصاص المكاني أمام فضيلتكم تأسيساً على إقامته بمدينة …………… وعليه نجيـب عـلى دفعه بالآتي:

    1- أن المقرر نظاماً وبنص المادة الرابعة فقرة (۳) من نظام التنفيذ أن الاختصاص المكاني لقـاض التنفيذ يقع في موطن المدين وحيث أن موطن المدين فرع مؤسسة………. هـو مدينة الرياض وثابت ذلك بموجب السجل التجاري رقم ……………. وتاريخ ……… والمدرج فيه عنوان فرع المؤسسة بالرياض تفصيلاً (مرفق صورة) وهى أوراق رسمية مثبتة لذلك ، وأيضاً من الشيك محل التنفيذ الثابت منه أنه . مسحوب على حساب المؤسسة بالبنك …… . فرع .. ……. الروضة مخرج ………. بالرياض ( مرفق (صورة وحيث أن المقرر نظاما بموجب المادة ١/٤ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أن لطالب التنفيذ الحق في الاختيار بين الولاية المكانية الواردة بالمادة الرابعة من النظام وحيث أن طالب التنفيذ اختار موطن المنفذ ضده وهو فرع … بالرياض لذا فإن اختصاص فضيلتكم بنظر طلب التنفيذ صحيح وفقا لأحكام النظام. نضيف إلى ما سبق أن الأحكام العامة لنظام المرافعات الشرعية جعلت الاختصاص المكاني لفرع المؤسسة مستقلاً عن مقرها الرئيسي وذلك بموجب المادة ٣٨ من نظام المرافعات والتي تضمنت بين ثناياها أنه يجوز رفع الدعوى في المكان الذي فيه فرع الشركة إذا كان النزاع متعلقاً بهذا الفرع وحيث المدين بمطالبات العمل هو الفرع لذا فإن الاختصاص المكاني يقع صحيحاً.

    ٢- أن المقرر نظاماً وبنص المادة الرابعة فقرة (٤) من نظام التنفيذ أن الاختصاص المكاني لقاض التنفيذ يقع في موطن أموال المدين سواء كانت عقارات أو أموال منقولة وحيث أن المؤسسة المدعى عليها بالرياض تمتلك ثلاث سيارات ترخيص الرياض وأرقام لوحاتها كالتالي ……………. ) وجميعها بالرياض لذا فإن الاختصاص وفقاً لذلك صحيح لفضيلتكم.

    ۳- نقرر لفضيلتكم أن المنفذ ضده يمتلك عمارة سكنية بـ…. شراكة مع أخيه /…………. في شارع… تجارية وليست معدة للسكن ويجوز الحجز على نصيب المنفذ ضده فيها للوفاء بالدين

    ٤- أن مكان الوفاء بالشيك وفقاً لأحكام نظام الأوراق التجارية بمدينة الرياض حيث أن الشيك خـلا مـن مـكان الوفاء وأن المقرر نظاماً بموجب نص المادة ٩٢ من نظام الأوراق التجارية أنه إذا خلا الشـيك مـن مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم البنك المسحوب عليه وحيث أن العنوان المبين بجانب اسم البنك المسحوب عليه هو فرع . ………… بالرياض لذا فإن محل الوفاء بالشيك نظاماً ـ هو مدينة الرياض.

    5- ندفع بسقوط الحق في الدفع حيث أن المدعى عليه سقط حقه في التمسك بالدفع بسداد جزء من قيمة الشيك لطالب التنفيذ أمام فضيلتكم نضيف لفضيلتكم أن الاتفاق تم مع المنفذ ضده بمدينة الرياض ولدي شهود على ذلك

    ٦- ما يثبت أيضاً الاختصاص المكاني لفضيلتكم أن المنفذ ضده يمارس نشاطه بالرياض والبينـة عـلـى ذلـك أن لديه دعوى مقامة ضد. .. بسبب أعمال مقاولات نفذت بالرياض ومازالت منظورة لدى المحكمة… بالرياض

    (مرفق صورة المعاملة)

    بناء على ذلك:

    نأمل من فضيلتكم رفض الدفع والسير في إجراءات التنفيذ.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم

  • نموذج منازعة على تنفيذ حكم أجنبي لفقدان شروط تنفيذه

    نموذج منازعة على تنفيذ حكم أجنبي لفقدان شروط تنفيذه

    محامي

    منازعة على تنفيذ حكم أجنبي لفقدان شروط تنفيذه

    فضيلة رئيس محكمة التنفيذ…. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    منازعة تنفيذ

    مقدمة من …..  (منفذ ضده)

    ضد ………………..(طالب تنفيذ)

