
لتحميل نصوص مواد القانون يرجى الضغط هنا


فيما يلي صيغة سند أمانة وفق القانون السوري ولا يشترط أن تكون مطبوعة أو بنوذج معين ويكفي وجود أي ورقة يحتوي المعلومات كما في النص أدناه.
وهناك صيغة من صيغ سند الأمانة وهي صادرة عن وزارة العدل في سوريا وهي من نوع سندات الأمانة التي يتم توثيقها لدى كاتب العدل ( ولنا بحث آخر حول أصول كتابة سند الأمانة ) وهذه الصيغة هي على شكل pdf موجودة آخر المقال
|
سند أمانة أنا الموقع أدناه ………………… بن ………………… والدتي ………………….. تولد …………. أحمل …………… رقم ……………………. تاريخ ………….. صادرة عن ……………………………… ومقيم في …………………………… أقر وأنا بكامل الأهلية القانونية بأني استلمت من السيد ……………………………………… ………………………………….. …………………………………………. مبلغاً وقدره /………………../ فقط وأن هذا المبلغ موجود عندي على سبيل الأمانة أتعهد بإعادته إلى صاحبه كاملاً حين الطلب ودون أي تأخير وإني أتعهد بتحمل كافة المسؤوليات المدنية والجزائية في حال عدم إعادتي لهذا المبلغ لصاحبه كاملاً، وإني أسقط حقي من الادعاء بالغبن أو بكذب هذا الإقرار أو بطلب تحليف اليمين القانونية على صحة هذا الإقرار وكذلك أسقط حقي من الادعاء بتزوير توقيعي هذا أو إنكاره. وعليه أوقع تحريراً في / / 2000 المقر بما فيه |
فيما يلي صيغة الانذار الذي يجب أن يتم توجيهه الى مستلم الأانة ويجب أن ينظم لدى كاتب العدل ويبلغ عن طريق دائرة المحضرين
إنذار موجه عن طريق كاتب العدل
المنذر :…………………… العنوان: ……………………………………….
المنذر إليه:……………………………………… … العنوان:…………………………………… ..
موضوع الإنذار:
كنت قد أودعت لديكم مبلغاً وقدره ………..بموجب سند أمانة موقع منك بالذات ومؤرخ بتاريخ / / 2000 ولأنني بحاجة ماسة إلى هذا المبلغ.
لهذا فأني:
أدعوك لإعادة كامل مبلغ الأمانة والبالغ ………………………………………….. ……… وذلك خلال مدة ……….. يوماً من تاريخ تبلغكم هذا الإنذار وتسليمه لصاحبه في داره الكائنة بالعنوان المبين أعلاه والتي تعرفها حق المعرفة وألا فأني مضطر لأقيم الدعوى الجزائية بحقك بجرم إساءة الأمانة ووفق لأحكام المادة 656 ومابعدها عقوبات عام وإلزامك بإعادة الأمانة بكاملها مع التعويض القانوني والرسوم والمصاريف والحجز الاحتياطي وذلك أمام القضاء المختص .
وقد أعذر من أنذر
المنذر
يتم تجهيز استدعاء الدعوى بالصيغة التالية :
السيد رئيس محكمة بداية الجزاء بحمص المحترم
الجهة المدعية : —- بنت —– – مقي في ————— يمثله المحامي ——–
بموجب الوكالة المرفقة طياً
الجهة المدعى عليها : ——– بن ——– – مقيم في ————-
الدعوى :
كانت الموكلة —— قد أودعت لدى المدعى عليه ———- بتاريخ /22 /6 / 2006 مبلغاً و قدره مائتين و ستون الف ليرة سورية على سبيل الأمانة على أن يرده حين الطلب .
لطفاً : سند الأمانة المرفق .
و قد طالبت الموكلة المدعى عليه بإعادة مبلغ الأمانة مرات عدة إلا أنّ المدعى عليه إمنتع عن إعادته . الأمر الذي اضطر الموكلة إلى توجيه إنذار عدلي للمدعى عليه بتاريخ /3 /12 /2006 تحت رقم13 / 29809/ 4316 تطالبه به بإعادة مبلغ الأمانة .
و قد تبلغ المدعى عليه الإنذار المذكور بتاريخ /20 /12 / 2006 إلا أنّه لا يزال ممتنعاً عن إعادة المبلغ للموكلة .
لطفاً : الإنذار العدلي و الشروحات .
و بما أنّ عمل المدعى عليه يشكل جرم إساءة الأمانة المنصوص عنه و المعاقب عليه بالمادتين 656و 657 من قانون العقوبات :
لذلك و وفقاً لأحكام القانون و خاصة المواد /1-5/ أصول جزائية و /656-657/ من قانون العقوبات جئنا طالبين :
1- اعتبار الموكلة مدعياً شخصياً بحق المدعى عليه و تكليفنا بدفع سلفة الادعاء الشخصي .
2- قيد الدعوى و دعوة المدعى عليه للمحاكمة و حفظ أصل السند في صندوق المحكمة ..
3- إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ الأمانة البالغ مائتين وستون الف ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة و حتى السداد .
