الوسم: استشارة مجانية قانونية

  • الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة – القانون 42 لعام 2005

    الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة – القانون 42 لعام 2005

    الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة - القانون 42 لعام 2005

    الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة برا وبحرا أو بطريق البريد أو الطائرات

    القانون 42 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-12-2005 م،

     يصدر ما يلي:

    المادة  1

    تحصل الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة برا وبحرا أو بطريق البريد أو الطائرات على أساس معدل 25 بالمائة من قيمتها >

    وذلك بدلا من معدلات الرسوم المفروضة على محتويات هذه الطرود في التعريفة الجمركية المتناسقة وعلى أن تحتسب مصاريف النقل بالطائرات وفق الفئات المقررة لطرود البريد وضمن الشروط التالية:
    ‌أ- أن يطبق هذا المعدل الموحد سواء أكان محتوى الطرد من صنف واحد أم متعدد الأصناف.
    ‌ب- ألا يحتوى الطرد على تبغ أو سجائر أو مواد كحولية وألا يحتوى على بضائع ممنوع استيرادها زائدة على الحد المسموح به.
    ‌ج- ألا يزيد وزن الطرد على خمسة عشر كيلو غراماً.
    ‌د- ألا تتجاوز قيمة المواد خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
    ‌ه- أن يكون الطرد ذا صبغة عائلية أو شخصية بحتة.

    المادة 2

    ينهى العمل بالقانون رقم 78 لعام 1959 وتعديله الوارد بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1993.

    المادة 3

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 26-11-1426 هجري الموافق 26-12-2005 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون الجمعيات التعاونية السكنية – رقم 13 لعام 1981

    قانون الجمعيات التعاونية السكنية – رقم 13 لعام 1981

    قانون الجمعيات التعاونية السكنية - رقم 13 لعام 1981

    قانون الجمعيات التعاونية السكنية

    رقم 13 لعام 1981

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 5 / 1401 هـ الموافق 15 / 3 / 1981 م .

    يصدر مايلي:

    الفصل الأول

    الجمعيات التعاونية السكنية وأهدافها

    المادة 1

    يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها:

    أ ـ الوزارة: وزارة الإسكان والمرافق.

    ب ـ الوزير: وزير الإسكان والمرافق.

    جـ ـ الجمعية: الجمعية التعاونية السكنية.

    د ـ الاتحاد العام: الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.

    هـ ـ الاتحاد: الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.

    و ـ القطاع التعاوني السكني: الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد والاتحاد العام.

    المادة 2

    تهدف الجمعيات الى ما يلي:

    أ ـ تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني.

    ب ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان.

    الفصل الثاني

    تأسيس الجمعيات – شروط العضوية

    المادة 3

    أ ـ تؤسس الجمعية من افراد لا يقل عددهم عن ثلاثين يتفقون فيما بينهم ويوقعون عقداً لهذا الغرض ويجب ان يتضمن عقد التأسيس بشكل خاص اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسها واسماء المؤسسين وملخصا عن هوياتهم الشخصية ومواطنهم المختارة.

    ب ـ يقدم المؤسسون العقد مع طلب معلل بالموافقة عليه الى الاتحاد الذي يرفعه الى الاتحاد العام مشفوعا بالمبررات الاقتصادية والاجتماعية ويحيل الاتحاد العام الطلب الى الوزارة مبينا فيه رأيه.

    وعلى كل من الاتحاد والاتحاد العام والوزارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في ديوان كل منهما.

    وفي حال قبول الطلب ترخص الجمعية بقرار من الوزير ينشر بالجريدة الرسمية فتكتسب بذلك الشخصية الاعتبارية.

    ج ـ اذا لم يبت الاتحاد او الاتحاد العام في الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمؤسسين رفع الطلب الى الاتحاد العام او الى الوزارة مباشرة حسب الحال.

    واذا رفضت الوزارة الطلب او لم تبت فيه خلال هذه المدة يحق للمؤسسين الطعن خلال ثلاثين يوماً امام محكمة الاستئناف في المحافظة المطلوب تأسيس الجمعية فيها، وتفصل محكمة الاستئناف المدنية في الطعن وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة 36.

    د ـ يحدد الوزير بقرار منه عدد الجمعيات في كل محافظة حسب الحاجة.

    المادة 4

    تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الادارية لمدينة او بلدة او قرية على ان لا تتجاوز حدود المحافظة الواحدة.

    وتستثنى الجمعيات التي مركزها محافظة مدينة دمشق من هذا الشرط ويسمح لها بمباشرة نشاطها ضمن الحدود الادارية لمحافظتي مدينة دمشق ودمشق.

    المادة 5

    يشترط في المؤسس او طالب الانتساب كي يصبح عضوا في الجمعية توفر ما يلي:

    أ ـ ان يكون من العرب السوريين او من في حكمهم مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا القانون.

    ب ـ ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره اذا كان مؤسسا والخامسة عشرة اذا كان منتسبا.

    جـ ـ ان لا يكون عضوا في جمعية اخرى لها نفس الاهداف على مستوى القطر.

    د ـ ان يكون قيده المدني او مقر عمله او اقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه على ان يثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي.

    هـ ـ ان لا يكون قد استفاد من مسكن او قطعة ارض من اية جهة عامة او اية جمعية اخرى لها نفس الاهداف على مستوى القطر..

    و ـ أن يسدد قيمة الأسهم ورسم الاشتراك خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقول انتسابه والا اعتبر لاغياً..

    ز ـ 1-  ان لا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لمسكن على وجه الاستقلال هو واولاده القصر مجتمعين او منفردين تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية عن (30) ثلاثين الف ليرة سورية ويمكن تعديل القيمة المقدرة بقرار من الوزير.

         2 ـ  ان لا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لجزء او لاجزاء في عقارات سكنية هو واولاده القصر مجتمعين او منفردين تزيد قيمتها لدى الدوائر المالية عن (45) خمسة واربعين الف ليرة سورية ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير.

    ح ـ اذا كانت الجمعية قد أسست لصالح العاملين في إحدى دوائر الدولة او المؤسسات او الجهات العامة او حرفة القطاع العام او المشترك او العاملين في مهنة او حرفة معينة فلا يجوز ان ينتسب اليها اشخاص لا ينتمون الى هذه الجهات.

    المادة 6

     يحدد عدد الاعضاء غير المخصصين لكل جمعية بنظامها الداخلي ووفق طبيعتها.

     المادة 7

    يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين بصورة دائمة في القطر العربي السوري الانتساب للجمعيات ويخضع تملكهم للمساكن لاحكام القوانين النافذة.

    الفصل الثالث

    الهيئة العامة ومجلس الإدارة – والأنظمة

    المادة 8

    تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء، وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الاعضاء..

    المادة 9

    أ ـ لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه او الوصي عليه حسب الحال.

    ب ـ يجوز التصويت بالوكالة على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.

    المادة 10

    يتم توجيه الدعوة الى الاعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة بعد اعلام الوزارة والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.

    المادة 11

    أ ـ يتوجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للامور التالية:

    1 ـ التصديق على الحسابات السنوية.

    2 ـ التصديق على تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة.

    3 ـ التصديق على تقارير مدقق الحسابات.

    4 ـ انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة عند الاقتضاء.

    5 ـ فصل احد اعضاء الجمعية وفقا لاحكام النظام الداخلي.

    6 ـ النظر في غير ذلك من الموضوعات الواردة في جدول الاعمال.

    ب ـ على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعات طارئة في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات التالية:

    1 ـ الوزارة.

    2 ـ الاتحاد العام.

    3 ـ الاتحاد.

    4 ـ مدققي الحسابات.

    5 ـ عشر عدد اعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن ثلاثين.

    6 ـ اكثرية عدد اعضاء مجلس الادارة.

    ويجب ان تبين في الدعوة الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة من اجلها.

    ولا تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل الجهتين المذكورتين في البندين (4 و 5) من هذه الفقرة لبحث أي موضوع كانت قد قررته الهيئة العامة الا بعد مرور سنة كاملة على بحثه.

    جـ ـ 1 ـ يعتبر اجتماع الهيئة العامة صحيحا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء والا وجب تأجيل الاجتماع الى موعد آخر خلال خمسة عشر يوما التالية.

          2 ـ يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عشر الاعضاء على الاقل او ثلاثون عضوا ايهما اكثر.

    د ـ تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

    المادة 12

    أ ـ لكل جمعية مجلس ادارة يدير شؤونها ويمثلها امام الغير ويتألف من خمسة اعضاء على الاقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد.

    وفي حال شغور عضوية عضو او اكثر من اعضاء مجلس الادارة المنتخب ولاي سبب كان يتم انتخاب البديل في اول اجتماع للهيئة العامة ويكمل البديل مدة سلفه في عضوية مجلس الادارة.

    ب ـ يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون من اعضاء الجمعية ويتوفر فيه ما يلي:

    1 ـ متما الخامسة والعشرين من العمر.

    2 ـ متمتعا بحقوقه المدنية.

    3 ـ غير محكوم عليه بعقوبة جنائية او بالحبس في احدى الجنح المخلة بالشرف او بالامانة او بالاخلاق ما لم يكن قد ردّ اليه اعتباره. 4 ـ مسددا ما عليه من التزامات للجمعية.

    5 ـ يحسن القراءة والكتابة.

    ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل فيها.

    وان لا يكون من العاملين في الوزارة او احدى الجهات المقرضة.

    ويستثنى من هذا الشرط الجمعيات التي تتكون من العاملين في تلك الجهات والجمعيات المشتركة.

    المادة 13

    أ ـ لا يجوز لعضو مجلس الادارة الاشتراك بالتصويت في المجلس اذا كان له مصلحة شخصية بالقرار المعروض على التصويت.

    ب ـ يمتنع على اية جمعية ان تتعاقد على القيام باعمال او تقديم مواد او خدمات مع أي عضو من اعضاء مجلس ادارتها ويسري ذلك على شركاء اعضاء مجالس الادارة واقربائهم حتى الدرجة الرابعة.

    المادة 14

    يمنح اعضاء مجلس الادارة مكافآت بقرار من الهيئة العامة وفق احكام المادة (17) من هذا القانون. اما مكافآت اعضاء مجلس الادارة المؤقت فتمنح بقرار من الوزير.

    المادة 15

    يعين مجلس الادارة او من يفوضه بذلك، العاملين اللازمين لاعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود محددة المدة.

    وخلافا للقوانين والانظمة النافذة يحق لمجلس الادارة في اية جمعية ان يقرر انهاء عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي. ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والانظمة النافذة.

    وفيما عدا ذلك يتم تنظيم شؤون العاملين في الجمعية بقرار يصدره الوزير في الحدود التي نص عليها قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته.

    المادة 16

    للجمعية نظام داخلي يتضمن ما يلي:

    1 ـ منطقة عملها ومقرها.

    2 ـ كيفية ادارة اعمالها وقواعد العمل فيها.

    3 ـ شرط الانتساب الى الجمعية، وواجبات وحقوق الاعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد اموالهم.

    4 ـ رسم الاشتراك والادخار الشهري والدفعة الاولى.

    5 ـ موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الادارية واصول الاقتراض.

    6 ـ عدد اعضاء مجلس الادارة واختصاصه وطريقة عقد اجتماعاته وانتخاب اعضائه ومن يمثله امام الغير.

    7 ـ اختصاصات الهيئة العامة وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها.

    8 ـ تحديد مساهمة الجمعية في تمويل الاتحاد والاتحاد العام وما يترتب على الاعضاء دفعه سنويا لهذا الغرض.

    9 ـ قواعد حل الجمعية وتصفية اموالها واندماجها مع جمعية اخرى وتعديل نظامها كل ذلك فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    الفصل الرابع

    الشؤون المالية

    المادة 17

    للجمعية انظمة مالية ومحاسبية ونظام عقود تغطي جميع اوجه نشاطها.

    ويتضمن النظام المالي الاسس والقواعد التي يتم بموجبها تحديد الحد الادنى والاعلى بمكافئات رئيس واعضاء مجلس الادارة واجور المتفرغين منهم واللجان التي يشكلها وتعويض جلسات مجلس الادارة ولجنة المراقبة.

    المادة 18

    تبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنة باستثناء اول سنة مالية حيث تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في سجل الجمعيات في الوزارة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من تلك السنة.

    المادة 19

    يمتنع على مجلس الادارة:

    أ ـ استخدام اموال الجمعية او مدفوعات الاعضاء في غير اعضاء الجمعية.

    ب ـ مطالبة الاعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية الا في سبيل شراء اراضي او بناءها لصالحهم.

    المادة 20

    عندما يتحقق فائض نقضي للجمعية نتيجة بيع المنشآت غير السكنية الناتجة عن مشاريعها فيدخل هذا الفائض في حساب واردات الجمعية الذي يوزع على النحو التالي:

    1 ـ الاحتياطي القانوني: 10 %.

    2 ـ فوائد الاسهم: 10 % بما لا يجاوز نسبة الفائدة التي يحددها النظام المالي.

    3 ـ الاتحاد: 3 %.

    4 ـ الاتحاد العام: 2 %.

    5 ـ يوزع الرصيد على اعضاء الجمعية المدرجة اسماؤهم في سجلاتها بنهاية السنة المالية بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما في ذلك اقساط القروض المسددة.

     

    الفصل الخامس

    الأفضليات – تخصيص المساكن – تسجيلها

    المادة 21

    ينظم للاعضاء في كل جمعية جدول أفضليات يعطى فيه كل عضو رقما متسلسلا حسب اقدميته اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول انتسابه.

    ولا يجوز التنازل عن الافضلية او التبادل فيها ويبقى العضو محتفظا بافضليته حتى استلامه المسكن.

    المادة 22

    أ ـ لكل عضو في الجمعية حسب افضليته حق الاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه.

    وينظم لكل مشروع جدول للمكتتبين ترتب فيه اسماؤهم حسب تسلسل ارقامهم في جدول الأفضليات.

    ب ـ بعد انجاز مخططات البناء المعتمدة من قبل البلدية المختصة او المؤسسة العامة للاسكان حسب الحال، وتقدير الكلفة العامة للمشروع وتحديد القيمة التقديرية لكل مسكن على حدة. يدعو مجلس الادارة المكتتبين لحضور جلسة او جلسات علنية لتخصيصهم بالمساكن، ويختار كل مكتتب حسب دوره في جدول المكتتبين المسكن الذي يناسبه في المشروع.

