الوسم: استشارات محامين

  • حصر  الارث الخاص بالدعوى في سوريا. ماهو ؟

    حصر  الارث الخاص بالدعوى في سوريا. ماهو ؟

    حصر  الإرث الخاص بالدعوى, ماهو ؟

    1-  حصر الإرث الخاص بالدعوى , ماهو :

    كلنا يعلم أن حصر الارث هو عام ويستعمل في كل الدعاوى والمعاملات الأخرى لكن لماذا هناك حصر إرث خاص بدعوى ؟

    هذه الحالة هي عندما يكون لديك مدعى عليه ميت و ورثته لم ينظموا حصر إرث له.

    أو مات المدعى عليه أثناء الدعوى ولم ينظم الورثة حصر إرث له بعد .

    فمثلاً دعوى إزالة شيوع عقار لو أحد المالكين ميتاً ولم تتوصل لحصر إرث له أو لم ينظم ورثته حصر إرث له لصغر الحصة العقارية التي يملكها  أو لسبب آخر.

    وبما أن إقامة الدعوى على ميت هو دعوى باطلة وقرارها معدوم  وبالتالي يجب رفعها على الورثة ومعرفة الورثة تتطلب وجود حصر إرث لهم .

    وليس من المعقول أن تحرم من ممارسة حقك بمراجعة القضاء بسبب عدم تنظيم ورثة خصمك بالدعوى لحصر  الإرث لمورثهم.

    الحل وضعه القانون وهو أن يقوم المدعي بالدعوى بتنظي حصر الارث للمدعى عليه المتوفي . فكيف يتم ذلك ؟

    2- إجراءات استصدار حصر إرث خاص بدعوى :

    – بداية عليك معرفة  مكان قيد المتوفي في السجل المدني واحضار بيان قيد مدني له ولوالديه , اي عليك معرفة الورثة بشكل عرفي خارج أطار المحكمة وتسجيل الاسماء لديك.

    – ثم عليك رفع الدعوى على الورثة  الذين حصرتهم بشكل خارجي  وتتقدم للمحكمة التي سجلت الدعوى فيها  بطلب  تذكر فيه أن المدعى عليهم هم ورثة فلان ولم ينظموا حصر إرث لمورثهم وتطلب إعتبارك مقررأ في حصر الإرث.

    – أما لو كانت الدعوة ف قيد النظر فيمكنك تقديم الطلب فوراُ للمحكمة وتطلب اعتبارك مقرراً لحصر الإرث .

    -يمكنك الإطلاع على كيفية تنيظم حصر الارث التي شرحناها في مقال سابق بعنوان

    https://www.syrian-lawyer.club/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%aa%d9%85/

    وعليك اتباع نفس الخطوات ماعدا القسم المتعلق بمديرية المالية فلا داع لتسجيل حصر الإرث هذا في مديرية المالية وإعلامهم رغم أنه في بعض الحالات يطلبون ذلك .

    ويصدر القاضي الشرعي أو الصلح ( حسب حصر الإرث ) وثيقة اسمها ( حصر إرث خاص بالدعوى رقم /—–/ المنظورة أمام محكمة ——- في دمشق .

    وتبرز صورة مصدقة عنه بالدعوى  الى آخر درجات التقاضي.

  • الإقرار القضائي في قانون البينات السوري ( تعريفه وشروطه وأحكامه)

    الإقرار القضائي في قانون البينات السوري ( تعريفه وشروطه وأحكامه)

    الإقرار القضائي

    تعريف الإقرار :

    الإقرار هو لغة الإثبات من قولهم قرّ الشيء يقر قراراً إذا ثبت.

    وشرعاً :هو إخبار عن حق ثابت على المُخبر.

    فإن كان بحق له على غيره فدعوى.

    أو بحق لغيره على غيره فشهادة هذا إذا كان خاصا في موضوع محدد.

    فإن اقتضى شيئا عاما فإن كان عن أمر محسوس فهو الرواية وإن كان عن حكم شرعي فهو الفتوى.”  “.

    أما تعريف الإقرار قانوناً : فقد عرّفه قانون البينات السوري في المادة 93 بأنه :

    ” الإقرار هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر”

    – والملاحظ أن المشرع السوري لم يكن دقيقاً في تعريفه للإقرار في المادة 93 فهذا التعريف يوحي بأن من شروط الإقرار حصوله أمام المحكمة, ولكن هذا الشرط لا ينبغي وجوده عملياً إلا في الإقرار القضائي أم الإقرار غير القضائي فقد يقع خارج المحكمة.

    – إضافة إلى أن عبارة “إخبار الخصم”غير دقيقة فقد يقر الشخص بحق عليه لآخر دون خصومة قائمة أو محتملة, كأن يقر المتعاقدان أو كلاهما بحق ما لأحدهما أو لكليهما مع التسليم بهذا الحق ثم بعد ذلك لصاحب المصلحة أن يتمسك بهذا الحق و ويثبته عند وقوع الخصومة فيه.

    لذلك أرى أن تكون صياغة المادة 93 على النحو التالي “الإقرار هو إخبار شخص بحق عليه لآخر”.

    و قد قسم قانون البينات الإقرار إلى نوعين: إقرار قضائي وإقرار غير قضائي.

    أما الإقرار القضائي:

    فهو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه.وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.مادة 94 بينات

    والإقرار غير القضائي : هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.مادة 95 بينات

    وهنا تتجلى الفرق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي:

    فالإقرار القضائي يجب أن يتحقق فيه شرطان لكي يكون قضائياً وهذان الشرطان هما:

    أولاً- أن يقع الإقرار أمام القضاء.

    ثانياً- أن يقع أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المُقرّ بها.

    1– أن يقع الإقرار أمام القضاء:

    فالإقرار غير الواقع أمام القضاء لا يعتبر إقرارً قضائياً, كالإقرار الحاصل بسند عادي أو في تسجيل صوتي أو مرئي أو الإقرار بواقعة ما أمام جهة غير قضائية أو جهة إدارية.

    – كأن يتم الإقرار في محضر الحجز.

    “إن الإقرار الذي يتم في محضر الحجز هو إقرار غير قضائي يخضع لتقدير قاضي الموضوع الذي يجوز له أن يثيره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو ألا يأخذ به أصلاً”

    (نقض مصري رقم 612 تاريخ 11 / 4 / 1979 الموسوعة الذهبية ص239 رقم 616)

    – أو يقع الإقرار على سند التبليغ أمام المُحضر.

    “إن الإقرار القضائي هو الذي يجري في مجلس القضاء أثناء السير في الدعوى (94 بينات)، وإن مجلس المحضر حين تبليغ مذكرات الدعوة ليس مجلس قضاء لأن المحضر ليس قاضياً، ولا مخولاً سماع الإقرار في موضوع الدعوى”

    (نقض سوري رقم 1470 تاريخ 13 / 3 / 1955 مجلة المحامون ص52 لعام 1955)

    ويجب أيضاً أن يقع الإقرار أمام محكمة مختصة للنظر في النزاع ومشكلّة تشكيلاً صحيحاً.

    -فإقرار شخص أمام محكمة جزائية أو أمام قاضي التحقيق مثلاً بواقعة قانونية لا تختص تلك المحكمة للنظر فيها لا يعتبر إقراراً قضائياً,كأن يقرّ شخص بملكية عقار لشخص آخر أثناء الإدلاء بشهادته أو إفادته أمام محكمة الجنايات حول واقعة ما لأن محكمة الجنايات غير مختصة للنظر ولائياً بإثبات هذه الملكية.

    أو يقرّ شخص بانشغال ذمته بدين يتجاوز مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية تجاه الدائن الذي أقام دعواه مطالبا بهذا المبلغ أمام محكمة الصلح المدنية, فلا يعتبر إقراره هذا إقراراً قضائياً لأن محكمة الصلح المدنية غير مختصة للنظر في هذه الدعوى طبقاً لقواعد الاختصاص القيمي.”مادة 62 أصول محاكمات مدنية”

    أو يقر رب عمل بانشغال ذمته بأجور العامل الذي أقام دعواه مطالباً بهذه الأجور أمام محكمة البداية المدنية لأن محكمة الصلح لا البداية هي المختصة للنظر بالمطالبة بأجور الخدم والصنّاع طبقاً لقواعد الاختصاص النوعي.”مادة 63/ب أصول محاكمات مدنية”

    و المسألة محسومة بالنسبة للاختصاص الولائي والقيمي والنوعي كون قواعد الاختصاص في هذه الحالات من النظام العام.

