الوسم: استشارات محامي مجانية

  • هل يعد جهل محكمة الاستئناف لاجتهاد محكمة النقض وهيئتها العامة خطأ مهنيا جسيما ؟

    هل يعد جهل محكمة الاستئناف لاجتهاد محكمة النقض وهيئتها العامة خطأ مهنيا جسيما ؟

    س 108 – هل يعد جهل محكمة الاستئناف لاجتهاد محكمة النقض وهيئتها العامة خطأ مهنياً جسيماً ؟

    هل يعد جهل محكمة الاستئناف لاجتهاد محكمة النقض وهيئتها العامة خطأ مهنيا جسيما ؟
    ج 108 – رأت محكمة النقض السورية بأنه ” يعد خطأ مهنياً جسيماً فاضحاً وفاحشاً جهل محكمة الاستئناف بالمبادئ القانونية الثابتة والتي أرستها الهيئة العامة لمحكمة النقض وأرساها الاجتهاد المستقر لغرف محكمة النقض خاصة وأن محكمة الاستئناف وهي محكمة جماعية لا تصدر قراراتها إلا بعد استمزاج آراء كافة أعضاء الهيئة الحاكمة والذي يُفترض أنهم من القضاة ذوي الخبرة الطويلة ولولا ذلك لما وصلوا إلى اعتلاء هذا المكان المقدس “

    ( نقض سوري ، غرفة مدنية 2 أ ، أساس 1045 قرار 1107 تاريخ 3 / 12 / 2013 )

    ( محامون السنة 79 لعام 2014 ص 50)

  • هل يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية؟

    هل يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية؟

    س 85 – غيَر مدعي المخاصمة صفته في دعوى المخاصمة عن الصفة التي باشر فيها الدعوى الأصلية ؟ فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟

    هل يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية؟
    ج 85 – يجب على مدعي المخاصمة أن يقيم دعواه بذات الصفة التي كانت له سابقا وأن يقيمها بمواجهة خصمه وبذات صفته أيضاً ،

    فلا يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية الصادر فيها القرار المخاصم ، وبالتالي فالخصومة غير صحيحة

    (نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 105 قرار 21 تاريخ 24 / 11 / 2014 () المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 568 )

  • ماهي الحالات التي تُرد فيها دعوى المخاصمة شكلاً ؟

    ماهي الحالات التي تُرد فيها دعوى المخاصمة شكلاً ؟

    س 82 – ماهي الحالات التي تُرد فيها دعوى المخاصمة شكلاً ؟

     حالات-تُرد-فيها-دعوى-المخاصمة-شكلاً
    ج 82 –

    أ – عدم إبراز الوثائق الهامة والمنتجة مع استدعاء دعوى المخاصمة
    ب – إقامة الدعوى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.
    ج – عدم مخاصمة النيابة العامة في دعوى المخاصمة في القرارات الجزائية

  • هل يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض؟

    هل يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض؟

    س 80 – قضت غرفة المخاصمة ورد القضاة في محكمة النقض السورية

    ( قضية 612 أساس ، قرار 476 ، تاريخ 6 / 12 / 2005 )

    بأنه ” استقر اجتهاد هذه الغرفة على أن الحكم بإبطال القرار محل
    المخاصمة يقوم مقام التعويض ” ،

    كما أبطلت الهيئة العامة لمحكمة النقض في (القضية رقم أساس 24
    1515 قرار 366 لعام 2011 ) القرار محل المخاصمة وهو صادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض واعتبرت أن هذا الإبطال بمثابة تعويض .

    فما هو حكم قانون أصول المحاكمات السورية النافذ في هذا الأمر ؟

    هل يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض؟

    ج 80 لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض ( م 475 فقرة ب أصول مدنية )

  • ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟ 2

    ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟ 2

    س 77 – هل تشكل الأمور الآتية أخطاء مهنية جسيمة :
    1 – الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم أو بشيء لم يطلبه المدعي

    2 – اعتماد المحكمة على وثيقة مبرزة في الدعوى على خلاف مضمونها

    3 – تأويل وقائع الدعوى خلافا للثابت فيها

    4 – نقل المحكمة لأقوال أحد الشهود على غير حقيقتها والذي يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى

    5 – عدم مناقشة الدفع المتعلق بالاختصاص القيمي من قبل المحكمة،

    6 -حرمان أحد المتقاضين من حق الدفاع أومن إثبات دفوعه ،

    7 – إهمال الهيئة المخاصمة مناقشة وثيقة من وثائق الدعوى لها
    تأثير حاسم في ثبوت الجرم أو نفيه

    8 – الخلط بين الحق المدني والحق الجزائي وعدم التمييز بينهما

    9 – إسناد جناية لشخص دون دليل

    10 – عدم التطرق للعفو والتقادم من قبل المحكمة في دعوى جزائية

    11 – تفسير الوكالة تفسيراً مخالفا لقصد الموكل

    12 – حكم قاض في دعوى تولى وظيفة النيابة العامة فيها.

