الوسم: استشارة قانونية

  • مما يتكون رأس مال الشركة ولماذا يجب أن يكون ثابتاً؟

    يتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص النقدية والعينية، لأن هذه الحصص يمكن تقويمها بالنقود، وتكون وحدها ضماناً لدائني الشركة القابليتها لأن تكون محلا للتنفيذ الجبري.

    أما حصص العمل فلا تدخل في تكوين رأس المال، لأنها غير قابلة للتقويم بالنقود، ولا أن تكون محلاً للتنفيذ الجبري، ومن ثم لا تعتبر ضماناً لدائني الشركة، وتقتصر حقوق أصحابها على اقتسام الأرباح والخسائر.

    ولا يكشف رأس المال لوحده عن المركز المالي الحقيقي للشركة، وإنما يعبر عن هذا المركز بدقة ما يعرف، بموجوداتها الذي يتمثل في

    “مجموع ما تمتلكه الشركة من أموال ثابتة أو منقولة وما لها من حقوق تجاه الغير اكتسبتها نتيجة لمباشرة نشاطها إضافة للاحتياطيات التي جمعتها من أرباحها”،

    كل هذه الموجودات تشكل في الحقيقة الضمان الحقيقي للدائنين.

    لذلك يجب على الشركة أن تحتفظ دائما بموجودات لا تقل قيمتها عن قيمة رأس المال الذي بدأت به حياتها، ذلك لأنه إذا كانت موجودات الشركة تعد بمثابة الضمان الحقيقي لدائنيها، فإن رأس مالها يظل الحد الأدني لهذا الضمان فلا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال.

     بل يتوجب على الشركاء الاحتفاظ دائما بموجودات لا تقل قيمتها عن قيمة رأس المال الذي بدأت به الشركة.

    وهذا الالتزام الملقى على عاتق الشركة والشركاء يسمی بمبدأ ” ثبات رأس المال“.

    ويعبر عن مبدأ ثبات رأس المال حسابية بقيد مبلغ رأس المال في خصوم الميزانية.

    ويترتب على مبدأ ثبات رأس المال عدة نتائج هامة، وهي:

    1 – إذا ظهر نقص في قيمة موجودات الشركة عن قيمة رأس مال أو إذا تساوت القيمتان، امتنع على الشركة توزيع أرباح على الشركاء، لأن هذه الأرباح لا تعدو أن تكون اقتطاعاً من رأس المال يخالف مبدأ ثبات رأس المال والذي لا يجوز المساس به.

     وإلا اعتبر هذا التوزيع بمثابة توزيع الأرباح صورية اقتطعت من رأس المال.

     أما إذا زادت قيمة الموجودات على قيمة رأس المال، فإن ذلك يعني أن الشركة قد حققت أرباحاً يمكن توزيعها على الشركاء شرط أن لا يؤدي هذا التوزيع إلى نقصان قيمة الموجودات عن رأس المال تطبيقاً لمبدأ ثبات رأس المال.

     2 – إذا كان بعض الشركاء لم يسدد كامل حصته في رأس المال فإن لدائني الشركة حقاً شخصياً ومباشراً في مطالبة الشركاء بالوفاء بقيمة حصصهم.

    صحيح أن علاقة دائني الشركة تنشأ مع الشركة كشخص معنوي، وبالتالي يظل الشركاء أجانب عن هذه العلاقة، إلا أنه يترتب على مبدأ ثبات رأس المال نشوء حق للدائنين بعدم النزول عن رأس المال المحدد في عقد الشركة كحد أدنى لضمانهم.

     فإن تقاعس الشركاء عن الوفاء بقيمة الحصص المالية التي تعهدوا بتقديمها للشركة جاز لدائني الشركة مطالبتهم بالوفاء.

     3 – إن تخفيض رأس المال، ولو تم صحيحا بمعرفة الشركاء، لا يحتج به تجاه دائني الشركة، الذين نشأت ديونهم قبل التخفيض، ويحق لهؤلاء رفع دعوى لإبطال التخفيض أمام محكمة البداية المدنية، إذا كان من شأن هذا التخفيض الإضرار بمصالحهم ، سيما إذا كانوا قد عولوا على حجم رأس مال الشركة قبل خفضه.

  • ماهو الدليل الرقمي وماهي محاسنه ومساوئه؟

    1- تعريف الدليل الرقمي

    عرف المشرع الدليل الرقمي في المادة الأولى من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بأنه : البيانات الرقمية المخزنة في الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية، أو المنقولة بواسطتها، والتي يمكن استخدامها في إثبات أو نفي جريمة معلوماتية.

