الوسم: استشارات محامين مجانية

  • حدد المدلول القانوني للخطأ المهني الجسيم كسبب لمخاصمة القضاة ؟

    حدد المدلول القانوني للخطأ المهني الجسيم كسبب لمخاصمة القضاة ؟


    س 64 –  حدد المدلول القانوني للخطأ المهني الجسيم كسبب لمخاصمة القضاة ؟

     المدلول القانوني للخطأ المهني الجسيم كسبب لمخاصمة القضاة
    ج 64 – الخطأ المهني الجسيم هو تجاهل الهيئة القضائية لمبادئ أساسية كان عليها ألا تقع فيها إذا اهتمت بحكمها اهتماما عادياً .

    ( نقض هيئة عامة أساس 444 قرار 496 تاريخ 1 / 12 / 2003 ) 

    ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 318)

    وهو الخطأ الذي لا يقع فيه الرجل الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً فيهمل تدقيق وثائق الدعوى ولا يقيم وزنا للنصوص القانونية

    ( نقض هيئة عامة أساس 275 قرار 120 تاريخ 18 / 3 / 2002 )

    ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 491 )

    أو هو انحدار محكمة الموضوع في تفسير أحكام القانون عن الحد الأدنى للقاضي العادي ( نقض هيئة عامة أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 275 ) فهو الخطأ الفاضح الذي لا يقع إلا من مستهتر أو جاهل

    ( نقض هيئة عامة أساس 937 قرار 523 تاريخ 13 / 12 / 2006 )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 320 )

  • هل يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل قاضياً من منصبه القضائي ؟

    هل يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل قاضياً من منصبه القضائي ؟

    س 56 – هل يستطيع رئيس الجمهورية بموجب سلطته الرئاسية أو باعتباره رئيسا لمجلس القضاء الأعلى أن يعزل قاضياً من منصبه القضائي ؟ وهل يستطيع العفو عن القاضي المعزول من القضاء ؟ مع التعليل.


    ج 56 – لا يستطيع رئيس الجمهورية عزل القاضي في هذه الحالة، لأن العزل هو عقوبةمسلكية يقررها مجلس القضاء الأعلى ( المواد 105 و 106 و 107 قانون سلطة قضائية ).

    وإنما يجري تنفيذ عقوبة العزل بمرسوم ( م 113 قانون سلطة قضائية ) .

    ولا يستطيع العفو عن القاضي المعزول لأن العقوبات المسلكية ومنها العزل غير قابلة للعفو ( م 112 قانون سلطة قضائية ).

  • نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    الهيئة العامة لـمحكمة النقض الـموقرة

    طالب المخاصمة  : السيد ……………….. ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي خاص رقم (00/000) الموثق بتاريخ  00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    الهيئة المخاصمة :    هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…. في ريف دمشق ، المؤلفة من الأساتذة :

                                 1) – الرئيس الأستاذ …………….. .

                                 2) – المستشار الأستاذ …………… .

                                 3) – المستشار الأستاذ …………… .

    المدعى بمواجهتهم :  

    1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. بناء ……. – طابق …. .   2) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. بناء ……. – طابق …. .3) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. بناء ……. – طابق …. .     4) –    السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة :  القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/2002 في الدعوى رقم أساس /0000/ لعام 2002. والمتضمن : {رفض الطعنين … إلى آخر ما جاء في القرار موضوع المخاصمة}.

    أسباب المخاصمة :      علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا نلتمس فسخه وإلغاءه ورد الدعوى التي صدر فيها ، للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن الحق في إقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية إلى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام المادة 490 أصول محاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بالأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة 491 أصول محاكمات . ومقدم من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها ، وتوفيقا لأحكام المادة  487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة ، كما جرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة هذه شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    أولا- في الوقائع :

    1-     بتاريخ 00/0/1995 تقدم المدعى عليه الثاني بدعوى أمام محكمة البداية المدنية ال……بدمشق سجلت لديها برقم أساس 0000 لعام 1995 طلب فيها تثبيت شراؤه للحصة السهمية البالغة 800/2400 من العقار رقم 000 من منطقة …… من المدعى عليه الثالث .( صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى – الوثيقة رقم 1).

    2-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال….قرارها رقم 000 بتاريخ 0/00/1996 والمكتسب الدرجة القطعية . متضمنا من حيث النتيجة تثبيت بيع الحصة السهمية موضوع الدعوى المشار إليها في البند السابق و إلزام المدعى عليه الثالث بتسجيل تلك الحصة على اسم المدعى عليه الثاني وترقين إشارة الدعوى الموضوعة بالعقد 000 تاريخ 00/8/1995 .(صورة طبق الأصل عن القرار والعقد العقاري المذكورين الوثيقتين رقم 2و3).