4- إلزام المدعى عليه بالتعويض على الموكلة من جراء الامتناع عن تسديد مبلغ الأمانة .
5- إيقاع العقوبة القانونية بحق المدعى عليه .
6- تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة .
مع سائر التحفظات القانونية
و بكل احترام
/ /1 / 2007


حصر الارث العمالي وكما يتضح من اسمه هو مخصص للعاملين سواء العاملين في الدمولة أو القطاع الخاص ويكون في حالة وفاة العامل وهناك مرتب تقاعدي أو تعويض أو مكافأة نهاية خدمة له .
ليس كل الورثة الذين يرثون الشخص في الارث الشرعي أو القانوني هم نفسهم في حصر الارث العمالي , فالورثة هنا هم من كان الميت ينفق عليهم , مثل الزوجة أو البنت العازبة أو الولد الصغير الذي لم يتجاوز 18 عاماً أو الاخوة والأخوات لكن بشرط الانفاق عليهم .
المطلوب شخص من الورثة عمره فوق 18 عاماً .
هي نفس كلفة حصر الارث القانوني أو الشرعي تقريباً
يمكنكم مراجعة المواضيع التالية للحصول على معلومات عن بقية أنواع حصر الارث في سوريا


تعتبر البطاقة الشخصية السورية الدليل القانوني الاساسي لإثبات شخصية حاملها , ويتضمن ذلك جنسيته وبيانته الشخصية كاملة وهي تصدر لكل السوريين ممن بلغوا سن 14 عام من العمر .
كل مواطن سوري أتم سن الرابعة عشر من عمره عليه أن يتقدم خلال مدة سنة من اتمامه السن المذكور للحصول على بطاقة شخصية ( هوية ) لأول مرة وذلك من أمانة السجل المدني المسجل فيها قيده.
يسطيع ذلك أي أحد من الأهل سواء أب أو أم أو ولي أمر وهو سؤول قانوناً عن ذلك .
مع العلم أن البطاقة الشخصة لاتسلم الا لطالبها شخصيا أو والده أو والدته في حال كان قاصراً .


*الفصـل الأول*
المادة /1/ – تؤسس بين أصحاب الأسهم المنشأة بموجب هذا النظام والتي قد تنشأ فيما بعد شركة سورية الجنسية مساهمة مغفلة خاصة تخضع لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام /2011/ والعرف التجاري ولهذا النظام وللقواعد الآمرة الحالية والمستقبلية وللأحكام الاختيارية المنصوص عليها في القانون المذكور في كل ما لا يخالف هذا النظام.سوري وتخضع للأحكام الاختيارية النظام.
المادة /2/ : أغراض الشركة :
ويحق لها بقرار من الهيئة العامة غير العادية تعديل أو توسيع غايتها كلياً أو جزئياً دون أن يعتبر هذا التعديل أو التوسيع منشئاً لشخص اعتباري جديد ويخضع لتصديق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المختصة 0
المادة /3/ اسم الشركة:
اسم الشركة / شركة المساهمة المغفلة القابضة 0
المادة /4/ مركز الشركة: مركز الشركة الرئيسي ومقرها القانوني في محافظة / /، ولمجلس الإدارة أن يفتح فروعا ومستودعات ومكاتب ويعين ممثلين للشركة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
المادة /5/ مدة الشركة : / / عاماً ميلادياً اعتباراً من تاريخ صدور القرار بتصديق نظامها الأساسي ويجوز تمديد مدة الشركة بقرار يصدر عن الهيئة العامة غير العادية0
*الفصـل الثـاني*
تأسـيس الشـركـة
المادة /6/ المؤسسون هم السادة:
|
التسلسل |
اسم المؤسس |
الجنسية |
الإقامة |
الموطن المختار مفصلاً مع الهاتف |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المادة /7/ وظائف المؤسسين:
2- يترتب على المؤسسين من الواجبات والالتزامات ولهم من الحقوق ما هو منصوص عليه فيقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه0
3– يسلف المؤسسون جميع النفقات اللازمة لتأسيس الشركة, وترد لهم من حساب الشركة في حال تأسيسها نهائياً شريطة الموافقة على هذه النفقات بقرار تصدره الهيئة العامة التأسيسية0
*الفصـل الثـالـث*
المادة /8/ رأسمال الشركة وكيفية تسديده والاكتتاب عليه:
1-رأسمال الشركة هو / 1.000.000.000 /ل0س فقط مليار ليرة سورية وهو مـــوزع على / 10.000.000/ سهم اسمي قيمة كل سهم / 100 / ل .س فقط مائة ليرة سورية , وقد اكتتب المؤسسون على رأس المال بشكل كامل ذلك على الشكل التالي:
|
اسم المؤسس أو المساهم |
الجنسية |
عدد الأسهم |
القيمة |
نسبة الاكتتاب |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموع |
|
|
100 % |
|
2- يدفع عند الاكتتاب على الأقل 40 % من القيمة الاسمية للسهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لاتزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الاساسي0
3- ترقم الأسهم من رقم /1/ إلى رقم / /سهم0
4- يجوز للمؤسسين الاكتتاب بكامل رأسمال الشركة دون التقيد بنسب المساهمة والتملك برأس المال المنصوص عليها في المادة /100/2من قانون الشركات 0
5- يجوز تملك كامل رأسمال الشركة من مؤسسين من غير الجنسية السورية في حال كانت غايتها إقامة مشروع استثماري من المشاريع التي يمكن تشميلها علىقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 رقم /8/ لعام 2007 وتعديلاته , وفي هذه الحالة يجوز أن يكون كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير الجنسية السورية ( وفقاً للمادة 141) من قانون الشركات باستثناء من الوزير , ويجوز تعيين أعضاء بمجلس الإدارة من خارج المساهمين ( وفقاً للمادة 139 ) 0