    واذا تخلف المكتتب عن الحضور بعد التبليغ او لم يرسل وكيلا قانونيا ينوب عنه في اختيار المسكن فينوب عنه مجلس الادارة حكما في هذه المهمة.

    ويجوز عند الاقتضاء دعوة الاعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل ارقامهم في جدول الأفضليات مباشرة دون اجراء عملية الاكتتاب.

    جـ ـ يشترط في العضو عند التخصيص:

    1 ـ ان لا يكون قد فقد ايا من الشروط (أ ـ جـ ـ هـ ـ ز) من المادة الخامسة من هذا القانون.

    2 ـ ان يكون مسددا الالتزامات المالية وفق خطة التمويل التي يضعها مجلس الادارة وتقرها الهيئة العامة.

    د ـ تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصيص عقدا تبين فيه اوصاف المسكن المخصص للعضو وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين.

    ويتم توثيق العقود المذكورة لدى الاتحاد وترسل نسخة عنها الى الوزارة خلال اسبوع من تاريخ توثيقها.

    هـ ـ يتولى المكتتبون والمخصصون الذين يحدد النظام الداخلي طريقة دعوة هيئتهم العامة والنصاب القانوني فيما يتعلق بمشروعهم ما يلي:

    1 ـ اقتراح خطة تمويل المشروع واسلوب تنفيذه والمواصفات الفنية المتعلقة فيه وتصديق عقود تنفيذه.

    2 ـ البت فيما يعرضه مجلس الادارة عليهم من امور.

    المادة 23

    أ ـ اذا تبين ان الكلفة النهائية للمشروع قد زادت او نقصت عن الكلفة التقديرية فان قيمة المسكن التي جرى التخصيص على اساسها تزاد او تنقص بنفس النسبة.

    ب ـ يسلم المسكن الى المخصص به جاهزا للسكنى ويعتبر العضو مالكا بتاريخ استلامه.

    جـ ـ يتم تسجيل المسكن باسم العضو في السجل العقاري او السجل المؤقت وفي كلا الحالين توضع اشارة تامين على المسكن بما يكفل قيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة.

    د ـ اذا تأخر العضو الذي خصص بمسكن او الذي استلم مسكنا من الجمعية عن تسديد التزاماته بعد انذاره فيلغى التخصيص.

    ويلغى التسجيل في السجل العقاري او السجل المؤقت بناء على قرار من مجلس ادارة الجمعية كما يخلى المسكن بواسطة النيابة العامة.

    ويحتفظ العضو الذي الغي تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة او في الساكن التي تشغر وفق افضليته.

    ويدعو مجلس الادارة من يحل محله من الاعضاء غير المخصصين وغير المكتتبين وفق الاصول المبينة في المادة (22) من هذا القانون.

    المادة 24

    لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص له الا بعد توفر الشروط التالية:

    أ ـ ان يكون المسكن جاهزاً للسكنى ومسلماً للعضو.

    ب ـ ان يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن.

    جـ ـ ان يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد اغلاق حسابات المشروع.

    ويعتبر باطلا أي تصرف بالمسكن خلافا لاحكام هذه المادة.

     

    الفصل السادس

    الجمعيات المشتركة

    المادة 25

    أ ـ يحق لكل ثلاث جمعيات او اكثر بقرار من هيئاتها العامة بعد موافقة الوزارة ان تؤسس جمعية مشتركة ولا يجوز ان تقبل الافراد من بين اعضائها.

    ويحدد النظام الداخلي موارد الجمعية المشتركة وعلاقاتها بالجمعيات الاعضاء.

    ب ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية المشتركة من ثلاثة ممثلين عن كل جمعية تنتخبهم هيئاتهم العامة وفق ما يحدده نظام الجمعية.

    جـ ـ يتم الانتساب الى الجمعية المشتركة او الانسحاب منها بقرار من الهيئة العامة للجمعية طالبة الانتساب او الانسحاب وموافقة الهيئة العامة للجمعية المشتركة.

    د ـ تتمتع الجمعية المشتركة بما يتمتع به المصرف العقاري من حقوق وامتيازات في سبيل تحصيل الاموال المترتبة لها على اعضائها.

    المادة 26

    أ ـ تهدف الجمعيات المشتركة الى شراء الاراضي وتجهيزها بالمرافق وابنية الخدمات العامة وبناء المساكن لصالح الجمعيات الاعضاء فيها.

    ب ـ يحق للجمعية المشتركة في سبيل تحقيق اهدافها المبينة في الفقرة السابقة وبموافقة الوزارة ما يلي:

    1 ـ اجازة البناء والاشراف على التنفيذ.

    2 ـ شراء الآليات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لذلك.

    جـ ـ اذا تحقق فائض للجمعية المشتركة نتيجة بيع ابنية الخدمات والمنشآت غبر المخصصة للسكن يوزع هذا الفائض على الجمعيات الاعضاء فيها كل بنسبة مدفوعاتها الفعلية وفي حدودها.

    وتتولى كل جمعية توزيع نصيبها على الاعضاء المستفيدين من مشروع الجمعية المشتركة كل بنسبة مدفوعاته الفعلية بما فيها اقساط القرض المسددة.

    المادة 27

    عند انقضاء مدة الجمعية المشتركة او حلها توزع حصيلة تصفية اموالها على الجمعيات الاعضاء فيها كل بنسبة مدفوعاتها الفعلية وفي حدودها.

    المادة 28

    فيما عدا ما ورد في هذا الفصل تعتبر الجمعية المشتركة جمعية في معرض تطبيق هذا القانون.

     

    الفصل السابع

    الاتحاد العام والاتحاد

    المادة 29

    أ ـ على الجمعيات ضمن نطاق كل محافظة ان تكون فيما بينها اتحادا للتعاون السكني في المحافظة وتكون هذه الاتحادات الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.

    ويتمتع كل من الاتحاد والاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري في حدود احكام هذا القانون.

    ب ـ تعتبر الجمعيات التي تؤسس بعد قيام الاتحادات والاتحاد العام منضمة حكما اليها.

    جـ ـ يتولى الاتحاد العام على مستوى الجمهورية والاتحاد على مستوى المحافظة على المهام التالية:

    1 ـ نشر الدعوة الى التعاون وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل بما في ذلك اصدار نشرات دورية.

    2 ـ المشاركة في رسم سياسة السكن التعاوني في القطر والعمل على تنفيذ ما يخصه منها.

    3 ـ وضع الخطة العامة للقطاع التعاوني السكني في القطر وتتبع تنفيذها وبما ينسجم مع خطة الدولة في هذا المجال.

    4 ـ وضع خطط العمل وتحديد مسؤولية الجمعيات في مجال التنفيذ.

    5 ـ الدفاع عن مصالح الجمعيات وارشادها في ادارة اعمالها.

    6 ـ دراسة المشاكل العامة والمشتركة التي يعاني منها القطاع التعاوني السكني والسعي لايجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المختصة.

    7 ـ المشاركة في اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بقطاع السكن التعاوني.

    8 ـ تدقيق حسابات الجمعيات عند الاقتضاء.

    9 ـ مسك سجل يتضمن عدد الجمعيات واسماء اعضاء كل جمعية وحالتها العامة.

    10 ـ اقتراح الغاء أي قرار تصدره الهيئات العامة ومجالس ادارة الجمعيات يراه مخالفا للقوانين والانظمة ومبادئ التعاون.

    11 ـ اقتراح الانظمة الداخلية والمالية والمحاسبية والعقود اللازمة للجمعيات.

    12 ـ تامين جميع انواع المطبوعات الموحدة اللازمة للقطاع التعاوني السكني.

    13 ـ اقامة دورات تدريبية لمجالس ادارة الجمعيات والجمعيات المشتركة والعاملين فيها بالاتفاق بين الاتحاد والاتحاد العام على اسس مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ.

    14 ـ وضع تقرير سنوي للحركة التعاونية السكنية.

    15 ـ المشاركة في المؤتمرات التعاونية السكنية العربية والدولية وتبادل العلاقات والخبرات والوفود والزيارات.

    16 ـ العمل على تشجيع حركة التعاون العربي من اجل السكن والنهوض بها.

    المادة 30

    أ ـ يتألف مؤتمر الاتحاد من ممثل واحد او اكثر عن كل جمعية مشتركة على ان لا يزيد عن ثلاثة وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية لمدة سنتين.

    ب ـ يتألف المؤتمر العام للاتحاد من:

    1 ـ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

    2 ـ جميع اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات.

    3 ـ عدد من الاعضاء المتممين من كل اتحاد يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام على ان يزيد عدد ممثلي أي اتحاد على (15) ممثلا. ينتخب هؤلاء المتممون مع انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ولنفس المدة.

    جـ ـ لكل من الاتحاد والاتحاد العام مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي لكل منهما ويؤلف على الشكل التالي:

    1 ـ في الاتحاد: يتألف المكتب التنفيذي من 5 ـ 7 اعضاء ينتخبهم المؤتمر من بين اعضائه.

    2 ـ في الاتحاد العام: يتألف المكتب التنفيذي من 7 ـ 9 اعضاء ينتخبهم المؤتمر من بين اعضائه.

    3 ـ لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحاد العام.

    المادة 31

    أ ـ يقوم المكتب التنفيذي للاتحاد العام بوضع النظام الداخلي لكل من الاتحاد والاتحاد العام فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى ويعرضان على المؤتمر العام لاقرارهما ويصدرهما الوزير بقرار منه.

    ب ـ يحدد النظام الداخلي لكل من الاتحاد والاتحاد العام كيفية تمويله من قبل الجمعيات وعلاقته بها واعمال لجانه الفنية والادارية ونظام مكافآته وكل ما يتعلق به بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للمؤتمر العام بموجب هذا القانون.

    جـ ـ تجري دعوة الهيئة العامة للاتحاد خلال النصف الاول من الشهر الخامس من كل عام كما تجري دعوة الهيئة العامة للاتحاد العام خلال النصف الاول من الشهر السادس من كل عام.

    د ـ تسري على الاتحاد والاتحاد العام الاحكام الخاصة بالجمعيات فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. وبحيث تحل تسمية المكتب التنفيذي محل مجلس الادارة وتسمية المؤتمر محل الهيئة العامة.

    المادة 32

    أ ـ للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام ان يفرغ عضوا واحدا او اكثر من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد والمكتب التنفيذي للاتحاد العام من العاملين في الدولة او القطاع العام او المشترك. ويكون التفرغ لمدة سنتين قابلة للتجديد وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.

    ب ـ يتقاضى المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة السابقة رواتبه وتعويضاته من الاتحاد العام او الاتحاد حسب الحال.

     

    الفصل الثامن

    المراقبة

    المادة 33

    أ ـ تتولى الوزارة الاشراف والرقابة على قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك الاطلاع على اعماله والتحقق من مطابقتها للقوانين والانظمة النافذة.

    ب ـ تكلف الوزارة موظفيها بحضور اجتماعات الهيئات العامة وتحدد الوزارة مهامهم في حدود هذا القانون. كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات وتتحملها الجمعية ذات العلاقة ولا تخضع هذه التعويضات للحدود القصوى المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.

    المادة 34

    أ ـ يراجع حسابات الجمعية مرة في السنة على الاقل مدقق حسابات او اكثر تكلفه الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين وتحدد اجره ولا يجوز لها ان تفوض مجلس الادارة بهذه المهمة.

    ويشمل هذا التدقيق فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزانتها ومخازنها واعتماد ميزانيتها.

    ب ـ على مجلس ادارة كل جمعية عرض هذه التقارير على الهيئة العامة.

    المادة 35

    أ ـ على جهات القطاع التعاوني السكني ابلاغ الوزارة جميع القرارات الصادرة عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها والا اعتبرت موقوفة التنفيذ حكما.

    ب ـ للوزارة بقرار معلل وقف او الغاء أي من هذه القرارات اذا وجدته مخالفا لاحكام هذا القانون او القوانين والانظمة الاخرى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل هذه القرارات في ديوان الوزارة.

    جـ ـ للجهة التي اوقف قرارها او الغي ان تطعن بهذا القرار امام محكمة الاستئناف في المحافظة التي فيها مقرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها هذا القرار والا اعتبر مبرما.

    د ـ لكل عضو ان يطعن بقرارات مجلس الادارة او الهيئة العامة وفقا للاجراءات المبينة في الفقرة (ج) السابقة.

    هـ ـ تفصل محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما.

    المادة 36

    يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة حسب الاصول المتبعة في انتخاب مجلس الادارة وللمدة نفسها التي ينتخب لها هذا المجلس.

    وتختار اللجنة فور انتخابها رئيسا لها ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة واي عمل آخر في الجمعية ويحق للجنة المراقبة حضور اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه دون المشاركة في التصويت.

    للجنة المراقبة ان تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الادارة للقوانين والانظمة.

    ولها ان تقترح على الوزارة الغاء أي قرار يتخذه مجلس الادارة مخالفا للقوانين والانظمة او تراه مهددا لكيان ومصالح الجمعية.

     

    الفصل التاسع

    حل الجمعيات وتصفيتها

    المادة 37

    أ ـ يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية من اعضائها تمثل فيه الوزارة والاتحاد، وذلك في حالة تهديد مصالحها واموالها بالضياع او في حالة ارتكاب المجلس لاحد الافعال المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون بعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة.

    وعلى اعضاء مجلس الادارة المنحل والعاملين في الجمعية ان يبادروا الى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع اموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.

    ب ـ على مجلس الادارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الاعمال وانتخاب مجلس ادارة جديد واذا لم يكتمل النصاب خلال اجتماعين متتاليين يجوز حل الجمعية بقرار من الوزير.

    جـ ـ يجب ان يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مصف او اكثر وتحديد اجورهم ومدة عملهم ويعتبر المصفون مسؤولين امام الوزارة ويجوز للوزير عزلهم وتعيين غيرهم.

    د ـ قرار تعيين مجلس ادارة مؤقت او حل الجمعية قابل للطعن امام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه في احدى الصحف المحلية ان وجدت او في احدى صحف العاصمة.

    وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة (35) من هذا القانون.

    المادة 38

    أ ـ على المصفين ان يقدموا للوزارة والاتحاد تقريرا بنتائج اعمال التصفية متضمنا الحساب الختامي.

    ب ـ تعلن الوزارة في احدى الصحف المحلية ان وجدت او في احدى صحف العاصمة عن انتهاء اعمال التصفية ونتائجها والحساب الختامي لها.

    ويجوز لاي عضو في الجمعية الطعن في نتائج التصفية والحساب الختامي امام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال 30 يوما من تاريخ الاعلان وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما.

    جـ ـ يسقط الحق في اقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد المصفين او ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب اعمال التصفية بانقضاء سنة على تاريخ الاعلان عن نتائج التصفية والحساب الختامي.

    المادة 39

    لا يوزع على الاعضاء من المال الناتج عن التصفية اكثر مما ادوه فعلا من قيمة اسهمهم.

    كما لا يجوز ان يؤدى اليهم أي مبلغ يزيد على المدفوعات او الودائع المستحقة لهم لدى الجمعية فاذا تبقى شيء بعد هذا التوزيع يحول الى حساب الاتحاد في المحافظة التي فيها مقر الجمعية المصفاة.

     

    الفصل العاشر

    المخالفات والعقوبات والنظر في الدعاوى

    المادة 40

    مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة حتى 2000 ل. س كل من المؤسسين واعضاء مجالس الادارة والمديرين ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية اذا ارتكبوا احد الافعال التالية:

    أ ـ تزوير جدول أفضليات الاعضاء وتخصيص الاعضاء بالمساكن خلافا لاحكام القانون.

    ب ـ تعديل مخططات اجازة البناء التي تم بموجبها انتقاء الاعضاء لمساكنهم تعديلا جوهريا يمس حقوقهم ودون موافقتهم.

    جـ ـ بيع مواد البناء العائدة للجمعية رغم حاجتها اليها عند بيعها.

    د ـ الاستمرار في عضوية مجلس الادارة ولجنة المراقبة بعد انتهاء مدتها ما لم تكن هناك اسباب قاهرة او ظروف طارئة.

    هـ ـ الحصول على مواد البناء باسم الجمعية والتصرف بها في غير مشاريع الجمعية بغرض تحقيق ربح شخصي.

    و ـ استعمال مواد من اموال الجمعية في بناء بعض المساكن اكثر جودة وسعرا من المواد المستعملة في المشروع دون تسجيل فرق القيمة في سجلات الجمعية وقيودها.

    ز ـ تقاضي او منح اجور او تعويضات او مكافآت خلافا للقانون.

    ح ـ التهاون في مراقبة تنفيذ الاعمال واستعمال مواد البناء وفق المواصفات المعتمدة للمشاريع التي تؤدي الى اضعاف الانشاءات وتصدعها.

    ط ـ تنفيذ قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة رغم الغائها.

    ي ـ تزوير دفاتر الجمعية او سجلاتها.

    المادة 41

    أ ـ يتم اقامة الدعوة التي تقررها الهيئة العامة باكثرية ثلثي الحاضرين ضد مجلس الادارة او أي من اعضاءه اثناء مدة ولايته من قبل لجنة المراقبة وذلك دون الاخلال بحق أي من اعضاء الجمعية باقامة الدعوة الشخصية في أي وقت.

    ب ـ يعتبر كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة او أي من اعضاء الجمعية مفصولا حكما من عضويتها اذا حكم عليه بسبب ارتكابه احد الافعال المعاقب عليها في المادتين 40 و 41 من هذا القانون.

    المادة 42

    يعاقب بالحبس حتى السنة:

    أ ـ أعضاء مجالس الادارة الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس او فصلوا من الجمعية وفقا لاحكام المادة السابقة وامتنعوا او تأخروا بدون مبرر مقبول عن تسليم سجلات الجمعية واموالها المنقولة وغير المنقولة الى خلفهم.

    ب ـ 1 ـ كل من يستولي على مسكن من مساكن الجمعية او أي عقار من عقاراتها بغير حق او يستولي على مسكن مخصص لاحد اعضاء الجمعية يعتبر مغتصبا وتنزع يده عن المسكن او العقار المذكور بناء على قرار من مجلس ادارة الجمعية بواسطة النيابة العامة.

          2 ـ اعضاء مجلس الادارة الذين يتهاونون في تطبيق احكام هذه الفقرة.

    المادة 43

    تتحمل الجمعية النفقات والتعويضات التي يحكم بها على الجمعية بسبب ارتكاب أي من المذكورين في المادة (41) من هذا القانون لاحد الافعال المبينة فيها ويحق للهيئة العامة ان تعود بها على مرتكب المخالفة.

     

    الفصل الحادي عشر

    الإعفاءات

    المادة 44

    تتمتع المساكن التي تبينها الجمعيات ولا تزيد مساحتها السكنية عن 130 مترا مربعا بالاعفاءات التالية:

    1 ـ الاعفاءات المقررة للجمعيات بموجب المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لعام 1958 وغيره من القوانين النافذة.

    2 ـ تعفى رخص بنائها من رسوم اجازات البناء والطوابع.

    3 ـ تعفى من الضرائب المفروضة على العقارات لمدة سبع سنوات بدءا من اول السنة المالية التي تلي تاريخ رخصة بنائها او ما يقوم مقامها قانونا.

     

    الفصل الثاني عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 45

    أ ـ يتوجب على كل عضو عند انتسابه الى الجمعية ان يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة من قبل الجمعية اليه، كما يتوجب عليه اعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على هذا الموطن في المستقبل.

    ب ـ يجب ان يتم تبليغ العضو كافة الدعوات لحضور اجتماعات الهيئة العامة او للاكتتاب على المشاريع او لحضور جلسات التخصيص بالمساكن اما تبليغا خطيا مباشرا واما ببطاقة بريدية مكشوفة ترسل الى موطنه المختار. ويتم ايضا وبنفس الطريقة كل مطالبة او انذار يوجهان الى العضو يترتب على عدم الاستجابة لهما فقدانه لعضويته في الجمعية او لحقه في الاكتتاب او التخصص بمسكن او استلامه.

    واذا تعذر تبليغ بعض الاعضاء باحدى هاتين الطريقتين فتوجه الدعوة او المطالبة او الانذار اليهم باعلان ينشر في صحيفة محلية، وان لم توجد ففي احدى صحف العاصمة، وذلك قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد فيه.

    اما اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة في الصحف فيكون عاما لسائر اعضاء الجمعية دون ذكر اسمائهم وينشر في نفس الوقت بالاضافة الى احدى طريقتي التبليغ المشار اليهما في هذه الفقرة.

    المادة 46

    يرقن من سجلات الجمعية بقرار من مجلس الادارة، قيد العضو الذي استلم مسكنه وسدد كامل التزاماته المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية وينقل اسمه الى جدول المستفيدين.

    المادة 47

    فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون تطبق على قطاع التعاون السكني احكام القانون رقم 91 لعام 1958 وتعديلاته.

    المادة 48

    أ ـ يحق للمستفيدين من مشروع او عمارة اقامة هيئة تساعد مجلس الادارة في جميع الامور التي يتطلبها تنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة والمواصفات التي تناسبهم ولهم انتخاب لجنة تمثلهم امام المجلس. ويكون لهذه الهيئة ولجنتها نظام داخلي يعد الاتحاد او الاتحاد العام نموذجا عنه وتعتمده الوزارة.

    ب ـ يحق لشاغلي عمارة او اكثر تكوين هيئة اعتبارية غير خاضعة للتسجيل او النشر تمثلها لجنة ادارية يحدد النظام الداخلي الذي يعد نموذجه الاتحاد العام وتعتمده الوزارة مهمتها تامين ادارة مرافق البناء او ابنية المشروع في المنطقة الواحدة وتامين خدماته المشتركة.

    جـ ـ تعتبر القرارات الصادرة عن هيئة المستفيدين او الشاغلين ولجنتها ملزمة لجميع الاعضاء فيها وتحصل الاموال اللازمة لتنفيذ مهامها بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال الجمعية.

    المادة 49

    أ ـ لا تخضع لاحكام هذا القانون الجمعيات السياحية والاصطيافية التي لا تستهدف تمليك الابنية او المساكن لاعضائها. ويعود حق الاشراف عليها الى وزارة السياحة.

    ب ـ تستثنى من احكام المادة (4) من هذا القانون المشاريع السياحية والاصطيافية التي باشرت بها الجمعيات قبل تاريخ نفاذه.

    كما يستثنى من احكام المادة (5) منه الاعضاء الذين اكتتبوا على هذه المشاريع قبل التاريخ المذكور ولا تستفيد هذه الجمعيات من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون.

    المادة 50

    فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون يضع الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام الانظمة الداخلية والمحاسبية والمالية والعقود التي تخضع لها كل جهة من جهات القطاع التعاوني السكني.

    المادة 51

    يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

    المادة 52

    تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون وتسوي جهات القطاع التعاوني السكني اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه دون المساس بالحقوق المكتسبة للاعضاء المنتسبين الى الجمعيات قبل تاريخ نفاذه ولم يحصلوا على أي مسكن تعاوني.

    المادة 53

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 5 / 6 / 1401 هـ الموافق في 9 / 4 / 1981 م .

     

     

                                                                                   رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

     

  • إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء

    إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء

    إعفاء-مالكي-العقارات-المتضررة-نتيجة-الأعمال-الإرهابية-من-رسوم-رخص-البناء-القانون-21-لعام-2015
     

    إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء

    القانون 21 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1437 هجري الموافق 16/11/2015 ميلادي، يصدر ما يلي:

    المادة (1)

    يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم باصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي:

    1. أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.
    2. إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.

    المادة (2)

    لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذ هذا القانون.

    المادة (3)

    1. يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة 1 من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الادارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة الى الوحدة الادارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم بالطلب يسقط حقه بذلك.
    2. يتم تقدير الاعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة تؤلف على النحو الآتي:
      • رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيسا
      • رئيس الدائرة الفنية او من ينوب عنه عضوا
      • رئيس أو مدير الشؤون المالية عضوا
      • رئيس أو مدير الشؤون القانونية عضوا
    3. لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور أعضائها كافة.
    4. تتخذ قرارات اللجنة باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.

    المادة (4)

    يعمل بهذا القانون لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره.

    المادة (5)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 11/2/1437 هجري الموافق 23/11/2015 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • وقف  التسجيل  في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة

    وقف التسجيل في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة

     

     وقف  التسجيل  في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة - المرسوم التشريعي 11 لعام 2016

    وقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة

    المرسوم التشريعي 11 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة (1)

    أ- توقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة ويحدد تاريخ البدء بذلك وتاريخ انتهائه بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي المديرية المعنية.

    ب – ينشر قرار وقف التسجيل وقرار إنهائه في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية وإحدى صحف العاصمة.

    ج- لا يعتد بأي تسجيل أو قيد يسجل في السجلات العقارية خلال مدة توقيف عمليات التسجيل.

    المادة (2)

    يمسك سجل يومي مؤقت وفق أحكام المادتين 63 و64 من القرار 188/ ل.ر لعام 1926 اعتبارا من تاريخ نشر قرار وقف عمليات التسجيل لدى الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية ويعد مكملا للسجل اليومي الممسوك من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري الذي تم وقف عمليات التسجيل لديه ويطلق عليه اسم السجل اليومي المكمل.

    المادة (3)

    تحدد أصول واجراءات وشروط مسك السجل اليومي المكمل بقرار من المدير العام للمصالح العقارية بما يتوافق وأحكام القرارين 188 و189 لعام 1926 وتعديلاتهما.

    المادة (4)

    أ- تدون في السجل اليومي المكمل معاملات إنشاء الحقوق العينية العقارية ونقلها وتعديلها متى كانت مستندة إلى قيود السجل العقاري ومقترنة بالوثائق المؤيدة.

    ب- يجري التدوين في السجل اليومي المكمل وفق أحكام المادة الثالثة السابقة مع قبول طالب التسجيل بالحقوق العينية العقارية المدونة في الصحيفة العقارية والسجل اليومي الأساسي وعلى مسؤوليته.

    ج- يعد تدوين إشارة الدعوى في السجل اليومي المكمل شرطا كافيا للنظر في الدعوى المقامة أمام المحاكم المختصة.

    د- تعد البيانات المدونة في السجل اليومي المكمل أساسا للادعاء بالملكية أمام القضاء العادي ولا تقبل لإنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها أو تعديلها ما لم يكن التسجيل مستندا إلى حكم قضائي قطعي.

    المادة (5)

    أ- يعلن قرار إنهاء وقف عمليات التسجيل بعد نشره وفق أحكام الفقرة “ب” من المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي وتعلن محتويات السجل اليومي الأساسي والمكمل في بهو المديرية العامة للمصالح العقارية والجهة الإدارية المعنية والوحدة الإدارية ذات الصلة لمدة شهرين يبدأ بعدها نقل محتويات العقود العقارية المدونة في السجل اليومي الأساسي والمكمل إلى المكان المخصص لها في الصحيفة العقارية بعد التأكد من موافقة مضمونها ووثائقها للأصول والقانون.

    ب- في حال تعارض تسجيل واقعة ما مع واقعة أسبق منها في السجل المكمل فالعبرة للواقعة الأسبق.

    ج- يكون للوقوعات المدونة بشكل قانوني في السجل اليومي الأساسي التي لم يتم نقلها إلى الصحيفة العقارية قبل تاريخ وقف عمليات التسجيل أولوية في التسجيل على محتويات السجل اليومي المكمل.

    د- يحق لكل من يدعي بحق بشأن البيانات المدونة في السجل اليومي الأساسي والمكمل المعلن عنها وفق أحكام الفقرة “أ” من هذه المادة اللجوء إلى القضاء العادي وتسجيل اشارة دعوى بناء على طلب المحكمة.

    المادة (6)

    تصدر التعليمات التنفيذية بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية.

