الوسم: استشارات محامين

  • تقسيم العمل في دائرة التنفيذ

    تقسيم العمل في دائرة التنفيذ

    تقسيم العمل في دائرة التنفيذ

    ذكرنا أن مأموري التنفيذ موزعون على عدة أقسام تتوازع تنفيذ الإسناد التنفيذية فيما بينها، وهذه الأقسام لم ينص عليه القانون، وانما أوجدها التنظيم الإداري، وذلك في دوائر التنفيذ الكبرى،

    أما بالنسبة لدوائر التنفيذ الصغرى التي قد توجد في المناطق فإن مأمــور تنفيذ واحد أو اثنين يتولون تسيير أمور الدائرة إلى جانب مدير الدائرة إن وجد.

    هذا وتقسم دوائر التنفيذ الكبرى، إلى خمسة أقسام وهي:

    أولاً – القسم البدائي:

    يقوم مأمورو التنفيذ في هذا القسم بتنفيذ الإحكام البدائية أصلاً والإستثنائية وأحكام محكمة النقض الصادرة في المواد المدنية بعد نقضها الأحكام الإستئنافية المطعون فيها والبت في الموضوع.

    وكذلك يتولى تنفيذ الإحكام الصادرة في المواد الجزائية لجهة الحق الشخصي الصادرة عن محاكم البداية والإستئناف والجنايات ومحكمة النقض عندما تنظر في الطعن من حيث الموضوع.

    ويختص هذا القسم أيضا” بتنفيذ الإحكام الصادرة عن قاضي الإمور المستعجلة سواء أكان القاضي هو رئيس محكمة البداية أم قاضي الصلح، إذا كان لأنزاع معروضاً أمامه وأقيمت لديه دعوى مستعجلة تبعاً لقيام النزاع في الإساس.

    لأن صدور الحكم المستعجل عن قاضي الصلح ليس من شأنه أن يبدل من طبيعته في أن الإصل صدوره عن القاضي البدائي.

    ويمكننا القول أن القسم البدائي يتولى تنفيذ الإحكام الصادرة عن الجهات التي لم يحدد المشرع مرجعاً لتنفيذها، كما هو الحال بالنسبة للأحكام الصادرة عن اللجان الزراعية ، ومجلس التحكيم الأعلى الناظر في القضايا الخاصة بالعلاقات الزراعية.

     ويرأس هذا القسم قاض بدائي هو رئيس تنفيذ القسم البدائي، وذلك وفقاً للتوزيع الإداري لأعمال رؤساء التنفيذ، والذي يصدر بقرار عن وزير العدل، أو أحياناً بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى المتضمن التشكيلات القضائية.

    ثأنها – القسم الصلحي:

    ويتولى تنفيذ الإحكام الصادرة في المواد المدنية عن محاكم الصلح أصلاً، أو عن محاكم الإستئناف عندما تنظر في الطعون الواردة على الإحكام الصلحية، أو عن محكمة النقض في الطعون الموجهة ضد هذه الإحكام عند نقضها إياها والبت فى اساس لأنزاع.

     كما يتولى هذا القسم تنفيذ الإحكام الصادرة في المواد الجزائية عن محاكم الصلح في موضـوع الحـق الشـخصي أو محاكم الإستئناف في الطعون الـواردة ضد هذه الأحكام، أو محكمة النقض في الطعون الموجهة ضد أحكام محاكم الإستئناف التي تبت في الطعون الصلحية ويتولى قاض رئاسة تنفيذ هذا القسم.

    ثالثاً – القسم الشرعى:

    وينفذ هذا القسم الإحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والمذىبية والروحية، والإحكام الصادرة عن دائرة الأحوال الشخصية (الشرعية ) في محكمة النقض اذا كانت قد بتت في أساس النزاع.و يشرف عليه رئيس تنفيذ القسم الشرعي.

    رابعاً – قسم المداينة:

    ويعمل على تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بتحصيل الإسناد التجارية أو تحصيل الديون الثابتة بالكتابة والتي تتمتع بصفة السند التنفيذي فيقوم مثلاً بأعمال الحجز والبيع من أجـل تحصيل قيمة هذه الإسـناد. ويتولى إدارة هذا القسم رئيس التنفيذ لقسم المداينة.

