الوسم: استشارات محامي

  • شرح  ازالة الشيوع في سوريا ببساطة للقانونيين وغير القانونين مع مثال عملي

    شرح  ازالة الشيوع في سوريا ببساطة للقانونيين وغير القانونين مع مثال عملي

    شرح  ازالة الشيوع في سوريا ببساطة للقانونيين وغير القانونين مع مثال عملي

    سنشرح في مقالنا هذا موضوعاً  مهماً لجيع الناس وهو موضوع الشيوع وإزالته  وسنركز فقط على العقارات باعتبارها تمثل 99% ن الدعاوى والمشاكل.

    وسيكون  الشرح بدون أرقام مواد قانونية أو اجتهادات كي يتمكن أي شخص من فهمها بسهولة ويسر .
    وسننفرد مقالاً آخر خاصاً للمحامين بإجراءات عملية مدعمة بالنصوص والإجتهادات .

    معنى الشيوع :

     ” هو ملكية شخصين أو أكثر لشيئ ما غير مفرز حصة كل منهم” .

    ,معنى غير مفرز اي لم يتم تخصيص كل منهم بحصة  أو قسم من هذا الشيئ .

    مثلاً : مخزن أو محل كبير يملكه شخص كاملاً ثم توفي هذا الشخص وورثه ولدان فقط أي كل ولد له نصف العقار ( أو شقة أو أرض أوي أي شيئ)  واسمه مالك على الشيوع.

    ويمكن أن يكون أيضاً  شخصان أو أكثر تشاركا واشتريا سيارة أو آلة أو عقار  وصار اسمهم ملاك على الشيوع.

    هذه هي عينة من حالات الملكية الشائعة المقصودة بالتعريف .

    وبما أن الملكيات كاملة يتم حسابها اعتماداً على الرقم 2400  في السجلات العقارية  لسهولة تقسيم هذا الرقم على أرقام أخرى , أي لو كان المالك شخصاً واحداً ستجد أن عدد أسهمه التي يملكها هي 2400 سهما من 2400 سهماً اي الكامل .

    اما لو كان العقار مناصفة مثلا ( كما في حالة الشقيقين السابقة )  ستجد أن العقار بملكية كل من فلان وله 1200 سهماً وفلان وله 1200 سهماً  , وهكذا حتى من الممكن أن تصل ملكية أحدهم الى أجزاء من السهم لكن مجموعها للعقار كاملاً يجب أن يكون 2400 سهماً.

    ويتم توزيع الاسهم حسب  عدد الورثة أو حسب مادفعه الشريك عند الشراء مثل أن يشترك أكثر من شخص على  شراء عقار مثلاً.

     بالعودة الى المثال السابق المتعلق بالمخزن أو المحل فقد اختلف الولدان حول ادارة المخزن أو التصرف فيه وكل واحد منهما يريد الاستقلال بملكه الخاص لوحده . فما هو الحل ؟

    الحل هو الخروج من حالة الشيوع هذه وهوقسمة المخزن بالطريقة المناسبة .

    الطريقة الرضائية البسيطة أن يتم قسمة المحل مناصفة بين الطرفين وتنفيذ هذه القسمة بمعاملة افراز ويسجل لكل واحد مقسم مستقل به .

    لكن لو كان المحل على ناصية ( زاوية ) وسيقسم المحل الى قسمين,  لكن واحد منهما له واجهتين ( على ناصية)  والأخر له واجهة واحدة وبالتالي فإن سعر المحل ذو الواجهتين أعلى من سعر المحل ذو الواجهة الواحدة , فما هو الحل أيضاً ؟

    وحل مشكلة اختلاف السعر بين المحلين هو تكليف خبير بشكل رضائي بين الطرفين فيعمد الخبير إما الى تقسيم المحل مناصفة بالمساحة مع الزام من ستقع عليه القرعة لتملك المحل ذو الواجهتين  بدفع الفرق بين سعر المحلين للطرف الثاني .

    أو أن يقسم المحل الى قسمين واحد صغير وهو الذي يكون على الناصية  والثاني أكبر وهو ذو الواجهة الواحدة بحيث يتعادل سعرهما ثم  تجرى القرعة بينهما.

     أحد المقاسم يأخذ الرقم (1) والثاني يأخذ الرقم ( 2) وبذلك تنتهي حالة الشيوع  ويصبح كل واحد منهم مالكاً لما يسمى ( مقسم ) من هذا العقار بأسهم تبلغ 2400 سهماً , وتسجل في السجل العقاري بشكل نظامي بمعاملة افراز.