    3 –    عرض المدعى عليه الثاني على الجهة طالبة المخاصمة الحصة المذكورة وبعد اطلاع الجهة طالبة المخاصمة على القيد العقاري تبين لها عدم وجود أية إشارات إلا الإشارة الموضوعة لمصلحة المدعى عليه الثاني فتم الاتفاق مع المذكور على شراء الحصة منه مقابل مبلغ متفق عليه بين الطرفين وذلك بموجب عقد خطي مؤرخ في 0/0/1996 (لطفا الوثيقة رقم 4).

    4     بتاريخ 0 /9/1996 تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بدعوى أمام محكمة البداية المدنية ال…..بدمشق سجلت لديها برقم أساس 0000 وطلبت فيها  تثبيت شراءها للحصة المذكورة سابقا من المدعى عليه الثاني ( لطفا الوثيقة رقم 5 صورة عن استدعاء الدعوى).

    5-     بتاريخ  17/9/1996 وضعت الجهة طالبة المخاصمة إشارة الدعوى على صحيفة العقار بموجب العقد 2644 .(صورة طبق الأصل عن العقد العقاري – الوثيقة رقم 6)

    6-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال…. قرارها رقم 000 تاريخ 00/0/1996 متضمنا  تثبيت شراء الجهة المدعية من المدعى عليه الثاني للحصة السهمية المذكورة سابقا و إلزام المدعى عليه بتسجيل الحصة بالسجل العقاري لاسم الجهة المدعية أصولا وترقين إشارة الدعوى .. (صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى – الوثيقة رقم 7 ).

    7-     بتاريخ 00/0/1997 تقدمت المدعى عليها الأولى بدعوى أمام محكمة البداية المدنية ال…. بدمشق سجلت لديها برقم أساس 00000 وطلبت فيها تثبيت شراؤها للحصة البالغة 800/2400 من العقار 000 من منطقة ….. العقارية وتم وضع إشارة الدعوى على الحصة المذكورة بموجب العقد العقاري رقم 000 تاريخ 00/0/1997و رغم علم المدعى عليها والمحامي الوكيل الذي اقر لها بالدعوى بوجود حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية لطالب المخاصمة و إشارة دعوى على القيد العقاري (صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى و إخراج القيد العقاري الوثيقتين رقم 8و9).

    8-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال…. قرارها رقم 000 تاريخ 0/0/1997 متضمنا تثبيت الشراء مع قبول الجهة المدعية {المدعى عليها الأولى} بكافة الإشارات السابقة المسجلة على القيد العقاري ( صورة طبق الأصل عن القرار المذكور – وثيقة رقم 10) .

    9-     بتاريخ 00/0/1998 تقدم المدعى ضدهما …… بدعوى سجلت لدى محكمة البداية المدنية ال…. بدمشق برقم 0000 /1998 وطلبا فيها الاعتراض على القرار رقم 000 / 0000 أساس تاريخ 0/0/1996 والقرار رقم 000 / 00000 أساس تاريخ 00/0/ 1996 وقد ابرزا فيها كتاب موجه بتاريخ 19/2/1983 إلى الأستاذ …….. مع عقد بيع منشاة صناعية رقم 82/ 69932/3431 مع وكالتين منظمتين عن كاتب العدل في بيروت تحت رقم 5923 /983  تاريخ 21/12/1983 و 5924/983 تاريخ 21/12/1983 موضوع الحكم المعترض عليه وطلبا ومن حيث النتيجة إصدار القرار بإلغاء القرارين المعترض عليهما واعتبارهما كان لم يكونا وإلغاء ما نجم عنهما وفسخ تسجيل الحصة البالغة 000/2400 من العقار 000 من منطقة …… العقارية من اسم المعترض عليه {طالب المخاصمة} و إعادة تسجيلها باسم  المدعى عليها الأولى .( الوثائق رقم11و12و13و14 و15 صور طبق الأصل عن استدعاء الدعوى والكتاب الموجه وعقد بيع المنشاة الصناعية والوكالتين العدليتين ).

    10-     بتاريخ 0/00/1999 تقدمت الجهة  طالبة المخاصمة بمذكرة جوابية طلبت فيها رد الدعوى ( صورة طبق الأصل عنها – الوثيقة رقم 16 ).

    11-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال…. بدمشق قرارها ذي الرقم 000 /0000 متضمنا رد الاعتراض شكلا كون القرارين لا تجمعهما وحدة الأطراف وان اعتراض الجهة المعترضة غير صحيح لوقوعه على قرارين مختلفين .(لطفا الوثيقة رقم 17) .

    12 –    تقدم  المدعى ضدهما ………باستئناف انصب على عدم وجود اختلاف في القرارين وانه لا يوجد قانونا ما يمنع من الاعتراض على القرارين معا ( صورة طبق الأصل عن استدعاء الاستئناف لطفا الوثيقة رقم 18) .

    13-     تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بمذكرة جوابية مؤرخة في 00/0/2000 على استدعاء الاستئناف وطلب فيها رد الاستنان وتصديق القرار المستأنف ( وثيقة رقم20 ) .