    13 – اتخاذ القاضي إجراء أو موقف يكشف عن رأيه ووجهة نظره في دعوى جزائية

    14 – قضاء المحكمة بشيء ليس من صلاحياتها

    15 – الخطأ في صحة الخصومة

    16 – عدم إتباع القرار الناقض

    17 – عدم مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها

    18 – تجاوز محكمة الاستئناف بصفتها التنفيذية اختصاص القضاء العادي المختص

    19 – عدم دراسة الهيئة المخاصمة الدعوى دراسة كافية

    20 – عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ

    21 – قبول الطعن الواقع خارج المدة القانونية .

    ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟
    ج 77 – تعد كل الأمور المذكورة أعلاه وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية أخطاء مهنية جسيمة تشكل مبرراً لمخاصمة القاضي وإبطال حكمه.

    ( نقض هيئة عامة أساس 444 قرار 496 تاريخ 1 / 12 / 2003 )

    ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 318 )

    (نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1026 قرار 514 تاريخ 16 / 11 / 2009 )

    ( المحامون ،العددان 5 و 6 السنة 75 لعام 2010 ص 789 )

    ( نقض هيئة عامة أساس 1531 قرار 12 تاريخ 31 / 1 / 2011 )

    ( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 3 ص 38 )

    ( نقض هيئة عامة أساس 1119 قرار 208 تاريخ 7 / 6 / 2010 )

    ( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 66 )

    ( نقض هيئة عامة مدنيةمخاصمة أساس 294 قرار 141 تاريخ 20 / 9 / 2016 )

    ( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 486)

    ( نقض هيئة عامة أساس 1772 قرار 13 تاريخ 6 / 2 / 2012 )

    ( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 526 )

     نقض هيئة عامة أساس 661 قرار 266 تاريخ 18 / 8 / 2008 )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 314)

  • نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    الهيئة العامة لـمحكمة النقض الـموقرة

    طالب المخاصمة  : السيد ……………….. ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي خاص رقم (00/000) الموثق بتاريخ  00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    الهيئة المخاصمة :    هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…. في ريف دمشق ، المؤلفة من الأساتذة :

                                 1) – الرئيس الأستاذ …………….. .

                                 2) – المستشار الأستاذ …………… .

                                 3) – المستشار الأستاذ …………… .

    المدعى بمواجهتهم :  

    1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. بناء ……. – طابق …. .   2) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. بناء ……. – طابق …. .3) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. بناء ……. – طابق …. .     4) –    السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة :  القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/2002 في الدعوى رقم أساس /0000/ لعام 2002. والمتضمن : {رفض الطعنين … إلى آخر ما جاء في القرار موضوع المخاصمة}.

    أسباب المخاصمة :      علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا نلتمس فسخه وإلغاءه ورد الدعوى التي صدر فيها ، للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن الحق في إقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية إلى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام المادة 490 أصول محاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بالأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة 491 أصول محاكمات . ومقدم من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها ، وتوفيقا لأحكام المادة  487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة ، كما جرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة هذه شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    أولا- في الوقائع :

    1-     بتاريخ 00/0/1995 تقدم المدعى عليه الثاني بدعوى أمام محكمة البداية المدنية ال……بدمشق سجلت لديها برقم أساس 0000 لعام 1995 طلب فيها تثبيت شراؤه للحصة السهمية البالغة 800/2400 من العقار رقم 000 من منطقة …… من المدعى عليه الثالث .( صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى – الوثيقة رقم 1).

    2-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال….قرارها رقم 000 بتاريخ 0/00/1996 والمكتسب الدرجة القطعية . متضمنا من حيث النتيجة تثبيت بيع الحصة السهمية موضوع الدعوى المشار إليها في البند السابق و إلزام المدعى عليه الثالث بتسجيل تلك الحصة على اسم المدعى عليه الثاني وترقين إشارة الدعوى الموضوعة بالعقد 000 تاريخ 00/8/1995 .(صورة طبق الأصل عن القرار والعقد العقاري المذكورين الوثيقتين رقم 2و3).

    3 –    عرض المدعى عليه الثاني على الجهة طالبة المخاصمة الحصة المذكورة وبعد اطلاع الجهة طالبة المخاصمة على القيد العقاري تبين لها عدم وجود أية إشارات إلا الإشارة الموضوعة لمصلحة المدعى عليه الثاني فتم الاتفاق مع المذكور على شراء الحصة منه مقابل مبلغ متفق عليه بين الطرفين وذلك بموجب عقد خطي مؤرخ في 0/0/1996 (لطفا الوثيقة رقم 4).

    4     بتاريخ 0 /9/1996 تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بدعوى أمام محكمة البداية المدنية ال…..بدمشق سجلت لديها برقم أساس 0000 وطلبت فيها  تثبيت شراءها للحصة المذكورة سابقا من المدعى عليه الثاني ( لطفا الوثيقة رقم 5 صورة عن استدعاء الدعوى).

