الوسم: استشارت قانونية

  • شرح القاعدة الفقهية: لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

    شرح القاعدة الفقهية: لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

    محامي عربي

    اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الأزمان وأخلاق الناس هي  الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، سواء كان تغير الزمان الموجب لتبديل الأحكام ناشئاً عن فساد الأخلاق وضعف الوازع، أم كان ناشئاً عن حدوث أوضاع تنظيمية وترتيبات إدارية وأساليب اقتصادية وغير ذلك.

    أما الأحكام التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الآمرة الناهية فلا تتبدل بتبدل الأزمان بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال ولمقاومة خلافها، ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة.

    فإن كان عرف أهل الزمان وعادتهم يستدعيان حكماً ثم تغيّرا إلى عرف وعادة أخرى فإن الحكم يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعادتهم، والبعض اعتبر أن تغير الأحكام إحداثها وابتداء سنها بعد أن لم تكن كما قال عمر بن عبد العزيز الله (ستحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) .

    لقد رأى الإمام أبو حنيفة عدم لزوم تزكية الشهود في دعوى المال ما لم يطعن الخصم فيهم، وسبب ذلك صلاح الناس في زمانه، أما الصاحبان وقد شهدا زمناً غير زمنه تفشت فيه الأخلاق الفاسدة فرأيا لزوم تزكية الشهود سراً وعلناً والمجلة أخذت بقولهما .

    من القواعد :

    أنه لا يجتمع أجر وضمان ، إلا أن المتأخرين من الفقهاء لما وجدوا أن الناس في عصرهم لا يبالون باغتصاب مال اليتيم وأموال الأوقاف والتعدي عليها كلما سنحت لهم الفرصة، فأوجبوا ضمان منافع المال المغصوب العائد للوقف واليتيم قطعاً للأطماع.

    ومن فروع هذه القاعدة :

    أنه لما ندرت العدالة وعزّت في الأزمان الأخيرة قالوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل، والأقل فجوراً فالأقل.

      ومنها:

    جوزوا تحليف الشهود عند إلحاح الخصم وإذا رأى الحاكم ذلك؛ لفساد الزمان.  .

    قال صاحب معين الحكام : إذا لم يوجد إلا غير العدول أقمنا في القضاء أصلحهم وأقلهم فجوراً لئلا تضيع المصالح وتتعطل الحقوق والأحكام، فقد حسنما كان قبيحاً واتسع ما كان ضيقاً واختلفت الأحكام باختلاف الأزمان، فإن خيار زماننا هم أراذل أهل العصر الأول.

    ومن مسائل هذه القاعدة :

    إن الزوجة إذا قبضت معجل مهرها يلزمها متابعة زوجها حيث شاء، لكن المتأخرين لَحَظوا انقلاب الأخلاق وغلبة الجور، وإن كثيراً من الرجال يسافرون بزوجاتهم إلى بلاد ليس فيها أهل ولا نصير، فيسيئون معاملتهم لهن، فأفتوا بأن المرأة ولو قبضت معجل مهرها لا تجبر على متابعة زوجها إلى أي مكان إلا إذا كان وطناً لها، وقد جرى فيه عقد الزواج بينهما وعلى هذا استقرت الفتوى والقضاء . إلا أن المادة (۷۱) من قرار حقوق العائلة توجب على المرأة متابعة زوجها حيث شاء رجوعاً إلى أصل المذهب لأن الزوج أدرى بموطن رزقه .

    ومنها:

    إنه في أصل المذهب أن القاضي يقضي بعلمه الشخصي في الحوادث، أي أن علمه بالوقائع المتنازع فيها يصلح مستنداً لقضائه ويغني المدعي عن إثبات مدعاه بالبينة فيكون علم القاضي بواقع الحال هو البينة، وذلك في أقضية مأثورة عن عمر بن الخطاب له وغيره. ولكن فيما بعد غلب على القضاة الفساد والسوء وأخذ الرّشاء، ولم يعد يختار للقضاء الأوفر ثقة وعفة وكفاية، بل الأكثر تزلفاً إلى الولاة وسعياً في استرضائهم وإلحافاً في طلب التوظيف، لذلك أفتى المتأخرون بأنه لا أن يقضي القاضي بعلمه  الشخصي بل لا بد أن يستند قضاؤه إلى البينات المثبتة في مجلس القضاء؛ إذ لو ساغ ذلك بعدما فسدت الذمم لزعموا العلم بالوقائع زوراً وميلاً . مع الأقوى، فهذا المنع وإن أضاع بعض الحقوق لفقدان الإثبات ألا أنه يدفع باطلاً كثيراً، وللقاضي أن يعتمد علمه في غير القضاء كاتخاذ التدابير الاحتياطية.

    في الحالات التي يقضي فيها القاضي بالتطليق الجبري أو بفسخ النكاح تعتبر المرأة داخلة في العدة فور قضاء القاضي بالفرقة ؛ لأن حكم القاضي في الماضي كان يصدر مبرماً  واجب التنفيذ فوراً كونه مؤسساً على درجة واحدة.

    واليوم أصبح النظام القضائي خاضعاً للطعن بطريق الاستئناف، فاذا قضى القاضي اليوم بالفرقة وجب ألا تدخل المرأة في العدة إلا بعد أن يصبح قضاؤه مبرماً غير خاضع لطرق الطعن القضائية إما بانقضاء المهل أو بإبرام الحكم المطعون فيه  ، لا من وقت صدور الحكم الابتدائي خشية أن تتحرر آثار الزوجية ومن ثم يُنقض الحكم لخلل تراه المحكمة العليا فيه، وتبقى الزوجية قائمة فيجب أن يعتبر الحكم الابتدائي الأول مشروع فرقة لا تسري نتائجه إلا بعد صيرورته مبرماً .

