الوسم: استشارة قانونية

  • نموذج استئناف على حكم قضي فيه برفض الالتماس على حكم غيابي

    نموذج استئناف على حكم قضي فيه برفض الالتماس على حكم غيابي

    محامي عربي

    استئناف على حكم قضي فيه برفض الالتماس على حكم غيابي

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف………… حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاستئناف

    مقدمة من ……. (مدعي عليه – مستأنف)

    ضد/…………… (مدعي- مستأنف ضده)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعى عليه الحكم الصادر بموجب الصـك رقـم (……) الصـادر مـن الدائرة الحقوقية رقم (……) بالمحكمة العامة بـ….. الذي قضت فيه الدائرة الموقرة برد طلب الالتماس على الحكم السابق لعدم توافر حالة من حالات إعادة النظر شرعًا وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى عليـه مـما حـاد به لتقديم هذا الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتهى حكم ناظر الدعوى إلى رد التماس المدعي عليه تأسيسا على عدم توافر حالة من حالات إعادة النظر في الدعوى وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى قد شابه اللبس في الاستدلال للأسباب الآتية:

    ١- مخالفة نص المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات شرعية: أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في تطبيق النظام عندما قضى برد الدعوى تأسيسا على عدم توافر حالة من حالات التماس إعادة النظر نظرا لثبوت أن الحكم غيابيًا وأنه بموجب نص المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية يجوز تقديم التماس إعادة نظر إذا كان الحكم غيابي حيث نصت على أن يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: فقرة (و): إذا كان الحكم غيابيًا» وعليه أن قضاء ناظر الدعوى مخالف لصريح نص النظام لثبوت عدم حضور المدعى عليه أي جلسة.

    ٢- اللبس في تطبيق نص المادة ٥٧ فقرة (۲) من نظام المرافعات الشرعية أن ما انتهى إليـه ناظر الدعوى بـأن الحكم يُعد حضوري في مواجهة المدعى عليه وفقًا لنص المادة سالفة البيان قد شاب فضيلتـه فيـه اللبس في تطبيق النظام لأن المقصود بذلك هو يُعد حضور اعتباري فقط لإتمام إنهاء إجراءات الدعوى وليس هناك من النظام ما يثبت عدم سريان نص المادة ٢٠٠ فقرة (و) على الحضور الاعتباري شرعًا ونظامًا، وأن ذلـك مخالف لقاعدة أن الغائب على حجته متى حضر كما سوف نوضحها لاحقًا؛ لأن لو افترضنا جدلاً أن الحكـم صـدر عـلـى ممتنع عن الحضور وعده القاضي ناكلاً عن الإجابة فإن هذا لا يمنع من سماع حجته فيما بعد وهـذه مـن القواعد التي ترسخ مفهوم العدل حتى يبقى للغائب عذره فربما كان معه من الحجة ما يدفع بها دعوىخصمه

    3- مخالفة نص المادة ٥/٥٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية: أن فضيلة ناظر الدعوى لم يراعي في قضائه ما أشارة إليه نص المادة ٥/٧٥ من اللائحة التنفيذية التي نصت على معاملة مـن لـه عـذر في التبليغ باليمين وفقـا لنـص المـادة ١١٤ مـن نـظـام المرافعات الشرعيـة والتـي نصـت عـلى أن «إذا توجهـت الـيـمـين عـلـى المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيُبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويُشعَر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلّف بغير عذر تقبله المحكمة عُد ناكلاً وسوف يُقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور – تقبله المحكمة – فيُعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا «النظام وحيث أن المدعى عليه دفع بالعذر بعدم وصول رسائل تبليغـه وهـو أمـر وارد وجائز لأن القطع بوصول رسائل التبليغ النصية ليس أمر مقطوع .. ١٠٠٪ وطالما يرد فيه الاحتمال يبيح التمسك به كعذر شرعي والقول قول المدعى عليه في ذلك شرعًا وعليه أن القضاء بالنكـول عـلـى المدعي يعـد مخالف لنص المادة سالفة البيان.