    خامسا” – قسم النزع الجبري:

    ويتولى هذا القسم الإجراءات االلازمة للتنفيذ على العقار بنزعه ووضع اليد عليه ، من أجل القيام بإجراءات حجزه وطرحه للبيع بالمزاد العلني وتوزيع الحصص،

    ويجري بيع العقار في هذا القسم بمعرفة مدير التنفيذ ويوقع عليها رئيس التنفيذ، وهو في الواقع العملي رئيس قسم النزع الجبري، وفقاً للتوزيع الإداري لأعمال رؤساء التنفيذ الإنف الذكر.

  • قرارات رئيس التنفيذ ( طبيعتها – الطعن فيها – حجيتها )

    قرارات رئيس التنفيذ ( طبيعتها – الطعن فيها – حجيتها )

    قرارات رئيس التنفيذ

    قرارات رئيس التنفيذ

    تنص المادة ( 277 )من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه:

    ”    1ـ يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالإستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم.

    2ـ تقبل القـرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة.

    3ـ يخضع الإستئناف للميعاد والأصول المتبعة في إستئناف القضايا المسـتعجلة.

    4ـ تفصل محكمة الإستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية. ” وبموجب هذا النص لا بد من دراسة طبيعة القرار الصادر عن رئيس التنفيذ، وطرق الطعن به، وحجيته.

    أولاً: طبيعة قرار رئيس التنفيذ

    وفقاً للفقرة الأولى من المادة /277/ أصول، يصدر رئيس التنفيذ قراره في الطلبات التنفيذية استناداً إلى أوراق الملف التنفيذي بدون دعوة الخصوم،

    فهل يعتبر قراره الصادر بهذا الشكل قرارًا صادراً في قضاء الولاية أم في قضاء الخصومة،

    لأنه إذا اعتبر من النوع الأول لم تكن لو حجية، وجاز له الرجوع عنه،

    في حين أنه إذا اعتبر من النوع الثاني أي في قضاء الخصومة كانت لو حجية ولايجوز الرجوع عنه، ووجب على صاحب المصلحة أن يطعن فيه بالإستئناف.

    ولمعـرفة ذلك لا بد من البحث عن معيار للتمييز بين القرار الولائي وبين القرار القضائي.

    ذهبت محكمة النقض الفرنسية بادئ ذي بدء إلى تبني المعيار الثاني للتمييز بين القرارين السابقين، فقالت إن القرار إذا كان قد أتخذ بعد دعوة الطرفين عد قراراً قضائياً والإ كان ولائياً.

     ثم مالبثت أن تخلت عن هذا المعيار الشكلي في التفريق وتبنت وجهة النظر القائمة بأن القرار إذا كان قد صدر في منازعة عدّ قضائياً والإ كان ولائياً بغض النظر عن صدوره إذا كان بعد دعوة الطرفين أو بدون دعوتهما على الإطلاق،

    لأن غاية الوظيفة القضائية وضع حد للخصومات لذلك فإن الصفة القضائية لقرار ما لاتعطى على أساس دعوة الطرفين،

    بل على أساس السلطة المعطاة للقاضي والتي استعملها في إصدار الحكم، فإذا كان الحكم قد حسم النزاع أو ناحية من نواحيه كان صادراً في قضاء الخصـومة والإ اعتبر صادراً في قضاء الولاية. وفي هذا الإتجاه ذهبت محكمة استئناف دمشق.

    وعليه، فإن القرار الصادر في احتمال المنازعة يبقى ولائياً بحسب الرأي الراجح .

     والمثال على ذلك قرار الحجز فإن صدوره يثير احتمال منازعة المحجوز عليه فيه ومع ذلك يعد قرار الحجز صادراً في قضاء الولاية لأنه لم يصدر في منازعة.

    إذاً فقضاء الولاية لا يبت في منازعة على الإطلاق بل يتخذ إجراءً إدارياً بناءً على الطلب أو يرفض اتخاذ مثل هذا الإجراء.

    فإذا طلب الدائن إلقاء الحجز على أمـوال المدين، فإن قرار رئيس التنفيذ الصادر بالرفض أو بالإيجاب لا يعتبر متخذاً في قضاء الخصومة لأنه لم يبت في منازعة وانما في قضاء الولاية.

    واذا طعن صاحب المصلحة بهذا القرار بطريق الإستئناف تطبيقاً لمبدأ قابلية قرارات رئيس التنفيذ للطعن بالإستئناف،

    فإن هذا الطعن يثير منازعة حول الموضوع الذي وقع عليه، ويكون قرار محكمة الإستئناف صادراً في قضاء الخصومة بينما قرار رئيس التنفيذ صــادراً في قضاء الولاية.