    و من خلال استقراء هذا التعريف، يمكن تحديد خاصتين للدليل الرقمي هما:

    الخاصة الأولى: إن الدليل الرقمي عبارة عن معلومات أو بيانات رقمية مخزنة في الحاسوب أو منقولة بواسطته، أيا كان شكل هذا الحاسوب، بحيث يستوي أن يتخذ شكل الحاسوب الشخصي، أو مخدم الإنترنت، أو أن يكون ضمن الهاتف الجوال، أو ساعة اليد، أو الكاميرات الرقمية وغيرها.

    الخاصة الثانية: القيمة الاستدلالية أو البرهانية لهذه المعلومات في إثبات أو نفي الجرائم.

    2- مزايا الدليل الرقمي:

    يتمتع الدليل الرقمي بعدة مزايا، وهي:

    أ- إمكانية النسخ:

    يمكن نسخ الدليل الرقمي نسخة مطابقة للأصل تماماً، بحيث يمكن إجراء الفحص المعلوماتي على هذه النسخة لتفادي خطر إتلاف النسخة الأصلية أثناء عملية الفحص، وهذه الميزة لا تتوفر في الأدلة التقليدية.

    ب – إمكانية كشف التعديل:

    قد يتعرض الدليل الرقمي للتعديل المقصود من قبل الجاني، أو التعديل غير المقصود من قبل المحقق أو الخبير المعلوماتي أثناء عملية جمع الدليل، وفي كلتا الحالتين يمكن معرفة ما إذا كان الدليل الرقمي قد تعرض للتعديل أم لا، وذلك باستخدام برمجيات تقنية معينة تستخدم في هذا الخصوص، إضافة إلى إمكانية إجراء المقارنة مع النسخة الأصلية إن وجدت .

    ج- صعوبة التخلص من الدليل الرقمي:

    وهذه الميزة من أهم مزايا الدليل الرقمي على الإطلاق، بل يمكن القول بأنها الميزة التي يتمتع بها الدليل الرقمي دون غيره من الأدلة التقليدية، وهو بذلك يشبه الدليل العلمي المتعلق بالحمض النووي DNA، إذ إن كليهما يصعب التخلص منهما.

    ففي مجال الأدلة التقليدية، كثيراً ما كانت أجهزة العدالة تعاني من مسألة التخلص من الأدلة المادية، إذ يمكن التخلص من بصمات الأصابع بمسحها من موضعها، ويمكن التخلص من الأوراق التي تحمل إقرارات معينة بتمزقها وحرقها، كما يمكن التخلص من الشهود بقتلهم أو تهديدهم بهدف عدم الإدلاء بشهاداتهم. وفي جميع هذه الحالات يكون من الصعب إن لم يكن مستحية استرجاع أو استرداد هذه الأدلة.

    أما في حالة الدليل الرقمي فالأمر يختلف تماما. فمسألة التخلص من الملفات الإلكترونية عن طريق تعليمات Delete أو Erase أو حتى في حالة إعادة تهيئة القرص الصلب Format وغيرها، لا تشكل عائقا يحول دون استرجاع هذه الملفات -كليا أو جزئية – التي تم إلغاؤها أو إزالتها من الحاسوب.

    ومن القضايا التي أبرزت هذه الميزة، أنه أثناء التحقيق مع الكولونيل “أوليفر نورد” في قضية إيران عام 1986، تم استعادة جميع الرسائل الإلكترونية المتعلقة بالجريمة، بعد أن قام هذا الكولونيل بحذفها من حاسوبه، إذ لم يكن هذا الأخير يعلم بأن هذه الرسائل يمكن استعادتها عن طريق النسخ المحفوظة في النظام .

    3- مساوئ الدليل الرقمي:

    للدليل الرقمي عدة مساوئ، وهي:

     أ- الدليل الرقمي دليل غير مرئي:

    ليس للدليل الرقمي طبيعة مادية ملموسة كما هو الحال في الأدلة التقليدية، فالأجهزة التقنية لا تفرز سكينة عليها بصمات القاتل، أو ما يمكن ضبطه مع السارق في جريمة السرقة وغير ذلك، فكل ما تنتجه التقنية هو عبارة عن نبضات إلكترونية يمكن أن تدل في مجموعها على أنماط السلوك الإنساني.

    و الواقع أن هذه الطبيعة غير المرئية للدليل الرقمي تلقي بظلالها على أجهزة الضبط القضائي التي تتعامل مع هذه الجرائم المستحدثة، لأن غياب الدليل المرئي يشكل عقبة كبيرة أمام كشفها .

    ب الحجم الكبير للبيانات التي يوجد فيها الدليل الرقمي:

    يحتوي القرص الصلب مثلا على حجم كبير من البيانات والمعلومات غير المرتبة، ولكن ما يتعلق بالجريمة قد يشكل جزأ صغيرة فقط من هذه المعلومات.

     و يمكن تشبيه حجم المعلومات هذا بموجات الراديو الموجودة في الهواء والتي تحتوي على بيانات متشابكة، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان معرفة الإشارة المطلوبة وترجمتها إلى بيانات مفهومة.

