الوسم: استشارات قانونية مجانية اون لاين

  • ماهي جرائم الارهاب المشولة بالعفو لعام 2019

    ماهي جرائم الارهاب المشولة بالعفو لعام 2019

    ماهي جرائم الارهاب المشولة بالعفو لعام 2019

    يصدر مرسوم العفو العام بصيغ مواد من قوانين أي مجرد ارقام ثل المادة كذا من قانون كذا ولذلك لابد من توضيح ماهي الجرائ المشمولة وغير المشمولة بهذا العفو.

    وبسبب الأحداث الجارية في سوريا يسأل الناس كثيراً ن جرائم الارهاب المشولة بقانون العفو العام .

    وقبل أن نعددها نؤكد على وجوب احضار أو مشاهدة صورة ادعاء النيابة العامة التي جرى بموجبها تحريك الدعوى العامة على أي شخص سواء بجرائم الارهاب أو غير الارهاب وذلك لمطابقة نص المادة المشمولة بالعفو مع المادة اتي تم تحريك الدعوى العامة بموجبها على المدعى عليه.


    شمل مرسوم العفو الصادر اليوم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الجرائم التالية فقط:

    1- كامل العقوبة عن جريمة المؤامرة التي تستهدف ارتكاب عمل إرهابي (المادة 2) شرط أن يكون الفاعل سورياً.

    2- نصف العقوبة لمن ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة، إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط. المادة (المادة 7 / 2)

    3- كامل العقوبة عن جريمة كتم المعلومات لمن علم بجناية إرهابية ولم يبلغ عنها (المادة 10)


  • شرح مرسوم العفو العام في سوريا حسب وزارة العدل

    شرح مرسوم العفو العام في سوريا حسب وزارة العدل

    شرح مرسوم العفو العام في سوريا حسب وزارة العدل

    شرح مواد المرسوم التشريعي رقم/20/القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019. ” 1 ” من صفحة وزارة العدل السورية – الصفحة الرسمية

    صدر مرسوم العفو رقم /20/ لعام 2019 ليشمل أغلب الجرائم وبنسب متفاوتة حسب شدة الجريمة ولم يستثنى إلا بعض الجرائم لبشاعتها وقد جاء المرسوم المذكور على الشكل التالي :

    أولاً: بالنسبة للجنايات الأشد خطورة

    نصت المادة (1) من المرسوم على العفو في هذا النوع من الجنايات :

    أ- عقوبة الإعدام تصبح الأشغال الشاقة المؤبدة

    ب- الأشغال الشاقة المؤبدة تصبح أشغال شاقة مؤقتة لمدة عشرين سنة

    ج-الاعتقال المؤبد يصبح الاعتقال المؤقت لمدة عشرين سنة

    ولخطورة هذه الجرائم فقد اشترط المشرع فيها إسقاط حق شخصي من المدعي للإستفادة من العفو ، وفي حال عدم وجود إسقاط حق شخصي لا تطبق أحكام هذا التخفيف

    وحفاظاً على حقوق المدعي الشخصي منحه المشرع مدة ستين يوماً لتقديم الإدعاء .

    التخفيف في هذه المادة لا يشمل إلا العقوبة السالبة للحرية ولا يتعرض للغرامة

    ثانياً : المصابين بمرض عضال منحهم المرسوم العفو عن كامل العقوبة السالبة للحرية بشرطين الاول أن يصدر حكم مبرم والثاني أن يكون المحكوم عليه قد بلغ سن الخامسة والسبعين بتاريخ نفاذ المرسوم

    وبذلك فإن هذه المادة لا تشمل عقوبة الإعدام أو الغرامات

    ثالثاً: وضع المرسوم التشريعي أحكاماً عامة للتشميل بحيث يكون للجرائم التي لم يرد لها نص خاص على النحو التالي:

    أ- منح عفو عن ثلث المدة بالنسبة للجنايات

    ب- منح عفو عام عن الجنح والمخالفات مع ملاحظة بعض الاستثناءات التي سنتعرض لها لاحقاً

    ج- منح عفو عن ثلث عقوبة الحبس التي يحكم بها الأحداث الذين ارتكبوا جناية وهم بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة

    د- منح عفو عن كامل تدابيرالاصلاح والرعاية للأحداث

    رابعاً: حماية للحقوق الشخصية فقد وضع مرسوم العفو القواعد التالية :