    -نضيف على ما سبق أن التبليغ المدون في الدعوى لم يحدد فيه الحضور لأداء اليمين من عدمه وفقًا لما تم الرجوع إليه بعد الحكم في نظام ناجز حيث تبين إشعار تبليغ عادي غير منصوص فيـه عـلى الحضور لحلف اليمين وهو أمر لازم نظامًا بنص المادة سالفة الذكر في النظام والتي قررت …. فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عُـد نـاكلاً….» وعليه أن النظام بصفة عامة اشترط أن يتضمن التبليغ ما يفيد الحضور لأداء اليمين وإنذاره في التبليغ ذاته أنه إذا لم يحضر يعد ناكلاً ولا توجد إفادة في الدعوى بوجود تبليغ بهذا النص وإنما ورد أنه بلغ فقط.

    ٤- بصفة عامة أن فضيلة ناظر الدعوى كان يجب عليه توجيه اليمين للمدعي في حالة غياب المدعى عليـه لكون ذلك واجب شرعًا نظرًا لعدم وجود بينة من المدعي في الدعوى على صحة دعواه. أخيرا نوضح أنه لا ضرر من إكمال ناظر الدعوى الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليـه بـأن الاتفاق بين الطرفين محدد. . بسعي معين وهو مبلغ خمسون ألف ريال الذي استلمه بموجب شيك وذلك إبراء للذمة وإحقاقًا للحق نظرًا لكون التبليغ الإلكتروني بحلف اليمين يحتمل عدم وصوله والشك يفسر لمصلحة المدعى عليه شرعًا ويُعد عذرًا . يجب أخذه في الاعتبار.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم: نقض الحكم للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة

    بإعادة النظر في الحكم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛

    مقدمه

  • لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ

    لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ

    محامي

    لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ

    صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    حفظه الله

    استئناف

    مقدم من………………. (مدعي- مستأنف)

    ضــد/ شركة………………(مدعى عليها ـ مستأنف ضدها)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي على قرار رفض الطلب المستعجل المقيد برقم…. . وتاريخ … المقدم في الدعوى رقـم ………….) الصادر من صاحب الفضيلة ……… الذي قضى فيه فضیلتـه بـرد طلب المدعي المستعجل بوقف تنفيذ قرار التنفيذ رقم…… وتاريخ … وحيث أن قرار فضيلته خالف أحكام الشرع والنظام مما دفع بالمدعي للاعتراض على القرار للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف :

    أولاً: مخالفة أحكام النظام:

    أن فضيلة ناظر الدعوى قـد حـاد عن جادة الصواب عندما قضى برفض وقف التنفيذ تأسيسا على ما ورد في الفقرة (7) من المادة السادسة من نظام التنفيذ التي تضمنت ما مفاده إيداع شيك مصدق بقيمة الشيك كشرط لوقف تنفيذه وفي ذلك نوضح الآتي:

    1- أن المادة سند القرار مستثنى منها قرارات وقف التنفيذ الصادرة من محاكم الموضوع وفقًا للفقرة (٦) من المادة السادسة التي نصت بين ثناياها على أن لا يحول وجود منازعة في موضوع السند التنفيذي مـن السير في إجراءات التنفيذ ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ.. ثم أضافت الفقرة (7) من المادة السادسة ما نصه ( مع مراعاة الفقرة (٦/٦) من هذه اللائحة يشترط لوقف تنفيذ الشيك قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة (التنفيذ ويفهم من هذا السرد أن تطبيق المادة (7) من المادة التي استند عليها ناظر الدعوى مشروط بمراعاة الفقرة (٦) والفقرة المذكورة استثنت القرارات الصادرة من قاضي الموضوع بوقف التنفيذ بأي حال من الأحوال.

