الوسم: استشارات محامين مجانية

  • تحرير الاحكام ( المسودة – المبيضة – الاصل والصور )

    تحرير الاحكام ( المسودة – المبيضة – الاصل والصور )

    تحرير الاحكام ( المسودة - المبيضة - الاصل والصور )

    ١- مسودة الحكم:

    تنص المادة ( 1 / ۲۰۳ أصول) على أنه إذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فوراً مسودته المشتملة على أسبابه موقع عليها من الرئيس والقضاة، وإن العبرة هي بتوقيع هيئة

    مسودة المحكمة على مسودة القرار، والمقصود من إيداع المسودة تمكين الخصوم فور النطق بالحكم من الاطلاع عليه وعلى أسبابه استعداداً للطعن فيه، فالمسودة تحفظ في الملف ولا تعطى منها صور ، ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل الحكم الاطلاع عليها (م ۲۰۰ أصول).

    على أنه لا يترتب البطلان على عدم إيداع مسودة الحكم ديوان المحكمة فور النطق به إنما يشترط قانوناً في صحة إصدار الأحكام أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرین تلاوة الحكم، وإن توقيع القضاة على مسودة الحكم هو الذي يكشف أن المداولة قد تمت بينهم مجتمعين”.

    على أن خلو مسودة القرار من تاريخ إصداره ليس من شأنه أن يعيب القرار بحسبان أن العبرة هي لتاريخ الجلسة التي تم فيها النطق به.

    لكن إذا كان تاريخ إصدار الحكم حسبما يتضح من ضبط جلسة المحاكمة هو غير التاريخ الذي حوته مسودته، فإن ذلك يجعل إجراءات صدور الحكم باطلة، ويجعل الحكم مستوجبة النقض”.

    وبكل الأحوال فإنه يعتد بما ورد في نسخة الحكم الأصلية لا بما ورد في المسودة، إلى أن يحكم بإلغاء الحكم لمخالفة الحكم لما نطق به القاضي ولما هو وارد في المسودة.

    ۲- بيانات مبيضة الحكم:

    يقوم ديوان المحكمة عادة بتنظيم وتسجيل الحكم ثم يعرضه على المحكمة، ويجب أن يشتمل الحكم على البيانات الآتية:

    – اسم المحكمة التي أصدرته وهذا من النظام العام.

    – تاريخ إصدار الحكم.

    – أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.

    — اسم قاضي النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية.

    أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، وموطن كل منهم”، وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم.

    – خلاصة عن طلبات الخصوم ودفوعهم وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية.

    – رأي النيابة العامة إذا أبدت مطالعتها في القضية بوصفها طرفا منضمة.

    – أسباب الحكم ومنطوقه  (م 206 أصول محاکمات).

    3 – میعاد إيداع نسخة الحكم الأصلية:

    إن مسودة الحكم تحفظ – كما مر – في ملف القضية ولا تعطي صور منها للخصوم، ولا تشتمل إلا على منطوق الحكم وأسبابه فهي لا تغني – إذن – عن نسخة الحكم الأصلية، ويوجب القانون تسجيل الحكم في غضون أربع وعشرين ساعة من يوم النطق به في القضايا المستعجلة، وثلاثة أيام في القضايا الصلحية وسبعة أيام في القضايا الأخرى (م ۲۰۳ أصول محاكمات)،

    ولا يضاف ميعاد المسافة إلى المواعيد المتقدمة لأن مواعيد المسافة تقرر لمصلحة الخصوم، ولا يترتب أي بطلان على عدم مراعاة هذه المواعيد إنما يلتزم المتسبب في التأخير بالتعويض عملا بالقواعد العامة.

     4- الصور الرسمية للأحكام:

    نصت المادة (۲۰۷ أصول المحاكمات) على أنه تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها كل من الرئيس والكاتب، فصورة النسخة الأصلية للحكم يكفي توقيعها من رئيس المحكمة وكاتب الجلسة شريطة أن تختم بخاتم المحكمة، وإن يكن خلوها من خاتم المحكمة لا يؤدي إلى بطلانها..

