الوسم: استشارة مجانية قانونية

  • نموذج لائحة استئناف على حكم إلزام بأجرة مطعم

    نموذج لائحة استئناف على حكم إلزام بأجرة مطعم

    محامي

    لائحة استئناف على حكم إلزام بأجرة مطعم

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف……………. حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    استئناف

    مقدمة من/ شركة…………. (مدعي عليه – مستأنف)

    ضد/…………………….( مدعية )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعى عليه الحكم الصادر بموجب الصك رقم (…….) وتاريخ .. ..الصادر من الدائرة القضائية ……. بالمحكمة.. . والذي قضى فيه فضيلة ناظر الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره ………. وفقًا لما هو موضح من أسباب الحكم وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى عليه مما دفعه لتقديم هذه الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    بداية نوضح أن هناك خطأ في حساب الأجرة بالحكم ومخالف لتحرير دعوى المدعي ولا نعلم المبلغ (…….) المحكوم به کیف تم إحتسابه حيث أن المدعي يطالب بقيمة …….. وفقًا لتحرير دعواه لكونه يطالب بأجرة …….. المتبقي مـن عـام ١٤٣٩ ومبلغ (….) عن الأجرة الحالة حتى عام ١٤٤٠هـ وأن فضيلـة ناظر الدعوى قام بحساب الأجرة عن عام ١٤٣٨ هـ بدون مسوغ – أي سنه سابقة على عقد الإيجار – وهـذا للإشارة فقط ونؤكد على عدم. صحة الحكم جملةً وتفصيلاً لعدم استحقاق الأجرة ونوضح أسباب الاستئناف في التالي:

    انتهى حكم ناظر الدعوى تأسيسا على وجود عقد اتفاق وأن الأصل تسليم العقار وفقًا لمـا قـرر ناظر الدعوى ووجود عقد مبايعة مع….. و في ذلك نوضح أن فضيلته لم يجري المقرر شرعًا في الدعوى للأسباب الأتية:

    أولاً : وجوب إدخال من تدعي ……… سجل رقـم (…… ) ووكيلها المدعو………… خصوم في الدعوى وفقاً للنظام:

    أن فضيلة ناظر الدعوى لم يقم بما هو واجب نظامي في الدعوى لإظهار الحق فيها بإدخال بائع المطعم السابق خصما في الدعوى لإظهار الحقيقة فيما يتعلق ببقائه في العقار وتوقيع عقد شراكة على المحل موضوع طلب الأجرة مع من يدعى …… وهـو أمر لازم لبيان وجه الحق في الدعوي وتأسيسا على نص المادة ٨٠ مـن نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يوما لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

    ثانيا : عدم أخذ الإيجاب الشرعي في الدعوى

    أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليه بفوات المنفعة نظرا لعدم تسليم العقار وأيضًا على دفعه مبلغ (….) من الأجرة شرعًا:

    1- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري الإيجاب الشرعي على دفع فوات المنفعة شرعًا بعدم تسليم العين محل الأجرة وفقا لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر فلم يطلب ناظر الدعوى البينـة مـن المدعي عليها على إثبات الدفع أو يمين المدعية أصالة لكون ذلك لازم شرعًا، فضلاً أن ما قرره ناظر الدعوى أن الأصل تسليم العقار فلا يقضى به منفردًا شرعًا لأن الأصل يكون بعد الإيجاب بطلب البينة على الدفع وإذا لم يستطع الخصم الإثبات يقضي بالأصل مع اليمين واليمين تكون واجبة إلا لو لم يرغب فيهـا المدعى عليه وعليـه أن الدعوى لم يجري فيها الإيجاب الشرعي حتى الآن.

    ٢- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري الإيجاب الشرعي على تسليم من يدعى …….. للمدعية مبلغ (……) مـن الأجرة المطالب بها وفقًا لقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر لكون ذلك لازم ومهم أيضًا لعدة أسباب أولهما استلام المدعية من المذكور يُعد رضا على بقائه في العقار وتمديدا لعقده وأيضًا يدل على استمراره في العقار بعلمها وهو يتناقض مع العقد الحالي ويُثبت فسخه شرعًا وثانيهما يُثبـت عـدم تسليم العين المستأجرة.

    3- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يطلب عقد الإيجار بين المدعيـة ومـع مـن تدعو ….) لكون مناقشـة العقـد واستمراره أمر لازم في الدعوى لكون الأصل شرعًا أن المشغول لا يُشغل وبقاء العقد المذكور من عدمه يلغي عقد المدعى عليها شرعًا وفقًا للقاعدة سالفة الذكر وهو أمر لازم شرعًا وتأسيسا على كون بقاء المستأجرة السابقة كان بسبب شرعي وهو عقد إيجار وهو ما يثبت أيضًا لزوم إدخالها خصما في الدعوى لمناقشة دعواها ومدى استمرارها بالعقار بالعقد من عدمه.