    الموضوع

    إشارة إلى القرار القضائي الصادر من فضيلتكم .رقم……….. وتاريخ ……. المتضمن تنفيذ الحكم الأجنبي الغيابي الصادر من إمارة ………. بالإمارة العربية المتحدة والمتضمن إلزام المنفذ ضده بسداد مبلغ وقدره…………. ملايين….. والذي صدر بشأنه أمر بالحبس التنفيذي وحيث أن المنفذ ضده يعترض على تنفيذ الحكم (منازعة تنفيذ) لمخالفة أحكام النظام والشرع للأسباب الآتية:

    1- أن الحكم الأجنبي محل التنفيذ غيابياً ولم يمثل فيه المنفذ ضده تمثيلاً صحيحاً ولم يتمكن فيـه مـن الدفـاع عن نفسه وأن المقرر نظاماً وفقاً لنص المادة الحادية عشرة فقرة (۲) من نظام التنفيذ التي نصت على أن ” مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمـر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من الآتي: أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكـم قـد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم. وحيث أن الثابت من الحكم محل التنفيذ أن المنفذ ضده لم يتمكن من الدفاع عن نفسه ولم يمثل تمثيلاً صحيحاً ولم يبلغ ولم يحضر أي جلسة من جلسات الدعوى محل الحكم الأجنبي لذا فإن الحكم لا يجوز تنفيذه وفقاً لأحكام النظام. نضيف أنه لا يجوز الاحتجاج بكون الحكم قطعي في مواجهة المنفذ ضده في طلب التنفيذ تأسيساً أن من شرط قبول تنفيذ الحكم الأجنبي هو أن يكون المنفذ ضده مثـل فيـه ومكـن مـن الدفاع عن نفسه أي أن المدعى عليه في الحكم حضر الجلسات وقدم دفاعه كاملاً وكون الحكم نهائياً لا يعط الحق في تنفيذه بصحيح شرط المادة إلا باستيفاء شرط الحضور والدفاع ولا اجتهاد مع نص صريح للاحتراز من الحصول على أحكام قطعية بطريق الغش أو بطريقة لا يصل من خلالها علم المدعى عليه بالدعوى كتبليغه عن طريق النشر في صحيفة محلية في الدولة الصادر منها الحكم.

    ٢- المقرر نظاماً وبموجب الفقرة (ج) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ للمادة الحادية عشرة/١ (ج) أنـه يجب إرفاق مستند تبليغ الحكم مصدقاً مع الحكم الغيابي حيث نصت المادة ١/١١ على أن ” يجب أن يكون مرافقاً للحكم أو الأمر الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي : ج / نسخة من مستند تبليغ الحكـم مصدقـاً عليـه بمطابقة الأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وذلك في الحكم الغيابي ” وأن الثابت من طلب التنفيذ أن المدعي لم يرفق مع الحكم ما يفيد تبليغ المنفذ ضده تبليغاً صحيحاً بالحكم أو الدعوى أو أي مستند يفيد ذلك وفقا للنظام.

    3- أن المقرر نظاماً وفقاً لنص المادة ٢/١١ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أنه يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة عن الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيهـا

    وحيث أن طالب التنفيذ سبق وأن أقام دعوى لدى المحكمة العامة …….. قيدت برقم………… وتاريخ… وشطبت لعدم حضوره لذا فإن الولاية في نظر الموضوع أصبح لقضاء المملكة (مرفـق مـا يفيد ذلك).

    ٤- أن الحكم الأجنبي محل التنفيذ تضمن في منطوقة القضاء بدفع فائدة قانونية مقدارها ٩٪ من المبلغ (فوائد ربوية ) وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط تنفيذ السند التنفيذي الأجنبي بموجب نص المادة الحادية عشرة فقرة (٥) أن لا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة وأن المادة ٣/١١ من اللائحة التنفيذية قررت أن المقصود بالنظام العام هو أحكام الشريعة الإسلامية، وحيث أن الحكم تضمن فائدة قانونية محرمة شرعاً وفقاً للنظام العام في المملكة عليه يبطل الحكم ولا يجوز تنفيذه لمخالفة النظام العام.

    ه- أن المقرر نظاماً وبموجب المادة العاشرة من نظام التنفيذ أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات جبراً مادام الاعتراض عليها جائزاً إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل ، وحيث أن الحكم محل التنفيذ (كما هو ثابت منه) غير نهائي (ابتدائي لم يؤيد من الاستئناف) وهو غيابي قابل للطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً في الدولة مصدرة الحكم وغير مشمول بالنفاذ المعجل لذا فلا يجوز تنفيذه وفقاً للمادة سالفة البيان.