6- يجب على مجلس الإدارة أن يسلم شهادات الاسناد أو الأسهم المؤقتة إلى أصحابها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر الشركة وان يبين فيها المعلومات التي تضمنتها المادة /116/ منقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 مع تحديد مقدار ما دفع من قيمة كل سهم ، ويجب عليه أن يسلم شهادات الأسهم النهائية خلال ثلاثة أشهر لدى تسديد القيمة الاسمية الكاملة للسهم وتوقع هذه الصكوك من رئيس مجلس الإدارة وعضواً آخر يختاره المجلس وتمهر بخاتم الشركة 0
المادة /9/ حقوق المساهم والتزاماته:
المادة /10/ حظر تداول بعض الأســهم:
2 ـ لايجوز تداول أسهم ضمانعضوية مجلس الإدارة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ انقضاء العضوية في المجلس.
3 ـ في حال زيادة رأسما الشركة بإحداث أسهم نقدية أو عينية جديدة فإنه يجوز تداول هذه الأسهم وفق أحكام القانون 0
4 ـ يتم وضع إشارة حبس في سجلات الشركة في حال وجود سبب يمنع تداول الأسهم استنادا لأحكام هذه المادة. ويجب على الشركة ترقين هذه الإشارات تلقائيا بانقضاء المدة المحددة مالم يردها قرار قضائي يقضي باستبقائها للوفاء بالحقوق التي تضمنها هذه الإشارات.
5 ـ تنتقل الأسهم بطريق الإرث إلى الورثة مثقلة بإشارة الحبس.
المادة /11/ إدراج أسهم الشركة في السوق المالي :
– ويجوز للشركة المساهمة المغفلة القابضة الخاصة أن تدرج أسناد القرض وتداول أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية وان يتم تداولها من خلاله وفقاً للتعليمات والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق بهذا الخصوص .
المادة 12- بيع الأسهم ورهنها وحجزها:
*الفصـل الـرابـع*
في إدارة أمـور الشـركـة
المادة /13/ مجلــس الإدارة: تشكيله ومدته:
6- مجلس الإدارة الأول تنتخبه الهيئة العامة التأسيسية.
المادة /14/ شروط العضوية في مجلس الإدارة:
1- يجوز أن ينص النظام الأساسي على منح المساهم الذي يملك ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الحق بتعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من الأسهم على أن ينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة وأن لا يتدخل في انتخاب الأعضاء الباقين.
ويتم هدر أية كسور عند احتساب عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي يحق للمساهم طلب تعيينهم وفقا لما سبق بيانه.
ويشترط في عضو مجلس الإدارة مايلي:
المادة /15/ مكتـب المجلـس:
1- يجتمع مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ انتخابه وينتخب بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس.
2- يشكل مكتب المجلس من الرئيس ونائبه وأحد الأعضاء المفوضين وتستمر مدة ولاية المكتب طيلة مدة مجلس الإدارة، أو لمدة سنة قابلة للتجديد0
3- يمارس المكتب الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الإدارة.
4- تبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صورة عن قرارات انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضائه وقرار تعيين المدير التنفيذي والمفوضين بالتوقيع عن الشركة، ويشهر ذلك في السجل التجاري.
المادة /16/ اجتماعــات المجلـــس:
المادة /17/ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة:
4- تعتبر محاضر اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك.
المادة /18/ النصـاب:
المادة /19/ شغـور العضوية:
المادة /20/ تسقط العضوية بأحد الأسباب الآتية:
6– زوال أحد شروط العضوية، وفي هذه الحال يجب على مجلس الإدارة اتخاذ قرار بذلك.
المادة /21/ تعويضات أعضاء المجلس:
المادة /22/ صلاحيات مجلس الإدارة:
1- لمجلس الإدارة السلطات والصلاحيات الواسعة للقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها تسيير أعمال الشركة وفقا لغاياتها وليس لهذه الصلاحيات من حد إلا ما هو منصوص عليه في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 أو في نظام الشركة الأساسي.
2- إنما يجب على المجلس أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها.
3- وللمجلس على وجه الخصوص مايلي:
أ- تعيين مدير تنفيذي أو أكثر للشركة أو رئيسا للمدراء التنفيذيين 0
ب- اقتراح زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وأية تعديلات على النظام الأساسي وعرضها على الهيئة العامة المختصة 0
ج- اقتراح تكوين احتياطيات أو مخصصات غير عادية. وعرضها على الهيئة العامة المختصة 0
د- تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس في أمور معينة.