    أما بالنسبة للاختصاص المحلي فهو ليس من النظام العام, فإذا أقام شخص دعواه أمام محكمة البداية المدنية في حمص مطالباً بملكية عقار في دمشق ودفع المدعى عليه في أول جلسة حضرها بعدم اختصاص المحكمة المحلي لأن العقار المتنازع فيه لا يقع في دائرتها وردت المحكمة دفعه ثم أقر بعد ذلك بملكية العقار للمدعي فإن إقراره هذا ليس إقراراً قضائياً كونه وقع أمام محكمة غير مختصة, ولكن إذا لم يدفع في أول جلسة بعدم اختصاص المحكمة المحلي وأقر بصحة دعوى المدعي فإقراره صحيح لأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المحليّ الذي يترتب عليه البطلان يجب أن يتم في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه.كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن. “مادة 145 أصول محاكمات مدنية”

    – و كذلك إذا وقع الإقرار أمام محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً فلا يعتبر إقرارً قضائياً.

    ومثال على ذلك أن يقع الإقرار و لا يوّقع كاتب المحكمة على ضبط الجلسة التي تم فيها الإقرار, مما يرتب بطلان هذا الإجراء لعدم تشكيل المحكمة تشكيلاً قانونياً ” مادة 41 أصول محاكمات مدنية “

    2– أن يقع الإقرار أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة التي يكون الإقرار بها.

    وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع, فيمكن أن يقع الإقرار خطياً بموجب مذكرة أو شفهياً أثناء استجواب الخصوم من قبل القاضي.

    إن الإقرار الوارد في دعوى غير دعوى النزاع لا يعد إقراراً قضائياً ويترك تقديره لمحكمة الموضوع، فلها مع تقدير الظروف التي صدر فيها والأغراض التي حصل من أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما لها ألا تأخذ به أصلاً”

    (نقض سوري رقم 630 أساس 887 تاريخ 18 / 4 / 1979 مجلة المحامون ص337 لعام 1979)

    -أما بالنسبة للواقعة التي ينصب عليها الإقرار فقد تكون واقعة مادية:كالإقرار بوقوع حادث من قبل المُقر سبب ضرراً للمدعي.أو يكون للواقعة المُقر بها أثر قانوني:كإقرار المشتري بأنه كان على علم بإعسار البائع في دعوى إبطال تصرفات المدين المعسر.أو تكون الواقعة بحد ذاتها تصرفاً قانونياً:كالإبراء الحاصل من الدائن للمدين.

    – وثمة نقطة أخرى وردت في تعريف الإقرار القضائي تنبغي الإشارة إليها وهي أن يصدر الإقرار القضائي من الخصم نفسه أو ممن ينوب عنه نيابة خاصة.

    وهنا نتساءل هل يكفي التوكيل بالخصومة ليعطي الوكيل صلاحية الإقرار أم ينبغي وجود النيابة الخاصة بالنص صراحة على تفويض الوكيل بالإقرار؟

    الحقيقة أن هناك التباس طفيف بين نصين يحكمان هذه المسألة وهما نص المادة 499 من قانون أصول المحاكمات المدنية ونص المادة 94 من قانون البينات.

    فالمادة 499 من قانون الأصول تنص على أن:”التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين……….وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً”

    فللوهلة الأولى قد يعتقد المرء بأن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة الإقرار ولكن النص -وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً – هو نص واضح وقد أوجب القانون مثل هذا التفويض الخاص الذي أشارت إليه هذه المادة في تعريفه للإقرار القضائي في المادة 94 بينات واشتراطه النيابة الخاصة للإقرار القضائي وعدم الاكتفاء بمجرد التوكيل بالخصومة, ونظراً لوقوع البعض في هذا الالتباس فقد وجبت الإشارة إليه.

             

    *-التفريق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي من حيث حجية الإثبات.

    – فبالنسبة لقوة الإثبات: يعتبر الإقرار القضائي حجة ملزمة ليس للقاضي سلطة في تقديرها.

    “إن الإقرار القضائي هو الحاصل أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة الجاري الإقرار بشأنها وهو حجة ملزمة لا يملك القاضي سلطة تقديرها”

    (نقض سوري رقم 287 تاريخ 25 / 8 / 1952 مجلة القانون ص698 لعام 1952)

    أما الإقرار غير القضائي فيعتبر واقعة يعود تقديرها للقاضي.

    “إن الإقرار غير القضائي عند ثبوته ينزل منزلة الواقعة التي يعود للقاضي تقدير قوتها في الإثبات، فله اتخاذها دليلاً كاملاً أو مبدأ دليل أو مجرد قرينة”

    (نقض سوري رقم 397 تاريخ 26 / 11 / 1952 سجلات محكمة النقض)

    ولعل أهمية التفريق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي من حيث قوة الإثبات تتجلى في أن ركن القصد ظاهر في الإقرار القضائي لصدوره عن المقر بحضور القاضي في حالة يكون فيها القاضي على إطلاع تام بالقضية المعروضة أمامه بحيث يكون المُقر قاصداً ما يقر به بشكل تام ويتأكد القاضي من كون أقوال المُقر تتعلق فعلاً بالواقعة المقر بها.

    أما في الاقرار غير القضائي فركن القصد غير واضح تماماً لصدوره عن المُقر في غير القضية التي تتعلق به, أو في غير حضور القاضي فلا يمكن الجزم بانصراف قصد المُقر فعلاً إلى هذه الواقعة أم إلى واقعة أخرى.

    – من جهة وسيلة الإثبات:فالإقرار القضائي ليس في حاجة عملياً إلى إثبات لأنه يثبت في محضر المحاكمة و ليس للقاضي سلطة في تقديره.

    أما الإقرار غير القضائي فيتم إثباته طبقاً للقواعد العامة المقررة للإثبات.

    فقد يتم إثباته بسند رسمي كالإقرار الحاصل أمام الكاتب بالعدل أو الحاصل أمام محكمة في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المُقرّ بها.

    وقد يتم إثباته بسند عادي والسند العادي هو “الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي”

    وقد يتم إثباته بالشهادة في الأوضاع التي يجيزها القانون وبالتالي بالقرائن القضائية أيضاً.

    – شروط الإقرار:

    أولاً: يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه:

    فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم. ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون فيها.مادة 96 بينات

    ومعنى “ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم” أي لا يصح إقرار الولي والوصي والقيّم إذا تناول الإقرار عملاً قام به الصغير أو المجنون أو المعتوه أو السفيه بنفسه أما إذا قام بالعمل الولي أو الوصي أو القيّم مستنداً إلى ولايته أو وصايته أو كونه قيماً على أموال المحجور عليه فإقراره بهذا العمل صحيح ومنتج لآثاره.

    ثانياً: يشترط ألا يكذب ظاهر الحال الإقرار : مادة 97 بينات

    ومثال ذلك أن يقرّ شخص بصحة بصمة إصبعه على سند عادي فيما تكون إصبعه التي ادعى أنها بصم بها مبتورة قبل تاريخ السند مثلاً.

    وعلى كل حال يعود لتقدير المحكمة مدى مطابقة الإقرار لظاهر الحال على ما يبدو لها من وقائع الدعوى.

    ثالثاً:

    1 ـ لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده.

    2 ـ وإذا رد المقر له مقداراً من المقر به، فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود، ويصح الإقرار في المقدار الباقي.مادة 98 بينات

    فبمجرد أن يتم الإقرار يثبت حق المقر له بما تضمنه الإقرار دون حاجة إلى إبداء قبول من المقر له أو أي تعبير آخر يفيد القبول.