     فالوصول إلى الدليل الرقمي المطلوب يشكل تحدية أمام الخبير المعلوماتية.

    ج- الدليل الرقمي دليل ظرفي:

    الدليل الرقمي هو عادة دليل ظرفي، فمعرفة عنوان الإنترنت IP مثلا يشير إلى الحاسوب الذي ارتكبت الجريمة بواسطته فقط، دون أن يحدد مرتكب الجريمة بالذات، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان، نسبة النشاط الجرمي إلى شخص ما، ما لم يتم القيام بالعديد من التحقيقات للتأكد من ذلك.

    ففي إحدى القضايا التي عرضت على المحاكم الأمريكية، نازع المدعى عليه في جميع الأدلة التي وجدت على حاسوبه، لأن المحققين لم يستطيعوا إثبات أنه هو الشخص الذي قام بالنشاطات غير الشرعية على الإنترنت .

    وتجدر الملاحظة في هذا المجال إلى أن المساوئ المشار إليها، والتي تقف في وجه الدليل الرقمي في هذه الأيام، قد لا يكون لها أثر في القريب العاجل، لأن التطور المتسارع للبرمجيات في عصر الثورة الرقمية قادر على إزالة معظم الصعوبات التي تقف حائلا دون نمو هذا الدليل المستحدث.

  • الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم المعلوماتية في الدول الأجنبية

    كانت الدول المتقدمة سباقة بإحداث هذه الأجهزة؛ إذ إن مكافحة جرائم المعلوماتية يرتبط بمدى تقدم الدول من الناحية التقنية، وبمدى توفر الإمكانيات المادية اللازمة لإنشاء هذه الأجهزة.

    1- الولايات المتحدة الأمريكية:

    قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء عدة أجهزة لمكافحة جرائم المعلوماتية، ومنها:

    • شرطة الوب web police، وهي نقطة مراقبة على الإنترنت، إضافة إلى أنها تقوم بتلقي الشكاوى من مستخدمي الشبكة، وملاحقة الجناة والقراصنة، والبحث عن الأدلة ضدهم وتقديمهم إلى المحاكمة
    • مركز تلقي شكاوى جرائم الإنترنت :IC3، الذي تم إنشاؤه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في أيار عام 2000. وفي كانون الأول من عام 2003 تم دمج مركز شكاوى الاحتيال عبر الإنترنت المعروف ب IFCC مع هذا المركز. ويعمل مرکز:IC بصورة تشاركية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمركز الوطني لجرائم الياقات البيضاء NW3C.

    ويقوم هذا المركز بتلقي الشكاوى عبر موقعه على الإنترنت، حيث يقوم الشاكي بملء استمارة إلكترونية، ثم يقوم المختصون في هذا المركز بتحليل الشكاوى وربطها بالشكاوى الأخرى المستلمة من قبل، ثم يتم إحالة المعلومات الناتجة عن عملية التحليل إلى الجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين الأمريكية .

    • قسم جرائم الحاسوب والعدوان على حقوق الملكية الفكرية الذي تم تأسيسه في عام 1991، ويختص هذا القسم بالتعريف بهذه الجرائم والكشف عنها وملاحقة مرتكبيها .
    • نيابة جرائم الحاسوب والاتصالات CTC، وتتألف من مجموعة من قضاة النيابة العامة الذين تلقوا تدريبات مكثفة على نظم المعالجة الآلية للبيانات، وتم منحهم صلاحيات واسعة في مجال الاستعانة بغيرهم من خبراء وزارة العدل، لا سيما قسم جرائم الحاسوب والعدوان على حقوق الملكية الفكرية، وهم مرتبطون بنظام تأهيلي وتدريبي مستمر .
    • المركز الوطني لحماية البنية التحتية التابع للمباحث الفيدرالية الأمريكية. وقد حدد هذا المركز البنى التحتية التي تعتبر هدفا للهجومات والاعتداءات عبر الإنترنت، وعلى رأسها شبكات الاتصالات والمصارف وغيرها.

    وإضافة إلى هذه الأجهزة، يوجد أيضا في الولايات المتحدة وحدة متخصصة بمكافحة الإجرام المعلوماتي تابعة لقسم العدالة الأمريكي، تتكون من خبراء في نظم الحوسبة والإنترنت، ومن مستشارين قانونيين .

    2- بريطانيا:

    قامت السلطات البريطانية بتخصيص وحدة تضم نخبة من رجال الشرطة المتخصصين في البحث والتنقيب عن جرائم الإنترنت، کالجرائم الجنسية الواقعة على الأحداث، والقرصنة ونشر الفيروسات

    وغيرها.

    وتضم هذه الوحدة نحو /80/ عنصرا على درجة عالية من الكفاءة في المجال التقني.