المادة /23/ مسؤولية أعضاء المجلس:
رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمالهم في الشركة وفقاً لأحكام المادتين /153/و/154/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 التشريعي رقم / 29 / لعام 2011
المادة /24/ تمثيل الشركة:
4- تعتبر القيود الواردة على صلاحيات الأشخاص المخولين بتمثيل الشركة أو التوقيع عنها والمسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير، إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري.
المادة /25/ واجبات مجلس الإدارة:
إضافة إلى واجبه بإدارة الشركة وتسيير أعمالها، يجب على مجلس الإدارة القيام بشكل خاص بما يلي:
المادة /26/ المحظورات على أعضاء مجلس الإدارة :
المادة /27/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة:
2- لا يمكن الاحتجاج بالإبراء الصادر عن الهيئة العامة إلا إذا سبقه عرض تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة السنوية الختامية وإعلان تقرير مدققي الحسابات. ولا يشمل هذا الإبراء إلا الأمور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها.
المادة /28/ المديرون التنفيذيون ورئيسهم:
01يجوز لمجلس الإدارة أن يعين، عندما يرى ذلك مناسبا، مديرا تنفيذيا أو أكثر ورئيساً لمديري الشركة التنفيذيين يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الإدارة. ولمجلس الإدارة الحق بعزل أي منهم بقرار يصدر عنه.
02يحدد مجلس الإدارة تعويضات المديرين التنفيذيين ورئيس المديرين التنفيذيين.
03 لا يجوز للمدير التنفيذي/رئيس المديرين التنفيذيين/ أن يكون مديراً أو موظفا في شركة أخرى.
*الفصـل الخـامــس*
في الهيـئات العـامــة
المادة /29/ : يوجد في الشركة المساهمة المغفلة الخاصة ثلاثة أنواع من الهيئات العامة:
1- الهيئة العامة التأسيسية. 2- الهيئة العامة العادية. 3- الهيئة العامة غير العادية.
المادة /30/ الدعوة لانعقاد الهيئة العامة التأسيسية للشركة:
المادة /31/ النصاب والأكثرية:
المادة /32/ صلاحيات الهيئة العامة التأسيسية:
المادة /33/ الاعتراض على نفقات التأسيس أو تقييم المقدمات العينية:
القسم الثاني – الهيئة العامة العادية
المادة /34/ أحوال اجتماعاتهــا:
1- تجتمع الهيئة العامة العادية مرة في السنة على الأقل، على ألا يتجاوز الأشهر الخمسة التالية لنهاية السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة دعوتها كلما رأى حاجة لذلك.
2- يجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في الأحوال المنصوص عليها فيقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 أو بناءً على طلب خطي مبلغ إليه من مدقق حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة. ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة العادية للاجتماع في الحالتين الأخيرتين في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه.
المادة /35/ النصـاب والأكثرية:
2- وإذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك. وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.
3- تصدر القرارات بأكثرية تزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
المادة /36/ صلاحياتهـا:
تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية تقرير كل أمر يتعلق بمصلحة الشركة أو تسيير أعمالها ولا يعود البت به إلى هيئة أخرى استنادا لأحكام القانون.
تدخل في جدول أعمال اجتماعها السنوي الأمور الآتية:
المادة /37/ أحـوال اجتماعاتهـا:
2- يجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد في الأحوال المنصوص عليها فيقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 التشريعي رقم /29/ لعام 2011أو بناءً على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة من مدقق حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة. ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة غير العادية في الحالتين الأخيرتين في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الطلب إليه.
المادة /38/ النصـاب:
المادة /39/ قرارات الهيئة:
أ. تعديل نظام الشركة الأساسي. ب. اندماج الشركة في شركة أخرى . ج. حل الشركة.
المادة /40/ صلاحيات الهيئة:
1-للهيئة العامة غير العادية الحق بأن تصدر قرارات في الأمور الداخلة ضمن صلاحيتها وفي الأمور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية، وفي الحالة الأخيرة تصدر الهيئة قراراتها وفقا للقواعد المتعلقة بالهيئة العامة العادية 0
2-ولها أن تقرر علاوة إصدار وفق أحكام القانون 0
المادة /41/ الدعوة والإعلان عنها:
1- يجوز للشركة عدم نشر الدعوة لهيئاتها العامة وجدول الأعمال والتقارير المالية والميزانية الختامية وتقرير مدقق الحسابات في الصحف اليومية ويتم التبليغ بأي وسيلة إعلام معتمدة تثبت تبليغ كافة المساهمين في الشركة بمضمون الدعوة وجدول الأعمال مع الوثائق المؤيدة ( كتب مضمونة – بطاقة بريدية – هاتف مسجل – فاكس مع إشعار بالاستلام – ايميل 000) إلى موطنهم المختار إلا إذا نص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك 0
5- على مجلس الإدارة حضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية بعدد لايقل عن العدد الواجب توفره لصحة انعقاد مجلس الإدارة ولا يجوز التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول 0
المادة /42/ جـدول الأعمـال:
1- ينظم مجلس الإدارة جدول أعمال الهيئتين العامتين العادية وغير العادية وتنظم لجنة المؤسسين جدول أعمال الهيئة العامة التأسيسية.