    المادة (7)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 28-7-1437 هجري و 5-5-2016 ميلادي

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     mz

  • حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة ( مراكز ومعاهد التعليم )

    حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة ( مراكز ومعاهد التعليم )

    حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة ( مراكز ومعاهد التعليم ) - المرسوم التشريعي 35 لعام 2010

    حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة 

    المرسوم التشريعي 35 لعام 2010

    رئيس الجمهورية 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي: 

    المادة (1): 

    يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية او تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية. 

    المادة (2): 

    أ- تفرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها في المادة الأولى غرامة مقدارها خمسون ألف ليرة سورية وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار. 
    ب- يتم استيفاء الغرامات المشار إليها بالفقرة (أ) من المخالف مباشرة من قبل العاملين في وزارة التربية المكلفين بموجب المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ويكون لهم صفة رجال الضابطة العدلية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة. 
    ج- مع مراعاة الفقرة (أ) يلاحق العامل في الدولة الذي يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أمام المحاكم المسلكية. 

    المادة (3): 

    ينحصر عمل المخابر اللغوية المرخصة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي باقامة دورات للغات الأجنبية. 

    المادة (4): 

    يجوز لوزارة التربية إقامة دورات تعليمية في مدارسها خارج أوقات الدوام الرسمي ويصدر وزير التربية قراراً يتضمن مددها ومواعيدها وأسس القبول وأقساط كل دورة ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين في هذه الدورات. 

    المادة (5): 

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من بداية العام الدراسي 2010-2011 ميلادي. 
    دمشق في 15-5-1431 هجري الموافق لـ 28-4-2010 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

    mz




  • اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري – القرار رقم 189 لعام 1926

    اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري – القرار رقم 189 لعام 1926

     

    اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري

    القرار رقم 189 لعام 1926

    المادة 1اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري - القرار رقم 189 لعام 1926

    يتألف سجل الملكية في كل منطقة عقارية من مجموع الصحائف العينية العائدة لعقارات المنطقة وتجمع هذه الصحائف في شكل سجل، وتربط فيه بصورة ثابتة أو متحركة. ويكون لكل منطقة عقارية سجل أو أكثر.

    المادة 2

    تصنع السجلات، ذات الصحائف الثابتة أو المتحركة، من النموذج الذي تعينه الإدارة. ويكون للمتحركة منها جهاز يضمن وقايتها.

    إذا ألغيت صحيفة عينية مدرجة في سجل صحائف متحركة، سواء كان إلغاؤها ناشئاً عن حذف عقار بإدخاله في الأملاك العامة، أو عن ضم عقارات بعضها لبعض، أو عن إحداث حقوق مختلفة على طوابق أو أقسام طوابق بناء ما، أو عن إدغام هذه الحقوق أو عن ضمها أو عن تنظيم صحيفة جديدة اقتصر فيها إجابة لطلب المالك على ذكر الحقوق العينية والتكاليف العقارية المترتبة على العقار بادر أمين السجل إلى وقف الصحيفة الملغاة وسحبها من المجموعة المتحركة ليضمها إلى ملف العقار ويحفظ الملف المذكور في مستودع المنطقة العقارية الواقع فيها العقار.

    وتسري أيضاً الأحكام الأنفة الذكر على الصحائف التكميلية الموضوعة وفقاً للشروط المعينة بالمادة الآتية، عندما تبطل أو تندغم أو تضم الحقوق المخصصة لها هذه الصحائف وعندما تصبح خريطة المساحة غير صالحة للاستعمال، على أثر الإضافات المتوالية الطارئة عليها، تنظم خريطة جديدة مطابقة لوضعية العقارات حسب قيود سجل الملكية يوم تنظيمها.

    وتحفظ الخريطة القديمة، بعد وقفها على الأصول في مستودعات دائرة المساحة. وتطبق أيضاً هذه الأحكام على الخرائط الجديدة التي تنظم بقياس مختلف عن قياس الخرائط القديمة بنتيجة إفراز العقارات. وفي هذه الحال يعاد قياس مساحة العقارات المفرزة ويدون في سجل الملكية وفي نسخ الصحائف العقارية كلما تقدم أصحابها. ولا يجوز أن تختلف المساحة الجديدة عن القديمة بما يتجاوز الفوارق المتساهل بها المعينة في المادة الثامنة من القرار 188 ويصدق ملتزم المساحة على صحة الخرائط الجديدة المنظمة وفقاً لأحكام هذه الفقرة.

    المادة 3

    تسجل عقارات كل منطقة في سجل الملكية وفقاً لتسلسل أرقامها:

    وإذا كان للمنطقة عدة سجلات، ترقم هذه السجلات وفقاً لتاريخ فتحها وعدا ذلك، يذكر على غلاف كل سجل في ظهره ووجهه، رقم أول صحيفة وآخر صحيفة فيه.
    وفي كل قضاء أو محافظة يدل على كل منطقة عقارية باسمها وبرقم متسلسل وتدون هذه البيانات على ظهر غلاف كل سجل من سجلات المنطقة وعلى وجهه.

    المادة 4

    يكون لكل عقار صحيفة مؤلفة من أربع صفحات:

    تخصص الأولى منها لوصف العقار ولذكر الأبنية أو الأغراس المترتب عليها حق مساحة أو حق أجارتين أو حق مقاطعة، ولتدوين حقوق الانتفاع والإرتفاق، ويذكر أيضاً على هذه الصفحة الأولى قيمة العقار التخمينية الموضوعة لاستيفاء الضرائب، ومنشأ الصحيفة العقارية أما الصفحات الثلاث الباقية فتخصص لقيد الملكية أو التصرف والحقوق الوقفية، وحقوق الانتفاع، وقصر حقوق التصرف، والرهونات العقارية، وعقود الضمان والإيجار ولتدوين نسخ الصحيفة المسلمة إلى أصحاب الملك.

    أما الحقوق المختلفة، المنصوص عنها في المادة 23 أدناه، فيجري تسجيلها في السجل العقاري في صحيفة تكميلية تفتتح لهذه الغاية في سجل الملكية من النموذج الذي تعينه الإدارة وتوضع في سجل الملكية ملحقة بصحيفة العقار العينية العائدة له، ويتبع في تنظيمها نفس القواعد المتبعة في تنظيم تلك الصحيفة، ويذكر في الصحيفة العينية المفردات والبيانات الفهرسية الخاصة بالصحيفة التكميلية.

    المادة 5

    يشتمل وصف كل عقار على البيانات الآتية:

    1- اسم المنطقة العقارية ورقمها المتسلسل.

    2- رقم العقار ونوعه الشرعي.

    3- رقم الصحيفة المتسلسل (سلسلة أرقام توضع للصحائف المنظمة تباعاً لكل عقار عندما تنتهي الصحائف السابقة).

    4- إشارة الرجوع إلى خريطة المساحة، فيما يتعلق بأقسامها ورقمها وبالمحلة المعروفة أو الحي والشارع ورقمه.

    5- وصف العقار.

    6- وصف الأبنية والأغراس المترتب عليها حق سطحية أو حق أجارتين أو حق مقاطعة مع بيان قيمتها البيعية الأميرية:

    ‌أ- موقعه وحدوده بالاستناد إلى خريطة المساحة.
    ‌ب- مشتملاته ومساحته.
    ‌ج- نوع الأبنية والأغراس الشرعي.

    7- حقوق الانتفاع والإرتفاق.

    8- قيمة العقار التخمينية المتخذة أساساً لتعيين الرسوم النسبية.

    9- منشأ الصحيفة أي قرار تثبيت الملكية، أو العقار الأساسي في حالة الإفراز.

    10- فهرس الصحائف العائدة للعقار (ويذكر في الفهرس الأرقام المتسلسلة للصحائف المنظمة تباعاً بانتهاء الصحائف السابقة وتاريخ تنظيمها مع توقيع أمين السجل العقاري).

    إن التحويرات الطارئة على حالة العقار، بنتيجة تقسيم أو ضم أو تصحيح حدود أو إنشاء أبنية، أو إحداث أغراس أو هدم أو تخريب أبنية الخ.. تدون تباعاً في الحقل المخصص لوصف العقار لدى إتمام المعاملات الطبوغرافية طبقاً للعقود، والاتفاقات والطلبات التي تؤول إلى تحوير في قوام العقار أو في مشتملاته أو في محتوياته. أما البيانات العائدة لمشتملات العقار المحورة بقيود لاحقة، فإنها تلغى بخط أفقي بالحبر الأحمر يشطر الحقل عرضاً. وعندما يطرأ تحوير على محتويات العقار تذكر المحتويات الجديدة تجاه المعاملة التي نشأ عنها التحوير، وتشطب المحتويات القديمة بخط بالحبر الأحمر.

    أما التحويرات الطارئة على الأبنية والأغراس المترتب عليها حقوق سطحية وحقوق أجارتين وحقوق مقاطعة، وهذه الحقوق نفسها، وكذلك التحويرات الطارئة على حقوق الانتفاع والإرتفاق، ومقدار قيمة العقار التخمينية، فإنها تدون في الحقول المخصصة لها في الصحيفة.

    المادة 6

    إن القسم الثاني من الصحيفة معد لتدوين القيود الآتية:

    1- حق الملكية أو التصرف.

    2- حقوق الوقف أو الاستغلال (ويمكن تدوين هذه الحقوق في حقل الانتفاع والإرتفاق).

    3- قصر حق التصرف، والدعاوى العينية، والحجوز الخ.

    4- الرهون العقارية.

    وتدون أيضاً في القسم الثاني من الصحيفة عقود الضمان أو الإيجار لمدة طويلة وإيصالات الدفع المعجل أو التنازل عن مبلغ معادل لإيجار أو ضمان أكثر من سنة، وكذلك النسخ المسلمة للمالكين عن الصحائف العينية.

    يجري تسجيل الملكية على الصحيفة العقارية بتدوين رقم محضر العقد، أو الاتفاقية أو الإعلام الشرعي الذي يستند إليه التسجيل، وتاريخ قيد هذه المستندات في السجل اليومي وخلاصة العقد أو الاتفاقية، وبيان اسم المالك.

    ولبيان اسم المالك يذكر:

    1- بشأن الأشخاص الطبيعيين: الاسم، والكنية، والجنسية، والصفة أو المهنة وعند الاقتضاء كل ما يدل على الهوية: كتاريخ الولادة والنسب الخ.

    2- بشأن الشركات والأشخاص المعنويين: الاسم التجاري أو الاسم، والجنسية والمركز، وكذلك نوع الشركة أو الشخص المعنوي.

    ويجب أن يعين مقدار حصة كل من الشركاء عند تسجيل حق بالشيوع، ويعبر عن هذه الحصة بعدد من أصل مخرج أساس قدره “2400” وإذا كانت الملكية مشتركة يجب أن يضاف إلى القيود المدونة في الحقل المخصص بنوع الحق وبخلاصة العقود، بيان الصلة القانونية التي نشأ عنها الاشتراك.

    ويجري تسجيل قصر حق التصرف وفقاً للقواعد المتبعة لتسجيل الملكية. وعند تسجيل الرهون العقارية يقتضي الإشارة إلى المدلولات الآتية:

    ‌أ- رقم عقد الرهن وتاريخ قيده في السجل اليومي.
    ‌ب- نوع الرهن والإشارة إلى الوثائق الثبوتية.
    ‌ج- اسم الدائن.
    ‌د- اسم المدين.
    ‌ه- العقار أو العقارات الجاري عليها الرهن.
    ‌و- قيمة الدين واستحقاقه.
    ‌ز- الفائدة المتفق عليها والدرجة عندما يكون العقد تأميناً.

    المادة 7

    كل تسجيل أو شرح في الصحيفة يجري بصورة مختصرة، ويستلزم حتماً تعيين رقم وتاريخ قيد محضر العقد أو الاتفاقية أو طلب التسجيل في السجل اليومي لدى المكتب المعاون. ويجب أن يذكر على العقود والاتفاقات أو الطلبات، تاريخ تسجيلها في السجل العقاري بواسطة ختم ذي تاريخ.

    ويجري تدوين القيود والشروح في سجل الملكية بالحبر الأسود الثابت، بدون شطب أو إضافة أما التصحيحات فتجرى بالحبر الأحمر ويصدقها أمين السجل العقاري. ويوقع أمين السجل العقاري كل القيود والشروح بعد تدقيقها وتاريخها، ثم يمهرها بخاتم الأمانة الخاص.

    وتسري أيضاً الأحكام الأنفة على الترقينات والتحويرات الطارئة على القيود. ويتم ترقين القيود بوضع خط بالحبر الأحمر تحتها مع الإشارة في ذلك القسم من الصحيفة إلى العقد أو الوثيقة القانونية المعتمد عليها في الترقين. أما فيما يختص بالرهون العقارية، فإن ترقينها يجري تجاه قيدها. ويجري تحوير القيود وفقاً للقواعد المتبعة في الترقين.

    إن تحويل الديون المضمونة برهن عقاري، وعلى العموم: كل شرح يتعلق بالتنازل عن دين ما أو بتحويله أو بتخفيفه والتغييرات الطارئة على رهن عقاري، يجري تسجيلها تجاه قيد الرهن وفقاً للقواعد المقررة للقيود، فإذا لم يتسع الحقل يستعمل لها حقل جديد مع إشارة الرجوع إلى الحقل السابق.

    المادة 8

    يحفظ ملف العقار مع أوراقه الثبوتية الناتجة عن عمليات التحديد والتحرير على حدة وتحفظ العقود الناتجة عن المعاملات العقارية مع أوراقها الثبوتية بأضابير خاصة بأرقام متسلسلة للسنة التي نظمت فيها.

    ويمكن إتلاف سندات التمليك المربوطة بالعقود المذكورة بعد مرور سنة واحدة على تسجيل العقد في السجل العقاري، وينظم ضبط بذلك.

    المادة 9

    إن السجل اليومي مخصص لإثبات تاريخ إيداع طلبات التسجيل في السجل العقاري. وتضع الإدارة أنموذج هذا السجل.

    المادة 10

    يتألف السجل اليومي من مائتي صفحة مرقومة من واحد إلى مائتين ويذكر على غلافه: اسم المكتب العقاري المعاون، ورقم السجل، وعدد صفحاته، ويوقع هذا الشرح أمين السجل رئيس المكتب العقاري. وتذكر هذه البيانات نفسها على ظهر السجل، ويؤشر أحد قضاة محاكم البداية على كل صفحة منه.

