الوسم: استشارة محامي

  • تسليم البضاعة في دعوى الحجز

    س –  تضمنت دعوى أساسية فيما تضمنته طلب تثبيت حجز فهل لقاضي الأمور المستعجلة الحكم بفك الحجز وتسليم البضاعة المحجوزة ؟ مع التعليل
    ج –  لا يجوز له ذلك ، لأنه يكون حكم بموضوع الدعوى الأصلية وحكمه هذا فيه مساس بالموضوع .

    ( نقض رقم 47 أساس 95 تاريخ 31 / 1 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 69 )

    (استانبولي ج 2 ص 1056 )

  • الفرق بين القصاص و الحد في الاسلام

    الفرق بين القصاص و الحد في الاسلام

    محامي-في-الرياض

      القضاص الحد
    1 تدخله المعاوضة؛ فيمكن أن تدفع الدية عوضاً عن قتل نفس أو قطع الطرف ونحوه. لا تدخلها المعارضة بالمال، لا يمكن لمن وجب عليه حد أن يدفع مالاً يفتدي نفسه من الحد.
    2 عقوبات القصاص تورث، فإذا ما قتل قتيل انتقل حق المطالبة بالدم إلى ورثته. الحدود الأصل فيها أنها لا تورث في الجملة ماعدا حد القذف.
    3  يشرع فيه العفو وبخاصة إذا كان في العفو مصلحة معتبرة، وكذلك أيضا شرع الشفاعة في القصاص الحدود لا يشرع العفو فيها ولا الشفاعة، وبخاصة إذا بلغ أمر الحد السلطان والحاكم فإنه حينئذ لا مجال للشفاعة
    4 القصاص يمكن لولي الأمر أن يفوض أمر استيفائه لمن له الحق في القصاص؛ إذا كان هذا يحسن استيفاء القصاص، ولا يلحق منه ضرر ولا مفسدة. الحد يقوم بتنفيذه واستيفائه الإمام أو نائبه.
    5  القصاص سواء كان في قصاص النفس أو الطرف فإنه حقوق محضة للآدميين. الحدود الأصل فيها أنها حقوق لله، ما عدا حد القذف فإن فيه جانب لحق المخلوق، وفيه جانب الحق الخالق.

     

  • عقاراً من أملاك الدولة وأصدر حكمه النهائي بمواجهتها .

    عقاراً من أملاك الدولة وأصدر حكمه النهائي بمواجهتها .

    س 226 – قرر القاضي إدخال مديرية أملاك الدولة شخصاً ثالثاً مدعى عليه في قضية تخص عقاراً من أملاك الدولة وأصدر حكمه النهائي بمواجهتها .

     أملاك-الدولة-عقار
    ج 226 – نصت المادة 4 من القانون رقم 252 تاريخ 19 / 10 / 1951 بأن الولاية على عقارات أملاك الدولة وصلاحية إدارتها والدفاع عنها من اختصاص مؤسسة الإصلاح الزراعي باستثناء العقارات الخاضعة لولاية وزارة أو مؤسسة أخرى بموجب قوانين خاصة ،

    وبالتالي يكون القاضي قد خالف قواعد التمثيل والمتعلقة بالنظام العام

    ( نقض أساس 124 عقاري قرار 9 تاريخ 25 / 1 / 1968 )

    (المحامون العدد 1 و 2 السنة 33 لعام 1968 ص 26 )

  • هل يمكن إقامة أكثر من دعوى للمطالبة بالحق ذاته ؟

    هل يمكن إقامة أكثر من دعوى للمطالبة بالحق ذاته ؟

    س 203 – هل يمكن إقامة أكثر من دعوى للمطالبة بالحق ذاته ؟

     هل-يمكن-إقامة-أكثر-من-دعوى-للمطالبة-بالحق-ذاته-؟
    ج 203 – لكل حق دعوى واحدة ولا يجوز للمدعي أن يقيم عدة دعاوى للحق الواحد
    ( نقض سوري ، غ م 4 ،أ 3263 ،ق 3451 ،تا 22 / 11 / 2004)

    (محامون عددان 3 و 4 السنة 71 لعام 2006 ص 89 )