    وقد بدأت هذه الوحدة نشاطها عام 2001 ومركزها لندن .

    3- فرنسا:

    قامت الحكومة الفرنسية بإنشاء عدة أجهزة لمكافحة جرائم المعلوماتية، نذكر منها:

    • القسم الوطني لقمع جرائم المساس بالأموال والأشخاص، ويتكون هذا القسم من المحققين المختصين في التحقيق بجرائم العالم الافتراضي، وقد بدأ هذا القسم مهامه عام 1997.
    • المكتب المركزي لمكافحة الإجرام المرتبط بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويعد هذا المكتب سلاح الدولة الفرنسية في مكافحة جرائم الإنترنت، وقد تم إنشاؤه في 2000/5/15

    . • تكوين مجموعة من الشرطة والدرك المتخصصين في التحقيق بجرائم الإنترنت .

    4- اسبانيا:

    قامت الحكومة الإسبانية بتأسيس وحدة التحريات المركزية المعنية بجرائم الإنترنت، وهي تعمل مع الإدارة المركزية في وزارة الداخلية على مراقبة مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم .

    5- بعض الدول الآسيوية:

    * هونكونغ :

    قامت بتأسيس ما يعرف ب “قوة مكافحة قرصنة الإنترنت” وذلك في كانون الأول عام 1999. وتمكنت هذه القوة من إلقاء القبض على اثني عشر شخصا في خمسة قضايا خلال مدة ستة أشهر من إنشائها.

    * الصين :

    قامت بتأسيس ما يعرف ب “القوة المضادة للهكرة“، وهي تختص برقابة المعلومات التي يسمح لمواطنيها الدخول إليها عبر الإنترنت .

    * فيتنام:

    قامت بتشكيل وحدة خاصة من الشرطة للتحقيق في جرائم الإنترنت، والحد من توزيع المنشورات المحظورة من خلالها .

  • الاتفاقية الأوربية حول الجريمة الافتراضية لعام 2001

    أشارت المادة /22/ من هذه الاتفاقية إلى المبادئ التي يجب على الدول الأطراف اعتمادها، لتحديد الاختصاص القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،

    وهذه المبادئ هي:

    أ- مبدأ الإقليمية

    نصت على هذا المبدأ الفقرة (1) البند (a) من المادة /22/، وقد طلب هذا البند من كل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعاقب على الجرائم المنصوص عليها، إذا ارتكبت الجريمة ضمن النطاق الإقليمي للدولة.

    وعلى سبيل المثال يعد هذا الاختصاص منعقدة، إذا كان نظام الحاسوب العائد للمعتدي ضمن الإطار الإقليمي، ولو كان المعتدي مقيم خارج الدولة، أو إذا كان نظام الحاسوب العائد للضحية ضمن الإطار الإقليمي للدولة.

    كما يعد الاختصاص الإقليمي متوفرة وفق هذا البند، إذا كان مصدر الإرسال أو جهة الوصول داخل إقليم الدولة.

    ب- مبدأ نسبية الاختصاص المكاني (الإقليم الاعتباري):

    نصت على هذا المبدأ الفقرة (1) البندين (c و b ) من المادة /22/، وقد طلب هذان البندان من كل دولة طرف بالاتفاقية أن تكون مختصة جزائية بالجرائم المرتكبة على السفن التي ترفع علم الدولة أو الطائرات المسجلة وفقا للقانون فيها.

    ج- مبدأ الجنسية:

    نصت على هذا المبدأ الفقرة (1) البند(D) من المادة /22/، وقد طلب هذا البند من الدول الأطراف أن تكون مختصة جزائية عندما يرتكب مواطنو أي من هذه الدول جريمة في الخارج، إذا كان هذا السلوك يشكل جريمة وفق قانون الدولة التي ارتكبت على أرضها الجريمة.

    د- مبدأ التعاون الدولي في مكافحة الإجرام أو الصلاحية الشاملة أو العالمية:

    نصت على هذا المبدأ الفقرة (3) من المادة /22/، والتي تقضي بأنه في حال رفض أي دولة طرف في هذه الاتفاقية تسليم مرتكب الجريمة المتواجد على أرضها، على أساس مبدأ الجنسية، فيجب على الدولة الرافضة القيام بإجراءات التحقيق والمحاكمة، وفقا لقانونها الوطني.

    ولقد سمحت الفقرة (2) من المادة /22/ من هذه الاتفاقية للدول الأطراف بالتحفظ على هذه المعايير، ولكن لا يجوز التحفظ في نقطتين:

    الأولى مبدأ الإقليمية،

    والثانية عندما يكون هناك على الدولة التزام بالتسليم

    كما سمحت الفقرة (4) من المادة /22/، للدول الأطراف أن تتخذ أشكالا أخرى من معايير الاختصاص على نحو يتناسب مع قانونها الوطني.