    علماً أن في كل بلدية ومدينة  وكل عقارهناك نظام يتم التقيد به بالنسبة للمساحات المقسومة أو المفروزة فلا يجوز مثلاُ أن تقسم أرض زراعية بمساحة أقل من 5 ألاف متر ( 5 دونمات ) لكل مقسم وكذلك الشقق السكنية لايمكن قسمتها الى مساحات صغيرة .

    وفي حال عدم امكانية القسمة يتم بيع العقار بشكل رضائي أو بموجب دعوى ازالة الشيوع وبنفس الطريقة المذكورة آنفاً تقريباً .

    حيث تعين المحكمة خبيراً لقسمة العقار ويقدم تقريره للمحكمة اما بوجود امكانية للقسمة بطريقة يحددها الخبير ومتوافقة مع نظام المساحات المذكور آنفاً  مع رسمة مخطط القسمة لكل مقسم , أو أنه لايوجد أمكانية للقسمة وعند ذلك يقرر القاضي بيع العقار بالمزاد العلني.

    وفي القسم الثاني سنشرح ان شاء الله القسم العملي والقانوني لدعوى ازالة الشيوع للمحامين

     

  • حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في حال التحاقه بخدمة العلم

    حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في حال التحاقه بخدمة العلم

     

    حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في حال التحاقه بخدمة العلم

    حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء

    القانون 14 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1437هجري الموافق 14-7-2016 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

     

    المادة (1)

    أ – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة الصادر استنادا إلى البند (4) من المادة (74) من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته إذا التحق بخدمة العلم “الالزامية أو الاحتياطية” خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدي بموجب اوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

    ب – يمنح العامل الدائم اجازة خاصة بلا اجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الالزامية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

    ج – يمنح العامل الدائم او العامل المؤقت اجازة بكامل الاجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الاحتياطية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

    د – تعتبر فترة انقطاع العامل بين تاريخ انهاء خدمته وتاريخ التحاقه بخدمة العلم او تسوية وضعه التجنيدي إجازة خاصة بلا أجر ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي قدمه المؤهل للترفيع او في حساب المعاش.

    هـ – يمنح العامل الذي التحق بخدمة العلم وفق احكام هذا القانون كل الحقوق والمزايا المقررة لأمثاله ممن يوءدون خدمة العلم.

    المادة (2)

    تطبق أحكام هذا القانون على كل حالات إنهاء الخدمة الصادرة قبل تاريخ صدوره استنادا إلى أحكام المادة 74 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته .

    المادة (3)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 15-10-1437هجري الموافق 20-7-2016 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • طريقة استخراج دفتر خدمة العلم للمغتربين في مصر

    طريقة استخراج دفتر خدمة العلم للمغتربين في مصر

    طريقة استخراج دفتر خدمة العلم للمغتربين في مصر

    هذا المقال منقول من أحدى مجموعات الفيسبوك في مصر ولانعلم مدى صحته أو مصدر هذه المعلومات:

    الأوراق المطلوبة استخراج دفتر خدمة العلم للمغتربين :

    1_احضارورقة تحركات من مصلحة الهجة والجوازات في العباسية في القاهرة و يتم تصديقها في السفارة السورية.
    2_بيان استخراج دفتر عسكري او تسمى (عشرة على عشرة ) ( من السفارة السورية ) و يطلب فيها الهوية الشخصية وجواز السفر وتصدق هذة الاوراق من الخارجية المصرية.
    3_وكالة للشخص اللذي سيقوم باكمال الاجراءات في سوريا من السفارة السورية. او يلزم الاب او الام و يتم ارسال الاوراق الى الشخص الموكل في سوريا لاتمام المعاملة
    ملاحظة : الدفتر لا يمكن استلامه سوى من صاحب العلاقة في سوريا
    بديل مؤقت عن دفتر العسكرية :
    بعد انهاء معاملة الدفتر في حال لا يمكن استلامه اصدار ورقة تدعى ( كفالة سفر ) من سوريا تكلفتها 300 دولار و يتم تصديقها من الخارجية السورية
    يكون لها مدة معينة الى حين اصدار التأجيل و استلام الدفتر.

  • نموذج اعتراض الغير على حكم

    نموذج اعتراض الغير على حكم

    نموذج اعتراض الغير على حكم

    مقام محكمة……….. الموقرة بـ……..

    المعترض اعتراض الغير: السيد……………،يمثله المحامي……………..،بموجب سند التوكيل المرفق .

    المعترض ضدهم:

    1)-السيد………………،المقيم في…………حي …………شارع……….

    2)-السيد……………..، المقيم في………….حي……………….شارع………

    3)-السيد……………..،المقيم في …………………..

    القرار المعترض عليه :

    القرار رقم (0000)الصادر بالدعوى رقم اساس (00000) لعام 0000 عن الغرفة ال………….. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 والمتضمن من حيث النتيجة:

    {……………….. الى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه }.