  • حادث سير والسائق لايحمل اجازة سوق وسيارته مؤمنة فما هي مسؤوليته مالياً ؟

    حادث سير والسائق لايحمل اجازة سوق

    يسال أحدهم بأنه كان يقود سيارة وبدون اجازة سوق أو كانت موجودة ولكن منتهية  وحصل له حادث سير أو تصادم  وأصيب فيه اشخاص آخرين غيره بوفاة أو اصابة جسيدة ,

    فما هي مسؤوليتي مالياُ رغم أني مؤمن على سيارتي  ؟ 
    الجواب:

    ان قيادة السيارة أو اي آلية ( من الآليات التي تحتاج الى اجازة سوق ) بدون أن تحوز هذه الشهادة او الاجازة  هو معاقب عليه قانوناً ويعرضك للعقوبة  الجزائية وهي الحبس>

    وفي حال حصول حادث معك بإصابة غيرك باضرار جسدية فهذا الجرم أيضاً عليه عقوبة أخرى .

    أما مسؤوليتك المدنية وهي مالياً فهي كما يلي : 

    • في حال حصول حادث معك وخاصة لو أصيب اشخاص أخرين بإصابات جسدية أو توفي أحدهم نتيجة الاصابة وكانت سيارتك مؤمنة
    •  ففي هذه الحالة سيقوم المصاب أو ورثة المتوفي بإقامة دعوى التعويض ضدك وضد شركة التأمين وضد مالك السيارة وسيتم الحكم عليهم جميعاً بالتكافل والتضامن بدفع التعويض.
    • لكن المشكلة هنا والتي هي مصيبة للسائق أو المالك أن كل ما ستدفعه شركة التأمين لورثة المتوفي أو للمصاب سيتم ملاحقة السائق والمالك به مستقبلاً .
    • فبعد أن يقبض المصاب  أو ورثة المتوفي التعويض سوف تتم اقامة دعوى من شركة التأمين على السائق وعلى المالك لمطالبتهم بما دفعته كتعويضات والذي ممكن أن يكون كبيراً طبعاً  وهذه الدعوى اسمها ( دعوى الرجوع ) .
    • وطبعاً سوف يتم القاء الحجز الاحتياطي على أموالك المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت ضماناً لاستيفاء المبلغ عند الحكم .
    • وأما سبب مطالبة مؤسسة التأمين والرجوع على المسبب والمالك هو مخالفة عقد التأمين > فعند اجراءك لعقد التأمين عليك الالتزام بشروط العقد ومنها حيازتك لاجازة سوق تخولك قيادة المركبة وهناك شروط أخرى نتكلم عليها لاحقاً .
    • وفي حال ارتكابك لمخالفة لشروط عقد التأمين فانها ستدفع للمصاب التعويض لان المصاب لاعلاقة له فيما بين السائق وشركة التأمين >
    • فالتأمين على المركبات الزامي وشركة التأمين ستدفع التعويضات المحكومة بها لكنها سترجع عىل المسبب والمالك في حال مخالفته لشروط العقد.
    • وهذا الكلام ينطبق ليس فقط على عدم حيازتك اجازة سوق لكن حتى لو معك لكن تاريخها منتهي أو لاتخولك القيادة كأن تكون سيارة شاحنة أو نقل ركاب وتحمل اجازة سوق خصوصية لسيارة خاصة .
  • هل يمكن إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي ؟

    هل يمكن إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي ؟

    س 60 – هل يمكن إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي ؟

    هل يمكن إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي ؟   ج 60 - لا يجوز ذلك إذا كان قد صُرف من الخدمة بناء على قرار من لجان التسريح المختصة.
    ج 60 – لا يجوز ذلك إذا كان قد صُرف من الخدمة بناء على قرار من لجان التسريح المختصة.