    ٢- أن شرط ضرورة إيداع قيمة الشيك بحساب محكمة التنفيذ يسري أمام قاضي التنفيذ وعلى المنازعات التي تقدم أمام محكمة التنفيذ فقط وليس لها علاقة بقاضي الموضوع أو النزاع القائم أمامه والدليل على ذلك أن المادة التي استند عليها فضيلة ناظر الدعوى لم تتطرق لإيداع قيمة الشيك بمحكمة الموضوع أو أمام قاضي الموضوع ولو أراد المنظم سريان ذلك على قرارات وقف التنفيذ الصادرة من قاضي الموضوع لأفصح عن ذلك صراحة على غرار تشريعاته ونص صراحة على إيداع الشيك في محكمة الموضوع في حال وجود منازعة موضوعية بالنزاع وحيث أن نص الفقرة (٦/٦) من نظام التنفيذ جاءت مطلقة غير مقيدة على أي استثناء وأجازت لقاضي الموضوع وقف التنفيذ بأي حال، لذا لا يجوز لقاضي الموضوع الاستناد عـلـى نـص الفقرة (٧) من نظام التنفيذ في رفض الطلب نظاما.

    ٣- لو افترضنا جدلًا أن من شروط وقف تنفيذ الشيك لدى قاضي التنفيذ هو إيداع مبلغ الشيك بشيك مصدق لدى محكمة التنفيذ فإن النظر في الأمر ليس من اختصاص قاضي الموضوع حيث أن علة الطلب المستعجل في الدعوى وفقا للنظام هو النظر بصفة مؤقتة في المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت في موضوع النزاع بين الطرفين وفقًا لنص المادة ٢٠٥ من نظام المرافعات الشرعية ، وحيث أن طلب المدعي المستعجل تضمن موضوعه طلب وقف صرف الأجرة لعدم استحقاقها نظرًا لفوات المنفعة وفقًا لموضوع الدعوى الأصلية وأن الاستمرار في التنفيذ والحجز على المدعي فيه ضرر يخشى منه فوات الوقت وهو الدافع إلى تقديم الطلب المستعجل ، وعليه كان يجب على ناظر الدعوى بحث جوهر طلب المدعي فقط ركن الاستعجال والضرر) وهل كان يتوافر فيه شق الاستعجال من عدمه وليس بحث شروط وقف تنفيذ الشيك وفقاً لنصوص التنفيذ ، وعليه أن ناظر الدعوى لم يقم بما يلزم شرعًا ونظاماً في بحث الطلب المستعجل (بحــث ركــن الاستعجال والضرر وفقًا لأحكام الدعوى المستعجلة.

    ثانيًا: عدم النظر في الكفالة المقدمة من قبل المدعي:

    ١- الثابت من القرار المستأنف ومن قرار التنفيذ قيام المدعي برهن عقارين تم التهميش على صكوكهـما لصالح محكمة التنفيذ بقيمة الشيك المطالب به وقيمتهما أعلى من قيمة الشيك محل المطالبة(مرفق مـا يفيد ذلك) ودفعنا بذلك لدى فضيلة ناظر الطلب المستعجل وتم تقديم ما يفيد ذلك إلا أن فضيلته لم

    يلتفت إلى حجز هذه العقارات لصالح المدعى عليه والتي تمت وفقاً لنظام التنفيذ.

    ٢- أن تقديم الطلبات المستعجلة مشروط بتقديم كفالة للدين محل المطالبة كما هو منصوص عليه في نظام التنفيذ ونظام المرافعات الشرعية والمدعي قام بتقديم الكفالة التي تفي بسداد قيمة الأجرة محل النزاع لدى ناظر الطلب ومع ذلك لم يستجيب فضيلته إلى طلب المدعى رغم مراعاة شروط النظام في الطلب.

