الوسم: استشارة مجانية قانونية

  • نموذجين لصيغة عقد إعارة لعقار

    عقد إعارة عقار

    ( نموذج أول )

    الفريق الأول :……………………. المعير

    الفريق الثاني:…………………………. المستعير

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول يملك العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في مدينة …… وهو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من …… غرفة مع منافعها من مطبخ وحمام وسقيفة ومرحاض وشرفة في الطابق …… مطلة على الشارع العام …… وهی صالحة للاستعمال مدهونة / مطروشه | مبلطة مزودة بالماء والكهرباء.

    وكان الفريق الثاني راغباً في استعارة العقار المذكور . وقد اطلع على القيد العقاري للعقار المذكور.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أعار الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل العقار رقم…… من منطقة …… العقارية بمدينة …… الموصوف بالمقدمة والجاري بملكيته بلا عوض لمدة …… اعتبارا من تاريخ هذا العقد الاستعماله في……

    المادة 3-

    سلم الفريق الأول للفريق الثاني العارية المذكورة خالية من أي شاغل بتاريخ هذا العقد وصالحة لما أعدت له ولأغراض استعمال الفريق الثاني وخالية من أي عيب أو نقص وهو غير ضامن لأي استحقاق كلي أو جزئي لها.

    . التزم الفريق الأول بتسليم العارية للفريق الثاني بتاريخ / / صالحة لما أعدت له خالياً من أي شاغل ومن أي عيب أو نقص وصالحة لأغراض استعمال الفريق المستعير .وهو غير ضامن لأي استحقاق كلي أو جزئي لها.

    المادة 4 –

    أ- التزم الفريق الثاني برد العارية خالية من أي شاغل أو شواغل بتاريخ // دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك وفي حال تأخره عن ذلك يكون غاصبا وملزما بتعويض الفريق الأول مبلغا قدره …… ليرة سورية عن كل يوم تأخير ويكون للفريق الأول إخلاؤه بطريق دائرة التنفيذ ويلتزم بردها بالحالة التي كانت عليها وقت هذا العقد ويكون مسؤولا عن كل هلاك أو تلف أو تغيير يصيبها بسبب غیر استعمالها لأغراض الفريق الثاني.

    ب- التزم الفريق الثاني بأن لا يتنازل عن الإعارة لأي شخص بعوض أو بلا عوض ومهما كان السبب.

    ج- التزم الفريق الثاني بصيانة العارية طيلة مدة الإعارة من ماله الخاص.

    د- التزم الفريق الثاني بأن لا ينزع من العارية أية إضافات أو احداثات أو إنشاءات أو غيرها أوجدها في العارية بسبب استعماله إياها لأغراضه.

    هـ- التزم الفريق الثاني بضمان هلاك العارية مهما كان سبب هلاكها.

    المادة 5- التزم الفريق الثاني بأن يدفع طيلة مدة الإعارة أثمان المياه والكهرباء مأخوذة من عداداتها ورسوم الهاتف رقم …… و أجور المخابرات الزائدة والداخلية والدولية والبرقيات الصادرة عنه بدءا من الدورة …… لعام …… كما التزم بأن يدفع ضريبة ريع العقارات الدوائر المالية ورسم الخدمات النظافة للبلدية عن كامل السنة التي تمت فيها الإعارة. والتزم بأن يدفع للدوائر المالية ضرائب الدخل عن واقعتي استلامه العارية وردها بانقضاء مدتها بالغة ما بلغ ذلك كله.

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفريقين معذرة بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 7- اتخذ كل من الفريق محل إقامته المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 8-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه وتفهم مندرجاتها.

    … في //

    الفريق الثاني             الفريق الأول


     

    عقد إعارة عقار

    (نموذج ثان)

    الفريق الأول :…………………… المالك المعير

    الفريق الثاني:……………………………. المستعير

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول مالكة للعقار رقم …… من منطقة….. العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… مكون من …… غرفة ومنتفعاتها في الطابق …… من البناء …… المشيد على العقار المذكور الكائن بشارع …… وهو راغب بإعارته للفريق الثاني تلبية لطلبه فقد اطلعا على قيده العقاري واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أعار الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل العقار المذكور بالمقدم ة الاستعماله في ( يذكر الغرض من الإعارة ) بلا عوض لمدة من تاريخه أدناه دون أن يحق له التنازل عن هذا الاستعمال للغير بعوض أو بغیر عوض كلياً أو جزئياً أو يغير من وجه هذا الاستعمال.