    سبق وأن شرحت المادة (1) أما بقية الجرائم فيكون التطبيق على الشكل التالي :

    أ- جريمة صدربها حكم قطعي أو مبرم أيا كان تكييفها القانوني يشترط للاستفادة من العفو إبراز إسقاط حق شخصي أو قيام المحكوم عليه بدفع كافة المبالغ المحكوم بها للمدعي الشخصي

    ب- في الجنايات عدا ما هو منصوص عليه في المادة (1) من المرسوم وفي الجنح الواقعة على الأموال المواد /628/ وحتى /659/ يشترط للاستفادة من أحكام العفو التالي :

    1- إبراز اسقاط حق شخصي أو 2- تستمرالمحاكمة

    فإذا كان في الدعوى ادعاء شخصي ودفعت سلفته خلال ثلاثين يوماً من نفاذ مرسوم العفو يصدر الحكم ولا تتم الاستفادة من العفو إلا بعد دفع المبالغ والتعويضات المحكوم بها

    أما إذا لم تدفع سلفة الإدعاء خلال هذه المدة أو لم تكن مدفوعة سابقاً يتم الاستفادة من أحكام العفو

    ج- بقية أنواع الجرائمغير المستثناة وفقاً لما سيرد لاحقاً يتم الاستفادة من العفو بغض النظر عن الإدعاء ويبقى للمدعي الشخصي حقه في التعويض

    خامساً : الجرائم المستثناة من مرسوم العفو

    -استثنى المرسوم التشريعي /20/ لعام 2019 مجموعة من الجرائم من أحكامه وبالتالي لا يطالها العفو أو التخفيف وهي:

    أ – في قانون العقوبات العام

    1 – المواد /263/ و /264/ و /265/ و /266/ و /268/ وهذه المواد تتعلق بجرائم تقع على أمن الدولة وهي جرائم الخيانة ( كحمل السلاح في صفوف العدو والسوري الذي يتجند في جيش معادٍ وحالات دس الدسائس لدى دولة أجنبية ليدفعها إلى العدوان على سورية أو تقديم السكن لجندي من جنودالعدو أو لجاسوس )

    2- المواد /271/ و /272/ و /273/ و /274/ و /275/ و /276/ و /277/ وهي المواد الموادالتي تعاقب على جرائم التجسس بالحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة أو سرقتها أو إفشاءها أو القيام بأي صلات غير مشروعة مع العدو

    3- الفقرة /3/ من المادة /305 وهي أعمال الإرهاب التي أفضت إلى موت انسان

    4- المادة (326/3) وهي الجرائمالتي ترتكبها جماعات مسلحة على شكل عصابات تجوب الطرق العامة والأرياف ويقومون بأعمال اللصوص عندما يقومون بالقتل أو محاولته أو أعمال التعذيب بالمجني عليه تنفيذاً لجناياتهم

    5- المواد /397/ و /398/المتعلقة بجرائم شهادة الزور

    6- المواد /402/ و 403/ و/404/ المتعلقة بالتقارير الكاذبة واليمين الكاذبة

    7- المواد /473/ و /474/ و /476/ وحتى /479/ المتعلقة بالجنح المخلة بآداب الأسرة (الزنا و السفاح )

    8- المواد/489/ إلى /496/ و /499/ إلى /502/ و /504/ هي الجرائم المتضمنة الاعتداء على العرض كالاغتصاب والفحشاء والخطف بالعنف والخداع بقصد الفجور أو الزواج

    9- المواد /511/ و /520/ تتعلق بالاخلاق العامة والجماع على خلاف الطبيعة

    10- المادة /577/ الحريق الذيينجم عنه وفاة انسان

    11- المادة /730/ الجرم الذي ترتكبه عصابات الأشرار من خمس أشخاص تنهب المزروعات والحيوانات أو تتلفها قوة واقتداراً

    ب- في قانون العقوبات العسكري:

    المرسوم التشريعي /61/ لعام 1950

    1- المواد /154/ وحتى /160/ استثناها ايضا مرسوم العفو من احكامه وهي المواد التي تتعلق بخيانة العسكري لوحدته أو لبلده كالخدمة في صفوف العدو وحمل السلاح على سورية ، أو قيام العسكري بتسليم العدو الجند الذين هم في أمرته ،أو يسهل اعمال العدو أو يدله على أماكن قوات الجيش أو يقوم بأعمال الجاسوسية

    2- كافة الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة الدعارة رقم /10/ لعام 1961 مستثناة من أحكام مرسوم العفو العام