  • المخارجة أو الخروج من التركة وطريقة توزيع الارث فيها مع صيغة عقد التخارج وطريقة تثبيتها

    المخارجة أو الخروج من التركة وطريقة توزيع الارث فيها مع صيغة عقد التخارج وطريقة تثبيتها

    المخارجة أو الخروج من التركة وطريقة توزيع الارث فيها مع صيغة عقد التخارج وطريقة تثبيتها

    أولاً :تعريف التخارج:

    التخارج لغة : تفاعل من الخروج، وبين الجرجاني المراد منه فقال:

    «أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشيء معلوم من التركة»، وهذا يشمل أحد أنواع التخارج.

    وعرف قانون الأحوال الشخصية السوري التخارج تعريفا عاما شاملا، فقال:

    «أن يصالح الورثة، أو بعضهم، على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم، (م/ ۳۰۶ ف۱).

    وهذا يعني أن يخرج أحد الورثة من التركة، فلا يأخذ نصيبه من المسألة، وذلك نظير مال يأخذه إما من التركة أو من غيرها..

    ثانياً : مشروعية التخارج:

    التخارج جائز شرعاً إذا توفر فيه الرضا والأهلية من الطرفين، ومثله كمن يرغب أن يترك نصيبه من التركة كله أو بعضه لبقية الورثة ، فلا مانع من ذلك، ويقال : أسقط حقه من الميراث باختياره تبرعاً، فإن كان تنازله عن حقه بمقابل فيجوز بالأولى، ويكون عقد معاوضة، أحد بدليه نصيب الوارث في التركة،  والبدل الآخر هو المال المعلوم الذي يدفع للوارث الخارج.

    وتكييف هذا التخارج إما قسمة، إذا وقع على عين من التركة يأخذها الخارج في مقابل نصيبه، وإما بيع إذا وقع على قدر من المال بدفعه أحد الورثة أو كلهم للخارج، وكل ذلك جائز عند التراضي، ويتملك الوارث العوض المعلوم الذي دفع له، ويزول ملكه عن نصيبه من التركة إلى بقية الورثة الذين تصالح معهم .

    والأصل فيه ما ذكره عمرو بن دینار أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته، ثم مات وهي في العدة، فورثها عثمان رضي الله عنه مع ثلاث نسوة أخر، فصالحوها عن ربع ثمنها، وهو حقها في الميراث، على ثلاثة وثمانين ألف درهم، وقل دينار، وقيل مائة ألف درهم،

    ونقل الإمام محمد صاحب أبي حنيفة جواز ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في “كتاب الصلح” ، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة ، فيكون كالإجماع .

     ثالثاً :صور التخارج وطريقة العمل فيها:

    التخارج إما أن يتم التصالح فيه بين وارث وجميع الورثة، وإما أن يكون بین وارث وأحد الورثة ، أو بعضهم. والمال المدفوع للخارج إما أن يكون من التركة، أو من مال آخر، والدفع من المال الآخر إما أن يكون بحسب نسبة سهام الورثة من الميراث، وإما أنيكون بالتساوي على عدد الرؤوس، وإما أن يكون بالتفاوت والتفاضل .

    ويمكن تصنيف صور التخارج إلى خمس، وهي:

     1- إذا صالح أحد الورثة بقية الورثة على شيء معلوم بأخذه من التركة، كدار أو شقة، أو مبلغ من المال، فهذه الصورة الأولى.

    وطريقة العمل فيها أن نحل المسألة على جميع الورثة كالعادة حسب أحكام الشرع، ثم نطرح سهام الخارج، وكأنه استوفي نصيبه، والباقي هو أصل المسألة الجديد الذي يتم توزيع باقي التركة على أساسه.

    مثاله : مات شخص عن: زوجة، وأب، وبنت، وترك دارة وأموالاً أخرى، وقبل القسمة صالحت الزوجة بقية الورثة على أخذ الدار على أن تترك نصيبها من باقي التركة، فتكون المسألة من ٢٤، للزوجة ۳، وللأب تسعة (فرضاً وتعصيباً)، وللبنت ۱۲، ثم نطرح سهام الزوجة، فتصبح المسألة من ۲۱، للأب تسعة، وللبنت ۱۲ سهم.

    2- إذا صالح أحد الورثة وارثاً آخر على مبلغ من ماله الخاص يدفعه،

    فنحل المسألة على جميع الورثة، ثم نأخذ سهام الخارج، ونضمه إلى سهام الدافع، وتبقى المسألة كما هي.

