الوسم: استشارات محامي

  • صيغة عقد ايجار شقة  سكنية مفروشة مع نص مواد القانون

    صيغة عقد ايجار شقة سكنية مفروشة مع نص مواد القانون

    صيغة عقد ايجار شقة  سكنية مفروشة مع نص مواد القانون

    عــقــد إيجار شقة سكنية مفروشة

     في هذا اليوم ال……  الـ……… مـن شهر ………. من عـــام ألفين ميلادية  ،  تم التعاقد ما بين :

    الـمـؤجـر  :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المسـتأجر :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    العقار المأجور  :   المقسم رقم (000 ) من العقار رقم (0000 )  من منطقة …….. العقارية بدمشق  ، والذي هو عبارة عــن شقة سكنية مؤلفة من …..  غرف وصوفا ومنتفعات ومزود بالماء والكهرباء و….. ، يقع في دمشق – حي ……… – شارع ……………. – بناء ………. – طابق ….. ، وهي مزودة بالأثاث والمفروشات المعددة في القائمة المرفقة بهذا العقد والتي حملت توقيع المتعاقدين إشعارا بوجود الأثاث والمفروشات موضوعها ضمن الشقة السكنية موضوع الإيجار و إشعارا باستلام المستأجر للبنود المعددة في تلك القائمة جملة وتفصيلا ، وتعتبر تلك القائمة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد وتسري عليها كافة بنوده و أحكامه.

    شروط الإيجار  

    أولا  – بموجـب هـذا العقد ، فقد أجر المؤجر كامل العقار المأجور ، المبينة أوصافه وماهيته ومشتملاته أعلاه ، شاملا الأثاث والمفروشات المعددة في القائمة المرفقة بهذا العقد إلى المستأجر لقاء بدل إيجار سنوي مقداره (000000 ) ………….. ليرة سورية في العام الواحد للعقار الممثل للشقة السكنية ، و بدل إيجار سنوي مقداره (000000 ) ………….. ليرة سورية بالنسبة للأثاث والمفروشات المعددة في القائمة المرفقة بهذا العقد ، وبدل الإيجار بشقيه يدفع على أربعة أقساط دورية متساوية وقبل استيفاء المنفعة في موطن المؤجر وبموجب إيصالات خطية {أو بموجب حوالة بريدية} عند استحقاق كل قسط ، ويكون المستأجر ملزما بأداء الأجور طوال سريان مدة هذا العقد وسواء استفاد من المأجور أم ادعى عدم الانتفاع منه و حتى يسلمه إلى المؤجر بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام هذا العقد . وإذا ترك المستأجر العقار المأجور قبل انتهاء المدة العقدية فإنه يلتزم بالأجور المترتبة عن بقية مدة العقد.

    ثانيا – مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ توقيــع المتعاقدين عليه أي بتاريخ 00/00 /2001 ، و تنتهي حكما بتاريخ 00/00/2002 ، ولا يقبل هذا العقد تجديدا إلا بعقد خطي جديد يجري توثيقه لدى الدوائر البلدية المختصة أصولا ، كما وان استمرار اشغال المستأجر للعقار المأجور إلى ما بعد انتهاء مدة هذا العقد لا يغير من طبيعته ومن كونه يبقى خاضعا لأحكام المادة /1/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001. وان امتناع المستأجر عن إعادة العقار المأجور إلى المؤجر عـند انتهاء تلك المدة لا يجعل هذا العقد ممددا أو مجددا بأية صورة كانت ، ويبقى من حـق المؤجر ، عملا بأحكام المادة /4/ من قانون الإيجارات رقم /6/  لعام 2001 ، استرداد حيازة العقار المأجور عن طـريق إيداع هذا العـقد دائرة التنفيذ بدمشق أصولا ، على اعتبار أن هذا العـقد ، ووفقا لما نصت عليه المادة /3/ من قانون الإيجارات رقم /6/  لعام 2001 ، من الاسناد التنفيذيـة المشمولة بأحكام المادة /273/ من قانون أصول المـحاكـمات المدنية .

    ثالثا –  أعـلن المستأجر انه قد عاين العـقار المأجـور والأثاث والمفروشات الموجودة فيه والمشمولة بهذه العلاقة الايجارية معاينة نافية للجهالة وتبين له انه بجميع مشتملاته خال من العيوب وبحالة جيدة وصالح للاستعمال وفقا لما أعد وانه مطابق للأوصاف المبينة في هذا العقد ، وتسّلمه مع الأشياء الثابتة فيه ومع الأثاث والمفروشات المعددة في القائمة المرفقة بهذا العقد وجميعها بحالة جيدة وخالية من الأعطال والنواقص والعيوب ويتعهد بالعناية بالمأجور وملحقاته والمحافظة عليها ، ويتحمل مسؤولية ما يصيب العقار المأجور بجميع مشتملاته وأثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالا طبيعيا ، كما يلتزم باستبدال المفروشات والأثاث الذي قد يتلف نتيجة للاستعمال غير العادي بما يماثله من حيث القيمة والجودة .

