الوسم: استشارات محامي مجانية

  • مذكرة خطية تتضمن ادعاء بالتقابل بوجود بيع وفاء

    مذكرة خطية تتضمن ادعاء بالتقابل بوجود بيع وفاء

    مذكرة خطية تتضمن ادعاء بالتقابل بوجود بيع وفاء

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة ……}

     مذكرة جوابية تتضمن ادعاءا متقابلاً

    في الدعوى رقم أساس  00000   لعام 2000

    من المدعى عليه :    السيد…………………. ، يمثـله المحامي ………….. .

    ضـد المدعي :  السيد…………………. ، يمثـله الأستاذ …………… .

    الموضوع  :     الرد على ما جاء في استدعاء الدعوى ، بما يلي :

    لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلا ، وحقيقة الأمر أن عقد البيع المدعى بطلب تثبيته قد جرى تحريره ضماناً لدين وقرض قدمه المدعي إلى السيد ……………

    ونظرا لعدم وجود ضمانة عقارية تكفل ذلك الدين لدى المدين المذكور بادر الموكل لكفالة ذلك الدين عن طريق تحرير عقد البيع المشار إليه سابقاً

    دون أن تكون هنالك أية علاقة بيع أو شراء ، وعلى أن يعاد ذلك العقد إلى الموكل بمجرد وفاء الدين وسداد القرض المذكور .

    ولما كان من الثابت أن عقد البيع المدعى به ، هو بيع الوفاء كونه في حـقيقته يخفي رهنا ويقصـد منه تأمين سداد القرض الذي منحه المدعي إلى ……….. ،

    وبحيث احتفظ البائع الموكل بحق استرداد المبيع عند سداد ذلك القرض وبالتالي وعملا بنص المادة /433/ من القانون المدني ،

    فانه قد وقـع باطلا ومخالفا للنظـام العام ،

    ذلك أن النص القانوني المذكور قد تضمن عبارة باطلا وليس عبارة قابلا للإبطال وبالتالي فقد أعتبر البطلان مطلقا وان ذلك البيع ممنوعا بقوة القانون  .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { إن وقوع البيع الصوري إخفاء للرهن إنما يرمي إلى تحقيق غرض يخالف النظام العام بالاحتيال على القانون الذي حرم الاتفاق على بقاء العقار المرهون ملكا للدائن عند الامتناع عن وفاء الدين ، ومن الجائز بالتالي إثبات العقد الخفي بين الطرفين بجميع وسائل الإثبات بما فيها البينة والقرائن تطبيقا لحكم المادة 57 من قانون البينات …

    وحيث أن الأخذ بهذا النظر يجعل بطلان شرط التملك عند عدم الوفاء من قبيل البطلان المطلق الذي يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يصح من الطرفين إجازته أو التنازل عنه … } .

    ( قرار محكمة النقض رقم /849/ أساس /929/ تاريخ 21/12/1970 المنشور في مجلية المحامون لعام 1971 صفحة 82 اجتهاد ) .

    ولما كان من الثابت قانـونا انـه إذا كان العـقد باطلا جـاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه كما يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بذلك البطلان ( المادة 142 من القانون المدني ) .

    وكان الفقه مستقرا على :

    { …… فهو بطلان مطلق لا تلحقه الإجازة ، ولا يرد عليه التقادم ويستطيع أن يتمسك به كل من كان له مصلحة فيه ، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسـها ، ولا يترتب عليه أي اثر لا فيما بين المتعاقدين ، ولا بالنسبة إلى الغير  ….. }  .

    ( الدكـتور عـبد الرزاق السنهوري – الوسـيط – الجزء الرابع- البيع والمقايضة – صفحة 166 ).

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    {الاجتهاد مستقر على جواز إثبات الادعاء أن البيع ليس حقيقيا وانه بيع وفاء بكافة طرق الإثبات وكان على المحكمة سماع شهوده } .

    (قرار محكمة النقض رقم 2068  أساس 2414  لعام 1999 المنشور في مجلة القانون لعام 1999 كتاب أول ص 211 ) .