    مثاله : مات شخص عن : زوجة، وأب، وأم، وابن، وبنت، وقبل قسمة التركة تصالحت البنت مع الابن على أن يدفع لها مبلغا من ماله الخاص في مقابل حصتها من الميراث، فالمسألة من 24، وتصحح إلى ۷۲، للزوجة تسعة، وللأب ۱۲، وللأم ۱۲، وللبنت ۱۳ ، وللابن ۲۹، ثم ناخذ سهام البنت، وتضم إلى سهام الابن، فتصبح سهامه ۳۹ سهم.

     3- إذا صالح أحد الورثة بقية الورثة على مال يدفعونه من أموالهم الخاصة بنسبة

    أنصبائهم في ميراثهم، فتحل المسألة كالحالة الأولى على جميع الورثة ، ثم نطرح سهام الخارج من أصل المسألة، ويكون مجموع الباقي هو أصل المسالة الجديدة . مثاله : ماتت امرأة عن: أب، وأم، وبنت، وبنت ابن، فالمسالة من ستة ، للأب السدس  (وله التعصيب هنا ، لكن لا يبقى له شيء بالتعصيب)، وللام السدس، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس (تكملة الثلثين)،

    فإذا تصالح الورثة مع الأم، فتصبح المسألة من خمسة، للبنت ثلاثة أخماسها، وللاب خمسها، ولبنت الابن خمسها،

    فإذا أخذت الأم عشرة آلاف دينار، دفعت البنت ستة آلاف، ودفع الأب ألفين، ودفعت بنت الابن الفين.

    4- إذا صالح أحد الورثة بقية الورثة على مال يدفعونه من أموالهم الخاصة

    بشكل متساو حسب عدد رؤوسهم، وتشمل هذه الحالة أيضا إذا تصالحوا ولم يتفقوا على طريقة الدفع أو القسمة، فيكونوا جميعا متساوين في الدفع والقسمة بحسب عدد رؤوسهم،

    لأن الظاهر المساواة عند عدم النص على كيفية القسمة، فهنا نحتاج إلى مسألتين وجامعة، كالمناسخة، فالمسألة الأولى لجميع الورثة، والمسألة الثانية لمن دفع المال، ويكون أصلها بعدد الرؤوس، ثم نعمل جامعة بالمقارنة بين نصيب الخارج في المسألة الأولى، وبين أصل المسألة الثانية، لتوزع سهام الخارج على بقية الورثة في مسألة جامعة.

    مثاله : مات شخص عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخوين لأب، ثم صالح الورثة الزوجة بمبلغ معين يدفعونه لها بالتساوي، أو لم يتفقوا على طريقة الدفع، فتوزع التركة على جميع الورثة، فيكون للزوجة الربع، وللأخت النصف، وللأخوين لأب الباقي تعصيبة، ثم نعمل مسألة التصالح من عدد الرؤوس ثم الجامعة، كالتالي :

    مخارجة

    ويمكن الحل بطريقة النسب، وهو توزیع سهام الخارج ۲ على نسب الورثة بما دفعه كل منهم، وهو ۱: ۳ لكل منهم، فيكون نصيب الأخت الشقيقة مقابل ما اشترته 2×1/3 + 2/3 ويكون نصيب الأخ2/3×2=4/3 =1/13 , ويضرب الناتج بثلاثة للتخلص من الكسر , فيكون للأخت 2 , وللأخوين 4 , وتضم الى سهامه من الميراث.

    5- إذا صالح أحد الورثة بقية الورثة على مال يدفعونه من أموالهم الخاصة بنسب محددة تختلف عن نسبة أنصبائهم، أو نسبة ميراثهم،

    فهنا نحتاج – کالحالة الرابعة – إلى مسألتين، وجامعة، المسألة الأولى لجميع الورثة، والمسألة الثانية لمن دفع المال بحسب نسبة ما دفع كل منهم، ثم نعمل مسألة جامعة كالمناسخة بالمقارنة بين سهام الخارج في المسألة الأولى، وأصل المسألة الثانية، وكان الخارج قد مات، فتوزع سهامه من المسألة الأولى على سهام المتصالحين معه في المسألة الثانية.

