الوسم: استشارات محامي مجانية

  • عقد البيع في القانون السوري – رسالة تخرج المحامي نوار سهيم طراف

    عقد البيع في القانون السوري – رسالة تخرج المحامي نوار سهيم طراف

     رسائل-الاستذة

    مخطط البحث

    مقدمة :

    تعريف عقد البيع

    الصفات الرئيسية لعقد البيع

    أركان عقـــــد البيع

     الركن الأول من اركان عقد البيع

    الرضى

    الإيجاب في عقد البيع

     حكم الإيجاب الموجه الى الجمهور

    الإيجاب في البيع بالمزاد

    الركن الثاني من اركان عقد البيع

    الأهلية : أهلية المتعاقدين

    الركن الثالث من اركان عقد البيع :

    المـــــحل : محل البيــــع

     المبيع كمحل لعقد البيع

    ان يكون المبيع موجوداً أو قابلاً للوجود

     قابلية المبيع للوجود “بيع االشياء المستقبلية”

     الإستثناء : حظر بيع التركة المستقبلية

    ان يكون المبيع معيناً او قابالأً للتعين

     الأشياء القيمية واالشياء المثلية

     البيع بالتقدير والبيع الجزافي

     البيع بالعينة

    الركن الثالث من اركان المحل البيع :

     أن يكون المبيع قابالاً للتعامل فيه

    الركن الرابع من أركان المحل المبيع

    أن يكون المبيع مملوكاً للبائع : بيع ملك الغير”

    المحل الثاني لعقد البيع

    الثّمن

    تعريف الثمن :

    شروط الثمن

     نقديـــــة الثمن

    جدية الثمن

    والثمن الصوري

    الثمن التافه

     الثمن البخس

    حالة الغبن في بيع عقار مملوك لقاصر

     أهم شروط تحقق الغبن الفاحش :

    الركن الرابع من أركان عقد البيع

     السّــبـب:

    شروط السـبـب

    لتحميل الرسالة كاملة يرجى الضغط هنا

  • تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها – رسالة تخرج المحامية ريتا حلاق

    تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها – رسالة تخرج المحامية ريتا حلاق

     تصنيف-الأحكام-القضائية-المدنية-وطرق-الطعن-فيها

    مخطط البحث

    الباب الأول :

    تصنيفٌ الأحكام القضائيةالمدنية

    – الفصل الأول :

    معا يير تصنيفٌ الأحكام وتكيفها

    – الفصل الثاني :

    تصنيفٌات الأحكام ، وتتضمن أربعة مباحث :

    المبحث الأول :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ قابليتها للطعن

    أولاً : ابتدائية

    ثانياً : انتهائية

    ثالثاً : حائزة لقوَّة الشيئ  المحكوم به

    رابعاًً : باتَّةٌ أو مُبرمةٌ

    خامساً : مُكتسِبةً الدرجة القطعيةٌ أو مُنبرِمة

    المبحث الثاني :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ صدورها في مواجهة الخصوم أو في غيبة أحدهم

    أولاً : وجاهية

    ثانياً : بمثابة الوجاهية

    المبحث الثالث :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ قابليتها للطعن المباشر من عدمه

    أولاً : أحكام ختامية

    ثانياُ : أحكام فرعية

    المبحث الرابع :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ الحُجِّية المترتبة عليهٌا

    أولاً : أحكام قطعية

    ثانياً : أحكام  غير قطعية ، وتقسم :

    – أحكام وقتية

    – أحكام متعلِّقة بسيرالدعوى ، وهي :

    أ- أحكام تمهيدية     ب- أحكام تحضيرية

    أهمية التفريق  بين الأحكام  القطعية والغير القطعية 

    الباب الثاني :

    طرق الطعن بالأحكام القضائية المدنية

    – الفصل الأول :

    طرق الطعن العادية ( الاستئناف )

    أولاً : الأحكام التي جيٌوز استئنافها

    ثانياً : ميعٌاد الاستئناف وسريانه

    ثالثاً : شروط  الاستئناف، وهي  : أ- شكلية     ب- موضوعية

    رابعاً : الاستئناف التبعي

     خامساً : أحكام الطعن بالاستئناف وأثاره

    – الفصل الثاني :

    طرق الطعن غير العادية ، وتتضمن ثلاثة مباحث :

    المبحث الأول :

    الطعن بطريق النقض

    أولاً : تعريف الطعن بالنقض

    ثانياً : الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض

    ثالثاً : أسباب الطعن بالنقض

    رابعاً : شروط تقديم الطعن بالنقض

    خامساً : إجراءات الطعن بالنقض

    سادساً : الطعن نفعاً للقانون

    سابعاً : أثار الطعن بالنقض

    المبحث الثاني :