    ولكن ذلك لا يمنع المقر له من رد الإقرار جزئياً أو كلياً, وفي هذه الحال يصح الإقرار في المقدار غير المردود.

    – أحكام وقواعد الإقرار:

    يمكن تلخيص قواعد الإقرار حسب قانون البينات السوري بما يلي:

    أولاً: المادة 99 بينات فقرة 1 “يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم”.

    لأن الحكم بالتكذيب يدل على عدم وقوع المقر به أصلاً, كما لو وقع الإقرار صورياً لستر تصرف ما ومثال ذلك أن يقرّ شخص بأنه باع عقاره وقبض ثمنه وحقيقة التصرف كانت هبة ولم تكن بيعاً فمن حق دائني الواهب المقر بالبيع تواطؤاً وكذباً إثبات كذب إقراره هذا.

    ثانياً:المادة 99 بينات فقرة 2 “ولا يصح الرجوع عن الاقرار إلا لخطأ في الواقع، على أن يثبت المقر ذلك”

    أي لا يصح رجوع المُقر عن إقراره إلا إذا أثبت أنه أخطأ في الوقائع المادية التي أقرّ بها, لأن الخطأ المادي يدل على أن الإقرار مشوب بعيب الرضا فيجوز الرجوع عنه.

    “قرر المشرع عدم جواز الرجوع في الإقرار إذا أثبت المقر أنه أخطأ في الوقائع المادية. فالخطأ المادي يدل على أن الإقرار مشوب بعيب الرضا، لأن المشرع حينما يلزم المرء بإقراره يستند في هذا الالتزام إلى صدوره عنه بالرضا والاختيار، فإذا لم يكن كذلك، جاز الرجوع عنه لزوال السبب الموجب للإلزام”

    (نقض سوري رقم 122 أساس 606 تاريخ 19/2/1995 محامون ص879 لعام 1996)

    “الخطأ الذي يبيح الرجوع في الإقرار لا يتحقق إلا في حالة الاعتراف بأمر لم يكن موجوداً في الواقع

    (نقض سوري رقم 177 تاريخ 27 / 3 / 1963 مجلة القانون ص282 لعام 1963)

    ثالثاً: المادة 100 بينات “الإقرار حجة قاصرة على المقر”

    فإذا أقرّ أحد المدينين بالدين مثلاً فحجية إقراره ثابتة بالنسبة إليه فقط ولا تتعدى إلى المدينين الآخرين.

    رابعاً: المادة 101 بينات “لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يقتضي حتماً وجود الوقائع الأخرى”

    أي أنه لا يجوز للمقر له أن يأخذ من الإقرار ما يفيده ويطرح ما يضره فإما أن يأخذ بالإقرار كاملاً أو يرده كاملاً.

    كأن يقر المدين بانشغال ذمته قِبل المقر له بمبلغ مليون ليرة ويضيف أنه قام بوفاء خمسمائة ألف منها للدائن المقر له.

    وهنا على الدائن إما أن يثبت الواقعة الأصلية المدعى بها وهي وجود الدين أو أن يثبت عدم حصول الوفاء ويخضع الإثبات هنا للقواعد العامة في الإثبات.

    “الإقرار بالعقد وبالوفاء لا يتجزأ، لأن العقد يستتبع الوفاء

    (نقض سوري رقم 916 أساس 918 تاريخ 10 / 6 / 1970 مجلة المحامون ص235 لعام 1970)

    ولكن الإقرار يقبل التجزئة في حالات:

    1- إذا كان وجود الواقعة الثانية المصاحبة لا يقتضي حتماً وجود الواقعة الأصلية.

    كأن يقر المدين بالدين ويدعي انقضاؤه بالمقاصة القضائية.

    ولتوضيح المثال نذكر بالمقاصة التي عرفها القانون المدني في المادة 360 فقال:

    “للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قِبَل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خالياً من النزاع، مستحق الأداء، صالحاً للمطالبة به قضاء”

    فواضح أن المقاصة تقع بين دينين كل دين منهما يعتبر واقعة قانونية منفصلة عن الأخرى وهنا على المدعي المقر له إثبات الواقعة الثانية – المقاصة -المستقلة عن الواقعة الأولى – وجود الدين الأصلي :

    ” يكون الاقرار المركب غير قابل للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة تستلزم حتماً وجود الواقعة الأصلية، وهذه الحالة تشمل (فسخ العقد-وإقالته -والإبراء-والتجديد-والوفاء الكلي أو الجزئي)، حتى ولو كان هذا الوفاء واقعاً من الغير أو للغير بطلب من الدائن.

    -ويكون الإقرار المركب قابلاً للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم حتماً وجود الواقعة الأصلية، كما في حالة الإقرار بالقرض مع وقوع المقاصة فيه بدين آخر”

    (قرار هيئة عامة رقم 10 تاريخ 21 / 3 / 1981 مجلة القانون ص16 لعام 1981)

    “إن الإقرار الموصوف، أو الإقرار المركب، لا يتجزأ على صاحبه. فإما أن يأخذ الدائن الإقرار كله موصوفاً كما هو، وإما أن يدعه، وليس له أن يجزأه.

    ـ إن تجزئة الاقرار، أو عدم تجزئته، من مسائل القانون يخضع لرقابة محكمة النقض. كما إن لمحكمة النقض مراقبة تكييف الإقرار بأنه موصوف لا تجوز تجزئته”

    (نقض سوري رقم 1262 أساس 1044 تاريخ 27 / 11 / 1985 سجلات النقض)

  • اجتهادات تصحيح الأحكام وتفسيرها لمحكمة النقض السورية + pdf

    اجتهادات تصحيح الأحكام وتفسيرها لمحكمة النقض السورية + pdf

    اجتهادات تصحيح الأحكام وتفسيرها لمحكمة النقض السورية

    اجتهادات محكمة النقض السورية في تصحيح الأحكام وتفسيرها

    { – ان الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القضائي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية ، أي ان أحكام المادة 217 أصول محاكمات تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده .}

    ” هيئة عامة قرار 123 أساس 255 تاريخ 22/8/1994 – مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض  للآلوسي – ج 1 – قاعدة 145 – صفحة 482 “

     

    { – تتولى المحكمة مصدرة الحكم تصحيح ما قد يقع في حكمها من أخطاء مادية وكتابية وحسابية وذلك بقرار تصدره في غرفة المذاكرة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أحد الخصوم ولا يجوز الطعن مستقلاً في القرار الذي يصدر برفض التصحيح .

    – لا يجوز لمحكمة النقض والتي هي محكمة قانون ان تبحث بطلب التصحيح عند بحثها بالنقض لأول مرة لأن هذا البحث من حق محكمة الموضوع الذي أصدرت الحكم المطلوب تصحيحه ، وهي ان فعلت فإنها تكون قد تجاوزت صلاحياتها المنصوص عليها في القانون وبالتالي تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم الموجب إبطال الحكم .}

    ” هيئة عامة قرار 88 أساس 112 تاريخ 23/4/2001 – مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض  للآلوسي – ج 1 – قاعدة 142 – صفحة 471 “

     

    { – للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو ثبتت بعد رفع الدعوى أو ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .

    – إذا طلب المدعى بدعواه الأصلية تثبيت عقد البيع للدار التي اشتراها ودفع ثمنها وبعد أن تبين أن العقار لا يمكن إفرازه طلب تثبيت عقد البيع بما يوازي الدار المشتراة حسب أوصافها في العقد والحيازة الحقيقية فإن الموضوع الأصلي لم يتغير ويبقى طلبه في بحر تثبيت البيع ولا يؤلف طلباً جديداً .

    ” هيئة عامة قرار 52 أساس 212 تاريخ 7/2/2000 – مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض  للآلوسي – ج 1 – قاعدة 183 – صفحة 607 “

     

    { – إن وضع الإشارة على صحيفة العقار أمر ملزم للمحكمة ومتوجب عليها وأن الخطأ في إتباع الإجراءات الصحيحة يعتبر من الأخطاء المادية والمحكمة تتولى تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية وإن سهو المحكمة عن وضع الإشارة يجعل من حقها وبدون طلب إضافة هذا الأمر .