    3- الجرائم المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953 وهو القانون الذي يمنع نقل البضائع في بلاد العدو

    4- الجرائم المنصوص عنها في القانون /286/ لعام 1956 منع التعامل مع اسرائيل

    5- بعض مواد قانون مكافحة الارهاب رقم /19/ لعام 2012 وهي :

    – المادة (5/2) تصنيع أو تهريب أو بيع أو شراء أسلحة أو ذخائر لاستعمالها في أعمال ارهابية إذا نتج عنها وفاة شخص

    – المادة (6/3) أي عمل إرهابي نتج عنه وفاة شخص

    إن هذه الجرائم مستثناة بشكل كامل من المرسوم التشريعي /20/ لعام 2019 ولا ينطبق عليها لا كلياً ولا جزئياً

    سادساً- جرائم جنحية شملها العفو بمقدار النصف فقط :

    رغم أن المشرع من حيث المبدأ شمل كامل العقوبة في الجنح كما ذكرنا في البند ثالثاً إلا أنه استثنى بعض الجرائم من شموله بشكل تام ،كما أنه جعل العفو بمقدار النصف لبعض الجنح وهي :

    – /341/ الرشوة الجنحية

    – /345/ حتى /349/ الجنح المتعلقة بالرشوة وصرف النفوذ

    – /386/ و /387/ الجنح المتعلقة بإتلاف أو أخذ وثائق محفوظة مودعة لدى الدولة أو المحاكم

    – /428/ تقليد خاتم أو ميسم او مطرقة إدارة عامة (( ليس خاتمالدولة لآنه في حال الدولة تكون جناية ))

    – /450/ و /451/ و /453/ و/455/ الجنح المتعلقة بتسجيل بيانات مخالفة على السجلات ومنح مصدقة كاذبة أو تقرير كاذب

    – /584/ قطع الاتصالات قصداً

    سابعاً: بالإضافة للقواعد العامة في التشميل التي وردت في المواد 8 و 10 و 11 من المرسوم التشريعي والتي شملت كافة الجرائم غير المستثناة فقد اورد مرسوم العفو قواعد عفو خاصة ببعض الجرائم في المواد ( 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 12 و 13 ) منه على الشكل التالي :

     

    1- قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012

    أ- كامل العقوبة للمؤامرة لارتكاب جناية من جنايات الارهاب إذا كان الفاعل سورياً وهوالجرم المنصوص عنه في المادة /2/

    ب-نصف العقوبة في حال كان الفعل الارهابي بإحداث تفجير صوتي فقط المادة /7/ الفقرة /2/

    ج- كامل العقوبة للجنحة المنصوص عنها في المادة /10/ وهي العلم بجناية من جنايات الارهاب وعدم التبليغ عنها

     

    2-قانون العقوبات العام

    شمل العفو بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بكامل العقوبة رغم انها من فئة الجنايات وهي :

    أ – المادتين /285/ و /286/ اضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات الطائفية زمن الحرب – نقل أنباء زمن الحرب من شأنها أن توهن نفسية الأمة

    ب- المادة 293/1 الأفعال المقترفة بقصد اثارة عصيان مسلح على السلطات القائمة

    ج- المادة /295/ المؤامرة في الجنايات الواقعة على الدستور

    د- المادة /305 /1/ و /306 /1/ : وهما يتعلقان بانشاء جمعياتهدفها التأثير أو تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بوسائل ارهابية، والمؤامرة للقيام بعمل ارهابي عندما يكون الفاعل سورياً

    كملاحظة إن المواد المذكورة ( 305 و 306) أضحت ملغاةبصدور القانون /19/ لعام 2012 ولكن لا زال هناك أحكام لمتنفذأصحابها متوارين ومحكومين بموجب هذه المواد فلحظها مرسوم العفو

     

    3- جريمة الخطف

    المنصوص عنها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 بشرط ان يتم :

    أ – تحرير المخطوف خلال شهر من نفاذ المرسوم

    ب- أن يكون التحرير بشكل آمن

    ج – أن يكون دون مقابل

    ويسري هذا العفو بنفس الشكل على جريمة حجز الحرية المنصوص عنها في المادة /556/ من قانون العقوبات

     

    4-الجرائم المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام1974 وهو قانون مكافحة التهريب فلا بد للاستفادة من احكام العفو من إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع ودفع الغرامات للاستفادة من تشميل العقوبة السالبة للحرية