    ولما كان من الثابت قانونا انه يجوز الإثبات بالبينة الشـخصـية في الالتزامات التعاقـدية حتى ولـو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية ،

    إذا طـعـن في العـقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام    العام أو الآداب ( الفقرة /ج/ من المادة /57/ من قانون البينات ) .

    وكانت الفقرة /116/ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات قد تضـمنت ما نصه :

    { إن العـقود المكتوبة تـخـفي أحيانا سببا مخالفا للقانون أو النظام العام . وبما انه يتعـذر على المدين أن يحصـل على وثيقـة خطـية من الدائن يقر فيها بالسبب الخـفي الذي يسـقط الالتزام أجاز المشروع للمدين إثبات السبب الصـحـيـح بالشهادة -الفقرة ج من المادة 57-  فإذا ادعى المدين بان منشأ السند خسارة في الميسر وليس دينا عاديا أو بأن الدائن أضاف إلى مقدار الدين فوائـد فاحشة جاز له إثبات ما يخالف مضمون العقد بالشهادة  } .

    وكان الموكل يلتمس ، وعملا بأحكام المادة 433 مدني والمادة 57 بينات ، إجازته لإثبات أن عـقـد البيع المدعى به هـو بيـع الوفاء الممنوع قانونا بالبينة الشـخصـية ، وهو مستعد لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد إجازته للإثبات بهذه الوسيلة، ونشير في هذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء}.

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    وكان بطلان العقد المدعى به لمخالفته النظام العام يجيز للموكل ان يدعي تقابلا بطلب اعلان بطلان ذلك العقد.

    الطلب :   لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، نلتمس ابتدأ إجازتنا لإثبات أن العقد المدعى بطلب تثبيته هو بيع الوفاء الممنوع قانونا بالبينة الشخصية ، وبعد سماع بينة الجهة المدعية ومن حيث النتيجة الحكم:

    • بقبول الادعاء المتقابل شكلا.
    • بقبوله موضوعا وإبطال العقد المدعى لمخالفته المادة 433 من القانون المدني.
    • برد الدعوى الأصلية وترقين إشارتها عن صحيفة العقار موضوعها ، وتضمين المدعي عامة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                            دمشق في 00/00/0000                                                

    بكل تحفظ واحترام

                                                                                            المحامي الوكيل

     

     

  • طلب تجديد دعوى بعد الشطب

    طلب تجديد دعوى بعد الشطب

    طلب تجديد دعوى بعد الشطب

    محكمة ………المدنية بدمشق الموقرة

    طالب التجديد  :      السيد…………………………… ، يمثـله المحامي…………………. .

    المدعى  عليه  : السيد ………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع :    تجديد بعد الشطب  .

    بتاريخ 00/00/0000 أصدرت محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم (000) في الدعوى رقم أساس (00000) لعام 2000 متضمنا شطب الدعوى نظرا لغياب الطرفين .

    ولما كانت الجهة الموكلة ترغب بتجديد الخصومة في هذه الدعوى بعد الشطب والسير بها من النقطة التي وصلت إليها قبل الشطب .

    الطلب  :    لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس تجديد الدعوى بعد الشطب وإعادة قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ودعوة الطرفين أصولا ،

    وبعد المحاكمة والثبوت الحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها في الادعاء الأصلي .

                    دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

  • دعوى تثبيت هبة

    دعوى تثبيت هبة

    دعوى تثبيت هبة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد …………………… ، يمثله المحامي …………………….. ،  بموجب سند توكيل بدائي …رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00   /00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد ……….. ، المقيم في دمشق – حي ……..-شارع …….- بناء …… – طابق…. .

     الموضوع :  تثبيت هبة

    المدعي والمدعى عليه هما [……… ]  أي تجمع بينهما قرابة من الدرجة الثالثة ، وكان المدعى عليه قد وهب إلى المدعي كامل العقار رقم (0000) من منطقة ….. العقارية بدمشق.

    إلا انه ونظرا لوجود القرابة الجامعة والتي تشكل مانعا أدبيا لم يحرر بينهما عقد خطي ، وقد ابتدأ المدعى عليه مؤخرا بمعارضة المدعي بحقوقه المترتبة على عقد الهبة.