    كما يحظر على المستأجر إحداث تبديل أو تغيير في العقار المأجور أو هدم أو بناء أو إزالة فتحات أو إقامة مبان أخرى أو بناء حواجز أو جدران إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر كما يلتزم بالمحافظة على الأثاث والمفروشات المسلمة إليه وبان تبقى ضمن العقار المأجور طوال فترة سريان هذا العقد وان يثبت وجودها ضمنه كلما طلب إليه ذلك ، وإلا اعتبر هذا العقد مفسوخاً حكما مع التزام المستأجر بإعادة العقار المأجور إلى ما كان عليه عند بدء التعاقد وعلى نفقته الخاصة فضلاً عن إلزامه بكافة التعويضات التي قد تترتب على ذلك، ويحق للمؤجر ، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ التزامه هذا ، ودون حاجة لتوجيه إنذار أو إعذار ، أن يقوم بإصلاح التخريبات الحاصلة على نفقة المستأجر ويضمن المستأجر هذه النفقات مهما بلغ مقدارها .

    رابعا –   يبقى المستأجر مسؤولا عن رسـوم ونفقات الماء والكهرباء { والاشتراك الهاتفي … } وعليه عند انتهاء العلاقة الايجارية أن يسلم المؤجر ما يشعر بتسديد تلك الرسوم والنفقات ، وان يتخذ موطنا مختارا لابلاغه بما قد تطالب به الدوائر الرسمية من هذه الرسوم والنفقات المتوجبة عليه خلال فترة سريان هذا العقد إلا أن المطالبة بها قد ترد بعد تركه العقار المأجور ،  كما يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة هذا العقد أن يعيد ويسلم العقار المأجور إلى المؤجر بالحالة التي كان عليها عند بدء الإيجار بما في ذلك الأثاث والمفروشات المعددة في القائمة المرفقة بهذا العقد ويكون مسؤولا عن أي نقص أو تخريب حاصل فيها ما لم يكن ناشئا عن الاستعمال العادي للأشياء .

    خامسا – لا يجوز للمستأجر أن يتنازل أو يؤجر العقار المأجور إلى الغير كلا أو جزءا إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر.

    سادسا – أعلن المستأجر أن العلاقة الايجارية موضوع هذا العقد محصورة ما بينه وبين المؤجر فقط ، ولا يدعي أي شـخص من أفراد أسرته الذين قد يشغـلوا المأجور معه ، أن لهم علاقة إيجار أو أي حق من الحقوق الشخصية العقارية على العقار المأجور .

    سابعا – يخضـع هـذا العـقد ، في كل أمر لم يرد عليه نص فيه ، إلى أحكام قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 كما يخضع لاحكام المواد 526 إلى 576 من القانون المدني ما لم تتعارض و أحكام القانون رقم 6 لعام 2001 ، وتبقى محاكم الصلح المدني في مدينة دمشـق هـي المختصة للنظر في أي نزاع قد ينشأ حوله أو في معرض تفسيره أو تنفيذه .

    ثامنا –  حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل المتعاقدين أصولا ، وتوثيقهما من قبل الدائرة المختصة لدى محافظة دمشق .

     المسـتـأجــر                                            الـمـؤجــر  

    المواد القانونية الخاصة بعقد الايجار المفروش :

    القانون 20 لعام 2015  قانون الايجارات 

    المادة (1)

    ‌أ.      يخضع لإرادة المتعاقدين تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام والعقارات المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المؤجرة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية أو المدارس أو الأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.

    ‌ب. يبقى خاضعا لإرادة المتعاقدين بدءا من تاريخ نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001 تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام كما يبقى خاضعا لإرادة المتعاقدين بدءا من تاريخ نفاذ القانون رقم 10 لعام 2006 تأجير العقارات لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المؤجرة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس أو للأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.

    ‌ج.   تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.

    ‌د.     تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة ج من هذه المادة وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ رفع الدعوى وذلك عن سنة ميلادية:

    1. 5 بالمئة من قيمة العقارات المؤجرة للسكن مضافا إليها 20 بالمئة من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار.
    2. 6 بالمئة من قيمة العقارات المؤجرة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا.
    3. 7 بالمئة من قيمة العقارات المؤجرة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المؤجرة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية أو المؤجرة للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.
    4. 8 بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.