     14-    أصدرت محكمة الاستئناف المدنية ال…. بدمشق قرارها ذي الرقم000 تاريخ 00/0/2001 في الدعوى رقم أساس 0000 متضمنا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ الحكم المستأنف وإلغاء القرارين المعترض عليهما والحكم بفسخ تسجيل الحصة موضوع الدعوى ( المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا الوثيقة رقم 21) .

    15-     بتاريخ 00/0/2001 تقدم طالب المخاصمة بطعن بطريق النقض أوضح فيه مدى مخالفة القرار المطعون فيه للوقائع والأدلة و للأصول والقانون وخاصة لجهة الاعتراض على الحكمين معا في دعوى واحدة وان المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة .(صورة طبق الأصل عن الطعن – وثيقة رقم 22 )

    16-     الهيئة المخاصمة الأدلة الثابتة في القضية وفسرتها خلافا لمضمونها وتجاهلت اجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر وتجاهلت فحوى القرار البدائي و أصدرت قرارها موضوع هذه المخاصمة …. فكانت هذه الدعوى .

    ثانيا – في القانون :

    ذهب القرار موضوع المخاصمة إلى  رد الطعن المقدم من طالب المخاصمة تأسيسا على أن الوكالة التي اقر بها المحامي الأستاذ …..  عن موكله …… لمصلحة المدعى ضده …… لم تتضمن نصا يجيز للوكيل الإقرار وان القرار الذي حصل عليه المدعى ضده المذكور  يعتبر معدوما وكذلك إشارة الدعوى المدونة على الصحيفة العقارية  .

    ولما كان من الثابت قانونا أنه تسري على الأدلة المعدة مقدما قانون الدولة التي اعد فها الدليل .{المادة 24 من القانون المدني : يسري في شأن الأدلة، التي تعد مقدماً، قانون البلد الذي أعد فيه الدليل}.

    وكان من الثابت أن الوكالة التي اقر بها الوكيل الأستاذ …..  عن موكله ….. لمصلحة المدعى ضده ……. قد نظمت في لبنان  وبالتالي يسري عليها قانون الموجبات والعقود اللبناني ولا تخضع لأحكام المادة 668 من القانون المدني السوري  خلافا لما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة .

    وكان من الثابت قانونا أن العقود المنصبة على حق عيني عقاري لا يترتب عليها ملكية و إنما الحق في طلب التسجيل . {المادة 11 من القرار 188 لعام 1926 : الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني أو نقله أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها. ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتبادل في المداعاة فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم}.

    وكان من الثابت قانونا أن الحق في طلب التسجيل الناشيء عن  العقود العادية المتعلقة بحق عيني عقاري يقبل حوالة الحق لمصلحة الغير . { المادة 303  من القانون المدني : يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون، أو اتفاق المتعاقدين، أو طبيعة الالتزام. وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين}.

    وكان من الثابت أن وكالة الأستاذ ….. عن المدعى ضده …. التي اقر بها بصحة دعوى المدعى ضده ……… قد نصت على :

    { وبإجراء تحويل الحق الناجم عن العقد الموقع بيني وبين السيد ….. بتاريخ 30/تشرين أول 1981 والموثق أمام الكاتب  العدل في دمشق رقم 00/00000/0000 وإجراء توقيع كافة المعاملات من اجل هذا التحويل لمن يشاء أي من الوكيلين بالشروط التي يراها أي من الوكيلين مناسبة …. وكالة غير قابلة للعزل أو الرجوع إلى آخر  الدرجات }.

    وكانت تلك الوكالة تنطوي على بيع للحقوق باعتبار انها غير قابلة للعزل وتفوض الوكيل بالتنازل عن الحق موضوع الوكالة لمن شاء و أراد بالشروط التي يراها مناسبة وعلى هذا استقر اجتهاد هيئتكم الموقرة :

    {إذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل لتعـلق حـق الوكيل بها أو الغير ، وتضـمنت إجازة الوكيل بتعيين الثمن وقبضه اعتبرت بيعا ناجزا  } .

    ( قرار محكمة النقض رقم /421/ تاريخ 5/4/1984 أساس /852/ المنشـور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 1278 قضاء المحاكم ) .

    كما وان تلك الوكالة تضمنت تفويضا مطلقا غير مقيد للوكيل بإحالة الحقوق لمن يراه مناسبا وبالتوقيع على كافة العقود والمعاملات بالشروط التي يراها مناسبة ، كما وأنها وكالة خاصة  بهذا الأمر ، مما يجعل إقرار الوكيل بإحالة الحقوق إلى المدعى ضده …… ، وخلافا لما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة ، منتج لآثاره  القانونية كافة ويجعل القرار المعترض عليه موافق للأصول والقانون وليس معدوما كما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة  ، خاصة وان اجتهاد محكمتكم الموقرة استقر على جواز مخاصمة ذلك الوكيل بمعزل عن الأصيل واعتبر إقرار الوكيل ساريا على الأصيل ونافذا وموجبا لنقل الحقوق وتسجيلها في السجل العقاري :

    { تصح مخاصمة الوكيل بدون الأصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع وإن الحكم الصادر بمواجهة الوكيل قابل للتنفيذ بحق الأصيل } .

