الوسم: استشارات قانونية مجانية اون لاين

  • هل تجتمع دعوى رد الحيازة مع دعوى أجر المثل ؟ ولماذا ؟

    س – هل تجتمع دعوى رد الحيازة مع دعوى أجر المثل ؟ ولماذا ؟


    ج – كلا ، لأن دعوى أجر المثل تتعلق بأصل الحق .

    ( نقض أساس 189 قرار 58 تاريخ 5 / 2 / 1970 )
    (المحامون العددان 5 السنة 35 لعام 1970 ص 203)

  • الفارق بين دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة

    س- ما الفارق بين دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة ؟


    ج- من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية لوقوع التعرض دعوى بمنع هذا التعرض .

    أما من خشي التعرض له
    من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة .

    ( نقض قرار 1521 تاريخ 16 / 5 / 1955 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 749 )

  • دعوى أصل الحق و دعوى الحيازة

    س -إن دعوى أصل الحق التي يمتنع صاحبها من سلوك طريق الادعاء بالحيازة ،هل تخص المدعي أم المدعى عليه ؟


    ج – ينحصر أثرها بالمدعي ولا تطال المدعى عليه.

    ( نقض قرار 163 أساس 63 تاريخ 17 / 6/ 1968 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 769 )

  • هل يجوز للمستأجر رفع دعوى عدم التعرض ضد المؤجر ؟

    س -هل يجوز للمستأجر رفع دعوى عدم التعرض ضد المؤجر ؟


    ج -لا يجوز له ذلك لأن حيازته غير مقترنة بنية التملك وتقوم على عقد الإيجار لا على الحيازة التي تتيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض .

    ( نقض مصري تاريخ 23 / 1 / 1958  )

    (استانبوليج 1 ص 809 )

  • ما الغرض المقصود من إقامة دعوى استرداد الحيازة ؟

    س -ما الغرض المقصود من إقامة دعوى استرداد الحيازة ؟ وهل يصح إقامة دعوى استرداد الحيازة بعد سبق الادعاء بأساس الحق ؟


    ج -المقصود بدعوى استرداد الحيازة هو دفع الغصب ومنع الأفراد من اقتضاء الحقوق بأنفسهم حفظا للنظام والأمن دون التعرض لأساس الحق .

    وإذا صح وجاز للمدعي بعد سبق إقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة أن يقيم الدعوى بأساس الحق ، فإن العكس بإقامة دعوى استرداد الحيازة بعد سبق الادعاء بأساس الحق ليس صحيحا.ً  (نقض قرار 3115 تاريخ 21 / 12 /1964 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 595 )

  • ماذا تستهدف دعوى الحيازة ؟

     س – ماذا تستهدف دعوى الحيازة ؟
    ج – تستهدف دعوى الحيازة حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق،

    ولذلك نص القانون على عدم جواز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه ، ومنع من الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق.

    ( نقض غرفة صلحية أساس 582 قرار 616 تاريخ 17 / 10 / 1983  )

    (مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 388 )

  • عقد تخارج بين وارثين اثنين ببدل مدفوع من خارج التركة

    عقد تخارج بين وارثين اثنين ببدل مدفوع من خارج التركة

    مخارجة, محامي

     الفريق الأول: الخارج …… أصالة و إضافة لتركة مورثه المرحوم …… .

     الفريق الثاني: المنخارج له …… أصالة وإضافة لتركة مورثه المرحوم …… .

    المقدمة

    : لما كان الفريقان من ورثة المرحوم …… وقد صحت مسالته الإرثیه من …… سهما يصيب الفريق الأول منها …… سهما ويصيب الفريق الثاني …… سهما.

    وكان الفريق الأول راغبا في الخروج عن نصيبه في هذه التركة لقاء مبلغ من خارجها وكان الفريق الثاني راغبا في مصالحته على هذا النصيب ودفع البدل

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

    تخارج الفريقان وتصالحا مصالحة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول على خروج الفريق الأول لمصلحة الفريق الثاني القابل لذلك عن كامل نصيبه ف ي تركة المرحوم …… البالغ …… …… سهما من التركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات شاملا ذلك النقود والمنقولات والعقارات الشرعية والأميرية والوقفية وسائر الحقوق وما هو ظاهر مما لها وما عليها وما سيظهر في المستقبل وذلك لقاء بدل مقطوع من خارج التركة قدره …… ليرة سورية قبضة الفريق الأول من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد نقدا وعدا وأبرا ذمته منه ايراء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

    المادة 3-

    أ – ضمن الفريق الأول للفريق الثاني قيام حقه في انتقال الأموال الأميرية  إليه وإرثه وعدم وجود مانع يمنعه من الإرث أو الانتقال أو يحجب عنه نصيبه المتخارج عنه كلا أو جزءا وأقر بأنه لم يتصرف بأي جزء من هذا النصيبا ولم يستوف أي دين للتركة ولم يف أي دين عليها.