    المادة (2)

    خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقا لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للعقارات المشمول إيجارها بالتمديد الحكمي.

    المادة (3)

    ‌أ.       تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية “المحافظة، المدينة، البلدة، البلدية” على أن تتضمن هذه العقود مفصل هوية المتعاقدين وعنوان كل منهما وتوقيعهما أو من يمثلهما قانونا ومدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير وجميع الشروط المتفق عليها ويستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره 1 بالمئة من بدل الإيجار الشهري على ألا يقل هذا الرسم عن خمسمئة ليرة سورية للعقار السكني وعن ألف ليرة سورية للعقار التجاري أو الصناعي والمكاتب الفنية والخدمية ويصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا التسجيل.

    ‌ب. لا يقبل طلب تسجيل عقد الإيجار وتوثيقه على النحو المبين في الفقرة أ من هذه المادة إلا إذا قدم من المالك المستقل للعقار أو ممن يملك في العقار الشائع أسهما بنسبة 75 بالمئة على الأقل من كامل الأسهم الوارد ذكرها في القيد العقاري الصادر عن السجل العقاري أو ما يماثله من القيود الرسمية الأخرى كقيود السجل المؤقت أو المؤسسة العامة للإسكان أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو مؤسسة الإسكان العسكرية أو الجمعية التعاونية السكنية أو مقرونا بوثيقة حصر إرث لمالك العقار المتوفى أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية أو من يمثلهم قانونا وأن تخلو صحيفة العقار المحكوم به للمدعي من أي إشارة نزاع على ملكيته تسبق إشارة المدعي. يستثنى من ذلك المالك لحصة مفرزة من العقار تعادل حصته موثقة من الجهة الإدارية المختصة.

    ‌ج.   يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية الناظمة لهذه المادة وما يتفرع عنها من تعليمات تتعلق بالأبنية في مناطق السكن العشوائي أو مخالفات تمت تسويتها.

    المادة (4)

    ‌أ.       يعد عقد الإيجار المشمول بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 1 من هذا القانون المسجل وفق أحكام المادة 3 منه سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وبموجبه يحق للمؤجر أو من يمثله قانونا إيداع عقد الإيجار المذكور لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو لتحصيل الأجور المستحقة التي قصر المستأجر بدفعها.

     

  • صيغة استئناف قرار تثبيت بيع في مناطق التحديد والتحرير

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/07/استئناف-قرار-تنفيذي-اقرار-امام-القضاء.pdf”]

  • صيغة دعوى اخلاء عقار سكني لعلة دفع 40% من قيمة المأجور

    صيغة دعوى اخلاء عقار سكني لعلة دفع 40% من قيمة المأجور

    صيغة-دعوى-اخلاء-عقار-سكني-لعلة-دفع-40-من-قيمة-المأجور

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ……………………. ، يمثله المحامي ………………..  بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/0000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :      السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق  – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

    الموضوع :    إخلاء مأجور عملا بالفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات .

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة …….. العقارية بدمشق ،

    والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ………..  ليرة سورية سنويا ،

    والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن تتألف من …..غرف ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء ،تقع في دمشق – شارع ……..- بناء …………..- طابق …. .

    (ربطا إخراج قيد عقاري صورة عقد الإيجار ) .

    وكانت الجهة المدعية ترغب إخلاء عقارها المأجور مبدية استعدادها لدفع تعويض للمدعى عليه يعادل (40%) أربعين بالمائة من قيمة العقار المأجور الفعلية وذلك عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 والتي تنص على :

    ” ب- إضافة إلى أحكام المادتين  ( 8 و 10 ) من هذا القانون يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها طلب إنهاء العلاقة الايجارية و استرداد العقار المأجور للسكن المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على المستأجر بمبلغ يعادل نسبة (40%) من قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة على المأجور من قبل المحكمة و ذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ” .  

    وكان قد مضى على نفاذ قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ما يزيد عن ثلاث سنوات مما يجعل أحكام الفقرة /ب/ نافذة بمواجهة الطرفين .

    وكان المدعى عليه ممتنع عن إجابة طلب الجهة المدعية و إخلاء العقار المأجور رضاء مقابل قبض التعويض المقرر قانونا .

    وكانت محكمتكم الموقرة هي المختصة قانونا للنظر في جميع المنازعات المتعلقة والمتفرعة عن عقد الإيجار

    (المادة 63 أصول محاكمات و المادة /5/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 ).

