الوسم: استشارات محامي مجانية

  • نموذج اعتراض الغير على حكم

    نموذج اعتراض الغير على حكم

    نموذج اعتراض الغير على حكم

    مقام محكمة……….. الموقرة بـ……..

    المعترض اعتراض الغير: السيد……………،يمثله المحامي……………..،بموجب سند التوكيل المرفق .

    المعترض ضدهم:

    1)-السيد………………،المقيم في…………حي …………شارع……….

    2)-السيد……………..، المقيم في………….حي……………….شارع………

    3)-السيد……………..،المقيم في …………………..

    القرار المعترض عليه :

    القرار رقم (0000)الصادر بالدعوى رقم اساس (00000) لعام 0000 عن الغرفة ال………….. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 والمتضمن من حيث النتيجة:

    {……………….. الى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه }.

    الوقائع:

    صدر القرار المعترض عليه نتيجة لمحاكمة لم يكن الموكل ممثلا فيها وقد مس القرار المعترض عليه حقوق الموكل مما يتيح له قانونا الاعتراض على هذا القرار بطريق اعتراض الغير سندا لاحكام المادة 266 من قانون اصول المحاكمات التي اجازت لكل شخص لم يكن خصماً او ممثلاً او متدخلاً في الدعوى ان يعترض اعتراض الغير على الحكم الذي قد يصدر فيها.

    وحيث ان ( الموكل هو……مالك العقار / حائز الـ……/او………/او……….تذكر الاسباب…….)

    فلما تقدم جئنا بهذه الدعوة نلتمس:

    1- قيدهذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح و دعوة المعترض ضدهم الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.

    2- قبول اعتراض الغير شكلا و موضوعا و فسخ القرار المعترض عليه من حيث النتيجة.

    3- تعديل الحكم المعترض عليه كليا بحيث يصبح من حيث النتيجة:

    آ)-…………………..

    ب)-………………….

    4- تضمين المعترض ضدهم الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

    بكل تحفظ و احترام

    المحامي الوكيل

     

    ملاحظة: احكام محكمة النقض الفاصلة في موضوع النزاع تقبل اعتراض الغير امامها عملا بما استقر عليه اجتهادها.

    ملاحظة: استقر الاجتهاد القضائي على: ” اذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع اطراف الدعوى الاصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلا، وان المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة او لادخال من لم يمثل في مكلفة الاعتراضية من اطراف الدعوى الاصلية.

    (قرار محكمة النقض رقم 251 اساس 743 تاريخ 18/2/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 123 ).

  • الجرائم المعلوماتية وجريمة الاحتيال عبر الشبكة – رسالة تخرج المحامي سالم سمير المرعي

    الجرائم المعلوماتية وجريمة الاحتيال عبر الشبكة – رسالة تخرج المحامي سالم سمير المرعي

    جرائم-الاحيتيال-الالكتروني-رسالة-تخرج-محامي-متمرن.

    الجرائم المعلوماتية
    وجريمة الاحتيال عبر الشبكة
    بحث علمي قانوني اعد لنيل لقب أستاذ في المحاماة
    إعداد المحامي المتمرن
    سالم سمير المرعي

    مخطط البحث:
    الباب الأول: الجرائم المعلوماتية:
    .1 المقدمة
    .2 تعريف مكونات الأجهزة الحاسوبية والمنظومة المعلوماتية والشبكات وأنواعها
    .3 تعريف الجرائم المعلوماتية
     الفرق بين جرائم الحاسوب وجرائم الأنترنت
     تعريف الجريمة المعلوماتية
    .4 أقسام الجرائم المعلوماتية
     الجرائم التقليدية
     الجرائم المستحدثة
    الباب الثاني: جريمة الاحتيال عبر الشبكة:
    -1 تعريف جريمة الاحتيال عبر الشبكة
    -2 خصائص جريمة الاحتيال عبر الشبكة
    -3 دراسة مقارنة بين أركان جريمة الاحتيال عبر الشبكة وبين أركان جريمة
    الاحتيال التقليدية
     الركن القانوني
     الركن المادي
     الركن المعنوي
    -4 وسائل الإثبات
     طرق الإثبات التقليدية
     طرق الإثبات المستحدثة )الدليل الرقمي(
    -5 الاختصاص
    -6 الخاتمة
    -7 المراجع
    -8 الفهرس

    لقراءة وتحميل الرسالة كاملة يرجى الضغط هنا

     

  • الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( تعريفه – حالاته )

    الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( تعريفه – حالاته )

     

    الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( تعريفه - حالاته )

    تعريف الحجز الاحتياطي في القانون السوري

    يقصد بالحجز وضع الما المنقول أو غير المنقول تحت يد القضاء بإجراءات محددة ليمتنع على صاحبه  التصرف فيه إما بانتظار نتيجة الدعوى واما لبيعه وتحقيق  ثمنه، حسب نوع الحجز، حتى يستطيع الحاجز استيفاء حقه .

    ويكون سبب الحجز في رفض المدين تنفيذ ما التزم به طوعاً مما يحمل   الدائن على مراجعة دائرة التنفيذ و طلب اقتضاء الإلتزام جبراً عن المدين ، فنكون أمام حالة الحجز التنفيذي، الذي توقعه دائرة التنفيذ ولها وحدها الحق بإيقاعه، وهي المرجع المختص في فصل كل نزاع يتعلق بقانونيته واجراءاته.

    أما إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي، فالا بد له من مراجعة القضاء لتثبيت حقه  والحصول   على حكم به، وقد يطو ذلك  ، مما جع المشرع يجيز للدائن وقبل الحصول على السند التنفيذي، أن يلقي حجزًا احتياطياً على أموال مدينه المنقولة والعقارية، وبواسطته يجمد هذه الأموال ويمنع المدين  من التصرف بها تصرفاً من شأنه الإضرار بحقه . وينقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي بعد وضع الحكم الصادر بِأصل الحق في دائرة التنفيذ عندما ينقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي بموجب القرار القضائي.

    أما إذا كان لدى الدائن سند تنفيذي فإنه بإمكانه أن يلجأ  إلى الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة  وغير المنقولة  العائدة للمدين، إلا ما استثني منها بنص قانوني، ويبيع هذه الأموال ليستوفي حقه  الثابت بالسند التنفيذي من ثمن ما تم بيعه. وقد وضع المشرع أحكاماً خاصة للتنفيذ على أموال المدين  حسب نوع المال منقولاً كان أم عقاراً. وهذا ما سنبحثه بالتفصيل لاحقاً

     ويمكننا أن نعرف الحجز الاحتياطي بأنه:

    وضع ما المدين  تحت يد القضاء لمنعه من القيام  بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه أن يؤدي إلى استبعاده أو استبعاد ثماره من دائرة الضمان  العام للدائن الحاجز ” .

     

    حالات الحجز الاحتياطي

     

    الحجز الاحتياطي لا يعتبر إجراءً تنفيذياً بل هو إجراء وقائي، لأنه لايمكن التنفيذ على المال المحجوز الا بعد حصول الدائن على سند تنفيذي بحق المدين . ويكون ذلك بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة يتضمن بالضرورة تثبيت الحجز الاحتياطي.

    ويتناول الحجز الاحتياطي أموال المدين المنقولة ،سواء أكانت مملوكة   منه على وجه الإستقلال أم مملوكة على الشيوع، فيرد الحجز على الحصة الشائعة. واذا كان المال عقاراً وضعت إشارة حجز احتياطي على صحينة العقار في السجل  العقاري، أما إذا كان المال منقولاً فيكتفى بحجزه احتياطياً وتسليمه   لحائزه كشخص ثالث أمين  ، يلتزم بوضعه تحت تصرف دائرة التنفيذ عندما يتقرر تثبيت الحجز الاحتياطي، ويبدأ الدائن بالتنفيذ عليه.

    أما بالنسبة لحالات الحجز الاحتياطي، فقد عالجه المشرع في المواد 314 -312 من قانون أصول المحاكمات. وقد أوردها المشرع على سبيل الحصر، وبالتالي لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تغيرها مهما  كانت الحاجة تدعو إلى الحجز الاحتياطي. وحالات الحجز الاحتياطي التي نص عليها القانون هي حالات عامة وحالات خاصة.

    1- الحالات العامة للحجز الاحتياطي:

    وفقاً لنص المادة 312 أصول فقد فرض المشرع شروطاً تجب توافرها لإلقاء الحجز الاحتياطي، وذلك عندما عدد الحالات الست التي يمكن في حال توافر واحدة منها إعطاء القرار بإلغاء الحجز الاحتياطي.وهذه الحالات هي:

    الحالة الأولى: إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية:

    وتقوم هذه الحالة على وضع مدين لا يستقر في موطن معروف في سورية، كأن يكون من الرحل المتنقلين، أو أن يكون موطنه  خارج الأراضي السورية. وقد نشأ هذا النوع من الحجز الذي يسمى بالفرنسية Saisie Foraine في القروف الوسطى وأساسه ما كان لسكان المدن من امتياز للحجز على منقوالات المدين  الذي لا يقيم فيها عند وجوده مع منقولاته داخل حدودها وذلك لمنعه من إخراجها خارج حدود هذه المدن.

    على أن هذه الحالة لوحدها لا تكفي، ونرى أنه لا بد من أن يكون  طلب الحجز مؤيداً بدليل تقدره المحكمة كأنفياً لترجيح احتمال وجود دين محقق الوجود. ولا يشترط أن يكون الدليل خطياً وانما قد تكون هنالك قرائن على وجود الدين.

    الحالة الثانية: إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية:

    في هذه الحالة يكون للمدين موطن مستق الا أنه عزم على الفرار منه والإنتقالل بأمواله إلى محل آخر أو إلى جهة مجهولة، فيجد الدائن نفسه مكتوف اليد أمام مدين سيء النية يخلي محله، ويحزم أمتعته هرباً من المطالبين.

    ويعد المدين سيء النية، إذا عزم على الإنتقال من موطنه  بمنقولاته دون مبرر أو دون إخطار الدائن بالجهة التي يقصدها، أو إذا كان هناك  مبرر لم يقره عليه الدائن ولم تثبت دلائله الجدية ولا فر في ذلك ، أن تكون الجهة  ضمن البالد أو خارجها.

    وعمى كل حال، فإن على الدائن أن يثبت فكرة القرار المتوقع لمدينه   بأدلة أو قرائن، ويعود للقاضي تقدير مدى جديّة الأدلة المقدمة من المدعي بهذا الشأن، وعليه أن يبين في قراره أسباب اقتناعه أو عدم اقتناعه بهذه الأدلة. وبما أن هذا الأمر من الأمور الموضوعية التي تستقل  بها محاكم  الإساس، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض

    الحالة الثالثة: إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع:

    ويشترط في هذه الحالة أن يتحقق  أمران:

    الأول: أن يكون للدائن تأمين يضمن دينه، سواء أكان هذا التأمين عينياً كالرهن الحيازي أم شخصياً كالكفالة  الشخصية. ومهما كان مصدر التأمين  سواء أكان بنص القانون أم بالإتفاق أو بقرار من القاضي.

    الثاني: أن تكون هناك  ظروف من شأنها أن ترجح ضياع هذا التأمين أو اضعافه. كأن تكون التأمينات معرضة لنقصان أو النقدان. ومثال ذلك توقف الكفيل عن  الدفع أو إعساره أو إقامة دعوى الإفلاس بحقه ، في مثل هذه الحالة يحق للدائن أن يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين  ضمان اً لحقه ، الا إذا تقدم المدين  بتأمين جديد بديل عن التأمين   المهدد بالضياع.

    الحالة الرابعة: إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط:

    وهذه الحالة هي أكثر الحالات شيوعاً والتي يستند اليها الدائنون عملياً في  طلباتهم المتعلقة بالحجز الاحتياطي على أموال مدينهم . بحيث يحق لكل دائن يحمل سنداً، رسمياً أو عادياً، مدنياً أو تجارياً، أن يطلب الحجز الاحتياطي، شريطة أن يتحقق  لهذا السند شرطان هما:

    1- أن يكون هذا السند مستحق الأداء، وقد حل أجله.

    2- الا يكون معلقاً  على شرط.

    وفي هذه الحالة، على القاضي أن يستجيب إلى  طلب الحجز الاحتياطي، ولا يملك سلطة التقدير في الإجابة أو الرفض، كما هي الحال في الحالات الإخرى، بل هو مفروض عليه سواء أكان المدين  تاجراً معروفاً أم شخصاً مليئاً أم ثرياً. ذلك أن من المفروض عليه أصلاً أن يسارع في تسديد دينه المترتب بذمته عند استحقاقه، فهو بامتناعه عن  الدفع أو بتأخيره أو بمماطلته قصَّر وعرَّض نفسه للادعاء عليه. وفي حال وجود مبرر لذلك  ، فليس من ضرر يناله في مثل هذه الحالة إيقاع الحجز على أمواله احتياطياً، لأن ذلك لا يعني  بالضرورة نزع الأموال المنقولة من يد المدين .