    –  إن صاحب الإشارة الأسبق هو الأحق بالتفضيل إلاّ إذا أثبت صاحب الإشارة اللاحقة أن وضع الإشارة تم بالتواطؤ وبقصد الإضرار به .

    – إن وجود البطلان في بعض جلسات التقاضي لا يؤثر على الحكم النهائي أن كان تشكيل المحكمة في الجلسة الأخيرة صحيحاً . }.

    “نقض هع أساس 205قرار 85لعام 1997   – مجموعة الآلوسي لأحكام النقض في القضايا العقارية – الجزء الثاني – صفحة 111 – قاعدة 399 “

     

    – إذا كانت وثائق القضية لا تجزم بإرفاق صورة مصدقة عن القرار المستأنف مع لائحة الاستئناف فتكون حالة الشك متوفرة بالإضبارة والشك يفسر لصالح المدين .

    – إنه في حال تفسير الهيئة المشكو من قرارها حالة الشك لصالح الدائن تكون قد خالفت القانون وأوقعت نفسها بالخطأ المهني الجسيم المبطل لحكمها .

    ” هيئة عامة قرار 124 أساس 90 تاريخ 26/9/1994 – مجموعة الآلوسي لاجتهادات الهيئة العامة – الجزء الثالث – صفحة 89 – قاعدة 509 “

     

    { – إن منطوق الحكم إذا ما خالف الأسباب جاز تصحيحه لأن الخطأ في ذلك بيّن وظاهر ويعتبر من الأخطاء المادية الجائز تصحيحها. }.

    ” هيئة عامة قرار 529  أساس 813 تاريخ1/12/2003– مجموعة الآلوسي لاجتهادات الهيئة العامة – الجزء الرابع – صفحة 295 – قاعدة 106″

     

    { – المادة (217) أصول محاكمات تنص على أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ويسري على هذا الحكم القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

    – إن الحكم الذي يصدر بالتفسير هو الذي يقبل الطعن أما الحكم المتضمن رد التفسير فإن هذا الحكم لم يضف أي جديد للحكم وبالتالي فإن عدم الإضافة هذه تفيد بقاء الحكم على حالة أي مكتسباً الدرجة القطعية وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. }.

     

    ” هيئة عامة قرار 124 أساس 215 تاريخ 18/3/2002– مجموعة الآلوسي لاجتهادات الهيئة العامة – الجزء الرابع – صفحة 251- قاعدة 92″

     

    { – لا يجوز للمحكمة عندما تنظر في طلب التفسير أن تضيف إلى منطوق الحكم ما لم يرد في الحكم المطلوب تفسيره كما لا يجوز بقصد التفسير تعديل منطوق الحكم الأساسي. }.

    ” هيئة عامة قرار 300  أساس 296 تاريخ 28/7/2003– مجموعة الآلوسي لاجتهادات الهيئة العامة – الجزء الرابع – صفحة 253– قاعدة93 “

     

    قاعدة 1 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 11

    عدم جواز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية والأخذ بالمبدأ الوارد في القرار رقم أساس 232 قرار 291 تاريخ 26/5/1962 بإعطاء أطراف الدعوى حق طلب إعادة التفسير وفق أحكام المادة 216 أصول وإلغاء كل اجتهاد مخالف لهذا المبدأ.

    نقض هيئة عامة رقم 41 أساس 65 تاريخ 22/10/1979

     

    قاعدة 24 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 18

    إن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. أي أن أحكام المادة 217 أصول تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

    نقض هيئة عامة رقم 123 تاريخ 23/8/1994 محامون ص 415 لعام 1995

     

    قاعدة 183 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .

    ـ حكم ـ غموض ـ طلب تفسير ـ خطأ في التقدير واستخلاص النتائج:

    يجوز للمحكمة تفسير ما يقع في حكمها من غموض استناداً إلى دعوى يتقدم بها بالطرق العادية أحد أطراف الدعوى بطلب التفسير. ولها أن ترجع إلى واقعة النزاع والنظر في بنود الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة للواقعة وذلك متروك لتقديرها، ولا تسأل عن الخطأ في التقدير، وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون.

    (قرار أساس مخاصمة 650 قرار 482 تاريخ 23/7/1995 القاعدة رقم 183 صفحة 450 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

     

    قاعدة 184 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .

    ـ حكم ـ غموض ـ طلب تفسير ـ حكم تفسيري ـ طعن ـ نظام عام:

    الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ويسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية (م217) أصول سواء تم التفسير بطلب من أحد المتخاصمين أو بطلب من رئيس التنفيذ.

    ـ إن طرق الطعن من النظام العام، ولا عبرة لما يقرره الحكم من أنه صدر مبرماً.

    (قرار أساس مخاصمة 784 قرار 73 تاريخ 12/3/1995 القاعدة رقم 184 صفحة 452 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

     

    • إذا ذكر رقم القرار المطعون فيه وتاريخه بشكل خاطئ في الحكم محل المخاصمة هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها.

    (هيئة عامة – مخاصمة – القضية أساس 1203 لعام 2008 قرار 355 تاريخ 17/11/2008) المحامون 2010 العددان 7و8 ص 1110 قا 393

     

    قاعدة 160 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .

    ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ استناد إلى اجتهاد ـ قرار هيئة عامة:

    ـ إن عدم ذكر كافة المطعون ضدهم في الحكم إنما هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها ولا ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم.

    ـ إذا كان استدعاء الطعن مقبولا شكلا فلا حاجة لإصدار قرار بذلك (ف2 م258 أصول) وإن بحث المحكمة الناظرة بالطعن في الموضوع يعني ضمنا قبول الطعن شكلا.

    (قرار أساس هيئة عامة 148 قرار 174 تاريخ 21/11/1994 القاعدة رقم 576 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

     

    قاعدة 182 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .

    ـ حكم ـ خطأ في مبيضة الحكم ـ خطأ مادي ـ بيع مؤرث ـ سريانه:

    إن الخطأ في مبيضة الحكم بذكر أسماء غير أسماء الهيئة الحاكمة هو من الأخطاء المادية الكتابية التي يمكن تصحيحها ولا يصلح سبباً للمخاصمة كخطأ مهني جسيم.

    ـ ثبوت بيع المؤرث يسري على الورثة بالخلفية.

    (قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 272 قرار 159 تاريخ 24/10/1994 القاعدة رقم 182 صفحة 448 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

     

    أصول ـ تفسير حكم ـ طعن

    إن طلب التفسير يعني القبول بالحكم الاستئنافي، لأن هذا الطلب يشف عن معنى الرضا بالحكم وترك حق الطعن فيه في كل ما خرج عن طلب التفسير بصورة لا تحمل الشك. إذ لا يعقل أن يلجأ إلى طلب التفسير من ينوي سلوك سبيل الطعن.

    (نقض رقم 185 أساس 54 تاريخ 24/5/1964 م ص60 لعام 1964)

     

    أصول ـ قرار تفسيري ـ طعن

    ورود المادة 216 الباحثة في جواز التفسير من قبل الخصوم وبالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى لا يعني أن التفسير الذي يجري بناء على طلب رئيس التنفيذ استناداً إلى المادة 276 أصول لا يكون قابلاً للطعن، لأن السبب في وضع قاعدة جواز الطعن هو احتمال تأثير القرار على حق الطرفين.

    (نقض رقم 57 أساس 70 تاريخ 27/2/1958 م ص22 لعام 1958)

     

    أصول ـ حكم تفسير ـ طعن

    إن الذي يقبل الطعن هو الحكم الذي يصدر بالتفسير ويعتبر متمماً للحكم المفسر. أما  الحكم الذي يصدر برفض التفسير، فلا يعتبر حكماً صادراً بالتفسير، والحكم الصادر برد طلب التفسير غير قابل للطعن.

    (نقض رقم 240 تاريخ 13/7/1958 م ص80 لعام 1958)

     

    المبدأ: أصول ـ تفسير ـ قبول أو رد ـ طعن.