    ويجوز أن يوقعها رئيس المحكمة غير الذي اشترك في المرافعة والمداولة ونطق الحكم ووقع على مسودته مشتملة على أسباب الحكم ومنطوقه، فهذه الأخيرة هي التي ينبغي أن لا توقع إلا من القاضي نفسه الذي اشترك في المداولة وسمع المرافعة وسواء اشترك في النطق بالحكم أم لا.

     وإذا فقدت نسخة الحكم الأصلية جاز تحرير غيرها إذا كان هذا ممكنة، كما يجوز الاعتماد على صورته وتعد أصلا في هذا الصدد، وتنطبق أحكام المادتين (۷-۸) من قانون البينات بشأن حجية صورة الورقة الرسمية إذا فقد أصلها.

  • الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد

    الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد

     ولاية-وصاية-الأب-الجد

    أساس 383 شرعية قرار 343 العام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد الكردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : ولاية – نزعها
    الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد. لا ينتزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي مالم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه.
    النظر بالطعن :

    إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 4 / 3 / 2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
    الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد .
    حيث أن المادة /170/ أحوال شخصية نصت على ما يلي :

    ((للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان بها ))

    وعلى هذا فإن الولاية للأب والجد ثابتة بحكم الشرع الحنيف وباتفاق الفقهاء والقانون لأنهما أكثر الناس شفقة بالقاصر وأشدهم حرصا على مصلحته وإلى هذا أشار النص السالف الذكر .
    ومهمة الولي الأب والجد العصبي في الولاية على مال القاصر هي حفظه مال القاصر والتصرف به واستثماره كما نصت المادة /172/ أحوال شخصية .
    حالات نزع مال القاصر من ولي المال .
    نصت الفقرة /2/ من المادة /172/ أحوال شخصية ( لا ينتزع مال القاصر من يد الأب والجد
    العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر ..) وكان على المحكمة أن تبحث في الولاية على مال القاصر وفق أحكام المادة / 2 / 172 ) من قانون الأحوال الشخصية كون الطاعن ولى النفس والمال ولا تنزع الولاية في المال إلا إذا تحققت إحدى الحالتين وهما:
    1- ثبوت خيانة الولي . . 2- سوء تصرفات الولي .
    وقانون الأحوال الشخصية ذاته ميز بين الولاية على نفس القاصر وماله ونزعها ( المواد 170175) وبين الوصاية على مال القاصر ( المواد 176- 199) أحوال شخصية .
    وحيث أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق أحكام القانون مما يجعل حكمها عرضة للنقض .
    لذلك تقرر بالاجماع :
    . قبول الطعن شكلاً
    2- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

    قرارا صدر بتاريخ 13/ رجب /1435 هـ الموافق ل 12/ أيار /2014

  • تثبيت زواج وطلاق بدعوى واحدة – الوثائق المطلوبة لتبيت الزواج –  اجتهاد

    تثبيت زواج وطلاق بدعوى واحدة – الوثائق المطلوبة لتبيت الزواج – اجتهاد

    تثبيت زواج وطلاق بدعوى واحدة - الوثائق المطلوبة لتبيت الزواج -  اجتهاد

    أساس 973 شرعية قرار 1006 لعام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية

     محسن الخطيب      رئيساً

    مصطفى التونسي    مستشارأ

    عدنان بازو          مستشارأ

    القاعدة القانونية : زواج – وثائقه

    الاجتهاد قد قبل التساهل بالوثائق اللازمة لتثبيت الزوجية إذا اجتمع طلب تثبيت الزواج وسبب من أسباب انحلال الزواج كالتفريق في دعوى واحدة .

    النظر في الطعن :

     لما كان الاجتهاد قد قبل التساهل بالوثائق اللازمة لتثبيت الزوجية إذا اجتمع طلب تثبيت الزواج وسبب من أسباب انحلال الزواج كالتفريق في دعوى واحدة في الاجتهاد 515 تاريخ 28/ 7 / 1983 وكانت المدعية قد حصرت دعواها بالتفريق لعلة الشقاق والنفقة .

