الوسم: استشارات محامي مجانية

  • النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

    النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

     

    مؤتمر الحوار الوطني السوري

    Syrian National Dialogue Conference

    البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

    بحضور من سائر الأطياف والشرائح المجتمعية السورية.. وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص علـى المصالح الوطنية العليا.. انعقد اليوم مؤتمر الحوار الوطني.. في قصر الشعب.. في العاصمة السورية دمشق.. وبعد افتتاح المؤتمر من قبل السيد رئيس الجمهورية.. توزع المشاركون على قاعات الحوار.. وبدأوا عملية نقاش شفافة وشاملة.. حول مختلف القضايا المصيرية.. وقد خلص المؤتمر إلى اعتماد المخرجات التالية:

    الأول: الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية.. وسيادتها على كامل أراضيها.. ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم.. أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.

    الثاني: إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.. باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية.. والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط.. ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري.. والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

    الثالث: حصر السلاح بيد الدولة.. وبناء جيش وطني احترافي.. واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.

    الرابع: الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية. ويضمن سد الفراغ الدستوري.. بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية.

    الخامس: ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت.. الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية.. وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.

    السادس: تشكيل لجنة دستورية لإعداد مُسَوّدة دستور دائم للبلاد.. يحقق التوازن بين السلطات… ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة.. ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

    السابع: تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع.. باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه.. وضمان حرية الرأي والتعبير.

    الثامن: احترام حقوق الإنسان.. ودعم دور المرأة في كافة المجالات.. وحماية حقوق الطفل.. ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.. وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.

    التاسع: ترسيخ مبدأ المواطنة.. ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب.. وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.. بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية

    العاشر: تحقيق العدالة الانتقالية.. من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.. وإصلاح المنظومة القضائية.. وسن التشريعات اللازمة.. والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة. واستعادة الحقوق.

    الحادي عشر : ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري.. ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام.. بما يعزز الاستقرار المجتمعي.. والسلم الأهلي.

    الثاني عشر: تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية.. واستصدار القوانين المناسبة لذلك.. والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.

    الثالث عشر: إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية.. وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة.. عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية.. تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر.. وتستجيب لاحتياجات الشعب.. وتدعم ازدهار البلاد.

    الرابع عشر: الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.. والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئا مباشرا على الشعب السوري.. مما يزيد من معاناته.. ويعيق عملية إعادة الإعمار.. وعودة المهجرين واللاجئين.

    الخامس عشر : إصلاح المؤسسات العامة.. وإعادة هيكلتها.. والبدء بعملية التحول الرقمي.. بما يعزز كفاءة المؤسسات.. ويزيد فاعليتها.. ويساعد على مكافحة الفساد. والترهل الإداري.. والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.

    السادس عشر: ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع.. وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار.. ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بمــا يضمن لها دورا فاعلا في تحقيق التنمية والاستقرار.

    السابع عشر: تطوير النظام التعليمي.. وإصلاح المناهج ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية.. وضمان التعليم ..النوعي.. والاهتمام بالتعليم المهني.. لخلق فرص عمل جديدة.. وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

    الثامن عشر: تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع ..السوري والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات.. وإيجاد الآليات المناسبة لذلك.. والتزاما بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلى من اللجنة التحضيرية.. يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني..

    ختاما.. تخليدا لذكرى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم حتى ننال حريتنا.. ولكل الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأهليهم وذويهم.. ولكل من قدم التضحيات من الشعب السوري.. فإن هذا البيان يمثل عهدا وميثاقا وطنيا تلتزم به كافة القوى الفاعلة.. وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء

    الدولة السورية الجديدة.. دولة الحرية والعدل والقانون.

    26 شعبان 1446 – 25 شباط 2025

  • نص قانون اللجوء للأجانب في مصر عام 2024 + pdf

    نص قانون اللجوء للأجانب في مصر عام 2024 + pdf

    محامي

    قانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب

    باسم الشعب
    رئيـس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد
    رئيـس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
    ( المــادة الأولى )
    مـــع عـــدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، يٌعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب ، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينيـــن فى المادة (1) من القانون المرافق ، كما تســـرى أحكامه على كل من اكتســـب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون .
    ( المــادة الثانية )
    يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ســـتة أشـــهر من تاريخ العمل به .