    إن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. أي أن احكام المادة 217 اصول محاكمات تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده.

    والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

    قرار رقم 123 الغرفة   هيئة عامة – 255 اساس لعام 1994

     

    المجموعة القانونية- احمد ابو الزين: اجتهادات عن تصحيح الأخطاء المادية

     

    اجتهادات تصحيح الأخطاء المادية الكتابية والحسابية

     

    – (( إذا تبين من كافة وثائق الدعوى أن هناك خطأ مادياً وقع فيه أحد الأطراف فأن على المحكمة أن تستوضح من هذا الطرف عن الحقيقة قبل فصل الدعوى )) .

    حيث أنه من المرجح من خلال الإدعاء والوثائق والبيانات المبرزة معه أن الجهة المدعية قد وقعت في خطأ مادي في كتابة بعض أسماء المدعيين لذلك فانه كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تستوضح من الجهة المدعية عن هذا الأمر وتستمع إلى أقوالها بهذا الشأن قبل أن تعمد إلى رد الدعوى .

    – نقض إيجارات أساس 841 قرار 764 تاريخ 15/4/ 2003-

    – مجلة المحامون لعام 2005 العددان3+4 ص 324-

     

    ـ (( الخطأ في ذكر صحة الاسم والصفة من الأخطاء المادية وتصحح من قبل محكمة الموضوع )) .

    (قرار أساس مخاصمة ـ قرار ـ تاريخ 2/4/1996 القاعدة رقم 208 صفحة 514 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي) –

     

    (( تصحيح الخطأ الكتابي والحسابي لا يتعارض مع حجية الأمر المقضي به عملا بالمادة 214 أصول )) .

    – نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 2507 قرار 2623 تاريخ 24/9/ 2000-

    – مجلة المحامون لعام 2001 العددان 11+12 ص 1081

     

    – (( إن الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم أو بما لم يتضمنه استدعاء الاستئناف يشكل خطأ مهنيا جسيماً كما أن إصدار قرار تصحيح للحكم في غرفة المذاكرة يعتبر خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم )) .

    – نقض مخاصمة أساس 3 قرار 19 تاريخ 17/6/1989–

     

    – ((إذا تغيب المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة وسارت المحكمة بمثابة الوجاهي بحقه فان ورود عبارة ((وبالمحاكمة الوجاهية)) علناً وورود ((حكماً وجاهياً )) بنهاية قرار الحكم لا يعدو عن كونه خطأ مادياً لا يمس جوهر الحكم ومقوماته)) .

    – نقض شرعي أساس 259 قرار 338 تاريخ 12/4/1982–

    – مجلة المحامون لعام 1982 عدد 12 ص 1373–

    – الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمحامي محمد عبد الرحمن –قاعدة 86 ص 27 –

     

    – ((إن اختلاف اسم المدعى عليها الوارد في استدعاء الدعوى ومذكرات الدعوة والإخطار عن الاسم الوارد في صك الزواج الذي اعتمدته المحكمة في حكمها لا يدخل في جملة الأخطاء المادية أو الحسابية وأن قرارها بالتصحيح هو من قبيل التعديل للحكم )) .

    – نقض شرعي أساس 583 قرار 637 تاريخ 25/11/1975–

    – مجلة المحامون لعام 1976 عدد 4-5 ص 296–

    – الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمحامي محمد عبد الرحمن –قاعدة 87 ص 28 –

     

     

    – (( يجوز الطعن في القرار الصادر بتصحيح الأخطاء المادية في الحكم إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة 214 أصول وذلك بطرق الطعن الجائزة للحكم موضوع التصحيح )) .

    – نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1373 قرار 93 تاريخ 30/1/2006

    – مجلة المحامون لعام 2007 العددان 3+4 ص 372 –

     

    ـ تتولى المحكمة مصدرة الحكم تصحيح ما قد يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية وحسابية وذلك بقرار تصدره في غرفة المذاكرة من تلقاء نفيها أو بناء على طلب من أحد الخصوم ولا يجوز الطعن مستقلاً في القرار الذي يصدر برفض التصحيح.

    ـ لا يجوز لمحكمة النقض والتي هي محكمة قانون أن تبحث بطلب التصحيح عند بحثها بالنقض لأول مرة لأن هذا البحث من حق محكمة الموضوع الذي أصدرت الحكم المطلوب تصحيحه، وهي إن فعلت فإنها تكون قد تجاوزت صلاحياتها المنصوص عليها في القانون وبالتالي تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم الموجب إبطال حكمها.

    (هيئة عامة قرار 88 أساس 112 تاريخ 23/4/2001 المنشور بمجلة المحيط القانونية العدد الثالث 2004)

    لقراءة وتحميل ملف اجتهادات محكمة النقض السورية في تصحيح الاحكام وتفسيرها بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

     

     

  • تفسير الأحكام في القانون السوري ( الدعوى التفسيرية )

    تفسير الأحكام في القانون السوري ( الدعوى التفسيرية )

    تفسير الأحكام في القانون السوري ( الدعوى التفسيرية )

    1 – ماهية تفسير الأحكام والمحكمة المختصة به :

    يراد بتفسير الحكم إيضاح ما وقع في منطوقه من غموض( 218 /أ أصول) ،و من قبيل ذلك الغموض إ زالة التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه. وتختص به محكمة الموضوع مصدرة الحكم سواء أكانت محكمة أول درجة أم محكمة الاستئناف، أما محكمة النقض، فإذا لم تمارس سلطة الفصل في موضوع النزاع كمحكمة موضوع، وانما رفضت الطعن بوصفها محكمة رقابة على حسن تطبيق القانون، فإن تفسير ما وقع في القرار المطعون فيه من غموض وابهام يعود إلى محكمة الاستئناف بحسبانها مُصدرة الحكم المطعون فيه .

    على أنه لما كان رفع الاستئناف ينقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، فإنه يكون لهذه المحكمة بما لها من ولاية فحص النزاع أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من غموض، إنما لا يمنع استئناف الحكم من طلب تفسيره لاحتمال قيام مصلحة عاجلة للتفسير إذا كان المشرع يجيز النفاذ المعجل للحكم القابل للإستئناف، أما إن لم تكن هناك مصلحة من طلب تفسير حكم محكمة الدرجة الأولى الذي أصبح ما تضمنه من قضاء محل نظر من محكمة الاستئناف، فإنه تكون لدى صاحب المصلحة فرصة التقدم بطلب التفسير أمام محكمة الاستئناف، سواء أكان مستأنفاً أم مستأنفاً عليه، ويملك الآخر عندئذ الإدلاء باستئناف تببعي إذا اقتضى الأمر ذلك.

    على أن اجتهاد محكمة النقض السورية قد اتجه إلى أنه لا يمكن للمحكمة أن تصدر قراراً بتفسير الحكم، وبالتالي لا يمكن لمحكمة النقض أن تمارس سلطتها على رقابة حكم التفسير قبل التثبت من انبرام الحكم، سواء بعدم وقوع الطعن عليه أم انبرامه بعد وقوع الطعن عليه من محكمة النقض، بحسبان أن محكمة النقض إذا مارست سلطة النظر في الحكم التفسيري، وأعطت رأيها فإنه قد يتناقض مع رأيها فيما لو عُرض عليها من طريق الطعن بالحكم الأصلي .

    فأذا حكم بعدم قبول الاستئناف، أو ببطلان صحيفته أو بأي حكم يترتب عليه زوال الاستئناف من دون حكم موضوعي فيه، واستقرار الحكم الابتدائي، فإن سلطة تفسير الحكم تعود إلى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرته.

    أما إن حُكم بإلغاء الحكم المستأنف أو بتعديله أو بتأييده فتكون محكمة الدرجة الثانية  هي المختصة بتفسيره وتصحيحه، ولو بالنسبة إلى الشق من قضاء محكمة أول درجة لم يتناوله التعديل، فالقاعدة العامة أن ولاية المحكمة التكميلية في تفسير الحكم تزول عنها بالطعن فيه بحسبان أن الحكم بعد الاستئناف يعد صادراً عن محكمة الدرجة الثانية ولو صدر بالتأييد  .