    وفي حال عدم حول التسوية على المحكوم عليه دفع كامل الالتزامات المحكوم بها بالاضافة للغرامات للاستفادة من احكام المرسوم

    وذلك باستثناء جرائم تهريب الاسلحة وتهريب المخدرات فلا تسري عليها أحكام المادة /6/ من مرسوم العفو

     

    5- بالنسبة للجرائم المنصوص عنها في قانونرقم /2/ لعام 1993 فيكون العفو :

    أ- عن كامل العقوبة والغرامة وفق المادة /43/ للحيتزة بقصد التعاطي

    ب- عن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى من قانون المخدرات

     

    6- عن كامل العقوبة الجنحية السالبة للحرية في مخالفات البناء وفقاً للمرسوم التشريعي /59/ لعام 2008 والمرسوم التشريعي /40/ لعام 2012 بحيث تبقى عقوبة الغرامة

     

    7- اضافة للقواعد العامةبالاعفاء فقد جاء نص خاص بالنسبة لبعض الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري رقم /61/ لعام 1950على الشكل التالي:

    أ- كامل عقوبة مرتكبي الفرار الداخلي شرط أن يسلموا أنفسهم خلال 3 أشهر وكامل العقوبة لمرتكبي الفرار الخارجي شرط أن يسلموا أنفسهم خلال 6 أشهر المواد /100 و 101 و 103 / 4/

    ب- نصف العقوبة في جنحتي المواد /134/ و /135/

    – من يتم تبرئته من جرم الفرار ولم يرجع أسلحته

    – المدني الذي يقدم على سرقة أو شراء أو تصريف أسلحة أو ذخائر و البسة للجيش

    ثامناً : بالنسبة للغرامات  ان مرسوم العفو جاء في العديد من مواد واستغفل عبارة العقوبة السالبة للحرية أو العقوبة المؤقتة وبذلك فإنه عندما يصرح بذلك في هذه المواد فإنه لا مجال لتشميل الغرامة وهي :

    أ- غرامات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع

    ب- الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني ويستشف أن الغرامة تحمل طابع التعويض المدني في نصوص القانون نفسه عندما يذكر في أي مادة منه ـن حصيلة الغرامة تعود تعويضاً على الإدارة

    ج- بالنسبة لقانون السير لعام 2004 فإن العقوبات السالبة للحرية مشمولة بكاملها أما بالنسبة للغرامة فان المكلف بأي غرامة وفق أحكام قانون السير يستطيع المراجعة خلال أربعة أشهر ليدفع نصف الغرامة ويعفى من النصف الآخر وتدبير النقاط المفروضة عليه أما إذا لم يراجع خلالهذه المدة فلا يستفيد من أحكام العفو

    تاسعاً : لا بد للاستفادة من أحكام العفو في الجنايات أن يقوم المتوارون عن الأنظار أو الفارون بتسليم أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخه

    وأخيراً

    نبين أن تفسير القوانين يكون للنيابات والمحاكم أثناء تطبيقها لأحكامها تحت رقابة المحاكم الأعلى درجة وأن الشرح المقدم للاسترشاد به فقط

     

     

  • الاوراق والأجراءات المطلوبة للزواج للسوريين والعرب والأجانب

    الاوراق والأجراءات المطلوبة للزواج للسوريين والعرب والأجانب

    الاوراق المطلوبة للزواج في سوريا 2019

    أولاً : الاوراق المطلوبة للزواج في سوريا 2019 ( سوريين وعرب وأجانب ) :

    • مصنف قضائي واستمارة زواج من مطبوعات وزارة العدل
    • بيانات قيد مدني للطرفين خاصة للزواج مبيناً فيها الدين والمذهب وعدد الزوجات للخاطب المتزوج وتاريخ الطلاق أو تاريخ الترمل ( للأرملة ) أو الطلاق للطلقة وفيما اذا والد المحطوبة على قيد الجياة أم لا.
    • الخاطب الأجنبي عليه أن يحضر بيان قيد مدني من سفارته ومصدقاً من وزارة الخاجية السورية.
    • رخصة زواج من شعبة التجنيد للخاطب السوري الذي يخدم كاحتياط أو متطوع فقط  في الجيش السوري.
    • فحص طبي للطرفين من عيادة فحص ما قبل الزواج – خلف فندق الشام في دمشق أو في مديريات الصحة في المحافظات ويحتاج الفحص الطبي الى صورتين شخصيتين لكل واحد من الطرفين وصورة عن البطاقة الشخصية مع دفع رسوم الفحص.
    • فحص الايدز لغير السوريين من مركز فحص الايدز في مديريات الصحة .
    • موافقة زواج من وزارة الداخلية اذا كان أحد الأطراف أجنبياً وليس عربياً.