    ( المــادة الثالثة )
    يُنشـــر هـــذا القانـــون فى الجريـــدة الرســـمية ، ويُعمـــل به اعتبـــارًا من اليـــوم التالى لتاريخ نشره.
    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
    صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ

    قانون لجوء الأجانب
    مـــــــادة 1 –
    يُقصـــد فى تطبيق أحكام هـــذا القانون بالكلمـــات والعبارات التالية:
    المعنى المبين قرين كل منها :
    الوزارة المختصة : وزارة الداخلية .
    اللجنة المختصة : اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين .
    اللاجئ : كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنســـيتها أو خارج دولة إقامته المعتـــادة بســـبب معقـــول مبنى على خوف جدى له ما يبرره مـــن التعرض للاضطهاد بســـبب عرقه ، أو دينه ، أو جنســـيته ، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بســـبب آرائه السياسية ، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يســـتطيع أو لا يرغب بســـبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة ، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يســـتطيع أو لا يرغب بســـبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة ، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون .
    طالب اللجوء : كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون ، ولم يتم الفصل فى طلبه .
    مــــادة 2

    – تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .
    وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
    1 – الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
    2 – التعـــاون مـــع المفوضية الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــئون اللاجئين وغيرها مـــن المنظمـــات والجهـــات الدولية المعنيـــة بشـــئون اللاجئين ، وذلك بالتنســـيق مع وزارة الخارجية .

    3 – التنســـيق مع الجهـــات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .

    مادة 3

    – تشـــكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية ، العدل ، الداخلية والمالية ، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .ويصـــدر بتســـمية رئيـــس اللجنة المختصـــة وأعضائها ، وتحديد نظـــام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويمثـــل اللجنة المختصة رئيســـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
    ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـــات ذات الصلة ، كما يكون للجنـــة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .

    وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

    مـــــــادة 4

    – يكـــون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصـــدر بتحديد اختصاصاتها ،ونظام العمل بها ، وتعيين رئيســـها ، ومدته ، والمعاملة المالية له ، واختصاصاته  قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعـــاون رئيـــس الأمانـــة الفنيـــة فـــى أداء المهـــام الموكلـــة لـــه عـــدد كاف مـــن الموظفيـــن يندبون للجنة المختصة مـــن الجهات الإدارية فـــى الدولة بعد موافقة الجهات المعنية

    مــــادة 5

    – تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتى :
    1 – الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
    2 – المنـــح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة .
    مــــادة 6

    – مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لســـنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حســـاب خاص ضمن حســـاب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجـــراءات التى يصـــدر بها قرار من رئيـــس مجلس الوزراء بناءً علـــى عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من ســـنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
    مـــــــادة 7

    – يقـــدم طالـــب اللجـــوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـــهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
    وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـــر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
    وتصـــدر اللجنـــة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالـــة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكـــون للجنـــة المختصة ، إلـــى حين الفصل فى طلب اللجـــوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه مـــن تدابير وإجراءات لازمة تجـــاه طالب اللجوء لاعتبـــارات حماية الأمن القومى والنظام العام .
    وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    مــــادة 8

    – لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية :
    1 – إذا توافـــرت بحقـــه أســـباب جديـــة للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد الســـلام
    أو الإنسانية أو جريمة حرب .
    2 – إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية .
    3 – إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة .
    4 – إذا كان مدرجـــا علـــى قوائم الكيانات الإرهابيـــة والإرهابيين داخل جمهورية
    مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لســـنة 2015 فى شـــأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
    5 – إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام .
    مـــــــادة 9

    – تصـــدر اللجنـــة المختصـــة قرارًا بإســـقاط وصف اللاجـــئ فى أى من
    1 – إذا كان قد اكتســـب وصف لاجئ بناءً على غش ، أو احتيال ، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية
    2 – إذا ثبـــت ارتكابـــه أيًـــا مـــن الأفعـــال المنصـــوص عليهـــا فى المـــادة (8) من هذا القانون
    3 – إذا ثبت مخالفته لأى من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28و29و30) من هذا القانون
    وتطلـــب اللجنة المختصة من الوزارة المختصـــة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها
    قـــرارًا بإســـقاط وصف اللاجـــئ ، وذلك علـــى النحو الـــذى تنظمه اللائحـــة التنفيذية

    مـــــــادة 10

    – يكـــون للجنـــة المختصـــة ، فـــى زمن الحـــرب أو فى إطـــار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اســـتثنائية ، طلـــب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمـــة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مـــــــادة 11

    – تصدر اللجنة المختصـــة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها .

    مـــــــادة 12

    – يحـــق للاجئ الحصول على وثيقة ســـفر ، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها ، وتجديدها .ويجوز للجنة المختصة لأســـباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام ، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .

    مــــادة 13

    – يحظر رد اللاجئ أو إعادته قســـريًا إلى الدولة التى يحمل جنســـيتها أو  دولة إقامته المعتادة.مـــــــادة 14 – يكون للاجئ الحرية  فى الاعتقاد الدينى ، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك .

    مـــــــادة 15

    – يخضع اللاجئ فى مســـائل الأحوال الشـــخصية بمـــا فى ذلك الزواج وآثـــاره، والميـــراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلـــد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتســـابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها .

    مـــــــادة 16

    – يتمتـــع اللاجئ بـــذات الحقوق المقررة للأجانـــب المتعلقة بالحقوق العينيـــة الأصليـــة والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولـــة والحقوق المرتبطة بها ، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية .

    كمـــا يحق للاجـــئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصـــر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها ، مالم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام .وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 17

    – يكون للاجئ الحق فى التقاضى ، والإعفاء من الرســـوم القضائية إن كان لذلك مقتـض ً ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 18

    – يكون للاجئ الحق فى العمل ، والحصول على الأجر المناســـب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارســـة المهن الحرة حال حمله لشـــهادة معترف بها بعد الحصـــول على تصريح مؤقت من الســـلطات المختصة بالبـــلاد ، وذلك كله على النحو
    الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 19

    – يكون للاجئ الحق فى العمل لحسابه ، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 20

    – يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى . ويكـــون للاجئيـــن مـــن حاملـــى الشـــهادات الدراســـية الممنوحـــة فـــى الخـــارج الحق فى الاعتراف بها . وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .

    مـــــــادة 21

    – يكـــون للاجئ الحق فى الحصول على رعاية صحية مناســـبة ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.

    مادة 22

    -عدا الأحوال المشـــارإليهافى المادة(10) من هذا القانون ، يكون للاجـــئ حرية التنقل ، واختيار محل الإقامـــة ، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم ، وبكل تغيير يطرأ عليه ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين
    ذات الصلة ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مــــادة 23

    – لا يجوز تحميل اللاجئ أى ضرائب أو رسوم أو أى أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها ، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين .
    ومـــع عـــدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز للجنة المختصة أن تطلـــب من الوزارة المختصة النظر فى إعفاء اللاجئ من قيم الرســـوم ومقابل الخدمات المقـــررة لإصـــدار الوثائق الإدارية التى تمنح للأجانـــب ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مـــــــادة 24

    – يحـــق للاجئ الاشـــتراك فى عضوية أى مـــن الجمعيات أو مجالس إداراتها ، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية .

    مــــادة 25

    – يكون للاجئ فى أى وقت ، الحق فى العودة طواعية إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة .
    وتقوم اللجنة المختصة بالتنســـيق مع المفوضية الســـامية للأمم المتحدة لشـــئون اللاجئين والدولة التى يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة ،بأتخاذ  الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية  وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مــــادة 26

    – يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطيـــن اللاجـــئ فى دولة أخرى بخلاف التى خرج منها ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مــــادة 27

    – يكون للاجئ الحق فى التقدم للحصول على جنســـية جمهورية مصر العربية ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
    مـــــــادة 28

    – يلتزم اللاجئ باحترام الدســـتور والقوانيـــن واللوائح المعمول بها فى جمهورية العربية ، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده .
    مـــــــادة 29

    – يحظـــر على اللاجئ القيام بأى نشـــاط من شـــأنه المســـاس بالأمن القومـــى أو النظـــام العـــام أو يتعارض مع أهـــداف ومبادئ الأمم المتحـــدة أو الاتحاد الإفريقـــى أو جامعـــة الدول العربية ، أو أى منظمة تكون مصر طرفُا فيها ، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى .
    مــــادة 30

    – يحظر على اللاجئ مباشـــرة أى عمل سياســـى أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات ، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.
    مــــادة 31

    – يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شـــرعى ، ممـــن تتوافر فيه الشـــروط الموضوعية لطالب اللجوء ، أن يتقـــدم طواعية بطلبه للجنة المختصة فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله .
    مـــــــادة 32

    – لا يعـــد مـــن قدم مباشـــرة من أقاليـــم كانت فيها حياتـــه أو حريته فى خطر، مســـئولا مســـئولية مدنية أو جنائية بســـبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلـــى أراضـــى جمهوريـــة مصـــر العربية ، متى ســـلم نفســـه فـــور وصوله إلـــى أى من السلطات الحكومية
    مــــادة 33

    – ينتهى اللجوء فى أى من الأحوال الآتية :
    1- عـــودة اللاجـــئ طواعية إلى الدولـــة التى يحمل جنســـيتها ، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها
    2- إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى ، بخلاف التى خرج منها .
    ٣- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية
    4- تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها .
    5- اســـتعادة اللاجـــئ الطوعية للجنســـية التى فقدهـــا ، والتمتـــع بحماية دولة تلك الجنسية

    6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة ، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية .
    7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء .
    8- مغـــادرة جمهوريـــة مصـــر العربية لمدة ســـتة أشـــهر متصلة دون عـــذر تقبله اللجنة المختصة .
    وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ تحقـــق أى مـــن الأحوال المشـــار إليها فى الفقـــرة الأولى من هذه المادة ، وباســـتثناء الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 1 و3 من الفقرة الأولى من هذه المادة ، تطلب اللجنـــة المختصـــة من الوزارة المختصـــة إبعاد اللاجئ خارج البـــلاد بعد صدور القرار  المشار إليه . وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    مــــادة 34

    – تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال إتهام اللاجئ بأرتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده فى أى من تلك الجرائم .
    مـــــــادة 35

    – يكـــون الطعن على القـــرارات الصادرة من اللجنـــة المختصة نفاذًا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .
    مـــــــادة 36

    – مـــع عـــدم الإخـــلال بـــأى عقوبة أشـــد منصوص عليها فـــى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .
    مـــــــادة 37

    – مـــع مراعاة أحكام قانون العمل ، يعاقـــب بالحبس مدة لا تقل عن ســـتة أشـــهر ، وبغرامة لا تقل عن خمســـين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء ، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء.

    مــــادة 38

    – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ســـنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمســـمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون .
    مـــــــادة 39

    – مـــع مراعـــاة أحكام قانـــون مكافحة الهجرة غير الشـــرعية وتهريب المهاجريـــن الصادر بالقانون رقم 82 لســـنة  2016 ، والمـــادة 32 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ســـتة أشـــهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنبه ولا تزيـــد علـــى مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتيـــن ، كل من خالف حكم المادة 31 من هذا القانون .

  • أول قرار من نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية الجديدة

    أول قرار من نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية الجديدة

    محامي

    الجمهورية العربية السورية

    نقابة المحامين

    الرقم / ٨٣٠ / ص . م . ن التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/١٧

    قرار رقم / ١ /

    نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية

    إن مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد:

    يوم الثلاثاء في دمشق بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۱۷

    يبارك لأبناء الشعب السوري بكل مكوناته انتصار ثورة الحرية والكرامة وإسقاط نظام الأسد وحزبه الحاكم وفي ظل التحديات التي تمر بها بلادنا الحبيبة ومع تصاعد التحديات التي تواجهنا كمجتمع ومحامين فإن النقابة المركزية للمحامين تتوجه إليكم زميلاتنا و زملائنا الأعزاء بهذا النداء لضرورة التكاتف والتعاون للنهوض بمهنة المحاماة وترسيخ دور رجال القانون في بناء دولة العدالة والمواطنة من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس العدالة والشفافية وسيادة القانون فإننا في نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية نقرر الآتي:

    1. إن ممارسة مهنة المحاماة حق مصان لجميع الأعضاء المنتسبين إلى نقابة المحامين والمقيدين لديها وفق ضوابط قانون تنظيم مهنة المحاماة.

    2. تلغى كافة قرارات الشطب الصادرة بحق جميع الزملاء المحامين والمحاميات المشطوبين لأسباب أمنية والصادرة عن فروع نقابة المحامين في عهد النظام البائد.

    3. تلغى كافة القرارات الصادرة عن النقابة المركزية والفروع من تاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۸ ضمناً وإبطال كافة مفاعيلها.

    4. الحفاظ على أموال النقابة وموجوداتها لحين صرفها لمستحقيها أصولاً.

    5- الحرص الدائم على ضمان حصانة المحامي وحفظ كرامته.

    6. القرارات والتعاميم التي تخص العمل النقابي سيتم نشرها عبر المعرفات الرسمية للنقابة حصراً.

    قرار صدر يوم الثلاثاء الموافق لـ ١٦ جمادة الآخرة ٢٠٢٤/١٢/١٧.

    الجمهورية

    نقيب المحامين

    في الجمهورية العربية السورية

    أ. أحمد دخان

  • نموذج اعتراض على رفض دعوى أتعاب محاماة في السعودية

    نموذج اعتراض على رفض دعوى أتعاب محاماة في السعودية

    محامي

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ……وبعد ،،

    استئناف مقدم من: ………… ( مدعي)

    ضد: …………(مدعى عليه )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعين باعتراض على الحكم الصادر بموجب الصـك رقـم………. الصـادر مـن الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة…………. ، والذي قضى فيه فضيلته برد دعوى المدعي وفقًا لمـا هو مسطر بصك الحكم المستأنف وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعين مما دفعهم لتقديم اعتراض على

    الحكم للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    أولاً: اللبس في التسبيب والعوار :

    أن ما انتهى ناظر الدعوى في حكمه برده الدعوى تأسيسا على أن المدعى عليه ليس له مكتب مرخص للترافع وأن المدعى عليه لم يظهر منه لدد أو مخاصمة وحضر الجلسات وأن الدعوى محاسبة وكيل ولا يوجد ما يثبت استحقاق التعويض وفي ذلك نوضح أن فضيلته شابه اللبس في الاستدلال للآتي:

    1- أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بعدم وجود ترخيص محاماة من ضمن أسباب رد الدعوى نوضح أنـه غـير مقبول شرعاً ونظاماً للآتي:

    أ- حق الترافع غير موقوف على الترخيص نظامًا أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى من ضمن تسبيب حكمـه أن الحاضر عن المدعي ليس له ترخيص نوضح أن ذلك مخالف لما نص عليه صريح نظام المحاماة والمعروف عرفا بالمملكة من ممارسة البعض الترافع بنظام الوكالة عن الغير بل أن ذلك كان هو الأساس قبل صدور نظام المحاماة حيث نصت المادة ١٨ من نظام المحاماة على أن للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث..» ومفهوم هذه المادة أنه استثناء من النظام ويجوز قبول وكالة الوكيل لعدد ثلاث قضايا وهذا يفهم أن حق الترافع ليس مقصورًا على المحامين.