    2 – إجراءات تفسير الأحكام :

    من حق الخصوم الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى( 218 /ب أصول)، فلابد من تقديم طلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ولو رفع أمام محكمة الاستئناف، لأن هذا الطلب ليس من قبيل استئناف الحكم، ولا يُتقيد في رفعه بميعاد معين، ويجب دعوة الخصم وسماع قوله في طلب التفسير قبل الحكم به  .

    على أن الإيضاح الصادر عن محكمة الموضوع لرئيس التنفيذ لا يعد حكماً تفسيرياً، ولذا لا يجوز الطعن بالإيضاا التفسيري لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية، ويحق للخصوم طلب إعادة التفسير بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى حسب المادة ( 218 /ب أصول) ما دام أحد الطرفين لم يجد في هذا الإيضاح التفسيري الوضوا الكافي الذي يمكّن رئيس التنفيذ من الفصل في الإشكال التنفيذي   .

    3 – حدود سلطة المحكمة في تفسير الحكم:

    إن طلب التفسير غير مقبول إذا اتضح أن غايته هي تعديل الحكم تبعاً لإارة مواضيع سبق وأن عالجها القرار المطلوب تفسيره .

    إذ يُشترط لجواز تفسير الحكم أن يكون منطوقه غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بقرارها، وألا يكون مقصوداً به تعديل الحكم والمساس بقاعدة خروج القضية من سلطة القاضي الذي أصدره .

    ويتوجب على المحكمة في معرض تفسيرها لحكم سابق أن تضع الوثائق والمستندات التي كانت قيد البحث في النزاع الأصلي موضع التمحيص ، وليس لها أن تضع في تمحيصها أدلة جديدة لم تكن قيد البحث في النزاع الأصلي .

    على أنه لما كان المشرّع الذي أجاز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسيرما وقع في منطوقه من الغموض، إنما أراد تمكينهم من الحصول على حكم متمم يزيل الإشكال عند التنفيذ، ويعين على فهم ما قد سبق الحكم به، كما نصت عليه أحكام المادتين ( 218 – 219  أصول محاكمات) فإنه ينبغي على الخصوم الادعاء بهذا الحق قبل إتمام تنفيذ الحكم الأول بحسبان أن تنفيذه يجعل موضوع التفسير متصل بمصلحة غير قائمة، فلا يجوز للمحكمة بمقتضى المبادئ المقررة علماً واجتهاداً أن تنظر في طلب تفسير حكم صدر منها طالما أن القرار قد تم تنفيذه .

    إن إجازة المحكمة بتفسير منطوق الحكم الناقض يُقصد به تمكين الخصوم من الحصول على حكم متممم يزيل الإشكال عند التنفيذ، فلا يجوز أن يؤدي طلب تفسير الحكم إلى الحكم بما لم يطلبه طالب التفسير أو بأكثر مما طلبه 5 ، كما أنه ليس للمحكمة في معرض تفسيرها للحكم أن تغير في منطوقه الواضح، والذي ليس فيه غموض، أو أن تلجأ إلى حيثيات الحكم لتصوغ منطوقاً جديد اً .

    4 – الطبيعة القانونية للحكم الصادر بالتفسير:

    الحكم الصادر بالتفسير يعد من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره وتسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية، أما الحكم المتضمن رد طلب التفسير، فإن هذا لم يضف أي جديد للحكم، وبالتالي فإن عدم الإضافة هذه تفيد بقاء الحكم على حاله وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن، وهذا ما اتجه إليه اجتهاد محكمة النقض .

    فالذي يقبل الطعن هو الحكم الذي يصدر بالتفسير ويعد متمماً للحكم المفسّر، أما الحكم الذي يصدر برفض التفسير فلا يعد حكماً صادراً بالتفسير، إذ لا تفسير هناك ليصح هذا التعبير، وان ورود نص خاص على قابلية الحكم الصادر بالتفسير للطعن يدل على أن الحكم الصادر برد طلب التفسير غيرُ قابل للطعن .

    على أن بعض الشراح  قد ذهب إلى جواز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب التفسيرعلى استقلال، بحسبان أن المادة ( 219 أصول) لم تمنع هذا الطعن، على خلاف  المادة 217 /ب أصول  التي نصت على عدم جواز الطعن مستقلاً في القرا الصادر برفض التصحيح، فعبارة الحكم الصادر بالتفسير الواردة في المادة المذكورة يمكن حملها على أنها تعني الحكم الصادر بالدعوى التفسيرية حتى يمكن تحقيق التوازن بين مراكز الخصوم، والحكم في الحالتين من المتوجب عرضه على مراجع الطعن كافة للفصل فيه، والقول بغير ذلك يوفر ميزة لخصم على آخر، وهو أمرغريب عن سنن القضاء، والاجتهاد القضائي في تفسير القانون إنما وُجد لمعالجة تلك الظواهر.

     وهذا هو الذي تبقرر لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية من أن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من

    القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية، أي أن أحكام المادة ( 219 أصول محاكمات)  تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده .

    والحقيقة أن الرأي الأول – وهو اجتهاد الدائرة المدنية لمحكمة النقض السورية، هو الأدق و يتماشى مع صياغة النص وسياقه، لأن الحكم الصادر برفض التفسير، لا يمكن وصفه بحال من الأحوال، بأنه متمم للحكم المطلوب تفسيره.وكنا نأمل من المشرع أن يلاحظ هذا الاختلاف في الاجتهاد، وأن يحسمه بنص صريح في قانون أصول المحاكمات الجديد رقم 1 لعام 2016 ولكنه لم يفعل، مع أن المشرع لا يعوزه النص وهو في مقام التشريع.

    ويلاحظ بأنه متى قبل الحكم فإنه يفترض بداهة أنه واضح لا يحتمل أي شك في تفسيره، والا ما قبله المحكوم عليه، فإذا نازع وادعى أن قبوله كان على أساس فهم معين للحكم، فكن الأمر يُترك لمطلق تقدير المحكمة، ولها أن توضح حكمها على النحو الذي كانت تقصده، ثم يعتد بالقبول أو لا يعتد به بحسب ظروف الحال، فقبول الحكم إذن لا يمنع من طلب تفسيره.

    في كل الأحوال إنه قد يكون الخصم قابلاً للحكم الأصلي، دون تفسيره وفق القرار الصادر من المحكمة، وقد يكون فوت ميعاد الطعن في الحكم الأصلي، وعندئذ يطعن في القرار الصادر في التفسير وحده، وعند تسليم صورة من الحكم يجب أن تسلم معها صورة عن الحكم الصادر بالتفسير.


     

        لقراءة وتحميل اجتهادات محكمة النقص المتعلقة بتصحيح الاحكام وتفسيرها يرجى الضغط هنا                           

  • تصحيح الحكم  في القانون السوري

    تصحيح الحكم في القانون السوري

    تصحيح الحكم  في القانون السوري

    أ- ماهية تصحيح الأحكام والمحكمة المختصة به:

    يُقصد بتصحيح الأحكام : تصحيح ما يقع في حكم المحكمة من أخطاء مادية، كتابية أو حسابية، فإذا كان الخطأ الذي شاب الحكم لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً، فكنه لا يصلح سبباً للطعن بالنقض، والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرت الحكم، وان تصحيح الخطأ الحسابي والكتابي لا يتعارض مع حجية الأمر المقضي به عملاً بالمادة ( 212 أصول محاكمات) .

    على أنه لما كان رفع الاستئناف ينقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف، ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، فإنه يكون لهذه المحكمة بما لها من ولاية فحص النزاع أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من أخطاء مادية، وأن تقضي على موجب الوجه الصحيح ، إنما لا يمنع استئناف الحكم من طلب تصحيحه لاحتمال قيام مصلحة عاجلة للتصحيح إذا كان المشرّع يجيز النفاذ المعجَّل للحكم القابل للاستئناف.