    ثانياً : اجراءات عقد الزواج في سوريا :

    وبعد استكمال الأوراق يتم ختم الاستمارة من المختار وتصديق ختم المختار من البلدية ومن ثم  التوجه الى ديوان الحكمة الشرعية لتسجيل العقد.

    ثالثاً : تكلفة عقد الزواج في سوريا :

    • ثمن الاستمارة مع اللصاقة القضائية 300 ليرة.
    • كلفة الفحص الطبي لدى مديرية الصحة
    • كلفة استخراج بيان القيد المدني وختم المختار

    ملاحظة هامة 1: لا يوجد أي رسوم مالية على المهر سواء المقدم أو المؤخر ومهما بلغ المهر

    ملاحظة هامة 2 : في حال حصول حمل أو ولد من عقد زواج عرفي خارج الحكة فيمكن تثبيت الزواج ايضاً بشكل اداري في المحكمة الشرعية – اقرأ مقالنا هنا 

     

  • كيف أحصل على بدل ضائع أو تالف لهوية سورية ؟

    كيف أحصل على بدل ضائع أو تالف لهوية سورية ؟

    بدل-ضائع-هوية-سورية

    أولاً : الوثائق المطلوبة للحصول على هوية بدل تالف :

    •  صورة عن البطاقة الشخصية التالفة.
    •  أربع صور شخصية ملونة  خلفية بيضاء
    • دفتر خدمة العلم ( الجيش ) للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18- 42
    • طوابع ورسم مقداره 5,000 ليرة سورية.

    ثانياً : اجراءات استبدال الهوية بدل تالف واستكمال بقية الوثائق :

    يتم تنظيم استمارة طلب البطاقة الشخصية في أمانة السجل المدني، مكان قيد الشخص أو الأمانة المركزية للمديرية في المحافظة مكان إقامة الشخص. ويحصل مقدم الاستمارة على إيصال يتضمن الصورة الشخصية لمقدم الطلب مع اسمه ومحافظته الأصلية والأمانة المعنية بسير الطلب وتاريخ تقديم الطلب. كما هي الحال مع طلب الحصول على بطاقة شخصية لأول مرة، يتم إعطاء الفترة الزمنية التقريبية اللازمة لاستكمال الطلب.

    علماً أن البطاقة الشخصية التالفة أو المكسورة لا تحتاج إلى ضبط من الوحدة الشرطية (قسم الشرطة المختص).

    ثالثاً : –  الحصول على بدل ضائع هوية سورية

    اول اجراء عليك اتخاذه فوراً هو تنظيم ضبط شرطة بفقدان الهوية ويتم في قسم الشرطة التابع له مكان فقدان هذه البطاقة  أي المكان الذي أضعت بطاقتك فيه , مع احضار شاهدين للقسم للشهادة على فقدانها ( طبعا الشهادة بدون تحليف اليمين بل مجرد تسجيل افادة ) وهي أمور شكلية بسيطة.

    ويتعين بعدها الذهاب الى أمين السجل المدني التي تتبع لها مكان اصدار الهوية وتتقدم بطلب للحصول على بدل ضائع وذلك خلال 30 يوماً من فقدانها .

    رابعاً : اجراءات ووثائق الحصول على بدل ضائه لهوية سورية ؟

    بداية عليك احضارصورة مصدقة عن ضبط الشرطة الذي نظمته عند فقدانها وتتقدم بالطلب خلال 30 يوماً من ضياعها إلى أمانة السجل المدني المختصة.

    ثم يستلم مقدم الطلب ايصالاً عليه صورته ومعلوماته كاملة هي نفسها التي تعطى عند تسجيلك للحصول على الهوية أول مرة. وعليك ارفاق هذه الوثائق ايضاً عند تقديم الطلب

    1 – ضبط الشرطة الأصل أو صورة مصدقة عنه.

    2 – أربع  صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء

    3 – دفتر خدمة العلم للمواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18-42

    4 – شهادة تعريف من المختار في حال لم يكن في حوزة مقدم  الطلب وثائق إثبات شخصية (دفتر خدمةالعلم، بطاقة أسرية، إجازة سوق، جواز سفر) .