    بناء على ذلك:

    – نطلب من فضيلتكم – وفقكم الله . نقض القرار المستأنف وتوجيه نظر الدعوى لإعادة النظر في موضوع الطلب المستعجل وذلك للأسباب الواردة بعاليه أو التي يراها فضيلتكم.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل

    مقدمه


     

    وجب التنويه أن هذه المذكرة كتبت قبل تعديل اللائحة التنفيذ لنظام التنفيذ التي أضيف عليها صراحة بجواز وقف تنفيذ الشيك إذا رأى قاضي الموضوع ذلك، علما أن هذه اللائحة قبلت من محكمة الاستنئاف وأعيد الحكم وصدر فيها قرار بوقف التنفيذ قبل صدور التعديل على نظام التنفيذ الذي رفع اللبس في تطبيق المادة والاجتهاد عليها من القضاة.

  • شرح القاعدة الفقهية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح – مع أمثلة

    محامي عربي

     درء المفاسد أولى من جلب المصالح

     

    إن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» ؛

    لأن ترك المنهي عنه مقدور عليه مطلقاً كونه عمل سلبي يستطيعه كل مكلف، أما فعل المأمور به فهو غير مقدور إلا للقادر عليه، ولا يعتبر القادر عليه قادراً عند مخالفته للنهي بل يعتبر عاجزاً  عنه حكماً فلا يكلف به فيجب تركه .

    ثم إن للمفاسد سرياناً وتوسعاً كالوباء والحريق، فمن الحكمة والحزم القضاء عليها من مهدها، ولو ترتب على ذلك حرمان من منافع أو تأخير لها، ومن ثُمَّ كان حرص الشارع على منع المنهيات أقوى من حرصه على تحقيق المأمورات، وهذه القاعدة هي غاية ما وصل إليه التفكير القانوني الحديث في نظرية منع التعسف  في استعمال الحق.

    ويستثنى من ذلك ما إذا كان الضرر من المصلحة المتروكة أكبر من الضرر من فعل المفسدة، كإباحة الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، فإن الضرر من ترك الإصلاح بين الناس أكبر من ضرر الكذب فيجوز التكلم بالكذب وهو مفسدة على قدر الحاجة إليه .

    والظاهر أن تقديم المنفعة ومراعاتها حين تربو على المفسدة يكون إذا كانت المفسدة عائدة على نفس الفاعل كمسألة تجويز الكذب المذكورة، أما إذا كانت المفسدة عائدة لغير الفاعل كأن يتصرف صاحب العلو وصاحب السفل تصرفاً مضراً بالآخر وإن كان فيه منفعة كبيرة، فإنه يُمنع من هذه التصرفات لمجرد وجود الضرر للغير، وإن كانت المنفعة تربو كثيراً على المفسدة

  • شرح القاعدة الفقهية: ما جاز لعذر بطل بزواله

    شرح القاعدة الفقهية: ما جاز لعذر بطل بزواله

    محامي عربي

    ما جاز لعذر بطل بزواله

     

    إن إباحة المحظور للضرورة مقيدة بمدة قيام الضرورة، وإذا زالت الضرورة أو المصلحة زالت الإباحة معها وعاد الحكم إلى سابق عهده وهو الحظر وفقاً للقاعدة الفقهية (الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً).

    ومما يتفرع على هذه القاعدة:

    أن الشهادة على الشهادة إنما تجوز بناء على عدم تمكين الشاهد الأصيل من حضور مجلس الحكم لمرض مقعد أو غيبة بعيدة، فإذا برئ الشاهد الأصيل من مرضه أو حضر الغائب من غيبته لا تجوز الشهادة على الشهادة ،، إنما جاز تحميل الشهادة للغير بعذر السفر أو المرض، فإذا زال العذر قبل أداء الفرع للشهادة بطل الجواز.

    ومنها : لو آلى من زوجته وهو مريض فإن فيئه إليها بالقول، ولكن إذا مرضت الزوجة ثم برئ وبقيت مريضة فإن فيئه بالوطء لا باللفظ ؛ لأن تبدل أسباب الرخصة يمنع من الاحتساب بالرخص الأولى.