    وإذا كانت جريمة الحاسوب تدخل في اختصاص أكثر من دولة من الدول الأطراف ( مثل جرائم العدوان الفيروسي أو الاحتيال وغيرها)،

    فإن على هذه الدول التشاور فيما بينها لتحديد المكان الملائم للمحاكمة، حتى يتم تجنب ازدواج الجهود المبذولة، والإزعاج غير الضروري للشهود، أو المنافسة بين السلطات الرسمية في الدول ذات العلاقة (الفقرة /5/ من المادة /22)”.

  • جريمة استعمال بطاقة دفع الكتروني مزورة أو مسروقة أو مفقودة

    عاقب المشرع في الفقرة ب من المادة 22 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على استعمال بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية.

    وسنتناول الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة فيما يلي:

    أ- الركن المادي:

    تفترض جريمة استعمال بطاقة الدفع المزورة، سبق وجود بطاقة مزورة، وقد جعل المشرع السوري من جريمة استعمال البطاقات المزورة جريمة مستقلة عن جريمة تزويرها، وعليه فلا يشترط أن يكون مستعمل البطاقة هو من قام بتزويرها، بل يكفي أن يكون عالما بأن البطاقة التي يقوم باستعمالها مقلدة أو مزورة.

    وجوهر الركن المادي هنا هو فعل الاستعمال ويقصد به التمسك بالبطاقة المزورة أو الاحتجاج بها على أساس أنها صحيحة، وهذا يعني أن يصدر عن الجاني عمل إيجابي في معرض استعماله لهذه البطاقة، فمجرد وجود البطاقة المزورة في حيازة شخص دون إبرازها أو تقديمها لا يقوم به فعل الاستعمال، وبالتالي يجب القيام جريمة الاستعمال أن يقوم الجاني بإبراز البطاقة والاحتجاج بها على أنها صحيحة .

    ويترتب على استقلال جريمة التزوير عن جريمة استعمال المزور، أن فعل التزوير معاقب عليه ولو لم يستعمل الجاني البطاقة المزورة، كما لو قام الجاني بتزوير بطاقة دفع ثم باعها للغير، فإنه يعاقب على التزوير ولو أصبح استعمال البطاقة المزورة مستحيلاً نتيجة إدراجها على قائمة البطاقات المزورة.

    ويترتب أيضاً على قاعدة الاستقلال، أنه من الممكن أن تترتب مسؤولية مستعمل المزور دون أن تترتب مسؤولية المزور، كما لو قام شخص بتقليد بطاقة دفع ووضعها على واجهة محله كنوع من الدعاية، فانتزعها شخص آخر واستعملها وهو يعلم بتزويرها، فهنا تقوم جريمة استعمال المزور في حق مستعمل البطاقة رغم عدم قيامها في حق المزور لانتفاء القصد الجرمي.  

    وقد ساوى المشرع من حيث العقاب بين استعمال البطاقة المزورة واستعمال البطاقة المسروقة أو المفقودة، فقد يحدث أن تتم سرقة البطاقة أو تتعرض للضياع ومعها الرقم السري وغالباً ما يقوم المصرف بإلزام عميله في حالة السرقة أو الضياع بأن يبلغ عن الحادثة فورا الإيقاف العمل بالبطاقة.

    ومما لا شك فيه، فإن مسؤولية الحامل الشرعي تنتفي من اللحظة التي يتم فيها الإبلاغ عن سرقة أو فقدان البيانات السرية البطاقة الدفع، فلا يسأل عن استعمال البطاقة احتيالية.

    ويجب على المصرف المصدر للبطاقة أن يوقف التعامل بها فوراً، وإلا كان مسؤولاً عن العمليات المالية التي تتم بواسطتها .

    وحتى يتخلص المصرف من المشاكل المتعلقة بموعد الإبلاغ، فقد تم إنشاء نظام تأمين للتعويض عن سرقة البطاقات أو ضياعها إذا ما تم استعمالها في السحب أو الوفاء، ويحدد المبلغ القابل للتعويض في العقد المبرم بين المصرف والعميل.

    كما تمت برمجة أجهزة التوزيع الآلي للنقود على افتراض وجود محاولات يقوم بها الجاني لتجربة بعض الأرقام حتى يتوصل إلى الرقم السري، فبعد إجراء ثلاث محاولات مثلا، يقوم الجهاز بسحب البطاقة ولا يعيدها له، فإذا كان هو حاملها الشرعي فيستطيع استردادها عن طريق المصرف المصدر لها .

    ولم يشترط المشرع في جريمة الاستعمال أن يحصل الجاني على مال المجني عليه نتيجة هذا الاستعمال، وبالتالي فتتحقق هذه الجريمة ولو كان حساب المجنى عليه فارغاً مثلا،

    أما إذا استطاع الجاني أن يستولي على مال المجني عليه فنكون هنا أما حالة اجتماع جرائم معنوي لأن فعله ينطبق عليه وصف الاستعمال ووصف الاحتيال.