    ثالثًا : اللبس في الاستدلال:

    أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بوجود عقد مع ……. وبقاء العقد وعدم المطالبة بالفسخ كسبب للحكم نوضح في ذلك أن فضيلته قد شابه اللبس في الاستدلال والعوار للأسباب الآتية:

    1- أن وجود عقد شراء للمطعم غير منتج في الدعوى ولا يكون بأي حال من الأحوال. سبب لقضاء ناظر الدعوي؛ لأن عقد تقبيل المطعم عقد مستقل عن الإيجار وأن مالك العقار ليس طرفًا فيـه وهـو بذاته تمسك بذلك أمام ناظر الدعوى وقرر بأن ما بين المدعية ومن تدعو ……. شيء لا يخصه فإذا كان الأمر كذلـك فـلا يكون عقد التقبيل حجة على المدعى عليه في عقد الايجار ويبقى التزام مالك العقار بتسليم العين المستأجرة قائما على كل حال مستقلاً عن الالتزام الذي بين المدعى عليه و (……) وبقاء .(……) في العقار مسقط للأجرة في مواجهة المدعي عليه وفقًا لتمسك مالك العقار بنفسه أن عقد الأجرة مستقل وعليه أن قصارى الأمر طالما أن المدعيـة دفعـت بـأنـه ليـس لهـا شـأن بعقد تقبيل المطعـم وليسـت لـهـا علاقـة بـه فيبقي التزامهـا قـائمـاً بتسلم العين المستأجرة لكون ذلك التزام أصيل عليها شرعاً وأيضًا ليس للمدعى عليها شأن بعـدم خـروج (….) مـن المطعم لكون ذلك التزام على المدعي بموجب عقد الايجار.

    ٢- أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بعدم المطالبة بالفسخ طول هذه المدة كسبب للحكم نوضح أن فضيلته في ذلك حاد عن جادة الصواب لعدة أسباب أهمها أن المعقود عليه المنافع وعدم استحقاق الأجرة يتحقق بعدم قبض المنفعة سواء طلب الفسخ من عدمه وهو دفع أصيل لا يمكن للمحكمة الاستدلال بعـد المطالبة بالفسخ كقرينة مطلقًا، فضلاً أن العقد لم يُنفذ من الأساس حتى تطلب المدعية فسخه لاستحالة استيفاء المنفعة نظرا لوجود مستأجرة أخرى في العقار والأصل شرعًا أن العقود تُعد باطله إذا وقعت على مشغول وفقًا لقاعدة المشغول لا يشغل شرعًا كما سبق أن قررنا.

    ۳- وجود عقد مشاركة على العقار مع آخر: أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ في الاعتبار بقـاء (……) في العقــار لإثبات عدم قبض المنفعة وتسليم العين حيث أن من يُدعى (……) باشر عقد شراكة مع من يُدعى…….. (مرفق صورة العقد) حيث قام المذكور بالاستمرار بالانتفاع بالعين وفقًا لعقده السابق وإبرام الشراكة، وعليه فهو يثبت عدم تسليم العين ويُثبت أيضًا ضرورة إدخال ……. خصم في الدعوى لأخذ الإيجاب الشرعي في مواجهته.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم : نقض الحكم للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة بإعادة النظر في الحكم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛؛

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 

    شرح القاعدة الفقهية: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 

    محامي عربي

    في الكتب الفقهية عبارات أخرى بهذا المعنى (الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي)، (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، (الثابت بالعرف كالثابت بالنص) (المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ) .

    إذا تعارف الناس واعتادوا التعامل على شرط بدون اشتراط صريح فهو مرعي ويعتبر بمنزلة الاشتراط الصريح، أما إذا كان الشرط المتعارف الصريح غير معتبر شرعاً بأن كان مصادماً للنص بخصوصه فلا يكون معتبراً ولا يراعى  .

    وهذه القاعدة تؤكد ناحية خاصة وهي أن العرف في العقود ينزل منزلة الشروط الجعلية المباحة، فيعتبر ملزماً للمتعاقدين في كل ما يجوز الإلزام به بالشرط الجعلي عند عدم الشرط. 

    لو قدم الأب لابنته في زواجها جهازاً من ماله ثم اختلف وإياها في أنه ما قدمه لها كان على سبيل العارية فيحق له استرداده وإن كان على سبيل التمليك فهو لها، فلو ماتت البنت والحالة هذه موقع اختلاف بين الأب والزوج من أجل نصيبه الإرثي، فالذي استقر عليه رأي الفقهاء في هذا المقام هو تحكيم العرف، فإن كان العرف غالباً أن مثل هذا الأب يخرج مثل هذا الجهاز عادة على سبيل التمليك، فالقول للزوج أو للبنت إن كانت حية، وإن كانت العادة أن مثل هذا الأب لا يخرج مثل هذا الجهاز تمليكاً، فالقول للأب في أنه عارية .

    لو ادعى الزوج أن هدايا الخطبة هي جزء من المهر المعجل، أو ادعت الزوجة استحقاقها للمهر المؤجل والزوجية قائمة ترد دعواها لأن العرف على خلاف ذلك إلا ما نص عليه صراحة.