    الطعن بطر قٌ إعادة المحاكمة

    أولاً : تعريف إعادة المحاكمة

    ثانياً : الأحكام التي يجوز الطعن بها بإعادة المحاكمة

    ثالثاً : شروط الطعن بإعادة المحاكمة

    رابعاً : ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة

    خامساً : إجراءات تقد مٌ طلب إعادة المحاكمة والمحكمة المختصَّة به

    سادساً : الأثار المترتبة على إعادة المحاكمة

    المبحث الثالث :

    الطعن بطر قٌ اعتراض الغيرٌ

    أولاً : تعريف اعتراض الغير

    ثانياٌ : المحكمة المختصَّة بنظر اعتراض الغير

    ثالثاً : شروط الطعن باعتراض الغير

    لتحميل وقراءة رسالة تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها  بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

  • أسباب الحكم ومنطوقه وجزاء النقص فيهم وفي بياناته

    أسباب الحكم ومنطوقه وجزاء النقص فيهم وفي بياناته

     أسباب-الحكم-ومنطوقه-وجزاء-النقص-فيهم-وفي-بياناته

    1- جزاء النقص في بيانات الحكم:

    الحكم ورقة شكلية لأنه ينبغي أن يكون مكتوبة، وأن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الإثبات ، وهو بوصفه محررة رسمية لا يجوز الطعن بصحته، أو إقامة الدليل على مخالفة بياناته للواقع إلا بطريق الادعاء بالتزوير، والمقصود بهذه البيانات ما نسب إلى رئيس الجلسة وكاتبها كتاريخ الحكم وأسماء القضاة الذين أصدرود، ومطابقة نصه لما حصل النطق به شفوية.
    ويفقد الحكم القضائي مقوماته الأساسية وصفته الرئيسة كسند تنفيذي إذا تضمن شوائب من محو وشطب وتبديل وتغيير في الأرقام من دون توثيق وفق الأصول المرعية.
    ويترتب على نقصان أحد البيانات الجوهرية في نسخة الحكم الأصلية أو ورودها بصورة خاطئة، بطلان الحكم، فخلق الحكم من اسم المحكمة والهيئة التي أصدرته وأسماء الأطراف وتاريخ إصداره يوجب النقض.
    على أن عدم ذكر اسم المحكمة وصفة القاضي الذي أصدر الحكم لا تجعل الحكم باطلاً، إلا إذا كانت هناك جهالة مطبقة يستحيل معها على المحكوم عليه معرفة المحكمة التي أصدرت الحكم بحقه وصفة القاضي الذي أصدره.
    أما عدم ذكر اسم الكاتب، وعضو النيابة الذي أبدى رأيه، والتاريخ الهجري في القرار لا يؤثر في صحته , لأنها ليست من البيانات الأساسية .

    بكل الأحوال فإن الإبرام يغطي ما شاب الحكم القضائي من أخطاء وعيوب شكلية أو موضوعية، أو ما اشتمل عليه من خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كانت مخالفة للنظام العام
    وفضلا عن البيانات التي نصت عليها المادة (206) فإنه ينبغي أن يصدر الحكم باسم السلطة العليا في البلاد، وقد نصت المادة (134) من الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية العام ۱۹۷۳ على أنه تصدر الأحكام في الجمهورية العربية السورية باسم الشعب العربي في سورية، لأن صدوره باسمها يؤكد أن السلطة العامة هي من أصدره وتستوجب تنفيذه.
    وبكل الأحوال فإن القرارات الداخلية للمحكمة والتي تصدر بما لها من سلطة ولائية لا ينبغي أن تأخذ شكل الأحكام المتقدم، ويكفي في مثل هذه الأحوال إثبات هذه القرارات في محضر الجلسة.
    وفيما يتعلق بتوقيع القضاة للقرارات القضائية فإن كل القرارات الإعدادية التي تتخذ في أثناء سير الدعوى والتي تؤثر في مراكز الطرفين يجب أن توقع من جميع أعضاء الهيئة في حال كون القضية منظورة أمام محكمة الاستئناف ، وإلا فإنه يبطل الإجراء ويجعل الحكم مبنية على إجراءات باطلة تستوجب نقضه وهذا من متعلقات النظام العام.