    الحالة الخامسة: إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها:

    يشترط في هذه الحالة أن يكون المدين  تاجراً ولا فر بين أن يكون الدين تجارياً أو مدنياً و أن تقوم ظروف قوية وجدية يتوقع معها قيام المدين  التاجر بتهريب أمواله أو إخفائها عن دائنيه كما لو كان مشرفاً على الإفلاس.

    ويعود تقدير الإسباب الجدية التي يتوقع معها تهريب أموال التاجر أو إخفاؤها، إلى القاضي الموضوع الذي يتثبت بجميع الوسائل من قيام أسباب واقعية مادية، قبل أن يقرر إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال التاجر.

    الحالة السادسة: إذا قدّم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لاحتمال وجود دين له في ذمة المدين :

    وهذه الحالة غير موجودة في التشريع المصري وقد أخذها المشرع السوري عن  أصول المحاكمات الحقوقية العثماني. وبالإستناد إلى هذه الحالة، إذا لم يكن بيد الدائن سند رسمي أو عادي بالدين، جاز له أن يطلب من المحكمة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه  مستنداً إلى أوراق أو أدلة مهما كانت، تعتبرها المحكمة كافية لاحتمال وجود دين في ذمة المدين . وقد منح المشرع، في هذه الحالة، المحكمة سلطة واسعة وغير محدودة في التقدير. وقد أكّد الإجتها د القضائي هذه السلطة التي تستقل  بها محاكم  الإساس، وأن لا رقابة عليها لمحكمة النقض .

    2- الحالات الخاصة بالحجز الاحتياطي على أموال معينة:

    بالإضافة إلى الحالات العامة للحجز الاحتياطي فقد نص المشرع في المادتين 313 و 314 من قانون أصول المحاكمات على حالتين خاصتين للحجز على أعيان معينة:

    الحالة الأولى: الحجز على موجودات المستأجر في العين المؤجرة:

    يقوم الحق بالحجز المنصوص عليه بالمادة313 أصول على أساس الإمتياز الممنوح للمؤجر  على منقولات المستأجر الموجودة في العين المؤجرة أو الناتجة منها، الذي نصت عليه المادة 1122 من القانون المدني. وأن الدافع الذي حمل المشرع منح المؤجر امتيازاً في ضمان  حقه  هو افتراض  وجود رهن  ضمني على المنقولات الموجودة في العقار المؤجر، ويطلق على هذا الحجز بالتعبير الفرنسي  بما معناه الحجز الرهني  .Saisie gagerie

    واذا نقلت الأموال المتعلقة بحق الامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقي الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية عن  هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد عاد القانوني، ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشترٍ حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري.

    ونشير  إلى أن هذا الحجز، في الحقيقة، ليس حجزاً احتياطياً على منقولات المستأجر، الموجودة في العين المؤجرة، وانما هو حجز احتياطي  استحقاقي نص المشرع عليه في المادة 314 التي سنتطرق لها مباشرة، وذلك نظراً لما يتمتع بو المؤجر من إلقاء للحجز الاحتياطي وملاحقة الأمتعة والإشياء واستردادها تبعاً للإمتياز القائم له على الإشياء الموجودة في العين المؤجرة.

    الحالة الثانية: الحجز الإستحقاقي الاحتياطي:

    نصت المادة 314 من قانون أصول المحاكمات على أن:

    ” لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقو أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والإوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه “.

    ويقصد من هذا النص، تمكين مدعي الإستحقاق في عقار أو منقول من ضبطه وحجزه احتياطياً ووضعه تحت يد القضاء لمنع حائزه من التصرف فيه، مهما  كانت صفة هذا الحائز.

    ويدخل هذا الحجز في مفهوم الحجز الاحتياطي لأنه يرمي إلى وضع المال تحت يد القضاء ومنع صاحبه  من التصرف به بما يضر بمصلحة الحاجز، غير أنه يختلف عنه من أنه لا يهدف إلى بيع المال لأجل وفاء دين الحاجز، بل إلى إعادته إلى صاحب الحق فيه، باستثناء حالة صاحب حق الحبس إذ في هذه الحالة يصار إلى بيع المال اقتضاء حقه  من قيمته.

    ويمكن إيقاع هذا الحجز في مواجهة أي شخص يحوز الشيء حتى ولو لم تربطه بالحاجز أية علاقة قانونية.

  • شطب الملف التنفيذي ( مدته – آثاره )

    شطب الملف التنفيذي ( مدته – آثاره )

    شطب الملف التنفيذي ( مدته - آثار )

    إهمال المعاملة  التنفيذية “شطب الملف  “

    أولاً – أثر الإهمال ومدته “الشطب “

    لا بد لنا في معرض البحث فيما يتعلق بطلب التنفيذ واجراءات التنفيذ حالة إهمال  الدائن أو المحكوم له ملاحقة المعاملة  التنفيذية مدة من الزمن.

    فقد أوجب المشرع بموجب نص المادة 288 من قانون أصول المحاكمات على طالب التنفيذ ملاحقة المعاملة  التنفيذية فلم يجز بقاءها عالقة أمام دائرة التنفيذ بدون  إجراءات جديدة، وفرض شطب كل معاملة إذا انقضى عليها ستة أشهر  ولم يتقدم الدائن أو المحكوم عليه “طالب التنفيذ ” أو ورثته بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ.

    ويجب أن يكون الطلب جدياً والا لم يحل دون الشطب، والغاية من الشطب عدم تراكم المعاملات  التنفيذية أمام دائرة التنفيذ من جهة وعدم ترك المنفذ المنفذ ضده تحت رحمة طالب التنفيذ من جهة أخرى.

    ويجب أن تكوف المهلة كاملة، أي لايدخل اليوم الذي اتخذ منه آخر إجراء في حسابق   المهلة التي تبدأ من اليوم التالي وتتم بانقضاء اليوم الإخير من الأشهر الست .

    ويكون الشطب عادة على الضبط التنفيذي، ويعتبر تاريخه الموجود في هذا الضبط ” محضر التنفيذ العام ” هو المعتبر لحسابق   الأشهر الستة. وقد أوجب القانون الشطب بصورة حتمية (  1/ 288 أصول ) و دونما حاجة إلى  طلب من المنفذ ضده حتى ولو لم يكن رئيس التنفيذ قد قرر الشطب في نياية المهلة مباشرة لأنه مترتب بحكم القانون، لذلك يرفض أي  طلب بمتابعة التنفيذ بعد انقضاء المهلة حتى ولو لم يكن رئيس التنفيذ قد أصدر قراراً بالشطب.

    وفي التطبيق العملي تتبع دوائر التنفيذ إجراء فرز عام للملفات التنفيذية مرتين في السنة.الأولى في بداية شهر  كانون الثاني والثانية في بداية شهر  تموز، والغاية من هذا الفرز إبعاد الملفات التي مرعلى آخر مراجعة فيها ستة أشهر ورفعها وحفظها في المستودع، ودرجت العادة على عرض هذه الملفات بعد  فرزها على رئيس التنفيذ لمراقبتها  واتخاذ قرار فيها يقضي بالشطب. وكما ذكرنا فإن هذا القرار ليس منشئاً لآثار  الشطب لأن الشطب يتم حكماً وبقوة القانون.

    ثأنها – آثار الشطب على الإجراءات التنفيذية:

    يترتب على شطب الملف التنفيذي إبطال إجراءات التنفيذ (م 2/288 أصول )، وفي حال تقديم طلب تجديد الملف التنفيذي لا بد من إعادة جميع الإجراءات السابق  ق  قة لقرار الشطب. ويجب أن نلاحظ بأن شطب الملف التنفيذي يؤثر على الإجراءات التنفيذية دون الحق بالتنفيذ. ويمكن أن نوضح آثار الشطب وفق ما ذهب اليه  الإجتها د القضائي بما يلي:

    آ- يلغي الشطب كافة الإجراءات التنفيذية حكماً ومنها إشارة الحجز التنفيذي المدونة قبل الشطب وبالتالي فهي ترفع حكماً دون حاجة لإبلاغ الحاجز بالترقين . فإذا حضر المدين أو المحكوم عليه، بعد انقضاء المدة القانونية، أو بعد قرار الشطب، و طلب رفع الحجز على أمواله المنقولة وتسليمها اليه ، أو رفع إشارة الحجز الموضوعة على صحينة عقاره، قبل  هذا الطلب واتخذ رئيس التنفيذ القرارات بالتدابير اللازمة لرفع الحجز وتسليم المال المحجوز أو رفع إشارة الحجزعن صحينة العقار نفذت هذه القرارات فوراً دون حاجة لتبليغها للحاجز واضع الإشارة.

    ب – إن شطب الملف التنفيذي بانقضاء مدة الستة أشهر على آخر إجراء من إجراءات التنفيذ يتم بقوة القانون، ويكون القرار بالشطب كاشفاً ومعلناً لأنه يقع بقوة القانون، ولا يعتد قانوناً برجوع رئيس التنفيذ عن  قرار الشطب، باعتبار أن الشطب ليس عقوبة يقررها رئيس التنفيذ جراء إهمال  مراجعة الدائن، ولا يملك سلطة تقديرية لإيقاع الشطب أو الرجوع عنه ، باعتبار أن الشطب حالة قانونية مقررة قبل  صدور القرار الذي صدر معلناً عنها  .

    ج- إذا قبل رئيس التنفيذ  طلب الدائن أو المحكوم له، الوارد بعد المدة القانونية للشطب، واتخذ إجراءاً تنفيذياً جديداً، يستطيع من تلقاء نفسه، إذا انتبه إلى انقضاء المدة القانونية على آخر مراجعة قبل  صدور قراره الجديد، أو بناء على مراجعة المدين واعتراضه، أن يتخذ قرارًا بالشطب تلغى بموجبه جميع الإجراءات السابق  ق  قة له. وبالتالي لا يكتسب الدائن حق الإستمرار في التنفيذ، طالما أن رئاسة التنفيذ قد انتبهت إلى الخطأ وتلافته بشطب الملف، لأن الشطب يتم حكماً والإجراءات السابق  ق  قة تعتبر لاغية .

    د- يعمد بعض مباشري الإجراءات، خشية شطب ملفاتهم التنفيذية، وعندما يكون التأخير في صالحيم، إلى المراجعة قبل  انقضاء المدة في محضر التنفيذ العام، ويتقدموف بأي  طلب بهدف قطع مرور هذه المدة، كطلبيم دوام التنفيذ مثلاً ؛ لاشك أن هذا الطلب أو أي  طلب من نوعه لا يعد من  طلبات إجراءات التنفيذ، لأن الطلب يجب أن يكون جدياً، وإلا لم يحل ذلك دون شطب الملف، ولهذا يتوجب شطب الملف التنفيذي بعد انقضاء المدة على آخر مراجعة صحيحة بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ .

     ومثا ذلك حضور المدين و إقراره بالدين بالملف واسقاط حقه  الطعن  والمهل لا تعتبر من قبيل الطلبات  التنفيذية، والشطب يقع حكماً بقوة القانون . وكذلك أن دفع بسلفة الإنتقال للاستلام بموعد مسبق دون أي  طلب تنفيذي لا يمنع من الشطب إذا اكتملت المدة من آخر مراجعة للدائن .

    ى – يجب على مباشر الإجراءات أن يتقدم باستدعاء يطلب فيها تجديد التنفيذ بعد الشطب فإذا كانت الأموال المحجوزة المنقولة مازالت محجوزة ومسلمة للحارس القضائي أو مازالت إشارة الحجز على صحينة العقار، فلا يؤثر ورود هذا الإستدعاء، في اعتبار الإجراءات التنفيذية السابق  ق  قة لاغية حكماً، ولا يمكن متابعة التنفيذ بالإستناد اليها، ويحق لمباشر الإجراءات إذا شاء طلب حجز جديد عليها، وبعد توجيه اخطار تنفيذي جديد للمدين أو للمحكوم عليه وفق الأصول.

    و- لا يؤثر شطب الملف في الحجز الاحتياطي المثبت من قبل  المحكمة لأنه إجراء سابق  ق على التنفيذ، في حين يتناول الحجز التنفيذي المقرر من قبل  رئيس التنفيذ. كما لا يؤثر الشطب في الحقوق التي تعتبر قائمة ولا تدخل  ضمن الإجراءات التنفيذية، ومن هذه الحقوق السند التنفيذي نفسه مادام لم يتقادم، أو الكفالة  الواردة في محضر التنفيذ، أو إقرار المدين بحق ما في محضر التنفيذ. وكذلك لا يؤثر الشطب في قرار الإحالة القطعية للأموال المباعة بالمزاد لأن هذا القرار يولد حقاً للمحال عليه.

    وكذلك لا يؤثر الشطب في القوة التنفيذية التي يكون الدين الثابت بالكتابة قد اكتسبها من جراء عدم الإعتراض عليه خلال المهلة المحددة في (المادة 2/ 496 أصول )، وتبقى هذه القوة التنفيذية قائمة لخروجهاعن مفهوم   إجراءات التنفيذ .

    ز – أن تنازل المدين عن حقه من التبليغ  والمهل   قبل  الشطب، يستوجب اخطاره بعد شطب الملف لأنه لا يعتد بالإسقاط السابق  ق لللحق قبل  نشوئه ولأنه إسقاط سابق على وجود الحق بعد التجديد ( استئناف  حلب    /133ت تاريخ  1999/2/12 ) .

