الوسم: اشطر محامي في حمص

  • طلب إطلاق سراح المدين بكفالة ومنحه مهلة للسداد لمصلحة التنفيذ

    طلب إطلاق سراح المدين بكفالة ومنحه مهلة للسداد لمصلحة التنفيذ

    محامي عربي

    طلب إطلاق سراح المدين بكفالة ومنحه مهلة للسداد لمصلحة التنفيذ

    فضيلة الشيخ /…. رئيس دائرة التنفيذ .. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم… وتاريخ. .. والذي صدر بشأنه حكم الحبس التنفيذي رقم………….. وتاريخ ….. لصالح ……. ضد /……….. بشأن المبلغ البالغ قيمته … …..

    نطلب من فضيلتكم التكرم بالأمر بإطلاق سراح المنفذ ضده من التوقيف وإمهاله مدة أربعة أشهر للسداد وذلك لمصلحة التنفيذ لكي يتمكن المنفذ ضده من تجميع المبلغ خلال هذه المدة وتأسيسا على إحضار كفالة حضورية غرامية من مؤسسة ………….. للتجارة سجل تجاري ………. مصدقة من الغرفة التجارية بالرياض ومالكها مستعد للحضور أمام فضيلتكم متى طلبتم ذلك (مرفق) (الكفالة) وهو كفيل مليئ ــــ ومستعدين تقديم ما يطلبه فضيلتكم للتأكد من ذلك

    ـ إضافة إلى أن المنفذ ضده يعمل عسكريًا بإدارة ………. ومعلـوم لدى جهة عمله ومن السهل إحضاره أو إبلاغ جهة عمله لتوقيفه مرة أخرى متى طلبتم ذلك ويستبعد ترك عمله والهرب من التنفيذ ، ولما كان المقرر نظامًا وبنص المادة ۲/۸۳ فقرة  من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي أجازت لفضيلتكم إطلاق سراح المحبوس والتي تنص على أن… إذا اصدرت الدائرة حكمًا بحبس المدين فلها إطلاقه…. وأن المادة ٨٤ من نظام التنفيذ نصت على أن لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية : فقرة ٢ ” إذا قدم كفالة مصرفية أو قدم كفيلاً مليئًا… وحيث أن من مصلحة التنفيذ إمهال المنفذ ضده لتدبير المبلغ.

    بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح المنفذ …………….. الموقوف لدى جهة عمله وإمهاله مدة أربعة أشهر لدفع المبلغ تأسيسا على ما عرضناه على فضيلتكم بعالية أو ما يراه فضيلتكم جزاكم اللـه عنـه خـير الجزاء.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم

    مقدمه

    —————————————————————————-

    ملاحظة:

    وجب التنبيه أنه، تم تغيير شروط إصدار أمر الحبس وأصبح إصدار أمر الحبس وجوبي بناء على طلب أحد الدائنين في حالة إذا كان سبب المدونية توظيف أموال أو ما في حكمه أو إذا كان عدد الدائنين يزيد عن خمسة ، أو كان مقدار الدين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال ( علما بأن ما دون ذلك جوازي لقاضي التنفيذ يحق له إصدار حكم الحبس بعد ست شهور من تقديم طلب التنفيذ حتى وإن كان مبلغ الدين قليل بخلاف ما هو شائع لدى البعض بعدم جواز ذلك مع مراعاة الحالات المستثناة من الحبس بموجب المادة ٨٤ .

  • نموذج منازعة تنفيذ للحجز على سكن المدين الخاص

    نموذج منازعة تنفيذ للحجز على سكن المدين الخاص

    محامي عربي

    منازعة تنفيذ للحجز على سكن المدين الخاص

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ (..) بمحكمة التنفيذ ب… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    منازعة تنفيذ

    مقدمة من……………(منفذ ضده)

    ضد……………..(طالب تنفيذ)

    الموضوع:

    إشارة إلى الحجز على العقار المشمولة بالصك رقم (…..) وتاريخ ….. لصالح طالب التنفيذ في طلب رقم.. نوضح أن إجراءات الحجز والتنفيذ على العقار الموضح سلفاً لا تجوز للأسباب الآتية:

    أسباب المنازعة:

    ١- من حيث الاختصاص :

    كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية نصت صراحة على أن الاعتراض على إجراءات التنفيذ من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ٢/٣ على أن «كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ…… وحيث أن مالك العقار يدفع بعدم جواز الحجز عليه لكونه محل سكنه وعليه أن نظر المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظامًا.