    (القرار رقم 298 أساس 6429 تاريخ 26/8/1991 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 89 قضاء المحاكم ) .

    الأمر الذي يجعل ما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة من انعدام القرار المعترض عليه يتعارض وماهية الوكالة المبرزة من الأستاذ …… والتي تخوله التصرف و إحالة الحقوق لمن شاء و أراد بالشروط التي يراها مناسبة وأنها وكالة غير قابلة للعزل ، كما يتعارض واجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر المذكور سابقا ، ويجعل النتيجة التي انتهى إليها ذلك القرار من انعدام إشارة الدعوى الموضوعة على الصحيفة العقارية وعدم إعمال آثارها القانونية المقررة بموجب اجتهاد هيئتكم الموقرة المستقر على :

    { إن إشارة الدعوى تحمي حقوق صاحبها متى وضعت على صحيفة العقار}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 83 أساس 175 تاريخ 16/5/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 138) .

    كما استقر اجتهاد الهئية العامة لمحكمة النقض على ان المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب في الاحكام الى تاريخ وضع الاشارة في السجل العقاري .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 186اساس 153 تاريخ 18/12/1995 المنشور في كتاب المجموعة القضائية للاستاذ ياسين دركزلي جزء2 صفحة 525 قاعدة 39)

    وكان من الثابت ان اشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة الجهة طالبة المخاصمة هي الاسبق على الصحيفة العقارية باستثناء اشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى بمواجهته حكمت افغاني والذي تم شراء الجهة الطاعنة للحصة السهمية منه وبالتالي فان الجهة الطاعنة اصبحت محمية بموجب اشارة الدعوى موضوع الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية:

    ” ان الحكم القضائي يحوز حجية الامر المقضي به ولو كان مشوبا بعيب في الشكل او الموضوع او حتى اشتمل على خطا في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام ” .

    (قرار  محكمة النقض رقم 1972 أساس 1497 تاريخ 1999 المنشور في مجلة القانون لعام 2001 صفحة 475) .

    وكان من الثابت ان الجهة طالبة المخاصمة اصبحت مالكة للحصة السهمية البالغة 800 سهم من العقار رقم 000 من منطقة ……. العقارية بموجب الحكم البدائي رقم 00000 /000 الصادر بتاريخ 00/0/1996 وذلك من تاريخ وضعها لاشارة الدعوى بالعقد رقم 0000 تاريخ 00/0/1996 .ويجعل النتيجة التي انتهى اليها القرار من انعدام اشارة الدعوى الموضوعة على الصحيفة العقارية وعدم اعمال اثارها القانونية يشكل مخالفة لابسط المباديء القانونية التي قررتها هيئتكم الموقرة .

    وكان من الثابت ان اجتهاد الهئية العامة لمحكمتكم الموقرة قد استقر على ان التفات المحكمة عن تعداد اسباب الطعن والرد عليها والاكتفاء بالعبارات المرسلة يعني اهمال الواجب القانوني الذي يفرض عليها ان يكون حكمها معللا وينبىء عن بذل الجهد المالوف في تطبيق حكم القانون وفي الاطلاع على الدفوع واستخلاص النتائج .

    وكان من الثابت ان الجهة طالبة المخاصمة قد بينت بلائحة طعنها المقدمة من المحامي الوكيل امام محكمة النقض موضوع القرار المخاصم ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد خالف اجتهاد محكمة النقض الموقرة رقم 81 تاريخ 12/2/1999 لناحية عدم جواز الاعتراض على حكمين مستقلين في دعوى واحدة . فتجاوزت الهئية مصدرة القرار موضوع المخاصمة هذا السبب من اسباب الطعن وقضت بحكمها بما يخالف الاجتهاد المستقر والذي مفاده “انه لايجوز الاعتراض بدعوى واحدة على حكمين مستقلين وان دعوى الاعتراض في هذه الحالة مستوجبة الرد شكلا مما يشكل خطا مهنيا جسيما يستوجب معه حق طالب المخاصمة طلب ابطاله.

    ارتكبت المحكمة مصدرة الحكم موضوع دعوى المخاصمة هذه خطا مهنيا جسيما حين التفت عن الرد على الطعن المقدم من طالب المخاصمة والمتضمن ماخلاصته ان السيد رئيس محكمة الاستئناف المدنية مصدرة الحكم المطعون فيه قد خالف الاكثرية وقد اوضح في مخالفته “حيث يتضح من صورتي القرارين القضائين موضوع الدعوى الاعتراضية للجهة المعترضة اعتراض الغير المستانفة (المدعى عليهما بدعوى المخاصمة هذه)ان القرارين المذكوريين مختلفين عن بعضهما من حيث الاطراف والموضوع ومستند المدعي كل منهما أي انهما لاتستندان الى واقعة قانونية واحدة موضوعا واطرافا .