    5 – طوابع ورسم مقداره 5,000 ليرة سورية.

    خامساً : الحصول على الهوية السورية في حالات خاصة :

    سؤال : طفل أنفصل عن أهله ولايوجد أحد من أقربائه حتى الدرجة الرابعة فكيف يحصل على الهوية السورية؟

    الجواب : في حالة الأطفال غير المصحوبين بذويهم يمكن التقدم بطلب الهوية من قبل الطفل/ الطفلة بعد إتمام الرابعة عشرة من العمر بشرط أن يكون مصحوباً بأي شخص لديه وصاية شرعية عليه/ها منظمة لدى القاضي الشرعي. أما في حال كان الطفل/ة مقيماً في مركز إيواء/مركز للرعاية يتم تكليف مشرفين اثنين بالغين

    من قبل المركز يحملان البطاقة الشخصية للتعريف بالطفل/ة ويُطلب إحضار شهادة تعريف في تلك الحالة.

    سؤال : لو كان الشخص طالب البطاقة بدل ضائع أو تالف من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين أو كبار السن فكيف يتم ذلك ؟

    الجواب : يستطيع أي فرد من الأسرة تقديم تقرير طبي يبين حالة هذا الشخص وأسباب عدم قدرته على الحضور إلى أمانة السجل المدني ويُرفقه باستدعاء يطلب فيه حضور لجنة من أمانة السجل المدني إلى منزل الشخص المعني من أجل تنظيم طلب البطاقة الشخصية في منزله. وبعد استكمال المعاملة، تصدر البطاقة

    وتُسلم لصاحب الطلب أيضاً في منزله

    سادسا ً : غرامة الهوية في سوريا

    ان عقوبة ولي أمر الطفل الذي لا يتقدم بطلب للحصول على بطاقة شخصية للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للحصول عليها  هي غرامة لا تقل عن 5,000 ليرة سورية.

    عليك الابلاغ عن ضياع الهوية السورية خلال 30 يوماً من تاريخ فقداناه والا قد تتعرض لغرامة أيضا وهي 5000 ليرة سورية.

    في حال استخدامك للبطاقة الشخصية رغم ادعائك بفقدانك لها وحصولك على بدل ضائع عنها, فان هذا يعرضك لغرامة مقدارها 20000 ليرة سورية

  • صيغة استئناف قرار الحكم بتعويض لقاء البناء في وجيبة الغير

    صيغة استئناف قرار الحكم بتعويض لقاء البناء في وجيبة الغير

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق  الجهة المستأنفة :    السيد ............. ، يمثله المحامي ............. .  المستأنـف عليه :     السيد ............. ، يمثله الأستاذ ............. .  القرار المستأنف :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000 عن محكمة البداية المدنية ال ............  بدمشق ، في الدعوى رقم أساس/0000/ لعـام  1999  ، والمتضمن

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة :    السيد …………. ، يمثله المحامي …………. .

    المستأنـف عليه :     السيد …………. ، يمثله الأستاذ …………. .

    القرار المستأنف :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000 عن محكمة البداية المدنية ال …………  بدمشق ، في الدعوى رقم أساس/0000/ لعـام  1999  ، والمتضمن:

    {قبول الطلب العارض شكلا وموضوعا إلزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للجهة المدعية مبلغ وقدره 25000 ل.س خمسة وعشرون الف ليرة سورية تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء بقاء بناء الوجيبة في عقار الجهة المدعى عليها … رد الدعوى لباقي الطلبات…. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    جهة الاستئناف :     علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا  للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية  :

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

    ثانيا – في القانون

    1) –       لما كان من الثابت قانونا أن صحة الخصومة من النظام العام وانه يتوجب على المحكمة التحقق من صحة الخصومة والتمثيل (المادتين 11 و 16 من قانون أصول المحاكمات).

    وكان من الثابت في الأوراق المبرزة في الملف الحقائق التالية:

    • أن المستأنف عليه مستأجر للعقار رقم 0000/0 صالحية جادة وليس بمالك لـه ، وان بدء علاقته الايجارية بذلك العقار في عام 1988 (كما هو ثابت في صورة عقد إيجاره) .
    • أن المستأنف مستأجر للعقار الذي يشغله منذ عام 1983 بوضعه الراهن أي مع الوجيبة المبنية في القسم المكشوف منه … وان تلك الوجيبة المبنية قد جرى تثبيتها بقرار التخمين المالي البدائي (المبرز صورة عنه في الملف ) الذي أجرته مديرية مالية دمشق في عام 1986.
    • أن التسوية مع محافظة دمشق قد تمت في عام 1996 وقبل إقامة هذه الدعوى .