    ثأنها ـ الطعن في قرارات رئيس التنفيذ:

    وفقاً ألحكام المادة ( 277) أصول، أخضع المشرع السوري قرارات رئيس التنفيذ للطعن بطريق الإستئناف وجعل لقرارات محكمة الإستئناف فيها قوة القضية المقضية،

    حتى لا يؤخر و يطيل أمد الفصل في المعاملات التنفيذية لأنها تتطلب بطبيعتها سرعة البت والإنجاز.

    وقد أخضع المشرع وبنفس المادة الإستئناف للميعاد والأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

    فجعل ميعاد الطعن في قرارات رئيس التنفيذ خمسة ايام، تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ قرار رئيس التنفيذ،

    ويبدأ ميعاد الطعن أيضاً من اليوم الذي يلي تاريخ ثبوت اطلاع المقصود بالقرار التنفيذي عليه، وذلك من خلال اطلاعه على القرار لدى مراجعته دائرة التنفيذ وصدور طلبات خطية عنه في الملف التنفيذي ومحضر التنفيذ العام.

    فإذا لم يثبت هذا الإطلاع ، وبصورة خطية، فإن الإستئناف يبقى مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد، ولو ورد بعد عشرة أيام أو أكثر من تاريخ صدور القرار التنفيذي.

    وقد أكدت محكمة الإستئناف المدنية بحلب بقرارها المؤرخ في 1964/12/19 أن التبليغ ليس شرطاً في القرارات التنفيذية ومجرد حصول العلم وصدور القرار يعتبر مبدأ لسريان ميعاد الإستئناف.

    ويجب أن يقدم الإستئناف من قبل صاحب العلاقة المقصود بقرار رئيس التنفيذ، فلا يحق لمن ليس خصماً أو طرفاً في الملف التنفيذي التقدم به،

    وعلى المستأنف أن يتقدم باستدعاء استئنافه إلى محكمة الإستئناف مشتملاً على البيانات المطلوبة في استدعاء الدعوى والمنصوص عليها في المادة (94) من قانون أصول المحاكمات المدنية تحت طائلة البطلان.

    كما يجب على المستأنف أن يشير في استدعاء الإستئناف إلى الحكم المســتأنف وأســباب الإســتئناف وأن يودع كذلك التأمينات القانونيــة المتوجبـــة ( مادة232 أصول ).

    تفصل محكمة الإستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار له قوة القضية المقضيـة (م 2/ 277 أصول المعدلة بالقانون 85 لعام 1958) .

    وعندما تبت محكمـة الإســتئناف بالطعن تستند في ذلك إلى حق التصدي الذي تملكه،

    ولا يـجوز لها أن تعيد الملف إلى رئيس التنفيذ لاستكمال بعضالنواقص أو الحكم في الموضوع مجدداً وعليها إكمالها والحكم في الطعن عملباً بأحكام المادة 2/236 من قانون أصول المحاكمات التي أوجبت على محكمة الإستئناف في حال فسخ الحكم أن تقضي في موضوع الطعن.

    هذا وان القرار الصادر عن محكمة الإستئناف في القضية التنفيذية لا يقبل الطعن بطريق النقض، حتى ولو كان هناك مخالفة في قواعد الإختصاص النوعي أو لخروج الحكم عن ميدان الطلبات التنفيذية المنصوص عنه بالمادة /472/ من قانون أصول المحاكمات.

     وقد أكّدت ذلك محكمة النقض بقرارىا الصادر بتاريخ 1966/11/29 رقـــم 1106/ 404 والذي جاء فيه:

    ”    إن الخطأ الذي قد يرافق إجراءات الحكم لدى محكمة الإستئناف في موضوع غير تابع بالأساس لطريق الطعن بالنقض لا يفسح المجال أمام من يدعي وقوع هذا الخطأ بأن يلجأ إلى طلب إصالحه بطريقة لم يسمح القانون باتباعها “.

    ومع ذلك فإن من حق صاحب المصلحة أن يتقدم بدعوى إلى محكمة النقض يخاصم فيها هيئة محكمة الإستئناف مصدرة القرار إلى جانب خصمه في الملف، ويطلب منها وقف تنفيذ قرار محكمة الإستئناف

    عند قبول دعواه شكلا، وابطال هذا القرار عند قبول دعوى المخاصمة موضوعاً مع التعويض الذي يعتبر شرطاً لقبول دعوى المخاصمة.