    ب- لا يضمن الفريق الأول سوى ما ذكر في الفقرة السابقة و بصورة خاصة لا

    يضمن وجود أي حق للتركة أو التزام عليها أو يسار مدينيها أو أي استحقاق أو

    وفاء أو عيب أو نقص في أي من موجوداتها. ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في التركة بما لها من حقوق وما عليها

    من التزامات وفي الدعاوى والأحكام والعقود والقيود والإشارات المتعلقة بها وسلط يده على نصيبه منها للتصرف به تصرف المالك بملكه من تاريخ هذاالعقد.

    المادة 4-

    لا يدخل في هذا التخارج نصيب الفريق الأول من تعويض الضرر الأدبي عن وفاة مورثه من جراء حادث…… . وكذلك وحقه التقاعدي والتعويض المخصص من نقابة …… لأسرة المورث.

    ونصيبه من أجر العقار رقم …… من منطقة …… في ۰۰۰… عن الفترة اللاحقة لوفاة مورثه وأجر مثله من تاريخ الوفاة و حتى هذا العقد (يدرج ما له ضرورة فقط ويحذف الباقي).

      المادة 5-

    تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والغرامات والتسويات المترتبة على التركة وموجوداتها وعلى ه ذا التخارج خاصة ضرائب التركات والمجهود الحربي والدخل (التفرغ) المترتبة على نصيب الفريق الأول المتخارج عليه وعلى هذا العقد بالغا ما بلغ ذلك كله.

    المادة 6-

    التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة التخارج و استصدار وثيقتها م ن المحكمة الشرعية ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص والتزم الفريق الأول بإقرارها فور دعوته لذلك و التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية لأسمه في السجل العقاري والصناعي والتجاري والعلامات الفارقة ودوائر النقل وأية إدارة أخرى يتم التسجيل لديها ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص بالغا ما بلغ ذلك كله خلال …… شهرا من تاريخ هذا العقد. ويجوز للفريق الأول إجراءها بنفقة الفريق الثاني إذا تقاعس هذا الأخير عن تنفيذ التزامه والرجوع عليه بما يدفعه لذلك بواسطة دائرة التنفيذ دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك وقد أسقط حقه من المعارضة بأي مبلغ يطالبه به الفريق الأول بهذا الخصوص.

    المادة 7-

    أ- أسقط كل من الفريقين حيال الفريق الآخر كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالغبن.

    ب- أقر الفريق الثاني بعلمه التام النافي للجهالة بجميع محتويات النصيب المتخارج

    عنه وقبوله المخارجة عليه بحالته الراهنة مسقطا حقه في الرجوع على الفريق الأول بأي شيء نتيجة أي استحقاق كلي أو جزئي أو نقص أو عيب أو أي سبب آخر.

     المادة 8-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

     المادة 9-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /  /

    الفريق الثاني

    الفريق الأول

     

    ملاحظات:

    (1) تعويض الوفاة لا يدخل في التركة لأنه مقرر للورثة لضرر أدبي لحقهم لألمهم على المتوفى بعد وفاته أما تعويض التسبب بالوفاة فهو تعويض عن ضرر مادي للمتوفي فيدخل في تركته

    (2) تعويضات أو مخصصات صناديق التعاون والتقاعد لا تعتبر من التركة فلا تدخل ضمن التخارج

     (3) الوارث يستحق أجور العقارات من تاريخ وفاة المورث لانتقال الملك إليه بتاريخ الوفاة فيكون

    مالكا أصيلا في استيفاء الأجر المسمى و أجر المثل .

    (4) عقد التخارج يتم بين الورثة، ولا يعتبر أولاد المحروم (أي المتوفي بحياة أبيه من الورثة بل من

    الموصى لهم ولذلك فلا يحق لهم التخارج مع باقي الورثة وإن حسبت لهم سهام ارثية في تركة جدها

     (5) ان اجتهادات محكمة النقض متباينة فيما يتعلق بشمول التخارج للعقارات الأميرية ولذلك يفضل

    تنظيم عقد أخر ببيعها للمتخارج لهم .

     (6) تجب ملاحظة جنسية السورث و الوارث فإن كان الوارث أجنبيا فلا يمكن إعطاوه نصيبا في التركة

    إلا إذا أثبت أن تشريع بلاده يجيز توريث السوريين ما لم يكن مزدوج الجنسية. وكذلك إذا كان العقار خارج الأماكن المبنية فلا يسجل باسم الوارث و إنما يعطى بدل استهلاكه للدولة

    (7) إذا تصرف الخارج بشيء من الميراث فلا يحق له إجراء تخارج وكذلك اذا استبقى جزءا منها

    النفسيه وإلا اعتبر العقد قسمة تركة.

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1