    فإذا حكم بعدم قبول الاستئناف، أو ببطلان صحيفته أو بأي حكم يترتب عليه زوال الاستئناف من دون حكم موضوعي فيه، واستقرار الحكم الابتدائي، فإن سلطة تصحيح الحكم تعود إلى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرته.

    أما إن حكم بإلغاء الحكم المستأنف أو بتعديله أو بتأييده فتكون محكمة الدرجة الثانية هي المختصة بتصحيحه، ولو بالنسبة إلى الشق من قضاء محكمة أول درجة لم يتناوله التعديل، فالقاعدة العامة أن ولاية المحكمة التكميلية في تصحيح الحكم تزول عنها بالطعن فيه بحسبان أن الحكم بعد الاستئناف يعد صادراً عن محكمة الدرجة الثانية ولو صدر بالتأييد .

    ب – إجراءات تصحيح الأحكام:

    إن تصحيح الخطأ المادي في الحكم يجوز بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجوز أن تصدره المحكمة من تلقاء نفسها ومن دون أي طلب، وان وفاة

    أحد أطراف الحكم أو أكثر لا تمنع من تقديم طلب التصحيح من الأطراف الآخرين، طالما أنه يحق للمحكمة التصحيح من تلقاء نفسها وفي غرفة المذاكرة، ومن دون أن تعرف فيما إذا كان الأطراف أحياءً أم أمواتاً، لأن الغاية من التصحيح أصلاً هي رفع الخطأ .

    ج – حدود سلطة المحكمة في تصحيح الحكم:

    لما كانت القاعدة تقضي بأنه يترتب على صدور الحكم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود إلى نظرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها إصلاح حكمها الذي أصدرته فيها، هذا هو الأصل، إلا أن المشرع  رأى الإجازة للمحكمة أن تصحح ما قد يقع في حكمها من أخطاء مادية وحسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير محاكمة وفي غرفة المذاكرة شريطة أن تكون الأخطاء مادية بحتة، والتي لا تؤثر في كيان منطوق الحكم بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح.

    ولكي يتوافر هذا الأمر يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه، بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه، حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته، وبالتالي إن تصحيح الحكم يجب أن يقع في منطوق الحكم لا في أسبابه لأن بحث الأسباب أو فهم الواقع أو الاستنتاج منها يخالف قوة الشيء المحكوم به، ولا يجوز بكل الأحوال تغيير منطوق الحكم بما يناقض الأسباب لما في ذلك من مساس بحجية الشيء المحكوم به .

    بناءً على ما تقدم يشترط إذن أن تكون الأخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة في منطوق الحكم وفيما يرتبط به من أسباب جوهرية تشكل جزءاً منه، ولا عبرة للأخطاء التي ترد في الوقائع أو الأسباب الأخرى.

    د-  تطبيقات قضائية لتصحيح الأحكام:

    1- اختلاف اسم المدعى عليه الوارد في استدعاء الدعوى ومذكرة الدعوة والإخطار عن الاسم الوارد في صك الزواج الذي اعتمدته المحكمة في حكمها لا يدخل في جملة الأخطاء المادية .

    2- إيراد اسم المستأنف عليه في استدعاء الاستئناف بشكل يخالف جميع الدلائل المفروضة في الإضبارة التي تشير إلى اسم المقصود بالخصومة فلا يخرج هذا عن كونه خطأ مادياً يمكن تصحيحه .

    3- تعديل الحكم الصادر بتقسيم المبلغ المحكوم به بين الورثة على أساس وثيقة حصر الإرث القانوني المبرز في الدعوى، إلى تقسيمه بينهم على أساس وثيقة حصر الإرث الشرعي لا يعد تصحيحاً لخطأ حسابي .

    4- إذا ذهبت المحكمة إلى تصحيح الخطأ المادي، وقضت أيضاً بتثبيت الحجز الاحتياطي وهو الطلب الذي كانت قد سهت عن البت فيه، فإنها تكون قد تجاوزت المهام المحددة بنص المادة ( 212 أصول محاكمات) مما يستدعي نقض الحكم .

    5- إضافة فقرة برفع إشارة الدعوى بعد انبرام الحكم، هو من قبيل الخطأ المادي المقصود في  المادة 214 أصول محاكمات (صار رقمها 216 في القانون الجديد ) بحسبان أنه الذي يقع في المسائل المادية من دون أن يؤثر تصحيحه في كيان منطوق الحكم  .

    وقد أصبح هذا التطبيق في قانون أصول المحاكمات الجديد، من التطبيقات القانونية، لحالات الطلبات التي تغفل المحكمة البت فيها. فقد نصت المادة 220 /ب على أنه:

    إذا سهت المحكمة عن ترقين إشارة الدعوى أو الحجز الاحتياطي في حال وجوبه واكتسب الحكم الدرجة القطعية تتولى المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب صاحب المصلحة في الدعوى ترقينها بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة ويقبل التنفيذ مع الحكم الأصلي أو بعد تنفيذه.

    هـ –  الطبيعة القانونية للحكم الصادر بالتصحيح :

    يكون التصحيح بقرار تصدره المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من دون مرافعة كما مر، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه من الرئيس.

    وتنص المادة ( 217 /ب أصول) على عدم جواز الطعن مستقلاً في القرار الصادر برفض التصحيح، إنما يجوز الطعن فيه إذا كان تبعاً للطعن بالحكم الأصلي، فإذا كان الطعن بالحكم الأصلي غير جائز لسبق الحكم للطاعن بكل طلباته، فليس له حق الطعن بالقرار الصادربرفض التصحيح .

    وأما إذا كان الطعن في الحكم الأصلي قائماً أمام محكمة الطعن جازالطعن في قرار  رفض التصحيح أمامها، وعندئذ لا يعد أنه قد طعن فيه على استقلال ويكون الطعن مقبولاً.

    أما القرارات الصادرة بتصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية في الأحكام وفق المادة

    ( 216 /أصول محاكمات) ، فتخضع لطرق الطعن نفسها بالقرار الأصلي بوصفها أحكاماً تابعة ، ومن أسباب الطعن فيها مجاوزة المحكمة سلطتها المقررة في المادة (212 أصول محاكمات )

    ويبدأ ميعاد هذا الطعن بوجه الإجمال من تاريخ تبليغ الحكم مصححاً، أو من تاريخ تبلي قرار التصحيح، ويعد قرار التصحيح متضمناً قضاءً موضوعياً سواء صدر من المحكمة من تلقاء ذاتها أم بناءً على طلب صاحب المصلحة ومن دون مرافعة، وعند تسليم صورة من الحكم يجب أن تسلم معها صورة عن الحكم الصادر بالتصحيح.

    لقراءة وتحميل طلب تصحيح خطأ مادي في قرار يرجى الضغط هنا

      لقراءة وتحميل اجتهادات محكمة النقص المتعلقة بتصحيح الاحكام وتفسيرها يرجى الضغط هنا   

  • ماهي قسمة العقار بالتجنيب في دعوى ازالة الشيوع

    ماهي قسمة العقار بالتجنيب في دعوى ازالة الشيوع

    ماهي قسمة العقار بالتجنيب في دعوى ازالة الشيوع

    القسمة بالتجنيب سمعنا بها وبعضنا لم يفهم مضمونها بالضبط أو فهموها بشكل مخالف للواقع.

    بعضهم يعتقد أن قسمة العقار بالتجنيب تكون بأن تأخذ حصتك من العقار كمدعي بدعوى إزالة الشيوع وتبقي بقية المالكين على جنب مجتمعين على الشيوع.

    لنفهم موضوع القسمة بالتجنيب يجب أن تفهم كيف نقسم العقار حيث أن الفقرة الأولى من المادة /  791 / من القانون المدني تنص على أنه :

    1 ـ يكوّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب، حتى لو كانت القسمة جزئية. فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس، جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.”

    وعبارة أصغر حصة مقصود فيها أًصغر مساحة تسمح الأنظمة والقوانين بإفرازها من عقارات زراعية أو شقق سكنية أو محلات تجارية فكل واحد منها له نظام محدد بالقانون لأصغر مساحة تتكون نتيجة القسمة.