    وكان الاجتهاد قد استقر على أن النفقة الزوجية المستحقة للزوجة تتحول إلى نفقة عدة ولو من غیر طلب ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 1099 قرار 171 تاريخ 4/ 3 /1984 – سجلات محكمة النقض ).

    وكان السكوت على قرار المحكمة بتسمية حكمين من الأباعد يفيد عدم وجود من يصلح لهذه المهمة من الأهل . وكانت مدة التحكيم كافية وتدل على بذل الجهد .

    وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعلل لما قضی به تعليلاً سليماً مستساغاً وأنزل بها حكم القانون مما يجعله في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهو مستوجبة الرد .

    لذلك و عملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلاً

     2- رد الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه .

    قرار صدر بتاريخ 17/ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28/ 12 / 2015 ميلادي

  • التعليمات التنفيذية  الصادرة عن البنك المركزي السوري حول قرار المتعلق ببيع العقارات والمركبات

    التعليمات التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي السوري حول قرار المتعلق ببيع العقارات والمركبات

     التعليمات-التنفيذية-الصادرة-عن-البنك-المركزي-السوري-حول-قرار-مجلس-الوزراء-المتعلق-ببيع-العقارات-والمركبات

    مصرف سورية المركزي

    الرقم: 215/ل إ  التاريخ: 2/2/2020

     

    لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، بناء على أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5/م.وتاريخ 20/1/ 2020 وعلى حاشية السيد نائب الحاكم الثاني المؤرخة في 28/1/ 2020 المثبتة على الكتاب رقم  / 153/ 1/ وتاريخ 21/1/ 2020 ,عقدت جلسة بتاريخ 2020 / 2 / 2 ، قررت ما يلي :

    أولاً : الموافقة على اعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم /5/ م.و تاریخ 20/1/2020 وفق ما يلي:

     مادة 1- أ- تلتزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها ، و منها على سبيل المثال:

    – مديريات المصالح العقارية

    – مديريات ودوائر السجل المؤقت.

    – مديريات المصالح العقارية

     – مديريات ودوائر السجل المؤقت.

     – المؤسسة العامة للإسكان وفروعها في المحافظات.

     – الجهات التابعة لوزارة الدفاع کالمؤسسة الاجتماعية العسكرية والإسكان العسكري والسكن العسكري.

    – الوحدات الإدارية.

    – المدن الصناعية.

     – الجمعيات التعاونية السكنية والسياحية

     – مديريات النقل في المحافظات.

     – دوائر الكتاب بالعدل.

    – وغيرها من الجهات المشمولة بأحكام القرار /5/ م.و تاريخ20/1/ 20200 .

    عند توثيق:

    1. العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية، لقاء ثمن.
    2. العقود والوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات بأنواعها (سيارات – دراجات نارية . سفن – طائرات)، لقاء ثمن.

     3 عقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير لقاء ثمن.

    بطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.

    ب . يجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب الحساب / البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التحويل حصرأ بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما، وبحيث يتضمن الإشعار المصرفي كافة بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، لا سيما مبرر العملية المصرفية (تسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل صريح ) ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم.

    مادة 2- أ. في حال تعدد المالكين (الملكية على الشيوع لمالكين اثنين أو أكثر) يجوز تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام ( الورثة) أو الخاص (المشتري أو المتنازل له) أو من ينوب عن هؤلاء قانون وذلك كله تبعا لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم.

     ب- تطبق الفقرة (أ) من هذه المادة في كافة الحالات التي تكون فيها الملكية مفرزة ولأكثر من مالك.

     مادة 3- في حال تعدد المشترين يجوز تسديد الثمن أو جزء منه من قبل أحد هؤلاء المشترين أو من ينوب عنه قانونأ، في حساب واحد من المالكين أو أكثر وذلك كله تبعا لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم.

     مادة 4- لاتعد وثيقة الإشعار المصرفي المرفق مع عقد نقل الملكية أو مع الوكالة العدلية أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد، حيث لاتعد هذه الوثيقة مثبتة بحد ذاتها للملكية، وتبقى سجلات الملكية الرسمية والقيود المدونة فيها، المرجعية القانونية لإثبات الملكية وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة.