    وقد بين السيد رئيس محكمة الاستئناف المخالف في مخالفته طبقا لاجتهاد محكمة النقض المستقر واجتهاد الهئية العامة رقم 108 تاريخ 13/6/1964والاجتهاد رقم 6 تاريخ 27/1/1965 ” على انه اذا رفعت الدعوى بعدة طلبات وراى القاضي ضرورة الفصل فعليه ان يامر المدعي باقتصار دعواه على احد هذه الطلبات .

    وكان من الثابت ان محكمة الدرجة الثانية قد اصدرت قرارا اعداديا مؤرخا في 7/5/2001 كلفت الجهة المعترضة (المستانفة) والمدعى عليها بدعوى المخاصمة لحصر دعواها باحد هذين الاعتراضيين لكنها لم تفعل مما كان يتوجب معه رد دعواها ويكون القرار البدائي المستانف في محله القانوني وقرار الاكثرية مخالف لاحكام القانون وخاصة المادتين 58و59 من قانون اصول المحاكمات  ولهذا كانت مخالفة الرئيس .

    وحيث ان الجهة طالبة المخاصمة قد بينت في استدعاء الطعن المقدم من قبلها ان السيد رئيس محكمة الاستئناف المخالف للقرار الاستئنافي الصادر عن الاكثرية قد بين على ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان وحدة المستند القانوني والخصومة لاتجيز اقامة دعوى واحدة من مدعيين مختلفيين يطالبون بحقوق ناشئة عن عقود مختلفة ” قرار نقض 190 تاريخ 30/3/1979 والاجتهاد المستقر على انه ” لاتقبل الدعوى الواحدة على مدعى عليهم مختلفين والمستندة الى اسباب قانونية مختلفة بدعوى واحدة ” نقض 83 تاريخ 3/10/1974 .

    وقد اوضح مدعي المخاصمة في لائحة طعنه بالقرار الاستئنافي امام محكمة النقض مصدرة الحكم موضوع المخاصمة ان ذلك القرار الاستئنافي خالف الاجتهادات المتواترة المستقرة والمستمرة لمحكمة النقض الموقرة وللقرا ر الاعدادي الصادر عن هئية محكمة الاستئناف والتي عبرت فيه المحكمة مصدرة الحكم بالاكثرية عن عقيدتها وقناعتها فلا يجوز لها والحال هذه من الناحية القانونية الموضوعية ان تخالف اجتهادات محكمة النقض المستقرة منذ عام 1964 ولغاية عام 2000 ومابعد ، فجاء قرارها المطعون فيه معتلا مخالفا للاصول والقانون ، الا ان المحكمة المصدرة للقرار موضوع المخاصمة قد تجاهلت الدفوع القانونية التي اثارها مدعي المخاصمة في لائحة طعنه والتفت عنها واكتفت بذكرها دون الرد عليها وانما عللت القرار بعبارات مرسلة مما يعني اهمال الواجب القانوني الذي يفرض عليها ان يكون حكمها معللا وينبىء عن بذل الجهد المالوف في تطبيق القانون وفي الاطلاع على الدفوع واستخلاص النتائج مما يشوب قرارها بالخطا المهني الجسيم . 

    ولما كان ما ذهبت إليه الهيئة المخاصمة يشكل خطأ مهنيا جسيما وفقا لما أشرنا إليه سابقا من اجتهاد لمحكمتكم الموقرة ، ووفق ما استقر عليه اجتهادها لجهة :

    { – التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما} .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة ذي الرقم /59/ أساس /76/ تاريخ 20/11/1990 سجلات النقض) .

    {- التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم أعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم } .

    (قرار محكمتكم الموقرة ذي الرقم /41/ أساس مخاصمة /24/ تاريخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    { مخالفة المحكمة لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يعتبر بمثابة انحراف عن المباديء الأولية والأساسية في القانون وذلك بقصد استبعاده مما يشكل خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 174 تاريخ 10/3/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 738) .

    { المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي مخالفتها خطأ مهني جسيم } .

    ( قرار محكمة النقض رقم 825 أساس 911 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 725) .

    ” مخالفة المحكمة لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يعتبر بمثابة انحراف عن المباديء الأولية والأساسية في القانون وذلك بقصد استبعاده مما يشكل خطأ مهني جسيم” .

    ( قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 174 تاريخ 10/3/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 738) .

    ” المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي مخالفتها خطأ مهني جسيم “.

    ( قرار محكمة النقض رقم 825 أساس 911 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 725) .

    ” – إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال  .

     قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال “.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

    “ –  التفات الهيئة المخاصمة عن إعمال الوثائق التابعة في الدعوى وتفسيرها تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقها يشكل مخالفة لأحكام القانون مما أوقعها في الخطأ الجسيم الموجب لإبطال الحكم “.

    (قرار محكمة النقض رقم /405/ أساس /178/ تاريخ 13/6/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1996 صفحة 295 قضاء المحاكم ).