2- لا يجوز البحث فيما هو غير داخل في جدول الأعمال المعلن عنه.
3- يجب على الجهة التي نظمت جدول الأعمال أن تضيف إليه الأبحاث التي يطلب إدخالها كتابياً مساهمون يحملون عشرة بالمائة على الأقل من أسهم الشركة شرط أن يقدم بذلك طلب كتابي إلى هذه الجهة قبل ميعاد الاجتماع الأول بسبعة أيام على الأقل. وفي هذه الحالة على هذه الجهة نشر جدول الأعمال المعدل وفق صيغة التبليغ المتعمدة بالمادة /41/ من هذا النظام و قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الاجتماع أو تبليغه للمساهمين بكتب مضمونة .
المادة /43/ حضور اجتماعات الهيئة العامة:
1- لكل مساهم حق حضور اجتماعات الهيئات والاشتراك في مناقشاتها.
2- ولكل مساهم عدد من الأصوات يوازي عدد أسهمه.
المادة /44/ التوكيـل والتمثيـل:
1- التوكيل والتمثيل لحضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة المغفلة الخاصة :
أ- إذا كان المساهم شخصية اعتبارية :
يجوز له أن يسمي ممثله من أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديريه أو مفوض بالتوقيع عنه وفق سجله التجاري أو أحد موظفيه أو أحد المساهمين في الشركة السورية أو من خارجهم بكامل الحصة السهمية التي يملكها بالغاً مابلغت 0
ب- إذا كان المساهم شخص طبيعي :
المادة /45/ بطاقات الحضور:
1- تسجل في سجل خاص في مركز الشركة طلبات الاشتراك في الهيئة العامة ويبدأ التسجيل قبل انعقاد الهيئة العامة (بعشرة أيام) وينتهي عند افتتاح الجلسة.
2- يسجل في هذا السجل اسم المساهم وعدد الأسهم التي يحملها أصالة ووكالة ويستند في ذلك إلى سجل الأسهم الخاص الموجود لدى الشركة.
3- يعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع ويذكر فيها عدد الأصوات التي يحملها بكل من الصفتين وتبقى البطاقة المعطاة للاجتماع الأول الذي لم يكتمل النصاب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني ما لم يطلب صاحب العلاقة تبديلها خلال المدة المقبولة للتسجيل الثاني.
4- يقوم بالتسجيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من ينتدبه لهذا الغرض وعلى مسؤولية هذا المجلس.
المادة /46/ جـدول الحضـور:
يمسك جدول حضور في الهيئات العامة يسجل فيه أسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالة ووكالة ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة.
المادة /47/ رئاسـة الجلسـة:
1- يرأس الهيئتين العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك.
2- إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى يوجه من ترأس اجتماع هذه الجلسة الدعوة إلى الاجتماع الثاني إلا إذا تضمنت الدعوة الأولى موعداً لانعقاد الجلسة الثانية.
المادة /48/ مكتب الجلسة والمحضر:
1- يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة ويختار مراقبين أو أكثر من المساهمين لجمع الأصوات وفرزها وتصنيفها.
2- ينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها ويوقع عليه الرئيس والمراقبان والكاتب ومندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وترسل صورة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك موقعة من الرئيس0
3- ويجوز إعطاء صورة طبق الأصل لأي مساهم عن هذا المحضر يوقعها الرئيس 0
المادة /49/ طريقـة التصويـت:
1- يكون التصويت بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة
2- ويكون التصويت بالاقتراع السري حتما إذا طلب ذلك 10 بالمائة من رأسمال الشركة الممثل بالاجتماع ومقدم من المساهمين الحاضرين.
3– يمكن أن يتم التصويت أو الفرز بطرق مؤتمتة
المادة /50/ سلطة الهيئة العامـة وقراراتها:
1- الهيئة العامة هي السلطة العليا في الشركة ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قراراتها القانونية ويتقيد بتوجيهاتها المقترنة بتصويت قانوني.
2- القرارات التي تصدرها الهيئات العامة المجتمعة قانونا تلزم المساهمين حاضرين كانوا أم غائبين ضمن أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 0
* الفصـــل الســـادس *
مدققو الحسابـــات
المادة /51/ : انتخابهـم:
3- إذا أهملت الهيئة العامة انتخاب مدقق لحساباتها أو اعتذر هذا المدقق أو امتنع عن العمل فعلى مجلس الإدارة أن يقترح على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ثلاثة أسماء من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من وزارة المالية لتنتقي منهم من يملأ المركز الشاغر.