    الوقائع:

    صدر القرار المعترض عليه نتيجة لمحاكمة لم يكن الموكل ممثلا فيها وقد مس القرار المعترض عليه حقوق الموكل مما يتيح له قانونا الاعتراض على هذا القرار بطريق اعتراض الغير سندا لاحكام المادة 266 من قانون اصول المحاكمات التي اجازت لكل شخص لم يكن خصماً او ممثلاً او متدخلاً في الدعوى ان يعترض اعتراض الغير على الحكم الذي قد يصدر فيها.

    وحيث ان ( الموكل هو……مالك العقار / حائز الـ……/او………/او……….تذكر الاسباب…….)

    فلما تقدم جئنا بهذه الدعوة نلتمس:

    1- قيدهذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح و دعوة المعترض ضدهم الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.

    2- قبول اعتراض الغير شكلا و موضوعا و فسخ القرار المعترض عليه من حيث النتيجة.

    3- تعديل الحكم المعترض عليه كليا بحيث يصبح من حيث النتيجة:

    آ)-…………………..

    ب)-………………….

    4- تضمين المعترض ضدهم الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

    بكل تحفظ و احترام

    المحامي الوكيل

     

    ملاحظة: احكام محكمة النقض الفاصلة في موضوع النزاع تقبل اعتراض الغير امامها عملا بما استقر عليه اجتهادها.

    ملاحظة: استقر الاجتهاد القضائي على: ” اذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع اطراف الدعوى الاصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلا، وان المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة او لادخال من لم يمثل في مكلفة الاعتراضية من اطراف الدعوى الاصلية.

    (قرار محكمة النقض رقم 251 اساس 743 تاريخ 18/2/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 123 ).

  • الجرائم المعلوماتية وجريمة الاحتيال عبر الشبكة – رسالة تخرج المحامي سالم سمير المرعي

    الجرائم المعلوماتية وجريمة الاحتيال عبر الشبكة – رسالة تخرج المحامي سالم سمير المرعي

    جرائم-الاحيتيال-الالكتروني-رسالة-تخرج-محامي-متمرن.

    الجرائم المعلوماتية
    وجريمة الاحتيال عبر الشبكة
    بحث علمي قانوني اعد لنيل لقب أستاذ في المحاماة
    إعداد المحامي المتمرن
    سالم سمير المرعي

    مخطط البحث:
    الباب الأول: الجرائم المعلوماتية:
    .1 المقدمة
    .2 تعريف مكونات الأجهزة الحاسوبية والمنظومة المعلوماتية والشبكات وأنواعها
    .3 تعريف الجرائم المعلوماتية
     الفرق بين جرائم الحاسوب وجرائم الأنترنت
     تعريف الجريمة المعلوماتية
    .4 أقسام الجرائم المعلوماتية
     الجرائم التقليدية
     الجرائم المستحدثة
    الباب الثاني: جريمة الاحتيال عبر الشبكة:
    -1 تعريف جريمة الاحتيال عبر الشبكة
    -2 خصائص جريمة الاحتيال عبر الشبكة
    -3 دراسة مقارنة بين أركان جريمة الاحتيال عبر الشبكة وبين أركان جريمة
    الاحتيال التقليدية
     الركن القانوني
     الركن المادي
     الركن المعنوي
    -4 وسائل الإثبات
     طرق الإثبات التقليدية
     طرق الإثبات المستحدثة )الدليل الرقمي(
    -5 الاختصاص
    -6 الخاتمة
    -7 المراجع
    -8 الفهرس

    لقراءة وتحميل الرسالة كاملة يرجى الضغط هنا

     

  • الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( تعريفه – حالاته )

    الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( تعريفه – حالاته )

     

    الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( تعريفه - حالاته )

    تعريف الحجز الاحتياطي في القانون السوري

    يقصد بالحجز وضع الما المنقول أو غير المنقول تحت يد القضاء بإجراءات محددة ليمتنع على صاحبه  التصرف فيه إما بانتظار نتيجة الدعوى واما لبيعه وتحقيق  ثمنه، حسب نوع الحجز، حتى يستطيع الحاجز استيفاء حقه .

    ويكون سبب الحجز في رفض المدين تنفيذ ما التزم به طوعاً مما يحمل   الدائن على مراجعة دائرة التنفيذ و طلب اقتضاء الإلتزام جبراً عن المدين ، فنكون أمام حالة الحجز التنفيذي، الذي توقعه دائرة التنفيذ ولها وحدها الحق بإيقاعه، وهي المرجع المختص في فصل كل نزاع يتعلق بقانونيته واجراءاته.