    المادة 11

    يمسك السجل اليومي نسخة واحدة، ويختمه يومياً رئيس المكتب العقاري المعاون.

    ويجب أن يذكر في كل قيد الرقم المتسلسل، ويوم وساعة تقديم الطلب، واسم طالب التسجيل، ومحل إقامته، ونوع الحق المطلوب تسجيله، وأرقام العقارات التي لها علاقة بالطلب، مع بيان المنطقة العقارية الكائنة فيها، وتعداد الوثائق المبرزة تأييداً للطلب. ويوقف رئيس المكتب المعاون كل قيد، ويوقعه.

    المادة 12

    ويمسك السجل اليومي بدون شطب ولا إضافة وبدون ترك فراغ بين الأسطر.

    أما التصحيحات فيجريها رئيس المكتب المعاون العقاري بالحبر الأحمر ويوقعها. وعليه أن يصدق دائماً على الحواشي.عند ختم السجل اليومي يوقعه رئيس المكتب المعاون ويحوله بموجب لائحة إلى أمين السجل العقاري خلال أربع وعشرين ساعة فقط ليحفظ في مستودع أمانة السجل العقاري. وعلى أمين السجل أن يعيد اللائحة المذكورة في اليوم نفسه إلى رئيس المكتب المعاون، مع إشعاره عليها باستلام السجل. وتحفظ السجلات اليومية لدى أمانة السجل العقاري في خزائن مخصصة لكل مكتب عقاري معاون، وتصنف حسب تسلسلها التاريخي. ويجب أن يذكر على غلاف كل سجل يومي وعلى ظهره، تاريخ افتتاحه واختتامه.

    المادة 13

    عدا السجل العقاري يمسك في كل أمانة سجل عقاري:

    أ- لكل منطقة عقارية:

    أولاً- مصنف هجائي بأسماء المالكين.

    ثانياً- مصنف هجائي بأسماء أصحاب الرهون العقارية والحجوز المثبتة.

    ب- لجميع المناطق التابعة لأمانة السجل العقاري:

    أولاً- سجل متسلسل تدون فيه طلبات التسجيل المحولة من المكاتب العقارية المعاونة.

    ثانياً- سجل يومي تدون فيه الاعتراضات المقدمة رأساً إلى أمين السجل.

    ثالثاً- دفتر تدون فيه قرارات أمين السجل العقاري بشأن التصحيحات الطارئة على سجل الملكية وخريطة المساحة ورد طلبات التسجيل.

    رابعاً- دفتر تدون فيه تبليغات العقود.

    خامساً- دفتر للطلبات العائدة للمعاملات الطبوغرافية الناشئة عن العقود والاتفاقات وغيرها.

    سادساً- سجل متسلسل للمراسلات.

    سابعاً- علبة ترقيم بجرد المحفوظات.

    المادة 14

    عدا السجل اليومي، يمسك لكل مكتب عقاري معاون، سجل متسلسل لتدوين المعاملات التمهيدية للتسجيل، وكذلك دفتر محاضر عقود من الأنموذج الذي تقرره الإدارة.

    المادة 15

    ‌أ- عندما يطلب تسجيل عقار من الأملاك العامة غير خاضع للتسجيل العقاري على أثر إنشاء حقوق عينية عليه أو تحويله إلى ملك خاص، يجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق، بعد إبراز نسخة مصادق عليها أنها طبق الأصل من قبل الدائرة ذات الصلاحية عن القرار القاضي بإخراج هذا العقار من الأملاك العامة، ويجب أن تكون هذه النسخة مصحوبة بصك إعطاء العقار أو صك بيعه من الدائرة التي تنازلت أو باعته (دائرة أملاك الدولة أو البلدية حسب الظروف).

    وفي هذه الحال، يباشر بوضع التخوم بهمة أمانة المساحة

    ‌ب- كل ادعاء بحق يتعلق بالأملاك العامة غير المقيدة في السجل العقاري يجب أن يكون مستوفياً الشروط المذكورة في المادة 18 من القرار 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 ومستنداً إلى وثائق قطعية قانونية كأسناد التمليك وما ماثلها.

    ‌ج- إذا سهي عن تسجيل عقار ما في السجل العقاري بسبب فقدان محضر التحديد العائد له المصدق من القاضي العقاري وكان مذكوراً في الخارطة المساحية، فيجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق، الذي يجب عليه أن يرفق طلبه بالمستندات المثبتة، نوع الحق المدعى به والعين المترتب عليه هذا الحق ودرجة شموله وقيمته وسبب شرائه وذلك ضمن أحكام المواد 16 وما يليها من القرار 189 المؤرخ في 15 آذار 1926.

    المادة 16

    يقدم طلب التسجيل كتابة. يجب أن يشمل على التعليمات المعينة في أحكام المادة 17 من قرار تحرير وتحديد الأملاك العقارية. يجب أن يصدق عليه مختار وأئمة محلة الملاكين المجاورين إذا لم يحضر هؤلاء شخصياً فيجب أن تصدق إمضاءاتهم في الشكل المنصوص عليه في القرار 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري.

    يقوم رئيس المكتب العقاري، على نفقة الطالب، بتحديد العقار ورسم خارطته المؤقتة بواسطة مهندس محلف من المكتب الطبوغرافي

    تجرى هذه العلمية بحضور الطالب أو وكيله.

    يطلع رئيس المكتب العقاري بواسطة بلاغات مرسلة إلى مختاري محلة الملاكين المجاورين المعينين في الطلب، وكذلك ذوي العلاقة، عن اليوم والساعة اللذين يجري فيهما التحديد.

    يرسل هذا البلاغ إلى المختار قبل ثمانية أيام من تاريخ العملية.

    يجري التحديد في اليوم والساعة المعينين حسب القواعد المفروضة في المادة 11 والمواد التي تليها من قرار تحرير وتحديد الأملاك العقارية تنظم خارطة ومحضر تحديد موقت يذكر فيها:

    1- يوم وساعة إجراء العملية.

    2- أسماء وألقاب وصفات ومحل إقامة الأشخاص الذين حضروا العملية.

    3- الاختلافات الموجودة والادعاءات والاعتراضات المقدمة.

    4- عدد التخوم وموقعها.

    5- المستندات التي يبزرها الفريقان.

    يختم المحضر بتوقيع المهندس والأشخاص الذين حضروا، متداخلين أو مدعين في حق من الحقوق. إذا كانوا لا يحسنون التوقيع، فيذكر في المحضر أنهم يجهلون التوقيع أو أنهم يعرفونه. يعلن المحضر والطلب على حساب الطالب بواسطة رئيس المكتب العقاري في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد في المنطقة، وتلصق، عدا ذلك، هذه المستندات مع خارطة التحديد، على باب المكتب المعاون. تجدد هذه الإعلانات كل 15 يوماً مرة ولمدة شهرين من تاريخ إيداع الطلب.

    يطلب من جميع المعترضين تقديم اعتراضاتهم في الشهرين اللذين يليان تاريخ هذا الإيداع. تقدم الاعتراضات على الشكل المفروض من قبل الأشخاص المعينين في المادتين 20 و21 من قرار تحرير وتحديد الأملاك العقارية. تجري الاعتراضات كتابة وتوقع وترسل إلى رئيس المكتب العقاري إما مباشرة وإما بواسطة التصريحات المذكورة أعلاه بجميع الوثائق أو السندات التي يبنى عليها الطلب.

    المادة 17

    تبلغ الاعتراضات المقدمة أثناء التحديد المؤقت أو التي يستلمها رئيس المكتب العقاري إلى الطالب. يجب على الطالب أن يدفع الاعتراضات في أثناء شهر من تاريخ يوم التبليغ. وإذا لم يفعل فتحول الاعتراضات بعد انتهاء المدة المعطاة للطالب إلى اللجنة الدائمة في المنطقة، وهي تفصل فيها وفقاً لأحكام المادة 23 والمواد التي تليها من قرار تحرير الأملاك العقارية.

    المادة 18

    لا يقبل أي اعتراض كان بعد انتهاء مدة الشهرين ابتداء من إيداع الطلب.

    المادة 19

    بعد انتهاء مدة الشهرين المعينة في المادة 16 المذكورة وإذا لم يقدم أقل اعتراض أو إذا دفع الطالب الاعتراضات، يشرع عند اللزوم، رئيس المكتب العقاري بالتحديد ورسم الخارطة النهائية للعقار بواسطة مهندس محلف من المكتب الطبوغرافي ويسجل العقار في السجل العقاري.

    المادة 20

    كل عقار مسجل في صحيفة خاصة من السجل العقاري يجب أن يكون كل جزء من أجزائه من نوع قضائي واحد. وكل قسم من عقار يختلف نوعه القضائي عن بقية الأقسام يجب أن يسجل في صحيفة خاصة.

    المادة 21

    كل عقار ينظم به صحيفة عقارية لا يمكن أن يتألف إلا من قطعة واحدة أو من قطع يتألف منها كتلة واحدة من نوع شرعي واحد. وبصورة استثنائية إن الأرض المنشأ عليها بنايات وملحقات لاصقة بها (مثل الأفنية والحدائق الخ..) يتألف منها عقار واحد حتى ولو كان العقار والبنايات الموجودة فيها من نوع شرعي مختلف.

    المادة 22

    لا تستعمل الصحيفة الأساسية الواحدة إلا لعقار يخص شخصاً واحداً أو عدة أشخاص لهم جميعهم حقوق مشاعة على جميع أقسام العقار بلا تمييز.

    وإذا وجد أو أنشئ حق ملكية على قسم لا يمكن فصله من العقار، فلا يدعو ذلك إلى تنظيم صحيفة مختلفة، بل يذكر ذلك الحق في صحيفة العقار الأساسية، ويقيد اسم صاحبه بصفته شريكاً في العقار مع الاحتفاظ بأحكام المادة 23.

    المادة 23

    شذوذاً عن أحكام المادة السابقة، إذا وجدت حقوق مختلفة على مجموع العقار (كالأجارتين) وعلى الأرض (كحقوق السطحية والمقاطعة) أو على طبقات البناية أو على غرفها، فينظم، عدا عن الصحيفة الأساسية للعقار، صحيفة تكميلية لكل حق من هذه الحقوق.

    عندما يكون مبنياً على عقارات متلاصقة، بنايات بطريقة تكون معها أقسامها المختلفة (كشقق البيوت وطبقاتها وغرفها الخ) الجاري عليها حقوق ملكية مختلفة، تتجاوز حدود العقارات المجاورة، فتنظم صحيفة واحدة لمجموع العقارات المغطاة بهذه الأقسام وصحائف تكميلية لكل قسم من العقار أو البنايات جار عليها حق مختص به وحده.

    المادة 24

    عندما يكون الحق العيني منشأ على قسم معين من العقار، فلا يمكن قيده في السجل العقاري إلا بعد قسمة العقار، وبعد تنظيم الصحيفة الأساسية لقسم العقار المطلوب قيد الحق عليه.

    إن الحقوق العينية المقيدة في صحيفة العقارات المجزأة أو المنضمة بعضها إلى بعض، تقيد بعد تجزئتها أو ضمها، في مراتبها في الصحائف الجديدة.

    وإذا كان العقار المجزأ جارياً عليه حقوق رهن أو تكاليف عقارية مسجلة قانونياً وكانت قطع الأرض المنشأة بعد التجزئة قد أعطيت لمالكين غير متضامنين، فحقوق الرهن أو التكاليف العقارية يوزعها أمين السجل، وتقيد في الصحائف الجديدة في مراتبها وفقاً للاتفاق المعقود بين ذوي الشأن وإذا لم يكن اتفاق، فعلى نسبة قيمة القطع الجارية عليها تلك الحقوق أو التكاليف كما هي مخمنة لوضع الضرائب عليها.

    وإذا ضمت هذه العقارات بعضها إلى بعض، فحقوق الرهن والتكاليف العقارية المقيدة في الصحائف الأساسية العائدة للعقارات المنضمة، تقيد بعد الضم، في مراتبها أو معاً في الصحيفة الجديدة.

    المادة 25

    يمكن لرئيس المكتب العقاري أن يؤسس بناء على طلب مفصل من صاحب الملك، صحيفة جديدة لا يذكر فيها إلا الحقوق العينية العقارية وحقوق الانتفاع والإرتفاق الباقية حقيقة على العقار. يجب أن يذكر في الطلب المقدم الشروح التي لا فائدة منها، ويجب حذفها في الصحيفة الجديدة يعرض الطلب على رئيس المكتب العقاري، الذي يمكنه أن يقبله بكامله أو بجزء منه أو أن يرفضه، ما لم يستأنف الطلب أمام محكمة المنطقة، ملتئمة في غرفة المذاكرة.

    المادة 26

    في جميع الأحوال التي يستلزم فيها القيد أو الشرح في الصحيفة تحويراً في الخارطة المساحية، لا يمكن لأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري إجراء القيد إلا بعد إنجاز هذه العملية.

    وفي هذه الحال، إذا لم يكن ثمة نص ناطق، فطلب القيد الذي يودعه ذوو الشأن المكتب العقاري المعاون، يعتبر كأنه مشتمل على طلب إنجاز هذه العملية الطبوغرافية فيه مسبقاً.

    وعند استلام الطلب المذكور يطلب أمين السجل (رئيس المكتب العقاري) إنجاز هذه العملية من قبل المهندس المحلف المكلف المحافظة على الخارطة.

    وهو يجري في السجل العقاري قيد موقتاً، أما القيد النهائي فيجري فور استلام النسخة المستخرجة من الخارطة ومحضر وضع التخوم.

    وإذا ظهر للمهندس أثناء إجراء العملية الطبوغرافية المسبقة، أن التخوم أو أعلام التحديد قد نقلت من أماكنها أو أتلفت، فيعيدها حكماً إلى أماكنها وفقاً للخارطة المساحية. على أنه إذا كان نقل التخوم من أماكنها الذي عاينه المهندس ناجماً عن امتداد الأملاك العامة عن قسم من الأملاك الخصوصية، فالمهندس يذكر حكماً الحدود الجديدة على الخارطة، ويضع التخوم اللازمة ويدون هذا التصحيح مع ذكر أسبابه في محضر وضع التخوم.

    وشذوذاً عن الفقرة الأولى من هذه المادة، يتلقى أمين السجل القيد المطلوب إجراؤه وفقاً لحكم يبلغ بواسطة دائرة الإجراء، بشرط إتمام العمليات الطبوغرافية الواجبة.