    ولا بد من الإشارة إلى أن الحكم الصادر في القضية التنفيذية لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير أو بطريق إعادة المحاكمة،

    ذلك وفقاً لما ذهب إليه الإجتهاد القضائي بالنسبة للقرارات الصادرة عن القضاء المستعجل،

    لأن هذين الطريقين مقبولان ضد الإحكام الصادرة في أساس الدعوى، بينما القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل لا تبحث في أساس النزاع ولا تحول دون مراجعة المتضرر لمحكمة الموضوع التي تملك اتخاذ قرارات مغايرة للقرارات الصادرة عن القضاء المستعجل وفقاً لما يتراءى لقاضي الإساس من ظروف الدعوى الجديدة .

    ثالثاً: حجية قرارات رئيس التنفيذ

    يقصد بحجية قرارات رئيس التنفيذ مدى إمكانية الرجوع عن القرار الصادر في القضية التنفيذية , وما إذا كان يحق له في حالة الطعن بقراره وصدور قرار محكمة الإستئناف بتعديله أو تبديله أو فسخه، الإصرار على قراره السابق ؟

    نعتقد وبما لا يدع مجالإ للشك، أن رئيس التنفيذ لا يملك إطلاقاً الإصرار على قراره السابق بعد فسخه أو تعديله أو تبديله من محكمة الإستئناف،

    لأن قرار المحكمة ملزم له طالما يتمتع بقوة القضية المقضية.

    الإ إذا طرأت وقائع جديدة أو تبدلت بعض ظروف الملف فيجوز في هذه الحالة إتخاذ قرار مغاير للقرار السابق الصادر عن رئيس التنفيذ أو الصادر عن محكمة الإستئناف.

    وهذا ما ذهبت إليه محكمـة إستئناف دمشق:

    ” يجوز لرئيس التنفيذ الرجوع عن قراره المجادل فيه والمكتسب الدرجة القطعية إذا ظهرت وثائق جديدة، مرفقة بدليل، لم تكن مبرزة سابقاً ” .

    أما فيما يتعلق برجوع رئيس التنفيذ عن قراره الصادر في القضية التنفيذية، فيجب التمييز بين ما إذا كان القرار قد صدر في قضاء الولاية أو اقتضته الإجراءات التنفيذية ولا يتعلق بفصل نزاع قانوني، جاز الرجوع عنه. أما إذا كان القرار قد صدر في قضاء الخصومة أو يتعلق بفصل مشكلة تنفيذية امتنع عليه الرجوع عنه.

    فالقرارات الصادرة في قضاء الولاية أو التي تقتضيها الإجراءات التنفيذية لاتتعلق بفصل نزاع قانوني كقرار الحجز أو قرار تعيين موعد جلسة للبيع،

    فليس هناك مايمنع رئيس التنفيذ من الرجـوع عنها من تلقاء نفسه، أو بسبب مراجعة ذوي الشأن،

    إذا تبين لو قبل تنفيذها، وقبل أن يترتب عليها أي أثر أنها صدرت خلافاً للأصول والقانون،

    وذلك تحاشياً لتعقيد و تطويل الإجراءات بدون فائدة، طالما أن المتضرر من هذا الرجوع يملك حق الطعن فيها بطريق الإستئناف.

    أما القرارات الصادرة في قضاء الخصومة أو المتعلقة بفصل مشكلة تنفيذية ( نزاع أو عقبة قانونية ) أثارها المطلوب ضده التنفيذ، فلا يجوز لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قراره أو يعدله أو يلغيـه،

    وذلك لأن هذا القرار هو حكم قضائي لايجوز الرجوع عنه أو تعديله.

    ويستثنى من ذلك ما لو كان الرجوع أوجبته طبيعة الإجراءات التنفيذية لأنقضاءها بسبب قانوني

     “كما لو انقضت أكثر من ستة أشهر على عدم المراجعة من قبل مباشر الإجراءات وترتب على ذلك شطب الملف التنفيذي واعتبار الإجراءات لاغية حكماً، 

    يملك رئيس التنفيذ في مثل هذه الحالة، إلغاء قراره السابق بحجز العقار ورفع الإشارة المتعلقة به من صحيفته العقارية “

    كذلك الإمر فيما لو اتفق الطرفان على تأجيل الدين ورفع الإجراءات التنفيذية فهنا يملك رئيس التنفيذ إلغاء قراره بالحجز.