    أما إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي، فالا بد له من مراجعة القضاء لتثبيت حقه  والحصول   على حكم به، وقد يطو ذلك  ، مما جع المشرع يجيز للدائن وقبل الحصول على السند التنفيذي، أن يلقي حجزًا احتياطياً على أموال مدينه المنقولة والعقارية، وبواسطته يجمد هذه الأموال ويمنع المدين  من التصرف بها تصرفاً من شأنه الإضرار بحقه . وينقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي بعد وضع الحكم الصادر بِأصل الحق في دائرة التنفيذ عندما ينقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي بموجب القرار القضائي.

    أما إذا كان لدى الدائن سند تنفيذي فإنه بإمكانه أن يلجأ  إلى الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة  وغير المنقولة  العائدة للمدين، إلا ما استثني منها بنص قانوني، ويبيع هذه الأموال ليستوفي حقه  الثابت بالسند التنفيذي من ثمن ما تم بيعه. وقد وضع المشرع أحكاماً خاصة للتنفيذ على أموال المدين  حسب نوع المال منقولاً كان أم عقاراً. وهذا ما سنبحثه بالتفصيل لاحقاً

     ويمكننا أن نعرف الحجز الاحتياطي بأنه:

    وضع ما المدين  تحت يد القضاء لمنعه من القيام  بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه أن يؤدي إلى استبعاده أو استبعاد ثماره من دائرة الضمان  العام للدائن الحاجز ” .

     

    حالات الحجز الاحتياطي

     

    الحجز الاحتياطي لا يعتبر إجراءً تنفيذياً بل هو إجراء وقائي، لأنه لايمكن التنفيذ على المال المحجوز الا بعد حصول الدائن على سند تنفيذي بحق المدين . ويكون ذلك بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة يتضمن بالضرورة تثبيت الحجز الاحتياطي.

    ويتناول الحجز الاحتياطي أموال المدين المنقولة ،سواء أكانت مملوكة   منه على وجه الإستقلال أم مملوكة على الشيوع، فيرد الحجز على الحصة الشائعة. واذا كان المال عقاراً وضعت إشارة حجز احتياطي على صحينة العقار في السجل  العقاري، أما إذا كان المال منقولاً فيكتفى بحجزه احتياطياً وتسليمه   لحائزه كشخص ثالث أمين  ، يلتزم بوضعه تحت تصرف دائرة التنفيذ عندما يتقرر تثبيت الحجز الاحتياطي، ويبدأ الدائن بالتنفيذ عليه.

    أما بالنسبة لحالات الحجز الاحتياطي، فقد عالجه المشرع في المواد 314 -312 من قانون أصول المحاكمات. وقد أوردها المشرع على سبيل الحصر، وبالتالي لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تغيرها مهما  كانت الحاجة تدعو إلى الحجز الاحتياطي. وحالات الحجز الاحتياطي التي نص عليها القانون هي حالات عامة وحالات خاصة.

    1- الحالات العامة للحجز الاحتياطي:

    وفقاً لنص المادة 312 أصول فقد فرض المشرع شروطاً تجب توافرها لإلقاء الحجز الاحتياطي، وذلك عندما عدد الحالات الست التي يمكن في حال توافر واحدة منها إعطاء القرار بإلغاء الحجز الاحتياطي.وهذه الحالات هي:

    الحالة الأولى: إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية:

    وتقوم هذه الحالة على وضع مدين لا يستقر في موطن معروف في سورية، كأن يكون من الرحل المتنقلين، أو أن يكون موطنه  خارج الأراضي السورية. وقد نشأ هذا النوع من الحجز الذي يسمى بالفرنسية Saisie Foraine في القروف الوسطى وأساسه ما كان لسكان المدن من امتياز للحجز على منقوالات المدين  الذي لا يقيم فيها عند وجوده مع منقولاته داخل حدودها وذلك لمنعه من إخراجها خارج حدود هذه المدن.

    على أن هذه الحالة لوحدها لا تكفي، ونرى أنه لا بد من أن يكون  طلب الحجز مؤيداً بدليل تقدره المحكمة كأنفياً لترجيح احتمال وجود دين محقق الوجود. ولا يشترط أن يكون الدليل خطياً وانما قد تكون هنالك قرائن على وجود الدين.

    الحالة الثانية: إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية:

    في هذه الحالة يكون للمدين موطن مستق الا أنه عزم على الفرار منه والإنتقالل بأمواله إلى محل آخر أو إلى جهة مجهولة، فيجد الدائن نفسه مكتوف اليد أمام مدين سيء النية يخلي محله، ويحزم أمتعته هرباً من المطالبين.