     ومنها : أن القاضي يجوز له أن يحجر على السفيه، ولكن إذا اكتسب السفيه فك صلاحاً فيلزم القاضي حجره . ومنها: أنه يجوز للمعتدة من وفاة الخروج في النهار لقضاء حاجتها وكسب قوتها إذا لم يكن لها مال تنفق منه على نفسها، فإذا وجدت مالً حرم عليها الخروج,

  • شرح القاعدة الفقهية: الضرورات تقدر بقدرها – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: الضرورات تقدر بقدرها – مع أمثلة

    الضرورات تقدر بقدرها

    الضرورات تقدر بقدرها

     

    الضرورة هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعاً، ولا يجوز استباحة المحظور أكثر مما تزول به الضرورة ،حيدر]، فإذا اضطر انسان لمحظور فليس له أن يتوسع فيه بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة ، وقد سبق هذا المعنى عند الكلام عن القاعدة السابقة التي تعتبر مقيدة بهذه القاعدة.

     يتفرع على هذه القاعدة أن شهادة النساء وحدهن تقبل في الأمور التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها وذلك بسبب الضرورة، ولكن لا تقبل شهادتهن فقط دون أن يكون معهن أحد من الرجال في المحال التي يمكن اطلاع الرجال عليها ؛ لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها .

     ويتفرع أيضاً أن الكذب يباح لإحياء حق أو لدفع ظلم، كالصغيرة تبلغ في جوف الليل فإذا أصبحت تختار نفسها من الزوج وتقول: رأيت الدم الآن.

    وأيضاً إذا مرضت امرأة مرضاً يجيز لها كشف عورتها للطبيب لم يجز لها أن تكشف من عورتها له ما لا ضرورة في كشفه، كما لا يجوز لها كشف عورتها لطبيب مع وجود طبيبة تغني عنه .

    وقد فرّع الشافعية على هذه القاعدة أن المجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها، ولم يُرَ لمشايخ الحنفية مثل ذلك.

  • شرح القاعدة الفقهية: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

    شرح القاعدة الفقهية: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

    شرح القاعدة الفقهية

    الصفات أو الأمور إذا كانت أصلية تطبق عليها قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)

    ، وإذا كانت عارضة والخلاف في ثبوتها أو عدم ثبوتها تطبق عليها قاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم،

    وإذا كانت عارضة والخلاف في تاريخ ثبوتها تطبق عليها هذه القاعدة التي أوردها السيوطي بلفظ:

    (الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن).

    والوجه في كون الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته  هو أن الخصمين لما اتفقا على حدوثه وادعى أحدهما حدوثه في وقت، وادعى الآخر حدوثه قبل ذلك الوقت، فقد اتفقا على أنه كان موجوداً في الوقت الأقرب وانفرد أحدهما بدعوى إنه كان موجوداً قبل ذلك، والآخر ينكر دعواه فالقول للمنكر. هذا إذا لم يتضمن الحكم بالحدوث للحال نقض ما هو ثابت؛ لأن الحكم بالحدوث لأقرب ما ظهر ثابت باستصحاب الحال لا بدليل أوجب الحدوث للحال، والثابت باستصحاب الحال لا يصلح لنقض ما هو ثابت .

    مثال ذلك : لو مات ذمي فجاءت امرأته مسلمة فقالت : إنني أسلمت بعد موته فأرث منه، وقال ورثته إنكِ أسلمت قبل موته فلا إرث لك، فالقول قولهم ولا إرث لها مع أن إسلام الزوجة أمر حادث وهي تضيفه إلى أقرب أوقاته وهو ما بعد الموت! وذلك لأنها اعترفت باختلاف الدينين وهو مانع من الإرث، فتمسكها بالظاهر وهو إضافة الإسلام إلى ما بعد الموت لا يصلح حجة للاستحقاق ولا لنقض الثابت وهو اختلاف الدين المانع من الإرث.  .