    ولما كان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه وفقا لمنطوقه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين

    [ المواد 148 و149 و200 و204 من القانون المدني] .

    وكانت هذه الدعوى تتعلق بعين العقار مما يوجب وعملا بأحكام المادة /9/ من القرار 188 لعام 1926 وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوعها .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { يجب أن تكون هبة العقار بسند رسمي ، ويصدر السند الرسمي في شكل خاص أمام موظف مختص ،

    قد يكون موثوقاً للعقود ويكون أميناً للسجل العقاري وقد يكون أحد القضاة. فتتحقق الرسمية بالإقرار في الدعوى} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1770 أساس 2201 تاريخ  7/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 العدد 9-10) .

    { إذا لم تستوف الهبة شكلها الرسمي وأقرها الواهب أو ورثته مختارين فإن هذا التنفيذ يغدو معتبراً ولا يجوز استرداد ما وهب.

    وذلك بحسبان أن الشكل من صنع القانون فإذا لم يتوافر هذا الشكل انقلبت إلى تصرف طبيعي يسمح للموهوب لـه المطالبة بتنفيذه لكون هذا التنفيذ بمنزلة الإجازة التي تصحح الهبة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 249 أساس 742 تاريخ  22/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام  2000 العدد 7-8 ) .

    وكان من الثابت وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا وعملا بأحكام المادة 57 بينات أن عدم إفراغ الهبة في سند رسمي ،

    وخاصة إذا كان عقد الهبة ما بين أقرباء من الدرجة الثالثة ، لا يمنع من المداعاة بطلب تثبيت عقد الهبة أمام القضاء.

    وكانت الفقرة هـ من المادة 470 مدني قد نصت على انه يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1] – بتثبيت عقد الهبة المبرم ما بين الطرفين وتسجيل كامل العقار رقم (0000) من منطقة ……… العقارية بدمشق على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .

    2]-  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.    

       دمشق في  / /2004     

                                                                 بكل تحفظ واحترام                                        المحامي الوكيل

     

     

  • طلب تصحيح خطأ مادي في قرار حكم

    طلب تصحيح خطأ مادي في قرار حكم

    طلب تصحيح خطأ مادي في قرار حكم

    محكمة……. المدنية بدمشق الموقرة

    { الغرفة…..}

     

    المستدعي :  السيد ………………. ، المدعي/المدعى عليه في الدعوى رقم أساس ….. لعام 2000 يمثله المحامي ……… .

    الموضوع:    طلب تصحيح خطأ مادي .

    بتاريخ 00/00/2000 أصدرت محكمتكم الموقرة القرار رقم (0000) في الدعوى رقم أساس (0000) لعام 2000 ، وقد انطوى ذلك القرار على خطأ مادي يتمثل في {…………}.

    ولما كان من الثابت قانونا أن المحكمة تتولى تصحيح الأخطاء المادية التي قد يتضمنها الحكم أو القرار الصادر عنها ، وفقا لما نصت عليه المادة 214 من قانون أصول المحاكمات:

    ” 1) تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.

    2) يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع الرئيس”.

    الطلب :        لذلك جئت بهذا الاستدعاء ملتمسا تصحيح الخطأ المادي في القرار المشار إليه أعلاه وتثبيت ذلك التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفقا لاحكام المادة 214 أصول محاكمات . 

                          دمشق في 00/00/‏2000‏‏

                                                                       مع وافر الاحترام

                                                                       المحامي الوكيل

     

  • صيغة طلب ترقين اشارة حجز تنفيذي

    صيغة طلب ترقين اشارة حجز تنفيذي

    طلب ترقين اشارة حجز تنفيذي

    السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر

    المستدعي:     المحامي …………….. بالوكالة عن المنفذ ضده السيد ……………. ، بموجب سند التوكيل المبرز في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/….) لعام 2000 .

    الموضوع:  طلب ترقين إشارة حجز تنفيذي .

    في يوم  00/00/2000 أصدرت الرئاسة قرارا في الإضبارة التنفيذية المشار إليها أعلاه يتضمن شطبها لانقضاء مدة ستة اشهر على آخر إجراء فيها . 

    وكان من الثابت قانونا أن شطب الإضبارة التنفيذية يؤدي إلى إبطال كافة الإجراءات التنفيذية المتخذة فيها الفقرة /2/ من المادة /288/ أصول محاكمات :

    { 2 ـ يترتب على الشطب إبطال الإجراءات التنفيذية} .

    ولما كان من الثابت أن حجزا تنفيذيا قد القي على عقار الموكل كأحد الإجراءات التنفيذية المتخذة في هذه الإضبارة ، وبالتالي فان شطبها يبطل هذا الإجراء ويوجب إزالة كافة آثاره القانونية وبالتالي ترقين إشارته عن صحيفة العقار الذي تم الحجز عليه تنفيذيا .

    الطلب  :      لذلك جئنا بهذا الطلب نلتمس إعطاء القرار بترقين إشارة الحجز التنفيذي الموضوعة على عقار الموكل رقم (0000/000) من منطقة …… العقارية بدمشق ، بموجب العقد العقاري رقم (0000) لعام 2000 وتسطير كتاب بذلك .

                           دمشق في 00/00/2000                   

    مع وافر الاحترام

     المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة طلب بيان من دوائر حكومية

    نموذج و صيغة طلب بيان من دوائر حكومية

    طلب بيان من دوائر حكومية

    محكمـة ——— بدمشق الموقرة

    المستدعي:    المحامي حازم الجزار بالوكالة عن الجهة الم……………..                     ، في الدعوى رقم أساس    لعام 2011.

    الموضوع :   طلب بيان .

    لما كانت الجهة الموكلة بحاجة لبيان من ………… يتضمن شرحا.

    وكانت الجهة الموكلة لا تستطيع الحصول على البيان المذكور إلا عن طريق محكمتكم الموقرة.

    وكانت الفقرة /2/ من المادة /25 من قانون البينات قد نصت على:

    {2 ـ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب اسناد  وأوراق من الدوائر الرسمية السورية إذا تعذر ذلك على الخصوم}.

    الطلب :  لذلك جئت بهذا الطلب ملتمسا إحالته إلى ………….. لتزويد الجهة الموكلة بالبيان المطلوب حسب الأصول.

                           دمشق في   /  /2011

                                                                                                 مـع وافـر الاحترام

                                                                                 المحامي الوكيل

     

     

  • طلب تقريب موعد جلسة المحاكمة

    طلب تقريب موعد جلسة المحاكمة

     

     

    طلب تقريب موعد جلسة المحاكمة

     

    محكمة   ———   بدمشق الموقرة

    { الغرفة …….. }

    المستدعي : المحامي ………….. بالوكالة عن (المدعي/المدعى عليه) في الدعوى رقم أساس …. لعام 2000 المحدد موعدا للنظر فيها يوم ../../2000 .

    الموضوع : طلب تقريب موعد المحاكمة .

    لما كانت هذه الدعوى ذات طبيعة مستعجلة تتطلب سرعة النظر فيها ، وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن بطء إجراءات التقاضي لا يجوز أن يكون سببا بإلحاق الضرر بالمتقاضين ،وكان وجود { بالنسبة للمدعى عليه : إشارة دعوى … إشارة حجز … أو حجز على الأموال المنقولة } { بالنسبة للمدعي : وكان حق الموكل مهددا بالضياع وقد حرم من  الاستفادة من العقار/المال المنقول الذي اشتراه مدة زمنية طويلة } … الأمر الذي يجعل بطء إجراءات التقاضي يلحق افدح الضرر بالموكل .   

    الطلب :     لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس من المحكمة الموقرة تقريب موعد المحاكمة في الدعوى المذكورة أعلاه بما تراه مناسبا و إبلاغ الطرفين موعد المحاكمة الجديد أصولا .

                         دمشق في ../../2000

                                                                         بكل تحفظ واحترام

                                                                          المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1