    ب- أن العبرة شرعًا في استحقاق الأجر في الترافع هل الوكيل يعمل بأجر أم لا وفضيلة ناظر الدعوى لم يبحث هذه النقطة الجوهرية في استحقاق الأجرة جاء في درر الحكام إذا لم يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعًا، وليس له أن يطلب أجرة، أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجرة المثـل ولـو لم تشترط له أجرة انتهى.» وجاء أيضًا جاء في شرح مجلة الأحكام العدلية مادة ٥٦٣ مانصه «لَوْ خَدَمَ أَحَدٌ آخَرَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ مِنْ دُونِ مُقَاوَلَةٍ عَلَى أَجْرَةٍ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالأجْرَةِ وَالا فلا.» وعليـه أن المقرر شرعًا أن العبرة ليست بالتراخيص وإنما بعمل الوكيل من عدمه.

    ج- أن ما قرره ناظر الدعوى أن من شروط رفع الدعوى يكون أحد أطرافه محام شاب فضيلته اللبس في الاستدلال لأن مسمى الدعوى أتعاب محاماة بسستم الوزارة لا يعني لزومها للمحام لأن معناه للمحامي أو مـن يقوم مقامه أو بعمل من مثله مثل الوكيل لأن الدعوى مرتبطة بالترافع وليس بالرخصة.

    ٢- أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بعدم وجود مماطلة أو لدد وحضور المدعى عليه نوضح أن ذلك غير معني شرعًا باستحقاق الأتعاب التي بذلها المدعي للآتي:

    أ- أن اللدد ليس في الحضور أو عدم الحضور للمحكمة شرعًا لأن اللدد والمماطلة هو في رفض دفـع الحـق بـدون مسوغ شرعي وحجزه وثبوت إستلامه من المستأجرين حيث أن من مثل المدعى عليه يعلم المستلم والمتبقي في ذمته وحقه فيه بدون مطالبة وواجب عليه شرعًا أن يدفع ما يستلمه شرعًا بدون تقاضي ورفضه وإمتناعه عن الدفع هو اللدد والمماطلة لأن أداء الأمانة لأهلها شرعًا لا يكون بالتقاضي والأصل أن أداء الحقوق لا يحتاج إلى التقاضي واللجوء إلى التقاضي دليل على مماطلة المدعى عليه، فضلاً أن المدعى عليه . مع تبليغه بالدعوى وعلمه بها وبنصها لم يدفع المبلغ ونازع في استحقاقه وماطل لحين انتهائها بحكم نهائي وبات مما يدل على مضيه في غيه لأكل أموال المدعى بـدون وجه حق.

    ب- أن حجز المبالغ شرعًا يُعد تعدي وظلم شرعًا وكل تعدية يجب فيه جبر الضرر والتعويض شرعًا لأن الضرر سبب من أسباب الضمان وذلك من أجل المحافظة على أموال الناس وحقوقهم ودرء الضرر والعدوان عنهم، كما شرع أيضًا من أجل جبر ما نقص من أموالهم بسبب الاعتداء عليها، إضافة إلى زجر المعتدي لقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ومن السنة المطهرة في جبر الضرر ما رواه أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: أهدت بعض أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى النبي طعامًا في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – : طعام بطعام وإناء بإناء وحيث أن المدعى تكبد الكثير من النفقات بسبب جناية وتعدى المدعى عليه فيلزم شرعًا تعويض المدعى عن ما لحقه من خسارة وما أصابه من ضرر للمطالبة بحقه.