المادة /52/ مهمة مدقق الحسابات:
المادة /53/ واجبات مدقق الحسابات:
1- يجب على مدقق الحسابات أن يضع تقريرا خطيا يتلوه أمام الهيئة العامة عن الحالة المالية للشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزيع الأرباح وأن يقترح في هذا التقرير إما المصادقة على البيانات المالية بدون تحفظ أو مع التحفظ وإما حجب الرأي أو إعطاء رأي معارض 0
ويجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات ما يلي:
المادة / 54 / مسؤولية مدقق الحسابات :
1- إذا اطلع مدقق الحسابات على أي مخالفة ارتكبتها الشركة لقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 أو لنظامها الأساسي أو على أي أمور مالية ذات اثر سلبي على أوضاع الشركة المالية أو الإدارية فعليه أن يبلغ ذلك خطياً إلى كل من رئيس مجلس الإدارة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إذا لم يتم إزالة المخالفة 0
2.يكون مدقق الحسابات مسئولا تجاه الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها وتجاه مساهميها عن تعويض الضرر الذي سببته الأخطاء التي ارتكبها في تنفيذ عمله أو عدم قيامه بالواجبات التي ترتبها عليه القوانين أو نظام الشركة الأساسي، وتسقط دعوى المسؤولية المدنية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي تلي فيها تقرير مدقق الحسابات، وإذا كان الفعل المنسوب له يشكل جرما فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا وفقاً لأحكام القواعد العامة.
المادة /55/ واجب السرية:
لا يحق لمدقق الحسابات أو لموظفيه أن ينقل للمساهمين أو للغير ما حصل عليه من معلومات ذات طابع سري لا يوجب قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 الإفصاح عنها في معرض قيامه بعمله لديها، تحت طائلة العزل والتعويض.
المادة /56/ المحظورات:
لا يحق لمدقق الحسابات أو لموظفيه المضاربة باسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة العزل وطلب التعويض.
*الفصـــل السـابـــع*
حسـابات الشـركـة ومـاليتها
المادة /57/ السنة الماليــــة للشركة:
1- تبدأ السنة المالية للشركة في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة.
2- ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائيا حتى آخر شهر كانون الأول من السنة المالية التالية.
المادة /58/ مسك الحسابات:
المادة /59/ توزيع الأرباح الصافية: توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1- / 10 % / ( عشرة بالمائة ) تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري ويجوز وقف هذا الاقتطاع عندما تبلغ المبالغ المتجمعة باسم الاحتياطي الإجباري ربع رأس مال الشركة إلا انه يجوز للهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي كامل رأسمال الشركة.
2- نسبة لا تزيد عن / 5 % / ( خمسة بالمائة ) من الأرباح الصافية كمكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة إذا نص النظام الأساسي على ذلك 0
3- يجوز للهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية باسم احتياطي اختياري على أن لا يزيد هذا الجزء عن / 20 % / من الأرباح الصافية لتلك السنة. وأن لا يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باسم الاحتياطي الاختياري كامل قيمة رأس مال الشركة.
4- يوزع ما بقي من الأرباح وفقا للقوانين والأنظمة.
5- في حالة تحقيق أرباح لا تسمح بإجراء توزيع مناسب على المساهمين فللهيئة العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر ترحيل صافي الأرباح بكاملها للسنة التالية.
6- لا يجوز للشركة المساهمة المغفلة توزيع أي ربح على المساهمين إلا بعد تغطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة.
المادة /60/ الأرباح الصافية :
الأرباح الصافية هي الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جهة ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جهة أخرى و قبل تنزيل مخصص ضريبة الدخل على الأرباح.
المادة /61/ استعمال الاحتياطيـات:
1- أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن فرز المبالغ المخصصة للاستهلاك وللاحتياطي الإجباري.
2- يستعمل الاحتياطي الاختياري وفقاً لقرارات الهيئة العامة أو قرارات مجلس الادراة.
3- أما الاحتياطي الإجباري فلا يستعمل إلا لسد الحاجات الاستثنائية أو غير المنتظرة.
المادة /62/ – لا يجوز بأي حال للشركة أن تقترض مالاً برهن أسهمها.
المادة /63/ إيداع أمـوال الشركـة :
1 – تحفظ أموال الشركة النقدية في حساب يفتح باسمها لدى أحد المصارف العاملة في سورية ويتم تشغيل الحساب وتحريكه وفقا لما يقرره مجلس الإدارة بهذا الشأن.
2- يحدد مجلس الإدارة الحد الأعلى من المال النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به وما زاد على ذلك يجب أن يودعه في المصرف المعين وفقا للبند السابق.
* الفصـل الثامـــن *
تعديل النظـام الأسـاسي
المادة /64/ قرار التعديـل :
1- قرارات الهيئة العامة غير العادية بتعديل هذا النظام الأساسي أو بحل الشركة أو باندماجها بشركة أخرى لا تصبح نافذة إلا بعد تصديقها بقرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وينشر في الجريدة الرسمية .
2- وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يطلب تصديقها بكتاب يقدم إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المذكورة.
