الوسم: استشارة قانونية

  • دعوى تعويض حادث سير لعدة مصابين بدعوى واحدة

    س – انقلبت سيارة فأدى ذلك لوفاة راكبين ، فطالب ورثتهما في استدعاء واحد المدعى
    عليه ( سائق السيارة ) بالتعويض الناجم عن وفاة الراكبين، فردت محكمة البداية الدعوى شكلاً
    لعدم جواز سماعها لاحتوائها على أكثر من مدعي واحد وصُدق هذا الحكم استئنافاً

    ج – يعد حكم كل من محكمة البداية والاستئناف غير سليم قانونا ، لأنه يجوز سماع دعوى
    واحدة من أكثر من مدع واحد على مدعى عليه واحد أو أكثر إذا كانت الدعوى قائمة على سبب
    قانوني واحد ضمانا لحسن سير العدالة وعدم صدور قرارات متناقضة في حادث واحد.

    ( نقض أساس 635 قرار 203 تاريخ 7 / 3 / 1977 ، المحامون لعام 1977 ص 188 )

    (استانبولي ج 1 ص 483 )

  • تقدير الادعوى في دعوى تعويض أضرار زراعية

    س – قام شخص بقطع المياه المارة في أرضه مما سبب ضرراً لجارين له أصاب أشجارهما ومزروعاتهما ، فكيف تقدر قيمة الدعوى في هذه الحالة ؟


    ج – مادام لكل مدع عقاره وضرره المقدر ولا توجد رابطة قانونية تربط بينهما ، فتقدير قيمة الدعوى يكون على أساس كل مطلب لأحد المدعين على حدة.

    ( نقض أساس عقاري 309 قرار 370 تاريخ 12 / 6 / 1978 ، المحامون لعام 1978 ص 353)

  • الاختصاص في العقود المختلطة بين الايجار والوديعة

    س – إذا كان العقد غير مسمى ومزيجاً بين الإيجار والوديعة ، فلمن ينعقد اختصاص نظر النزاع المتعلق به ؟


    ج 518 إذا كان العقد غير مسمى ومزيجا بين الإيجار والوديعة فإنه يخرج من دائرة عقود الإيجار البحتة ويكون الاختصاص في رؤية النزاع وفقا لقواعد الاختصاص القيمي .

    ( نقض غرفة مدنية 3 أساس 3167 قرار 2773 تاريخ 3 / 10 / 2000 )

    (المحامون العددان 3 و 4 السنة 68 لعام 2003 ص 327 )

  • الاختصاص القيمي في رهن منقولات

    س -رهن مقترض أواني فضية لدى المُقرض ضماناً لقرض بمبلغ من النقود ، وبعد ذلك أبدى المقترض استعداده لسداد القرض وإنهاء الرهن وطلب استرداد الأواني الفضية المرهونة ، فكيف يتم تحديد الاختصاص القيمي في دعوى إنهاء الرهن واسترداد الأشياء المرهونة ؟


    ج – يتم تحديد الاختصاص القيمي بحسب قيمة الأشياء المرهونة عملاً بالمادة 56 أصول
    مدنية.

    ( نقض أساس 3082 قرار 1215 تاريخ 24 / 7 / 1984 ، المحامون لعام 1984 ص 523 )

    (استانبولي ج 1 ص 464)

  • هل يعد الاختصاص القيمي من النظام العام ؟

    س – هل يعد الاختصاص القيمي من النظام العام ؟ وهل للمحكمة أن تتحقق من ذاتها من
    قيمته ؟


    ج – الاختصاص القيمي ليس من النظام العام ، فإذا قدره المدعي بما يدخل في اختصاص
    محكمة الصلح ولم يُنازعه المدعى عليه كان اختصاص محكمة الصلح واضحا ، وللمحكمة أن
    تتحقق من ذاتها من قيمته.

    (نقض أساس عقاري 106 قرار 160 تاريخ 11 / 6 / 1973 ،المحامون لعام 1973 ص 236  )
    (استانبولي ج 1 ص 456)

    بينما رأت محكمة النقض في قرار حديث لها أن الاختصاص القيمي من النظام العام وللمحكمة حق إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو كان ذلك أمام محكمة النقض .

    ( نقض غرفة مدنية 3 ،أساس 2399 قرار 2057 تاريخ 2 / 6 / 2008  )

    (المحامون العددان 5 و 6 السنة 75لعام 2010 ص 822)

  • الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض

    س – هل يجوز الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض ؟مع التعليل.

     


    ج – لا يجوز ، لأن المادة 53 فقرة ب نصت على عدم جواز الاعتراض على القيمة فيمعرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع .مما لايجوز معه الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض .

    ( نقض أساس 864 قرار 920 تاريخ 18 / 5 / 1987 المحامون لعام 1987 ص 156  )

    (استانبولي ج 1 ص 446)

  • هل يمكن أن تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارات معدومة ؟

    س – هل يمكن أن تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارات معدومة ؟


    ج – نعم ، وعلى سبيل المثال عندما يشارك عضو محكمة النقض في قرار صادر عن إحدى غرفها ثم يشارك نفس العضو في قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في نفس الدعوى ، فتقرر الهيئة العامة انعدام قرارها كما حصل مع القرار رقم 346 أساس 1447 تاريخ 28 / 12 / 2003.

    ( نقض هيئة عامة أساس 1049 قرار 469 تاريخ 18 / 7 / 2004  )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 305 306)

1