    المادة 3-

    لا يضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي أو عيب خفي أو ظاهر للعقار المذكور ويجوز له إنهاء هذه العارية بأي وقت شاء.

    المادة 4-

    أ- استلم الفريق الثاني العقار خالية من أي شاغل صالحا لما أعد له بغير نقص أو كسر أو تخريب أو عيب ظاهر أو خفي والتزم بإعادته للفريق الأول بالحالة المذكور حال انقضاء الإعارة.

    ب- التزم الفريق الثاني بصيانة العقار المذكور الصيانة المعتادة بنفقته الخاص ة طيلة مدة الاستعارة والمحافظة عليه و الاعتناء به عنايته بأمواله الخاصة ويكون مسؤولا عن كل تلف أو هلاك يصيبه ويحق للفريق الأول فسخ العقد دون اعذار أو حكم وإنهاء العارية إذا احتاج للمعار أو أساء الفريق الثاني استعمال العقار أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.

    المادة 5-

    تنتهي هذه العارية بانقضاء مدتها وبوفاة الفريق الثاني أو فقده أهليته أو إعساره أو إفلاسه ويلتزم هو وخلفاؤه ونائبوه برد العقار بالحالة التي تم استلامه عليها خالية من أي شاغل بصورة خاصة ومن تأخر منهم في ذلك كان غاصبا وملزما بتعويض الفريق الأول بمبلغ قدره …… ليرة سورية عن كل يوم تأخير.

    المادة 6-

    أ- تقع على عاتق الفريق الثاني قيم استجرار الماء والكهرباء وضريبة ريع العقارات ورسم الخدمات طيلة فترة الاستعارة.

    ب- تقع على عاتق الفريق الثاني طيلة فترة الاستعارة جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على استعمال العقار بالغا ما بلغت.

    المادة 7-

    يعتبر الفريق الثاني معذرة بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    و … في //

    الفريق الثاني         الفريق الأول


    ملاحظة: 

    (۱) تذكر الديكورات إن وجدت وكذلك جميع ما خصصه المعير لاستعمالها من نمائبل ولوحات

    وتزيينات وما إلى ذلك .

  • نص إقرار بالتنازل عن إجارة سكنية وتمديدها القانوني وقبض تعويضها

     إقرار بالتنازل عن إجارة سكنية وتمديدها القانوني وقبض تعويضها

    أنا الموقع أدناه…… بن …… والدتي …… تولد…… ۱۹…… خ …….. أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في…… رقم ….. تاريخ / / ومقيم في……

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا طائعة مختارة غير مكره ولا مدلس علي بأنني كنت قد استأجرت دار السكن  الموصوفة بالعقار رقم…… من منطقة …… العقارية في…… من مؤجره/مالكه السيد …… بموجب عقد الإجارة المؤرخ في // والممدد حكماً بقوة القانون وقد تنازلت عن الإجارة وعن حق تمديدها القانوني للمذكور لعدم حاجتي للمأجور لقاء مبلغ …… ليرة سورية كتعويض عن هذا التنازل وقبضت منه هذا التعويض کاملاً وسلمته العقار المأجور خاليا من أي شاغل أو أشياء و أبرأت ذمته إبراء استيفاء وإسقاط شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب لي يتعلق بالإجارة المذكورة وإثباتا لذلك أعطيت هذا الإقرار تحريراً.

    … في //

    المقر بما فيه

    المستأجر السابق

  • نص تبليغ البائع أو المدين عقد هبة عقار أو دين بحوالة حق

    تبليغ البائع أو المدين عقد هبة عقار أو دين بحوالة حق

    كتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل في مدينة ..

    من المرسل: الدائن الواهب                             

    المقيم في

    إلى المرسل إليه:                              المدين               

    المقيم في

    الموضوع:

    لما كنت مدنيا لي بمبلغ …… ليرة سورية بموجب العقد المؤرخ في // لذلك أعلمك بأنني أحلته للسيد …… وأحللته محلي في قبضة مع جميع ضماناته وفوائده وتأميناته فيرجى العمل بذلك.

    لما كنت قد اشتريت منك العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… والذي هو عبارة عن …… مكون من …… بشارع/بقرية …… بموجب العقد المؤرخ في /   / لذلك أعلمك بأنني أحلت جميع حقوقي و التزاماتي في هذا العقد للسيد …… وأحللته محلي في نقل الملكية لاسمه في السجل الموقت العقاري واستلام المبيع خالياً من أي شاغل في الموعد المحدد بيننا فيرجى العمل بذلك.

    … في / /

    المرسل المقر بما فيه

    الاسم  والتوقيع

  • صيغة عقد هبة حق انتفاع بعقار

    عقد هبة حق انتفاع بعقار

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول مالكا للعقار رقم….. أو حصة قدرها / 2400 سهماً من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… مكون من …… والكائن بقرية / شارع …… بناية …… الطابق …… وكان راغباُ بهبة حق الانتفاع به للفريق الثاني بلا عوض أو بشرط سكناه به وقد قبل المذكور ذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    وهب الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول حق الانتفاع بكامل العقار بحصة من العقار رقم …… الموصوف بالمقدمة بلا عوض ولا شرط طيلة حياتها لفترة تنتهي في // أو شريطة سكناه بنفسه.

    المادة 3-

    ينتهي حق الانتفاع الموهوب بانقضاء مدته ويؤول تلقائيا للفريق الأول أو لورثته من بعده و على الفريق الثاني أو ورثته تسليم العقار وفق ما أعد له خالياً من أي شاغل لأصحاب الرقبة خلال …… يوما من تاريخ الانقضاء.

    المادة 4-

    أ- التزم الفريق الثاني بصيانة الموهوب انتفاعه و العناية به طيلة فترة الانتفاع عناية الرجل المعتاد ودفع نفقات الصيانة من ماله الخاص وله حق التمتع بثماره وفوائده خلال الفترة المذكور.

    ب- التزم الفريق الثاني بدفع جميع الضرائب والرسوم واستجرارات المياه والكهرباء طيلة فترة انتفاعه الموهوب.

    ج- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وعلى التفرغ عن حق الانتفاع له خاصة ضريبة الدخل والهبات ونفقات معاملة ونقل ملكية الانتفاع له.

    د- استلم الفريق الثاني الموهوب انتفاعه وفق ما أعد له بالحالة المتفق عليها خالياً من أي شاغل ومن أي نقص أو تكسير أو تخريب أو عيب خفي أو ظاهر.

    المادة 5-

    لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن الانتفاع الموهوب له للغير بعوض أو بغير عوض أو الامتناع أو التراخي عن دفع الضرائب والرسوم وقيم الاستجرارات عن ثلاثة أيام من تبلغها وجوب تسديدها وفي حال مخالفة ذلك يكون من حق الفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك واسترجاع الموهوب.

    المادة 6-

    لا يضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للموهوب ولا أي عيب خفي أو ظاهر.

    المادة 7-

    يعتبر كل من الفريق معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 8-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //

                         الفريق الثاني          الفريق الأول


    ملاحظة : يجب توثيق هذا العقد من الكاتب بالعدل أو تسجيله في السجل العقاري تحت طائلة اعتباره باطلا..

  •  التكييف القانوني لعقد تقديم الاستشارة القانونية

     إن مسألة التكييف تثار عندما نكون إزاء عقد لم ينظم المشرع نصوصه القانونية في تشريع ، وهذا بدوره يقودنا إلى درج هذا العقد ضمن احد الأنظمة القانونية القائمة وذلك من خلال تكييف هذا العقد ، وبالتالي فأن على رجال القانون النظر في العقود المستحدثة ، وأن يحاولوا أدخال هذه العقود الجديدة في نطاق العقود التقليدية الأقرب اليها ، كي تسري أحكامها عليها ،

    ومن هنا تظهر أهمية تحديد الوصف القانوني للعقد ، أي تكييفه ، وذلك لكونها مسألة أساسية وضرورية لتحديد ما إذا كان العقد مسمى قد أسمى القانون شرائطه وظروفه القانونية وفق نصوص محددة ، أم كان عقد غير مسمى ، وتكمن أهمية هذا التكييف في تعين القواعد واجبة التطبيق على هذا العقد.

    ويعد التكييف القانوني لعقد تقديم الاستشارة القانونية من الموضوعات التي كانت ولا زالت محلاً للخلاف ، فقد احتدم خلاف الفقه حول تكييف علاقة المستشار القانوني بالمستفيد  ، فمنهم من يرى أن عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد غير مسمى ،

    إلا أن القول بهذا التكييف اليس تكييف بقدر ما هو هروب من التكييف فهي فكرة تؤدي إلى تجنب المشكلة اكثر من حلها ، فليس معنى ما يكتنف أية عملية تكييف لأي عقد من صعوبات أن يلجأ الفقيه إلى الأيسر والأسهل ، وهو إخراج العقد من زمرة العقود المسماة والقول بأنه عقد غير مسمى ، ومنهم من نسبه إلى أحد العقود التقليدية ،

    وأيما كانت تقسيمات الفقه ، فأن غالبية الفقه يذهب إلى إن عقد تقديم الاستشارة القانونية يمكن أن يدرج تحت احدى طوائف العقود الثلاث ، أما  عقد وكالة ، وأما عقد بيع خدمة ، وأما عقد مقاولة().

    ولهذا كان لزاماً علينا أن نبحث هذه التكييفات الثلاثة الرئيسية كل على حدى ، على أن نحدد التكييف المختار من ضمن هذه التكييفات وذلك في ثلاثة مطالب حسب الاتي :

    المطلب الأول : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد وكالة.

    المطلب الثاني : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد بيع خدمة .

    المطلب الثالث : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد مقاولة

  • الخصائص الخاصة لعقد تقديم الاستشارة القانونية

    تبرز خصوصية عقد تقديم الاستشارة القانونية في كل مرحلة من مراحلة ، ابتداءاً من تكوينه ومروراً بتنفيذه وانتهاء بانقضائه .

    فعند تكوينه نجد خصوصيته في ركون المستفيد إلى المهني المتخصص ، مستنداً في اختيار هذا المهني إلى الاعتبار الشخصي في أبرام عقد تقديم الاستشارة القانونية ، وعند التنفيذ تضفي على طرفيه التزامات غير تقليدية ، وهي الالتزامات التي تسمى بالمهنية ، وعند انقضائه نجد خصوصية هذا العقد في دفع أطرافه إلى عدم الأخذ بالحلول التقليدية فيما يتعلق بفسخ العقد والذي يتجلى في بقاء بعض الالتزامات حتى بعد انقضاء العقد ومثالها الالتزام بالسرية الذي يوصف بأنه التزام مؤبد .

    ولكل ما تقدم فأننا نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو الآتي :

    الفرع الأول : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد مهني

     الفرع الثاني : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد يقوم على الاعتبار الشخصي

     الفرع الثالث : عقد تقديم الاستشارة عقد منشیء لالتزامات خاصة

    الفرع الأول : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد مهني

    عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد مهني عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد يبرم مع مهني متخصص في مجال القانون ويقدم أداء يحتاج اليه المستفيد ،

    وعليه فأن المستشار القانوني يعد ممارسة لمهنة حرة ومن ثم يصبح عقده مع المستفيد عقد مهني فهذا العقد تعتمد فيه الالتزامات الجوهرية ( كالالتزام بتقديم الاستشارة والالتزام بالسرية ) وحتى الثانوية على الأداء الذهني لأحد أطرافه أي أن للعقل الأثر البارز في هذا العقد.

    ولا يوجد عمل إيجابي بدون أن يكون للعقل دور فيه ، وأن كان دور العقل في بعض الأعمال يبدو ضئيلاً فأن هذا الدور يتسع ويتعاظم في العقود التي يبرمها أصحاب المهن الحرة ، ومن الأمثلة على العقود المهنية ، العقود المبرمة مع المحامي و المهندس المعماري والطبيب ، حيث إن هذه العقود تعتمد على نتاج ذهن المهني وقريحته.

    فعقد المستشار القانوني مع المستفيد عقد مهني يمارس فيه المستشار مهنته على وجه الاستقلال ، كونه يتمتع بمهارات فنية خاصة ويمتلك معارف متميزة يقدمها للمستفيد على وجه الاستقلال ، وهذا الاستقلال يتحقق للمستفيد المتعاقد مع المستشار أيضا.

    ومن الجدير بالذكر إن عقد تقديم الاستشارة القانونية يلتقي مع طائفة العقود المهنية من عدة جوانب ، فمن جانب تقترب الالتزامات الملقاة على عاتق المستشار القانوني من طبيعة الاداءات التي يتعهد بها أصحاب المهن الحرة من حيث الاعتماد على الأداء الذهني والعقلي في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد ،

    ومن جانب ثاني فأن المستشار بمقتضی عقد تقدیم الاستشارة لا يلتزم سوى ببذل عنايته في سبيل توصيل المستفيد إلى الهدف الذي يبتغيه من الاستشارة ، فالتزامه ليس بنتيجة بل بوسيلة ، ولا يوجب عليه سوى بذل جهدأ معينة أو عناية التحقيق الهدف الذي يسعى اليه المستفيد وهو الاستفادة من الاستشارة ، فالمستشار باعتباره مهنياً ملتزم باحترام العناية التي وعد بها وأن يؤدي عمله على نحو يكفل به تأكيد ووجود مبدأ  الاستقلال .

    وهذا عين التزام المهني في عقود أصحاب المهن حيث لا يلتزم في الأصل إلا ببذل عناية ، ومن جانب ثالث فان البعض يعد عقد تقديم الاستشارة القانونية من عقود المقاولة)، وهو بهذا يقترب من عقود المهن الحرة التي تعد صور من صور عقد المقاولة ، وهذا ما سيتم بحثه بالتفصيل في مواضيع قادمة.

     الفرع الثاني : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد يقوم على الاعتبار الشخصي

    عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد يقوم على الاعتبار الشخصي على الرغم من تنوع واختلاف الخدمات ذات الطبيعة الذهنية والعقلية ، إلا انه يوجد عدد من السمات المشتركة بين هذه الخدمات على اختلاف أنواعها ، وأهم هذه السمات أنها تقوم على الاعتبار الشخصي .

    ويعد عقد تقديم الاستشارة القانونية من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي ، كالسمعة والكفاءة العلمية والأمانة وما قام به المستشار القانوني من أعمال أكسبته تجربه وخبرة كافية.

    وهذه الخبرة والتجربة بدورها تجعل من شخصية المستشار موضع اعتبار خاص في العقد ، فالمستفيد ينظر إلى المستشار القانوني نظرة العارف والعالم بكل ما يتصل بموضوع الاستشارة القانونية، وأنه ينظر أليه على انه سيجد عنده الحل الأفضل لما يواجهه من مشکلات ، فالمستفيد ينظر للمحامي باعتباره المدافع عن الحقوق والحريات ، لذلك يحرص المستفيد عندما يروم التعاقد على التحقق من توفر هذه المؤهلات الشخصية للمستشار القانوني ، ولا يتعاقد إلا مع من يجد أنه مؤهل لتقديم الاستشارة القانونية ، ولهذا كان عقد تقديم الاستشارة القانونية من عقود الاعتبار الشخصي ، ويترتب على كون شخصية المستشار القانوني محل اعتبار في عقد تقديم الاستشارة القانونية ، أن يكون المستشار القانوني شخصا طبيعياً دائماً .

    ويرى البعض أن هذا القول غير دقيق ، وذلك لأن الثقة المتولدة عند المستفيد تبقى تلازم شخص المستشار القانوني ولا فرق في ذلك بين كونه شخصأ طبيعاً أو معنوياً .

    ففي حالة تقديم الاستشارة القانونية عن طريق المكاتب الاستشارية أو عن طريق شركة التقديم الاستشارة القانونية مثلا فأن العلاقة والرابطة الشخصية تقوم في هذه الحالة بين المستفيد من جهة وبين من يمثله الشخص المعنوي أمام الغير من جهة أخرى ، أي إن الثقة الممنوحة للشخص المعنوي تتمثل في شخص مديره الذي يمثله قانونا أمام الغير .

    والحقيقة أن الأشخاص الذين يملكون المعرفة التي يملكها المستشار القانوني كثيرون ، ولكن اختيار مستشار قانوني محدد يعني وجود ثقه ، ليس فقط في المعلومات والمعرفة التي يملكها أنما أيضا في شخصه وسلوكياته ، هذا وتعتبر مهنة تقديم الاستشارة القانونية من المهن الحرة ، أذ أصبحت كلمة مشورة أو استشارة موضوعة للعديد من المهن الحرة كالمحامين المستشارين ، المهندسين المستشارين ، المستشارين الماليين وغيرها من المهن التي لا تقع تحت دائرة الحصر ، إضافة إلى أن التطور العصري وسع من دائرة الالتزام بتقديم الاستشارة إلى عدة مهن متنوعة لتشمل أنواع الخدمات الفكرية كافة ، كالعقود التي تبرم بين البنك والعملاء وعقود الامتياز التجاري – الفرنشايز – وحتى انه امتد ليشمل كل بائع أو مؤجر ألة تقنية أو كل مقدم خدمة فنية ، حيث يلتزم هؤلاء بالتزام بالاستشارة تجاه عملاءهم حول كيفية استعمال هذه الآلات المتطورة التي يضعونها تحت أيديهم.

    ومما تجدر ملاحظته أن عقد تقديم الاستشارة القانونية قد يشتبه مع غيره من العقود في خصيصاً الاعتبار الشخصي ، ويكمن تميزه عن هذه العقود في إن عقد تقديم الاستشارة القانونية لا يقوم إلا على الاعتبار الشخصي في حين أن العقود الأخرى تعتبر أن الاعتبار الشخصي أصلاً يمكن أثبات خلافه ولا يقدح في صحة هذه العقود عدم توفر هذا الاعتقاد لدى أطرافها في حين نجد أن انتفاء هذه الصفة في عقد تقديم الاستشارة القانونية ينفي عنه صفة العقد على الاتفاق الواقع بين أطرافه وهذا ما نصت عليه المادة / ۲/۸۸۸ من القانون المدني العراقي بنصها

    ((وتعتبر دائمة شخصية المقاول محل اعتبار في التعاقد اذا أبرام التعاقد مع فنان أو مهندس معماري أو مع غيرهم ممن يزاولون مهنا حرة أخرى …….. )) .

    ومن الجدير بالذكر إن من أثار اعتبار عقد تقديم الاستشارة القانونية من عقود الاعتبار الشخصي ، أنه في حالة موت المستشار القانوني أو فقد أهليته فأن العقد المبرم بينه وبين المستفيد ينقضي ولا ينتقل العقد إلى ورثته وذلك لأن الثقة التي منحها المستفيد للطرف الآخر – المستشار القانوني – منحها لشخصه فلا يتصور أن تنتقل بعد ذلك إلى ورثته بدليل نص المادة / 1/۸۸۸ من القانون المدني العراقي على

    (( تنتهي المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد …….)).

    أما المستفيد فلا يؤثر موته أو فقده لأهليته على العقد ، بل يبقى قائمة بين المستشار وورثة المستفيد الذين يحلون محله في العقد طبقا للقواعد العامة .

    ويشار تساؤل في هذا الصدد ما اذا كان الورثة يمارسون النشاط ذاته الذي كان يمارسه المستشار القانوني فهل ينتقل العقد في هذا الصدد إلى الورثة ؟

    يقرر الفقه في الجواب على هذا التساؤل أن الثقة والأمانة التي أعطاها المستفيد للمستشار القانوني لا تسمح بانتقال العقد إلى الورثة ،

    فاذا كان الورثة يمارسون نفس نشاط المستشار القانوني ورغب المستفيد في أن يستمر العمل مع الورثة ، فأن عليه أن يبرم عقد جديد مع الورثة ،

    ويعد هذا العقد الجديد بمثابة منح ثقة للورثة بموجبها يستطيعون تقديم الاستشارة القانونية ، فاستمرار تلك الثقة التي كانت للمورث وانقطعت بالوفاة ، منوطة بشرطين ، الأول اذا رغب المستفيد في الاستمرار والثاني أن يبرم عقد جديد مع الورثة ، ومن ذلك كله يمكن القول أن الأصل في عقد تقديم الاستشارة القانونية أنه لا ينتقل للورثة بوفاة المستشار القانوني ، إلا أنه يرد استثناء على ذلك في انه أذا رغب المستفيد في الاستمرار أن يبرم عقد جديد مع الورثة.

    وهنا نتسأل هل يترتب على الاعتبار الشخصي شيء آخر ؟

    يترتب أيضا على الاعتبار الشخصي في عقد تقديم الاستشارة القانونية أن الحق في الزبائن لا ينتقل في حالة البيع أو الوفاة ،

    فالحق في الزبائن يعد عنصراً جوهرياً من عناصر المحل التجاري يمكن تقويمه ويقبل الانتقال أما في عقود الاعتبار الشخصي فأنه لا يتصور انتقالهم لأن شخصية المستشار محل اعتبار بالنسبة لهم ،

    ومثال ذلك أذا باع المحامي مكتبه فأن الحق في زبائنه لا ينتقل إلى المشتري الجديد للمكتب لأن شخصية المحامي في التعامل مع الزبائن محل اعتبار .