    ويعد المدين سيء النية، إذا عزم على الإنتقال من موطنه  بمنقولاته دون مبرر أو دون إخطار الدائن بالجهة التي يقصدها، أو إذا كان هناك  مبرر لم يقره عليه الدائن ولم تثبت دلائله الجدية ولا فر في ذلك ، أن تكون الجهة  ضمن البالد أو خارجها.

    وعمى كل حال، فإن على الدائن أن يثبت فكرة القرار المتوقع لمدينه   بأدلة أو قرائن، ويعود للقاضي تقدير مدى جديّة الأدلة المقدمة من المدعي بهذا الشأن، وعليه أن يبين في قراره أسباب اقتناعه أو عدم اقتناعه بهذه الأدلة. وبما أن هذا الأمر من الأمور الموضوعية التي تستقل  بها محاكم  الإساس، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض

    الحالة الثالثة: إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع:

    ويشترط في هذه الحالة أن يتحقق  أمران:

    الأول: أن يكون للدائن تأمين يضمن دينه، سواء أكان هذا التأمين عينياً كالرهن الحيازي أم شخصياً كالكفالة  الشخصية. ومهما كان مصدر التأمين  سواء أكان بنص القانون أم بالإتفاق أو بقرار من القاضي.

    الثاني: أن تكون هناك  ظروف من شأنها أن ترجح ضياع هذا التأمين أو اضعافه. كأن تكون التأمينات معرضة لنقصان أو النقدان. ومثال ذلك توقف الكفيل عن  الدفع أو إعساره أو إقامة دعوى الإفلاس بحقه ، في مثل هذه الحالة يحق للدائن أن يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين  ضمان اً لحقه ، الا إذا تقدم المدين  بتأمين جديد بديل عن التأمين   المهدد بالضياع.

    الحالة الرابعة: إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط:

    وهذه الحالة هي أكثر الحالات شيوعاً والتي يستند اليها الدائنون عملياً في  طلباتهم المتعلقة بالحجز الاحتياطي على أموال مدينهم . بحيث يحق لكل دائن يحمل سنداً، رسمياً أو عادياً، مدنياً أو تجارياً، أن يطلب الحجز الاحتياطي، شريطة أن يتحقق  لهذا السند شرطان هما:

    1- أن يكون هذا السند مستحق الأداء، وقد حل أجله.

    2- الا يكون معلقاً  على شرط.

    وفي هذه الحالة، على القاضي أن يستجيب إلى  طلب الحجز الاحتياطي، ولا يملك سلطة التقدير في الإجابة أو الرفض، كما هي الحال في الحالات الإخرى، بل هو مفروض عليه سواء أكان المدين  تاجراً معروفاً أم شخصاً مليئاً أم ثرياً. ذلك أن من المفروض عليه أصلاً أن يسارع في تسديد دينه المترتب بذمته عند استحقاقه، فهو بامتناعه عن  الدفع أو بتأخيره أو بمماطلته قصَّر وعرَّض نفسه للادعاء عليه. وفي حال وجود مبرر لذلك  ، فليس من ضرر يناله في مثل هذه الحالة إيقاع الحجز على أمواله احتياطياً، لأن ذلك لا يعني  بالضرورة نزع الأموال المنقولة من يد المدين .

    الحالة الخامسة: إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها:

    يشترط في هذه الحالة أن يكون المدين  تاجراً ولا فر بين أن يكون الدين تجارياً أو مدنياً و أن تقوم ظروف قوية وجدية يتوقع معها قيام المدين  التاجر بتهريب أمواله أو إخفائها عن دائنيه كما لو كان مشرفاً على الإفلاس.

    ويعود تقدير الإسباب الجدية التي يتوقع معها تهريب أموال التاجر أو إخفاؤها، إلى القاضي الموضوع الذي يتثبت بجميع الوسائل من قيام أسباب واقعية مادية، قبل أن يقرر إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال التاجر.

    الحالة السادسة: إذا قدّم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لاحتمال وجود دين له في ذمة المدين :

    وهذه الحالة غير موجودة في التشريع المصري وقد أخذها المشرع السوري عن  أصول المحاكمات الحقوقية العثماني. وبالإستناد إلى هذه الحالة، إذا لم يكن بيد الدائن سند رسمي أو عادي بالدين، جاز له أن يطلب من المحكمة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه  مستنداً إلى أوراق أو أدلة مهما كانت، تعتبرها المحكمة كافية لاحتمال وجود دين في ذمة المدين . وقد منح المشرع، في هذه الحالة، المحكمة سلطة واسعة وغير محدودة في التقدير. وقد أكّد الإجتها د القضائي هذه السلطة التي تستقل  بها محاكم  الإساس، وأن لا رقابة عليها لمحكمة النقض .