    ثالثاً – عدم سريان المهلة المقررة للشطب  :

    تتوقف مهلة الستة أشهر المقررة للشطب كلما وجد سبب قانوني يحول دون السير في إجراءات التنفيذ . فلو أبرز المنفذ ضده قرار وقف تنفيذ من محكمة الإساس، فإن المهلة المقررة للشطب تتوقف حتى انتهاء مدة وقف التنفيذ، ثم تعود هذه المهلة إلى السريأن حال انتهاء السبب القانوني الموقف لسريانها، وتؤخذ بعين الإعتبار ما انقضى منها قبل  قيام السبب الموقف.

    وقد ذهبت محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بقضايا التنفيذ بحلب في قرار لها، على صحة الوقف الإتفاققي لمهلة ستة أشهر :

    “حيث أن اتفا الطرفين عمى منح المدين مهلة وفاء أقراها أمام رئيس التنفيذ ملزم لهما ، وبانتهاء المدة التي مرت اعتباراً من انتهاء الوقف الإتفاقي، مع الإخذ بعين الإعتبار المدة التي كانت قد مرت قبل الإتفاق، وتحسب المدتان، فإذا بلغتا ستة أشهر  يشطب الملف التنفيذي ” .

    ونشير إلى أن قرار الشطب خاضع لطرق الطعن  المقررة لقرارات رئيس التنفيذ، أي الاستئناف، وعلى الطاعن  أن يبحث مدى انطباق القرار على القانون. كما لو كانت مهلة الأشه الستة لم تنقض بعد أو كان هناك  سبب قانوني أوقف التنفيذ لم ينتبوه اليه رئيس التنفيذ.

    ونرى أن من حق رئيس التنفيذ إلغاء قرار الشطب من تلقاء نفسه إذا تبين له أنه أخطأ عندما شطب الملف، كان اعتبر المهلة التي انقضت في حين أنها لم تنقض، وذلك لأن الشطب من النظام العام فإن كان قد تقرر خطأ، فيجوز لمن قرره أن يرجع عنه .

  • الإخطار التنفيذي ( الغرض منه – مضمونه – مؤيد بطلانه )

    الإخطار التنفيذي ( الغرض منه – مضمونه – مؤيد بطلانه )

     

    الإخطار التنفيذي

    الإخطار التنفيذي

    تبدأ الاجراءات التنفيذية بالإخطار، وهو إجراء يقوم به مأمور التنفيذ بعد تنظيم  الملف التنفيذي بتوجيه إخطار إلى المطلوب التنفيذ ضده قبل  التنفيذ ( 285 أصول ).

    أولاً  – الغرض من الإخطار:

    يقصد من الإخطار تنبيه المدين أو المحكوم عليه بوجوب القيام بتنفيذ السند التنفيذي الموضوع في التنفيذ. واحاطته علماً بما هو مطلوب منه وفاؤه، وانذاره بإجراءات التنفيذ الجبري إذا لم يقم بوفاء ما هو مترتب عليه أو لم ينفذ التزامه طوعاً بعد انقضاء مدة خمسة أيام   من تبليغه أصولاً، وتمكينه من تفادي التنفيذ عليه أو عرض وجهات نظره على دائرة التنفيذ، قبل  المباشرة بالتنفيذ، فيما إذا كان هناك  ما يريد أن يقوله في هذا الشأن.

    ونلاحظ أن المشرع أجاز لرئيس التنفيذ وفي جميع الإحوال التي يجد فيها أن عملية الإخطار قد تؤدي إلى الضرر بالدائن أو بالمحكوم عليه، أن يقرر نقص ميعاد الإخطار أو السير في إجراءات التنفيذ بالحجز على الأموال مثلاً فوراً وقبل  الإخطار( المادة 1/287 أصول) . ويعود تقدير هذه الأحوال إلى رئيس التنفيذ وله صلاحية مطلقة  في تقدير ذلك  .

    على أن هذه الصلاحية الممنوحة لرئيس التنفيذ تقتصرعلى المستندات التنفيذية التي لا تقبل الإعتراض بطبيعتها ، كالأحكام المكتسبة الدرجة القطعية أو الصالحة للتنفيذ، وسندات الدين المنظمة أو الرهن   التأميني المعتبرة بمثابة الأحكام . أما بالنسبة للسند ات الإخرى التي تقبل  الإعتراض كسندات الدين العادية، فإن لها أحكاماً خاصة تمهيدية لجعلها صالحة للتنفيذ، ولا بد من مراعاتها  وتطبيقها، وبالتالي لا بد من الإخطار فيها.

    ثانياً – مضمون الإخطار و بياناته:

    نصت المادة /286/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على الشروط والبيانات التي يجب أن تتوفر في الإخطار التنفيذي وهي:

    آ-  يجب أن يشتمل الإخطار على ملخص  طلبات الدائن أو المحكوم له المستمدة من السند التنفيذي (  طلب مبلغ  ومقداره – إخلاء عقار …إلخ ).

    ب- الموطن   المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ، إذا لم يكن له موطن  أصلي فيها وذلك تفادياً لصعوبة تبليغه في موطنه  الأصلي .

    ج- تكليف المدين أو المحكوم عليه بالوفاء خلال خمسة أيام  تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الإخطار التنفيذي، وتضاف إلى هذه المدة مهلة المسافة التي يحددها القانون للحضور في الميعاد أو لمباشرة أي إجراء فيه المنصوص عليها في المادة ( 35 من قانون الأصول المدنية ).

    د- إذا كان المنفذ عليه مجهول الإقامة وكان ذلك ثابتاً بالحكم، أو ثبت ذلك بعد توجيه الإخطار التنفيذي اليه وعودته بشرح يتضمن أنه مجهول   الإقامة، فيجب أن يجري تبليغ و بواسطة إعلان ينشر في صحيفة يومية لوفاء ما هو مطلوب منه خلال ثلاثين يوماً تلي  تاريخ النشر.

    ويبلغ الإخطار التنفيذي إلى المطلوب التنفيذ ضده وفق الأصول المقررة في المادة 23 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بتبليغ  استدعاء الدعوى وصور الوثائق ق  المرفقة به.

    ويقتصر أثر الإخطار بعد انقضاء ميعاده، على افساح المجال أمام طالب التنفيذ، لمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري على المطلوب التنفيذ ضده لاقتضاء الحق بالطرق التي يسمح  بها القانون .

    ثالثاً – مؤيد الإخطار التنفيذي غير القانوني:

    لم يأت المشرع السوري بنص خاص حول بطلان إجراء الإخطار التنفيذي إذا فقد أحد البيانات  المتعلقة به، ولذلك نعود في بطلان الإخطار إلى القواعد العامة في البطلان المنصوص عليها في المادتين 39و42 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وبمقتضاها يكون الإجراء باطلاً  إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ،ويزول هذا البطلان إذا تنازل   ل عنه  من شرع لمصلحته أو قام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك  .

    وتطبيقاً لذلك نجد أن الإجتها د القضائي قد قرر بطلان إجراءات التنفيذ لبطلان الإخطار:

    فقد اعتبرت محكمة استئناف حلب  في قرارها رقم  1876 تاريخ 1997/11/17 أن: ” تبليغ  الإخطار بتسليم أوراق إلى مختار غير مختار المحلة الموجود فيها موطن المطلوب تبليغه يجعل التبليغ  مشوباً بالبطلان ويترتب على البطلان إبطال جميع الإجراءات المترتبة على التبليغ  الباطل وفقاً للمادة  23 من قانون أصول المحاكمات المدنية “.

    وفي قرار آخر لنفس المحكمة قالت ما يلي:

    “أن سند التبليغ  الإخطار التنفيذي لم يبين فيه القائم بالتبليغ  أنه سلم صورة عن  الأوراق للمختار بعد الإلصاق وبالتالي عملاً بأحكام  المادتين 23و38 من قانون الأصول يبطل التبليغ  بتمسك المنفذ ضده بالبطلان واعتراضه على الإجراءات يوجب قبول الإعتراض والغاء الإجراءات ” .

    كما اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية بحلب أن:” الإجراء الباطل يكون كذلك إذا نص عليه بالبطلان صراحة أو شابه عيب جوهري لم تتحقق  بسببه الغاية من الإجراء (مادة 37 أصول )، ولا يوجد نص على البطلان إذا أبلغ المدين إخطاراً أقل من المهلة المقررة لمصلحته لأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي قبل  اكتمال مدة الإخطار التنفيذي، وكل إجراء حصل قبل اكتمال المدة يعتبر باطلاً ، وبذلك تكوف الغاية من الإجراء قد تحققت باكتمال مدة الإخطار الا إذا كان رئيس التنفيذ قد أصدر قراره بتقصير مدة الإخطار أو السير معاً في التنفيذ ” .

    ونشير إلى أن البطلان المترتب على إجراءات التبليغ  والمؤدي إلى بطلان الإجراءات التنفيذية اللاحقة ليس من النظام العام لأنه وضع لمصلحة المدين الذي له وحده التمسك به أو التنازل   ل عنه  صراحة أو ضمناً شريطة أن يتم التنازل  بعد نشوء الحق في  طلب البطلان ولا يعتد بالتنازل المسبق لعدم نشوء الحق من جهة  ولأنه يخشى من التعسف إذا قبل المنفذ ضده التنازل عن طلب البطلان بهذه الصورة .

    غير أنه يحق للمدين أن يحضر إلى دائرة التنفيذ قبل  توجيه الإخطار اليه  ويسقط حقه  من تبلغه لتعلقه بمصلحته ولعدم وجود ما يخالف النظام العام في مثل هذه الحالة.

  • الشروط المطلوبة في التنفيذ . 2 – الشروط المتعلقة بالإجراءات

    الشروط المطلوبة في التنفيذ . 2 – الشروط المتعلقة بالإجراءات

    الشروط المطلوبة  في التنفيذ 2 - الشروط المتعلقة بالإجراءات 

    الشروط المطلوبة في التنفيذ

    الشروط المتعلقة بالإجراءات

    تختلف إجراءات التنفيذ باختلاف ما إذا كان تنفيذاً مباشراً أو بطريق نزع الملكية. ولكن أياً كان طريق التنفيذ، فإن إجراءاته بشكل عام واحدة تمر بمرحلة  التبليغ  المسبق للسند التنفيذي إذا كان حكماً، ثم تقديم طلب التنفيذ بضرورة تنظيم  محضر الملف تمهيداً  لإقرار الحجز والبيع واستيفاء المنفذ حقه الثابت بالسند التنفيذي بعد إخطار المنفذ ضده. وعليه فإن إجراءات التنفيذ يسبقها مقدمات معينة للبدء  بها.

    مقدمات التنفيذ

    قبل مباشرة الإجراءات التنفيذية لا بد من تبليغ  مسبق للسند التنفيذي إذا كان حكماً وتقديم  طلب التنفيذ وتنظيم  الملف التنفيذي.

    أولاً   – التبليغ  المسبق للسند  التنفيذي إذا كان حكماً

    1- محل التبليغ :

    إذا كان السند التنفيذي حكماً، فيجب أن يصار إلى تبليغه إلى المحكوم عليه قبل تقديم  طلب التنفيذ. فقد نصت المادة 284من قانون أصول المحاكمات على أنه:    

    ” فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام الإ بعد تبليغها إلى الخصم “.

    وقد هدف المشرع من ضرورة تبليغ  الأحكام إحاطة المحكوم عليه  بها، وبما هو مطلوب منه بموجبها، وتمكينه من مراقبتها للتأكد مما إذا كان بيد الدائن سند مستوف لشروط التنفيذ الجبري، فيستطيع أن يعترض على التنفيذ إذا كان لديه وجه للاعتراض أو أن يقوم بالوفاء اختياراً فيتجنب بذلك خصومة التنفيذ واجراءاتها  ونفقاتها . واذا كانت هناك  طرق طعن  ما زالت مفتوحة أمام الحكم فيلجأ المحكوم إليها إذا رغب بذلك  .

    وبذلك ، فإن وجوب التبليغ يشمل جميع الأحكام ، باستثناء الأحكام     الصلحية الخاضعة للطعن  بالنقض، مهما  كانت الدرجة القضائية التي أصدرتها . وعليه، يجب تبليغ  الأحكام  الصادرة عن محاكم البداية أو الإستئناف أو محكمة النقض إذا نظرت في الدعوى من حيث الموضوع، والأحكام الصادرة عن  المحاكم  الشرعية وأحكام  محاكم  الصلح الخاضعة للطعن  بطريق الإستئناف لأن وضعها في هذه الحالة يشبه وضع الأحكام البدائية الخاضعة للتبليغ وكذلك الأحكام  الجزائية الصادرة في موضوع الحق الشخصي مهما  كان نوع المحكمة التي أصدرت الحكم أي حتى ولو كانت محكمة صلح مادام قرارها خاضعاً للطعن  بالإستئناف في جميع الجنح. ويشمل التبليغ  جميع الأحكام القاضية بإلزام حتى ولو كانت قرارات غير نهائية مادامت قابلة للتنفيذ لأن وجوب التبليغ  المسبق يعتبر مبدأ عاماً ومطلقاً.