    ب- الركن المعنوي:

    جريمة استعمال بطاقة مزورة أو مسروقة أو مفقودة، جريمة مقصودة، ومن ثم تتطلب القيام الركن المعنوي توفر القصد الجرمي العام بعنصرية العلم والإرادة،

    وعليه يجب أن يكون المدعى عليه عالما بأن البطاقة مزورة أو مسروقة أو مفقودة، وأن تتجه إرادته إلى إبرازها واستعمالها، وبالتالي فإن جريمة الاستعمال تنتفي إذا ثبت أن المدعى عليه كان يجهل بأن البطاقة مزورة أو مسروقة أو مفقودة.

    وفي إحدى القضايا التي عرضت على قضائنا السوري، أنه في عام 2011 قام مجموعة من الأشخاص بتزوير بطاقات الدفع واستعمالها بسحب النقود، وذلك عن طريق قيام أحد أفراد هذه العصابة بالوقوف أمام أجهزة الصراف الآلي وانتحاله صفة موظف مسؤول عن أمن الصراف، وقيامه بطلب البطاقات من أصحابها لفحصها على جهاز إلكتروني موجود في حوزته للتأكد من سلامتها، وبعد قيام المجني عليهم بتسليمه بطاقاتهم يقوم بتمريرها على جهاز ماسح إلكتروني لنسخ بياناتها ومعلوماتها، ثم يتم تزوير بطاقات تحمل ذات البيانات الحقيقية، و من ثم يتم سحب مبالغ من أجهزة الصراف الآلي داخل القطر وخارجه، وقد تم ملاحقة هذه العصابة بجريمة الاحتيال وفق المادة 641 عقوبات كونها ارتكبت قبل صدور قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، وصدر قرار بالظن بهذه الجريمة من قاضي التحقيق المختص .

    وفي قضية أخرى عرضت على قضائنا أيضا، أنه في عام 2009 قام مستخدم بإحدى المصارف بسرقة بطاقة دفع مع رقمها السري أثناء عمله بتنظيف إحدى الغرف، ثم قام بسحب مبالغ مالية وصلت إلى مائتين وثمانية وعشرون ألف ليرة سورية من حساب هذه البطاقة المسروقة، وقد تم اكتشاف هذه الجريمة بعد قيام صاحبة البطاقة بتقديم شكوى تتضمن وجود نقص في رصيدها، حيث تمت مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة على أجهزة الصراف، وتم التعرف على المستخدم الذي استخدم هذه البطاقة والذي اعترف بسرقتها أيضا.

    وقد حرکت الدعوى العامة بحق المستخدم بجرم السرقة من مكان الاستخدام وجرم الاحتيال

  • جريمة تزوير بطاقة الدفع الالكتروني

     نصت الفقرة ب من المادة 22 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية، كل من:

    1-قام بتزوير بطاقة دفع.

     2-استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.)

    وقد عرف المشرع السوري التزوير في المادة /443/ من قانون العقوبات بأنه:

    (تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد أثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما، يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ).

    وقد عددت المادة (445) عقوبات طرق التزوير المادية، كما حددت المادة /446/ عقوبات طرق التزوير المعنوية.

    وطرق التزوير المادية كما يستدل من اسمها، طرق أو وسائل مادية تترك أثراً مادياً على المحرر يمكن إدراكه إما بالحواس أو بالخبرة الفنية، وذلك بعكس طرق التزوير المعنوية التي لا تترك أثراً يدركه الحس، وبالتالي يصعب إثبات التزوير المعنوي لعدم وجود الأثر المادي.

     وعلى ذلك فإن طرق التزوير المادية من الممكن أن تتم أثناء تحرير المحرر أو بعد الانتهاء من تحريره، أما طرق التزوير المعنوية فلا تتحقق إلا أثناء تحرير المحرر .

    وعلى ذلك سنعمد إلى دراسة الركن المادي والركن المعنوي لجريمة تزوير بطاقة الدفع في ضوء مفهوم التزوير المنصوص عليه في قانون العقوبات على التالي:

    أ- الركن المادي:

    ينطوي الركن المادي في جريمة التزوير التقليدية على تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المحددة قانونية، ولتوافر هذا الركن يجب أن يكون هناك محلا يرد عليه فعل تغيير الحقيقة وهذا المحل هو المحرر، ونشاط جرمي يتمثل بتغيير الحقيقة بإحدى الطرق المحددة قانوناً ويندمج في هذا النشاط النتيجة الجرمية وهي أيضا تغيير الحقيقة وعلاقة السببية بينهما.

    ثم يجب أن يترتب على التزوير عنصر الضرر، وهو شرط منفصل عن الركن المادي إلا أن غالبية الفقه الجزائي جرى على دراسته في إطار الركن المادي.