    مما سبق ذكره يتضح للمحكمة الموقرة أن المستأنف عليه بوصفه مستأجرا للعقار رقم 0000/0 صالحية جادة بدأ من عام 1988 ، أي بعد اكثر من عامين على وجود الوجيبة المبنية ضمن العقار المشغل من قبل المستأنف ، ليست لـه الصفة أو المصلحة في إقامة هذه الدعوى كون الصفة لمالك العقار وحده طالما وان الضرر المزعوم وجوده والمطلوب إزالته موجود قبل دخول المستأجر إلى العقار المأجور بفترة زمنية طويلة ولم يحدث خلال فترة اشغال ذلك المستأجر … كما وان استئجار المستأنف عليه للعقار المشغل من قبله قد وقع بعد إحداث المخالفة المزعوم وجودها في العقار المشغل من قبل المستأنف … أي أن المستأنف عليه قد استأجر والمخالفة المزعومة قد مضى على وجودها اكثر من عامين وبالتالي لم تحدث في ظل حيازة المستأنف عليه لذلك العقار كي يجوز لـه قانونا الادعاء بطلب إزالة تلك المخالفة .

    الأمر الذي يجعل هذه الدعوى مقامة من غير ذي صفة ومخالفة للمادتين 11 و 16 أصول محاكمات وبالتالي مخالفة للنظام العام ومستوجبة الرد ، كما يجعل القرار المستأنف الذي استجاب لدعوى المستأنف عليه في قسم منها مستوجب الفسخ لهذه الجهة.

    2) –      واستطرادا – ولما كانت الخبرة الجارية في هذه الدعوى قد نفت وجود الضرر اللاحق بالمستأنف عليه ، كما أكدت على أن الوجيبة المخالفة مثبت وجودها  بشكل رسمي بالقرار البدائي المالي الصادر في عام 1986 … ولم تتنبه الخبرة الجارية إلى أن المستأنف عليه مستأجر للعقار الذي يشغله اعتبارا من عام 1988 أي بعد وجود تلك المخالفة بشكل رسمي بأكثر من عامين ومن وجودها الفعلي بأكثر من ستة أعوام على اعتبار أنها كانت موجودة في عام 1983 عند استئجار المستأنف للعقار الذي يشغله … وبالتالي لا يجوز لـه المطالبة بأي تعويض عن وجود تلك المخالفة … فضلا عن أن التعويض الذي قدرته تلك الخبرة بمبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية كان على سبيل الاقتراح فقط … وبالتالي فان ذهاب القرار المستأنف لمخالفة الخبرة الجارية وزيادة التعويض إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية دون إبداء مبرر لمخالفة رأي الخبرة ، يشكل مخالفة لأحكام المادة 155بينات توجب فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة أيضا.

    3) –      واستطرادا كليا – ولما كانت الخبرة الجارية في هذه القضية لم تلحظ أن الوجيبة المزعوم أنها تشكل مخالفة موجودة في الجهة الشمالية من العقار الذي يشغله المدعى عليه وبالتالي لا تحجب عنه النور والهواء خاصة وان ذلك العقار مفتوح على جهات الجنوب والغرب وله وجيبة ملاصقة للشارع العام بعرض يزيد عن ثلاثة أمتار وبالتالي فان الضرر المزعوم وجوده ، مع إصرارنا على انتفاء صفة المستأنف عليه بالادعاء المقدم في هذه الدعوى ، منتف بشكل نهائي ، كما وان انتفاء وجود الضرر يؤكد كيدية هذه الدعوى التي أقيمت بعد أن تمت إزالة الخيمة التي أحدثها المستأنف عليه ضمن وجيبة العقار الذي يشغله وذلك من قبل محافظة دمشق وبناء على شكوى الجوار ومن بينهم المستأنف … لذلك نلتمس الاستيضاح من الخبراء حول الوقائع المذكورة سابقا. 

    4) –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة المستأنفة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات)… ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ) .

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف  إعطاء القرار  :

     1) –      بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –      بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى بكاملها .     

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف .

     دمشق في 00/0/0000     

     بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1