    ولما كانت الجهة المدعى ضدها قد نقلت ملكية الحصة المتنازع عليها إلى اسمها في قيود السجل العقاري الأمر الذي يتطلب فسخ التسجيل الجاري على اسمها و إعادة تسجيل تلك الحصة على اسم طالب المخاصمة في تلك القيود نظرا لكون التسجيل تم استنادا إلى القرار موضوع المخاصمة ، كما يتطلب ابتدأ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 000 من منطقة  …….العقارية بدمشق لمصلحة طالب المخاصمة .

    الطلب :     لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتسمين بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 921 من منطقة باب توما العقارية بدمشق ، إعطاء القرار:

    1) –    بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه ومن ثم دعوة الخصوم وسماع أقوالهم أصولا.

    2) –    بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك.

    3) –    إصدار القرار في النزاع الأصلي بقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ولكون الدعوى جاهزة للفصل الحكم برفض الاستئناف موضوعا وتصديق القرار البدائي المستأنف ، وفسخ تسجيل و إعادة تسجيل الحصة البالغة 800/2400 سهما من العقار رقم 000 من منطقة ….. العقارية بدمشق على اسم طالب المخاصمة في قيود السجل العقاري وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.

    4) –    إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) –    بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

               دمشق في  00/00/0000                                      

    بكل تحفظ واحترام

                            المحامي الوكيل   

     

     

  • كيف يتم تصديق الوثائق التجارية ( الفواتير وشهادة المنشأ ) في سوريا

    كيف يتم تصديق الوثائق التجارية ( الفواتير وشهادة المنشأ ) في سوريا

    كيف يتم تصديق الوثائق التجارية ( الفواتير وشهادة المنشأ ) في سوريا

    تصادق الإدارة القنصلية على الوثائق التجارية بأنواعها، وتتكامل اجراءات تصديق الوثائق التجارية مع الإجراءات التي تطلبها الجهات الحكومية الأخرى في سورية بما ينعكس ايجابا على حركة الاستيراد والتصدير وعلى الاقتصاد الوطني.

    تشمل تلك الوثائق :

    . الفواتير التجارية وشهادات المنشأ.

    . الشهادات والوثائق التجارية الأخرى.

    وسيتناول هذا الفصل من الدليل الأحكام الخاصة لتصديق الوثائق التجارية، اضافة الى رسوم تصديقها والغرامات التي قد تفرض على أنواع معينة منها في حالات محددة.

    معلومة مفيدة: لا تصدق الفواتير التجارية بدون شهادات المنشأ، ولا شهادات المنشأ بدون الفواتير

    اولاً : الوثائق التجارية الخارجية

    تصادق الإدارة القنصلية على الفواتير التجارية والوثائق المرفقة بها الصادرة خارج سورية والمراد استعمالها في سورية وذلك في الحالات التالية :

    1-  الفاتورة صادرة من بلد يوجد لسورية فيه سفارة أو قنصلية سورية :

    التصديق هذا النوع من الفواتير يجب أن تصدق الفاتورة من البعثة السورية في ذلك البلد (السفارة أو القنصلية أو القنصلية الفخرية) ويحتسب رسم التصديق على الفاتورة التجارية بمبلغ نسبته 1,5% من قيمة الفاتورة ، بحيث لا يقل الرسم عن 100 ولا يتجاوز 5000 دولار أمريكي. مهما علت أو انخفضت قيمة الفاتورة، ويستوفى رسم التصديق في السفارة أو القنصلية السورية.

    2- الفاتورة غير مصدقة من البعثة السورية رغم وجود بعثة أو قنصلية فخرية سورية في ذلك البلد:

    تصادق الإدارة القنصلية على خاتم وتوقيع اتحاد غرف التجارة السورية، وتستوفي الإدارة القنصلية الرسوم بالدولار الأمريكي، ويضاف عليها غرامة مقدارها 50% من قيمة رسم التصديق بالليرة السورية، ويتم استيفاء هذا الرسم من خلال فروع المصرف التجاري السوري المعتمد تواقيع مسؤوليها لدى وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات.

    3- الفاتورة مصدقة من قبل أحد القناصل الفخريين السوريين :

    يمكن تصديق الفواتير التجارية من قبل القناصل الفخريين على أن يتم استيفاء الرسوم في وزارة الخارجية والمغتربين بالدولار الأمريكي، ويشترط أن تكون البضاعة ذات منشأ نفس البلد الذي توجد فيه القنصلية الفخرية السورية.

    4- الفاتورة صادرة من بلد ليس فيه بعثة دبلوماسية ولا قنصلية سورية :

    يمكن تصديق هذا النوع من الفواتير بعد تصديقها من اتحاد غرف التجارة السورية ويحتسب رسم التصديق على الفاتورة التجارية بمبلغ نسبته 1,5% من قيمة الفاتورة، بحيث لا يقل الرسم عن 100 ولا يزيد عن 5000 دولار أمريكي مهما علت أو انخفضت قيمة الفاتورة.