    مثاله : مات شخص عن زوجة، وأم، وأخت شقيقة، وأخوين لأب، وقبل قسمة التركة تصالح الورثة مع الزوجة بدفع مبلغ لها، تدفع الأم ژنعه، وتدفع الأخت الشقيقة ثلثه، ويدفع الأخ لأب الأول ربعه، ويدفع الأخ لأب الثاني سدسه، وحلها كالآتي :

    مخارجة

    ويمكن الحل بطريقة ثانية، وهي طريقة النسب، وهو توزیع سهام الخارج 6 من المسألة الإرثية على نسب الورثة لما دفعه كل منهم من المجموع، وهو

    3:4:3:2 والمجموع ۱۲، والناتج يضم سهام كل وارث.

    فيكون نصیب ما اشترته الأم ۳/ 6x۱۲ = 1,5  ويكون نصيب الأخت الشقيقة ۱۲ /4 ×6 = ۲، ونصيب الأخ لأب الأول ۳/ ۱۲×6 =1,5، ونصيب الأخ لأب الثاني ۲/ ۱۲×6 = ۱۲/ ۱۲ =۱.

     ونضرب الناتج باثنين للتخلص من الكسر 1/2، فيكون للأم ۳، وللأخت الشقيقة 4، وللأخ لأب الأول 3، وللأخ لأب الثاني ۲، ويضم الناتج هنا إلى سهام كل وارث في المسألة الإرثية .

    ونص قانون المواريث المصري (م/ 48)، وقانون الأحوال الشخصية السوري م 304 على ثلاثة صور مجملة، وهي الأكثر وقوعة، وهي:

     1- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر، استحق نصيبه، وحل محله في التركة .

     ۲- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، وكان المدفوع من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها.

     3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقي الورثة، وكان المدفوع من مالهم، فتقسم حصة الخارج على بقية الورثة بنسبة ما دفعه كل منهم.

    هذا النص أعلاه منقول من كتاب  علم الفرائض والمواريث – مولود الراوي

    لتحميل وقراءة عقد مخارجة يمكنكم الضغط هنا حيث أنه تم نشره مسبقاً في موقعنا

    رابعاً : طريقة تثبيت المخارجة :

    بما أن المخارجة تقع على التركة وهي من مسائل الأحوال الشخصية فهي تتبع في الاختصاص للقاضي الشرعي في سوريا.

    ويكون طريقة تثبيت المخارجة بطلب بسيط  يقدم للقاضي موقعاً من الطرفين أو الأطراف أصحاب العلاقة حسب النموذج التالي :

    فضيلة القاضي الشرعي ……..

    المستدعیان :

    ۱- …… بن …….. والدته ………… تولد………….. مسكن ……… رقم بطاقة شخصية…………..

    ۲-…… بن …….. والدته ………… تولد………….. مسكن ……… رقم بطاقة شخصية…………..

    الموضوع : طلب تثبيت مخارجة

     بتاريخ …./…/….. توفى الى رحمة الله السيد …………. وانحصر ارثه الشرعي بكل من …………… و………….و……………..و….

    ربطاً صورة عن حصر الارث صادرة عن المحكمة الشرعية في …….. برقم ………..تاريخ………..

    ( ملاحظة : يمكن تقديم طلب المخارجة بعد أو قبل تنظيم حصر الارث )

    وحيث أن الوارث المستدعي يرغب الخروج من التركة لصالح المستدعي الثاني وذلك لقاء بدل مقادره /……./ ليرة سورية قبضها المستدعي الثاني بعد أن قبل بهذه المخارجة.

    لذلك جئنا ملتمسين :

    ١. تثبيت المخارجة وإعطاء الوثيقة الشرعية اللازمة

    ٢. اعتبار وثيقة المخارجة جزء لا يتجزء من وثيقة حصر الارث /أو/ وتنظيم حصر الارث على أساس هذه المخارجة.

    بكل تقدير واحترام      تاريخ …../…./…..

    المستدعي الأول                                                        المستدعي الثاني

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1