    ٢- في موضوع المنازعة :

    نوضح أن إجراءات التنفيذ التي تمت شملت سكن المدين وسكن عائلته الخاص وأن الحجز وإجراءات التنفيذ التي تمت على العقار المشمول بالصـك رقم (……) تعد مخالفة للنظام تأسيسا أن هذا العقـار هـو سـكن للمدين ولأسرته ولا يجوز الحجز عليه أو بيعه لنص المادة ٢١ فقرة (۲) من نظام التنفيذ التي نصت على أن لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي: -٢ الدار التي يسكنها المديـن ومـن يعولهـم شرعاً…» وحيث أن هذا العقار هو سكن المنفذ ضده وأسرته وليس لهم أي مسكن آخـر كـما سبق لفضيلتكم الحجز على كامل عقاراته المشمولة بالصكوك الصادرة من كتابة عدل ….. بأرقـام ………) وليس هناك أي عقارات أخرى ومن ضمنها العقار محل السكن الذي لا يجوز التنفيذ عليه ويثبت ذلك من خلال إجراءات التي قررها فضيلتكم في طلب التنفيذ. بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم رفع الحجز إجراءات التنفيذ التي تمت على السكن الخاص للمنفذ ضده وسكن عائلته على العقار المشمول بالصك رقم (……) لما سبق إيضاحه.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

  • ماهي دعوى فسخ النكاح وشروطها في السعودية؟

    ماهي دعوى فسخ النكاح وشروطها في السعودية؟

    محامي عربي

    دعوى فسخ النكاح 

    هي دعوى تقام من أحد الزوجين ضد الآخر لفسخ عقد النكاح لوجود عي ب في الآخر أو عملٍ يؤثر على العشرة بين الزوجين بالمعروف،

    ويُعرف فسخ النكاح نظامًا كالآتي:

    كل تفريقٍ بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث 
    ويُمكن أن يقوم الزوج برفع دعوى فسخ النكاح بشرط أن يُصرح برغبته بفسخ النكاح بسبب عذر شرعي،

    أما إذا كان طلبه استرداد المهر أو رد تكاليف الزواج فقط، دون طلب فسخ النكاح فلا يُقبل طلبه، ويلزمه في هذه الحالة تغيير نوع الدعوى إلى (دعوى صداق)،

    ولو كان الزوج يرغب بتطليق زوجته وإنهاء العلاقة الزوجية بدون اللجوء إلى القضاء أو الادعاء بوجود أعذار شرعية
    أو مطالبات فإنه يقوم بذلك من خلال تقديم طلب (توثيق الطلاق) عبر ناجز .