    وفي هذه الحال يجري أمين السجل قيداً موقتاً للحق الواجب تسجيله في الصحيفة الأساسية للعقار، ويطلب من مهندس المساحة إتمام العملية الطبوغرافية. أما القيد النهائي، ـ وإذا اقتضى الأمر تنظيم الصحائف أو حذفها ـ فيجري وفقاً لمحضر وضع التخوم الذي ينظمه المهندس المحلف التابع لدائرة المساحة، ويرافق المهندس في هذه الحال مأمور من دائرة الإجراء يحضر العملية ويوقع محضر وضع التخوم.

    المادة 27

    يجب لكل حق حتى يمكن تسجيله، أن يكون مستحصلاً عليه رأساً من صاحب التسجيل السابق وعليه في الأحوال التي يكون فيها الحق العيني أو حق الانتفاع والإرتفاق قد جرى عليه تبديلات أو عقود متوالية، فلا يمكن تسجيل التبديل الأخير أو العقد الأخير قبل تسجيل جميع التبديلات أو العقود السابقة، وقبل دفع جملة الحقوق المستحقة بكاملها عن كل تبديل أو عقد.

    المادة 28

    في جميع الأحوال التي يطلب فيها تصحيح أو تعديل تسجيل ويرفض رئيس المكتب العقاري إجراء ذلك أو لا يقبل الفريقان بالتخصيصات التي أجريت، فتفصل في الأمر محكمة المنطقة بإعلام يتخذ في القضية بدون مرافعة.

    المادة 29

    إن القيود والشروح المغايرة للأصول والسهو أو الأغلاط الكتابية التي تظهر في الصحيفة، يمكن أن يصلحها رأساً رئيس المكتب العقاري إذا كانت وقعت بسبب الوثائق لا سيما الخرائط التي استخدمت لتنظيم الصحائف أو جميع الشروحات الأخرى اللاحقة.

    المادة 30

    يعتبر من الأغلاط القلمية البسيطة عدم المطابقة بين شروح الصحائف، وشروح السندات أو الوثائق المقدمة تأييداً للتسجيل.

    المادة 31

    تبلغ دائماً التصحيحات لحامل نسخة الصحيفة مع إنذاره بوجوب تقديم النسخة لجعلها مطابقة للصحيفة.

    المادة 32

    تسجيل الترقينات والتصحيحات والإلغاءات وإسقاط العقارات يوم حصولها، ويتم الترقين بوضع خط بالحبر الأحمر تحت متنه، ويذكر في الوقت نفسه، في ذات القسم من الصحيفة، الصك أو المستند القانوني الذي اعتمد لإجراء الترقين أو التصحيح أو الإلغاء الخ.

    المادة 33

    تنظم نسخ الصحائف العينية المسلمة إلى المالكين، على مطبوعات خاصة، لا يمكن وضع مثلها بوسائل الطباعة العادية. عدا ذلك، يستعمل لصنعها ورق خاص ملون بالأزرق، بصورة تظهر كل غش أو تزوير، وتنظم هذه النسخ وفقاً للشروط المقررة في المادتين 34 و35 من القرار 188، ويوقعها أمين السجل العقاري وتمهر بخاتم أمانة السجل الناشف.

    ويمر هذا الموظف، إزاء توقيعه، كل صك أو تصريح أو شهادة أو خلاصة صادرة عنه أثناء وظيفته، بالخاتم الرسمي المسلم إليه من الدولة. ويمنع استعمال أختام التوقيع.

    المادة 34

    إن الوثائق المشتملة على إنشاء حقوق عينية أو حقوق انتفاع وإرتفاق أو فراغها أو تعديلها أو انتهائها المقدمة والمودعة بقصد ذكرها في السجلات العقارية، يجب أن تحتوي، علاوة على مواد الصكوك والكونترات الجوهرية المتعلقة بها، على الأمور الآتية:

    1- اسم ولقب وكنية الفريقين المتعاقدين وصفتهما وأحوالهما الشخصية.

    2- عند الاقتضاء: اسم الزوج وتاريخ الزواج والاتفاق الذي جرى بموجبه الزواج وتاريخ العقد ومحل إقامة المأمور الرسمي الذي تلقاه.

    3- محل إقامة المتعاقدين ومحل الإقامة الذي انتخباه في منطقة المكتب العقاري فيما إذا كان الفريقان غير مقيمين في تلك المنطقة.

    4- أسماء ومراكز العقارات الجارية عليها الوثائق المذكورة وكذلك نمر الصحائف العقارية.

    يجب التصديق على إمضاءات الطرفين الموضوعة في ذيل الصكوك العادية، كما هو مفروض في القرار عدد 188 الصادر بشأن تأسيس السجل العقاري. أما هوية الطرفين فهي مكفولة في الصكوك الرسمية أو العمومية بواسطة القاضي أو المأمور الرسمي محرر الصك.

    المادة 35

    إن القناصل و وكلاء القناصل والمأمورين القنصليين الفرنسيين المكلفين تمثيل مصالح الدول الواقعة تحت الانتداب في الخارج، لهم الصفة اللازمة وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون كتاب العدل، لقبول وتحرير جميع الوثائق وإعطائها صفة رسمية.

    المادة 36

    إن محضر ضبط التصريحات المنصوص عنه في أحكام المادة 51 من القرار عدد 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري، يحرره رئيس المكتب المعاون بناء على تصريح الفريقين ضمن الشروط نفسها وحسب القواعد ذاتها المرعية في الوثائق الرسمية.

    المادة 37

    تنظم محاضر العقود على نماذج متماثلة، وتدرج النسخ الثانية في مجموعة تقابل السجل اليومي العائدة إليه تلك المحاضر، وعند قفل السجل اليومي، يرسل إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، ليحفظ في مستودع الأمانة ويتم تسليمه بموجب لائحة تعاد إلى المكتب المعاون ذي العلاقة، إشعاراً بالاستلام. أما مجموعة محاضر العقود فتحفظ في دائرة المكتب العقاري المعاون.

    المادة 38

    في جميع الأحوال التي يكون فيها الطرفان الحاضران أمام رئيس المكتب المعاون جاهلين اللغة المستعملة في البلاد، يطلب رئيس المكتب المعاون من كاتب العدل، أو في (حال) عدم وجوده فمن رئيس المحكمة تعيين ترجمان، تكون نفقات أجرة الترجمان أو أجرة الترجمة على حساب المستدعي.

    المادة 39

    لا يمكن أن يتلقى رئيس المكتب المعاون التصريحات في الظروف الآتية:

    1- إذا كان لا يعرف المتعاقدين ولم يثبت له هويتهما شهود يعرفهم، أو إذا كان أحدهما في حالة حجر شرعي منصوص عنه في القانون.

    2- إذا لم يبرز الوكيل وكالة قانونية.

    3- إذا كان الاتفاق جارياً على أعمال مخالفة للقانون أو للأخلاق أو كانت معاملة تزوير يضبط رئيس المكتب المعاون في الحالة الأخيرة الوثائق المزورة المقدمة وينظم محضر ضبط، ويحول الكل إلى المدعي العام لدى محكمة المنطقة.

    المادة 40

    إن تحويل كل طلب مودع بقصد التسجيل إلى المكتب العقاري في المنطقة، هو خاضع لدفع الخرج والرسوم القانونية.

    المادة 41

    يكتب رئيس المكتب المعاون بيده محضر ضبط تصريحات المتعاقدين بدون اختصار أو ترك بياض أو حك أو تحشية. يذكر فيه المبالغ والتواريخ بكامل حروفها. يجب أن يصدق على كل شطب إما على الهامش وإما في ذيل النص. يجب أن يجري الشطب بخطة قلم أفقية يظهر من تحتها النص المشطوب.

    إذا كان الأمر متعلقاً بصك بين فريقين فيجب أن يذكر فيه قبول الفريقين صريحاً، يجب أن يحدد فيه، بكل وضوح، موضوع الاتفاق وسببه.

    يجب عدا ذلك، أن يشتمل على جميع الشروح المفروضة في المادة 51 والمواد التي تليها من القرار عدد 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري.

    المادة 42

    يجب على الطرفين عند الاقتضاء وبناء على طلب رئيس المكتب المعاون، أن يوضحا بتصريح كتابي يؤرخانه ويوقعانه، عن جواز تصرفهما وأحوالهما الشخصية ونوع الاتفاق وموضوعه وسببه وعن شمول الحق المطلوب وتسجيله وأساسه ومضمونه.

    وفي الأحوال التي يكون فيها الطرفان يجهلان التوقيع، يستلم هذا التصريح رئيس المكتب المعاون وينظم به محضراً.

    المواد من 43 حتى 64 ملغاة

    المادة 65

    إن السجلات، أي دفاتر الضبط، وسجلات التأمينات الموجودة الآن والمحفوظة لدى الدفتر خانة يحتفظ بها لقيد الفراغ والانتقال العقاري والاتفاقات الرهونية في جميع المناطق العقارية التي لا يكون فتح فيها سجل عقاري تنفيذاً للقرار عدد 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري.

    المادة 66

    كلما نفذت هذه الإصلاحات بكاملها في كل قضاء، تقفل دفاتر الضبط الدائمة ودفاتر التأمينات في القضاء ويختمها رئيس المكتب وترسل لرئيس المكتب العقاري في نفس اليوم الذي تستلم فيه هذه الدفاتر. ينظم رئيس المكتب العقاري محضراً بالاستلام ويرسل نسخة منه لرئيس المكتب المعاون.

    المادة 67

    ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نافذاً لا يبقى من مفعول للقوانين والإرادات السنية والأنظمة والقرارات العامة أو المحلية ولا لجميع الأحكام المتعلقة بأصول المعاملات المنصوص عنها في هذه القوانين والإرادات والأنظمة والقرارات في المسائل التي هي موضوع هذا القرار. 

     

  • حول استثمار مواقع العمل السياحي ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية القانون 2 لعام 2009

    حول استثمار مواقع العمل السياحي ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية القانون 2 لعام 2009

     استثمار مواقع العمل السياحي ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية القانون 2 لعام 2009

     استثمار مواقع العمل السياحي ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية

    القانون 2 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1430 هـ، الموافق في 31/12/2008م.‏

    ‏ يصدر ما يلي:

    الباب الأول ‏
    تعاريف ‏

    مادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:‏
    الوزارة: وزارة السياحة.‏
    الوزير: وزير السياحة.‏
    الاتحاد: اتحاد غرف السياحة السورية.‏
    الغرفة: غرفة السياحة.‏
    موقع العمل السياحي: هو المكان المرخص له سياحياً الذي يمارس فيه العمل من خلال (مؤسسة أو وكالة أو مكتب أو شركة) حسب ما يلي:‏
    أ- مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية: هي موقع العمل السياحي الذي يقوم بتنظيم وتنفيذ رحلات سياحية من وإلى سورية وداخلها لصالحه وللغير.‏
    ب- وكالات للسفر: هي موقع العمل السياحي الذي يقوم بإصدار بطاقات السفر وبيع البرامج السياحية لصالح مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية ومكاتب السياحة الداخلية وبيع برامج الحج والعمرة لصالح مكاتب العمرة.‏
    ج- مكتب العمرة: هو موقع العمل السياحي الذي يقوم بتنظيم رحلات الحج والعمرة إلى أراضي المملكة العربية السعودية.‏
    د- مكتب السياحة الداخلية: هو موقع العمل السياحي الذي يقوم بتنظيم وتنفيذ رحلات سياحية داخل سورية لصالحه أو لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية السورية.‏
    هـ- وكالة الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي: هي موقع العمل السياحي الذي يقوم بجميع النشاطات والترويج والإعلام ذات الطابع السياحي.‏
    و- مكتب الخدمات السياحية: هو موقع العمل السياحي الذي يقوم بمهمة الوساطة لتأمين جميع الخدمات ذات الطابع السياحي للسائح أو المقيم.‏
    الفئة: هي تصنيف موقع العمل السياحي حسب احد أنواع المواقع المبينة في هذه المادة.‏
    الشركة: هي الشركة السياحية التي يرخص لها بافتتاح مواقع عمل سياحية (سواء شركات أشخاص أو شركات الأموال المنصوص عليها في القوانين الناظمة لها)، وتقوم بمهام احد أو بعض أو جميع مواقع العمل السياحي الواردة في هذا القانون.‏
    الفرع السياحي: هو فرع لموقع العمل السياحي في أي من المدن السورية أو في المدينة ذاتها التي رخص بها الموقع الرئيسي ترتبط ميزانيته وعمله والترويج له بالموقع الأصلي ويرخص له سياحياً.‏
    الحاضنات السياحية: مراكز لتطوير الأعمال السياحية والمحدثة في غرف السياحة أو الاتحاد حيث يتم تجهيزها وضمانتها من قبلها لتشغيل خريجي المواقع التعليمية السياحية المتميزين بغية تأهيلهم لفترة مؤقتة في تنظيم وتنفيذ البرامج السياحية للسياح داخل وخارج القطر والترويج والتسويق والإعلام والتنشيط السياحي وذلك بإشراف الغرفة على أن يكون لها مردود مالي يعود نفعه لصندوق الغرفة والأعضاء المشغلين للحاضنات من الخريجين.‏
    منشأة المبيت: هي المنشأة السياحية المجهزة بوسائل الراحة والمخصصة للمبيت والخدمات السياحية الأخرى تبعاً لمستوى تصنيف المنشأة وموقعها تحدده الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة.‏
    الليلة السياحية: هي الليلة التي يقضيها السائح القادم من الخارج في منشأة مبيت مؤهلة سياحياً.‏
    الترخيص السياحي: هو الترخيص السياحي الممنوح لشخص طبيعي أو اعتباري بمزاولة العمل في احد مواقع العمل السياحي، ولا يمكن التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الوزارة.‏

    الباب الثاني‏
    مواقع العمل السياحية‏
    مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية أو وكالات السفر أو الأنشطة والإعلام والترويج والتسويق السياحي أو مكاتب العمرة أو السياحة الداخلية أو الخدمات السياحية.‏

    المادة 2

    أ- لا يجوز استثمار أي من مواقع العمل السياحي المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلا بعد الحصول على الترخيص السياحي من الوزارة.‏
    ب- تمارس مواقع العمل السياحي الواردة في هذا الباب الأعمال المدرجة ضمن اختصاصها وفق ما هو مبين لكل منها.‏