    لو أوصى بثلث ماله لطلاب العلم، تنفذ الوصية لطلاب العلوم الشرعية لا لطلاب سائر العلوم لأن العرف يتناول طلاب الشريعة دون غيرهم، وكذا لو أوقف على فقهاء بلدته لا يستفيد من هذا الوقف فقهاء القانون لأن العرف لا يتناولهم باللفظ المذكور

  •  مصطلحات مهمة في قضايا الحوادث المرورية في السعودية

     مصطلحات مهمة في قضايا الحوادث المرورية في السعودية

    محامي عربي

    الكفالة الحضورية

     التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحبه

    الضمان

     التزام من يصح تبرعه ما وجب على مضمون عنه، والتزام ما قد يجب : كأن يقول: ما أعطيت فلانا فهو علي

    التعزير

    ما يقدره القاضي من العقوبة على جريمة لم يرد في الشرع عقوبة مقدرة عليها

    تقدير الشجاج

    إجراء قضائي في القضايا التي تحدث فيها إصابات لأحد الخصوم ويتم عن طريق مقدر الشجاج في المحكمة

    تركيز الإدانة

    هي الدعوى التي يتقدم بها المدعي العام على المدعى عليه لطلب إثبات نسبة مسؤوليته عن الحادث

    قتل الخطأ

    أن يقصد الضرب ولا يقصد المضروب كأن يضرب صيدا فإذا هو إنسان

    قتل شبه العمد

     أن يقصد جناية لا تقتل غالباً

    قتل العمد

    أن يقصد من يعلمه أدميًا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته

    القتل بالتسبب

    ما انعدمت فيه المباشرة، كمن حفر بئرا في غير مكان فوقع فيها إنسان فمات

    التفريط

    ترك الإنسان ما يجب عليه فعله أو تقصيره في ذلك فهو عمل سلبي مثل عدم تفقد السائق لسيارته فيؤدي ذلك إلى حادث

    التعدي

    هو فعل الإنسان ما ليس له فعله فهو عمل إيجابي ممنوع كقطع الإشارة

    الحيلولة

    ان يحول بين شخص وماله حتى يكون ذلك سببًا في هلاكه أو فوات منفعته

    الإهمال

    ترك الشيء بغير عناية

    المباشرة

    هي ما أدى إلى وقوع الحادث بذاته دون واسطة كقصد إنسان دهس إنسان آخر

    السبب

    ما أدى إلى وقوع الحادث لا بذاته وكأنه علة للحادث كمن قطع إشارة فصدمه آخر فالقاطع متسبب

    الإتلاف

    إهلاك الشيء من نفس أو مال وإفنائه

    الحكومة

    يقصد بها أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة فيقدر الحاكم أرشها

    الأرش

    ما وجب من المال في ضمان نقص من عضو ونحوه

    الدية

    المال الواجب في إتلاف إنسان أو عضو كامل من أعضائه

    الإعسار

    عدم قدرة المرء على أداء ما عليه من مال

    المحكمة المختصة

    المحكمة المخولة صلاحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية

    التفحيط

    الانطلاق بسرعة كبيرة، وبشكل مفاجئ أو غير منتظم بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا مزعجًا، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر لأجل اللعب والاستعراض أو سد الطريق وعرقلة السير

    بيت المال

    المراد ببيت المال هو الخزينة العامة للدولة أي وزارة المالية

  • نموذج منازعة على تنفيذ حكم أجنبي لفقدان شروط تنفيذه

    نموذج منازعة على تنفيذ حكم أجنبي لفقدان شروط تنفيذه

    محامي

    منازعة على تنفيذ حكم أجنبي لفقدان شروط تنفيذه

    فضيلة رئيس محكمة التنفيذ…. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    منازعة تنفيذ

    مقدمة من …..  (منفذ ضده)

    ضد ………………..(طالب تنفيذ)

    الموضوع

    إشارة إلى القرار القضائي الصادر من فضيلتكم .رقم……….. وتاريخ ……. المتضمن تنفيذ الحكم الأجنبي الغيابي الصادر من إمارة ………. بالإمارة العربية المتحدة والمتضمن إلزام المنفذ ضده بسداد مبلغ وقدره…………. ملايين….. والذي صدر بشأنه أمر بالحبس التنفيذي وحيث أن المنفذ ضده يعترض على تنفيذ الحكم (منازعة تنفيذ) لمخالفة أحكام النظام والشرع للأسباب الآتية:

    1- أن الحكم الأجنبي محل التنفيذ غيابياً ولم يمثل فيه المنفذ ضده تمثيلاً صحيحاً ولم يتمكن فيـه مـن الدفـاع عن نفسه وأن المقرر نظاماً وفقاً لنص المادة الحادية عشرة فقرة (۲) من نظام التنفيذ التي نصت على أن ” مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمـر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من الآتي: أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكـم قـد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم. وحيث أن الثابت من الحكم محل التنفيذ أن المنفذ ضده لم يتمكن من الدفاع عن نفسه ولم يمثل تمثيلاً صحيحاً ولم يبلغ ولم يحضر أي جلسة من جلسات الدعوى محل الحكم الأجنبي لذا فإن الحكم لا يجوز تنفيذه وفقاً لأحكام النظام. نضيف أنه لا يجوز الاحتجاج بكون الحكم قطعي في مواجهة المنفذ ضده في طلب التنفيذ تأسيساً أن من شرط قبول تنفيذ الحكم الأجنبي هو أن يكون المنفذ ضده مثـل فيـه ومكـن مـن الدفاع عن نفسه أي أن المدعى عليه في الحكم حضر الجلسات وقدم دفاعه كاملاً وكون الحكم نهائياً لا يعط الحق في تنفيذه بصحيح شرط المادة إلا باستيفاء شرط الحضور والدفاع ولا اجتهاد مع نص صريح للاحتراز من الحصول على أحكام قطعية بطريق الغش أو بطريقة لا يصل من خلالها علم المدعى عليه بالدعوى كتبليغه عن طريق النشر في صحيفة محلية في الدولة الصادر منها الحكم.