    5-     بتاريخ  17/9/1996 وضعت الجهة طالبة المخاصمة إشارة الدعوى على صحيفة العقار بموجب العقد 2644 .(صورة طبق الأصل عن العقد العقاري – الوثيقة رقم 6)

    6-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال…. قرارها رقم 000 تاريخ 00/0/1996 متضمنا  تثبيت شراء الجهة المدعية من المدعى عليه الثاني للحصة السهمية المذكورة سابقا و إلزام المدعى عليه بتسجيل الحصة بالسجل العقاري لاسم الجهة المدعية أصولا وترقين إشارة الدعوى .. (صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى – الوثيقة رقم 7 ).

    7-     بتاريخ 00/0/1997 تقدمت المدعى عليها الأولى بدعوى أمام محكمة البداية المدنية ال…. بدمشق سجلت لديها برقم أساس 00000 وطلبت فيها تثبيت شراؤها للحصة البالغة 800/2400 من العقار 000 من منطقة ….. العقارية وتم وضع إشارة الدعوى على الحصة المذكورة بموجب العقد العقاري رقم 000 تاريخ 00/0/1997و رغم علم المدعى عليها والمحامي الوكيل الذي اقر لها بالدعوى بوجود حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية لطالب المخاصمة و إشارة دعوى على القيد العقاري (صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى و إخراج القيد العقاري الوثيقتين رقم 8و9).

    8-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال…. قرارها رقم 000 تاريخ 0/0/1997 متضمنا تثبيت الشراء مع قبول الجهة المدعية {المدعى عليها الأولى} بكافة الإشارات السابقة المسجلة على القيد العقاري ( صورة طبق الأصل عن القرار المذكور – وثيقة رقم 10) .

    9-     بتاريخ 00/0/1998 تقدم المدعى ضدهما …… بدعوى سجلت لدى محكمة البداية المدنية ال…. بدمشق برقم 0000 /1998 وطلبا فيها الاعتراض على القرار رقم 000 / 0000 أساس تاريخ 0/0/1996 والقرار رقم 000 / 00000 أساس تاريخ 00/0/ 1996 وقد ابرزا فيها كتاب موجه بتاريخ 19/2/1983 إلى الأستاذ …….. مع عقد بيع منشاة صناعية رقم 82/ 69932/3431 مع وكالتين منظمتين عن كاتب العدل في بيروت تحت رقم 5923 /983  تاريخ 21/12/1983 و 5924/983 تاريخ 21/12/1983 موضوع الحكم المعترض عليه وطلبا ومن حيث النتيجة إصدار القرار بإلغاء القرارين المعترض عليهما واعتبارهما كان لم يكونا وإلغاء ما نجم عنهما وفسخ تسجيل الحصة البالغة 000/2400 من العقار 000 من منطقة …… العقارية من اسم المعترض عليه {طالب المخاصمة} و إعادة تسجيلها باسم  المدعى عليها الأولى .( الوثائق رقم11و12و13و14 و15 صور طبق الأصل عن استدعاء الدعوى والكتاب الموجه وعقد بيع المنشاة الصناعية والوكالتين العدليتين ).

    10-     بتاريخ 0/00/1999 تقدمت الجهة  طالبة المخاصمة بمذكرة جوابية طلبت فيها رد الدعوى ( صورة طبق الأصل عنها – الوثيقة رقم 16 ).

    11-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال…. بدمشق قرارها ذي الرقم 000 /0000 متضمنا رد الاعتراض شكلا كون القرارين لا تجمعهما وحدة الأطراف وان اعتراض الجهة المعترضة غير صحيح لوقوعه على قرارين مختلفين .(لطفا الوثيقة رقم 17) .

    12 –    تقدم  المدعى ضدهما ………باستئناف انصب على عدم وجود اختلاف في القرارين وانه لا يوجد قانونا ما يمنع من الاعتراض على القرارين معا ( صورة طبق الأصل عن استدعاء الاستئناف لطفا الوثيقة رقم 18) .

    13-     تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بمذكرة جوابية مؤرخة في 00/0/2000 على استدعاء الاستئناف وطلب فيها رد الاستنان وتصديق القرار المستأنف ( وثيقة رقم20 ) .

     14-    أصدرت محكمة الاستئناف المدنية ال…. بدمشق قرارها ذي الرقم000 تاريخ 00/0/2001 في الدعوى رقم أساس 0000 متضمنا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ الحكم المستأنف وإلغاء القرارين المعترض عليهما والحكم بفسخ تسجيل الحصة موضوع الدعوى ( المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا الوثيقة رقم 21) .