    وكانت الفقرة /ب/ من المادة 2 من قانون الإيجارات قد أوجبت  في معرض تحديد التعويض المتوجب للمستأجر  الاستعانة بالخبرة لتحديد قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة على المأجور من قبل المحكمة ولتحديد مقدار التعويض المتوجب للمدعى عليه .

    الطلب:     لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ،

    وبعد اكتمال الخصومة إعطاء القرار بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور لوصـف حالته الراهنة وتحديد قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة وتحديد مقدار التعويض المتوجب للمدعى عليه على ضوء الفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف والخبرة المزمع إجراءهما .

    2) –   بإنهاء العلاقة الايجارية ما بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بتسليم العـقار المأجـور  إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل ، دون منحه أية مهلة ،

    وعلى أن يقترن ذلك بدفع التعويض الذي ستقدره الخبرة المزمع الاستعانة بها عند تنفيذ ذلك القرار لدى دائرة التنفيذ المختصة .

    3) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                          دمشق في 00/00/2004

                                                                                          بكل تحفظ واحترام

                                                                                     المحامي الوكيل

     

  • صيغة دعوى مطالبة بفرق أجور وحجز احتياطي

    صيغة دعوى مطالبة بفرق أجور وحجز احتياطي

    صيغة دعوى مطالبة بفرق أجور وحجز احتياطي

    محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية : السيد ………………………… ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم )…/….( الموثق بتاريخ ../../2000 ،من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة
    المحامين بدمشق .
    المدعى عليه : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع ………… – بناء ………. – طابق …. .
    الموضوع : مبلغ وحجز احتياطي .
    تملك الجهة المدعية العقار رقم ——-من منطقة …….. العقارية بدمشق ، والعقار المذكور
    عبارة ……………….. ، يقع في دمشق – حي ….. – شارع ………. بناء ………. – طابق ….. .
    والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بطريق اإليجار ولقاء بدل إيجار سنوي اصبح بموجب قرار محكمة
    الصلح المدنية ….. بدمشق رقم———-وتاريخ ———– المصدق استئنافا بالقرار رقم
    —————–تاريخ ../../2000 مبلغا وقدره —————ليرة سورية في العام الواحد وذلك
    اعتبارا من تاريخ ————ربطا صورة طبق األصل عن القرارين المذكورين( وبالتالي فقد ترتب
    للجهة المدعية فرق األجور عن الفترة ما بين—————— ولغاية ———– إضافة لنفقات دعوى التخمين ، مبلغا وقدره /——- /ليرة سورية .
    وبتاريخ ———– أرسلت الجهة المدعية إلى المدعى عليه بطاقة بريدية برقم مسجل /——— /
    تطالبه فيها بالمبلغ المذكور سابقا ، إال أن المدعى عليه امتنع عن دفع المبلغ المطالب به وسدد من اصله مبلغ /———/ليرة سورية أجور السنة االيجارية السارية حاليا و أرسل بطاقة بريدية يعلن فيها أن األجور عن السنوات السابقة أصبحت دينا عاديا ، وبالتالي فقد ترتب للجهة المدعية ، باستثناء الرسوم والمصاريف المحكوم بها في دعوى الغبن ، الرصيد البالغ / …………… /ليرة سورية.
    ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها ، وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني) ، وكان للجهة المدعية بوصفها مؤجرة امتيازا قانونيا على موجودات العقار المأجور (المادة 556 من القانون المدني).

    في حين نصت الفقرة األولى من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات على:
     1 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز االحتياطي على المنقوالت لحق االمتياز المقرر له في القانون المدني . والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق االمتياز المقرر له في القانون المدني
    وكانت الفقرة /2 /من المادة 317 أصول محاكمات قد نصت على :
     2 ـ يعفى المستدعي من تقديم الكفيل أو الضمان العقاري أو اإليداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز
    بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ .
    الطلب :

    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد األمر بقيدها في سجل األساس لدى محكمتكم الموقرة إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عمال بأحكام الفقرة /1 /من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات وبداللة الفقرة /2 / من المادة 317 منه ، بإلقاء الحجز االحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وخاصة جميع موجودات العقار المأجور موضوع الدعوى ، مع مالحظة االمتياز المقرر قانونا للجهة المدعية على تلك الموجودات.
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:
    1 – )بتثبيت الحجز االحتياطي وجعله تنفيذيا .
    2 – )بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية رصيد فرق األجور المطالب بها مبلغا وقدره
    ) …………….. )ليرة سورية ، مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغ المدعى عليه للبطاقة
    البريدية وحتى الوفاء التام .
    3 – )بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    ——— في دمشق
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل


    لتحميل صيغة الدعوى بشكل pdf – يرجى الضغط  هنا

  • تحميل  كتاب ( أغرب القضايا ) لأبو شقة – Pdf

    تحميل كتاب ( أغرب القضايا ) لأبو شقة – Pdf

    ما ستقرأه الأن ليس سيناريو فيلم سينمائي أو قصة بوليسية عاطفية من وحي الخيال 

    بل هي حقيقية حصلت في مصر وكتبها المحامي الذي تولى القضية الاستاذ بهاء الدين أبو شقة – المحامي بالنقض في مصر

    الكتاب ليس كبيرا ويمكنكم القراءة من الموقع مباشرة وعدد صفاتح لاتجاوز 40 صفحة

    لتحميل الكتاب بصيغة PDF -يرجى الضغط هنا

  • نموذج و صيغة دعوى نفقة زوجية ونفقة طفل

    نموذج و صيغة دعوى نفقة زوجية ونفقة طفل

     

    صيغة دعوى نفقة زوجية ونفقة طفل

    المحكمة الشرعية  الموقرة في …….

    الجهة المـدعية : السيدة ……………………… ، يمثـلها المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم ( ——-) الموثـق بتاريـخ   /    / 2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين في______ .

    المدعى عليه :  السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع       …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

    الموضوع :  نفقة زوجية  ونفقة طفل .

    الجهة المدعية زوج للمدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق  والمسجل لديها تحت رقم (________________) وتاريخ  /    / 2000

    على مهر معجله  /00000/ …….. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /————/  ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

    وقد استولدها على فراش الزوجية الطفل (———-)

    وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على الجهة المدعية وعن ابنها (فلان)  منذ ما يزيد عن أربعة اشهر سابقة لتقديم هذه الدعوى ، وبدون أي مبرر أو مسوغ قانوني ،

    رغم يساره كونه يعمل {………………} ودخله الشهري يتجاوز مبلغ /——–/ ……. ليرة سورية في الشهر الواحد .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الزوج  يلزم بالإنفاق على زوجته :

    { المادة 71 – أحوال شخصية:

    1 ـ النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.

    2 ـ يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره}.

    { المادة 72 – أحوال شخصية :

    1 ـ تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق.

    2 ـ يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي}.

    { المادة 78 – أحوال شخصية :

    1 ـ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

    2 ـ لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء}.

    ولما كان من الثابت قانونا أن نفقة الطفل واجبة على والده وفقا لاحكام المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية :

    { 1 ـ إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.

    2 ـ تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله}.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { إن إعسار الأب، على فرض تحققه، لا يعفيه من نفقة ولده}.

    (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 140 قرار 111 تاريخ 23 / 3 / 1963)

    (المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 603)

    { يجب أن تكون نفقة الآباء لأبنائهم نفقة كفاية}.

     (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 291 قرار 287 تاريخ 10 / 8 / 1964)

    (المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 603)

    وكانت الجهة المدعية تثبت مقدار دخل المدعى عليه الشهري وكونه موسرا بالبينة الشخصية ،

    في حال إنكاره لهذه الواقعة ، وذلك عملا بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949 .

    الطب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية نفقة شهرية مبلغا وقدره /0000/ …… ليرة سورية اعتبارا من أربعة اشهر سابقة للادعاء .

    2-  بإلزام المدعى عليه بان يدفع نفقة شهرية للطفل ………… مبلغا وقدره /0000/ …… ليرة سورية

    3) – بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        —— في 00/00/2000

       بكل تحفظ واحترام

     المحامي الوكيل

  • التعاقد عبر الانترنت – رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

    التعاقد عبر الانترنت – رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

    رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

    التعاقد عبر الانترنت

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

     رسالة-أستذة-محامي-متمرن-سوريا

    مخطط البحث:

    قسمت هذا البحث إلى مبحثين ومقدمة وخاتمة وفق الآتي:

    . مقدمة

    . المبحث الأول: مفهوم التعاقد عبر الانترنت.

    المطلب الأول: تعريف التعاقد عبر الانترنت وخصائصه.

    المطلب الثاني: مشروعية التعاقد عبر الانترنت.

    . المبحث الثاني: أحكام التعاقد عبر الانترنت.

    المطلب الأول: انعقاد العقد عبر الانترنت.

    المطلب الثاني: اثبات التعاقد عبر الانترنت.

    الخاتمة

    لتحميل الرسالة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا 

1