    2- الحالات الخاصة بالحجز الاحتياطي على أموال معينة:

    بالإضافة إلى الحالات العامة للحجز الاحتياطي فقد نص المشرع في المادتين 313 و 314 من قانون أصول المحاكمات على حالتين خاصتين للحجز على أعيان معينة:

    الحالة الأولى: الحجز على موجودات المستأجر في العين المؤجرة:

    يقوم الحق بالحجز المنصوص عليه بالمادة313 أصول على أساس الإمتياز الممنوح للمؤجر  على منقولات المستأجر الموجودة في العين المؤجرة أو الناتجة منها، الذي نصت عليه المادة 1122 من القانون المدني. وأن الدافع الذي حمل المشرع منح المؤجر امتيازاً في ضمان  حقه  هو افتراض  وجود رهن  ضمني على المنقولات الموجودة في العقار المؤجر، ويطلق على هذا الحجز بالتعبير الفرنسي  بما معناه الحجز الرهني  .Saisie gagerie

    واذا نقلت الأموال المتعلقة بحق الامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقي الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية عن  هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد عاد القانوني، ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشترٍ حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري.

    ونشير  إلى أن هذا الحجز، في الحقيقة، ليس حجزاً احتياطياً على منقولات المستأجر، الموجودة في العين المؤجرة، وانما هو حجز احتياطي  استحقاقي نص المشرع عليه في المادة 314 التي سنتطرق لها مباشرة، وذلك نظراً لما يتمتع بو المؤجر من إلقاء للحجز الاحتياطي وملاحقة الأمتعة والإشياء واستردادها تبعاً للإمتياز القائم له على الإشياء الموجودة في العين المؤجرة.

    الحالة الثانية: الحجز الإستحقاقي الاحتياطي:

    نصت المادة 314 من قانون أصول المحاكمات على أن:

    ” لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقو أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والإوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه “.

    ويقصد من هذا النص، تمكين مدعي الإستحقاق في عقار أو منقول من ضبطه وحجزه احتياطياً ووضعه تحت يد القضاء لمنع حائزه من التصرف فيه، مهما  كانت صفة هذا الحائز.

    ويدخل هذا الحجز في مفهوم الحجز الاحتياطي لأنه يرمي إلى وضع المال تحت يد القضاء ومنع صاحبه  من التصرف به بما يضر بمصلحة الحاجز، غير أنه يختلف عنه من أنه لا يهدف إلى بيع المال لأجل وفاء دين الحاجز، بل إلى إعادته إلى صاحب الحق فيه، باستثناء حالة صاحب حق الحبس إذ في هذه الحالة يصار إلى بيع المال اقتضاء حقه  من قيمته.

    ويمكن إيقاع هذا الحجز في مواجهة أي شخص يحوز الشيء حتى ولو لم تربطه بالحاجز أية علاقة قانونية.

  • شطب الملف التنفيذي ( مدته – آثاره )

    شطب الملف التنفيذي ( مدته – آثاره )

    شطب الملف التنفيذي ( مدته - آثار )

    إهمال المعاملة  التنفيذية “شطب الملف  “

    أولاً – أثر الإهمال ومدته “الشطب “

    لا بد لنا في معرض البحث فيما يتعلق بطلب التنفيذ واجراءات التنفيذ حالة إهمال  الدائن أو المحكوم له ملاحقة المعاملة  التنفيذية مدة من الزمن.

    فقد أوجب المشرع بموجب نص المادة 288 من قانون أصول المحاكمات على طالب التنفيذ ملاحقة المعاملة  التنفيذية فلم يجز بقاءها عالقة أمام دائرة التنفيذ بدون  إجراءات جديدة، وفرض شطب كل معاملة إذا انقضى عليها ستة أشهر  ولم يتقدم الدائن أو المحكوم عليه “طالب التنفيذ ” أو ورثته بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ.

    ويجب أن يكون الطلب جدياً والا لم يحل دون الشطب، والغاية من الشطب عدم تراكم المعاملات  التنفيذية أمام دائرة التنفيذ من جهة وعدم ترك المنفذ المنفذ ضده تحت رحمة طالب التنفيذ من جهة أخرى.

    ويجب أن تكوف المهلة كاملة، أي لايدخل اليوم الذي اتخذ منه آخر إجراء في حسابق   المهلة التي تبدأ من اليوم التالي وتتم بانقضاء اليوم الإخير من الأشهر الست .

    ويكون الشطب عادة على الضبط التنفيذي، ويعتبر تاريخه الموجود في هذا الضبط ” محضر التنفيذ العام ” هو المعتبر لحسابق   الأشهر الستة. وقد أوجب القانون الشطب بصورة حتمية (  1/ 288 أصول ) و دونما حاجة إلى  طلب من المنفذ ضده حتى ولو لم يكن رئيس التنفيذ قد قرر الشطب في نياية المهلة مباشرة لأنه مترتب بحكم القانون، لذلك يرفض أي  طلب بمتابعة التنفيذ بعد انقضاء المهلة حتى ولو لم يكن رئيس التنفيذ قد أصدر قراراً بالشطب.