    15-     بتاريخ 00/0/2001 تقدم طالب المخاصمة بطعن بطريق النقض أوضح فيه مدى مخالفة القرار المطعون فيه للوقائع والأدلة و للأصول والقانون وخاصة لجهة الاعتراض على الحكمين معا في دعوى واحدة وان المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة .(صورة طبق الأصل عن الطعن – وثيقة رقم 22 )

    16-     الهيئة المخاصمة الأدلة الثابتة في القضية وفسرتها خلافا لمضمونها وتجاهلت اجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر وتجاهلت فحوى القرار البدائي و أصدرت قرارها موضوع هذه المخاصمة …. فكانت هذه الدعوى .

    ثانيا – في القانون :

    ذهب القرار موضوع المخاصمة إلى  رد الطعن المقدم من طالب المخاصمة تأسيسا على أن الوكالة التي اقر بها المحامي الأستاذ …..  عن موكله …… لمصلحة المدعى ضده …… لم تتضمن نصا يجيز للوكيل الإقرار وان القرار الذي حصل عليه المدعى ضده المذكور  يعتبر معدوما وكذلك إشارة الدعوى المدونة على الصحيفة العقارية  .

    ولما كان من الثابت قانونا أنه تسري على الأدلة المعدة مقدما قانون الدولة التي اعد فها الدليل .{المادة 24 من القانون المدني : يسري في شأن الأدلة، التي تعد مقدماً، قانون البلد الذي أعد فيه الدليل}.

    وكان من الثابت أن الوكالة التي اقر بها الوكيل الأستاذ …..  عن موكله ….. لمصلحة المدعى ضده ……. قد نظمت في لبنان  وبالتالي يسري عليها قانون الموجبات والعقود اللبناني ولا تخضع لأحكام المادة 668 من القانون المدني السوري  خلافا لما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة .

    وكان من الثابت قانونا أن العقود المنصبة على حق عيني عقاري لا يترتب عليها ملكية و إنما الحق في طلب التسجيل . {المادة 11 من القرار 188 لعام 1926 : الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني أو نقله أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها. ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتبادل في المداعاة فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم}.

    وكان من الثابت قانونا أن الحق في طلب التسجيل الناشيء عن  العقود العادية المتعلقة بحق عيني عقاري يقبل حوالة الحق لمصلحة الغير . { المادة 303  من القانون المدني : يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون، أو اتفاق المتعاقدين، أو طبيعة الالتزام. وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين}.

    وكان من الثابت أن وكالة الأستاذ ….. عن المدعى ضده …. التي اقر بها بصحة دعوى المدعى ضده ……… قد نصت على :

    { وبإجراء تحويل الحق الناجم عن العقد الموقع بيني وبين السيد ….. بتاريخ 30/تشرين أول 1981 والموثق أمام الكاتب  العدل في دمشق رقم 00/00000/0000 وإجراء توقيع كافة المعاملات من اجل هذا التحويل لمن يشاء أي من الوكيلين بالشروط التي يراها أي من الوكيلين مناسبة …. وكالة غير قابلة للعزل أو الرجوع إلى آخر  الدرجات }.

    وكانت تلك الوكالة تنطوي على بيع للحقوق باعتبار انها غير قابلة للعزل وتفوض الوكيل بالتنازل عن الحق موضوع الوكالة لمن شاء و أراد بالشروط التي يراها مناسبة وعلى هذا استقر اجتهاد هيئتكم الموقرة :

    {إذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل لتعـلق حـق الوكيل بها أو الغير ، وتضـمنت إجازة الوكيل بتعيين الثمن وقبضه اعتبرت بيعا ناجزا  } .

    ( قرار محكمة النقض رقم /421/ تاريخ 5/4/1984 أساس /852/ المنشـور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 1278 قضاء المحاكم ) .

    كما وان تلك الوكالة تضمنت تفويضا مطلقا غير مقيد للوكيل بإحالة الحقوق لمن يراه مناسبا وبالتوقيع على كافة العقود والمعاملات بالشروط التي يراها مناسبة ، كما وأنها وكالة خاصة  بهذا الأمر ، مما يجعل إقرار الوكيل بإحالة الحقوق إلى المدعى ضده …… ، وخلافا لما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة ، منتج لآثاره  القانونية كافة ويجعل القرار المعترض عليه موافق للأصول والقانون وليس معدوما كما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة  ، خاصة وان اجتهاد محكمتكم الموقرة استقر على جواز مخاصمة ذلك الوكيل بمعزل عن الأصيل واعتبر إقرار الوكيل ساريا على الأصيل ونافذا وموجبا لنقل الحقوق وتسجيلها في السجل العقاري :

    { تصح مخاصمة الوكيل بدون الأصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع وإن الحكم الصادر بمواجهة الوكيل قابل للتنفيذ بحق الأصيل } .

    (القرار رقم 298 أساس 6429 تاريخ 26/8/1991 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 89 قضاء المحاكم ) .