    ولنفهم المقصود بالضبط سنعطي مثالاً على ذلك :

    لو أن أرضاً على الشيوع مساحتها  50 دونم ويملكها عدة أشخاص بعدد أسهم مختلفة فواحد منهم يملك 5 دونمات وواحد منهم يملك 20 دونم وواحد منهم يملك 25 دونم . فكيف سيتم تقسيم الأرض ؟

    القانون يقول أن تتقسم الأرض على اساس أصغر حصة , وأصغر حصة أرض زراعية يمكن فرزها أو قسمتها يجب أن تكون بمساحة 5 دونمات حسب القانون الساري , اي يجب على الخبير أن يقسم الأرض البالغة 50 دونماً الى عشرة قطع ويوزعها بالقرعة على المالكين .

    لكن في هذه الحالة سوف يأخذ الشريكين الذين يملكان 20 أو 25 دونماُ واحد منهم 4 قطع والثاني 5 قطع , وهذه القطع من المؤكد أنها لن تكون بجانب بعض  فمن الممكن أن يكون لأحدهم قطعة في شمال العقار وقطعة في جنوب العقار وقطعة في الشرق وستتوزع بشكل عشوائي في العقار لأن التوزيع عن طريق القرعة.

    وهذا الأمر يؤدي الى عرقلة وسوء أستخدام واستعمال للحصص بسبب تباعدها عن بعض فتصور مثلا عند فلاحة الأرض وزراعتها وسقايتها وجني محصولها كل قطعة 5 دونمات منفصلة عن الأخرى فهذا سيشكل إرهاق للمالك وتكلفة اضافية لاداع لها.

    اضافة الى أن كل قطعة سوف تأخذ رقم مقسم لوحدها أي سيكون لدينا عشرة مقاسم من أجل 3 أشخاص فقط .

    والحل الذي وضعه القانون هو أن يتم تجنيب حصة هذا الشخص الى جهة واحدة بحيث تكون حصصه متلاصقة مع بعضها البعض كأن تكون جميعها في الشمال أو الجنوب وبالتالي يسهل استغلالها والاستفادة منها , وبطبيعة الحال تأخذ رقم مقسم واحد , اي سيتم فرز العقار الى ثلاثة مقاسم واحد منهم 5 دونمات والثاني 20 دونم والثالث 25 دونم.

    وتنحل مشكلة الشيوع بهذا الشكل المناسب لجميع الملكين وبدون أن تتبدد الأرض الى مقاسم متباعدة وبعدد كبير.

  • شرح  ازالة الشيوع في سوريا ببساطة للقانونيين وغير القانونين مع مثال عملي

    شرح  ازالة الشيوع في سوريا ببساطة للقانونيين وغير القانونين مع مثال عملي

    شرح  ازالة الشيوع في سوريا ببساطة للقانونيين وغير القانونين مع مثال عملي

    سنشرح في مقالنا هذا موضوعاً  مهماً لجيع الناس وهو موضوع الشيوع وإزالته  وسنركز فقط على العقارات باعتبارها تمثل 99% ن الدعاوى والمشاكل.

    وسيكون  الشرح بدون أرقام مواد قانونية أو اجتهادات كي يتمكن أي شخص من فهمها بسهولة ويسر .
    وسننفرد مقالاً آخر خاصاً للمحامين بإجراءات عملية مدعمة بالنصوص والإجتهادات .

    معنى الشيوع :

     ” هو ملكية شخصين أو أكثر لشيئ ما غير مفرز حصة كل منهم” .

    ,معنى غير مفرز اي لم يتم تخصيص كل منهم بحصة  أو قسم من هذا الشيئ .

    مثلاً : مخزن أو محل كبير يملكه شخص كاملاً ثم توفي هذا الشخص وورثه ولدان فقط أي كل ولد له نصف العقار ( أو شقة أو أرض أوي أي شيئ)  واسمه مالك على الشيوع.

    ويمكن أن يكون أيضاً  شخصان أو أكثر تشاركا واشتريا سيارة أو آلة أو عقار  وصار اسمهم ملاك على الشيوع.

    هذه هي عينة من حالات الملكية الشائعة المقصودة بالتعريف .

    وبما أن الملكيات كاملة يتم حسابها اعتماداً على الرقم 2400  في السجلات العقارية  لسهولة تقسيم هذا الرقم على أرقام أخرى , أي لو كان المالك شخصاً واحداً ستجد أن عدد أسهمه التي يملكها هي 2400 سهما من 2400 سهماً اي الكامل .

    اما لو كان العقار مناصفة مثلا ( كما في حالة الشقيقين السابقة )  ستجد أن العقار بملكية كل من فلان وله 1200 سهماً وفلان وله 1200 سهماً  , وهكذا حتى من الممكن أن تصل ملكية أحدهم الى أجزاء من السهم لكن مجموعها للعقار كاملاً يجب أن يكون 2400 سهماً.

    ويتم توزيع الاسهم حسب  عدد الورثة أو حسب مادفعه الشريك عند الشراء مثل أن يشترك أكثر من شخص على  شراء عقار مثلاً.

     بالعودة الى المثال السابق المتعلق بالمخزن أو المحل فقد اختلف الولدان حول ادارة المخزن أو التصرف فيه وكل واحد منهما يريد الاستقلال بملكه الخاص لوحده . فما هو الحل ؟

    الحل هو الخروج من حالة الشيوع هذه وهوقسمة المخزن بالطريقة المناسبة .

    الطريقة الرضائية البسيطة أن يتم قسمة المحل مناصفة بين الطرفين وتنفيذ هذه القسمة بمعاملة افراز ويسجل لكل واحد مقسم مستقل به .

    لكن لو كان المحل على ناصية ( زاوية ) وسيقسم المحل الى قسمين,  لكن واحد منهما له واجهتين ( على ناصية)  والأخر له واجهة واحدة وبالتالي فإن سعر المحل ذو الواجهتين أعلى من سعر المحل ذو الواجهة الواحدة , فما هو الحل أيضاً ؟

    وحل مشكلة اختلاف السعر بين المحلين هو تكليف خبير بشكل رضائي بين الطرفين فيعمد الخبير إما الى تقسيم المحل مناصفة بالمساحة مع الزام من ستقع عليه القرعة لتملك المحل ذو الواجهتين  بدفع الفرق بين سعر المحلين للطرف الثاني .

    أو أن يقسم المحل الى قسمين واحد صغير وهو الذي يكون على الناصية  والثاني أكبر وهو ذو الواجهة الواحدة بحيث يتعادل سعرهما ثم  تجرى القرعة بينهما.

     أحد المقاسم يأخذ الرقم (1) والثاني يأخذ الرقم ( 2) وبذلك تنتهي حالة الشيوع  ويصبح كل واحد منهم مالكاً لما يسمى ( مقسم ) من هذا العقار بأسهم تبلغ 2400 سهماً , وتسجل في السجل العقاري بشكل نظامي بمعاملة افراز.

    علماً أن في كل بلدية ومدينة  وكل عقارهناك نظام يتم التقيد به بالنسبة للمساحات المقسومة أو المفروزة فلا يجوز مثلاُ أن تقسم أرض زراعية بمساحة أقل من 5 ألاف متر ( 5 دونمات ) لكل مقسم وكذلك الشقق السكنية لايمكن قسمتها الى مساحات صغيرة .

    وفي حال عدم امكانية القسمة يتم بيع العقار بشكل رضائي أو بموجب دعوى ازالة الشيوع وبنفس الطريقة المذكورة آنفاً تقريباً .

    حيث تعين المحكمة خبيراً لقسمة العقار ويقدم تقريره للمحكمة اما بوجود امكانية للقسمة بطريقة يحددها الخبير ومتوافقة مع نظام المساحات المذكور آنفاً  مع رسمة مخطط القسمة لكل مقسم , أو أنه لايوجد أمكانية للقسمة وعند ذلك يقرر القاضي بيع العقار بالمزاد العلني.

    وفي القسم الثاني سنشرح ان شاء الله القسم العملي والقانوني لدعوى ازالة الشيوع للمحامين

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1