    ونشير إلى أن الهيئة العامة لمحكمة النقض ذهبت في قرار لها بأن الأحكام     المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ  من أجل تنفيذها لأنها  قابلة للتنفيذ رغم قابليتها  للطعن   .

    وفي القرار نفسه قررت الهيئة العامة أن الأحكام التي تصدرعن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن  دون أن تبت في الإساس لا تحتاج إلى تبليغ  إذ يكتفى بتبليغ  الحكم الإستئنافي، أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ  حكمها.

    ويلاحظ أنه لا يوجد نص في قانون الأصل قول بوجوب تبليغ  الأحكام     المبرمة. وفي الحقيقة لا حاجة لإيراد مثل هكذا نص، لأن وجوب تبليغ  الأحكام هو دائماً لصالح الخصم ولحفظ مواعيد الطعن  منها، وبما أن الأحكام المبرمة غير قابلة للطعن  ، فلا فائدة من تبليغها. على أن الهيئة العامة لمحكمة النقض، اعتبرت أن الأحكام  المبرمة خاضعة للتبليغ  ، ولم تحدد لنا المدة التي يتوجب على المحكوم له انتظارها بعد التبليغ  ليكون حكمه المبرم صالحقاً للتنفيذ. والواقع أن المحكوم له يستطيع  طلب تنفيذ الحكم المبرم في يوم تبليغه، إذاً فما الفائدة من تبليغ  الحكم المبرم ؟ وهل التبليغ  لمجرد إعلام المحكوم عليه بصدوره ؟ أو لا يكفي هذا الإعلام الذي يتم عن  طريق الإخطار التنفيذي الذي توجيه دائرة التنفيذ له قبل المباشرة بإجراءات التنفيذ ؟

    وفي التطبيق العملي ، لا تسجل دوائر التنفيذ  طلب التنفيذ أن لم يكن الحكم موشحاً بما يفيد تبليغه، واذا سجلت الملف دون ذلك ، فهي تكلف المنفذ بإجراء تبليغ  الحكم بمعزل عن  الإخطار التنفيذي ومن ثم تتابع الإجراءات التنفيذية. وهذا يعنه  أن التبليغ  يعتبر مقابلاً إلى حد ما اشتراط وضع صيغة التنفيذ على الحكم من قبل  المحكمة بحسب القوانين الإخرى، كالمصري واللبناني والفرنسي. ويجب أن نلاحظ أن وجوب التبليغ  للمحكوم عليه واثبات ذلك في  طلب التنفيذ يقتصر على الأحكام    التي ذكرناها، ولا يشمل جميع أنواع  السندات التنفيذية، وانما يشمل بعض هذه الإسناد، كسند الدين المنظم  لدى الكاتب بالعدل، والسند الرسمي من قبل  أمانة السجل  العقاري … أما القرارات والإوراق الإخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ دون أن يشترط تبليغها فلا حاجة لتبليغها  قبل  تقديم   طلب التنفيذ.

    2- مؤيد التبليغ :

    إذا قيد  طلب التنفيذ لحكم لم يجر تبليغه من قبل  مأمور التنفيذ خطأً أو سهواً في سجل دائرة التنفيذ، فهل يقرر رئيس التنفيذ وقف الإجراءات تلقائياً أم بطلانها  ؟

    ذهب بعضهم إلى أنه من حق رئيس التنفيذ أن يقرر وقف الإجراءات التنفيذية إذا لم يكن الحكم مبلغاً وبدون  طلب من المنفذ عليه، لأن وجوب التبليغ هو من حق القانون بقدر ما هو من حق الطرفين، واذا اعترض على صحة التبليغ ، فإن من حق رئيس التنفيذ ومن واجبه أن يدقق في صحة هذا التبليغ  واطباقه على الأصل ول، ويقرر اعتباره غير صحيح وبالتالي يوقف التنفيذ أو بالعكس .

    وقد ذهبت محكمة الإستئناف المدنية السادسة بحلب الناظرة بقضايا التنفيذ في اجتها د لها إلى:

    ” أن المادة /284/ أصول والقاضية بوجوب تبليغ  الأحكام    قبل  تنفيذها لم تنص على البطان في حالة عدم التبليغ ، كما أن قرار الهيئة العامة رقم 23/67( تاريخ )1977/4/22 لم يقض بالبطلان في حالة عدم التبليغ  السابق للتنفيذ وهي بمثابة نص قانوني.

    وحيث أن النص الوارد بالمادة /39/ أصول يقضي بأن يكون الإجراء باطلاً  إذا نص عليه القانون صراحة أو شابه عيب لن تتحقق  الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية منه.

    ولما كان الفقه مستقراً على أن البطلان القانوني في القانون يجب أن يكون بلفظة والعبارة الناهية أو النافية لا تؤدي بذاتها  للبطلان ( أحمد أبو الوفا التعليق على قانون المرافعات ص  1373) .

    وباعتبار أن المادة /284/ أصول لم تنص على البطلان ولا يؤدي عدم التبليغ  لمحكم المبرم إلى الضرر بالمنفذ عليه إذا لم يبلغ، وأن هذه المادة لا يقصد  بها حفظ المواعيد للطعن  بالأحكام    وليست مهلة تمنح للمدين بالوفاء لأن ذلك متحقق  بالإخطار التنفيذي، وأنه إذا تم  التبليغ للحكم المبرم للمنفذ عليه فإنه من الجائز تنفيذه بذات يوم التبليغ أو الإيام التالية “

    ونحف نرى خلال ذلك ، ووفقاً لما استقر عليه الإجتها د القضائي الفرنسي، فيتوجب على دائرة التنفيذ أن تتحقق  من موضوع تبليغ  الحكم قبل قيد  طلب التنفيذ لديها. واذا كانت قد سهت عن  ذلك ثم انتبهت اليه  وجب عليها التوقف عن  متابعة التنفيذ بناء على  طلب من وضع التبليغ  لمصلحته، وتعتبر الإجراءات السابقة باطلة ولا بد من تجديدها بعد تبليغ  الحكم للمحكوم عليه.

    ذلك أن ما ذهبت اليه  محكمة استئناف حلب، يفرغ حكم المادة 284 بجزء من مضمونه، عندما اعتبرت أن تبليغ  الحكم متحققاً بالإخطار التنفيذي، وأن كان قرارها يخفف من تعقيدات الإجراءات التي على المنفذ اتباعها للوصول إلى حقه  ويجعلها أيسر، لأنه لابد من النظر لمصلحة من تقرر البطلان، فإن كان قد تقرر لمصلحة عامة كان من النظام العام وتوجب على المحكمة أن تقرره من تلقاء نفسها.

    أما إذا كان قد تقرر لمصلحة أحد الإطراف، فإن عليه إثارته قبل أي طلب آخر والإ اعتبر متنازل عن  إثارة البطلان وكان بالتالي الإجراء صحيحاً .

    ثانياً –  طلب التنفيذ

    يقصد بالطلب التنفيذي، الإستدعاء الذي يتقدم به طالب التنفيذ بصورة خطية إلى دائرة التنفيذ مرفقاً بالسند التنفيذي، بهدف اقتضاء الحق الثابت فيه جبراً من المحكوم عليه أو المدين.

    ويشتمل طلب التنفيذ على اسم المستدعي ” طالب التنفيذ ” ولقبه  وموطنه  واسم ولقب وموطف المحكوم عليه أو المدين ” المنفذ ضده ” ويشفع المستدعي السند التنفيذي بالطلب ( م 279 أصول ) واذا كان السند التنفيذي حكماً وجب أن يكون موقعاً عليه من رئيس المحكمة وكاتبها ومختوماً بختم المحكمة ( المادة 227 أصول ).

    وفي الواقع العملي : هناك  مطبوعات تتضمن كافة  المعلومات  التي فرضها القانون، وموضوعة بملف تنفيذي، وملصقاً عليها الطوابع القانونية الإلزامة، ويكتفي طالب التنفيذ، بملىء المعلومات  الخاصة به وبالمنفذ عليه وبموضوع السند التنفيذي أو بمنطوق الحكم إن كان السند التنفيذي حكماً.

    واذا كان التنفيذ موقوفاً على القيام بإلتزام معين وجب على المستدعي أن يقوم به فعلاً وأن يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام بهذا الإلتزام (المادة 2/283 أصول ) على أنه ليس هناك  ما يمنع تسجيل  طلب التنفيذ، وتنفيذ الإلتزام بعد تسجيل الطلب وقبل البدء بإجراءات التنفيذ. فلو تضمن الحكم

    تسجيل العقار باسم طالب التنفيذ مقاب دفعه مبلغاً معيناً، فإنه يترتب عليه دفع هذا المبلغ  حتى يمكنه  طلب التنفيذ، واذا لم يكن قد دفعه بعد، فيمكن إيداعه  في صندوق دائرة التنفيذ.

    ويجب على طالب التنفيذ أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ ( المادة 1/286 أصول ) حتى تتمكن  الدائرة وكذلك المدين من تبليغه ما تقتضيه معاملات  التنفيذ من تبليغات سريعة. واذا لم يتخذ طالب التنفيذ مثل هذا الموطن، أو كان  بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز تبليغه بطريق الإلصاق على لوحة الإعلانات  في دائرة التنفيذ. ( المادة 24 أصول ).

    ثالثاً – تنظيم الملف  التنفيذي

    يقدم  طلب التنفيذ ووثائق قه إلى مدير التنفيذ فيعمل على قيده في سجل   طلبات التنفيذ في القسم الخاص بكل سند تنفيذي ( بدائي – صلحي – مداينة..) أو يكلف بذلك أحد مأموري التنفيذ العاملين في هذا القسم ، ثم يجري تنظيم  الملف التنفيذي.

    والملف عبارة عن  مصنف من الورق المقوى القاسي الذي لا يتأثر سريعاً بالإستعمال ويسمح بوضع عدد كبير من الإوراق فيه، ويحتوي على استدعاء التنفيذ والوثائق ق ق المرفقة به أو التي ستبرز أثناء إجراءات التنفيذ ومحضر التنفيذ العام وكافة  الإوراق الملحقة به.

    والأصل ول المتبعة في دوائر التنفيذ ألاّ  يحفظ في الملف التنفيذي الا صور الوثائق ق  إذا كانت من النوع الأصل لي ، وهكذا على أطراف الملف التنفيذي عندما يبرزون وثائق  أصلية أن يقدموا صوراً كافية عنها  طبق الأصل ل، تحفظ إحدى الصور في الملف وترس الصور الأخرى مع ورقة الإخطار إلى المطلوب التنفيذ ضده.

    أما الوثائق  الأصل لية فتحفظ في الصندوق الحديدي للدائرة بعد التأشهر على الصور برقم حفظ الأصل ل في الصندوق من قبل مأمور التنفيذ، كما يترتب على المأمور أن يذكر في المحضر العام للتنفيذ ويشير إلى كل وثيقة سلمت اليه  لضمها للملف.

    ونشير إلى أنه في التعامل القضائي، لا حاجة بالنسبة للأ والسندات الرسمية الصالحة للتنفيذ لربط صورة عنها  مع الإخطار التنفيذي الذي يوجه لممطلوب التنفيذ ضده، وانما يكتفى بالإشارة إليها فيه، بخلاف السندات التنفيذية الأخرى، وكذلك لا حاجة لحفظ صور الأحكام  والعقود الرسمية في الصندوق الحديدي، و إنما يكتفى عادة بصور عنها  وتركها في الملف لأنها  تعتبر من الوثائق  الأصل لية ، باعتبار أن الأصل  محفوظ في المحكمة أو الدائرة الرسمية التي صدرت عنها.

    رابعاً – محضر التنفيذ العام

    يعتبر المحضر العام للتنفيذ هاماً جداً، لأن كافة  المراجعات والطلبات والإعتراضات التنفيذية على اختلاف  صورها وأسبابها يجب أن تدون فيه خطياً، ومن قبل  صاحب العلاقة  وتحت إشراف مأمور التنفيذ الذي يتولى توثيقها من خلال توقيعه تحت كل شرح أو مراجعة أو  طلب أواعتراض. كما أن جميع قرارات رئيس التنفيذ تتخذ خطياً من قبله في هذا المحضر.

    ويتألف محضر التنفيذ العام من عدة أوراق بيضاء في الأصل  تحمل الصفحة الأولى في أعالها حقلاً للبهانات التالية:

    رقم الملف ( رقم قيد الطلب التنفيذي ) والحرف الذي يرمز إلى القسم  العائد له (ش: شرعي، م : مداينة، ب: بدائي، ص: صلحي )… وأسماء طالب التنفيذ والمطلوب  التنفيذ ضده وعناوينم ومحلات إقامتهم ، ونوع السند التنفيذي ( حكم، سند دين، سند تأميف عقاري،…الخ ) والغاية من التنفيذ (  طلب مبلغ ، تخمين المأجور، تسليم عقار )… ورقم  وتاريخ حفظ الوثيقة الأصلية  في الصندوق الحديدي.

    وفي التطبيق العملي  للأصول المتبعة لتقديم  الطلبات  أو الإعتراضات أو المراجعات الخطية المتعلقة بإجراءات التنفيذ من قبل  ذوي الشأن، فإن مأمور التنفيذ يسلم  ملف التنفيذ لذوي الشأن، فيدونون في المحضر العام بإشرافه وتحت رقابته  ما يشاؤون،

    ثم  يوثق  المأمور صدور هذه   الطلبات  والمراجعات عن  أصحا بها بخط يده وتوقيعه ، ثم  يرفع الطلب إلى رئيس التنفيذ، إذا كان موضوعها يتطلب اتخاذ قرار منه أو أي توجيه من قبله. واذا كان صاحب العلاقة  أمياً يتولى مأمور التنفيذ كتابة  طلباته   بخط يده ثم  يأخذ عليها توقيعه أوبصمة إ بهامه الإيسر، ثم  يوثق حضوره وطلبه ويرفع الإمر إلى الرئيس أو يعيد الملف إلى مكانه حسب الحال.

    وتقضي الأصول المتبعة أيضاً، أن يشير مأمور التنفيذ في المحضر العام بخط يده وتوقيعه إلى كل وثيقة وردت خلال الإجراءات التنفيذية مع خلاصة موجزة عنها  ويعين تاريخ وجودها ومكان حفظها في الملف أو في الصندوق.

     

  • قانون الإعلام في سوريا – المرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    قانون الإعلام في سوريا – المرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    قانون الإعلام - المرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    قانون الإعلام

    المرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة الأولى

    تطبق أحكام قانون الإعلام المرفق.

     

    المادة الثانية

    تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون الواردة في القانون رقم 68 لعام 1951 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة ويلغى أيضاً:

    1- قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001.

    2- قانون التواصل مع العموم على الشبكة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2011.

    3- المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2002 المتعلق بالإذاعات التجارية الخاصة.

     

    المادة الثالثة

    تصدر بقرار من مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح وزير الإعلام بعد التنسيق مع المجلس الوطني للإعلام.

    المادة الرابعة

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً في بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

    قانون الإعلام

    الفصل الأول

    التعاريف

    المادة  1

    يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها.

    الوزارة: وزارة الإعلام.

    الوزير: وزير الإعلام.

    المجلس: المجلس الوطني للإعلام.

    الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجلس.

    الأمين العام: الأمين العام للجهاز التنفيذي.

    المعلومات: العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلاً للإدراك مرتبطاً بسياق محدد.

    المحتوى الإعلامي: جملة المعلومات التي تهم المتلقي وتأخذ شكل مقالات أو أخبار أو تحقيقات أو برامج أو ملاحظات أو تعليقات أو ما يشابهها.

    التواصل الإلكتروني: بث أو إرسال أو استقبال او تبادل المعلومات بالوسائل الالكترونية او الكهرطيسية او الضوئية أو الرقمية أو ما يشابهها.

    الشبكة: منظومة للتواصل الالكتروني تسمح بتبادل المعلومات بين مرسل ومستقبل او مجموعة من المستقبلين وفق اجراءات محددة ومن أمثلتها الانترنت او الشبكة النقالة او ما يشابهها.

    الموقع الإلكتروني: منظومة معلوماتية او حاسوبية لها اسم أو عنوان محدد وتتضمن معلومات او خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة.

    الصفة الاحترافية: صفة تتصف بها الوسيلة الإعلامية عندما تمارس نشاطاً مهنياً أو ربحياً وفق نموذج أعمال محدد.

    النشر: وضع المحتوى الإعلامي في متناول الجمهور او فئة منه بأي وسيلة او تقنية كانت.

    الوسيلة الإعلامية: أي وسيلة مادية كانت او غير مادية تنشر محتوى إعلامياً ليست له صفة المراسلات الشخصية وتشمل المطبوعات والوسائل الاعلامية الإلكترونية.

    المطبوعة: وسيلة إعلامية تنشر محتوى مطبوعاً أو مثبتاً على حامل مادي ورقياً كان أو رقمياً أو ما يشابهه وتصدر باسم معين.

    المطبوعة الدورية: مطبوعة ذات منهج اعلامي معين تصدر بوتيرة منتظمة.

    الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: وسيلة إعلامية تعتمد تقنيات التواصل الإلكتروني وتشمل بوجه خاص وسائل التواصل السمعي والبصري ووسائل التواصل على الشبكة.

    وسائل التواصل السمعي والبصري: الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بتقديم الخدمة الاذاعية او التلفزية او ما يشابهها.

    الخدمة الإذاعية: خدمة تقدم محتوى إعلاميا بوسيلة إعلامية إلكترونية تتضمن بث برامج متسقة قوامها الصوت يستقبلها في آن واحد عامة الجمهور او فئة منه.

    الخدمة التلفزية: خدمة تقدم محتوى إعلامياً بوسيلة إعلامية إلكترونية تتضمن بث برامج متسقة قوامها الصورة مصحوبة كانت بالصوت أو لا يستقبلها في آن واحد عامة الجمهور او فئة منه.

    وسائل التواصل على الشبكة: الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بنشر محتوى اعلامي على الشبكة يمكن لأي فرد الوصول إليه باتباع إجراءات محددة.

    الموقع الإلكتروني الإعلامي: موقع الكتروني تستخدمه وسيلة تواصل على الشبكة وخاصة الانترنت ويشتمل على محتوى إعلامي قابل للتحديث.

    مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يوفر مباشرة او عن طريق وسيط البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المعلومات بغية وضع موقع الكتروني على الشبكة ويسمى اختصاراً “المضيف”.

    الإعلامي: كل من تكون مهنته تأليف او اعداد او تحرير او تحليل محتوى إعلامي او جمع المعلومات اللازمة لذلك بغية نشر هذا المحتوى في وسيلة اعلامية.

    وكالة الأنباء: مؤسسة متخصصة تعمل في جمع المحتوى الإعلامي وصناعته وانتاجه بوتيرة منتظمة بغية تقديمه لمشتركيها او نشره في الوسائل الإعلامية وتكون وكالة الانباء اما شاملة لجميع المجالات الإعلامية أو متخصصة في مجالات اعلامية محددة.

    شركة الخدمات الإعلامية: شركة متخصصة بالقيام بأي من أنواع الأنشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل الإعلامية.

    صاحب الوسيلة الإعلامية: كل من يملك وسيلة اعلامية ويحوز على الترخيص أو الاعتماد اللازم لإصدارها ويجوز ان يكون صاحب الوسيلة الاعلامية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

    المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يمثل الوسيلة الإعلامية أمام الغير وأمام الجهات الإدارية والقضائية ويعينه صاحب الوسيلة الإعلامية.

    رئيس التحرير: الشخص الطبيعي الذي تكون مهمته الأساسية الإشراف على سياسة التحرير في وسيلة اعلامية ويكون مسؤولاً عن نشر المحتوى الاعلامي في تلك الوسيلة ويعينه صاحب الوسيلة الاعلامية.

    صاحب الكلام: كل من يورد أو يدون محتوى او مادة او معلومة أو خبراً أو تحقيقاً أو ملاحظة او تعليقا في وسيلة اعلامية سواء أكان اعلاميا ام لا.

    وثيقة الاعتماد: وثيقة يصدرها المجلس تثبت اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة التي تتمتع بالصفة الاحترافية أو مؤسسة الخدمات الإعلامية.

    سجل المواقع الإلكترونية الإعلامية .. قاعدة بيانات ينشئها المجلس وتتضمن بيانات عن المواقع الإلكترونية الإعلامية المعتمدة.

    بيانات الحركة: أي معلومات يجري تداولها على وسيلة اعلامية إلكترونية وتشير بوجه خاص الى مصدر الاتصال والعناوين المستخدمة والمواقع التي يجري الدخول اليها ومدة الاتصال.

    الخصوصية: حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها او كشفها دون موافقته.

    الفصل الثاني

    المبادىء الأساسية

    المادة 2

    الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

    المادة 3

    تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى القواعد الأساسية الآتية..

    1- حرية التعبير والحريات الأساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقتها حكومة الجمهورية العربية السورية.

    2- حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام.

    3- القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية.

    المادة 4

    يقوم العمل الإعلامي على استخدام الوسائل الإعلامية لوضع المحتويات الإعلامية التي ليست لها صفة المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهور او فئة منه مع مراعاة المبادىء الاساسية الآتية..

    1- احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية.

    2- حق الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.

    3-الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات.

    4- احترام خصوصية الأفراد وكرامتهم وحقوقهم والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال.

    5- احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفيين.

    6- منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.

    المادة 5

    تطبق على أي محتوى إعلامي القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.

    الفصل الثالث

    الحقوق والواجبات

    المادة 6

    مع عدم الإخلال بالمسؤولية عما ينشر في الوسائل الإعلامية من محتوى لا يخضع العمل الإعلامي للرقابة السابقة.

    المادة 7

    أ- حرية الإعلامي مصونة في القانون ولا يجوز ان يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية الا في حدود القانون.

    ب- لا يحق لأي جهة كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية.

    المادة 8

    تعد مهنة الإعلام من المهن الفكرية من حيث الحقوق والواجبات.

    المادة 9

    أ- للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد ان يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع.

    ب- للإعلامي في معرض تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة المفتوحة ونشر وقائعها.

    ج- للإعلامي الحق في تحليل المعلومات التي يحصل عليها والتعليق عليها ويجب أن تعرض التحليلات والتعليقات التي يقوم بها الإعلامي على نحو يسمح للمتلقي بالتمييز بينها وبين الوقائع الاصلية.

    د- يحظر على أي جهة فرض قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين الإعلاميين في الحصول على المعلومة.

    ه- على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات.

    و- يصدر بقرار من مجلس الوزراء تحديد انواع المعلومات التي يحق للجهات العامة عدم الكشف عنها.

    المادة 10

    ‌أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من ‏المادة 9 تلتزم الجهات العامة بالرد على طلب الحصول على المعلومات المقدم من الإعلامي بعد إبراز وثيقة تثبت هويته خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع الطلب لديها وفي حال امتناعها عن الرد خلال هذه المدة يعد ذلك رفضاً ضمنياً.

    ‌ب- تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول على المعلومات على أن تبت فيه بقرار مبرم خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إيداعه لديها.

    المادة 11

    يعد أي اعتداء على الإعلامي في معرض تأدية عمله بمنزلة الاعتداء على الموظف العام.

    المادة 12

    يحظر على الوسائل الإعلامية نشر..

    1- أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية.

    2- أي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.

    3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره.

    4- كل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع المحاكم من نشره.

    5-كل ما يمس برموز الدولة.

    المادة 13

    يحظر على الإعلامي أن يتعرض للحياة الخاصة للأفراد ولا يعد مساساً بالخصوصية الشخصية توجيه نقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو خدمة عامة على أن يكون المحتوى الإعلامي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.

    المادة 14

    يحظر على الإعلامي تلقي أي مبالغ مالية على سبيل المكافأة أو الإعانة أو أي مزايا خاصة من أي جهة كانت بغية التأثير عليه في نشر أو عدم نشر أي محتوى إعلامي بحوزته.

    المادة 15

    يحظر على الإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأي صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه أي مادة إعلانية.

    المادة 16

    أ- لا يجوز للوسيلة الإعلامية قبول التبرعات أو الإعانات أو أي مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

    ‌ب- تعد أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها الوسيلة الإعلامية لمصلحة الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الأجور المقررة للإعلان بمنزلة إعانة غير مباشرة.

    ‌ج- يحدد المجلس أسس تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للوسائل الإعلامية.

    المادة 17

    أ- لا يجوز أن يتجاوز المحتوى الإعلاني من مجمل المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها نسبة يحددها المجلس.

    ب- تخصص الوسائل الإعلامية نسبة لا تقل عن 5 بالمئة من مجمل مساحتها الإعلانية السنوية لإعلانات النفع العام مجاناً وفقاً لما يقرره المجلس.

    المادة 18

    ‌أ- تلتزم الوسائل الإعلامية بتنظيم ومسك الدفاتر المنصوص عليها في قانون التجارة النافذ.

    ب- تخضع الدفاتر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش المالي والإداري من السلطات المختصة وذلك بحضور صاحب الوسيلة الإعلامية أو مديرها المسؤول.

    الفصل الرابع

    المجلس الوطني للإعلام

    المادة 19

    يحدث في الجمهورية العربية السورية مجلس يسمى “المجلس الوطني للإعلام “يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بمجلس الوزراء ويتولى تنظيم قطاع الإعلام طبقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 20

    ‌أ- يتألف المجلس من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه يختارون من ذوي الخبرة في مجال الإعلام والتواصل والفكر والثقافة والاختصاصات التقنية المرتبطة بمجال الإعلام على أن يكونوا جميعاً أشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية.

    ‌ب- يجب أن تتوفر في عضو المجلس الشروط الآتية ..

    1- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.

    2- أن يكون لديه خبرة في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً.

    3- ألا يكون مالكاً لأي وسيلة إعلامية أو مشاركاً في ملكيتها.

    4- أن يكون مشهوداً له بالمصداقية والنزاهة.

    5- ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانوناً.

    ‌ج- يسمى رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم تحدد فيه تعويضاتهم وذلك لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة.

    ‌د- إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء لأي سبب كان عين بديل له وفقاً لأحكام هذه المادة.

    ‌ه- يقوم نائب رئيس المجلس بمهام رئيس المجلس في حال غيابه على وجه قانوني أو شغور مركزه.

    ‌و- يعين المجلس أميناً للسر يتولى إعداد جدول الأعمال وتسجيل محاضر اجتماعات المجلس والاحتفاظ بجميع الأوراق والوثائق الخاصة بالمجلس وتنفيذ المهام الموكلة إليه من المجلس.

    المادة 21

    لا تنتهي أو تنهى عضوية أي من أعضاء المجلس إلا في إحدى الحالات الآتية..

    1- وفاته.

    2- انقضاء مدة عضويته.

    3- استقالته التي يتقدم بها ويقبلها رئيس الجمهورية.

    4- الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.

    5- إخلاله بشرط من شروط العضوية.

    6- إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس.

    7- فقدانه القدرة على أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس.

    المادة 22

    ‌أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية..

    1- العمل على حماية حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وتعدديته وإبداء الرأي في كل ما يتعلق برسم السياسات الإعلامية.

    2- وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وفق أحكام هذا القانون وإصدار القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لهذا الغرض.

    3- اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع الإعلام والإسهام في وضعها موضع التنفيذ.

    4- وضع وإقرار المواصفات التقنية ودفاتر الشروط المرتبطة بمنح التراخيص الخاصة بالوسائل الإعلامية وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية.

    5- دراسة طلبات التراخيص للوسائل الإعلامية وفق أحكام هذا القانون والموافقة أو عدم الموافقة على منحها أو إلغائها وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية.

    6- تحديد بدلات وأجور التراخيص للوسائل الإعلامية بالتنسيق مع وزارة المالية.

    7- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص المحددة في هذا القانون وقرارات المجلس التنظيمية.

    8- تحفيز المنافسة العادلة في قطاع الإعلام وتنظيمها والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة. 9- السعي لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الوسائل الإعلامية بالطرق الودية.

    10- المشاركة في تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية في كل ما يخص قطاع الإعلام.

    11- إعداد ونشر تقرير سنوي عن واقع قطاع الإعلام وإصدار المطبوعات والمنشورات والنشرات المهنية.

    12- الإشراف على تنفيذ سياسات التدريب ورفع مستوى التأهيل المهني للعاملين في جميع الوسائل الإعلامية والترخيص لمراكز الدراسات والبحوث والتأهيل والتدريب الإعلامي وتنظيم عملها.

    13- متابعة الأداء الإعلامي لجميع الوسائل والمؤسسات الإعلامية والتزامها بنصوص هذا القانون.

    14- الإشراف على منح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين وفق ضوابط يضعها لذلك.

    15- وضع الأسس والآليات اللازمة لاعتماد المراسلين والوسائل الإعلامية العربية والأجنبية التي ترغب بممارسة أي نشاط إعلامي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

    ‌ب- على المجلس أن يقوم بممارسة جميع مهامه وصلاحياته بصورة منتظمة وموضوعية وشفافة على نحو يتوافق مع أحكام هذا القانون.

    ‌ج- تنشر اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة عن المجلس في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها في مجلس الوزراء.

    المادة 23

    أ-يجتمع المجلس شهرياً وكلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه.

    ‌ب- لا يعد اجتماع المجلس قانونياً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

    ‌ج- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية عدد الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

    ‌د- للمجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته عند الضرورة بقصد الاستماع إلى رأيه في القضايا المبحوثة دون أن يكون له حق التصويت.

    ‌ه- للمجلس الاستعانة بخبراء ومستشارين لتقديم الخبرة أو المساعدة وتحدد مكافآتهم وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ‌و- للمجلس تفويض رئيسه ببعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 24

    ‌أ- يكون للمجلس جهاز تنفيذي يرأسه أمين عام ويحدد ملاكه العددي بمرسوم.

    ‌ب- يصدر النظام الداخلي للمجلس والجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.

    ‌ج- يصدر نظام الاستخدام في المجلس والجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس متضمناً بوجه خاص أصول وشروط تعيين العاملين في الجهاز التنفيذي أو التعاقد معهم والتزاماتهم وحقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم والمنح والمزايا التي يتقاضونها.

    ‌د- يصدر النظام المالي للمجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بعد التنسيق مع وزير المالية.

    ‌هـ- رئيس المجلس هو عاقد النفقة وآمر الصرف ويمثل المجلس أمام القضاء.

    المادة 25

    ‌أ- يكون للمجلس موازنة مستقلة يعدها الأمين العام ويقرها المجلس.

    ‌ب- يحتفظ المجلس باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاته المبينة في ميزانيته السنوية السابقة يجري تكوينه من الفائض من موارده بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والاستثمارية للمجلس والجهاز التنفيذي وتؤول المبالغ الزائدة عن هذا الاحتياطي إلى الخزينة العامة للدولة.

    ‌ج- إذا وقع عجز في ميزانية المجلس لأي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام وإذا لم يكف الاحتياطي العام لسد العجز تقوم وزارة المالية بسد هذا العجز.‏

    ‌د- تخضع حسابات المجلس بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

    ‌هـ- يرفع رئيس المجلس تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمال المجلس ومركزه المالي في السنة المالية السابقة وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

    ‌و- يجري إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس بعد إقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من انتهاء السنة المالية المعنية.

    المادة 26

    تتألف موارد المجلس مما يلي..

    1- الاعتمادات والإعانات التي ترصد للمجلس في الموازنة العامة للدولة.

    2- أجور تقديم طلبات الترخيص وأجور وبدلات التراخيص وتجديدها والتعويضات التي تؤول إيراداً للمجلس.

    3- المنح والهبات والتبرعات والمعونات التي يتلقاها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 27

    ‌أ- يحظر على عضو المجلس أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يكون مساهماً أو له أي مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي وسيلة إعلامية طيلة مدة عضويته في المجلس.

    ‌ب- يحظر على الأمين العام أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي من مرتبة مدير أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يكون مساهماً أو له أي مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخص لهم طيلة مدة شغله المنصب أو الوظيفة.

    ‌ج- يقدم كل عضو من أعضاء المجلس تصريحاً خطياً يبين فيه عدم وجود مصلحة بينه أو بين أي من أقاربه المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة وبين أي من الوسائل الإعلامية وتعهداً بالإفصاح عن أي مصلحة قد تنشأ فور علمه بذلك.

    ‌د- على عضو المجلس لدى النظر في أي موضوع يكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو أي مصالح تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة وعليه في هذه الحالة عدم المشاركة في مناقشة الموضوع أو التصويت فيه ويدون ما أفصح عنه العضو بهذا الخصوص في محضر اجتماع المجلس.

    ‌هـ- يحظر على عضو المجلس أو الأمين العام أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي الإفصاح للغير عن المعلومات التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته أو بسببها ويحدد المجلس المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها.

    ‌و- يحظر على أعضاء المجلس طيلة مدة عضويتهم وخلال سنتين من تاريخ انتهائها اتخاذ أي موقف فيما يتعلق بالقضايا التي يبت فيها المجلس أو سبق له البت فيها.

    الفصل الخامس

    حق الرد والتصحيح

    المادة 28

    تلتزم الوسائل الإعلامية بناء على طلب صاحب العلاقة بنشر الرد أو التصحيح لما سبق نشره من محتوى يتعلق به دون نقص أو تحريف.

    ويجب أن يتم هذا النشر ضمن المهل والشروط الآتية..

    ‌أ- في المطبوعات الدورية ينشر الرد أو التصحيح في أول عدد يصدر بعد استلام الطلب بذلك وفي حال كانت المطبوعة يومية ينشر الرد أو التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده.

    ‌ب- في وسائل التواصل السمعي والبصري التي تبث على الهواء مباشرة ينشر الرد أو التصحيح فوراً في حال كان البث المباشر لا يزال قائماً وإلا ينشر على النحو الآتي..

    1- في الجزء الأول من الحلقة التالية لذات البرنامج.

    2- إذا ورد الخبر في إحدى نشرات الأخبار الرئيسية فينشر الرد أو التصحيح في مقدمة النشرة التالية المماثلة وإذا ورد في موجز للأخبار فينشر في الموجز أو النشرة التالية.

    3- إذا ورد الخبر كخبر عاجل بأي وسيلة إعلامية فينشر الرد أو التصحيح في خبر عاجل فوري وبنفس الوسيلة.

    ‌ج- في وسائل التواصل على الشبكة ينشر الرد أو التصحيح فور وروده.

    المادة 29

    ‌أ- يكون نشر الرد أو التصحيح بذات المكان والحجم أو المساحة الزمنية مجاناً أو على النحو الذي يضمن توضيح وجهة نظر صاحبه.

    ‌ب- إذا تجاوز الرد أو التصحيح الحدود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللوسيلة الإعلامية الحق في مطالبة صاحب طلب الرد أو التصحيح قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تسعيرة الإعلانات المقررة.

    المادة 30

    أ- إذا توفي صاحب الحق بالرد أو التصحيح ينتقل حق الرد أو التصحيح إلى ورثته على أن يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو عدد عنهم.

    ‌ب- للورثة الحق في أن يردوا على أي محتوى ينشر عن مورثهم بعد وفاته أو يصححوه.

    المادة 31

    يرسل طلب الرد أو التصحيح بموجب كتاب مضمون أو ما يقوم مقامه مرفقاً به المستندات المتعلقة بالموضوع إن وجدت.

    المادة 32

    يجوز رفض نشر الرد أو التصحيح كلياً أو جزئياً في إحدى الحالات الآتية..

    1- إذا كان بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه أو المصحح.

    2- إذا وصل إلى الوسيلة الإعلامية بعد مضي شهر على نشر المحتوى الذي استوجب الرد أو التصحيح في الوسائل الإعلامية الإلكترونية وبعد شهرين في المطبوعات.

    3- إذا لم يكن مذيلاً باسم صاحب الرد وتوقيعه.

    4- إذا كان مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 33

    ‌أ- إذا ثبت بحكم قضائي بعد نشر الرد أو التصحيح أنه مغلوط وأن المحتوى المنشور صحيح يحق للوسيلة الإعلامية مطالبة صاحب الرد أو التصحيح بأجرة نشره حسب التسعيرة العادية فضلاً عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالوسيلة الإعلامية.

    ‌ب- ينشر الحكم الصادر في الوسيلة الإعلامية على نفقة المحكوم عليه بمقتضى التسعيرة ذاتها وفي المكان ذاته الذي نشر فيه التصحيح.

    المادة 34

    ‌أ- في حال مخالفة أحكام ‏المادة 28 و‏المادة 29 من هذا القانون يحق لطالب الرد أو التصحيح الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص إلزام الوسيلة الإعلامية نشر الرد أو التصحيح.

    ‌ب- ينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره بصيغة النفاذ المعجل دون تحميل الطالب أي نفقة ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

    الفصل السادس

    الترخيص والاعتماد وإجراءاته

    المادة (35):

    لكل شخص الحق في إصدار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

    أولاً: المطبوعات

    المادة (36)

    يخطر الشخص الراغب بإصدار مطبوعة غير دورية المجلس باسم المطبوعة ومنهجها وعدد صفحاتها ويكون مسؤولاً عن محتواها أمام الغير وأمام القضاء على ألا يكون إصدارها أكثر من ثلاث مرات في العام ويقدم الإخطار عند كل إصدار.

    المادة (37)

    ‌أ- يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون إصدار المطبوعات الدورية.

    ‌ب- تمنح الرخصة للمطبوعات الدورية بقرار من المجلس وذلك وفق الإجراءات الآتية..

    1- يبت المجلس بطلب الترخيص المقدم إليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً جميع الشروط المطلوبة وفق أحكام هذا القانون وعلى المجلس إبلاغ طالب الترخيص بقراره خلال عشرة أيام.

    2- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسبباً.

    3- يجوز في حالة رفض الترخيص تقديم طلب جديد إلى المجلس ويطبق على هذا الطلب الجديد أحكام البندين 1 و 2 من هذه الفقرة.

    ‌ج- يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.

    ‌د- لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.

    المادة (38)

    يقدم صاحب العلاقة طلب الترخيص متضمناً..

    1- اسم المطبوعة الدورية ونوعها ومنهجها ومواعيد صدورها واللغة أو اللغات التي تحرر بها.

    2- اسم صاحب المطبوعة الدورية واسم عائلته ومهنته ومحل إقامته وعمره ومستوى تحصيله العلمي.

    3- رأس مال المطبوعة الدورية وفي حال كانت المطبوعة الدورية تصدر باسم شركة يجب أن يربط بالطلب صورة عن نظام الشركة والسجل التجاري.

    4- المركز الرئيسي للمطبوعة الدورية.

    5- ملخص عن سياسة المطبوعة التحريرية وخطتها التشغيلية والمالية والعائدات المتوقعة منها في أول ثلاث سنين.

    المادة (39)

    ‌أ- إذا كان الترخيص باسم شخص طبيعي يجب أن تتوفر في مقدم طلب ترخيص المطبوعة الدورية الشروط الآتية..