    حالات خاصة لتصديق الوثائق التجارية الخارجية:

    تصادق الادارة القنصلية على الوثائق التجارية الأخرى “غير الفواتير التجارية” المصدقة من قبل بعثاتنا أو المصدقة من قبل اتحاد غرف التجارة السورية، وتستوفي رسم التصديق $ 5 عن الوثائق التي لا تحتوي مبلغا، و 100$ عن الوثائق التجارية التي تحوي مبلغ الي، مع مراعاة ما يلي :

    • الوثائق التجارية لتسجيل منتجات الشركات الأجنبية في القطر (شهادة تسجيل شركة، شهادة تسجيل مستحضر، شهادة جودة، شهادة بيع حل، شهادة تصنيع، تفويضات….) ويتطلب تصديق هذه الوثائق من قبل وزارة الخارجية والمغتربين الحصول على موافقة مسبقة بعد استيفاء رسم مقداره 50 دولار عن كل وثيقة، إضافة إلى تصديقها من قبل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية السورية في الخارج في حال وجودها، أو من قبل اتحاد غرف التجارة السورية الذي يصادق على خاتم وتوقيع غرف التجارة الأجنبية.

    : بالنسبة للشهادات الزراعية أو الحيوانية المرفقة بالفاتورة والمنشا وغير المصدقة من قبل بعثاتنا، فيمكن تصديق هذه الشهادة بالاعتماد على خاتم وتوقيع مديرية الحجر الزراعي والحيواني في وزارة الزراعة ويتم استيفاء رسم 50 دولار أمريكي عن كل وثيقة.

    . يصبح رسم تصديق الوثيقة التجارية 100$ إذا تضمنت الوثيقة مبلغا مالياً.

    ملاحظة: تفرض غرامة مقدارها 50% من الرسم القنصلي في حال اختلاف منشأ البضاعة عن مصدرها، وتستوفي هذه الغرامة بالليرة السورية في فروع المصرف التجاري السوري المعتمد تواقيع مسؤوليها لدى وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات. بناءا على كتاب امن وزارة الخارجية والمغتربين.

    ثانياً : الوثائق والفواتير التجارية الصادرة من سورية :

    الفواتير التجارية الصادرة من سورية:

    – يمكن تصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ الصادرة من سورية بعد تصديقها من مدير الاقتصاد في المحافظة التي صدرت منها الفاتورة أو من قبل المدير العام للمناطق الحرة للفواتير التجارية الداخلية لغاية التصدير إذا كان التصدير من المناطق الحرة.

    الوثائق التجارية الصادرة من سورية:

     . التصديق الوثائق التجارية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يجب ان تكون مصدقة من قبل مديرية الشركات في تلك الوزارة .

    . شهادة تسجيل تاجر: يجب أن تكون مصدقة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو اتحاد غرف التجارة السورية . شهادة تسجيل صناعي: يجب أن تكون مصدقة من رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أو مدير الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة

    . كما يمكن تصديق الوثائق الصادرة عن غرف التجارة في المحافظات، بعد تصديقها من قبل اتحاد غرف التجارة السورية.

    تذكير : يجب أن تكون نماذج تواقيع وأختام المفوضين بالتوقيع على الفواتير الصادرة من سورية معتمدة لدى وزارة الخارجية والمغتربين للتصديق على الوثائق المراد استخدامها خارج سورية

  • التفتيش كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق 

    التفتيش كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق 

     التفتيش-لدى-قاضي-التحقيق

    مقدمة عن التفتيش كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق 

    يهدف التفتيش إلى البحث عن الأدلة الجرمية وما نجم عن الجريمة وكل ما يفيد في كشف حقيقتها ومعرفة هوية مرتكبيها ومكان وجودهم، أي البحث عن السر الذي يتعلق بالجريمة، وهو السر الذي يحتفظ به الشخص لنفسه ويحرص على عدم إطلاع أعز الناس إليه أحيانا، فمن باب أولى أنه يحرص على عدم اطلاع السلطة عليه.

    فالتفتيش من إجراءات التحقيق الابتدائي ينطوي على مساس بحرية الأشخاص أو انتهاك لحرمة منازلهم يقوم به القاضي حين تتوافر لديه الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى شخص معين. فالغرض من التفتيش هو العثور على الفاعل حين يكون مختفية عن وجه العدالة، أو ضبط الأشياء الأسلحة والأوراق والأدوات وغيرها التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عنها وتكون ذا فائدة في كشف الحقيقة.

    فهو يمس حق المتهم في السرية، وهو من حقوق الحرية الشخصية التي يتعين كفالتها، لذلك فإن المشرع أجاز المساس بهذه الحرية عن طريق التفتيش، بعد أن أخضعه لضمانات تتمثل إما في شخص القائم به أو في عدة شروط يجب أن تتوافر فيه حتى يكون صحيحة.

    1- السلطة المختصة بالتفتيش

    لأن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، فإن سلطة التحقيق هي التي تملكه بحسب الأصل فقاضي التحقيق يملك حق إجراء هذا العمل التحقيقي سواء كان الجرم مشهودة أم غير مشهود، وسواء كان جناية أم جنحة وفي جميع الأمكنة، فله أن يفتش المدعى عليه أو غيره.