    ج- أن أتعاب المحاماة مقررة بموجب أحكام نظام المرافعات الشرعية والذي تضمن بين ثناياه بنص المادة (۸۳) فقرة (ب) التي تنص على أن : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي ……. «طلـب الحكـم لـه بتعويض عن ضرر لحقـه مـن الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها وبمفهوم نص المادة سالفه البيان أقر النظام التعويض عن إجراءات التقاضي وما لحق أحد المتداعيين من خسارة نتيجة دعواه سواء كان مدعى أو مدعى عليه والمدعي شابه الضرر من توكيل الغير للمطالبة بحقه الذي يجب على المدعى عليه أداؤه بدون طلب وعليه يستحق شرعًا أتعاب الوكيل الحاضر. د- أخيرا نوضح أن ما ساقه ناظر الدعوى من مبادئ وقرارات عن المحكمة العليا إسقاط لا ينطبق على وقائع الدعوى نظرًا لعدم ثبوت كيدية الدعوى وثبوت استحقاق المدعي لما يطلب.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم :

    إعادة الحكم الصادر في الدعوى محل الاعتراض والنظر مجددًا في موضوعه على ضوء ما ورد في اللائحة أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    وفقكم الله وسدد خطاكم.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟؟؟

    مقدمه

     

  • الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف في قرار النائب العام رقم 1 في السعودية pdf

    الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف في قرار النائب العام رقم 1 في السعودية pdf

    الجرائم الموجبة للتوقيف PDF

                     (مذكرة إيضاحية لقرار النائب العام رقم ( 1 ) وتاريخ 1 / 1 / 1442 هـ )

    إن النائب العام وبناء على الصلاحيات الممنوحة له، واستناداً إلى البند (ثانياً) من القرار رقم ( 1) وتاريخ 1 / 1 / 1442 هـ بشأن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، يقرر إصدار المذكرة التوضيحية لذلك القرار على النحو الآتي:

    أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، هي:

    1 – جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل، أو القطع .

    2 – جرائم قتل العمد، أو شبه العمد .

    3 – الجرائم المخلة بالأمن الوطني.

    4 – الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات.

    ( 4 / 1 ) يقصد بالجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات ؛ أي في الحد الأعلى للعقوبة.

    ( 4 / 2 )يدخل في حكم هذه الفقرة الجرائم المعاقب عليها بموجب الأوامر الملكية، وقرارات مجلس الوزراء.

    ( 4 / 3 ) يراعى في تطبيق حكم هذه الفقرة المادة ( 15 / 2 ) من نظام الأحداث الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 113 ) والتاريخ 19 / 11 / 1439 هـ.

    5 – كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

    ( 5 / 1 ) يدخل في حكم هذه الفقرة الجرائم الوارد في شأنها نص خاص بموجب أوامر ملكية.

    ( 5 / 2 ) إذا ورد نص خاص في نظام بأن الجريمة موجبة للتوقيف، فلا يعتبر ذلك نفياً لاعتبار غيرها مما ورد في النظام ذاته من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا اندرجت وفق إحدى الفقرات الواردة في القرار المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

    6 – الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 118 ) المعدلة من نظام الأوراق التجارية، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 45 ) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف.

    ( 6 / 1 ) يطبق حكم هذه الفقرة حتى وإن تقادم الشيك.

    7 – اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية، ما لم يُرد المبلغ المختلس.

    8 – قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن ( 20.000 ) عشرين ألف ريال ما لم ينتهِ الحق الخاص.

    ( 8 / 1 ) تعد هذه الفقرة ملغية بصدور نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 79 ( وتاريخ 1 / 9 / 1442 هـ، كونها أصبحت مندرجة تحت الفقرة رقم ( 4 ) من القرار رقم ( 1 ).

    9 – الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

    ( 9 / 1 ) يدخل في حكم هذه الفقرة الاعتداء عمدا باستخدام الأدوات الحادة، كالسكاكين والسواطير وما في حكمها، حتى ولو كانت الإصابة لم تصل إلى أى مما ذكر.

    10 – الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة – من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن عشرين ألف ريال، مالم يتم سداد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص.

    ( 10 / 1) يدخل في حكم هذه الفقرة التبديد في الأموال العامة الوارد في المرسوم الملكي ذي الرقم ( 43 ) والتاريخ 29 / 11 / 1377 هـ.

    11 – الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

    ( 11 / 1 ) يدخل في حكم هذه الفقرة الاعتداء على الأجداد والجدات وإن علوا.

    12 – انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال مالم يتنازل صاحب الحق الخاص.

    ( 12 / 1 ) يدخل في حرمة المساكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله كمأوى.

    ( 12 / 2 ) لا يشترط في تطبيق حكم هذه الفقرة وقوع الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.

    13 – السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي.

    ( 13 / 1 ) يقصد بالسرقة غير الحدية ما لا تنطبق عليها شروط الحد.

    ( 13 / 2 ) يقصد بالتشكيل العصابي في حكم هذه الفقرة: شخصان فأكثر ساهموا في ارتكاب السرقة مساهمة أصلية أو تبعية بغض النظر عن اختلاف أفعالهم أو تخطيطهم أو تنظيمهم.

    14 – نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

    ( 14 / 1 ) يقصد بالنهب: أخذ الشيء على وجه العلانية سواء أكان قهراً أم دونه.

    15 – سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

    /15 ) السيارة: كل مركبة آلية تستخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو ( جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما.