    ويتم رفع دعوى فسخ النكاح لأسباب عديدة تمنع دوام العلاقة الزوجية باستقرار، ومنها ما ذكره المنظم في نظام الأحوال الشخصية، وهي :
    1 . وجود علة في أحد الطرفين تضر أو تنفر الآخر وتمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده-، بشرط ألّا  كون طالب الفسخ عالما بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل  ، وذلك مثل: الأمراض المزمنة والعاهات .
    2 . الامتناع عن الإنفاق على الزوجة أو تعذر استيفاء النفقة من الزو ج  .
    3 . الإضرار بالزوجة ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف متى ما ثبت وقوع الضرر  ، مثل: الضرب المبرح وإثبات          وقوعه من قِبل الزوج بموجب تقرير رسمي .
    4 . بالنسبة للزوجة التي لم يتم الدخول بها وقت تقديم طلب فسخ النكاح، فإن المحكمة تفسخ عقد الزوجة بناء على طلبها؛ لعدم أداء الزوج مهرها الحالّ إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده الزوج، على ألا يزيد الأجل الممنوح للزوج على (ثلاثين) يوما من تاريخ الطلب  .
    5 . الغيبة عن فراش الزوجية مدة تزيد على أربعة أشهر بلا عذر مشروع  .
    6 . الفقد والغيبة، إذا كان لا يعرف موطن الزوج أو محل إقامته، على ألا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلا بعد مضي مدة تحددها المحكمة، على ألا تقل هذه المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ الفقد أو الغيبة .
    7 . كذلك قد يظر القضاء في دعاوى الفسخ للأسباب التالية، لما فيها من الإضرار بالزوجة أو امتناع دوام العشرة بالمعروف بين الزوجين -حسب ما ورد في السوابق القضائية-:
    أ -السجن، ومنه: سجن الزوج بسبب السرقة أو وجود سابقة ترويج أو تعاطي المخدرا ت .
    ب- المرض النفسي، ومنه: إصابة الزوج بالفصام العقلي المزمن .
    ج- ترك الزوج للصلاة والصيام الواجب .
    د- قيام الزوج بالترويج أو تعاطي المخدرات والمسكرات .
    ه- ثبوت إصابة الزوج بالعقم

  • شرح القاعدة الفقهية: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه

    شرح القاعدة الفقهية: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه

    محامي عربي

    ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه

    هذه القاعدة مطابقة لقاعدة الاستصحاب ومتممة لها وتجري فيها أحكام نوعي الاستصحاب : استصحاب الحال بالماضي والماضي بالحال ، فإذا ثبت في زمان ملك شيء لأحد يحكم ببقاء الملك، ما لم يوجد ما يزيله، سواء كان ثبوت الملك الماضي بالبينة أو بإقرار المدعى عليه.

    وهذه المسألة على ثلاثة أوجه :

    الأول : أن يدعي ملكاً خالياً عن الإسناد إلى الماضي ويشهد الشهود له بالملك في الماضي فيقولون إنها كانت ،ملكه أو إنها كانت ملكه بالسبب الذي ادعاه، فتصح الدعوى من المدعي وتقبل الشهادة من الشهود؛ لأنه لما ثبت ملكه في الزمن الماضي فالأصل أن يحكم ببقائه إلى أن يوجد ما يزيله، كأن يقيم المدعى عليه بينة على الشراء منه مثلاً .

    الثاني: أن يدعي ملكاً ماضياً ويشهد الشهود بالملك المطلق.

    الثالث : أن يدعي ملكاً ماضياً ويشهد الشهود بالماضي، ففي هاتين الصورتين الأخيرتين، فإن دعوى المدعي غير صحيحة وشهادة الشهود المترتبة عليها غير مقبولة؛ لأن إسناد المدعي ملكه إلى الماضي يدل على نفي الملك في الحال، إذ لا فائدة للمدعي في إسناده مع قيام ما ملکه في الحال، وإسناد الشاهدين ملكه في الماضي لا يدل على النفي في الحال لأنهما قد لا يعرفان بقاءه إلا بالاستصحاب .  .

    تنبيه أول : جاء في مُعين الحكّام إن قول العلماء (الشهادة لا تجوز إلا بالعلم ليس على ظاهره، فإن ظاهره يقتضي أنه لا يجوز أن يؤدي الشاهد إلا  ما هو قاطع به وليس كذلك، لأن حالة الأداء دائماً عند الشاهد الظن الضعيف في كثير من الصور، فيشهد الشاهد في الملك الموروث لوارثه مع جواز بيعه بعد أن ورثه، والمراد أن يكون أصل المدرك علماً فقط، والمحقق في هذا إنما هو الظن الضعيف.

    ولا يكاد يوجد ما يبقى فيه العلم إلا القليل من الصور كالنسب والولاء فإنه لا يقبل النقل فيبقى العلم على حاله، ومنها الوقف إذا حکم به حاكم، أما إذا لم يحكم به فإن الشهادة فيه للظن فقط لاحتمال أن يكون حاكم حنفي قضى بنقضه .