    ٢- المقرر نظاماً وبموجب الفقرة (ج) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ للمادة الحادية عشرة/١ (ج) أنـه يجب إرفاق مستند تبليغ الحكم مصدقاً مع الحكم الغيابي حيث نصت المادة ١/١١ على أن ” يجب أن يكون مرافقاً للحكم أو الأمر الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي : ج / نسخة من مستند تبليغ الحكـم مصدقـاً عليـه بمطابقة الأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وذلك في الحكم الغيابي ” وأن الثابت من طلب التنفيذ أن المدعي لم يرفق مع الحكم ما يفيد تبليغ المنفذ ضده تبليغاً صحيحاً بالحكم أو الدعوى أو أي مستند يفيد ذلك وفقا للنظام.

    3- أن المقرر نظاماً وفقاً لنص المادة ٢/١١ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أنه يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة عن الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيهـا

    وحيث أن طالب التنفيذ سبق وأن أقام دعوى لدى المحكمة العامة …….. قيدت برقم………… وتاريخ… وشطبت لعدم حضوره لذا فإن الولاية في نظر الموضوع أصبح لقضاء المملكة (مرفـق مـا يفيد ذلك).

    ٤- أن الحكم الأجنبي محل التنفيذ تضمن في منطوقة القضاء بدفع فائدة قانونية مقدارها ٩٪ من المبلغ (فوائد ربوية ) وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط تنفيذ السند التنفيذي الأجنبي بموجب نص المادة الحادية عشرة فقرة (٥) أن لا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة وأن المادة ٣/١١ من اللائحة التنفيذية قررت أن المقصود بالنظام العام هو أحكام الشريعة الإسلامية، وحيث أن الحكم تضمن فائدة قانونية محرمة شرعاً وفقاً للنظام العام في المملكة عليه يبطل الحكم ولا يجوز تنفيذه لمخالفة النظام العام.

    ه- أن المقرر نظاماً وبموجب المادة العاشرة من نظام التنفيذ أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات جبراً مادام الاعتراض عليها جائزاً إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل ، وحيث أن الحكم محل التنفيذ (كما هو ثابت منه) غير نهائي (ابتدائي لم يؤيد من الاستئناف) وهو غيابي قابل للطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً في الدولة مصدرة الحكم وغير مشمول بالنفاذ المعجل لذا فلا يجوز تنفيذه وفقاً للمادة سالفة البيان.

    بناء على ذلك

    ۱- نطلب إطلاق سراح المنفذ ضده لحين الفصل في منازعة التنفيذ ومستعدين لتقديم كفالة حضورية غرامية أو ما يراه فضيلتكم.

    ۲- وفى موضوع المنازعة نطلب رد أمر التنفيذ وحفظ المعاملة لعدم توافر شروط تنفيذ الحكم الأجنبي على السند محل الاعتراض وفقاً لما هو موضح سلفاً.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • ماهي مصادر الحق  وكيف يتم اثباته وكيف ينقضي؟

    ماهي مصادر الحق وكيف يتم اثباته وكيف ينقضي؟

     مصادر الحق

    مصادر الحق

    الحق ينشأ بسبب أمرين، إما بسبب وقائع مادية أو بسبب تصرفات قانونية. وكلا السببين تحكمها الشريعة الإسلامية والنظام أو القانون.

    وكلاً من الوقائع المادية والتصرفات القانونية تعتبر (وقائع قانونية).

    والواقعة القانونية هي كل حدث إرادي أو غير إرادي يترتب عليه أثراً قانونياً معيناً بإنشاء حق أو نقله أو انقضائه.

    أولاً : الوقائع المادية.

    هي الحدث الذي يرتب عليه الشرع والنظام أو القانون أثراً. وهذه الوقائع المادية قد تكون وقائع طبيعية أو أعمال مادية. فالوقائع الطبيعية هي التي تحدث بدون تدخل الإنسان كالموت الطبيعية والكوارث الطبيعية.

    والأعمال المادية هي ما يصدر من الإنسان بغض النظر عن نيته ويترتب على ما يصدر منه  أثر قانوني.

    وهذه الأعمال المادية قد تكون عبارة عن أفعال ضارة أو نافعة. فمن أصطاد سمكاً في ماء غير مملوك لأحد لأصبح السمك ملكاً له لأن ما قام به واقعة مادية متمثلة بعمل مادي نافع غير ضار يرتب عليه القانون أثراً معيناً وهو الملك بالحيازة والصيد.

    ثانياً: التصرفات القانونية.

    هي الأفعال المدفوعة بنية إحداث أثر قانوني من إنشاء أو إنهاء أو تعديل حق من الحقوق.

    وهذه الأفعال إما أن تكون صادرة من طرف واحد أو من طرفين، ويكون التصرف منشأ أو كاشفاً أو مقرراً أو منهياً أو معدلاً لحق من الحقوق.