    1- أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل.

    2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد له اعتباره قانوناً.

    3- أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا القانون.

    4- أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية.

    ‌ب- في حال كان الترخيص باسم شركة يجب تقديم صورة مصدقة عن نظام الشركة الأساسي وسجلها التجاري ويجب أن تتوفر في طلب ترخيص المطبوعة الدورية الشروط الآتية..

    1- أن تكون جنسية الشركة سورية وفقاً لأحكام قانون الشركات.

    2- أن يكون مقر مركز الشركة وإدارتها في سورية.

    3- أن تكون جنسية جميع الشركاء سورية.

    4- أن يتمتع أكثرية الشركاء المؤسسين بالشرط الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

    ‌ج- لا يجوز أن يكون صاحب الوسيلة الإعلامية المالك لمطبوعة يومية بنسبة تزيد على 50 بالمئة مالكاً في مطبوعة يومية أخرى بنسبة تزيد على 49 بالمئة.

    المادة (40)

    ‌أ- يجوز نقل مكان الترخيص ومواصفاته وشروطه بقرار من المجلس بناء على طلب من صاحب العلاقة.

    ‌ب- يجوز التنازل عن الرخصة بموافقة المجلس على أن تنطبق على المتنازل له أحكام ‏المادة 39 من هذا القانون.

    ‌ج- يجوز نقل الرخصة إلى ورثة مالكها أو إلى عدد منهم بموافقة المجلس على أن تنطبق على المتنازل له أحكام ‏المادة(39) من هذا القانون.

    المادة (41)

    بعد صدور الترخيص يعلم صاحب المطبوعة المجلس باسم المدير المسؤول ورئيس التحرير ولا يجوز للمجلس أن يرفض هذه التسمية في حال كانت مستوفية الشروط الآتية..

    ‌أ- للمدير المسؤول ..

    1- أن يحقق الشروط الواردة في البنود 1 و 2 و 4 من الفقرة (أ) من ‏المادة 39 من هذا القانون.

    2- أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو حاملاً شهادة خبرة إعلامية يعتمدها المجلس تثبت ممارسته لمهنته أكثر من ست سنوات.

    3- ألا يكون مديراً مسؤولاً في أكثر من مطبوعة دورية واحدة إلا إذا كان صاحب المطبوعة يملك أكثر من وسيلة إعلامية فله في هذه الحالة تعيين مدير مسؤول واحد لجميع تلك الوسائل.

    ‌ب- لرئيس التحرير..

    1- أن يحقق الشروط الواردة في البنود 1 و 2 و 4 من الفقرة (أ) من ‏المادة 39 من هذا القانون.

    2- أن يكون حائزاً شهادة جامعية ومارس مهنة الإعلام خمس سنوات على الأقل أو يكون رئيساً لتحرير مطبوعة دورية صادرة حين نفاذ هذا القانون.

    3- ألا يكون رئيس تحرير أكثر من مطبوعة يومية واحدة.

    ‌ج- يحق لصاحب المطبوعة الدورية أن يكون مديراً مسؤولاً أو رئيساً للتحرير فيها في الوقت نفسه على أن تتحقق الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

    ‌د- يجوز في المطبوعة الدورية الجمع بين وظيفتي المدير المسؤول ورئيس التحرير على أن تتحقق الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

    ‌ه- يجب على صاحب المطبوعة الدورية إخطار المجلس كتابة قبل ثلاثة أيام عمل في حال حصول أي تغيير يتعلق بالمدير المسؤول أو رئيس التحرير مرفقاً بما يثبت تحقق الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفي حال حدوث طارئ يتعلق بهما يجب إخطار المجلس خلال ثلاثة أيام من حدوثه.

    المادة (42)

     ‌أ- على صاحب المطبوعة الدورية أن يبدأ بإصدار المطبوعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون صدور المطبوعة.

    ‌ب- على صاحب المطبوعة الدورية إخطار المجلس فوراً إذا أوقف نشرها بصورة مؤقتة محددة بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لمرة واحدة في السنة أو بصورة نهائية أو أعاد نشرها بعد التوقف.

    المادة (43)

    تلتزم المطبوعة الدورية في كل عدد منشور بذكر البيانات الآتية..

    1- اسم صاحب المطبوعة.

    2- مركز إدارة الوسيلة الإعلامية الرئيسي.

    3- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.

    4- عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر.

    5- تاريخ صدور المطبوعة.

    6- سعر كل نسخة مبيناً في رأس العدد المعد للبيع.

    7- مواقيت صدور المطبوعة ومنهجها.

    ثانياً: وسائل التواصل السمعي والبصري

    المادة (44)

    يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون أي إنشاء أو تشغيل أي وسيلة من وسائل التواصل السمعي والبصري بأي تقنية كانت وبوجه خاص بواسطة..

    1- طيف الترددات الراديوية.

    2- المنظومات الساتلية.

    3- شبكات الكبال.

    المادة (45)‌

    أ- يقصر حق تقديم طلب الترخيص على الشخص الاعتباري الذي يتخذ شكل الشركة المحدودة المسؤولية أو الشركة المساهمة المغفلة على أن يكون أكثرية الشركاء فيها حائزين شهادة جامعية على الأقل.

    ‌ب- يجب أن لا تزيد ملكية أي شريك وزوجه وأفراد أسرته من الأصول والفروع على..

    1- 20 بالمئة من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة التلفزية ذات المحتوى الشامل أو المتخصصة منها بالأخبار والبرامج السياسية و 25 بالمئة في باقي وسائل الخدمة التلفزية على ألا يكون مالكاً لأي نسبة في وسيلة خدمة تلفزية وطنية أخرى يكون لها نفس منهج المحتوى.

    2- 25 بالمئة من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة الإذاعية.

    المادة (46)

     يجب أن يتضمن طلب الترخيص..

    1- اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.

    2- منهج الخدمة الإذاعية أو التلفزية.

    3- اسم الوسيلة الإعلامية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث.

    4- كيفية البث أرضياً أو فضائياً أو غير ذلك والتقنيات المستعملة في تقديم تلك الخدمات.

    المادة (47)

    يشترط لمنح الترخيص تقديم دراسة تتضمن ما يلي..

    1- الإمكانات والمواصفات التقنية لأجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والترددات المخصصة.

    2- شروط ومستلزمات العمل من موارد بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات.

    3- قدرة الوسيلة الإعلامية على تأمين نفقات السنة الأولى من الترخيص على الأقل والتأكد من ملاءتها المالية.

    4- مصادر تمويل الوسيلة الإعلامية شريطة أن تكون جميعها وطنية.

    المادة (48)

    تقوم الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بقانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 بتخصيص الترددات اللازمة لوسائل التواصل السمعي والبصري المرخص لها وذلك ضمن النطاقات المحددة لهذا الغرض في الخطة الوطنية للطيف الترددي وتعلم الهيئة المجلس بالترددات المحددة والمخصصة لتلك الجهات.

    المادة (49)

    أ: يصدر المجلس قراره المتعلق بقبول الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مرفقاته وذلك بعد التنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بالقانون رقم 18 لعام 2010.

    ‌ب- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسبباً.

    ‌ج- يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.

    ‌د- لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.

    المادة (50)

    تحدد مدة الترخيص بعشر سنوات لوسائل الخدمة الإذاعية وبخمس عشرة سنة لوسائل الخدمة التلفزية وتكون قابلة للتجديد بناء على طلب يقدم إلى المجلس قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.

    المادة (51)

    يكون لوسيلة التواصل السمعي والبصري مدير مسؤول ورئيس للتحرير وتنطبق عليهما أحكام ‏المادة (41) من هذا القانون ويجوز أن يحل محل رئيس التحرير في وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى الإعلامي المتخصص غير السياسي مدير للبرامج ويعامل معاملة رئيس التحرير في معرض أحكام هذا القانون.

    المادة (52)

    ‌أ- لا يجوز لوسيلة التواصل السمعي والبصري إجراء أي تعديلات أو إضافات على أي من البيانات والخدمات التي يشتمل عليها الترخيص دون موافقة المجلس.

    ‌ب- على وسيلة التواصل السمعي والبصري إظهار شعارها أو اسمها خلال البث التلفزي وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي.

    ‌ج- على وسائل التواصل السمعي والبصري أن تحتفظ بالتسجيل المسموع في حالة الخدمة الإذاعية والمرئي في حالة الخدمة التلفزية لما يتم بثه من برامج لمدة يحددها المجلس.

    المادة (53)

    يحظر التصرف في الترخيص لمصلحة أي جهة أخرى ولا يجوز لصاحب الوسيلة الإعلامية التنازل عنه أو عن أي جزء منه إلا بموافقة المجلس.

    المادة (54)

     ‌أ- على وسيلة التواصل السمعي والبصري المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال سنة من تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة.

    ‌ب- يلغى الترخيص إذا توقفت الخدمة بسبب غير مبرر لمدة ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة.

    المادة (55)

    تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخيصها من حيث تقنيات البث فيها على النحو الآتي..

    1- وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية تغطي أراضي الجمهورية العربية السورية كاملة.

    2- وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية تغطي أجزاء محددة من أراضي الجمهورية العربية السورية على ألا تقل التغطية عن ثلاث محافظات.

    3- وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية فضائية تستخدم المنظومات الساتلية ويتجاوز نطاق تغطيتها أراضي الجمهورية العربية السورية.

    4 وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية أو فضائية تستخدم تقنيات التشفير ولا تتيح برامجها إلا للمشتركين فيها.

    المادة (56)

    تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخيصها من حيث محتواها على النحو الآتي..

    1- وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى الشامل وفيها الأخبار والبرامج السياسية.

    2- وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى البرامجي المتخصص الذي لا تخرج عنه.

    المادة (57)

    ‌أ- يحدد بدل ترخيص الوسيلة الإعلامية ورسم الخدمة الإذاعية أو التلفزية بقرار من المجلس. ‌

    ب- لا يبدأ سريان الترخيص إلا بعد تسديد البدل.

    ثالثاً: وسائل التواصل على الشبكة

    المادة (58)

    أ- يمكن التقدم بطلب إلى المجلس للحصول على وثيقة اعتماد لوسيلة تواصل على الشبكة تتمتع بالصفة الاحترافية.

    ‌ب- يقدم طلب الاعتماد من صاحب وسيلة التواصل على الشبكة على أن يتضمن..

    1- عنوان الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة وإثبات عائدية هذا الموقع إلى مقدم طلب الاعتماد.

    2- أسماء مقدمي خدمات الاستضافة على الشبكة الذين يتعامل معهم الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة.

    3- اسم صاحب وسيلة التواصل على الشبكة وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده على أن تتوفر فيه الشروط المحددة في ‏المادة (41) من هذا القانون.

    4- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير ويحدد المجلس الشروط المطلوب توفرها فيهما.

    5- منهج وسيلة التواصل على الشبكة.

    ‌ج- يجري اعتماد وسائل التواصل على الشبكة بعد استلام المجلس الطلب المستوفي للشروط المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ويصدر المجلس وثيقة الاعتماد خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ هذا الاستلام.

    ‌د- على صاحب وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة إبلاغ المجلس عن أي تغيير يطرأ على احد البيانات الواردة في الطلب خلال مدة عشرة أيام.

    ‌ه-يجوز أن يكون صاحب وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة رئيس تحرير أو مديراً مسؤولاً لها.

    ‌و- يجوز في وسيلة التواصل على الشبكة الجمع بين وظيفتي المدير المسؤول ورئيس التحرير على أن تتحقق الشروط التي يحددها المجلس.

    المادة (59)

    يلغى اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة في إحدى الحالات الآتية..

    1- تقديم صاحب الوسيلة طلباً بذلك.

    2- صدور حكم بذلك من السلطة القضائية المختصة.

    3- الإخلال بأحد شروط منح الاعتماد.

    المادة (60)

    ‌أ- تطبق محظورات النشر على كل ما ينشر من محتوى في وسائل التواصل على الشبكة المعتمدة أو غير المعتمدة سواء أكان محرراً من أي من العاملين في وسيلة التواصل على الشبكة أم من أي صاحب كلام.

    ‌ب- تعد وسيلة التواصل على الشبكة مسؤولة أمام الغير وأمام القضاء عما يرد فيها من محتوى أو التعليقات عليه.

    المادة (61)

    تلتزم وسيلة التواصل على الشبكة بحفظ نسخة من المحتوى الذي ينشر فيها على اختلاف أشكاله وبحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة وذلك لمدة يحددها المجلس وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة على إنه يجب تقديمها إلى السلطة القضائية عندما تطلب ذلك.

    المادة (62)

    ‌أ- يحدث في المجلس سجل وطني لوسائل التواصل على الشبكة المعتمدة يتضمن البيانات الخاصة بها.

    ‌ب- تعد الوثائق الصادرة من هذا السجل رسمية لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بالتزوير.

    المادة (63)

    تلتزم وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة في الصفحة الرئيسية لها بذكر البيانات الآتية:

    1- اسم صاحب الوسيلة ومركز إدارة الوسيلة الرئيسي.