    مادة 5- يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقا باسم المالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه، ولا يقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغاية المتعلقة بأحكام القرار رقم 5/م.و تاریخ20/1/ 2020 إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك.

    مادة 6- على المصارف العاملة في سورية تبسيط الإجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية ووفق توجيهات الجهات الإشرافية، على سبيل المثال ( البطاقة الشخصية، جواز السفر، شهادة التسجيل أو مايعادلها ، وثيقة تتضمن عنوان ثابت ،………………. ) مع إمكانية أن تستكمل أي وثائق أخرى – إن لزم الأمر. بعد فتح الحساب، وإصدار إشعار بالعملية المصرفية المنفذة وفق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات.

    مادة 7- تقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص عامل أصولاً باستثناء:

     – المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    – فروع المصارف الكائنة في المناطق الحرة.

     مادة 8- لا تطبق أحكام القرار رقم 5/م.و تاریخ 20/1/ 2020 على:

     – العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل كعقود الانتقال للورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية.

     – الأحكام القضائية.

    – الوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لاتتضمن بيعا منجزاً.

    – العقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل  15/2/ 2020

     مادة 9 – تطبق أحكام القرار 5/م.و الصادر بتاريخ  20/1/ 2020 وتعليماته التنفيذية هذه ويعمل بها اعتبارا من 15/2/  2020 .

     ثانيا: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

                                                                          رئيس لجنة الإدار

                                                                      حاكم مصرف سورية المركز

                                                                    الدكتور حازم قرفول

    لقراءة وتحميل التعليمات كما وردت من البنك المركزي بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

    وهذه صورة عن القرار رقم /5/ م.و تاريخ20/1/ 20200 .

     القرار-5

  • شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل في الدعاوى الشرعية – اجتهاد

    شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل في الدعاوى الشرعية – اجتهاد

     اجتهاد-الشهادة-للاصل-والفرع

    أساس 246  شرعية قرار 236 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب رئيساً

     زیاد يوسف الحمود  مستشاراً

     سامر ابو الشامات  مستشاراً

    مستشارة القاعدة القانونية : شهادة – أصول و فروع

    لا يوجد مانع في القضايا الشرعية من قبول شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول في القضايا المتعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى فقط لتعلق ذلك بالحل والحرمة

    النظر في الطعن :

     بالتدقيق ولما كان ما ورد في السبب الأول غير صحيح والجلسات جميعها موقعة من السيد القاضي وكاتبه وفي جلسة 29/ 12 / 1996 لم تحضر طرفا الدعوى وتم تثبيت غيابهما ثم جددت الدعوى نتيجة الشطب .

    ومن جهة أخرى فإن السبب الثاني لا يرد على القرار موضوع الطعن ذلك أن الدعوى ابتداء كانت بين مورثي الطرفين ثم بعد وفاتهما استمر الورثة بالدعوى بعد إبراز حصر الإرث بالنسبة الورثة رياض وهو ( إياد ) ثم إن المنتصر بالله تمثل عن نفسه لجهة إثبات النسب وقد أقيمت الدعوى بداية ( حسنة لوجه الله ) الأمر الذي يجعل الصفة و الخصومة صحيحة وقد أشير في القرار إلى أن ورثة رياض كما ذكرنا هو ( إياد) فقط.

    ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بشهادة الأصول للفروع وبالعكس فإنه لا يوجد مانع في القضايا الشرعية من قبول شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول في القضايا المتعلقة بحقوق الله

    سبحانه وتعالى فقط لتعلق ذلك بالحل والحرمة والدعوي التي بين دفتي الاضبارة تتعلق بإثبات زواج ونسب وهي من دعاوى الحسبة التي يفتقر فيها التناقض بين الادعاء والشهادة والعبرة للشهادة ويحكم به القاضي ولو دون ادعاء وتبحثه محكمة النقض بلا طلب ( تراجع قرارات محكمة النقض السورية : رقم 685/ 707 تاریخ 6/ 11 / 1984 المرشد في قضايا الأحوال الشخصية لأديب استانبولي ص 548 وبرقم 328/ 325 تاریخ 7/ 10 / 1965 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في قضايا الأحوال الشخصية ص 393 ورقم 156

    /152 تاريخ 21/ 4 / 1963 المرجع السابق ص 370 ورقم 103/ 76 تاريخ 7/ 3 /1963 المرجع السابق ص 371)

    . ولما كانت المحكمة مصدرة القرا رقد توثقت من وقوع الزواج بين المدعى عليهما ریاض و ألماز رحمهما الله بالبينة الصحيحة وهي شهادة رجل وامرأتان ( إذا ما استبعدنا شهادة والد المدعي عليها ألماز كونها جاءت على السماع وبدون تحليف اليمين القانونية ) وقد أثبت هؤلاء وقوع الزواج بين الطرفين من خلال سماعهم به ومن خلال اصطحاب المدعى عليه رياض إلى الطبيب النسائي وانتظاره المدعى عليها ألماز وعند علمه بحملها ذكرا طلب منها الاجهاض … الخ الوقوعات الواردة بالشهادات وهذه الشهادات جاءت على السماع من جهة وعلى المعاينة من جهة أخرى علماً أن ما ساقه وكيل الطاعن من وجود تناقضات في شهود بينة الادعاء كانت في غير محلها ذلك أن الشاهدة بديعة لم تذكر تاريخاً مغايراً لتاريخ الزواج الوارد بالادعاء وهو

    18 / 10 / 1993 ولم تذكر أنه واقع ولكن رقم /10/ جاء ليوهم في الوهلة الأولى أنه /3/ ولكن بالتدقيق وبالعين المجردة يظهر أنه /10/ وهو مكتوب بقلم حبر والصفر قريب من رقم /1/ كما أن الشاهدة بديقة لم تقل أنها زات رياض مع زوجها إنما قالت ( قمنا بتهنئتها أنا وزوجي ثم زرتهم في بيتهم في المالكي … ) فهي زارتهم لوحدها ولم تقل بخلاف ذلك .

    كما أن الشاهدة يسرى وإن ذكرت أنها رافقت ألماز مرتين إلى الدكتور إلا أن ذلك لا يعني أنها دخلت معها مع العلم أن الطبيب هو جارها وقد ذكر الطبيب ذلك وهذا لا يقدح لشهادتها .

     ولما كان من الجائز الشهادة على الزواج بالسماع ولا يشترط لإثباته أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرفوا بالمهر. كما أن شهود البينة المعاكسة لم يغيروا من حقيقة هذا الزواج في شيء بل أن هؤلاء الشهود أكدوا مسألة وجود المدعى عليها المرحومة ألماز في منزل المدعى عليه المرحوم ریاض واصطحابها معه وإن لم يعلموا حقيقة هذه العلاقة وكانت الجهة المدعى عليها المرحوم ریاض قد أنكروا بداية أية علاقة سوى إيصال المرحوم ریاض للمرحومة ألماز عندما كانت طالبة وذلك في حمص بمصادفة قدوم ریاض إلى حمص لحضور عرس صديقه بينما ثبت وجودها في بيت رياض وهذا ما ذكره بعض شهود البينة المعاكسة وبالتالي كان ترجيح المحكمة لأقوال شهود الادعاء بمحله القانوني لا سيما وإن الاستدلال بالشهادة أمر يعود لقناعة قاضي الموضوع طالما أن هذه القناعة مستمدة مما له أصل في موضوع القضية .

     ومن جهة أخرى فلا حاجة لإجراء الخبرة حول الزمرة الدموية لأنه لا طائل منه إذ أن إثبات النسب لا يكون بهذه الطريقة وتبقى هذه المسألة من قبيل القرائن ليس إلا.

     كما أن الجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) وإن أثارت مسألة عدم مقدرة الطاعن على التناسل إلا أن وفاة المذكور قبل فصل الدعوى حال دون ذلك ولم تسع الجهة الطاعنة لإثبات هذه المسألة بطرق أخرى قد تكون مقبولة إذا ما عرضت على المحكمة .

     الأمر الذي يجعل القرار الصادر في هذه القضية هو قرار صحيح وسليم ومحمول على أسبابه القانونية ولا تنال منه الأسباب الواردة في لائحة الطعن .

    لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رفض الطعن موضوعا .

     قرار أصدر بتاريخ 4/ رجب /1437ه الموافق11 / 4 / 2016 م

  • نص وصيغة ونموذج وصية شرعية doc + pdf

    نص وصيغة ونموذج وصية شرعية doc + pdf

    نص وصيغة ونموذج وصية شرعية

    وصيتي الشرعية

    بسم الله الرحمن الرحيم

    لما كانت الدنيا دار ممر لا دار مقر ودار فناء لا دار بقاء وأن كل حي ستدركه منيته وان طالت أمنيته وسيترك لغيره ماجمعه لنفسه إلا ماقدمه من الخير قبل الوقوف بين يدي مالك الملك وكانت الوصية من الطاعات والقربات التي تجعل الإنسان مستعدا لما هو آت فإنني العبد الفقير لله / …………………………………… أوصي وأنا بحالة معتبرة شرعا وقانونا بما يأتي:

    أولا – أوصيت بأني أشهد أن لا اله إلا الله وأن سيدنا محمد عبده ورسوله وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصيت جميع ورثتي بأن يرجعوا إلى الله تعالى ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله ( ص) وأوصيتهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ( يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) اللهم اشملني برحمتك وأغرقني في بحر عفوك واجعلني في ساحة عتقائك يوم تجمع رفاتي وتنشرني يوم ميقاتي يا أكرم الاكرمين ويا أرحم الراحمين.
    سبحانك لا اله إلا أنت ربي ومحمد (ص) نبيي ورسولي والقرآن العظيم كتابي والكعبة المشرفة قبلتي عليك توكلت وأنبت واليك المصير فاجعلني آمنا من عذابك قبل الموت وعند الموت وبعد الموت يا أرحم الراحمين

    ثانيا : أوصيت بأن يفرز من جميع تركتي :-

    1-  الديون

    أ-……………………………………………………..
    ب-……………………………………………………
    ج-……………………………………………………

    2- صدقة جارية بقيمة (…………………………..) ريال لـــ (………………………………………)على سبيل المثال لا الحصر :

    ( بناء مسجد أو مصلى أو مستشفى أو مركز صحي أو كفالة أيتام أو تخصيص عين ماء لعابري السبيل أو طباعة مصحف أو كتاب علمي أو فقهي أو اجتماعي أو المشاركة في بناء وقفي أو مدرسة ….الخ )

    3- صدقة مقدارها (………….) ريال لـ…………………و………………………………..

    ثالثا : أقمت وصيا على تنفيذ وصيتي هذه السيد/ ……………………………………..وأوصيته بتقوى الله تعالى في السر والعلن.

    حررت في ……../……………/……………هـ الموافق……………/………………./………………..م

    توقيع الموصي

    شاهد

    شاهد


    كما يمكنكم تحميل نموذج أخر للوصية بشكل pdf -الرجاء الضغط هنا

  • الوصية ( شروط الموصي والموصى له والموصى به )

    الوصية ( شروط الموصي والموصى له والموصى به )

    الوصية ( شروط الموصي والموصى له والموصى به )

      شرائط الموصي

    يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع ، وذلك بأن تتوفر فيه صفتان:

    أ . العقل: فقد اتفق الفقهاء على هذا الشرط، فلا تصح من مجنون ولا معتوه ولا مغمى عليه لأن عبارتهم ملغاة.

    [ . البلوغ : اتفق الفقهاء على صحة الوصية من البالغ وعدم صحتها من الصبي غير المميز واختلفوا في وصية المميز اتفق الحنفية والشافعية – في أرجح القولين عندهم – على اشتراط البلوغ فلا تصح وصية المميز وغير المميز، لكن تصح في وصيته بتجهيزه أو تكفينه ودفنه مع مراعاة المصلحة ولا تصح فيما عدا ذلك.

    وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز وصية المميز؛ لأن تصرف تمحض نفعا له، فصح منه كالإسلام والصلاة، واستدلوا بما روي عن عمر رضي الله عنه أجاز وصية غلام یافع وهو الذي قارب البلوغ.

    وأجاب الحنفية ومن وافقهم في هذا الرأي أن عمر رضي الله عنه بأن الغلام أعطي حكم البالغ لقربه من البلوغ بدلیل عدم سؤال عمر بن الخطاب عن وصيته هل هي في وجوه الخير أم لا ؟

    وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم، كما نصت المادة ( 211 ) على أن يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونأ، فلا تصح وصية المجنون ولا المعتوه كما لا تصح وصية الصبي ولو كان مميزاً.

    شروط الموصی له

     نص الفقهاء على أنه يشترط في الموصى له أن يكون موجودة ومعلومة وغير وارث وغير قاتل.

    1. أن يكون موجوداً :

    ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط وجود الموصى له حين الوصية، وتصح الوصية للحمل إن ولد حيا لأقل من ستة أشهر من تاريخ إنشاء الوصية، أما المالكية فقد أجازوا الوصية للحمل الذي سيوجد وإن لم يكن موجودة عند الوصية.

    أما القانون فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (236) مايلي:

    • إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك الحين. . إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة، يشترط أن يولد حياً لسنة أيضأ من حين وجوب العدة.

    . إذا لم يكن الموصي مقر ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حيا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.

    . إذا كانت الوصية الحمل شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.

    • ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي

    إلى أن ينفصل الحمل حية فتكون له.

    1. أن يكون معلوماً

    أي أن لا يكون مجهولاً جهالة لا يمكن استدراكها وازالتها ؛ لأن الجهالة التي لا يمكن استدراكها تمنع من تسليم الموصى به إلى الموصي له فلا تفيد الوصية.

    وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله لرجل من الناس لا تصح الوصية، ولو أوصى لفلان أو فلان أيهما أحب الوصي، جازت الوصية لأن استدراك الجهالة ممكن باختيار الوصي لأحدهما.

    ولو أوصى بثلث ماله للمسلمين لم تصح الوصية عند الحنفية خلافا للمالكية لأنهم لا يحصون، ولو أوصى بثلث ماله لفقراء المسلمين صحت بالاتفاق لأنها صدقة.

    ولو أوصى لأرامل بني فلان وعميانهم، فإن كانوا ممن يحصون صحت الوصية ولا فرق بين الغني والفقير، وإن كانوا مما لا يحصون يعطي الوصي الفقراء منهم لأنه حين تعذر التمليك هنا انصرفت الوصية إلى معنى القرية فتكون كما لو أوصى الفقراء.

    الوصية لأعمال الخير

    الوصية لله تعالى في أعمال البر فهي صحيحة وتصرف في وجوه الخير كالوصية لأماكن العبادة والمؤسسات العلمية وسائر المصالح العامة ( المادة 213 ).

    1. أن لا يكون وارثاً

    ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا تجوز الوصية لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا وصية لوارث )).

    وذهب الشيعة والإمامية وبعض أئمة الزيدية إلى جواز الوصية للوارث عملا بظاهر الآية في كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرة الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) [ البقرة:180].

     قالوا فإذا نسخ وجوب الوصية لهم بآيات المواريث فإن الذي تدل عليه الآية بعد ذلك هو جواز الوصية لهم،

    وقد أجابوا عن الحديث الذي استدل به الجمهور إجابات متعددة لا يسلم واحد منها عند التمحيص العلمي.

    أما القانون فقد ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور ( المادة 238) على أن لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة.

    متى يشترط عدم الإرث ؟

    الذين قالوا بعدم جواز الوصية للوارث يعتبرون كونه وارثاً أو غير وارث حال موت المورث لا حال صدور الوصية عنه، وخالف الظاهرية في ذلك فقالوا في حال صدور الوصية لا في حال الموت.

    هل تصح بإجازة الورثة ؟

    ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الوصية للوارث تنفذ إذا أجازها الورثة، لما جاء في بعض الروايات (( لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة )). وقال الظاهرية لا تصح ولو أجازها الورثة لأن الله منع من ذلك فليس اللورثة أن يجيزوا ما أبطل الله على لسان رسوله فإذا أجازوا ذلك كانت هبة مبتدأة منهم لا وصية من الموصي.

    متى تعتبر الإجازة ؟

    قال جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة لا تعتبر إلا بعد موت الموصي وقال بعض الفقهاء الإجازة في حال حياة الموصي صحيحة ولازمة فلا يصح رجوعهم عنها. وقد أخذ القانون برأي الجمهور كما في المادة 238.

    1. أن لا يكون قاتلاً

    ذهب الحنفية إلى أن قتل الموصى له للموصي يمنع من استحقاقه للوصية سواء قتله بعد الإيصاء أم قبله للحديث (( لا وصية لقائل )) .

    وذهب المالكية والشافعية في أظهر القولين عندهم إلى أن القتل لا يمنع من استحقاق الوصية ؛ لأن الآيات والأحاديث التي جاءت في الوصية لم تفرق بين قاتل و غيره.

    وذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى تفصيل حسن، وهو إن كانت الوصية قبل الجرح فهي باطلة وإن كانت بعده فهي صحيحة ؛ لأنها صدرت من أهلها عن رضا وفي محلها ولأن القتل لم يقع بنية الاستعجال كما في قتل الوارث لمورثه.

    وذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية ( المادة 223 ).

    اتحاد الدين

    ليس اتحاد الدين بين الموصي والموصى له شرطا في صحة الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب المواطنين (( لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين )).

    حكم وصايا غير المسلمين

     إذا أوصى غير مسلم بوصية فلا تخلو عن ثلاث حالات:

     . أن يكون ما أوصى به قربة عندنا وعنده ( في شريعته ) كالصدقة على فقراء المسلمين أو بناء مدرسة أو مشفى فهذه القربات جائزة بالاتفاق.

     . أن يكون قربة عندنا لا عنده كما إذا أوصي مسيحي ببناء مسجد، فهذه وصية باطلة باتفاق

    أبي حنيفة وصاحبيه.

    . أن تكون قربة عنده لا عندنا كما إذا أوصی مسیحی ببناء كنيسة، فقال أبو يوسف ومحمد

    باطلة لأنها ليست مما يتقرب به إلى الله في شريعتنا، وقال أبو حنيفة صحيحة لأنها قرية في عقيدته.

    وقد ذهب القانون إلى صحة الوصية مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي ( 215 ).

      شرائط الموصى به

    يشترط الفقهاء لصحة الوصية في الموصى به أن يكون:

    – مالا: لأن الوصية تمليك ولا يملك غير المال.

     – منقوم : أي له قيمة في عرف الشرع فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير .

    – قابلا للتمليك : أي يجب أن يكون الموصى به مما يصح تملكه بعقد من العقود.

    – أن لا يكون مستغرقا بالدين : فالديون مقدمة في التعلق بمال الميت وإن قيل إن الأيات تقدم

    الوصية على الدين كقوله تعالى: ( من بعد وصية يوصي بها أو دين) [النساء: من الآية 11 ] فالإجماع منعقد على تقديم الدين ؛ وإنما ذلك للتنبيه إلى أهمية الوصية ووجوب إخراجها.

     – أن لا تزيد على الثلث: لقوله : { إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم }

    . وقوله (( الثلث والثلث كثير )).

     هل للورثة إجازة الزائد على الثلث ؟

     ذهب الجمهور إلى نفاذ الوصية فيما زاد على الثلث إذا أجازه الورثة، ومنع ذلك الظاهرية.

    أما شروط الموصى به في القانون هي ذات الشروط عند الفقهاء إلا شرط أن يكون ما لم يذكره القانون ؛ لأن الوصية لا تقتصر على المال عنده كما ورد في التعريف.

1