    ويقصد بتغيير الحقيقة تحريفها أي استبدالها بغيرها، وذلك بإحلال أمر غير صحيح محل أمر صحيح، فإذا لم يكن هناك حقيقة مغيرة أو محرفة فلا يكون هناك تزوير، كمن يقلد توقيع شخص آخر على وثيقة بإذن صاحب الإمضاء ورضائه فلا يعد ذلك تزويراً لأن الحقيقة لم تتغير .

    أما المحرر فيقصد به كل مكتوب يفصح عن مصدره ويتضمن وقائع أو بيانات تصلح الأن يحتج بها.

    فالتزوير هو الكذب المكتوب، والمحل الذي يجب أن يرد عليه التزوير يجب أن يكون مكتوباً، أي أن يكون محرراً.

    ويقصد بالكتابة في مجال التزوير العبارات الخطية أو العلامات أو الرموز التي تصلح السرد واقعة أو للتعبير عن إرادة، أي تصلح لنقل المعنى من شخص لآخر، فلا تعد كتابة ولا تصلح محلا لجريمة التزوير عدادات الكهرباء أو المياه أو الغاز، ولا الأختام المنسوبة لجهة عامة، ولا الرسومات أو لوحات الفن عموماً وإن كان يمكن أن يتوفر في تغيير الحقيقة لهذه الأشياء جرائم أخرى.

    كما يخرج من مفهوم المحرر في جريمة التزوير التقليدي الاسطوانات أو أشرطة التسجيل أو الشريط الممغنط الذي سجلت عليه عبارات أيا كانت أهميتها،

    وبالتالي فإن تغيير الحقيقة الذي يطرأ على المعطيات والمعلومات المخزنة والمسجلة على اسطوانات أو شرائط ممغنطة لا يعد تزويرة، لأن هذه المعلومات المعالجة آلية لا تعتبر محررة، لأنه لا يمكن مشاهدة هذه المعلومات المسجلة كهرومغناطيسية على هذه الشرائط عن طريق النظر .

    إلا أنه وبعد صدور قانون الجريمة المعلوماتية أصبح يدخل في مفهوم المحرر تزویر المعلومات والبيانات المخزنة أو المسجلة على الأشرطة الممغنطة ولو لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

    وبناء على ذلك فيقصد بتزوير بطاقة الدفع كل تغيير في أحد بيانات البطاقة كرقمها أو اسم حاملها أو توقيعه، وكذلك البيانات الالكترونية المسجلة على الشريط الممغنط أو المخزنة ضمن البطاقة.

    والواقع أن المشرع السوري لم يحدد طرق تزوير بطاقات الدفع، وبالتالي فيمكن أن يتم التزوير بأي وسيلة كانت، كالتلاعب بشريطها الممغنط أو ببياناتها مثل تاريخ الصلاحية واسم الحامل، أو تقليد البطاقة برمتها، أي صناعة بطاقة دفع على غرار بطاقة أخرى.

    كما يمكن أن يقع التزوير بوسيلة معنوية، كما لو انتحل الجاني شخصية صاحب الحساب في أحد المصارف، من أجل الحصول على بطاقة باسم صاحب الحساب الحقيقي .

    ولا يكفي لقيام جريمة تزوير بطاقات الدفع أن يقع تغيير في الحقيقة في هذه البطاقات، بل لا بد لهذا التغيير من أن يسبب ضررا للغير، وإن كان يكفي أن يكون هذا الضرر احتمالياً .

    والضرر هو إهدار أو انتقاص لحق أو لمصلحة يقررها ويحميها القانون، وهو شرط لازم القيام جريمة التزوير، فإذا انتفى انتفت الجريمة، ويتنوع الضرر إلى ضرر مادي و معنوي، وضرر حال ومحتمل، وضرر فردي واجتماعي.

    والضرر المادي هو الذي يصيب المجني عليه في ذمته المالية، والضرر المعنوي هو الذي ينال من شرف وكرامة واعتبار إنسان أو جماعة.

     أما الضرر الحال فهو الضرر الذي تحقق فعلا، و أما الضرر المحتمل فهو الضرر الذي لم يقع بعد ولكن يحتمل وقوعه، ولا يشترط القيام جريمة التزوير أن يكون الضرر قد وقع فعلا، بل يكفي أن يكون وقوعه محتم .

    أما الضرر الفردي أو الخاص فهو الضرر الذي يصيب فرد أو هيئة أو جماعة خاصة سواء كان مادياً أو أدبياً حالاً أو محتملاً.

    أما الضرر الاجتماعي أو العام فهو الذي يصيب المجتمع ككل أو الجسم الاجتماعي أي يمس الصالح العام، ومن أمثلة الضرر الاجتماعي المادي تزوير إيصال بسداد ضريبة، ومن أمثلة الضرر الاجتماعي المعنوي، دخول شخص إلى الامتحان باسم شخص آخر ليحصل على شهادة باسم الأخير .