    الفصل الأول‏
    مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية‏

    المادة 3

    تمارس مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية الأعمال الآتية:‏
    1- وضع البرامج السياحية وعرضها على الشركات الخارجية المصدرة للسياح بأسعار ملائمة وضمان تنفيذها بأفضل صورة.‏
    2- عقد الاتفاقات مع الشركات الخارجية المصدرة للسياح والالتزام بتنفيذ بنود العقود الموقعة.‏
    3- استقدام السياح وتسهيل دخولهم إلى الجمهورية العربية السورية وتنفيذ البرامج السياحية الخاصة بهم داخل وخارج سورية حسبما تم الاتفاق عليه وبما يتضمن الإقامة والإطعام والنقل وزيارة المواقع الأثرية والسياحية وممارسة الأنشطة السياحية.‏
    4- أ- المساهمة في تفعيل السياحة الداخلية وعرض وتنفيذ البرامج السياحية في هذا الإطار، لصالحها أو لصالح الغير.‏
    ب- تنظيم وتنفيذ الرحلات الفردية والجماعية للسوريين داخل أو خارج سورية وتقديم الخدمات اللازمة للمشتركين فيها حسبما تم الاتفاق عليه في عقد السائح الموقع من الطرفين.‏
    5- بيع أو تبديل تذاكر السفر وتأمين نقل السياح وأمتعتهم وحجز المقاعد اللازمة لهم في مختلف وسائط النقل.‏
    6- حجز أماكن الإقامة والإطعام للسياح لدى مختلف المنشآت السياحية.‏
    7- القيام بعمليات التأمين لصالح السياح لدى شركات التأمين المسجلة في سورية في الحالات التي تستدعي ذلك.‏
    8- تأمين بطاقات الدخول للسياح إلى المتاحف والأماكن الأثرية وأماكن الزيارات والمنشآت الترفيهية.‏
    9- المساعدة في تأمين وتمديد الإقامة للسياح لدى الجهات المختصة عند الضرورة.‏
    10- القيام بتأمين الإسعافات الصحية اللازمة للسياح عند الضرورة.‏
    11- ضمان التزام السياح بالقوانين النافذة في سورية عند دخولهم إليها بتأشيرة جماعية أو فردية بناء على طلب من المؤسسة وضمان مرافقتهم وتأمين عودتهم أفرادا أو مجموعات إلى بلادهم.‏
    12- تأمين الادلاء السياحيين لمرافقة السياح افراداً أو مجموعات أينما كان توجههم لتقديم الشروحات اللازمة.‏
    13- القيام بتسويق البرامج السياحية في الخارج وتقديم العروض الترويجية للسياحة في سورية بالتنسيق مع الوزارة.‏
    14- المشاركة بأعمال وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والمهرجانات السياحية بإشراف الوزارة.‏
    15- المساهمة في الترويج السياحي لسورية عربياً ودولياً بالتنسيق مع الوزارة والمشاركة في أربعة معارض سياحية دولية سنوياً كحد أدنى حسب الأسواق التي تهتم بها.‏
    16- المساهمة في النشاطات الترويجية التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها.‏
    17- ممارسة أي نشاط ذي طابع سياحي توافق عليه الوزارة.‏

    الفصل الثاني‏
    مكاتب العمرة‏

    المادة 4

    تمارس مكاتب العمرة الأعمال الآتية:‏
    1- وضع برامج الحج والعمرة والإعلان عنها بأسعار ملائمة وضمان تنفيذها بأفضل صورة.‏
    2- عقد الاتفاقات مع الشركات المختصة بالحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والالتزام بتنفيذ العقود الموقعة.‏
    3- تنظيم وتنفيذ رحلات الحج والعمرة إلى الديار المقدسة حسبما تم الاتفاق عليه في العقد المنظم بين المكتب والمعتمر وبما يضمن خدمات الإقامة والإطعام والزيارات للأماكن المقدسة.‏
    4- تأمين مرشد ديني معتمد من وزارة الأوقاف يرافق رحلات الحجيج.‏
    5- بيع أو تبديل تذاكر السفر للحجاج والمعتمرين وتأمين نقلهم وأمتعتهم وحجز المقاعد اللازمة لهم في مختلف وسائط النقل.‏
    6- حجز أماكن الإقامة والإطعام للحجاج والمعتمرين لدى المنشآت السياحية في أراضي المملكة العربية السعودية.‏
    7- المساهمة في النشاطات التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها.‏

    الفصل الثالث‏
    وكالات السفر‏

    المادة 5

    تمارس وكالات السفر الأعمال الآتية:‏
    1- بيع أو تبديل تذاكر السفر على مختلف وسائط النقل الجوية والبرية والبحرية.‏
    2- بيع البرامج السياحية الخارجية والداخلية للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية السورية ومكاتب السياحة الداخلية.‏
    3- بيع برامج الرحلات السياحية إلى الخارج للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية.‏
    4- بيع برامج الحج والعمرة للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مكاتب العمرة.‏
    5- تأمين شحن البضائع والأمتعة للمسافرين عن طريقها ومتابعة وصولها إلى مقاصدها.‏
    6- تمثيل وكالات شركات النقل الجوي السورية والعربية والدولي في سورية.‏
    7- المساهمة في النشاطات التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها.‏

    الفصل الرابع‏
    مكاتب السياحة الداخلية‏

    المادة 6

    تمارس مكاتب السياحة الداخلية الأعمال الآتية:‏
    أ- برامج السياحة الداخلية والمنفذة لصالحها بمرافقة دليل سياحي مرخص مع تقديم الضمانات على حسن التنفيذ من قبلها وذلك حسبما يلي:‏
    1- الإعلان عن تنظيم برامج رحلات سياحية داخلية يومية أو نصف يومية وتنفيذها من قبلها مباشرة.‏
    2- تنظيم وتنفيذ برامج السياحة الداخلية المباعة للمواطنين السوريين من قبلها.‏
    ب- برامج السياحة الداخلية المنفذة لصالح جهات أخرى بمرافقة دليل سياحي مرخص وتقديم الضمانات على حسن التنفيذ من الجهة التي تنفذ البرامج السياحية لصالحها وذلك حسب ما يلي:‏
    1- تنظيم وتنفيذ جولات سياحية داخلية يومية أو نصف يومية للسياح ضمن المدينة أو لمواقع محددة لصالح مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية التي تطلب منها ذلك.‏
    2- تنظيم وتنفيذ برامج السياحة الداخلية المباعة للمجموعات السياحية المستقدمة من الخارج من قبل مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية.‏
    3- تنظيم وتنفيذ برامج السياحة الداخلية للهيئات التعليمية والمنظمات بأنواعها والهيئات العامة الرسمية والخاصة.‏

    الفصل الخامس‏
    وكالات الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي‏

    المادة 7

    تمارس وكالات الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي الأعمال الآتية وبالتنسيق مع الوزارة:‏
    1- تصميم وتنفيذ عروض تجسيد الحياة التاريخية في المواقع الأثرية بالتنسيق مع وزارة الثقافة وإقامة عروض الصوت والضوء والمهرجانات والنشاطات والمعارض السياحية.‏
    2- تنفيذ حملات إعلانية وتسويقية لصالح احد مواقع العمل السياحية بما يتضمن إعداد مطبوعات ترويجية ومواد إعلامية سياحية.‏
    3- تنفيذ حملات إعلامية وإعلانية للمعارض والأسابيع السياحية السورية في الداخل والخارج.‏
    4- المساهمة في تنفيذ الاتفاقيات السياحية الموقعة مع الدول الأخرى والترويج للنشاطات السياحية الداخلية والخارجية.‏

    المادة 8

    تقوم وكالة الأنشطة والإعلام والترويج والتسويق السياحي بموافاة الوزارة بخطتها السنوية والالتزام بتنفيذها خلال العام ليصار إلى التنسيق بين مختلف الأنشطة من قبل الوزارة كما تقوم بالمساهمة في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة المعتمدة.‏

    الفصل السادس‏
    مكاتب الخدمات السياحية‏

    المادة 9

    تمارس مكاتب الخدمات السياحية الأعمال الآتية:‏
    1- القيام بكل الخدمات المطلوبة للسائح عن طريق مواقع العمل السياحية المرخصة أو مباشرة.‏
    2- تأجير الشقق المفروشة أو المخيمات أو الشاليهات المعدة للإيجار السياحي والمؤهلة سياحياً.‏
    3- بيع الوحدات المخصصة في المنشآت الفندقية المرخصة من قبل وزارة السياحة بنظام اقتسام الوقت خارجياً وداخلياً من خلال تنظيم العقود ما بين المنشأة والمستفيدين.‏
    4- الحجز لزبائنها بوسائط النقل البري داخل القطر وفي حال الحجز بوسائط النقل الجوي أو البحري فيجب أن يتم ذلك بوساطة مؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو وكالة سفر.‏
    5- الحجز لزبائنها بالبريد الالكتروني أو بأي طريقة من طرق الحجز في الفنادق والمطاعم وجميع النشاطات.‏
    6- ينحصر عمل المكتب بالغاية المرخص لها تحديداً.‏

    الفصل السابع‏
    الالتزامات‏

    المادة 10

    ‏ 1- يكون صاحب موقع العمل المرخص سياحياً- سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً- مسؤولاً مع مدير الموقع عن كل ما يقع في الموقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية:‏
    2- تقوم مواقع العمل السياحي كل في مجال اختصاصها ومهامها بالآتي:‏
    أ- إعداد المطبوعات والنشرات والأقراص الحاسوبية الترويجية كل حسب اختصاصه وتخضع قبل طبعها إلى موافقة الوزارة.‏
    ب- إحداث مواقع لها على شبكة الانترنيت مع وجوب الحصول على موافقة الوزارة على مضمونها.‏
    ج- تنفيذ ما يطلب منها في إطار تنفيذ الاتفاقيات السياحية الموقعة مع الدول الأخرى ضمن خطط وبرامج الوزارة المعتمدة.‏
    3- لا يجوز لغير مواقع العمل السياحي المرخص لها وفق أحكام هذا القانون مزاولة الأعمال والخدمات الخاصة المنصوص عليها في المواد (3-4-5-6-9) من هذا القانون كل منها حسبما يخصه.‏
    4- أ- يجب على مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية الالتزام بتنظيم عقد السائح للسياح المغادرين عن طريقها إلى الخارج وإيداع نسخة عنه لدى الوزارة.‏
    ب- يجب على مكاتب العمرة الالتزام بتنظيم عقد تقديم خدمات للحاج أو المعتمر وإيداع نسخة عنه لدى الوزارة.‏
    5- يبقى للجهات التي تعتمدها اللجنة العليا للحج القيام بالمهام الواردة في البنود (1-2-3-4-6) من المادة 4 أعلاه فيما يخص أداء فريضة الحج حصراً.‏
    6- يجوز لوكالات النقل البحري والبري والجوي أو لشركات النقل العربية والأجنبية المرخص لها في سورية القيام بالأعمال التالية:‏
    أ- الأعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة 5 – الفقرتين 1-5 أعلاه للمسافرين على خطوطها.‏
    ب- الحجز الإفرادي أو الجماعي للمسافرين على خطوطها في منشآت المبيت دون تنظيم برامج سياحية وذلك دون الحصول على الترخيص المطلوب في هذا القانون.‏
    وفي حال قيامها بممارسة الحجز لمجموعات سياحية وتنفيذ برامج سياحية لها فيجب أن تكون عبر مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية المرخصة أصولاً وفق هذا القانون.‏

    الباب الثالث‏
    الفصل الأول‏
    شروط الترخيص‏

    المادة 11

    يقدم طلب الترخيص لأي موقع عمل سياحي سواء كان لمؤسسة أو وكالة أو مكتب من المواقع المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلى وزارة السياحة أو مديرياتها في سائر المحافظات من قبل الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية العائد لها الترخيص مرفقاً بالوثائق والثبوتيات التي تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون ويتم ترخيصها بقرار من الوزير.‏
    أولاً- في حال كون طالب الترخيص شخصية طبيعية تتبع الإجراءات التالية:‏
    أ- يخضع طالب الترخيص إلى الشروط الآتية:‏
    1- أن يكون عربياً سورياً أو من هو في حكمه ومقيماً في سورية.‏
    2-ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة.‏
    ب- أن يكون محققاً للشروط الواردة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.‏
    ج- في حال كون طالب الترخيص عدة أشخاص فيجب تنظيم عقد شراكة وفق ما هو مبين في الفقرة ثانياً أدناه.‏
    ثانياً- في حال كون طالب الترخيص شخصية اعتبارية تتبع الإجراءات التالية:‏
    1- تتقدم الشركة بالنظام الأساسي المعتمد للشركة.‏
    2- في حال تضمنت الشركات مؤسسين غير سوريين فيشترط لمنحها الترخيص السياحي أن تكون نسبة مساهمة السوريين في رأسمال الشركة لا تقل عن الثلثين، وأن يكون حق الإدارة والتوقيع للمساهم سوري حصراً.‏
    3- تقديم السجل التجاري الذي يستعاض عنه بالسجل السياحي لدى صدوره.‏
    وتطبق على الأشخاص الذين يقومون بالعمل السياحي لدى الشركة نفس شروط الترخيص المطبقة لترخيص موقع العمل السياحي.‏
    ثالثاً- تحدد الشروط الواجب توفرها لدى المرشحين للعمل في أي موقع عمل سياحي في التعليمات التنفيذية.‏

    المادة 12

    1- يرخص للمؤسسات أو الوكالات أو المكاتب المحدثة ضمن الحاضنات التابعة لغرفة السياحة أو اتحاد غرف السياحة وتطبق على العاملين فيها شروط الترخيص الواردة في هذا القانون وتعمل هذه الحاضنات بإشراف شعبة الغرفة أو الاتحاد وتكون مشمولة بكفالتها.‏
    2- لا يسمح للمؤسسات المحدثة ضمن الحاضنات بافتتاح فروع لها في المحافظات الأخرى.‏