    الأمر الذي يجعل ما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة من انعدام القرار المعترض عليه يتعارض وماهية الوكالة المبرزة من الأستاذ …… والتي تخوله التصرف و إحالة الحقوق لمن شاء و أراد بالشروط التي يراها مناسبة وأنها وكالة غير قابلة للعزل ، كما يتعارض واجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر المذكور سابقا ، ويجعل النتيجة التي انتهى إليها ذلك القرار من انعدام إشارة الدعوى الموضوعة على الصحيفة العقارية وعدم إعمال آثارها القانونية المقررة بموجب اجتهاد هيئتكم الموقرة المستقر على :

    { إن إشارة الدعوى تحمي حقوق صاحبها متى وضعت على صحيفة العقار}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 83 أساس 175 تاريخ 16/5/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 138) .

    كما استقر اجتهاد الهئية العامة لمحكمة النقض على ان المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب في الاحكام الى تاريخ وضع الاشارة في السجل العقاري .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 186اساس 153 تاريخ 18/12/1995 المنشور في كتاب المجموعة القضائية للاستاذ ياسين دركزلي جزء2 صفحة 525 قاعدة 39)

    وكان من الثابت ان اشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة الجهة طالبة المخاصمة هي الاسبق على الصحيفة العقارية باستثناء اشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى بمواجهته حكمت افغاني والذي تم شراء الجهة الطاعنة للحصة السهمية منه وبالتالي فان الجهة الطاعنة اصبحت محمية بموجب اشارة الدعوى موضوع الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية:

    ” ان الحكم القضائي يحوز حجية الامر المقضي به ولو كان مشوبا بعيب في الشكل او الموضوع او حتى اشتمل على خطا في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام ” .

    (قرار  محكمة النقض رقم 1972 أساس 1497 تاريخ 1999 المنشور في مجلة القانون لعام 2001 صفحة 475) .

    وكان من الثابت ان الجهة طالبة المخاصمة اصبحت مالكة للحصة السهمية البالغة 800 سهم من العقار رقم 000 من منطقة ……. العقارية بموجب الحكم البدائي رقم 00000 /000 الصادر بتاريخ 00/0/1996 وذلك من تاريخ وضعها لاشارة الدعوى بالعقد رقم 0000 تاريخ 00/0/1996 .ويجعل النتيجة التي انتهى اليها القرار من انعدام اشارة الدعوى الموضوعة على الصحيفة العقارية وعدم اعمال اثارها القانونية يشكل مخالفة لابسط المباديء القانونية التي قررتها هيئتكم الموقرة .

    وكان من الثابت ان اجتهاد الهئية العامة لمحكمتكم الموقرة قد استقر على ان التفات المحكمة عن تعداد اسباب الطعن والرد عليها والاكتفاء بالعبارات المرسلة يعني اهمال الواجب القانوني الذي يفرض عليها ان يكون حكمها معللا وينبىء عن بذل الجهد المالوف في تطبيق حكم القانون وفي الاطلاع على الدفوع واستخلاص النتائج .

    وكان من الثابت ان الجهة طالبة المخاصمة قد بينت بلائحة طعنها المقدمة من المحامي الوكيل امام محكمة النقض موضوع القرار المخاصم ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد خالف اجتهاد محكمة النقض الموقرة رقم 81 تاريخ 12/2/1999 لناحية عدم جواز الاعتراض على حكمين مستقلين في دعوى واحدة . فتجاوزت الهئية مصدرة القرار موضوع المخاصمة هذا السبب من اسباب الطعن وقضت بحكمها بما يخالف الاجتهاد المستقر والذي مفاده “انه لايجوز الاعتراض بدعوى واحدة على حكمين مستقلين وان دعوى الاعتراض في هذه الحالة مستوجبة الرد شكلا مما يشكل خطا مهنيا جسيما يستوجب معه حق طالب المخاصمة طلب ابطاله.

    ارتكبت المحكمة مصدرة الحكم موضوع دعوى المخاصمة هذه خطا مهنيا جسيما حين التفت عن الرد على الطعن المقدم من طالب المخاصمة والمتضمن ماخلاصته ان السيد رئيس محكمة الاستئناف المدنية مصدرة الحكم المطعون فيه قد خالف الاكثرية وقد اوضح في مخالفته “حيث يتضح من صورتي القرارين القضائين موضوع الدعوى الاعتراضية للجهة المعترضة اعتراض الغير المستانفة (المدعى عليهما بدعوى المخاصمة هذه)ان القرارين المذكوريين مختلفين عن بعضهما من حيث الاطراف والموضوع ومستند المدعي كل منهما أي انهما لاتستندان الى واقعة قانونية واحدة موضوعا واطرافا .

    وقد بين السيد رئيس محكمة الاستئناف المخالف في مخالفته طبقا لاجتهاد محكمة النقض المستقر واجتهاد الهئية العامة رقم 108 تاريخ 13/6/1964والاجتهاد رقم 6 تاريخ 27/1/1965 ” على انه اذا رفعت الدعوى بعدة طلبات وراى القاضي ضرورة الفصل فعليه ان يامر المدعي باقتصار دعواه على احد هذه الطلبات .