    وتتمتـع القرارات الصادرة عن رئيـس التنفيذ أو محكمة الإستئناف بقوة القضية المقضية، وتلزم محاكم الإسـاس بما جاء فيها ولا تملك مخالفتها، أو إعادة البحث بما تضمنته.

  •  إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان – القانون 6 لعام 2014

     إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان – القانون 6 لعام 2014

     إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان - القانون 6 لعام 2014

     إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان

    القانون 6 لعام 2014

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-06- 1435هـ الموافق 2014-04-14  م ، يصدر ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها:

    • الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.
    • الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية.
    • الهيئة : الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.
    • المجلس : مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.

    المادة 2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى “الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان” مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.

    المادة 3

    للوزير إحداث دوائر لشؤون الأسرة والسكان في مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات .

    المادة 4

    أ. تهدف الهيئة إلى النهوض بواقع الأسرة السورية ، وتمكينها من الإسهام في جهود التنمية البشرية وتعمل لأجل ذلك على :

    1. حماية الأسرة ، وتعميق تماسكها ، والحفاظ على هويتها وقيمها ، وتحسين مستوى الحياة لديها من جوانبها كافة ، والمساعدة في تكوينها.
    2. اقتراح ومتابعة السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.
    3. اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.
    4. إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.
    5. إعداد قواعد البيانات اللازمة في إعداد البرامج والخطط ذات الصلة بعمل الهيئة.
    6. تعزيز دور الأسرة في عملية التنمية وتعميق دورها في المجتمع بما يمكنها من الإسهام في الحفاظ على الموروث القيمي والحضاري وعلى نحو يواكب المتغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع العربي السوري.
    7. التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان بما يحقق أهدافها.

    ب. يتعين على سائر الجهات العامة التعاون مع الهيئة بما يمكنها من تحقيق أهدافها .

    المادة 5

    يتولى إدارة الهيئة :

    1. مجلس الإدارة.
    2. رئيس الهيئة .

    المادة 6

    أ. يتكون مجلس الإدارة من:

    • الوزير رئيساً
    • رئيس الهيئة نائباً للرئيس
    • ممثل عن الاتحاد النسائي يسميه رئيس الاتحاد عضواً
    • ممثل عن اتحاد نقابات العمال يسميه رئيس الاتحاد عضواً
    • خمسة خبراء أعضاء.

    ب. يسمى رئيس الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، ويحدد فيه تعويضاته ومكافأته.

    ج. يسمى الخبراء بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

    المادة 7

    يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية :

    أ. اقتراح السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان .

    ب. وضع خطط للتواصل الميداني والخطط السنوية لأعمال الهيئة.

    ج. إقرار الخطة السنوية لأعمال الهيئة.

    د. إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ، والإشراف على تنفيذها ، وقطع حساباتها.

    هـ. إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج.

    و. اعتماد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وتوزيعها على الجهات المعنية.

    ز. تشكيل لجان وفرق عمل في ميدان شؤون الأسرة والسكان وتسمية أعضائها وتحديد مهامها.

    ح. قبول المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ط. القيام بالندوات والمؤتمرات وورشات العمل والمحاضرات لتنمية الوعي بشؤون الأسرة والسكان.

    المادة 8

    يضع المجلس النظامين الداخلي والمالي اللازمين لعمل الهيئة ، ويصدران بقرار من الوزير.

    المادة 9

    أ. يجتمع المجلس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة.

    ب. يعد اجتماع المجلس قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

    ج. تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس.

    المادة 10

    أ. رئيس الهيئة هو الرئيس التنفيذي فيها ، ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة إلى العاملين فيها وفي جميع شؤونها المالية والإدارية ، ويتولى إدارة شؤونها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الملحقة ، ويكون مسؤولاً عن حسن وتطوير أساليب العمل فيها ، ويتولى المهام الآتية :

    1. تنفيذ قرارات المجلس.
    2. دعوة المجلس إلى الاجتماعات الدورية وغير الدورية ، وتأمين توزيع جدول الأعمال قبل وقت كافٍ.
    3. تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير .
    4. الإشراف على أعمال الهيئة العلمية والإدارية والمالية.
    5. إعداد الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس لإقرارها.
    6. العمل على استثمار موارد الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة.
    7. تسمية ممثلي الهيئة في المؤتمرات والندوات ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان.
    8. رفع مشاريع الخطط والبرامج والتقارير إلى المجلس للنظر في اعتمادها.
    9. تعيين وترفيع ونقل وندب وتدريب العاملين في الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم  50  لعام 2004

    ب. لرئيس الهيئة تفويض معاونه ببعض مهامه .