       تنبيه ثان : الشهادة باليد المنقضية – أي الماضية – لا تقبل، وعلى الملك المنقضي تقبل، فلو ادعى أحد على آخر بأن العين التي في يد المدعى عليه كانت في يد المدعي حتى أخذها منه بلا حق، فيطلب إعادتها إليه وأقام بينة بأنها كانت في يده لا تقبل حتى يشهدا أن المدعى عليه أخذها من المدعي بلا حق، فحينئذ يقضي بإعادتها إليه فقط لا بالملك، وهذا يسمى «قضاء ترك»، وإنما لم تقبل الشهادة باليد المنقضية كما قبلت على الملك المنقضي؛ لأنها شهادة بمجهول، ولأن أنواع وضع اليد كثيرة، فقد تكون للملك أو للوديعة أو للإجارة . .. بخلاف الملك فإنه غير متنوع، فلذلك كان الأصل أن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية.

    ولو ثبتت اليد المنقضية بإقرار الخصم فإنها تعتبر ويؤمر المدعى عليه بدفعها لأن الإقرار لا تضره الجهالة.

    أما إذا شهدا بيد شخص ميت فإنها تقبل مطلقاً، وإن كانت يد غير ملك فبموت منهي  في يده يملكها وتكون مضمونة لصاحبها في التركة.

     تنبيه ثالث : الادعاء يقع بثلاث صور والإثبات يقع بثلاثة أوجه:

    ۱ ـ ادعى الملك في الحال والشهود تشهد على الماضي كأن يقول المدعي : هذا الشيء ملكي، وتقول الشهود هذا الشيء كان ملكه فالشهود لا يمكنهم معرفة بقاء الملك للمالك إلا بطريق الاستصحاب، فتقبل شهادتهم ويحكم بموجبها؛ لأن الاستصحاب يدفع زوال الملك في الحاضر،

    ٢ ـ لو ادعى الملك في الماضي والشهود تشهد على الملكية في الحال، فهذه الشهادة لا تقبل؛ لأن الاستصحاب المقلوب لا يثبت الملك في الماضي،

    ۳ ـ لو ادعى الملك في الماضي والشهود تشهد على الملك في الماضي فلا تقبل شهادتهم ؛ لا ؛ لأن المدعي لو كان مالكاً في الحال لما كان لها فائدة في إسناد الملكية الى الزمن الماضي..

    ومما يتفرع على هذه القاعدة: لو تنازع اثنان ملكية أمر ما فأقام الأول البينة على أنه امتلكه بتاريخ معين وأقام الثاني البينة على أنه امتلكه قبل الأول بتاريخ معين، فإنه يحكم بها للثاني لأنه امتلكه في تاريخ لم ينازعه فيه أحد فيثبت له، أما الثاني فإنه ملكه بتاريخ منازع فيه، فلا يلغى الثابت بالطارىء الذي لم يثبت.

    ومنها : لو سأل القاضي الشاهدين : هل تعلمان ملكه للحال؟ لا يجبران على الجواب، لكن لو أجاباه بقولهما لا نعلم قيام الملك للحال تُرَدُّ شهادتهما ؛ لأنهما صرّحا بجهلهما قيام الملك للحال، فلم يبق إمكان للحمل على أنهما يعرفان بقاء الملك بالاستصحاب، فلم تعد شهادتهما صالحة.  .

  • شرح القاعدة الفقهية:الأصل في الصفات العارضة العدم مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية:الأصل في الصفات العارضة العدم مع أمثلة

    محامي عربي

    الأصل في الصفات العارضة العدم

    الأصل في الصفات العارضة العدم، كما أن الأصل في الصفات الأصلية الوجود حتى يقوم الدليل على خلافه والمراد بالصفات ما يكون وجودها في الشيء طارئاً وعارضاً، بمعنى أن الشيء بطبيعته يكون خالياً عنها غالباً، أما الصفات التي يكون وجودها في الشيء مقارناً لوجوده أو مشتملاً عليها بطبيعته غالباً تسمى صفات أصلية، والأصل فيها البقاء بعد ثبوت وجودها، كما جاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان.