    وكان من الثابت ان محكمة الدرجة الثانية قد اصدرت قرارا اعداديا مؤرخا في 7/5/2001 كلفت الجهة المعترضة (المستانفة) والمدعى عليها بدعوى المخاصمة لحصر دعواها باحد هذين الاعتراضيين لكنها لم تفعل مما كان يتوجب معه رد دعواها ويكون القرار البدائي المستانف في محله القانوني وقرار الاكثرية مخالف لاحكام القانون وخاصة المادتين 58و59 من قانون اصول المحاكمات  ولهذا كانت مخالفة الرئيس .

    وحيث ان الجهة طالبة المخاصمة قد بينت في استدعاء الطعن المقدم من قبلها ان السيد رئيس محكمة الاستئناف المخالف للقرار الاستئنافي الصادر عن الاكثرية قد بين على ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان وحدة المستند القانوني والخصومة لاتجيز اقامة دعوى واحدة من مدعيين مختلفيين يطالبون بحقوق ناشئة عن عقود مختلفة ” قرار نقض 190 تاريخ 30/3/1979 والاجتهاد المستقر على انه ” لاتقبل الدعوى الواحدة على مدعى عليهم مختلفين والمستندة الى اسباب قانونية مختلفة بدعوى واحدة ” نقض 83 تاريخ 3/10/1974 .

    وقد اوضح مدعي المخاصمة في لائحة طعنه بالقرار الاستئنافي امام محكمة النقض مصدرة الحكم موضوع المخاصمة ان ذلك القرار الاستئنافي خالف الاجتهادات المتواترة المستقرة والمستمرة لمحكمة النقض الموقرة وللقرا ر الاعدادي الصادر عن هئية محكمة الاستئناف والتي عبرت فيه المحكمة مصدرة الحكم بالاكثرية عن عقيدتها وقناعتها فلا يجوز لها والحال هذه من الناحية القانونية الموضوعية ان تخالف اجتهادات محكمة النقض المستقرة منذ عام 1964 ولغاية عام 2000 ومابعد ، فجاء قرارها المطعون فيه معتلا مخالفا للاصول والقانون ، الا ان المحكمة المصدرة للقرار موضوع المخاصمة قد تجاهلت الدفوع القانونية التي اثارها مدعي المخاصمة في لائحة طعنه والتفت عنها واكتفت بذكرها دون الرد عليها وانما عللت القرار بعبارات مرسلة مما يعني اهمال الواجب القانوني الذي يفرض عليها ان يكون حكمها معللا وينبىء عن بذل الجهد المالوف في تطبيق القانون وفي الاطلاع على الدفوع واستخلاص النتائج مما يشوب قرارها بالخطا المهني الجسيم . 

    ولما كان ما ذهبت إليه الهيئة المخاصمة يشكل خطأ مهنيا جسيما وفقا لما أشرنا إليه سابقا من اجتهاد لمحكمتكم الموقرة ، ووفق ما استقر عليه اجتهادها لجهة :

    { – التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما} .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة ذي الرقم /59/ أساس /76/ تاريخ 20/11/1990 سجلات النقض) .

    {- التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم أعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم } .

    (قرار محكمتكم الموقرة ذي الرقم /41/ أساس مخاصمة /24/ تاريخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    { مخالفة المحكمة لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يعتبر بمثابة انحراف عن المباديء الأولية والأساسية في القانون وذلك بقصد استبعاده مما يشكل خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 174 تاريخ 10/3/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 738) .

    { المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي مخالفتها خطأ مهني جسيم } .

    ( قرار محكمة النقض رقم 825 أساس 911 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 725) .

    ” مخالفة المحكمة لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يعتبر بمثابة انحراف عن المباديء الأولية والأساسية في القانون وذلك بقصد استبعاده مما يشكل خطأ مهني جسيم” .

    ( قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 174 تاريخ 10/3/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 738) .

    ” المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي مخالفتها خطأ مهني جسيم “.

    ( قرار محكمة النقض رقم 825 أساس 911 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 725) .

    ” – إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال  .

     قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال “.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

    “ –  التفات الهيئة المخاصمة عن إعمال الوثائق التابعة في الدعوى وتفسيرها تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقها يشكل مخالفة لأحكام القانون مما أوقعها في الخطأ الجسيم الموجب لإبطال الحكم “.

    (قرار محكمة النقض رقم /405/ أساس /178/ تاريخ 13/6/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1996 صفحة 295 قضاء المحاكم ).