    فمن قام بتخصيص جزء من ماله كوقف كان فعله من طرف واحد.

    وأما البيع والشراء فهو تصرف من طرفين.

    وعقد الزواج منشأ لعلاقة تترتب عليها حقوق وواجبات.

    والإقرار بالحق سواء هو تصرف قانوني مقرر وكاشف لحق الغير. وأداء الشهادة كاشف لحق الغير.

    وإلغاء عقد الشراكة منهياً للحق. وكذلك تعديل حق الشراكة تعديل للحق.

    إثبات الحق

    أولاً: إثبات الحق.

    الإثبات هو إقامة دليل على وجود الحق واستحقاقه وبيان مصدره فالإثبات عنصر جوهري في إثبات الحق عند وقوع التنازع على الحقوق والإثباتات ليست على درجة واحدة، بل فصل الشرع وبالتالي النظام الحديث عن كل نوع وسيأتي تفصيل ذلك في مقرر وسائل الإثبات.

    وعلى العموم فإثبات الحق يكون عن طريق الإقرار أو الكتابة، أو شهادة الشهود أو القرائن أو اليمين.

    وقد يقدم في مجلس القاضي أكثر من عنصر إثبات أو يكتفى بعنصر واحد. وقد تتضافر هذه العناصر مكونة قناعة لدى القاضي بأحقية الحق لبعض الأطراف. فربما يقصر عدد الشهود عن العدد المطلوب فيكتفى بشاهد مع اليمين في بعض أنواع القضايا وعند بعض المذاهب الفقهية.

    ثانياً: انقضاء الحق.

    الحق ينقضي بطرق عديدة تبعاً لنوع الحق.

    فانقضاء الحق في الحقوق العينية الأصلية تختلف عن انقضاء الحق في الحقوق العينية التبعية. وكذلك الأمر في الحقوق الشخصية والحقوق الفكرية.

    والتفصيل في هذا الموضوع سيدرس بالتفصيل في مقرر أحكام الالتزام تحت عنوان (انقضاء الالتزام). ولكن على سبيل التبسيط فهذه أهم الحقوق وطرق انقضاءها.

    الحق العيني الأصلي. ينقضي بموجب إرادة صاحب الحق أو بنص نظامي.

    الحق العيني التبعي. ينقضي بموجب انقضاء الأجل المتفق عليه، أو بالموت في بعض الأحيان، أوبالتخلي عن  الحق، او بهلاك العين المتصل بها الحق، أو بانتهاء الأجل المفروض نظاماً . على استغلال بعض الحقوق.

    الحق العيني التبعي. ينقضي بالوفاء، أو بما يعادل الوفاء، أو بما دون الوفاء كالإبراء والتقادم المسقط وتعذر الوفاء.

    الحق المادي للمؤلف. ينقضي بوفاة المؤلف أو وفاة آخر المؤلفين في حال كان المصنف مشتركاً ثم مضي مدة معينة على وفاة المؤلف والتي يغلب أن تكون خمسون عاماً بسبب اتفاقية التربس.

    كما  تحسب هذه المدة من تاريخ نشر المصنف إن كان فنياً وتمت إذاعته بأي شكل كان، أو كان مصنفاً لا يعلم صاحبه الحقيقي. وفي حال كان المصنف أعمالاً حرفية وتطبيقية فحمايتها لمدة خمسة وعشرون عاماً من تاريخ عرضها.

    الحق في العلامة التجارية. ينقضي بإلغاء تسجيل العلامة عند الأنظمة العدلية التي ترتب الحق على التسجيل، أو بإبطال أو إلغاء العلامة التجارية نظاماً.

    الحق في براءة الاختراع وشهادة النموذج الصناعي. ينقضي بالتنازل عن البراءة والشهادة، أو بطلانهما، أو الإخلال بالواجبات المنصوص عليها نظاماً، أو عدم الاستعمال والاستغلال لفترة يحددها النظام.

  • اجراءات الحصول على رخصة فتح محل له علاقة بالصحة العامة في السعودية

    اجراءات الحصول على رخصة فتح محل له علاقة بالصحة العامة في السعودية

    محامي في الرياض

    اجراءات الحصول على رخصة فتح محل من المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة

    المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة هي جميع المحلات أو المصانع أو الوحدات الانتاجية التي تقوم باعداد أو انتاج او تداول المواد الغذائية او تقدم خدمات من شانها التأثير على الصحة العامة وتنقسم هذه المحلات ألى نوعين :

    أ ـ المحلات العامة : وهي التي توجد في المدن والقرى وعلى الطرق بينها وتقدم خدماتها لجميع المواطنين .

    ب ـ المحلات الخاصة : وهي التي تتبع الجهات الحكومية أو الأهلية وتقدم خدماتها لمنسوبي تلك الجهات فقط .

    وللحصول على رخصة فتح محل من هذه المحلات يجب اتباع مايلي :

    1 ـ أخذ موافقة البلدية المعينة على الموقع والمساحة بالنسبة للمحلات العامة أما بالنسبة للمحلات الخاصة فيجب ان تكون المساحة مناسبة لحجم ونوعية النشاط .