     الفرع الثالث : عقد تقديم الاستشارة عقد منشیء لالتزامات خاصة

    عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد منشئ لالتزامات خاصة تبينا لنا فيما سبق أن عقد تقديم الاستشارة هو عقد ملزم للجانبين بمعنى أنه ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين.

    فهناك طائفة من الالتزامات تقع على عاتق المستشار ، ويقابلها في ذات الوقت طائفة أخرى من الالتزامات ملقاة على عاتق المستفيد ، وهذه الالتزامات بعضها ما هو تقليدي تلتقي بها جميع العقود كالالتزام بدفع المقابل والالتزام بتسليم الاستشارة .

    والبعض الآخر توصف بأنها التزامات خاصة ويطلق عليها البعض التزامات غير تقليدية ، كالالتزام بالسرية ، والالتزام بالتعاون ، وان الطبيعة الخاصة لهذه العقود تتمثل في نواح عدة فتبدأ بمرحلة التفاوض وتمر بتكوين العقد وتنتهي بتنفيذ هذا العقد ، والبعض من هذه الالتزامات يبقى قائمة حتى بعد انتهاء العقد مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، كالالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلع عليها المستشار.

    من جهة أخرى فأن هذه الالتزامات بقيت إلى وقت قريب واجبات أخلاقية تقتضيها مبادئ الشرف وأمانة المهنة ولا ترقى إلى مستوى التزامات قانونية .

    إلا أن الفقه القانوني ذهب مؤخرة إلى عد هذه الالتزامات كأثر مباشر عن هذا العقد ، وهذا التطور جاء نتيجة لارتباط هذه الالتزامات بعقد حديث نسبية يعتمد على الأداء الذهني والفكري للمستشار إضافة للثقة الراسخة والمتجسدة بشخصه.

    وهذا يقودنا إلى القول أن دمج هذه الالتزامات التقليدية والغير تقليدية أو الخاصة في عقد تقديم الاستشارة القانونية أضفى ميزة جديده على هذا العقد حيث سيكون المصدر المباشر لهذا الالتزامات بدلا من البحث في مصادر أخرى خارج اطار الرابطة العقدية

  • تعميم بعدم اجراء وكالات للسيارات قبل إجراء الفحص الفني

    المحامي السوري

     

    الجمهورية العربية السورية وزارة العدل الرقم ،۷۰۳/ت/

    ۲۰۲۲/۱۰۵41

    تعميم رقم (3)

    ترد الى النيابة العامة و المحافظات الكثير من الشكاوى من مالكي المركبات بموجب وكالات بيع منظمة لدى الكتاب بالعدل ،

    وقد تضمنت معظم هذه الشكاوى أنه لدى مراجعتهم لمديريات النقل المختصة سواء بهدف إجراء الكشف الفني الدوري على المركبة أم لنقل ملكيتها يتبين وجود تباين بالنسبة لأوصاف وأرقام الهيكل أو المحرك أو اللوحات۔

    ونظرا لأن هذه الحالات ازدادت وأضحت ظاهرة يجب منعها ومعالجة أسبابها حماية وحفاظا لحقوق وأموال المواطنين حسني النية ، ولا سيما في حالة تنظيم وكالة بيع للمركبة لأكثر من مرة ، ولملاحقة الفاعل الأصلي الذي قام بعملية التزوير أو الاستيراد تهريبا ، أو قام بتبديل هيكل أو محرك أو لوحات المركبة دون موافقة المديرية المختصة.

    وحرصا على المصلحة العامة يطلب إلى الكتاب بالعدل في القطر عدم توثيق أو تنظيم أي وكالة لبيع مركبة سواء أكانت وكالة غير قابلة للعزل أم للغير، وعدم حفظ أي وكالة خارجية تتضمن بيع المركبة ، دون إرفاق فحم افنى من الجهات المختصة وزارة النقل متضمنة مطابقة الهيكل والمحرك ولوحات المركبة للواقع وللوثائق والبيانات الرسمية ، وإرفاق براءة ذمة للمركبة من فرع المرور المختص يبين عدم وجود أي بحث أو طلب بشان المركبة بتاريخ تنظيم أو توثيق الوكالة .

    وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التصميم وإعلامنا عن أي مخالفة لمضمونه .

    دمشق / /

     

    وزير العدل القاضي أحمد السيد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1