    من تطبيقات هذه القاعدة:

    امرأة ميت ادعت أن زوجها أبانها في مرض موته، وقال الورثة : في صحته، ، فالقول قولها، وتستحق الإرث لأن إرثها بسبب الزوجية ثابت بيقين، والبينونة لا تتنافى مع الإرث في جميع الأحوال، وكون البينونة صدرت في زمن الصحة الأبعد فليس إلا مجرد شك وإرثها بالزوجية ثابت بيقين فلا يزول بالشك، فتكون البينة على الورثة لأن الزوجة تضيف  الحادث وهو الطلاق إلى أقرب الأوقات في الحال وهو زمن المرض..

    ومنها : لو وهب إنسان شيئاً لأحد ورثته ثم مات فاختلف الموهوب له مع بقية الورثة فقال الموهوب له وهبني في صحته فالهبة نافذة، وقال الورثة : وهبك في مرضه فالهبة غير نافذة، فالقول للورثة والبينة على الموهوب له؛ لأن الورثة أضافوا الهبة إلى أقرب الأوقات من الموت وهو حال المرض.

      ومنها : ا: اذا ادعى المحجور عليه أو وصيّه أن عقد البيع الذي أجراه المحجور قد حصل بعد صدور الحكم بالحجر وطلب فسخ البيع، وادعى المشتري حصول البيع قبل تاريخ الحجر، فالقول للمحجور عليه أو وصيه؛ لأن وقوع البيع بعد الحجر أصل وهو أقرب زمناً مما يدعيه المشتري، وعلى المشتري إثبات خلاف الأصل وهو حصول البيع له قبل حكم الحجر..

    لو ادعت زوجة المسلم النصرانية أنها أسلمت قبل موت زوجها وطلبت حصتها الإرثية، وادعى الورثة أنها أسلمت بعد موته فالقول للورثة؛ لأن وقوع إسلامها بعد موته أقرب تاريخاً وهو الأصل ما لم تُثبت عكس ذلك.

    ويستثنى من هذه القاعدة:

    لو قال القاضي بعد عزله لرجل : أخذت منك ألفاً ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك وقال الرجل : أخذتها ظلماً بعد العزل، فالصحيح أن القول قول القاضي، مع أن الفعل كان ينبغي أن يضاف إلى أقرب أوقاته وهو وقت العزل؛ لأن القضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن لاستقرار الأحكام.

    وقد يرد على هذه القاعدة مستثنيات كثيرة، لأنها مقيدة في نظر الفقهاء بأن الحادث إنما يضاف إلى أقرب أوقاته ما لم تؤد هذه الإضافة إلى نقض أمر ثابت .

  • ماهي عقوبة المهرب والمروج والمتعاطي للمخدرات في السعودية؟

    ماهي عقوبة المهرب والمروج والمتعاطي للمخدرات في السعودية؟

    محامي عربي

    العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية

    نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة العربية السعودية معمول به بموجب الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/966 وتاريخ 10 / 7 / 1407 هـ المتضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 وتاريخ 20 / 6 / 1407 هـ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1374 هـ، ويفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي:

    المهرب

    قرر النظام له أشد العقوبات، وهي القتل “الإعدام” لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.

    المروج

    يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل قطعاً لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض.

    المتعاطي

    يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة، أسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم، وعطفاً على مرضى الإدمان، وعملاً على علاجهم من هذا الداء.

    معاملة خاصة للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات

    استثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه، واكتفى بتأديبهم التأديب المناسب، ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم، ويشترط في من يستفيدون من هذا الاستثناء ما يلي:

    1- ألا يزيد عمر الطالب عن عشرين عاماً.

    2- أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة.

    3- ألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها.

    4-أن تكون جريمته تعاطي الحبوب المخدرة فقط.

    5- ألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها.

    6- ألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية.

    7- ألا تكون تهمته مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة وعامة.

    8- ألا يكون ممتهناً للسواقة برخصة عمومية.

    9- ألا تكون قد صدرت عنه مقاومة للسلطات عند القبض عليه.

    وعادة لا تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر، أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1