    2- أسباب الحكم:

    تسبيب الحكم معناه أن يبين القاضي الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يذكر دليلها، وهو الضمانة الأساسية لتأمين الاحترام الأحكام القضاء في نفوس المتقاضين، ويمكن محاكم الطعن من التحقق من صحة تطبيق القانون، فالأحكام ينبغي أن تكون مبنية على أسبابها تحت طائلة عدم احترامها
    على أنه لا يلزم قاضي الموضوع أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم، ويرد استقلالأ على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد عليها دليلها فيه التعليل الضمني لتلك الأقوال والحجج، فإذا قضت المحكمة ببطلان عقد ما فإن هذا القضاء يغني المحكمة عن سرد ما اتصل بطلب الخصم تنفيذ شرط من شروطه يبطل ببطلان العقد

    3- جزاء قصور التسبيب:

    يعد الحكم غير مسبب – ومن ثم يكون باطلا ومشوبة بعيب شكلي – إذا افتقر إلى الأسباب الواقعية وحدها، بأن كانت هذه ناقصة أو غير جدية، أو مبهمة تصلح لكل حكم أو غامضة، أو مجملة لا تقنع المطلع عليها، أو مضطربة، أو متناقضة، وكذا إذا أغفلت المحكمة الرد على دفاع جوهري أو مستند مهم، أو لم تدون طریق ثبوت الوقائع.
    إنما يعد الحكم مسببة وغير مشوب بعيب شكلي يبطله عملا بالمادة (206)، متی اشتمل على الأسباب التي بني عليها، ولو كانت هذه الأسباب لا ترتكز على أساس قانوني سليم، كما إذا خالف القاضي نصوص القانون عند تحصيل فهمه لواقع الدعوى، فلم يتقيد بقواعد الإثبات وطرقه، أو عند تكييف هذا الواقع واختيار القاعدة القانونية التي تتناسب معه، أو عند إنزال آثارها القانونية على الواقع الذي استخلصه، ويكون الحكم في هذه الأحوال قابلاً للطعن إذا توافرت شروطه بحسبان أنه قد بني على مخالفة للقانون، إنما لا يعد غير مسبب ولا يعد باطلاً.
    ومتى كانت الأسباب الواقعية صحيحة سليمة، وكانت النتيجة التي انتهى إليها تتمشى مع نصوص القانون فإن ذكر مأل المادة القانونية يغني عن ذكر رقمها، وإن عدم ذكر هذا الرقم لا يستدعي إبطال الحكم.

    4- منطوق الحكم

    هو النتيجة أو القضاء الذي توصلت إليه المحكمة، والقسم الرئيسي من الحكم الذي يقبل التنفيذ، ويدرج القاضي فيه حقوق كل خصم والتزاماته، والذي يحوز الحجية من الحكم هو القضاء الذي يرد في منطوقه وبه يكون الطعن، لا في أسبابه، اللهم إلا إذا كانت الأسباب مكملة للمنطوق والتي تسمی بالأسباب الجوهرية، فأسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً تكتسب الحجية وشأنها في ذلك شأن المنطوق”.

  • تحرير الاحكام ( المسودة – المبيضة – الاصل والصور )

    تحرير الاحكام ( المسودة – المبيضة – الاصل والصور )

    تحرير الاحكام ( المسودة - المبيضة - الاصل والصور )

    ١- مسودة الحكم:

    تنص المادة ( 1 / ۲۰۳ أصول) على أنه إذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فوراً مسودته المشتملة على أسبابه موقع عليها من الرئيس والقضاة، وإن العبرة هي بتوقيع هيئة

    مسودة المحكمة على مسودة القرار، والمقصود من إيداع المسودة تمكين الخصوم فور النطق بالحكم من الاطلاع عليه وعلى أسبابه استعداداً للطعن فيه، فالمسودة تحفظ في الملف ولا تعطى منها صور ، ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل الحكم الاطلاع عليها (م ۲۰۰ أصول).

    على أنه لا يترتب البطلان على عدم إيداع مسودة الحكم ديوان المحكمة فور النطق به إنما يشترط قانوناً في صحة إصدار الأحكام أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرین تلاوة الحكم، وإن توقيع القضاة على مسودة الحكم هو الذي يكشف أن المداولة قد تمت بينهم مجتمعين”.

    على أن خلو مسودة القرار من تاريخ إصداره ليس من شأنه أن يعيب القرار بحسبان أن العبرة هي لتاريخ الجلسة التي تم فيها النطق به.

    لكن إذا كان تاريخ إصدار الحكم حسبما يتضح من ضبط جلسة المحاكمة هو غير التاريخ الذي حوته مسودته، فإن ذلك يجعل إجراءات صدور الحكم باطلة، ويجعل الحكم مستوجبة النقض”.

    وبكل الأحوال فإنه يعتد بما ورد في نسخة الحكم الأصلية لا بما ورد في المسودة، إلى أن يحكم بإلغاء الحكم لمخالفة الحكم لما نطق به القاضي ولما هو وارد في المسودة.

    ۲- بيانات مبيضة الحكم:

    يقوم ديوان المحكمة عادة بتنظيم وتسجيل الحكم ثم يعرضه على المحكمة، ويجب أن يشتمل الحكم على البيانات الآتية:

    – اسم المحكمة التي أصدرته وهذا من النظام العام.