    المادة 11

    رئيس الهيئة هو عاقد النفقة وآمر الصرف والتصفية فيها.

    المادة 12

    أ. لرئيس الهيئة معاون ، يعين بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

    ب. عند غياب رئيس الهيئة يتولى معاونه سائر مهامه.

    المادة 13

    يخضع جميع العاملين في الهيئة لأحكام القانون رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته المتضمن نظام العاملين الأساسي.       

    المادة 14

    يحدث للهيئة فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة ضمن موازنة الوزارة ، وتتألف إيراداتها المالية من :

    أ. الإعانات التي تخصصها الدولة للهيئة في الموازنة العامة.

    ب. ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة.

    ج. عوائد المشاريع والبرامج التي تديرها الهيئة.

    د. المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي تتلقاها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 15

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم .

    المادة 16

    تخضع الهيئة إلى رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

    المادة 17

    تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي ترد إليها من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية.

    المادة 18

    تحدد تعويضات أعضاء المجلس ومكافأتهم في النظام المالي للهيئة.

    المادة 19

    يصدر الوزير الصكوك اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة 20

    ينهى العمل بالقانون رقم 42 تاريخ 20/12/2003.

    المادة 21

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق 14-06- 1435 هجري الموافق 14-04- 2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • بدل ضائع أو كسر هوية سورية . كيف تحصل عليه مع التكلفة ؟

    بدل ضائع أو كسر هوية سورية . كيف تحصل عليه مع التكلفة ؟

    بدل ضائع أو كسر هوية سورية , كيف تحصل عليه؟

    ننقل حرفياً ماجاء في موقع وزارة الداخلية السورية حول طريقة ورسوم استخراج بدل ضائع أو كسر هوية سورية  ( البطاقة الشخصية )

    1- بدل ضائع أو تالف :

    معروض إلى أمانة السجل المدني للإحالة إلى قسم الشرطة المختص.
    يتم تنظيم ضبط شرطة في الوحدة الشرطية يثبت واقعة الفقدان .
    دفتر خدمة العلم لمن أتم الثامنة عشر ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمره .
    أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 خليفة بيضاء .
    شهادة تعريف من المختار ويعفى منها في حال يحمل بطاقة أسرية وكانت صورته مطابقة لمواصفاته الحالية.
    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س ان تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف خلال شهر وإيصال غرامة/5000/ ل.س. أن تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف بعد تجاوز الشهر مع طابع هلال بقيمة /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.
    البطاقة الشخصية التي ظهر فيها خطأ في أحد بياناتها أو خطأ في الطباعة أو سوء تصنيع تستبدل في تلك الحالة دون رسم أو غرامة أو ضبط من الوحدة الشرطية .

    2- البطاقة الشخصية بدل كسر :

    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س بالإضافة إلى طابع الهلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ل.س .
    أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 .
    دفتر خدمة العلم للأشخاص من عمر 18 سنة إلى 42 سنة .
    صورة عن البطاقة الشخصية المكسورة.
    لا نحتاج إلى ضبط من الوحدة الشرطية .
    المدة الزمنية لإصدار البطاقات الشخصية في الظروف العادية وفي حال كان الطلب مقدم في الأمانات المركزية هي 48 ساعة أما من الأمانات الأخرى للمديرية يحتاج إلى مدة أسبوع.

  • من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

    من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

     

    من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله  في سوريا ؟

    كثير من السوريين مسافرين ومغتربين خارج سوريا وبعضهم أمضى سنوات طويلة لم يعد فيها للبلد. .

    وكثير منهم حصل على جنسية البلد التي يقيم فيها وأنجب أولاد وبالطبع أولاده يحملون الجنسية الأجنبية ولم يتم تسجيله في مواليد بلده الأصلي سوريا وهو يعيش بشكل عادي باعتباره يحمل جنسية البلد التي يقيم فيها.

    الا أن بعضهم يهمل موضوع تسجيل الاولاد في سجلات الأحوال المدنية السورية حتى بعد أن يصل عمر أولادهم فوق 18 عاماً .

    هؤلاء الأشخاص اسمهم ( مكتومي القيد ) فكيف يتم تسجيل هؤلاء الاولاد في سجلات الأحوال المدنية في سوريا؟

    صدر قرار من وزرارة الداخلية في سوريا حول هذا الموضوع وهو يحدد ويبين طريقة تسجيل هؤلاء المكتومين في سجلات الأحوال المدنية في سوريا.