    وفي التطبيق العملي تتبع دوائر التنفيذ إجراء فرز عام للملفات التنفيذية مرتين في السنة.الأولى في بداية شهر  كانون الثاني والثانية في بداية شهر  تموز، والغاية من هذا الفرز إبعاد الملفات التي مرعلى آخر مراجعة فيها ستة أشهر ورفعها وحفظها في المستودع، ودرجت العادة على عرض هذه الملفات بعد  فرزها على رئيس التنفيذ لمراقبتها  واتخاذ قرار فيها يقضي بالشطب. وكما ذكرنا فإن هذا القرار ليس منشئاً لآثار  الشطب لأن الشطب يتم حكماً وبقوة القانون.

    ثأنها – آثار الشطب على الإجراءات التنفيذية:

    يترتب على شطب الملف التنفيذي إبطال إجراءات التنفيذ (م 2/288 أصول )، وفي حال تقديم طلب تجديد الملف التنفيذي لا بد من إعادة جميع الإجراءات السابق  ق  قة لقرار الشطب. ويجب أن نلاحظ بأن شطب الملف التنفيذي يؤثر على الإجراءات التنفيذية دون الحق بالتنفيذ. ويمكن أن نوضح آثار الشطب وفق ما ذهب اليه  الإجتها د القضائي بما يلي:

    آ- يلغي الشطب كافة الإجراءات التنفيذية حكماً ومنها إشارة الحجز التنفيذي المدونة قبل الشطب وبالتالي فهي ترفع حكماً دون حاجة لإبلاغ الحاجز بالترقين . فإذا حضر المدين أو المحكوم عليه، بعد انقضاء المدة القانونية، أو بعد قرار الشطب، و طلب رفع الحجز على أمواله المنقولة وتسليمها اليه ، أو رفع إشارة الحجز الموضوعة على صحينة عقاره، قبل  هذا الطلب واتخذ رئيس التنفيذ القرارات بالتدابير اللازمة لرفع الحجز وتسليم المال المحجوز أو رفع إشارة الحجزعن صحينة العقار نفذت هذه القرارات فوراً دون حاجة لتبليغها للحاجز واضع الإشارة.

    ب – إن شطب الملف التنفيذي بانقضاء مدة الستة أشهر على آخر إجراء من إجراءات التنفيذ يتم بقوة القانون، ويكون القرار بالشطب كاشفاً ومعلناً لأنه يقع بقوة القانون، ولا يعتد قانوناً برجوع رئيس التنفيذ عن  قرار الشطب، باعتبار أن الشطب ليس عقوبة يقررها رئيس التنفيذ جراء إهمال  مراجعة الدائن، ولا يملك سلطة تقديرية لإيقاع الشطب أو الرجوع عنه ، باعتبار أن الشطب حالة قانونية مقررة قبل  صدور القرار الذي صدر معلناً عنها  .

    ج- إذا قبل رئيس التنفيذ  طلب الدائن أو المحكوم له، الوارد بعد المدة القانونية للشطب، واتخذ إجراءاً تنفيذياً جديداً، يستطيع من تلقاء نفسه، إذا انتبه إلى انقضاء المدة القانونية على آخر مراجعة قبل  صدور قراره الجديد، أو بناء على مراجعة المدين واعتراضه، أن يتخذ قرارًا بالشطب تلغى بموجبه جميع الإجراءات السابق  ق  قة له. وبالتالي لا يكتسب الدائن حق الإستمرار في التنفيذ، طالما أن رئاسة التنفيذ قد انتبهت إلى الخطأ وتلافته بشطب الملف، لأن الشطب يتم حكماً والإجراءات السابق  ق  قة تعتبر لاغية .

    د- يعمد بعض مباشري الإجراءات، خشية شطب ملفاتهم التنفيذية، وعندما يكون التأخير في صالحيم، إلى المراجعة قبل  انقضاء المدة في محضر التنفيذ العام، ويتقدموف بأي  طلب بهدف قطع مرور هذه المدة، كطلبيم دوام التنفيذ مثلاً ؛ لاشك أن هذا الطلب أو أي  طلب من نوعه لا يعد من  طلبات إجراءات التنفيذ، لأن الطلب يجب أن يكون جدياً، وإلا لم يحل ذلك دون شطب الملف، ولهذا يتوجب شطب الملف التنفيذي بعد انقضاء المدة على آخر مراجعة صحيحة بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ .

     ومثا ذلك حضور المدين و إقراره بالدين بالملف واسقاط حقه  الطعن  والمهل لا تعتبر من قبيل الطلبات  التنفيذية، والشطب يقع حكماً بقوة القانون . وكذلك أن دفع بسلفة الإنتقال للاستلام بموعد مسبق دون أي  طلب تنفيذي لا يمنع من الشطب إذا اكتملت المدة من آخر مراجعة للدائن .

    ى – يجب على مباشر الإجراءات أن يتقدم باستدعاء يطلب فيها تجديد التنفيذ بعد الشطب فإذا كانت الأموال المحجوزة المنقولة مازالت محجوزة ومسلمة للحارس القضائي أو مازالت إشارة الحجز على صحينة العقار، فلا يؤثر ورود هذا الإستدعاء، في اعتبار الإجراءات التنفيذية السابق  ق  قة لاغية حكماً، ولا يمكن متابعة التنفيذ بالإستناد اليها، ويحق لمباشر الإجراءات إذا شاء طلب حجز جديد عليها، وبعد توجيه اخطار تنفيذي جديد للمدين أو للمحكوم عليه وفق الأصول.

    و- لا يؤثر شطب الملف في الحجز الاحتياطي المثبت من قبل  المحكمة لأنه إجراء سابق  ق على التنفيذ، في حين يتناول الحجز التنفيذي المقرر من قبل  رئيس التنفيذ. كما لا يؤثر الشطب في الحقوق التي تعتبر قائمة ولا تدخل  ضمن الإجراءات التنفيذية، ومن هذه الحقوق السند التنفيذي نفسه مادام لم يتقادم، أو الكفالة  الواردة في محضر التنفيذ، أو إقرار المدين بحق ما في محضر التنفيذ. وكذلك لا يؤثر الشطب في قرار الإحالة القطعية للأموال المباعة بالمزاد لأن هذا القرار يولد حقاً للمحال عليه.

    وكذلك لا يؤثر الشطب في القوة التنفيذية التي يكون الدين الثابت بالكتابة قد اكتسبها من جراء عدم الإعتراض عليه خلال المهلة المحددة في (المادة 2/ 496 أصول )، وتبقى هذه القوة التنفيذية قائمة لخروجهاعن مفهوم   إجراءات التنفيذ .

    ز – أن تنازل المدين عن حقه من التبليغ  والمهل   قبل  الشطب، يستوجب اخطاره بعد شطب الملف لأنه لا يعتد بالإسقاط السابق  ق لللحق قبل  نشوئه ولأنه إسقاط سابق على وجود الحق بعد التجديد ( استئناف  حلب    /133ت تاريخ  1999/2/12 ) .

    ثالثاً – عدم سريان المهلة المقررة للشطب  :

    تتوقف مهلة الستة أشهر المقررة للشطب كلما وجد سبب قانوني يحول دون السير في إجراءات التنفيذ . فلو أبرز المنفذ ضده قرار وقف تنفيذ من محكمة الإساس، فإن المهلة المقررة للشطب تتوقف حتى انتهاء مدة وقف التنفيذ، ثم تعود هذه المهلة إلى السريأن حال انتهاء السبب القانوني الموقف لسريانها، وتؤخذ بعين الإعتبار ما انقضى منها قبل  قيام السبب الموقف.

    وقد ذهبت محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بقضايا التنفيذ بحلب في قرار لها، على صحة الوقف الإتفاققي لمهلة ستة أشهر :

    “حيث أن اتفا الطرفين عمى منح المدين مهلة وفاء أقراها أمام رئيس التنفيذ ملزم لهما ، وبانتهاء المدة التي مرت اعتباراً من انتهاء الوقف الإتفاقي، مع الإخذ بعين الإعتبار المدة التي كانت قد مرت قبل الإتفاق، وتحسب المدتان، فإذا بلغتا ستة أشهر  يشطب الملف التنفيذي ” .

    ونشير إلى أن قرار الشطب خاضع لطرق الطعن  المقررة لقرارات رئيس التنفيذ، أي الاستئناف، وعلى الطاعن  أن يبحث مدى انطباق القرار على القانون. كما لو كانت مهلة الأشه الستة لم تنقض بعد أو كان هناك  سبب قانوني أوقف التنفيذ لم ينتبوه اليه رئيس التنفيذ.

    ونرى أن من حق رئيس التنفيذ إلغاء قرار الشطب من تلقاء نفسه إذا تبين له أنه أخطأ عندما شطب الملف، كان اعتبر المهلة التي انقضت في حين أنها لم تنقض، وذلك لأن الشطب من النظام العام فإن كان قد تقرر خطأ، فيجوز لمن قرره أن يرجع عنه .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1