    ( 15 / 2 ) يدخل في حكم هذه الفقرة سرقة السيارات وإن كان ذلك على وجه العلانية ، أو الغلبة.

    ( 15 / 3 ) يدخل في حكم هذه الفقرة سرقة جزء من السيارة، أو السرقة من داخلها.

    16 – القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة .

    ( 16 / 1 ) يقصد بالقوادة: التوسط في ممارسة البغاء بمقابل أو بغير مقابل.

    ( 16 / 2 ) يحصل إعداد أماكن للدعارة بتهيئة المكان، وهو يعلم أنه أُعد لذلك.

    ( 16 / 3 ) يقصد بالدعارة: ممارسة الإباحية والجنس غير المشروع بمقابل أو بدون مقابل .

    17 – بيع المسكرات، أو صنعها أو تهريبها، أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار .

    18 – تهريب أو جلب أو تلقي أو زراعة نبات القات بقصد الترويج أو الاتجار.

    19 – حوادث السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو في أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة (الرابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2249 ) وتاريخ 10 / 3 / 1441 هـ، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوماً .

    20 – الاعتداء عمداً على رجل الأمن بالضرب في أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمداً بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.

    21 – إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة، أو المناسبات.

    ( 21 / 1 ) يدخل في حكم هذه الفقرة مجرد إشهار السلاح الناري.

    ( 21 / 2 ) يقصد بالأماكن العامة : المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك، وإن لم يوجد فيها أحد.

    ( 21 / 3 ) تشمل المناسبات الاحتفالات العامة أو الخاصة.

    22 – إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

    23 – جرائم الابتزاز.

    24 – جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.

    ( 24 / 1 ) يقصد بالاحتجاز منع مبارحة شخص المكان قسراً.

    25 – جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.

    ( 25 / 1 ) الغش المضر بصحة الإنسان أو الحيوان وسلامتهما؛ هو ما كان في أصل صناعة المنتج أو تركيبه.

    ( 25 / 2 ) يرجع في تحديد كون المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرةً بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما إلى رأي الخبير وفق المادة (السادسة والسبعين( من نظام الإجراءات الجزائية.

    ( 25 / 3 ) يشمل حكم هذه الفقرة من صنع أو أنتج أو استورد المنتج المغشوش، أو من يقوم بتوزيعه على منافذ البيع.

    (25/4 ) لا يشمل حكم هذه الفقرة من حاز المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في  غشه أو باعها.

    ثانياً: ما عدا الفقرة ( 5) من البند (أولاً) من هذا القرار، للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم الواردة في هذا القرار.

    – يكون الإفراج وفق أحكام هذا البند من النائب العام مباشرة، أو بناء على توصية من رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة.

    ثالثاً: يرجع في تفسير هذا القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية.

    رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    ( نُشِر هذا القرار في العدد رقم ( 4846 ( بتاريخ 9 / 1 / 1442 ه من جريدة أم القرى)

    (أحكام ختامية)

    – في حال تنازل صاحب الحق الخاص أو رد المبلغ المختلس أو سدد قيمة التالف في الجرائم الواردة في الفقرات ( 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 14 -15) من البند (أولاً) من القرار رقم ( 1 ) المشار إليه، وبعد موافقتنا، يجوز الإفراج عن المتهم، مع بقائها من الجرائم الكبيرة.

    – يطبق القرار رقم ( 1) وتاريخ 1 / 1 / 1442 ه، في الجرائم التي وقعت بعد نفاذه، ولا يدخل في أحكامه الجرائم التي وقعت قبل نفاذه.

    – يعامل الشريك معاملة الفاعل الأصلي في تطبيق أحكام هذا القرار.


    لتحميل القرار بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

     

  • شرح القاعدة الفقهية: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الأمر ما لم يكن مجبراً 

    شرح القاعدة الفقهية: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الأمر ما لم يكن مجبراً 

    محامي

    أي ينسب حكم الفعل إلى الفاعل إذا كان عاقلاً بالغاً؛ لأنه هو العلة للفعل، ولا ينسب الفعل إلى الآمر به لأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ومتى بطل الأمر لم يضمن الأمر، والأصل في المعلولات أن تضاف إلى عللها لأنها المؤثرة فيها، لا إلى أسبابها الموصلة إليها دون تأثير .

    ونسبة حكم الفعل إلى الفاعل دون الأمر ما لم يكن الأمر مكرهاً للفاعل على الفعل؛ لأن الفاعل بالإكراه يصير كالآلة  في يد المكره وحينئذٍ ينسب حكم الفعل إليه .  .

    ويقتصر حكم الفعل على الفاعل إذا كان عاقلاً بالغاً لأنه إذا لم يكن كذلك بأن كان غير عاقل أو كان صبياً فإنهم يضمنون الضرر الناشئ من فعلهم ويرجعون بما ضمنوا على الأمر إذا كان أمره معتبراً بأن كان عاقلاً بالغاً، فإن كان الأمر قاصراً أيضاً فلا رجوع عليه ويستقر الضمان على العاقل منهما.  ؛ لأن أمر الكبير العاقل للقاصر في حكم الإكراه.

    والتقييد بعدم الإجبار والإكراه لإخراج ما لا يمكن نسبته إلى المكره من الأحكام بما لا يصلح أن يكون المكره آلة للمكره كالتكلم حيث إن المكره في حق الإتلاف يصلح أن يكون آلة ولا يصلح أن يكون كذلك في حق التكلم ، والإكراه الذي يضيف الفعل إلى الأمر قد يكون حكمياً تقديرياً كما لو كان الآمر سلطاناً فإن أمره إكراه ومثل الإكراه ،التغرير، فلو قال لآخر: احفر لي جداري هذا وكان الجدار لغيره والمأمور به لا يعلم فإنه يضمن ويرجع على الأمر. .

    ولهذا فقد اقترح الأستاذ مصطفى الزرقا ضبط هذه القاعدة بضابط آخر يجعلها أكثر شمولاً لمدلولاتها فتصبح : (يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الأمر ما لم يكن مغرراً أو مجبراً)، وأيضاً أضاف الدكتور أحمد الحجي الكردي ضابطاً آخر يجعلها أكثر وضوحاً لتصبح : (يضاف الفعل… ما لم يكن مغرراً أو مجبراً حقيقيةً أو حكماً).

    والفروع الفقهية تدل على أن القاعدة مقيدة بأن لا يكون المأمور به لمصلحة الأمر، وإلا كان الأمر في حكم الوكالة يقوم فيها المأمور مقام الأمر في حدود الأمر وينفذ عليه تصرفه وكل موطن يضاف فيه الفعل إلى الأمر فإن الخصومة القضائية في الضمان تكون على المأمور فيضمن المأمور أولاً لأنه مباشر ثم يرجع إلى الأمر. .

    من فروع هذه القاعدة : لو أمر أحد أحداً بالإنفاق على نفسه ففعل رجع عليه في ذلك؛ لأن ما أنفقه المأمور كان لقاء ما أدخله بواسطة إنفاقه في ملك الأمر من الطعام والكسوة وغير ذلك.

     ومنها : لو حلف بطلاق زوجته ألا يدخل دار فلان فأمر غيره فحمله وأدخله حنث لأن الفعل يضاف للآمر لا للفاعل إذا كان الفعل يقبل الاستنابة، وآثار الفعل تتعلق بالأمر لا بالفاعل .

  • شرح القاعدة الفقهية: الخراج بالضمان – مع أمثلة وتطبيقات

    شرح القاعدة الفقهية: الخراج بالضمان – مع أمثلة وتطبيقات

    محامي

    هذه القاعدة نص حديث نبوي رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وقد ورد الحديث في حادثة خلاصتها أن شخصاً اشترى عبداً واستغله زماناً ثم وجد فيه عيباً قديماً فخاصم البائع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقضى برد العبد على البائع، فقال البائع : يا رسول الله إنه قد استغل غلامي ! فقال عليه الصلاة والسلام: «الخراج بالضمان» .  .

    هذا الحديث من جوامع الكلم، فلا يجوز نقله بالمعنى لأنه مخصوص بالنبي ، والخلاف في نقل الحديث بالمعنى في غير هذا.

      ومعنى الحديث أن استحقاق الخراج سببه تحمل تبعة الهلاك فيكون استحقاق المنفعة في مقابل تحمل الخسارة والخراج المقصود فيما يظهر منه هو ما كان غير متولد من الأصل كالمنافع والأجرة، فلا تدخل فيه الزوائد المتولدة من الأصل كولد الدابة وثمر الشجر وغير ذلك، كما أن الضمان على ما يظهر هو ضمان الملك، أي ما كان مستنداً إلى حالة مشروعة من أسباب الملك فلا يدخل في ذلك إباحة منافع المغصوب للغاصب، لأن ضمان الغاصب جزائي بسبب غير مشروع، وكذا لا تباح منافع المبيع للبائع بعد العقد وقبل القبض من المشتري لأن المبيع ملك للمشتري . .

    والزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل لا يعد حصولها للمشتري مجاناً لأنها لم تكن جزءاً من المبيع، فلم يملكها بالثمن وإنما ملكها بالضمان، وبمثله يطيب الربح. .

    من فروع هذه القاعدة : إذا دفع الأصيل الدين إلى الكفيل قبل الأداء عنه فربح الكفيل فيه، قال الإمام: يرده على الأصيل في رواية، ويتصدق به في رواية أخرى؛ لأنه ربح في الأمانة لا في الملك.

    وقال الصاحبان: يطيب له الربح واستدل لهما ابن الهمام بالحديث ، والخلاف حول ما إذا كان الوكيل كالكفيل في ذلك.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1