    ولما كانت الجهة المدعى ضدها قد نقلت ملكية الحصة المتنازع عليها إلى اسمها في قيود السجل العقاري الأمر الذي يتطلب فسخ التسجيل الجاري على اسمها و إعادة تسجيل تلك الحصة على اسم طالب المخاصمة في تلك القيود نظرا لكون التسجيل تم استنادا إلى القرار موضوع المخاصمة ، كما يتطلب ابتدأ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 000 من منطقة  …….العقارية بدمشق لمصلحة طالب المخاصمة .

    الطلب :     لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتسمين بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 921 من منطقة باب توما العقارية بدمشق ، إعطاء القرار:

    1) –    بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه ومن ثم دعوة الخصوم وسماع أقوالهم أصولا.

    2) –    بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك.

    3) –    إصدار القرار في النزاع الأصلي بقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ولكون الدعوى جاهزة للفصل الحكم برفض الاستئناف موضوعا وتصديق القرار البدائي المستأنف ، وفسخ تسجيل و إعادة تسجيل الحصة البالغة 800/2400 سهما من العقار رقم 000 من منطقة ….. العقارية بدمشق على اسم طالب المخاصمة في قيود السجل العقاري وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.

    4) –    إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) –    بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

               دمشق في  00/00/0000                                      

    بكل تحفظ واحترام

                            المحامي الوكيل   

     

     

  • إجراءات الاستئناف أمام قاضي الاحالة في القانون السوري

    إجراءات الاستئناف أمام قاضي الاحالة في القانون السوري

    إجراءات الاستئناف أمام قاضي الاحالة في القانون السوري

    وهنا لابد من أن نتناول في دراستنا: أولاً : مهلة الاستئناف وشكله.

                                                        ثانيا: آثار الاستئناف.

    أولا- مهلة الاستئناف وشكله

    حسب ما جاء في المادة (140) الفقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن الاستئناف يقدم خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ بحق النيابة العامة من تبليغ القرار إليها، أي من ساعة عرضه عليها للمشاهدة.

    وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف من تاريخ تبلغهما القرار في الموطن المختار، أي في محل الإقامة الذي اتخذوه لأنفسهم.

    وبحق المدعى عليه الموقوف منذ تسلمه القرار في محل التوقيف. كما نصت الفقرة /2/ من المادة نفسها على أن يجري تبليغ الخصوم في الدعوى خلال أربع وعشرين ساعة من صدور القرار .

    وبمجرد حصول التبليغ تبدأ مدة ال24 ساعة بحق كل من النائب العام والمدعى عليه والمدعی الشخصي.

    كما نصت المادة 141 فقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن :

     “يرفع الاستئناف إلى قاضي الإحالة وترسل الأوراق إليه وفقا للمادة 137 فينظر في الاستئناف بصورة مستعجلة”.

    يتضح من هذه المادة أن المشرع لم يشترط شكلاً معينة للاستئناف، وإنما لابد من أن يكون بصورة استدعاء خطي يسجل في ديوان قاضي التحقيق الذي أصدر القرار المراد استئنافه ضمن مدة الأربع والعشرين ساعة، ويقوم قاضي التحقيق فور تقديم الاستئناف بإرسال ملف الدعوى عن طريق النائب العام إلى قاضي الإحالة، الذي يقوم بدراسة الأوراق، ثم يعيدها إلى النائب العام لكي يبدي مطالبته خلال خمسة أيام على الأكثر، من أجل إعادتها إليه.

     ولم يحدد القانون مهلة لقاضي الإحالة لكي يبت في موضوع الاستئناف، ولكن لابد من أن يبت فيه بصورة مستعجلة، خاصة إذا كان التأخير يؤثر على حرية المدعى عليه الذي قد يكون موقوفا ويتطلب حلا عاجلا لا يحتمل التأخير.

     ثانياً – آثار الاستئناف

    يترتب على استئناف قرارات قاضي التحقيق أمام قاضي الإحالة أثران: الأثر المعلق، والأثر الناشر .

    1- الأثر المعلق:

     نصت الفقرة 2 من المادة 141 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: يبقى المدعى عليه في محل التوقيف إلى أن يبت قاضي الإحالة في استئنافه أو إلى أن تنقضي مواعيد الاستئناف…

    يتبين من هذه المادة أنه يترتب على استئناف قرارات قاضي التحقيق إيقاف تنفيذها طوال المدة المحددة للاستئناف، أي تعليق تنفيذ القرار المستأنف حتى يفصل فيه قاضي الإحالة.

    أما إذا لم يطعن بالقرار خلال مهلة الاستئناف وانقضت هذه المدة فيصبح هذا القرار مبرمة وقابلا التنفيذ. مثال على ذلك المدعى عليه الموقوف الذي أصدر قرار قاضي التحقيق قراراً بإخلاء سبيله، فإنه يبقي موقوفة طوال المدة المحددة للطعن بهذا القرار أمام قاضي الإحالة، فإذا انقضت مدة الأربع والعشرين ساعة دون أن يستأنف القرار، أطلق سراح المدعى عليه. أما إذا استؤنف خلال هذه المدة،  فيبقى المدعى عليه موقوفة إلى أن يبت قاضي الإحالة في الاستئناف المقدم إليه.