  • هل يجوز للمستأجر رفع دعوى عدم التعرض ضد المؤجر ؟

    س -هل يجوز للمستأجر رفع دعوى عدم التعرض ضد المؤجر ؟


    ج -لا يجوز له ذلك لأن حيازته غير مقترنة بنية التملك وتقوم على عقد الإيجار لا على الحيازة التي تتيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض .

    ( نقض مصري تاريخ 23 / 1 / 1958  )

    (استانبوليج 1 ص 809 )

  • صيغة تفويض زوجة بتطليق نفسها وكالة مطلقة

    صيغة تفويض زوجة بتطليق نفسها وكالة مطلقة

     محامي

    تفويض زوجة بتطليق نفسها وكالة مطلقة

    أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ-…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ /    /

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني فوضت زوجتي السيدة …… بنت …… والدتها …… بتطليق نفسها من عصمتي و عقدة نكاحي متى شاءت وأرادت المرة تلو المرة وحتى تبين البينونة الكبرى وكالة مطلقة خاضعة لرأيها وقولها وفعلها وإثباتا لذلك أعطيت هذا الإقرار تحرير.

    … في  /  /    شاهد (مسلم)          شاهد (مسلم)

    المقر بما فيه

    اسم الزوج:

    التوقيع:

    البصمة:

  • نص ونموذج وصيغة عقد بيع علامة فارقة تجارية أو صناعية

    نص ونموذج وصيغة عقد بيع علامة فارقة تجارية أو صناعية

    عقد بيع علامة فارقة تجارية أو صناعية

    عقد بيع علامة فارقة تجارية أو صناعية

    الفريق الأول :      مالك العلامة

     الفريق الثاني:    المشتري

     المقدمة :

     لما كان الفريق الأول مالكة للعلامة الفارقة التجارية أو الصناعية للمنتج …… المودعة بمكتب حماية الملكية بالشهادة رقم …… تاریخ /   /    ومدفو عة الرسم والنافذة و السارية مدة حمايتها وهو راغب ببيعها.

    وكان الفريق الثاني ينتج بضاعة من ذات النوع وراغبا بشراء العلامة المذكورة لها.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

     المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني العلامة الفارقة التجارية أو الصناعي المذكورة في المقدمة لاستعمالها في منتجاته من ذات البضاعة بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضها من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد نقداً وعداً وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

     ب- يحق للفريق الثاني استعمال العلامة الفارقة المبيعة على بضائعه التالية حصرا:

    ( تذكر أنواع البضاعة )

     ويكون استعمالها غير مشروع في غير و ذلك من البضائع أو بتعديلها أو بتحريفها.

    المادة 3-

    أ- استلم الفريق الثاني من الفريق الأول جميع أدوات استعمال العلامة المبيعة خالية من أي عيب أو كسر أو نقص بالحالة التي تم عليها البيع.

     ب- التزم الفريق الأول بتسجيل هذا التفرغ في مكتب الحماية خلال شهر واحد من تاريخ هذا العقد بنفقة الفريق الثاني.

    ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في حق استعمال العلامة المبيعة وفي إقامة دعوى المزاحمة غير المشروعة إذا استعملت من الغير ولم يعد له حق استعمالها

     المادة 4 –

    أ- أقر الفريق الأول بأن العلامة المبيعة غیر مقلدة لسواها أو مشابهة الأخرى تخص الغيره

    ب- أقر الفريق الأول بعدم سبق إيداعه العلامة المبيعة في أي مكتب حماية لدى أية دولة أجنبية أو أقر الفريق الأول بسبق إيداعه العلامة المبيعة في مكتب الحماية بدولة بدول …… وأحل الفريق الثاني محله بحقوقه بهذا الإيداع

     ب- أقر الفريق الأول بعدم وجود أية دعوى من الغير بسبق استعمال العلامة الفارقة المبيعة أو أقر الفريق الأول بوجود دعوى من السيد …… أو منه على السيد …… مقامة أمام محكمة …… بمدينة …… برقم أساس …… لعام ۱۰۰۰۰ وموعدها يوم    /   /    بزعمه أولوية استعمال العلامة المبيعة وأحل الفريق الثاني محله في هذه الدعوى ونتائجها .

     المادة 5-

     تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن المبيع وعلى تسجيله لدى الجهات المختصة بالغة بلغت .

     المادة 6-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 7-

    تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين حول هذا العقد أو تنفيذه.

    المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في    |    |                الفريق الأول                             الفريق الثاني

  • عقد تأمين على خيول من دمشق الى باريس

    س 24 _ حرر عقد تأمين على خيول في دمشق ويبدأ التأمين عليها من رحلتها من دمشق إلى باريس فدُفع في المحكمة عند النزاع بخصوص العقد بعدم اختصاص القضاء السوري، بين مدى صحة هذا الدفع ؟

    عقد تأمين على خيول من دمشق الى باريس
    ج 24 – الواضح من العقد أن الالتزام نشأ في سورية ونُفذ في جزء منه فيها ، فالمحاكم السورية تكون مختصة بالنظر في النزاع طبقا للفقرة ب من المادة 5 أصول مدنية ، وبالتالي يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله القانوني.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1