    والطريقة سهلة وبحاجة الى احضار بعض الوثائق فقط ,

    وفيما يلي نص القرار

    قرار /182 / م/ن

    وزير الداخلية

    استناداً الى احكام المرسوم التشريعي رقم (26) تاريخ 12/4/2007 المعدل بالقانون رقم (20) تاريخ 23/11/201 م

    وعلى محضر اجتماع لجنة الأمر الاداري رقم 351/س تاريخ 22/2/2019 م المنعقد بتاريخ 30/3/2019 م.

    ومقتضيات المصلحة العامة.

    يقرر مايلي :

    المادة الأولى :

     تتبع بالنسبة لتسجيل المكتوم الذي أتم الثامنة عشر من عمره . المولود والمقيم خارج الجمهورية العربية السورية, وكان والده مسجلاً في قيود الأحوال المدنية الاجراءات التالية :

    أ – يلتزم صاحب العلاقة , بتقديم شهادة ميلاد صادرة عن الجهات المختصة في البلد الذي ولد فيه الى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للجمهورية العربية السورية , المكلفة برعاية مصالح السوريين في الدولة مكان ولادته أو مكان اقامته.

    ب – يتولى الموظف المختص باجراء المعاملات القنصلية في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية , بإجراء التحقيقات المطلوبة, للتحقق من صحة بنوة المولود لوالديه, وتنظيم محضر بذلك, متضمناً إثبات مشاهدة المكتوم من قبله, مؤيدأ بشهادة وتوقيع شاهدين, على أن يرفق بمحضر الضبط صورة عن البطاقة الشخصية أو صورة عن جواز السفر لكل شاهد.

    ج – ترسل السفارة الوثائق المتعلقة بمعاملة المكتوم الى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.

    د – يتولى صاحب العلاقة أو أحد ذويه أو وكيله القانوني استكمال الوثائق والإجراءات القانونية في مديرية الشؤون المدنية المختصة ( مكان قيد الاسرة) بعد ارفاق الآتي :

    1- بيان قيد عائلي للوالدين مدون عليه كافة الوقوعات مع بيان مستند تسجيل الوالد.

    2- بيان زواج الوالدين.

      ه – ترسل الإضبارة إلى المديرية العامة للأحوال المدنية للدراسة والتدقيق.

    و – يصدر قرار تسجيل المكتوم بعد استكمال الوثائق والموافقات المطلوبة.

    المادة 2 –

     ينشر هذاالقرار في الجريدة الرسمية. ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

    دمشق في 25 رجب / 1440 ه الموافق ل1 /4/2019 م .

    اللواء محمد الرحمون

    وزير الداخلية


    اما لو كان مكتوم القيد قد تمت ولادته داخل سوريا فيرجى الاطلاع على مقالنا اللاحق حول كيفية اجراء معاملة المكتوم

    كيف يتم اجراء معاملة مكتوم القيد في سوريا ؟

  • طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    سيادة المحامي العام في


    مقدمه : السيد : —————- بن والدته ——— تولد ————– محل ورقم القيد ——- مقيم في
    يمثله المحامي —————- بموجب الوكالة المرفقة
    الموضوع :

    طلب تشميل حكم رقم /———/ صادر عن محكمة بداية الجزاء في ——- بالدعوى أساس /—-/ وقارا/——/ تاريخ—/—/2000 بقانون العفو العام
    الوقائع :
    الموكل محكوم بجرم ترك العمل بالدعوى أساس رقم /—-/ المذكورة اعلاه والمقامة من المدير العام للمؤسسة/ الشركة/ وزير/ —————- بناء على ادعاء النيابة العامة رقم —- تاريخ –/–/2000 غيابياً لمدة ثلاث سنوات اضافة للغرامة حسب ماهو منصوص في قرار المحكمة .
    – وحيث ان الموكل قد تقدم بطلب العودة للعمل للدى الجهة المدعية تباريخ –/–2000,
    – وبما أن الجهة المدعية لم توافق على اعادته للعمل كما هو واضح من صورة الطلب المرفقة المصدقة اصولاً.
    – وحيث أن الفقرة —- من المادة —– من قانون العفو رقم —- تاريخ –/–/2000 قد شملت كامل العقوبة عن جريمة ترك العمل فيما اذا وضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهة التي تركوا العمل فيها خلال ستة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون.
    – وحيث أن الموكل قد وضع نفسه تحت تصرف الادارة المدعية خلال المدة المعينة وفق أحكام مرسوم العفو العام المذكور.
    – وحيث أن القرار قد صدر غيابياً بمواجهة الموكل .
    – وحيث أن الحكم لم يتم تشميله بقانون العفو .
    – لذا جئت بطلبي هذا ملتمساً :
    – اتخاذ القارا بتشميل الحكم رقم —- ترايخ—/—/2000 الصادر عن محكمة بداية الجزاء — في — بالدعوى أساس —- لعام 20000 والمتضمن حبس الموكل ثلاث سنوات بجرم ترك العمل , بقانون العفو العام رقم — لعام 2000
    – بكل احترام وتقدير
    – في –/–/2000                                       المحامي الوكيل

  • ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات

    ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات

    ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها

     ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها

    القانون 60 لعام 2004

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /19-11-1425/هجرية و/30-12-2004/م.‏

     يصدر ما يلي:‏

    مادة 1/


    أ /استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ تاريخ /13-11-2003/ يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحه   وتستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة
    ب/ يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي  :
    1/بالمئة من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الغذائية والعلفية لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الأخرى لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل
    1/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    7/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    5/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    ج/لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة أعلاه لاى إضافة بموجب القوانين النافذة


    المادة/2/

    يترتب على الجهات المذكورة في الفقرة/أ/من المادة/1/ من هذا القانون التي تقوم بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن تقتطع هذه الضريبة لحساب الخزينة وان تسددها إلى صناديق الخزينة العامة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي شهر تأدية تلك المبالغ


    المادة/3/

    إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادة السابقة باقتطاع وتسديد الضريبة خلال المدة المعينة فيها أو تسددها ناقصة فإنها تلزم بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة/107/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/


    المادة/4/

    تستثنى العقود الخاضعة لأحكام المادة/1/من هذا القانون من أحكام المادة/120/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/ 

    المادة/5/

    يضاف إلى المكلفين المعددين في الفقرة /أ/ من المادة/2/من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ البندان التاليان:  

    34/ شركات ومشاريع النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم/10/لعام/1991/وتعديلاته وتعتبر هذه المشاريع وحدة مستقلة بالتكليف وليس الآلية الواحدة وتكلف عن مجمل نشاط المشروع مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور .

    35/ موءسسات النقل الجوى والبحري


    المادة/6/

    يعدل البندان/26/و/31/من الفقرة /أ/ من المادة /2/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/بحيث يصبحان كما يلي: 
    26/ممارسو مهن الخدمات الجوية والبحرية وتموينه
    31/الوحدات المهنية الجامعية


    المادة/7/

    تعدل الفقرة/ب/ من المادة/16/من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ بحيث تصبح على الشكل التالي  :
    ب/تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن/50/بالمئة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في /الجمهورية العربية السورية/عن جميع نشاطاتها بمعدل/15/بالمئة بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة وتستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي النافذ والتي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل/25/بالمئة بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء


    المادة/8/

    تعدل الفقرة /ب/من المادة/45/ من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ بحيث تصبح كما يلي :
    ب/تخضع أجور الخدمات الطبية/الجراحية والمخبرية والتخديرية والشعاعية/ التي يتقاضاها الأطباء في المشافى للتكليف بضريبة الدخل المقطوع أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بالضريبة على الرواتب والأجور

     المادة/9/

    تعدل الفقرة /ب/ من المادة/61/ من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/بحيث تصبح كما يلى  :
    ب/يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي:

    3/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل 1/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    7/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    5/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموعة أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الرواتب والأجور


    المادة/10/

    تعدل مواعيد تأدية الضريبة المقتطعة الواردة بالمادتين /62/ و/63/من القانون رقم /24/تاريخ /13-11-2003/ وفقا لما ورد بالمادة /2/ من هذا القانون

     
    المادة/11/

    تعدل الفقرة /ب/من المادة/105/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/بحيث تصبح كما يلي 
    ب/المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف في الجمهورية العربية السورية


    المادة/12/

    لاتطبق أحكام المادتين /1/ و/9/ من هذا القانون على العقود المبرمة وإجراءات التعاقد المتخذة قبل نفاذه


    المادة/13/

     يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون


    المادة/14/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من /1-1-2005/
    دمشق في/18-11-1425/هجرية  /30-12-2004/ميلادية

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

1