    2 ـ توفر الشروط الصحية الواجبة في مثل هذه المحلات قبل البدء في معارضة النشاط ، وذلك طبقاً للشروط الصحية الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية . وتتمثل هذه الشروط فيما يلي :

    2/1 الاشتراطات الصحية العامة

    2/1/1 اشتراطات المباني وتجهيزاتها :

    أن يكون المبنى من الطوب والاسمنت المسلح ويسمح في الاماكن السياحية بأن يكون منالالومنيوم والآلياف الزجاجية وخالي من الحفر والشقوق ، وان تكون جميع التوصيلات الكهربائية طبقا للأصول الفنية ، وجيد الاضاءة والتهوية سواء كانت طبيعية أو صناعية مع توفير المورد المائي المأمون صحياً ، وأن يتم تصريف المياه والفضلات بطريقة صحية . ويتم تجهيز المبنى بالادوات والاجهزة والاواني اللازمة للعمل والصالحة من الناحية الصحية وتوفر اجهزة السلامة اللازمة مع العناية بالنظافة العامة في المحل أو المصنع بجميع مرافقه .

    2/1/2 اشتراطات المواد الغذائية :

    التأكد من سلامة وصلاحية جميع المواد الغذائية سواء كانت أولية او منتجة ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بكل نوع وأن يتم تداولها في جميع مراحل اعدادها بطريقة صحية .

    2/1/3 الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين :

    يجب حصول جميع العاملين في هذا المجال على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الامراض ـ وارتداء الزي الموحد ـ مع المحافظة على النظافة الشخصية والبعد عن العادات السيئة .

    2/1/4 طريقة استخراج الشهادة الصحية :

    2/1/4/1 ـ اجراءات الفحوصات الطبية اللازمة .

    ـ الكشف السريري

    ـ الفحوصات المخبرية

    • فحص دم ( للايدز ـ الزهري ـ التيفوئيد والسارا تيفوئيد والالتهاب الكبدي ) . 
    • فحص براز (( للطفيليات ـ مزرعة للسالمونيلا والشيجللا ) . 
    • مسحات لضمات الكوليرا والدفتيريا . 
    • اشعة على الصدر .

    وهذه الفحوصات الطبية سواء الكشف السريري أو الفحوصات المخبرية يمكن اجراؤها في الاماكن التالية :

    ـ الوحدات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة .

    ـ العيادات أو المستوصفات او المستشفيات الخاصة المرخص لها بذلك من قبل وزارة الصحة .

    2/1/4/2 التحصينات :

    وتتم في المراكز الصحية أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وهي :

    ـ تحصين ضد الحمى الشوكية مرة كل سنتين .

    ـ تحصين ضد التيفوئيد جرعتان بينهما اسبوع على الاقل وتعطى مرة كل سنتين .

    ـ اية تحصينات أخرى تراها الجهات الصحية المختصة .

    2/1/4/3 مدة سريان الشهادة الصحية :

    مدة سريان الشهادة الصحية سنة واحدة على أن يتم اعادة الكشف الطبي السريري بعد ستة اشهر من بدء سريان الشهادة .

    2/2 الشروط الخاصة :

    وتختلف هذه الاشتراطات من محل لاخر تبعا لنوع النشاط من حيث المساحة وأقسام المحل وتجهيزاته من ادوات ومستلزمات وهذه الاشتراطات لدى كافة الامانات والبلديات والمجمعات القروية بالمملكة ويمكن لصاحب العلاقة الاطلاع عليها .

    3 ـ توفر وسائل السلامة طبقا لمتطلبات الدفاع المدني .

    4 ـ يتم معاينة المحل من قبل البلدية المعنية للتأكد من توفر الشروط السابقة وفي حالة توفرها يمنح الترخيص اللازم وتستمر أعمال الرقابة على هذه المحلات طوال فترة التشغيل .

    5 ـ استخراج دفتر التفتيش الصحي على المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة من البلدية المعنية .

    ومن أمثلة المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة والتي يتم الترخيص لها من قبل البلدية بعد توفر الشروط الصحية الواجبة بها :

    1 ـ محلات تداول المواد الغذائية ( انتاج ـ اعداد وتجهيز ـ تقديم ) مثل المطاعم والمطابخ والبوفيات ومحلات الوجبات السريعة والبقالات وما في حكمها .

    2 ـ محلات بيع المياه المحلاة .

    3 ـ محلات الجزارة .

    4 ـ محلات بيع الدواجن الحية التي تذبح فوراً .

    5 ـ المسابح الأهلية .

    6 ـ الاسواق المركزية .

    7 ـ محلات بيع طيور واسماك الزينة والحيوانات والزواحف .

    8 ـ محلات الاسماك .

    9 ـ السيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات .

    10ـ محلات بيع مخلفات الحيوانات بعد الذبح .

    11ـ مدابغ ومخازن الجلود .

    12ـ أحواش حيوانات الذبح .

    13ـ مغاسل الملابس .

    14ـ محلات الحلاقة .

    15ـ السيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات .

    وهي تتطلب مايلي :

    أ ـ أخذ التراخيص النظامية من ادارة المرور المختصة .

    ب ـ تفور الشروط الصحية الواجبة في مثل هذه السيارات والتي تتمثل في التجهيزات واشتراطات المواد الغذائية واشتراطات العاملين .

    ج ـ يحدد لها أماكن من قبل البلدية المعنية .