    وبالنسبة لتزوير بطاقات الدفع، فإن الضرر الذي يترتب عليه هو ضرر مادي محتمل بالنسبة لحامل البطاقة، بالإضافة إلى ضرر اجتماعي مادي و معنوي نظراً لما يصيب المجتمع من اهتزاز بالثقة في المعاملات .

    ب: الركن المعنوي:

    جريمة التزوير جريمة مقصودة يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجرمي، والقصد الجرمي الواجب توافره لقيام جريمة التزوير ليس فقط القصد العام وإنما يجب أن يضاف إليه القصد الخاص.

    والقصد العام اللازم لقيام جريمة التزوير هو العلم والإرادة، أي العلم بأركان الجريمة وعناصرها، والإرادة التي تتجه إلى السلوك الجرمي ونتيجته.

    أما القصد الخاص الذي يجب توافره لتحقق القصد الجرمي في جريمة التزوير هو نية إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي بالمعنى الذي سبق الإشارة إليه في شرح عنصر الضرر.

  • كيف يتم اثبات عقد الأمانة وماهو الوضع اذا كان باطلاً؟

    1- إثبات عقد الائتمان:

    إن دعوى إساءة الائتمان هي دعوى جزائية ينظرها القاضي الجزائي بالرغم من أن عقود الائتمان هي عقود مدنية أو تجارية و العلة في اعتبارها دعوى جزائية مردها الاعتداء على ملكية المال المسلم بموجب العقد وليس مردها الإخلال بالتزامات العقد.

    ومن المسائل الأولية التي يتوقف على حسمها تقرير ما إذا كانت هناك جريمة إساءة ائتمان أم لا، إثبات وجود أحد عقود الأمانة الثمانية التي حددها المشرع.

    والقاعدة أن يطبق القاضي الجزائي قواعد الإثبات المدنية للتحقق من وجود عقد الأمانة وليس قواعد الإثبات الجزائية.

     وعلة هذه القاعدة أن كيفية الإثبات ترتبط بنوع الموضوع المطروح على القضاء لا بنوع القضاء المطروح عليه الموضوع” .

    والفارق كبير بين نوعي قواعد الإثبات.

     ففي حين أن الإثبات في المسائل المدنية هو إثبات مقيد، يتطلب المشرع فيه أدلة أو وسائل إثبات من نوع خاص، واستبعاده قبول كل الوسائل، فإن الإثبات في المسائل الجزائية حر غير مقيد بوسائل أو أدلة إثبات محددة، بل يطلق المشرع فيها كافة وسائل الإثبات ويجعل الأمر في النهاية إلى قناعة القاضي الوجدانية.

    إذن فالقاضي الجزائي، وإن كان حر ، في المسائل الجزائية، في تكوين قناعته من أي دليل يطرح أمامه طبقا لمبدأ القناعة الوجدانية الذي يقوم عليه الإثبات في المسائل الجزائية، إلا أنه في خصوص إثبات المسائل الفرعية غير الجزائية فإن عليه أن يتبع قواعد الإثبات الخاصة بتلك المسائل.

    وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض السورية بأنه “يجب في جريمة إساءة الائتمان إثبات عقد الأمانة أولاً بالوسائل المدنية، أما الجريمة نفسها والتصرف بالأمانة فيمكن إثباتها بكل أنواع الإثبات ” .

     2- بطلان عقد الائتمان:

    إن بطلان العقد لا يؤثر على وقوع جريمة إساءة الائتمان، لأن القانون لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ العقد في ذاته وإنما يعاقب على الاعتداء على ملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد، فإذا كان العقد باطلاً فلا يؤثر بطلانه على حق المجني عليه في ملكية الشيء المختلس أو المتصرف به.

    ويستوي أن يكون البطلان نسبياً أو مطلقاً.

     فبطلان عقد الإيجار أو الوكالة لنقص في أهلية المؤجر أو المستأجر أو الأصيل أو الوكيل، أو لعيب في إرادة أحدهما، لا يحول دون اعتبار التسليم منتجاً.

     وكذلك الشأن بالنسبة لبطلان العقد لعيب في شكله أو لعدم مشروعية سببه، فالتسليم الناشئ عن هذا أو ذاك يعتد به قانونا إذا كان حاصلا على سبيل الأمانة.

    وتطبيقا لذلك، فإن جريمة إساءة الائتمان تقوم في حق من سلمت إليه أموالا لاستغلالها في لعب قمار، أو ليشتري بها مخدرات لحساب مالكها، أو ليدفعها نيابة عن مالكها كرشوة لموظف، أو ليستأجر بها مسكنا يدار للدعارة، فاختلس المال لنفسه.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1