    جاء نص هذه القاعدة في المجلة كما ذكر، والفقهاء كثيراً ما يعبرون في تعليلاتهم بلفظ الأمور بدلاً من الصفات كالجنون والمرض مثلاً، كي تشمل  الأمورالمستقلة، مثل العقود والإتلافات، فلو ادعى شخص على آخر أنه عقد معه عقداً أو أتلف له مالاً وأنكر الآخر، فالقول للمنكر حتى يثبت المدعي هذه الأفعال، لأن العقد والإتلاف أمور ،عارضة والحالة الأصلية المتيقنة قبلاً هي عدمها .

    من فروع هذه القاعدة:

    لو قال الوصي: لم أتجر في مال اليتيم، أو اتجرت ولم أربح، أو ما ربحت إلا كذا، فالقول قوله، لأن الأصل العدم ، أي عدم الربح لأن الربح صفة عارضة. لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولم تعلم هل دخل اللبن في حلقه أم لا ، فالنكاح لا يحرم لأن الاصل عدم المانع الذي هو دخول اللبن،

    وفي الأشباه : يحرم النكاح لأن في المانع من النكاح شك، والأصل في الأبضاع التحريم.

    لو قال رجل لامرأته: إن لم أدفع لك نفقتك اليوم فأنت طالق، ثم مضى اليوم فاختلفا، فقال: دفعتها لك، وقالت: لم تدفعها لي، فالقول قولها ويترتب عليه وقوع الطلاق؛ لأن الأصل عدم وصول النفقة إليها حيث إن المعلق عليه مما يصح التنازع فيه لذاته، فيكون القول لمنكره، أما لو كان المعلق عليه مما لا يصح التنازع فيه لذاته كدخول الدار وعدمه، فلا يُنظر فيه إلى صورة التنازع بل ينظر فيه إلى المقصود منه، فلو قال لها : إن لم أدخل الدار اليوم فأنت طالق ثم اختلفا، فقال: دخلت وقالت لم يدخل، فالقول قوله؛ لأن المقصود من الدخول أو عدمه هو وقوع الطلاق أو عدمه، والأصل في الطلاق عدم وقوعه.

    ومن فروعها : لو ادعى الوطء وهو عنّين وأنكرت الزوجة، فإن كانت بكراً فالقول قولها لأن الظاهر يكذبه، وإن كانت ثيباً فالقول قوله، لأن الأصل السلامة من العنة .

    لو افترق الزوجان فقالت : افترقنا بعد الدخول وقال : قبله، فالقول قولها لأنها تنكر سقوط نصف المهر، والأصل عدم وجود المانع للوطء. لو زعم ورثة عاقد أن مورثهم كان حين التعاقد مجنوناً فعقده باطل، وأنكر الخصم واعتبر العاقد عاقلاً حتى يثبت جنونه، فيكون القول قوله؛ لأن الجنون آفة عارضة والأصل سلامة العقل بالفطرة الغالبة، فكان الظاهر شاهداً لمدعي صحة العقد دون البطلان .

    ويستثنى من هذه القاعدة لو قال لها : إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق، فقالت: لم أدخلها، وقال: بل دخلتها، فالقول قوله؛ لأن الزوج يدعي صفة أصلية وهي النكاح الثابت – والأصل في الصفات الأصلية الوجود ـ وينكر وقوع الطلاق، مع أن المرأة تدَّعي زوال العصمة وهي صفة عارضة، الأصل فيها العدم.

    ويستثنى أيضاً: لو تصرف الزوج في غلات زوجته ثم ماتت، فادعى تصرفه كان بإذنها فأنكر الورثة، فالقول قوله بيمينه مع أن الأصل عدم الإذن للتصرف في ملك الغير، وأن الإذن يعتبر من الصفات العارضة بين الزوجين.