    – تاريخ إصدار الحكم.

    – أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.

    — اسم قاضي النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية.

    أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، وموطن كل منهم”، وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم.

    – خلاصة عن طلبات الخصوم ودفوعهم وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية.

    – رأي النيابة العامة إذا أبدت مطالعتها في القضية بوصفها طرفا منضمة.

    – أسباب الحكم ومنطوقه  (م 206 أصول محاکمات).

    3 – میعاد إيداع نسخة الحكم الأصلية:

    إن مسودة الحكم تحفظ – كما مر – في ملف القضية ولا تعطي صور منها للخصوم، ولا تشتمل إلا على منطوق الحكم وأسبابه فهي لا تغني – إذن – عن نسخة الحكم الأصلية، ويوجب القانون تسجيل الحكم في غضون أربع وعشرين ساعة من يوم النطق به في القضايا المستعجلة، وثلاثة أيام في القضايا الصلحية وسبعة أيام في القضايا الأخرى (م ۲۰۳ أصول محاكمات)،

    ولا يضاف ميعاد المسافة إلى المواعيد المتقدمة لأن مواعيد المسافة تقرر لمصلحة الخصوم، ولا يترتب أي بطلان على عدم مراعاة هذه المواعيد إنما يلتزم المتسبب في التأخير بالتعويض عملا بالقواعد العامة.

     4- الصور الرسمية للأحكام:

    نصت المادة (۲۰۷ أصول المحاكمات) على أنه تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها كل من الرئيس والكاتب، فصورة النسخة الأصلية للحكم يكفي توقيعها من رئيس المحكمة وكاتب الجلسة شريطة أن تختم بخاتم المحكمة، وإن يكن خلوها من خاتم المحكمة لا يؤدي إلى بطلانها..

    ويجوز أن يوقعها رئيس المحكمة غير الذي اشترك في المرافعة والمداولة ونطق الحكم ووقع على مسودته مشتملة على أسباب الحكم ومنطوقه، فهذه الأخيرة هي التي ينبغي أن لا توقع إلا من القاضي نفسه الذي اشترك في المداولة وسمع المرافعة وسواء اشترك في النطق بالحكم أم لا.

     وإذا فقدت نسخة الحكم الأصلية جاز تحرير غيرها إذا كان هذا ممكنة، كما يجوز الاعتماد على صورته وتعد أصلا في هذا الصدد، وتنطبق أحكام المادتين (۷-۸) من قانون البينات بشأن حجية صورة الورقة الرسمية إذا فقد أصلها.

  • رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية

    رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية

     رسالة-تخرج-لنيل-لقب-أستاذ-في-المحاماة

    مخطط البحث

    – مقدمة .

    – الباب الأول :

    قيد القضية التنفيذية .

    – الفصل الأول : اختصاص دائرة التنفيذ .

    الفرع الأول : الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو الموضوعي .

    الفرع الثاني : الاختصاص المكاني أو المحلي .

     الفرع الثالث : شطب المعاملة التنفيذية ونتائجه .

    – الفصل الثاني : السلطة المختصة بالتنفيذ

    الفرع الأول : رئيس دائرة التنفيذ .

    أولاً – رئيس التنفيذ (تعيينه واختصاصه وسلطته) .

    ثانياً – طبيعة قرارات رئيس التنفيذ وطرق الطعن فيها .

     ثالثاً – الرجوع عن القرار التنفيذي أو الإصرار عليه .

    الفرع الثاني : مأمور التنفيذ والمحضرون .

    – الباب الثاني :

    الخصومة في التنفيذ (أطراف القضية التنفيذية) .

    – الفصل الأول : الدائن – طالب التنفيذ – الحاجز .

     – الفصل الثاني : المدين – المطلوب التنفيذ ضده – المحجوز عليه .

    – الفصل الثالث : التنفيذ ضد الغير .

    – الباب الثالث :

    موضوع القضية التنفيذية .

    – الفصل الأول : الأحكام .

    * الشروط الواجب توافرها حتى تقبل الأحكام التنفيذ الجبري .

    * الشروط الواجب توافرها حتى تحكم محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

     * النفاذ المعجل .

    * تنفيذ أحكام المحكمين .

     – الفصل الثاني : القرارات .

    – الفصل الثالث : العقود الرسمية .

     أولاً – الشروط الواجب توافرها في السند حتى يكتسب صفة

    الرسمية .

     ثانياً – أثر الادعاء بالتزوير على تنفيذ العقد الرسمي .

    – الفصل الرابع :

     الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ (تحصيل الديون الثابتة بالكتابة) .

     أولاً – الشروط الواجب توافرها في الدين .

     ثانياً – كيفية تقديم الطلب .

     ثالثاً – نتائج تقديم الطلب وتحصيل الدين .