المادة /65/ زيادة رأس المـال:
3– لكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال وبنسبة مساهمته في رأس المال. ويجب على المساهم الذي يرغب بممارسة حق الأفضلية تسديد قيمة الأسهم التي يكتتب بها خلال المهلة التي تحددها الهيئة العامة غير العادية لهذا الغرض 0
المادة /66/ زيادة رأس المال بإيجاد أسهم عينية:
إذا قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة زيادة رأس المال عن طريق إيجاد أسهم عينية جديدة، وجب إتباع الأصول المنصوص عليها بشأن الأسهم العينية المصدرة عند التأسيس , مع مراعاة علاوة الإصدار في حال وجودها وتقرير أعادة تقييم موجودات الشركة 0
المادة /67/ تخفيض رأس المال:
* الفصـــل التـاسـع *
انحلال الشـركـة وتصفيتها
المادة /68/ انحلال الشـركـة وتصفيتها :
تحل الشركة وتصفى وفقاً لأحكام المواد ( 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 ) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وأحكام القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص0
المادة /69/ – تحفظ دفاتر الشركة المنحلة وسجلاتها وأوراقها مدة عشر سنوات في مكان أمين يعينه المصفون وإذا لم يفعلوا فتعينه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
* الفصـل العـاشـر *
أحكـام عـامـة
المادة 70:- الشخصية الاعتبارية :
4- يجب على الشركة ذكر اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كافة الأوراق الصادرة عنها وعلى إعلاناتها، إضافةً إلى المعلومات الأخرى التي يوجب قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 إدراجها. وإذا لم تذكر الشركة ذلك تعاقب بغرامة قدرها خمس وعشرون ألف ليرة سورية.
المادة /71/ رقابة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك:
01يحق لوزارة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تراقب الشركات المساهمة المغفلة الخاصة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 و النظام الأساسي لهذه الشركات.
2– ويحق لها أن تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرماً لملاحقة المسؤولين قضائياً.
3– ويحق لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تكلف في كل وقت جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبة معتمدة من وزارة المالية ذات خبرة وعلى مستوى عال من الكفاءة تنتدبها للقيام بتدقيق حسابات الشركة وتدقيق قيودها ودفاترها وسائر أعمالها و تقديم تقرير بذلك للوزارة.
4– لاتخضع الشركة المساهمة المغفلة الخاصة لرقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومصرف سورية المركزي إلا في حال إصدارها اسناد قرض أو إدراج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية أو إذا كانت مرخصة وفقاً لأحكام قوانين خاصة بها ( صرافة – تأمين–وساطة مالية ) 0
5– في كل مالم يرد عليه نص في هذه التعليمات تطبق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 والقوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص 0
المادة /72/ – تخضع الشركة في مجال عملها لجميع النصوص التشريعية السورية الحالية والمستقبلية
المفوض بالتوقيع عن الشركة تم التوقيع بحضوري مدير مديرية الشركات
لتحميل النص بصيغة pdf يرجى الضغط هنا


محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ………………….. ، يمثـله المحامـي ……………………. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد ……………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………… – بناء …………………. – طابق ….. .
تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000) من العـقار رقم (0000 ) مـن منطـقة ……….. العقارية بدمشق ،
والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق ….. بناؤها من حجر وإسمنت مسلح ، تتألف من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ، والمبين عنوانها بجانب اسم المدعى عليه أعلاه .
والمدعى عليه شاغل لتلك الدار بطريق الإيجار ،
ولقاء بدل إيجار سـنوي مقداره (….) ……… ليرة سورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط . ( كما هو ثابت في صورة عقد الإيجار المرفقة ربطا) .
وكانت الجهة المدعية قد حصلت من محافظة دمشق على رخصة بناء أصولية حملت الرقم (000) وتاريخ 00/00/2000 ،
تتضمن السماح لها بإشادة بناء جديد بدلا من البناء القديم الموجود فيه العقار المأجور واستغرق البناء الجديد كامل مساحة العقار المأجور (ربطا صورة طبق الأصل عن الرخصة المذكورة) .
وكان من الثابت قانونا أن الفقرة /ز/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 قد أجازت الحكم بالإخلاء إذا أراد مالك كامل العرصة المأجـورة أو مالك جزء منها إقامة بناء جديد يستغرق في مساحته كامل العقار المأجور .
كما استقر الاجتهاد القضائي على :
{ إن رخصة البناء هي المعول عليها ولا تعتبر رخصة الهدم شرطا لازما حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة} .