    2- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.

    3- عنوان مركز التحرير إن وجد.

    4- أسماء مقدمي خدمات الاستضافة على الشبكة الذين يتعامل معهم الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة.

    المادة (64)

    أ‌- تعد وسائل التواصل على الشبكة الخاصة بالجهات العامة والأحزاب السياسية المرخصة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية والجمعيات وأي جهة أخرى مرخصة أصولاً معتمدة حكماً.

    ‌ب- تلتزم وسائل التواصل على الشبكة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإعلام المجلس عن إنشائها وتقديم البيانات التي يحددها المجلس.

    ‌ج- يكون لكل من وسائل التواصل على الشبكة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مدير مسؤول يمثلها أمام الجهات الإدارية والقضائية على أن تتوفر فيه الشروط الواردة في هذا القانون.

    ‌د- إذا حلت أي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عد الاعتماد ملغى حكماً.

    المادة (65)

    ‌أ- يجوز للوسائل الإعلامية المرخص لها نشر محتواها إلكترونياً في وسيلة تواصل على الشبكة باستخدام الاسم نفسه ويعد صاحب الترخيص في هذه الحالة حاصلاً على الاعتماد وذلك بعد إعلام المجلس بالبيانات المطلوبة.

    ‌ب- يجوز لصاحب الوسيلة الإعلامية أن يتقدم بطلب اعتماد لوسيلة تواصل على الشبكة تختلف في محتواها عن وسيلته الإعلامية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ويجوز له استخدام اسم المطبوعة الدورية نفسها للإشارة إلى تلك الوسيلة.

    رابعاً: وكالات الأنباء

    المادة (66)

    ‌أ- يقدم طلب الترخيص لوكالة الأنباء الشاملة إلى المجلس من قبل شخص اعتباري يتخذ شكل شركة مساهمة مغفلة على ألا تزيد ملكية أي شريك وأفراد أسرته من الأصول والفروع على 30 بالمئة من رأس مال الشركة.

    ‌ب- يتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.

    ‌ج- يجب أن يكون أكثرية الشركاء حائزين شهادة جامعية على الأقل.

    المادة (67)

    ‌أ- يقدم طلب الترخيص لوكالة الأنباء المتخصصة إلى المجلس من قبل شخص اعتباري يتخذ شكل الشركة المحدودة المسؤولية أو الشركة المساهمة المغفلة.

    ‌ب- يتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.

    ‌ج- يجب أن يكون أكثرية الشركاء حائزين شهادة جامعية.

    المادة (68)

    يضع المجلس شروط منح الترخيص المتعلقة:

    1- بالإمكانات المالية لوكالة الأنباء التي من شأنها أن تساعدها على القيام بأعمالها.

    2- بالموارد البشرية.

    3- بالمواصفات التقنية المستخدمة في أعمال الوكالة.

    المادة (69)

    ‌أ- على المجلس إصدار قراره بالموافقة على طلب الترخيص أو بعدم الموافقة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفياً شروطه.

    ‌ب- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسبباً.

    ‌ج- يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.

    ‌د- لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.

    المادة (70)

    يكون لوكالة الأنباء مدير مسؤول ورئيس تحرير وتطبق عليهما أحكام ‏المادة 41 من هذا القانون.

    المادة (71)

    ‌أ- لا يجوز لوكالة الأنباء إجراء أي تعديلات أو إضافات على أي من البيانات والخدمات التي يشتمل عليها الترخيص دون موافقة المجلس.

    ‌ب- على وكالة الأنباء الاحتفاظ بنسخة عن المحتوى الإعلامي الإخباري الذي تقدمه لمشتركيها لمدة يحددها المجلس.

    ‌ج- يحظر التصرف في الترخيص الممنوح لوكالة الأنباء لمصلحة أي جهة أخرى كما لا يجوز التنازل عنه أو عن أي جزء منه إلا بموافقة المجلس ويعد أي تصرف بهذا الشأن باطلاً.

    المادة (72)

    على وكالة الأنباء المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة.

    المادة (73)

    تعد وكالة الأنباء مسؤولة عن أي محتوى يصدر عنها.

    خامساً: شركات الخدمات الإعلامية

    المادة (74)

    ‌أ- يجوز القيام بجميع أنواع الأنشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل الإعلامية على أن تنظم الجهات العاملة في هذا المجال وفقاً لأحكام قانون الشركات ويحدد المجلس أنواع هذه الأنشطة.

    ‌ب- للوسائل الإعلامية حرية التعاقد مع شركات الخدمات الإعلامية المعتمدة من المجلس.

    المادة (75)

    ‌أ- يحدد المجلس شروط اعتماد شركات الخدمات الإعلامية.

    ‌ب- يمنح المجلس شركات الخدمات الإعلامية وثيقة اعتماد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب المستوفي للشروط مرفقة بالبيانات الآتية:

    1- اسم الشركة وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري ومركز إدارتها الرئيسي على أن تكون جنسية الشركة سورية وفقاً لقانون الشركات.

    2- بيان بالإمكانات والمواصفات التقنية التي تملكها ونوع الخدمة التي ستقدمها للوسائل الإعلامية.

    ‌ج- إذا صدر قرار المجلس برفض الاعتماد فيجب أن يكون مسبباً.

    ‌د- يحق لمن رفض طلبه بالاعتماد اللجوء إلى محكمة القضاء للطعن في قرار الرفض.

    المادة (76)

    ‌أ- تتقدم الشركات المعتمدة بالتصريح للمجلس عن العقود المبرمة بينها وبين الجهات الأجنبية وعن الأعمال التي تنطوي عليها هذه العقود قبل البدء بتنفيذها.

    ‌ب- يلتزم المجلس بالرد بقرار على هذا التصريح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه فإذا انتهت هذه المدة دون رد عد قراراً بالموافقة الضمنية.

    المادة (77)

    تعامل شركات الخدمات الإعلامية معاملة الوسائل الإعلامية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت الأعمال التي تقوم بها تنطوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تقديم محتوى إعلامي للجمهور.

    الفصل السابع

    العقوبات وأصول المحاكمات

    المادة (78)

    ‌أ- رئيس التحرير والإعلامي وصاحب الكلام في الوسائل الإعلامية مسؤولون عن الأفعال التي تشكل جرائم معاقباً عليها في هذا القانون والقوانين النافذة ما لم يثبت انتفاء مساهمة أحدهم الجرمية.

    ‌ب- صاحب الوسيلة الإعلامية مسؤول بالتضامن مع رئيس التحرير والإعلامي بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير.

    المادة (79)

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من يخالف أحكام ‏المادة (12) من هذا القانون إضافة إلى إيقاف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في المرة الأولى وإلغاء الترخيص في حال التكرار.

    المادة (80)

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من يخالف أحكام ‏المادة (13) من هذا القانون.

    المادة (81)

    يعاقب بالغرامة من خمسين ألفا إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (14) و‏المادة (16) من هذا القانون.

    وتلزم المحكمة المخالف بأداء تعويض يعادل مثلي التبرع أو المزية أو الإعانة التي حصل عليها ويؤول هذا المبلغ إيراداً للمجلس.

    المادة (82)

    يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (15) من هذا القانون وتلزم المحكمة المخالف بأداء تعويض يعادل مثلي المبلغ المتحصل عليه ويؤول هذا المبلغ إيراداً للمجلس.

    المادة (83)

    يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من ‏المادة (17) من هذا القانون وتلزم المحكمة المخالف بأداء تعويض يعادل ثلاثة أمثال ثمن تسعيرة المادة الإعلانية الزائدة عن الحجم المسموح به للإعلانات ويؤول هذا المبلغ إيراداً للمجلس.

    المادة (84)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل شخص طبيعي يخالف أحكام ‏المادة (18) من هذا القانون.

    المادة (85)

    يعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية عضو المجلس أو الأمين العام أو الموظف في الجهاز التنفيذي الذي يخالف أحكام الفقرات /أ/ و/ب/و/هـ /من ‏المادة (27) من هذا القانون.

    المادة (86)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (28) و‏المادة (29) من هذا القانون ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

    المادة (87)

    ‌أ- يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يباشر أعمال النشر أو البث قبل منحه الرخصة وبإيقاف أعمال النشر أو البث.

    ‌ب- تضاعَف الغرامة في الفقرة (أ) من هذه المادة على من يباشر أعمال النشر أو البث بعد إيقاف الوسيلة عن النشر أو البث وفق أحكام هذا القانون.

    المادة (88)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية وبإلغاء الترخيص أو الاعتماد كل من يخالف البيانات الواردة في البند (1) من ‏المادة (38) والبند (5) من الفقرة (ب) من ‏المادة (58) من هذا القانون.

    المادة (89)

    يعاقب بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من ‏المادة (41) والفقرة (ب) من ‏المادة (42) من هذا القانون فضلاً عن بطلان التصرف.

    المادة (90)

    يعاقب بالغرامة من عشرين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يغفل البيانات الواجب ذكرها وفق أحكام ‏المادة (43) والفقرة (ب) من ‏المادة (52) و‏المادة (63) من هذا القانون أو يذكرها خاطئة.

    المادة (91)

    يعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية وبإيقاف البث وإلغاء الترخيص كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من ‏المادة (45) والفقرة (أ) من ‏المادة (66) والفقرة (أ) من ‏المادة (67) من هذا القانون.

    المادة (92)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من ‏المادة (52) والفقرة (أ) من ‏المادة (71) من هذا القانون إضافة إلى إيقاف الوسيلة عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في حال التكرار.

    المادة (93)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من ‏المادة (52) و‏المادة (61) والفقرة (ب) من ‏المادة (71) من هذا القانون إضافة إلى إلغاء الترخيص في حال التكرار.

    المادة (94)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (53) وأحكام الفقرة (ج) من ‏المادة (71) من هذا القانون.

    المادة (95)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أقدم خطأ على نشر أخبار غير صحيحة أو أوراق مختلقة أو مزورة.

    المادة (96)

    يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من ينقل أو ينشر أي محتوى إعلامي دون ذكر المصدر المنقول عنه دون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

    المادة (97)

    يعاقب بالحكم الوارد في قانون العقوبات كل من ارتكب فعل قدح أو ذم بواسطة وسيلة إعلامية على أن تكون الغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.

    المادة (98)

    ‌أ- تتولى محكمة بداية الجزاء في مركز كل محافظة النظر في جميع الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وتكون قرارات هذه المحكمة قابلة للاستئناف ويصدر حكم الاستئناف مبرماً.

    ‌ب- تنظر محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف على وجه السرعة في القضايا المعروضة أمامها المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.

    ‌ج- للمدعى عليه أمام محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف أن ينيب عنه محاميا لمتابعة وحضور الدعوى المقامة عليه المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون ويكتفى بحضور الوكيل جلسات المحاكمة.

    المادة (99)

    كل جريمة لم يرد عليها نص في هذا القانون يطبق بشأنها قانون العقوبات والقوانين النافذة.

    المادة (100)

    في جميع الحالات التي يجيز فيها هذا القانون الحكم بوقف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث أو إلغاء الترخيص للقضاء المختص بناء على طلب من المجلس أن يصدر قراراً معجل النفاذ بوقف النشر أو البث بصفة مؤقتة إلى حين صدور الحكم النهائي.

    المادة (101)

    في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأدية عمله باستثناء حالة الجرم المشهود لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي ويجري في حالة هذه الجرائم إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين بالدعوى العامة المرفوعة بحق الإعلامي وجميع الإجراءات المتخذة بحقه.

    المادة (102)

    ‌أ- تعد الوسائل الإعلامية بمختلف أشكالها من وسائل العلنية.

    ‌ب- يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    الفصل الثامن

    أحكام ختامية

    المادة (103)

    تسري أحكام هذا القانون على أي وسيلة إعلامية لها في الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي أو مركز ثابت تمارس فيه نشاطاً اقتصادياً أساسياً راهناً وذلك بصرف النظر عن مكان تأسيسها ومقرها الرئيسي وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي تستخدمها إذا كانت وسيلة إعلامية إلكترونية.

    المادة (104)

    ‌أ- لا يعفي هذا القانون وسائل التواصل على الشبكة من الحصول على أي ترخيص منصوص عليه في أي قانون آخر نافذ يتعلق بالخدمات التي يقدمونها أو النشاطات التي يمارسونها ويجوز للمجلس أن يجعل الحصول على مثل هذه التراخيص شرطاً لمنح الاعتماد لهذه الوسائل.

    ‌ب- يجوز للجهات العامة المختصة وضع شروط إضافية لاعتماد وسائل التواصل على الشبكة التي تقدم محتويات ذات طبيعة تتعلق بعمل تلك الجهات.

    المادة (105)

    تستثنى الوسائل الإعلامية التي تملكها الدولة من الأحكام المتعلقة بنسب الملكية.

    المادة (106)

    ‌أ- على الوسائل الإعلامية القائمة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه.

    ‌ب- تقوم الوزارة بتوفيق مهامها ونظامها الداخلي على نحو يتناسب وأحكام هذا القانون.

    دمشق في 28-9-1432 هجري الموافق 28-8-2011 ميلادي.

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1