    وكذا لواختلف الزوجان في هبة المهر، فقالت الزوجة: وهبته لك بشرط ألا تطلقني، وقال الزوج بغير شرط فالقول قولها، لأن الظاهر حصول التنازل عن الحق مقابل إسقاط حق، والشرط من العوارض الأصل عدمه.

    وأيضاً لو طلبت المرأة نفقة أولادها الصغار بعد أن فرضها القاضي لهم، فادعى الأب أنه أنفق عليهم، فالقول قوله بيمينه لأنها تدعي عدم وفور شفقته مع أن الأصل عدم الإنفاق .

  • شرح القاعدة الفهية: الضرر لا يكون قديماً, مع أمثلة

    شرح القاعدة الفهية: الضرر لا يكون قديماً, مع أمثلة

    محامي عربي

     الضرر لا يكون قديماً

    نفي الضرر في هذه القاعدة مجازي وليس على حقيقته، فالضرر يمكن أن يكون قديماً في الحقيقة بأن لا يعرف أحد أوله ، إلا أن المنفي هنا هو الحكم بإبقائه فيكون المعنى (الضرر لا يحكم ببقائه استناداً لقدمه).

    وهذه القاعدة بمنزلة القيد أو الاستثناء للتي قبلها (القديم يترك على قدمه)؛ لأن القدم إنما اعتبر لغلبة الظن بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي، فإذا كان مضراً ففي ذلك دلالة على أنه لم يوضع بوجه شرعي.  .

    ولا بد من ضبط الضرر المراد بهذه القاعدة، والضابط هو القول بأن كل ضرر يباح التنازل عنه والإذن به من المتضرر يحكم ببقائه إذا كان قديماً كالأضرار التي تصيب حقوقاً خاصة للإنسان، وما لا يباح بالتراضي والإذن من الأضرار كالتي تمس بالجماعة أو بحقوق الله، فإنها لا تباح بالإذن ولا يعتد بقدمها، ولكن تُمنع مطلقاً قديمة كانت أم حادثة .

    وهذا في الضرر الفاحش، أما غير الفاحش فيُراعى قدمه ويُعتبر لأنه يمكن أن يكون مستحقاً بوجه من الوجوه الشرعية وهذا التعليل يشعر بأن القديم الذي يُراعى قدمه هو الذي يمكن أن يُستحق بوجه شرعي.

    ولهذا قالوا : (لا عبرة للقديم المخالف للشرع القويم).

  • شرح القاعدة الفقهية : اليقين لا يزول بالشك مع أمثلة تطبيقية

    شرح القاعدة الفقهية : اليقين لا يزول بالشك مع أمثلة تطبيقية

    اليقين لا يزول بالشك

    اليقين لا يزول بالشك

    اليقين عند الأصوليين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت،

    وفي اللغة: هو العلم الذي لا تردد معه، وهو في أصل اللغة الاستقرار،  يقال: يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه ،

    والفرق بين اليقين والاعتقاد : أن اليقين هو جزم القلب مع الاستناد إلى دليل قطعي، والاعتقاد هو جزم القلب من غير استناد إلى دليل قطعي .

    أما الشك فهو الوقوف بين شيئين بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما  .

    ومن إيضاحات الشك واليقين يُفهم أنه لا يوجد الشك في شيء عند وجود اليقين، ولا اليقين حين يوجد الشك، فإنهما نقيضان ولا يجوز اجتماع النقيضين، وقد اعترض البعض على وضع هذه المادة إذ لا موجب لوضعها، ولكن القصد هنا بالشك هو الشك الطارئ بعد حصول اليقين في الأمر، فلا محل للاعتراض. وجملة القول : أن اليقين السابق لا يزول بالشك الطارئ ولا يزول إلا بيقين مثله.

    هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تكاد تبلغ ثلاثة أرباع الفقه  ، ودليلها ما جاء في الصحيحين، أن رجلاً شكى إلى النبي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه والصلاة والسلام: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»

    ومن فروعها : لو أقرّ رجل وقال : لفلان بذمتي مبلغ كذا فيما أظن، فلا يعد ذلك إقراراً بالدين، لأن الأصل براءة الذمة وهو متيقن فلا يزول بالشك .

    ومنها : لو سافر رجل إلى بلاد بعيدة فانقطعت أخباره مدة طويلة، فانقطاع أخباره يجعل شكاً في حياته إلا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة قبلاً، وعلى ذلك لا يجوز الحكم بموته، وليس لورثته اقتسام التركة ما لم يثبت موته يقيناً، بخلاف ما إذا كان بسفينة وثبت غرقها فيحكم بموت الرجل لأن موته ظن غالب والظن الغالب بمنزلة اليقين.

    تنبيه: إن وجود الشك قد يمنع حصول ما يزيله بعد وجوده، فلو برهن المدعى عليه بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى إنه لا حق له في المدعى به، فلا يبطل الحكم لجواز أن يكون لا حق له قبل الدعوى ثم حصل له حق فادعاه، فلا يبطل الحكم ويبقى الشك قائماً، ولو برهن على ذلك قبل الحكم لا يحكم؛ لأن الشك يدفع الحكم ولا يرفعه وإمكان التوفيق بين الحكم والبرهان اللاحق به ليس من بناء المسألة، وإنما هو توجيه وتعليل لعدم بطلان الحكم بخلاف ما كان قبل وقوع الحكم فإنه دفع له عن الوقوع، والدفع أسهل من الرفع، وهذا بما يمكن تكراره وتجدده من الأسباب،

    أما ما لا يمكن تجدده الأسباب فإنه لا يمكن فيه هذا التأويل فلو ادعت امرأة بفرار زوجها المتوفى من إرثها وحكم لها، ثم برهن الورثة بأن زوجها كان أبانها بطلبها أو أنه أبانها في صحته، فالظاهر أنه يبطل الحكم إمكان تجدد سبب الإرث بعد وفاته.

    ولو ادعى رجل متاعاً أنها له وأقام البينة وقضى القاضي له، ولم يقبضه حتى أقام المدعى عليه المحكوم عليه البينة بأن المدعي أقرّ عند غير القاضي أنه لا حق له فيه فلو شهد الشهود أنه أقرّ بذلك قبل القضاء بطل القضاء، وإن شهدوا أنه أقر به بعد القضاء بقوله (لا حق لي فيه) لا يبطل القضاء لأن قوله يتناول الحال فقط وليس من ضرورة انتفاء الحق في الحال انتفاؤه في الماضي، وإن شهدوا بعد القضاء بقوله (لم يكن لي فيه حق )فإن القضاء يبطل لأن قوله يتناول الماضي.  .

    ومن المسائل التي لا بد فيها من اليقين ولا يعتبر فيها الظن، لو طلق واحدة معينة من نسائه ثم نسيها، فإنه لا يجوز له أن يطأ واحدة منهن إلا بعد العلم بالمطلقة ولا يسع الحاكم أن يخلّي بينه وبين نسائه حتى يتبين؛ لأن التحري إنما يجوز فيما يباح عند الضرورة والفروج لا تحلّ للضرورة.

    ومنها: الحمل فإنهم لم يعتبروا ظهور علاماته دليلاً جازماً على وجود الحمل ولم يبنوا عليه الأحكام الجازمة، فلو أوصى إنسان للحمل بشيء أو أوقف، لا تصح الوصية له أو الوقف عليه إلا إذا ولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية أو الوقف لكي يتيقن بوجوده وقتهما ؛ نعم إنهم جعلوا ظهور علامات الحبل أمارة رجحوا بها قول المرأة أنها ولدت عند إنكار الزوج للولادة وأوقفوا بها الميراث للحمل، إلا أن الأمارة هذه لا تعتبر موجباً لصحة الوصية والوقف لجواز أن هذا الحمل أسقط ثم حصل بعد الوصية أو الوقف حمل جديد.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1