    ـ بعض المحلات أو المصانع التي تحتاج إلى موافقة بعض الجهات الحكومية الأخرى اضافة الى موافقة البلدية المعنية ومنها :

    1 ـ المحلات التي تتطلب اخذ موافقة وزارة التجارة . مثل المخابز الآلية والنصف آلية .

    2 ـ المحلات التي تتطلب أخذ موافقة وزارة الصناعة :

    ـ مصانع الأغذية والمشروبات .

    ـ مصانع المياه والثلج .

    ـ مصنع الالبان التي تستخدم الحليب المجفف كمادة اولية في الصناعة.

    3 ـ المحلات التي تتطلب أخذ موافقة وزارة الزراعة .

    ـ مصانع الالبان التي تستخدم الحليب الطازج كمادة أولية في الصناعة.

    ـ مشاريع الدواجن .

    ـ العيادات البيطرية الخاصة .

     

  • شرح قاعدة “الأمور بمقاصدها” مع أمثلة شرعية

    شرح قاعدة “الأمور بمقاصدها” مع أمثلة شرعية

    محامي, استشارة قانونية

    الأمر هنا يقصد به الفعل وهو عمل الجوارح، والقول أيضاً من جملة الأفعال لأنه ينشأ من جارحة اللسان، فلو طلّق رجل زوجته في قلبه ولم ينطق بلسانه لا يترتب على ذلك الفعل الباطني حكم لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالظواهر ، أما ألفاظ الطلاق الصريحة فلا تحتاج إلى نية، ويكفي حصولها لترتب أحكامها عليها ؛ لأن النية متمثلة بها.

    والكلام على تقدير مقتضى أي أحكام الأمور بمقاصدها؛ لأن الفقه يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها، فألفاظ التمليكات كالبيع والهبة والإجارة والصلح إذا لم يقترن بها ما يقصد به إخراجها عن إفادة ما وضعت له، تفيد حكمها وهو الأثر المترتب عليها من التمليك والتملك، لكن إذا اقترن بها ما يخرجها عن إفادة هذا الحكم كإرادة النكاح مثلاً، فإنه يسلبها إفادة حكمها المذكور وتكون نكاحاً.

    إلا أنه يشترط في الإجارة والصلح أن تكون المرأة بدلاً ليكون نكاحاً ، فلو كانت في الإجارة معقود عليها لا يكون نكاحاً، ولو كانت في الصلح مصالحاً عنها بأن ادعى عليها النكاح فأنكرت فصالحته على مال رفعته له ليكف عنها، صح الصلح وكان خلعاً . 

    وأفعال المكلفين منوطة بمقاصدهم فلو أن الفاعل قصد بالفعل الذي فعله أمراً مباحاً كان فعله ،مباحاً، وإن قصد محرّماً كان حراماً، ولا تجري هذه القاعدة إلا في المباحات وهي نظير الحديث الشريف: “وإنما الأعمال بالنيات” .. ولا تجري بين أمرين مباحين لا تختلف بالقصد صفتهما، كما لو وقع الخلاف في كون الفرقة مبارأة أو خلعاً، لأن الاختلاف حينئذٍ لا يترتب عليه ثمرة، بل تجري هذه القاعدة بين مباحين تختلف صفتهما بالقصد كما لو دار اللفظ بين البائن والرجعي، وتجري بين مباح ومحظور كما بين نكاح لدوام العشرة أو للتحليل .

    لذلك فما دام ظاهر التصرف محتملاً للقصد الذي وراءه فيتغير الحكم بتغير القصد، وإذا لم يحتمله أُعمل الظاهر وألغي القصد،

    فمن قال لزوجته: اذهبي أهلك، نظر إلى قصده، فإن كان الطلاق حكم عليه به لاحتمال اللفظ له، وإن كان قصده غير الطلاق لم يُحكم عليه به لاحتمال اللفظ غير الطلاق أيضاً.

    أما إن قال لزوجته: أنت طالق حكم عليه بالطلاق وإن لم يقصده لأن الطلاق لا يحتمل غيره، وذلك في الحكم الدنيوي قضاء، أما بينه وبين ربه فيقبل منه قصده ولا يقع منه الطلاق ديانة. 

    إلى

    بيت

    صریح

    والطلاق يقع بالألفاظ المصحفة قضاء، ولكن لا بد أن يقصدها باللفظ ، والألفاظ المصحفة للطلاق خمسة تلاق تلاغ، طلاغ، تلاك، طلاك، فيقع الطلاق بها قضاء ولا يصدق بعدم قصده إلا إذا أشهد على ذلك بأن قال: امرأتي طلبت مني الطلاق وأنا لا أطلق.

    ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل، وعليه الفتوى كما في البحر، وظاهر الإطلاق يشمل ما إن لم يكن ألثغاً، فلو قال لامرأته طارق، وأدغم الراء وأخفاها يلزمه بذلك شيء فلا تطلق امرأته.

    ولو طلق غافلاً أو ساهياً أو مخطئاً وقع الطلاق، وفي عبارة بعض الكتب أن طلاق المخطئ واقع قضاء لا ديانة  ، والغفلة سهو يعتري الإنسان من التحفظ والتيقظ، وبه يعلم أن السهو مرادف للغفلة وهما غير النسيان الذي هو ترك الإنسان ضبط ما استودع على حفظه إما لضعف قلبه، وإما عن غفلة .

    وطلاق المخطئ صحیح لأن القصد أمر باطني يتعلق بالسبب الظاهر الدال عليه، وهو أهلية القصد بالعقل والبلوغ، وعلى هذا فلا ينبغي أن يقع طلاق النائم؛ لأن النوم ينافي أصل العمل بالعقل، ولأن النوم مانع عن استعمال نور العقل فكانت أهلية القصد معدومة بيقين.

    لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها ويقول في كل مرة: أنت طالق، لم يقع.

    ولو كتب أحد ما : امرأتي طالق أو أنت طالق وقالت له: اقرأ علي؟ فقرأ عليها، لم يقع الطلاق عليها لعدم قصده زوجته باللفظ .

    الطلاق باللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية لظهور المراد به، ولو قال لزوجته : أنت طالق، ناوياً الطلاق من وثاق لم يقع ديانة ووقع قضاءً ، وهذا إذا لم يقرنه بالثلاث، أما لو قرنه لم يصدق بأنه لم ينو طلاقاً؛ لأنه لا يتصور رفع القيد ثلاث مرات، فانصرف اللفظ إلى قيد النكاح كيلا يلغو. وهذا التعليل يفيد اتحاد الحكم فيما لو قال مرتين. .

    ولو طلقها هازلاً يقع قضاء وديانة، لأن الشارع جعل هزله جداً .

    ولا تصح نية الثلاث في : أنت طالق ولا نية البائن ، لأنه بنية الإبانة قصد تنجيز ما علقه الشارع بانقضاء العدة فيُردّ عليه.

    وما بينه العلامة التفتازاني التلويح من أن الطلاق الذي يدل عليه (طالق) لغة هو صفة المرأة وهو ليس بمتعدد في ذاته، بل يتعدد بتعدد ملزومه – أي التطليق ـ الذي هو صفة الرجل .

    وتصح نية الثلاث في المصدر في قوله : أنت الطلاق ، هذا إذا لم يكن طلقها قبل ذلك واحدة، أما إذا طلقها قبل ذلك يقع واحدة لأنه فرد حقيقة ولو نوى اثنتين. .

    وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا بالنية ديانة سواء كان معها مذاكرة الطلاق أو لا، والمذاكرة تقوم مقام النية في القضاء إلا في لفظ الحرام فإنه كناية لا يحتاج للنية فينصرف إلى الطلاق إذا كان الزوج من قوم يريدون بالحرام الطلاق. 

    والتفويض بالطلاق والخلع والإيلاء والظهار وكذلك الرجعة، فما كان منها صريحاً لا تشترط له النية وما كان كناية اشترطت له.

    ولو قال لزوجته : طالق، وهو اسمها ولم يقصد الطلاق، قالوا لا يقع، كما في الفتاوى الخانية.  .

    ولو قالت لزوجها: تزوجت عليَّ ؟ فقال : كل امرأة لي طالق، طلقت وعن أبي يوسف لا تطلق، وفي المبسوط : (قول أبي يوسف عندي المحلّفة، أصح) وبه أخذ مشايخنا .

    لو جمع بين امرأته وأجنبية وقال : إحداكما طالق ولم ينو شيئاً، لا تطلق امرأته عند الإمام ؛ لأنه أضاف الطلاق إلى مبهم وهـو غـيـر مـحـل الطلاق، وعندهما تطلق لأن المضموم للزوجة لا باعتبار شخصه بل باعتبار نوعه هو محل للطلاق فيكون الطلاق واقع في محله فيتعين على الزوجة .

    والمسألة نفسها فيما لو جمع بين زوجته ورجل أو بينها وزوجته الميتة، أما لو جمع بين زوجته وما ليس بآدمي كبهيمة أو حجر فيقع الطلاق عند الجميع ؛ ؛ لأن المضموم

    إلى الزوجة ليس محلاً للطلاق فيتعين على الزوجة . كذا في الخانية. .

    لو كان له امرأتان عمرة وزينب فقال : يا زينب فأجابته عمرة فقال : أنت طالق ثلاثاً، وقع الطلاق على التي أجابت وإن قال: نويت زينب، طلقت زينب، فيقع الطلاق على زينب بمجرد النية. .

    ولو قال لزوجته: أنت عليَّ مثل أمي أو كأمي، فإن قال: أردت الكرامة، فهو كما قال؛ لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام، وإن قال : أردت الظهار، فهو ظهار لأنه تشبيه بجميعها، وإن قال : أردت الطلاق فهو طلاق بائن، وإن لم تكن له نية فليس بشيء عند الشيخين، وعند محمد ظهار، وإن عنى به التحريم لا غير فعند محمد ظهار وعند أبي يوسف إيلاء؛ لأنه حاصل تحريم قربانها . 

    ويستثنى من هذه القاعدة ما لو أتى وصي على قاصر الأهلية أو فاقدها عملاً غير مأذون فيه، فإنه يضمن الخسارة الناشئة عن عمله ولو كانت رغبته الربح، وكذا لو أن شخصاً شاهد قاصراً دون سن التمييز وأخذ نقوداً بقصد حفظها فحكمه حكم الغاصب . ضامناً ويصبح فيما لو تلفت .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1