(قرار محكمة النقض رقم/60/ أساس/346/ تاريخ 9/3/1989 المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 صفحة 171) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل


في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر ………… عام الفين و……. ميلادية ، ابرم هذا العقد من قبل و ما بين :
الفريق الأول : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {—————} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ———- المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {————} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ————– المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
المقدمة : يملك الفريق الأول العقار رقم (0000/000) من منطقة ……………. العقارية بدمشق والذي هو عبارة { دار للسكن / مكتب تجاري / محل تجاري / دكان } مؤلف من ….غرف وصوفا ومنتفعات ، ومزودة بالماء والكهرباء والتدفئة المركزية ويستفيد من خدمات المصعد المركب في البناء الذي يقع فيه العقار محل البيع ….. . وتبلغ مساحة هذا العقار وفقا لقيود السجل العقاري (000) ……… مترا مربعا { في حال وجود زيادة في المساحة عما هو مدون في قيود السجل العقاري أو وجود مخالفات أدت لزيادة تلك المساحة تجري الإشارة إليها في هذا العقد} …. ، ويقع ذلك العقار في دمشق – حي …………- شارع …………..- بناء ……….. – طابق …. ، والعقار موضوع هذا العقد جار بملكية البائع ومسجل على اسمه في قيود السجل العقاري بدمشق { أو بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن محكمة ……. المدنية بدمشق تحت رقم 000/0000 وتاريخ 00/00/0000 ، أو بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل موثقة لدى كاتب عدل دمشق أصولا تحت رقم خاص/0000/ ورقم عام /0000/ ورقم سجل/0000/ وتاريخ 00/00/0000}…. كما يتبين من إخراج القيد العقاري المرفق بهذا العقد أن الصحيفة العقارية خالية من أية إشارات مانعة من التصرف وانه لا يترتب على العقار موضوع هذا العقد أية حقوق عينية للغير ، كما تبين أن الأوصاف المدونة في هذا العقد مطابقة للقيد العقاري المذكور وللواقع الفعلي للعقار موضوعه .
أو { يوجد على صحيفة العقار الإشارات التالية : ……….. والتي التزم الفريق الأول بتطهيرها في اقرب وقت ممكن ، من ماله الخاص ، وان يتحمل جميع الآثار القانونية المترتبة على وجود تلك الإشارات طوال فترة وجودها على صحيفة العقار } .
وكان الفريق الأول راغب في بيع ذلك العقار إلى الفريق الثاني الذي وجدت لديه الرغبة بشرائه إلا انه لا تتوفر لديه السيولة المالية اللازمة لإنجاز عملية البيع في الوقت الحاضر (أو : إلا انه يتعذر إتمام عملية البيع في الوقت الحالي نظرا ……. ) .
لذلك ابرم هذا الوعد ببيع العقار المذكور سابقا متضمنا تحديد حقوق والتزامات عاقديه على النحو التالي :
أولا – تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .
ثانيا – بموجب هذا العقد فقد وعد الفريق الأول ببيع العقار المبينة أوصافه ومشتملاته في مقدمة هذا العقد إلى الفريق الثاني خلال مدة ……. شهرا من تاريخ إبرام هذا العقد ، ولقاء ثمن مقداره /0000000/ ……… ليرة سورية يدفع عند إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الفريق الثاني لدى الدوائر العقارية المختصة ، وعلى أن يقترن ذلك بتسليم العقار موضوع هذا العقد إلى الفريق الثاني خاليا من جميع الشواغل .
ثالثا – أجاز الفريق الأول للفريق الثاني تنفيذا لهذا العقد القيام بالأمور التالية :
وعلى أن يكون الفريق الثاني مسؤولا عن جميع الرسوم والمصاريف المترتبة على ذلك ، وان يكون مسؤولا عن ترقين الإشارة التي قد يدونها على صحيفة العقار موضوع هذا العقد .
رابعا – يبقى هذا العقد ملزما للفريق الأول بجميع آثاره القانونية خلال الفترة المنوحة للفريق الثاني لممارسة حقه في خيار الشراء ـ وتبعا لذلك لا يجوز للفريق الأول وخلال فترة نفاذ هذا العقد أن يبيع العقار موضوعه أو أن يرتب عليه أي حق عيني عقاري عليه لمصلحة الغير سوى التأمين (المادة 901 من القانون المدني) وعلى أن تنصرف حقوق الدائن واضع إشارة التامين إلى الثمن المتفق عليه بمجرد إعلان الفريق الثاني خياره شراء العقار موضوع هذا العقد (المادة 902 مدني) كما وان أحكام هذا العقد لا تكون نافذة بمواجهة الغير إلا إذا جرى تدوين إشارة الحق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع على الصحيفة العقارية شاملا ذكر الثمن المتفق عليه (المادة 903 مدني).
خامسا – يعتبر هذا العقد منتهيا حكما بجميع آثاره القانونية ، و تعتبر إشارة حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع المدونة على الصحيفة العقارية واجبة الترقين بمجرد انقضاء المدة الممنوحة للفريق الثاني لممارسة حقه في خيار الشراء ويتحمل الفريق الثاني جميع الرسوم والمصاريف المتوجبة على ترقين تلك الإشارة .
أما إذا اختار الفريق الثاني شراء العقار موضوع هذا العقد فان حقوقه في ملكية ذلك العقار تنصرف إلى تاريخ تدوين إشارة خيار الشراء على الصحيفة العقارية ويعتبر مالكا لذلك العقار بمواجهة الفريق الثاني من تاريخ إبرام هذا العقد وبمواجهة الغير من تاريخ تدوين الإشارة المذكورة سابقا .
سادسا – جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره تختص للنظر فيها محكمة موقع العقار ، كما يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل من الفريـقيـن موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .
ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ، وإلا فان المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه (المادة 45 من القانون المدني).
سابعا – حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل الفريقين المتعاقدين أصولا .
الفريق الأول الفريق الثاني
لتحميل صيغة عقد وعد بيع عقار بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا