س 156 -ماهي طبيعة وقوف المحكمة على وجود مصلحة للمدعي في الدعوى ؟

ج 156 – إن الوقوف على المصلحة من تقديم الدعوى من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد القضائي من النظام العام ،
والتي يتوجب على المحكمة التحقق من توفرها في كل دعوى تُعرض على القضاء.

س 155 – أتهم مساعد عدلي بالإهمال فطلب وزير العدل الحجز الاحتياطي على أمواله فصدر قرار من وزير المالية بذلك ، فقدم المدعى عليه اعتراضاً على الحجز والادعاء ببطلانه في مواجهة وزير المالية ،
هل الخصومة صحيحة في هذا الصدد ؟

ج 155 – الخصومة غير صحيحة ، لعدم اختصام الخصم الأصلي في النزاع صاحب المصلحة في إلقاء الحجز وهو وزير العدل، مما يجعل الخصومة ناقصة وغير مكتملة.

س 145 – ادعى مدير عام لشركة بصفته الشخصية على نفسه بصفته الوظيفية ( أي كمدير عام ) ، فهل يجوز له ذلك ؟

ج 145 – لا يجوز له ذلك ، لأنه أصبح من حيث النتيجة هو المدعي والمدعى عليه ، ولا يجوز أن يجمع بآن واحد بين هاتين الصفتين.
( نقض عمالي رقم 778 تاريخ 30 / 9 / 1978 مجلة المحامون لعام 7819 ص 534 )
(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 192 )

س 144 – ادعى شخص على أحد ملاك عقار لتثبيت حق ارتفاق على العقار ، فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟

ج 144 – لا تعد الخصومة صحيحة فهي غير مكتملة ، لأنه كان يتوجب تصحيح الدعوى بإدخال بقية المالكين لتكون الخصومة تامة.
( نقض رقم 307 أساس عقاري 243 تاريخ 20 / 5 / 1978 مجلة المحامون لعام 7819 ص 245 )
(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 191 )

س 142 – إذا كانت دعوى الإخلاء مقامة من المدعية أصالة عن نفسها فقط بالاستناد إلى بطاقة بريدية مرسلة من المدعية أصالة عن نفسها وبالوصاية عن أولادها ، هل تعد الخصومة صحيحة ؟

ج 142 – الخصومة في هذه الدعوى غير صحيحة.
( نقض رقم 340 أساس إيجارات 85 تاريخ 6 / 3 / 1958 مجلة المحامون لعام 7819 ص 241 )
(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 182 )

س 140 -طالبت أم بصفتها الشخصية بنفقة ابنيها القاصرين وأجرة حضانتهما واقتطاع ذلك من أموالهما المجمدة ، فهل يجوز لها ذلك؟ مع التعليل.

ج 140 – لا يجوز للأم أن تُطالب بصفتها الشخصية بما تقدم أعلاه، وكان يتعين أن تتقدم بدعواها بصفتها وصية على القاصرين،
ولذلك يستوجب الادعاء الرد لأن صحة التمثيل من النظام العام ومن واجب المحكمة التثبت من صفة الخصوم وصحة التمثيل.
( نقض رقم 79 أساس 602 تاريخ 27/ 1 / 1982 مجلة المحامون لعام1982ص 418 )
(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 187 )