    – الفصل الخامس :

    الأسناد الرسمية الأجنبية .

    أولاً – الأحكام الأجنبية .

     ثانياً – أحكام المحكمين الأجنبية .

    ثالثاً – الأسناد الرسمية الأجنبية .

    – الخاتمة .

    – مراجع البحث .

    – الفهرس .

    لتحميل رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية  يرجى الضغط هنا

  • الإدخال أو اختصام الغير في الدعوى

    الإدخال أو اختصام الغير في الدعوى

    الإدخال أو اختصام الغير في الدعوى

    يطلق على الإدخال مفهوم اختصام الغير أو التدخل الجبري، حيث لا يقوم هذا الغير اختيارة بطلب التدخل في دعوى مرفوعة، بل يرغم على أن يكون خصماً فيها دون إرادته بل وعلى الرغم من معارضته، وحتى أمام محكمة غير محكمته استناداً إلى نظرية الارتباط بين الدعاوی تحقيقا لفائدة الخصوم ولمصلحة العدالة منع من قيام نزاع جديد، أو لعدم الاحتجاج بالحكم الصادر بمواجهة المدخل لكونه لم يكون خصما أو طرفا فيه، أو لممارسة حق الدفاع.

    أولا – أنواع الإدخال أو الاختصام:

    يعد الإدخال نوعاً من الطلبات العارضة، أو شكلا من الإجراءات القضائية التي تستدعيها العدالة، وعلى ذلك، فإن الإدخال يمكن أن يكون بناء على طلب أحد الخصوم، أو بناء على أمر من المحكمة.

    1- الاختصام أو الإدخال بناء على الطلب:

    يقضي المبدأ القانوني أن يصح اختصام الغير عن طريق الإدخال في دعوى مرفوعة إذا كان يصح اختصامه فيها ابتداء عند رفعها، وعليه أجاز المشرع لصاحب المصلحة وذلك بمنحه رخصة سلك طريق مختصرة في أن يتقدم بطلب أو باستدعاء إلى المحكمة يعبر فيها عن إرادة جدية بمخاصمة من لم يخاصم بالدعوى عند رفعها،

    وبالتالي لا يجوز طلب الإدخال الشفهي، أو بناء على الطلب على محضر الجلسة، إلا أن هذه الرخصة مشروطة بموافقة المحكمة، لأن الصفة الأصلية في المخاصمة قد تتوفر في أكثر من شخص كما لو كانت تقوم بينهم رابطة تضامن،

    وقد اختار المدعي أحدهم ليقيم الدعوى عليه، كما أنه يمكن اختصام المتضامنين الأخرين بناء على طلب المدين، فقد تقام الدعوى على مرتكب الفعل الضار في حادث مروري، وقد يكون قد أجرى تأمين من المسؤولية المدنية لدى شركة التأمين.

    فذلك، عندما ترفع الدعوى على المؤمن لمصلحته يكون له الحق في طلب إدخال شركة التأمين، وقد يقيم المدعي الدعوى على السائق الذي يعمل لدى رب عمل في مثل الحادث المذكور، ثم يطلب المضرور المدعي إدخال المتبوع باعتباره مسؤولاً مع المسبب في تعويض الضرر، وقد يكون الأكثر ملاءة من الناحية المالية. لذلك، يلزم في جميع الأحوال لقبول طلب الإدخال وجود ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية، ويتحقق هذا الارتباط عند وجود المصلحة من جهة إضافة إلى أن يكون المطلوب إدخاله من الأشخاص الذين كان يصح مخاصمتهم بالدعوى عند رفعها.

    لهذا، تعد دعوى الضمان الفرعية الشكل النموذجي لإدخال الغير في دعوى منظورة، حيث يقوم مفهوم الضمان على التزام الضامن حماية المضمون بمواجهة طرف ثالث يمكن أن يقيم عليه دعوى المسؤولية بصدد حوادث معينة كما هو الحال في التزام شركات التأمين بتغطية المسؤولية الناجمة عن حوادث المرور،

    وكذلك الأمر في جميع دعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المضمونة بكفالة عينية أو شخصية، وبمقتضى ذلك فإنه كان يكون من حق المضرور في حوادث المرور، وكذلك الدائن في الدين المضمون أن يوجه الخصومة على المسؤول أو المدين مباشرة، ويمكن أن يرفعها بمواجهة الضامن بصفة دعوى أصلية، إذ صادف إن أقام المضرور أو الدائن المضمون الدعوى على المسبب المسؤول، أو على المدين، فإنه يكون من حق هذا، أن يطلب إدخال الضامن في الدعوى کي يقود الدفاع معه من جهة، ولكي يتحمل نتيجة الحكم عند خسارة الدعوى، وأن الأفضل له أن يلجأ إلى الدعوى الفرعية عن طريق الإدخال وألا ينتظر الفصل في الدعوى ثم اللجوء إلى الضامن ليطالبه بالضمان في حدود الالتزام الذي حكم عليه به.