    الفصل الثاني‏
    التصنيف‏

    المادة 13

    يتم تصنيف مكاتب السياحة والسفر القائمة عند صدور هذا القانون في إحدى الفئات الأربع (مؤسسة تنظيم رحلات سياحية- وكالة سفر- مكتب عمرة – مكتب سياحة داخلية) بقرار من الوزير وذلك حسب مايلي:‏
    أ- يقدم صاحب ترخيص المكتب القائم عند صدور هذا القانون طلباً للوزارة يبين فيه الفئة التي يرغب بالعمل من خلالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.‏
    ب- إذا اختار العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو مكتب عمرة يخضع العاملون لديه للشروط الواردة في التعليمات التنفيذية ويُعاد النظر في الترخيص الممنوح لصاحب العلاقة الذي اختار العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية بعد ثلاث سنوات وإذا لم يتمكن من استقدام الحد الأدنى من الليالي السياحية المبين في التعليمات التنفيذية يتم تعديل ترخيصه بما يتوافق مع اختصاصه وحسب رغبته.‏

    المادة 14

    إذا اختار صاحب الترخيص الصادر بعد نفاذ هذا القانون أو إذا اختار صاحب ترخيص المكتب القائم قبل صدور هذا القانون العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية ولم يتمكن خلال ثلاثة أعوام من تحقيق استقدام الحد الأدنى من الليالي السياحية المحدد في التعليمات التنفيذية يتم تعديل فئة الترخيص حسبما يطلب صاحب العلاقة في أحد المواقع الأخرى.‏

    المادة 15

    يجوز بقرار من الوزير:‏
    أ- انتقال المؤسسة أو الوكالة أو المكتب إلى فئة جديدة غير المرخص بها سابقاً أو ممارسة الأعمال المنوطة بأكثر من فئة شريطة تحقيق الشروط اللازمة للفئة الجديدة.‏
    ب- ممارسة المؤسسة أو الوكالة أو المكتب جميع الأعمال الموكلة إلى جميع الفئات بعد تأمين الشروط اللازمة لذلك وفق هذا القانون وتعليماته التنفيذية.‏

    المادة 16

    يتم تثبيت العناصر التي تم ترخيص مواقع العمل السياحي بموجبها (العنوان- الكادر الإداري) كل خمس سنوات.‏

    المادة 17

    يجوز نقل مقر موقع العمل السياحي بعد الحصول على موافقة الوزارة إلى مقر جديد وبنفس الشروط المطبقة بتاريخ تقديم طلب تغيير المقر.‏

    الفصل الثالث‏
    رأس المال والضمانات‏

    المادة 18

    1- يجب ألا يقل الرأسمال الفعلي الموظف لأي من مواقع العمل السياحي بأنواعها المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون عن الحد الأدنى 300000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية.‏
    2- تقدم مواقع العمل السياحي بأنواعها المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون ضمانة مالية لعملها تكون قيمتها بين الحد الأدنى (150.000) مئة وخمسين ألف ليرة سورية والحد الأعلى (500.000) خمسمئة ألف ليرة سورية وتحدد قيمة الضمانة المالية في التعليمات التنفيذية حسب الفئة والموقع الجغرافي.‏
    3- تعتبر هذه الضمانة المالية أساساً لسداد ما قد يقرر على موقع العمل السياحي من غرامات وتعويضات ناتجة عن مخالفاته لأحكام هذا القانون أو إخلاله بالعقود المبرمة مع الجهات الخارجية حيث يتم تسييل الضمانة المالية من قبل الوزير لتسديد هذه التعويضات والغرامات المفروضة قانونياً ويجب على موقع العمل السياحي إعادة استكمال قيمة الضمانة لتعود إلى المبلغ المقرر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسييلها.‏
    4- تتخذ الضمانة المالية أحد الأشكال الآتية:‏
    أ- كفالة مصرفية.‏
    ب- شيك مصدق.‏
    ج- بوليصة تأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين المعتمدة في الجمهورية العربية السورية تؤمن موقع العمل السياحي ضمن منظومة الكفالة المصرفية وتقوم شركة التأمين بعمل المصرف فيما يتعلق بتسييل الكفالة أو دفع بدل الأضرار الناجمة عن سوء التنفيذ أو خلافه.‏
    5- يجب على مؤسسات تنظيم الرحلات أو مكاتب العمرة التي تقوم بتنفيذ رحلات إلى الخارج بعد موافقة الوزارة إيداع ضمانة مالية إضافية لدى الوزارة بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية بقيمة مليون ليرة سورية سنوياً أو بقيمة (25٪) من تكاليف كل رحلة سياحية خارجية أو رحلة حج أو عمرة قبل تسييرها ويتم تحريرها تلقائياً بعد شهر من نهايتها في حال عدم ورود أي شكوى.‏
    ويمكن قبول بوليصة تأمين حسبما ورد في البند /4- ج/ من هذه المادة بقيمة مليون ليرة سورية سنوياً.‏
    6- يجوز تقسيط الضمانة لمكاتب السياحة والسفر القائمة قبل صدور هذا القانون على دفعتين سنويتين حسب موقع العمل السياحي الذي سيصنف عملها فيه وذلك لمدة سنتين فقط من تاريخ نفاذ هذا القانون.‏
    7- في حال وجود فرع أو فروع لموقع العمل السياحي يزاد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للموقع الرئيسي وكذلك الضمانة المالية بنسبة (50٪) عن كل فرع يتبع الموقع الرئيسي.‏
    8- يمكن تعديل قيمة الضمانة المالية الواردة في الفقرتين /2-5/ من هذه المادة أو الحدود الدنيا والقصوى للضمانات أو الحد الأدنى لرأس المال بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‏

    الفصل الرابع‏
    المخالفات والعقوبات‏

    المادة 19

    1- تؤلف بقرار من الوزير لجنة إدارية ذات طابع قضائي للبت في المخالفات المرتكبة من قبل موقع العمل السياحي وفق الآتي:‏
    – قاض يسميه وزير العدل رئيساً‏
    – مدير الشؤون القانونية في الوزارة عضواً‏
    – المدير المختص في الوزارة عضواً‏
    – مندوب عن وزارة الداخلية عضواً‏
    – ممثل عن وزارة الأوقاف عضواً‏
    – رئيس الدائرة المختصة في الوزارة عضواً وأميناً للسر‏
    – ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً‏
    2- تقوم اللجنة بالمهام التالية:‏
    أ- البت في حالات إلغاء الترخيص المبينة في المادة 23 من هذا القانون وتعليماته التنفيذية.‏
    ب- البت بتسييل الضمانة المالية وتحديد مقدار الغرامة الواجبة على الموقع لارتكابه أي مخالفة لأحكام هذا القانون لم تذكر في المادة 20 منه أو إخلاله بالعقود المبرمة مع الجهات الخارجية.‏
    ج- دراسة الحالات المحالة إليها من الوزير وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها.‏
    3- تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها وتبت في الحالات المعروضة عليها وفق الفقرتين (أ-ب) بالأكثرية، وعند التساوي يرجح جانب رئيس اللجنة.‏
    4- ترفع اللجنة قرارها في الحالتين -أ- و-ب- إلى الوزير.‏
    5- يصدر الوزير قراراً بتنفيذ قرار اللجنة ويكون كل من القرارين مبرماً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.‏

    المادة 20

    أ- كل مخالفة لأحكام مواد هذا القانون أو تعليماته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه تستوجب عقوبة غرامة لا تقل عن ( ثلاثة آلاف ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية) من خلال تسييل الضمانة المالية.‏
    ب- كل مخالفة من المخالفات المبينة أدناه التي يرتكبها أحد مواقع العمل تستوجب الغرامة وفق ما هو مبين في الجدول الأتي:‏
    1- الإعلان عن رحلات سياحية إلى خارج القطر أو الإعلان عن رحلة حج أو عمرة دون موافقة الوزارة 3000 ل.س‏
    2- تنفيذ رحلات سياحية خارج القطر أو رحلة حج أو عمرة دون موافقة الوزارة 15000 ل.س‏
    3- عدم الالتزام بتنفيذ برامج الرحلة سواء كانت رحلة سياحية خارجية أو رحلة حج أو عمرة 25000 ل.س‏
    4- عدم الالتزام بتنفيذ برنامج رحلة سياحية داخلية وفق شروط الإعلان 15000 ل.س‏
    5- الإخلال بشروط التعامل بقطع تذاكر السفر 10000 ل.س‏
    6- عدم التقيد بالأنظمة والقوانين الناظمة للسفر 10000 ل.س‏
    7- عدم تأمين دليل سياحي مرخص لمرافقة المجموعة السياحية المستقدمة 15000 ل.س‏
    8- عدم تأمين مشرف على الرحلة السياحية المنفذة إلى خارج القطر بما في ذلك رحلات الحج أو العمرة 20000 ل.س‏
    9- تغير مقر موقع العمل السياحي دون علم الوزارة 10000 ل.س‏
    10- تغيير الكادر الإداري دون إعلام الوزارة 15000 ل.س‏
    11- ممارسة العمل قبل الحصول على الترخيص 25000 ل.س‏
    12- ممارسة أعمال أو مهن لا علاقة لها بالترخيص الممنوح 10000 ل.س‏
    13- استثمار موقع العمل من قبل غير المرخص له 25000 ل.س‏
    14- الإخلال بالمواصفات المرخص بها 15000 ل.س‏
    15- ممارسة أية أعمال تمس أخلاقيات المهنة 30000 ل.س‏
    16- مخالفة أي شرط من شروط الترخيص 20000 ل.س‏
    17- عدم التقيد بتعليمات الوزارة 10000 ل.س‏
    18- الإغلاق المؤقت لموقع العمل السياحي 10000 ل.س‏
    19- الإغلاق الدائم لموقع العمل السياحي 25000 ل.س‏
    ج- يجوز تعديل الحدود الدنيا والقصوى للغرامات الواردة في الفقرة أ من هذه المادة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‏
    د- تفرض الغرامات للمخالفات المنوه عنها أعلاه بقرار من الوزير‏
    هـ تضاعف الغرامة للمخالفات المبينة أعلاه حين ارتكاب المخالفة للمرة الثانية بقرار من الوزير.‏
    و- تبت اللجنة في تقدير الغرامات للحالات المحالة إليها ضمن الحدود المبينة في البند -أ- أعلاه ويصدر قرار عن الوزير بذلك بعد تصديق محضر اجتماع اللجنة أصولاً.‏

    المادة 21

    أ- يسمى بقرار من الوزير عاملون في الوزارة ومديرياتها في المحافظات ويفوضون بصفة الضابطة العدلية بعد أدائهم القسم التالي أمام محكمة البداية في المحافظة التي يفوضون بها. «أقسم بالله أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة»، ويكون لهم بهذه الصفة ضبط مخالفات أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.‏
    ب- تخضع مواقع العمل السياحي بجميع فئاتها المذكورة لرقابة الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون.‏

    المادة 22

    تقوم النيابة العامة بناء على طلب من الوزير بتحريك وملاحقة الدعاوى المتعلقة بقضايا مواقع العمل السياحية وفروعها أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها.‏

    الفصل الخامس‏
    إلغاء الترخيص والإغلاق‏

    المادة 23

    أ- يلغى الترخيص بقرار من الوزير ودون العرض على اللجنة المشكلة في المادة 19 من هذا القانون في الحالات التالية:‏
    1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في إلغاء الترخيص.‏
    2- إشهار إفلاس المرخص له.‏
    3- وفاة المرخص له، وفي حال عدم تقدم الورثة بطلب لتجديد الترخيص باسمهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المرخص له وضرورة انطباق الشروط الخاصة بالمرخص له على أحدهم.‏
    4- صدور حكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة شائنة بحق المرخص له.‏
    5- التوقف عن العمل أو إغلاق موقع العمل لمدة عام كامل دون مبرر قانوني.‏
    ب- يلغى الترخيص بقرار من الوزير بعد العرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون في الحالات التالية:‏
    1- التنازل عن الترخيص.‏
    2- فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.‏
    ج- يحق للوزارة تجميد أو إلغاء الترخيص السياحي بناء على اقتراح معلل من اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للمخالفات المعروضة عليها.‏
    د- يحق للوزارة تجميد أو إلغاء موقع العمل مؤقتاً ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إضافة للغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة -ب- من المادة 20 في حال تكرار المخالفة أو ارتكاب أكثر من مخالفة في الوقت ذاته.‏
    هـ- تقوم الوزارة بإيداع نسخة عن قرارات التجميد أو الإلغاء الصادرة بحق مواقع العمل السياحي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏
    و- يحق للوزارة إغلاق أي موقع يمارس الأعمال المشمولة بهذا القانون دون ترخيص سياحي صادر أصولاً عن الوزارة.‏
    ز- يحق للوزير حفظ الضبط المنظم في حال اعتراض صاحب الموقع المخالف على ضوء دراسة المديرية المختصة وثبوت صحة الاعتراض.‏

    المادة 24

     في حال إلغاء ترخيص أي موقع عمل سياحي يتم الاحتفاظ بالضمانة المالية لدى الوزارة لمدة ستة أشهر.‏

    المادة 25

    يجوز بقرار من الوزير تجميد الترخيص السياحي لأي موقع عمل سياحي لمدة لا تزيد على عام واحد بناء على طلب مقدم من صاحب الترخيص وذلك بعد دراسته في المديرية المختصة.‏

    الباب الرابع‏
    أحكام ختامية‏

    المادة 26

    لا يعفي الترخيص الممنوح وفق أحكام هذا القانون صاحب الترخيص من الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الأخرى.‏

    المادة 27

    يجب على أصحاب مكاتب السياحة والسفر المرخصة والقائمة بالعمل قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاع مكاتبهم بما يتوافق وأحكام هذا القانون وفق ما هو مبين في التعليمات التنفيذية.‏

    المادة 28

    تسري الشروط والمهام الواردة في هذا القانون والخاصة بمكاتب الخدمات السياحية على المكاتب العقارية التي تؤجر الشقق المفروشة للسياح ومكاتب تأجير الشاليهات التي تمارس التأجير السياحي.‏

    المادة 29

    يصدر الوزير القرارات والتعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.‏

    المادة 30

    ينهى العمل بالقانون رقم 458 لعام 1957 وتعديلاته وسائر الأحكام المخالفة لهذا القانون.‏

    المادة 31

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏
    دمشق في 14/1/1430هـ الموافق لـ 11/1/2009م.‏

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1