    وهذا ينطبق أيضا على القرارات النهائية التي تفصل في قضايا الاختصاص أو منع المحاكمة أو الإحالة إلى محكمة الصلح أو البداية.

     2- الأثر الناشر:

     يترتب على استئناف قرارات قاضي التحقيق، طرح الدعوى أمام قاضي الإحالة لكي يفصل في الموضوع الذي انصب عليه الاستئناف.

    أي لا ينظر قاضي الإحالة إلا في الجزء الذي طرح أمامه من قبل مقدم الاستئناف، ولا يستفيد من الاستئناف إلا من قدمه.

     وقد قررت محكمة النقض أن صلاحيات قاضي الإحالة يجب أن لا تتعدى الاستئناف، أي لا يحق لقاضي الإحالة أن يتعرض الجرم فصل فيه قاضي التحقيق إلا إذا استؤنف القرار إليه وفي حدود هذا الاستئناف “.

     فالاستئناف لا يسمح لقاضي الإحالة إلا بتقدير صحة القرار المستأنف من أجل تصديقه أو فسخه. وينشر الاستئناف القضية بين يدي قاضي الإحالة فيما يتعلق بالأجزاء التي جرى استئنافها فقط، فلو قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة بالنسبة إلى أحد المدعى عليهم وعدم اختصاصه للنظر في الدعوى بالنسبة للباقين من المدعى عليهم لأن الأفعال المنسوبة إليهم تدخل في اختصاص القضاء العسكري، ثم اقتصرت النيابة العامة على توجيه استئنافها إلى الشق الأول من هذا القرار الخاص بمنع المحاكمة، فليس لقاضي الإحالة أن يتعرض للشق الثاني الخاص بعدم الاختصاص لأن الاستئناف لم يطرح هذا الشق أمامه، وأصبح نتيجة لعدم الطعن به حائزا قوة القضية المقضية”

    واستئناف المدعي الشخصي لقرار منع المحاكمة يؤدي بقاضي الإحالة إلى النظر في دعوى الحق الشخصي ودعوى الحق العام.

    كذلك فإنه إذا استأنفت النيابة العامة قرارا لقاضي التحقيق بإخلاء سبيل المدعى عليه، فإن الاستئناف ينحصر في إخلاء السبيل فقط، وفي أحقية قاضي التحقيق في إصدار هذا القرار من عدمه.

    أما إذا انصب الاستئناف على قرار قاضي التحقيق بأكمله، كانت سلطة قاضي الإحالة شاملة للوقائع والخصوم.

    وفي جميع الأحوال، إن قاضي الإحالة إما أن يقوم بتصديق القرار المستأنف أو بفسخه في حدود ما أتى عليه الاستئناف.

     وهنا لابد من أن نفرق بين إذا كان القرار المستأنف غير نهائي أو نهائياَ.

    فإذا كان القرار المستأنف غير نهائي وقام قاضي الإحالة بفسخ القرار كقرار إخلاء السبيل ، فإنه يقوم بدراسة القرار المستأنف، وبعد أن يفصل فيه يعيد الأوراق إلى قاضي التحقيق. ومثل هذه الإجراءات التحقيقية لا يترتب عليها وقف السير في التحقيق أمام قاضي التحقيق.

    أما إذا كان القرار المستأنف نهائياً كقرار إحالة المدعى عليه إلى محاكم الدرجة الأولى أو قرار منع المحاكمة أو عدم الاختصاص، فإن قاضي الإحالة بعد فسخ القرار، لا يحق له أن يعيد الأوراق إلى قاضي التحقيق ليفصل فيها مجددا، وإنما يقوم هو بنظر الدعوى برمتها، على أنه يبقى له استنابة من يشاء من قضاة التحقيق .

    الحكم بالتعويض على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه

    نصت المادة (142) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

    يقضي قاضي الإحالة على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه بتعويض للمدعى عليه إذا وجب الأمر”.

    يتبين من هذه المادة أن قاضي الإحالة له الحق في أن يرفض استئناف المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه عندما يقصد عرقلة سير العدالة، أو الإضرار بالمدعى عليه عن طريق إطالة أمد الدعوى.

     لكن لابد من ثبوت خطأ من جانب المدعي الشخصي مع توافر الأدلة على سوء نيته، وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر فعلي أصاب المدعى عليه، كما إذا كان القرار المستأنف صادرأ بتخلية السبيل فترتب على استئنافه إرجاء تنفيذ هذا القرار .

    أما فيما يتعلق بالتعويض، فإنني أرى أن قاضي الإحالة إما أن يحكم بالتعويض من تلقاء ذاته، أو يغض النظر عنه حسب ما يراه مناسباً، لأن النص أعطاه هذا الحق دون قيد أو شرط، أي إن ذلك يعود إلى تقديره.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1