    كما أنه من مصلحة المتبوع ومن مصلحة الضامن إذا رفعت عليه الدعوى استنادا إلى عقود الضمان أن يطلب إدخال المسؤول أو المدين في الدعوى عن طريق دعوى الضمان الفرعية التي تخوله الحق بالرجوع على المضمون في بعض الحالات وكل ذلك دون الحاجة إلى دعوى جديدة، وإن جرت العادة أن الذي يستعمل دعوى الضمان الفرعية هو المدعى عليه وليس المدعي، ويتعين على المحكمة أن تفصل في الدعوى الأصلية وفي طلب الضمان بحكم واحد كلما أمكن ذلك.

    2- الاختصام أو الإدخال بناء على أمر المحكمة:

    إن إدخال أشخاص غي مختصمين في الدعوى بناء على أمر من المحكمة مجانية لمبدأ حرية التقاضي وحرية الأطراف في اختيار من يخاصمون ومن لا يخاصمون بحسبان أن الخصومة هي ملك أطرافها. إلا أن المشرع على الرغم من وجاهة هذا الأمر أخذ بإمكانية إدخال الغير أو اختصامهم في دعوى مرفوعة، وذلك لمصلحة العدالة، أو من أجل إظهار الحقيقة،

    وهذا يتمشى مع الدور الإيجابي التي يتولاه القاضي في إدارة دفة القضاء بما يؤدي إلى العدالة. فالمحكمة تأمر بإدخال طرف ثالث في الدعوى لمصلحة العدالة عندما يكون الهدف من الإدخال هو صدور الحكم بمواجهته كي يكون حجة له أو عليه تفادياً لتناقض الأحكام ومنعاً من إثارة نزاعات جديدة أمام القضاء، لوجود ارتباط بن الإدخال وبين موضوع المطروح في الدعوى، أو لحماية الغير من ضرر يلحق به من احتمال قیام تواطؤ بين الخصوم الأصلين في الدعوى المنظورة،

    كما لو أقيمت دعوى تثبيت مبيع عقار بين شخصين وكان يوجد على صحيفة العقار إشارة لصلح أحد الأشخاص ترجح أن له حقاً على العقار محل البيع، وكذلك حق المدعى عليه في إدخال البائع السابق للعقار والذي أعطاه حق الانتفاع بالعقار للرجوع عليه بما سيحكم به للمدعي باعتباره ضامنة، واختصام الغير بناء على أمر من المحكمة لا يستلزم بالضرورة قيام رابطة بين الإدخال والدعوى، بل يمكن أن يكون بناء على ملاحظة المحكمة أن أحد الأشخاص كان مختصمين في الدعوى في مرحلة سابقة، أو لأن المحكمة ترى أن مصلحة العدالة تتحقق بوجود مصلحة للمدخل لأن الطلبات المقدمة في الدعوى قد تمس حقوقه،

    وعلى هذا لا يصح اختصام الغير سواء بناء على طلب الخصوم، أو بأمر من المحكمة إلا أمام محاكم الدرجة الأولى. كما يكون الإدخال بناء على أمر من المحكمة لإظهار الحقيقة، كما لو قررت المحكمة إدخال طرف ثالث فيها لإبراز ورقة أو سند موجود تحت يديه، ومن شأنه أن يظهر حقوق الخصوم فيها،

    والإدخال لإظهار الحقيقة جائر أمام محاكم الأساس سواء منها محاكم الدرجة الأولى أو محاكم الاستئناف بعكس الإدخال المصلحة العدالة الذي لا يجوز إلا أمام محاكم الدرجة الأولى، وإن مصطلح إظهار الحقيقة مرن بحيث يسمح للمحكمة استعماله في ضوء وقائع كل نزاع، وبذلك يتم رسم حدود العدالة التي تقتضي المصلحة بيانها، وإن كان هذا الأمر يمارس في أضيق الحدود.

    ثانيا- إجراءات الإدخال :

    للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويقدم طلب الإدخال باستدعاء أو بمذكرة، ولا يصح تقديمه بطلب عارض على محضر الجلسة،

    ويجب أن يبلغ من يطلب إدخاله صورة الطلب ويدعى للمحاكمة في الموعد المحدد لذلك مع مراعاة مواعيد الحضور ومهل المسافة، وإن طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها بصورة مستقلة ملزم للمحكمة وليس لها سلطة جوازيه في ذلك،

    ويتوجب في حال تقرير إدخال خصم بالدعوى عدم فصلها قبل اكتمال الخصومة بمواجهة المدخل، وإن عدم معالجة صحة إجراءات التقاضي في المرحلة الثانية من التقاضي بالرغم من إثارتها في لائحة الاستئناف يجعل الحكم الصادر سابق لأوانه ومستوجب للنقض،

    ويجوز بعد نقض الحكم إدخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفع الدعوى المادة (151أصول)، ولا محل لتطبيق المادة (239) أصول المتعلقة بطلبات الإدخال أمام محكمة الاستئناف حصرا.

  • التدخل في الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية

    التدخل في الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية

    التدخل في الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تقضي قواعد العدالة بأن أثر الدعوى نسبي. بمعنى أنه لا يستفيد منها سوى الذي رفعها، ولا يمكن أن تلحق ضررا بالغير الذين ليسوا طرفا فيها.

    لذلك فإن المصلحة قد تقتضي توسيع نطاق الخصومة سواء بقبول شخص ثالث فيها بعد رفعها عن طريق ما يسمى بالتدخل الاختياري، أو بإدخال شخص ثالث فيها إما لوجود علاقة ما تربطه بالدعوى المرفوعة أو لأن مصلحة العدالة تقتضي اختصامه فيها، وهذا ما يعبر عنه بالتدخل الإجباري أو اختصام الغير، ويدرس موضوع التدخل والإدخال أو اختصام الغير تحت عنوان الطلبات العارضة التي يصح تقديمها بعد رفع الدعوى، إلا أنها تتمتع بصفات خاصة، لذلك آثرنا إفراد بحث مستقل بها، ولهذا، سوف نعرض هذا البحث في المطلبين الآتيين:

    التدخل الاختياري في الدعوى 

    أجاز المشرع لكل ذي مصلحة أن يتخل في الدعوى إما طالبا الحكم لنفسه فيها بطلب مرتبط بها، أو بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فيها.

    إذ يشترط لطلب التدخل، إما الانضمام لأحد الخصوم للمحافظة على حقوقه عن طريق مساعدته، كالمتدخل ضد الدائن، ليعين المدين على الدفاع عن حقوقه، حتى لا يخسر المدين القضية، ويتأثر بذلك الضمان العام المقرر له، وهو التدخل الانضمامي، أو أن يطلب المتدخل بحق لنفسه مرتبط بالدعوى، ويطلب الحكم به في مواجهة الطرفين.

    كتدخل صاحب اليد في دعوى استرداد الحيازة، أو المشتري في دعوى استحقاق العين، وهو التدخل الخصامي، وهذا يعني البحث في أنواع التدخل وإجراءاته، ومن ثم بيان الآثار المترتبة عليه على النحو الآتي:

    أولا- أنواع التدخل :

    تعد إجازة التدخل في دعوى مرفوعة من قبل المشرع وسيلة لتجنب خصومات أخرى لإمكانية نشوء نزاعات متفرعة عن المعروض فيها، لوجود رابطة بين هذا ومسائل أخرى يمكن أن تتصل به برابطة لا تقبل التجزئة، أو لأن مراكز قانونية نشأت أو ترتبت بعد نشوء الحق المطالب به في الدعوى المنظورة، وعلى ذلك فإن التدخل يمكن أن يكون هجومية أو مستقلا، ويمكن أن يكون انضمامية أو تبعية لأحد الخصوم في الدعوى، وعلى هذا سوف نعرض لنوعي التدخل وفق الآتي:

    1- التدخل الاستقلالي أو الأصلي أو الهجومي:

    يقوم التدخل الاستقلالي أو الهجومي أو الأصلي على أساس أن المتدخل يطلب الحكم لنفسه، دون أن يتبنى أي من طلبات المدعي أو دفوع المدعى عليه، بل يطالب بالحكم له بالحق موضوع الدعوى أو بحق متفرع عنه بوصفه ذي مركز مستقل في الخصومة.

    كما لو طالب المشتري الأول بتثبيت ملكية عقار اشتراه المدعي في الدعوى الذي قام وسبق بوضع إشارة الدعوى على صحيفته في السجل العقاري، بالاستناد إلى أنه الأولى بالحماية لأن المشتري الثاني سيئ النية،

    أو التدخل في دعوى منظورة بمادة تعويض عن فعل ضار للمطالبة بالتعويض عن الضار اللاحق به من الفعل الضار ذاته، أو أنه تدخل في دعوى مرفوعة بمادة تثبيت عقد بيع كي يطالب ببطلان العقد لأن له مصلحة مرتبطة بالعقد ذاته.

    فالمتدخل في هذا النوع يهاجم طرفي الخصومة فيها مدعية الحق لنفسه، ويعد هذا التدخل اختصامية أيضا لأنه المتدخل يخاصم كل من المدعي والمدعى عليه لأن يطالب بالحق لنفسه بمواجهتهما.