    بناء على ذلك

    ۱- نطلب إطلاق سراح المنفذ ضده لحين الفصل في منازعة التنفيذ ومستعدين لتقديم كفالة حضورية غرامية أو ما يراه فضيلتكم.

    ۲- وفى موضوع المنازعة نطلب رد أمر التنفيذ وحفظ المعاملة لعدم توافر شروط تنفيذ الحكم الأجنبي على السند محل الاعتراض وفقاً لما هو موضح سلفاً.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • سياسة استخراج سجل منشأة قانونية في السعودية

    سياسة استخراج سجل منشأة قانونية في السعودية

    الهيئة السعودية للمحامين

     

    أولاً: شروط وأحكام استخراج سجل منشأة قانونية رئيسي:

    يجب على كل محامٍ مُرخَّص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة؛ أن يتقدم بطلب قيد اسمه في سجل المنشأة القانونية خلال (تسعين) يومًا مِن تاريخ إصدار الترخيص وفقًا للشروط الآتية:

    • أن يكون ترخيصه ساري المفعول.
    • أن يكون لديه عنوان ومقر عمل مناسب داخل المملكة لممارسة مهنة المحاماة؛ سواء أكان مكتبًا فردياً أو شركة مهنية.
    • أن يكون عضوًا أساسيّاً في الهيئة السعودية للمحامين.

    ثانياً: ضوابط تقديم الطلب وإجراءاته:

    إجراءات التقدم بطلب إصدار سجل منشأة القانونية:

    • تقديم الطلب عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الهيئة.
    • تعبئة نموذج الطلب، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.
    • توثيق الأختام والتواقيع الرسمية الخاصة بصاحب المنشأة.
    • توقيع الإقرار.
    • يتم إشعار المحامي برسالة نصية بحالة الطلب.

    ضوابط تسجيل المنشأة القانونية:

    • يجب على المحامي تزويد الهيئة بكافة المعلومات الصحيحة عن منشأته القانونية عند تقديم الطلب.
    • تضمن الهيئة سرية المعلومات الخاصة بسجل المنشأة القانونية.
    • يتم تعديل الاسم للشركات المهنية بما يتوافق مع شهادة تسجيل شركة مهنية الصادرة مِن وزارة التجارة.
    • لمكتب الفرد يتم تعديل الاسم وفقًا لما هو مُدَوَّن في رخصة مزاولة المهنة للمحامي.

    ثالثاً: متطلبات استخراج سجل منشأة القانونية:

    متطلبات استخراج سجل المنشأة القانونية للمكاتب الفردية:

    • صورة مِن صك الملكية أو صورة مِن عقد الإيجار ساري المفعول خاص بمقدم الطلب، ويُشترط ألا يقل عن ستين يومًا مِن تاريخ انتهاء الإيجار.
    • عضوية أساسية سارية.

    متطلبات استخراج سجل المنشأة القانونية للشركات المهنية:

    • إضافة بيانات جميع الشركاء؛ سواء المحامون أو غير محامين.
    • صورة من ترخيص الشركة.
    • صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
    • أصل قرار الشركاء بتسمية مدير الشركة أو المديرين، في حال عدم تضمين العقد لتلك البيانات.
    • عقد إيجار لمقر الشركة ساري المفعول، ويُشترط ألا يقل عن ستين يومًا مِن تاريخ انتهاء الإيجار، ويكون خاصًّا بمقدم الطلب أو شريكه، أو تقديم صك ملكية المقر باسم الشركة.

    رابعاً: شروط وأحكام استخراج سجل منشأة قانونية فرعي:

    • على صاحب المنشأة الحصول على موافقة الهيئة عند فتح أي فرع وفقًا للشروط.
    • يُشترط لفتح الفروع وجود مدير مؤهل لإدارة الفرع، ويتحمل صاحب المنشأة والمدير جميع المخالفات والتجاوزات الناتجة عن تلك الفروع.
    • لا يَحِق للمحامي اتخاذ أكثر مِن فرع في مدينة واحدة.

    خامساً: رسوم سجل المنشأة القانونية:

    • تبلغ رسوم إصدار سجل منشأة قانونية للمكاتب الفردية والشركة ذات شخص واحد:  ( 1650 ) ألفًا وستمائة وخمسين ريالً.
    • تبلغ رسوم إصدار سجل منشأة قانونية للشركة المهنية المكونة مِن شريكين: ( 1500 ) ألفاًوخمسمائة ريال لكل شريك.
    • تبلغ رسوم إصدار سجل منشأة قانونية للشركة المهنية المكونة من ثلاثة شركاء: ( 1300 ) ألفاً وثلاثمائة ريال لكل شريك.
    • تبلغ رسوم إصدار سجل منشأة قانونية للشركة المهنية المكونة من أربعة شركاء: ( 1000 ) ألف ريال لكل شريك.
    • تبلغ رسوم إصدار سجل منشأة قانونية للشركة المهنية المكونة من خمسة شركاء فأكثر: ( 5000 ) خمسة آلاف ريال للشركة المهنية.

    سادساً: ضوابط وآلية سداد رسوم سجل المنشأة القانونية:

    آلية سداد الرسوم:

    تُتيح الهيئة السعودية للمحامين سداد رسوم سجل المنشأة القانونية عبر عدة وسائل مُيَسَّرة على النحو الآتي:

    • بوابة المدفوعات الإلكترونية.
    • خدمة الدفع عبر أماكن نقاط البيع في مقار الهيئة.
    • التحويل إلى الحساب البنكي.
    • يلتزم المتقدم بالمحافظة على الإيصال والسندات المالية للسجل.
    • جميع التعاملات المالية الخاصة برسوم السجل تُسدد بالريال السعودي.

    استرداد الرسوم:

    • لا يمكن استرداد رسوم استخراج سجل المنشأة القانونية بعد السداد.

    ضوابط سداد الرسوم:

    • يلتزم المحامي بالسداد خلال ستين يومًا بعد استلامه لفاتورة السداد.
    • تُودَع رسوم السجل في حساب الهيئة المُعلَن عنه بالموقع، وأي طريقة دفع أخرى فإن الهيئة غير مسؤولة عنها.

    سابعاً: شطب سجل المنشأة القانونية:

    يجب على المحامي أو وارثه – حسب الأحوال – أن يتقدم إلى الهيئة بطلب شطب القيد في سجل المنشأة القانونية في الأحوال الآتية:

    • شطب الترخيص أو إيقافه للأفراد.
    • ترك المحامي منشأته بصفة نهائية.
    • وفاة المحامي، ولا يترتب على وفاة الشريك المهني حل المكتب أو الشركة، ولا يكتسب ورثته صفة الشريك.
    • تصفية الشركة المهنية.

    كما يجب أن يُقدم الطلب خال تسعين يوماً مِن تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد؛ فإذا لم يُقدِّم أصحاب الشأن طلب الشطب؛ فإن القيد يُشْطَب تلقائيًّا بعد ثلاثين يومًا مِن تاريخ الإخطار، وذلك بعد تحقق الهيئة من الواقعة، وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل بالشطب، ما لم تتسلم الهيئة مِن صاحب الشأن خال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة.

    تصدر الهيئة شهادةً بشطب التسجيل من أصلٍ وصورةٍ، وفقًا للنموذج المُعد لذلك، على أن يُبيَّن بالشهادة تاريخ حصول الشطب وسببه، ويُسلَّم الأصل لصاحب الشأن، ويُحتفظ بالصورة في الهيئة.

    ثامناً: آلية تحويل الكيان القانوني من مكتب إلى شركة مهنية:

    إجراءات تحويل الكيان القانوني من مكتب فرد إلى شركة مهنية:

    • تقديم الطلب عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الهيئة.
    • تعبئة نموذج الطلب وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.
    • تزويد الهيئة بعقد تأسيس الشركة والشهادة المهنية الصادرة مِن وزارة التجارة.
    • توقيع الإقرار.
    • إشعار المحامي برسالة نصية بحالة الطلب.

    تاسعاً: أحكام عامة:

    • لا يجوز للمحامي أن يكون شريكًا في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، أو أن يكون شريكًا في شركة مهنية للمحاماة ولديه منشأة قانونية فردية.
    • يجب على كل من يتم قيده في سجل المنشأة القانونية أن يذكر في جميع مراساته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته بالإضافة إلى اسمه: رقم قيده في سجل المنشأة، واسم المدينة المقيد بها، على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية.
    • يجب على صاحب السجل تحديث بياناته ومعلوماته بشكل مستمر، حسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، ويجب عليه إخطار الهيئة بأي تغيير يطرأ على تلك البيانات خال شهر من إجراء التعديل.
    • تنتهي مدة سريان سجل المنشأة القانونية بانتهاء العضوية الأساسية.
    • يستلزم على المحامي تسجيل الهوية الاعتبارية الصادرة من مركز المعلومات الوطني والمبتدئة برقم: ( 7).

    نقلاً عن الهيئة السعودية للمحامين

1