    2- التدخل الانضمامي أو التبعي:

    يقتصر التدخل الانضمامي أو التبعي على انضمام طرف ثالث غير ممثل في الدعوى إلى أحد طرفيها دون أن يطالب المتدخل بحق أو بمركز قانوني لنفسه، فهو يهدف من تدخله دعم أو تأييد طلبات المدعي أو دفوع المدعى عليه لذلك يسمى بالتدخل التبعي أو الدفاعي،

    وقد يقصد المتدخل من تدخله الاحتفاظ بحق أو الإبقاء على مركز قانونی تحصل عيه من أحد الطرفين، أو للحفاظ على أموال مدینه باعتبارها تشكل ضمانة عامة للوفاء بديونه،كما لو تدخل الضامن إلى جانب المضمون ليساعده في كسب الدعوى كي يتجنب تحمل الخسارة والرجوع عليه بالدين المضمون،

    وكذلك تدخل البائع إلى جانب المشتري في نزاع يتعلق بالمبيع بين المشتري وشخص أخر كي لا يعود المشتري على البائع في حال استحقاق المبيع كلاً أو جزءاً،

    وعلى هذا، لا يجوز للمتدخل المنضم لأحد الأطراف أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده، وذلك تقتصر وظيفة المحكمة في تدخل الانضمام على الفصل في موضوع الدعوى الأصلي،

    كما لا يحق لطالب التدخل المنضم لأحد الأطراف أن يطالب بطلبات جديدة في الاستئناف تخالف الطلبات التي طالب بها من انضم إليه، وإذا كانت الدعوى في الأصل مفتقرة إلى الصفة والمصلحة والدليل، فإنها تكون غير صحيحة. ولا يصححها تدخل من أخر إلى جانب المدعي.

    ثانيا- إجراءات وشروط التدخل:

    يقدم طلب التدخل باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة، ولكن إذا فتح باب المرافعة جاز التدخل فيه، وكذلك الأمر إذا أعيد الحكم منقوضأ من محكمة النقض، لأنه يجوز التدخل في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مادام من حق المتدخل التقدم باعتراض الغير وفق أحكام المادة (239) أصول،

    وإن وجود دعوى استحقاق على المتدخل لا يحجب عنه حق التدخل دفاعا عن مصالحه.

    إلا أن عدم استئناف المتدخل الحكم الصادر برد تدخله شكلاً أو موضوعاً إنما يمنعه من التدخل من جديد في الاستئناف المرفوع في الدعوى الأصلية.

    ذلك أنه يجب على المتدخل وقد مثل طرفة في الخصومة التي فصل فيها الحكم الابتدائي ولو متدخلاً تدخل انضمام أن يسلك سبيل الطعن في ذلك الحكم، وإن طلب التدخل المقدم بموجب مذكرة ودون أداء رسم الطابع ورسم القيد باطل لأن المتدخل يعد مدعية، وقانون الرسوم والتأمينات لا يجيز قيد الدعوى قبل دفع الرسم والصاق الطوابع القانونية،

    ويكفي للمتدخل أن تتوافر لديه المصلحة الواجبة لرفع دعوى مستقلة في الحق الذي يطالب الحكم له به سواء كان هذا الحق محل الدعوى الأصلية أو مرتبطة به، أي لا يشترط أن يكون الحق الذي يدعيه المتدخل هو نفس الحق محل، وإنما يكفي وجود ارتباط بين الطلبين يبرر عرضهما على نفس المحكمة،

    كما يكفي للمتدخل أن يكون الحق الذي يدعي به مرتبط بموضوع الدعوى الأصلية القائمة بين طرفي الخصومة ويشكل جزء من ذات الموضوع المعروض على المحكمة.

    ثالثا- آثار التدخل:

    يقضي المبدأ القانوني أنه لا يترتب على طلب التدخل بنوعيه إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توافرت أسباب الحكم فيها، وأنه يجب تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول طلب التدخل شکلاً،

    كما تحكم المحكمة في موضوع طلب التدخل في مع الدعوى الأصلية ما لم تر ضرورة التفريق بينها، وعلى هذا فإنه وإن كان لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل أرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توفرت أسباب الحكم فيها وإن للمحكمة التفريق بين الطلبات العارضة، أو طلبات التدخل، وبين طلبات الدعوى الأصلية بمقتضى المادة (162) من قانون أصول المحاكمات،

    إلا أن هذا التفريق أو الفصل في الدعوى الأصلية لا يستدعي رد الدعوى المتقابلة المدفوع عنها الرسوم شكلا لمجرد جاهزية الدعوى الأصلية للحكم، إذا لم يكن ثمة مانع قانوني أو شكلي يحول دون قبول الدعوى الأصلية أو طلب التدخل.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1