    وقد نصت المادة (90) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

    “مع مراعاة الأحكام السابقة يحق لقاضي التحقيق أن يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء فيها يساعد اكتشافها على ظهور الحقيقة” .

    كما له أن ينيب عنه في ذلك أحد قضاة الصلح في منطقته أو قاضي تحقيق أخر في الأمكنة التابعة القاضي المستتاب أو أحد موظفي الضابطة العدلية.

    أما النيابة العامة والضابطة العدلية، فيجوز لهما استثناء في حال كانت الجريمة جناية مشهودة تفتيش المدعى عليه ومنزله ومكان وقوع الجريمة.

    أما إذا كانت جنحة مشهودة فليس لهما سوى تفتيش المقبوض عليه .

    2- شروط التفتيش

    كما ذكرنا، فإن التفتيش يؤدي إلى المساس بحق الشخص في الحفاظ على أسراره عن طريق تحري شخصه أو مكانه الخاص.

    فجوهر التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق هو في البحث عن أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من أجل إثبات ارتكابها أو نسبتها إلى المتهم .

    فما لم توجد هذه الأدلة فلا محل للتفتيش. لذلك ينبغي أن تتوافر في التفتيش شروط معينة تمليها طبيعة هذا الإجراء وطبيعة الحق الذي يمسه. وقد نصت المادة (89) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    “1- لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصا مدعی

    2- إن دخول القاضي أحد المنازل في حال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر تصرف تعسفية من شأنه أن يفسح المجال للشكوى من الحكام”.

    من هذه المادة يتبين أنه لابد من توافر الشروط الآتية حتى يكون التفتيش صحيحاً :

    1- أن تكون هناك جريمة وقعت وأن تكون هذه الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة.

    أما الجرائم التي يمكن أن تقع مستقبلا ولو قامت الدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل، فلا تخول التفتيش.

    كذلك لا يجوز التفتيش في المخالفات لأنها ليست على درجة من الخطورة ولا تبرر انتهاك حرمة مساكن الناس .

    2- لابد من توافر أمارات أو دلائل كافية على نسبة هذه الجريمة إلى شخص معين، أي أن يكون مظنونة فيه بأنه فاعل الجريمة أو شريك أو متدخل فيها أو حائز أشياء تتعلق بالجرم

    3 – إن التفتيش هو أحد إجراءات التحقيق الابتدائي، لذلك لا يمكن مباشرته بحسب الأصل سوی من سلطة التحقيق، فلا يجوز للنيابة العامة أو لموظفي الضابطة العدلية إجراؤه إلا في الأحوال الاستثنائية أي إذا كان الجرم مشهودة، أو بناء على إنابة من سلطة التحقيق.

    4- أن يكون الهدف من التفتيش هو ضبط أشياء تتعلق بالجريمة أو تفيد في كشف الحقيقة، أي أن تكون هناك فائدة ترجى من وراء التفتيش، كأن تقوم قرائن على وجود أشياء أو آثار تتعلق بالجريمة في حيازة الشخص أو في داخل المكان المراد تفتيشه.

    فإذا كانت الجريمة من جرائم الذم، أو شهادة الزور، أو جنح المرور، لا يكون التفتيش مسوغ ، لأنه لا يكون بهذا الوصف لازمة للتحقيق ومسوغ للمساس بحرية المواطن وحرمة مسكنه، بل إجراء تحكمية باطلا. وتقدير الفائدة التي ترجى من التفتيش هو أمر متروك لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع .

    3- محل التفتيش

    يرد التفتيش حيثما توجد الأسرار الخاصة، فلا يعد تفتيشأ مجرد الاطلاع على أشياء معلنة للجمهور . فمحل التفتيش إذن هو مستودع السر، وهذا يتمثل في الشخص ذاته أو في مكانه الخاص.

    أ- في الشخص نفسه :

    يمكن أن يخبئ المخدرات في معدته بأن يبتلعها ضمن عبوات معدنية صغيرة أو بلاستيكية، كما يمكن أن يخبئ المجوهرات المسروقة بالطريقة نفسها، أو السلاح الذي يربطه بجسده، كما أن دمه يمكن أن يكون محلا لوجود المواد المسكرة التي تناولها.

    . ب- الأشياء المنقولة :

    يمكن أن يخبئ في ثيابه المخدرات والأسلحة والأشياء المسروقة والأدوات الجرمية الصغيرة والرسائل لأنها قد تتضمن معلومات كثيرة تفيد في الكشف عن الجريمة ومعرفة مكان وجود مرتكبيها. كما يمكنه أن يخبئ هذه الأشياء في الحقائب التي يحملها أو في سيارته أو ضمن الثلاجة أو الصناديق .

    ج- المنازل :

    المقصود بالمنازل الأماكن التي يهدأ فيها الشخص لنفسه ويودعها أسراره. فالمنزل هو المكان المعد لسكن الشخص أو المخصص لإقامته، سواء كان ذلك على نحو دائم أم مؤقت أو موسمي.

    فهو كل مكان يمارس فيه الشخص مظاهر حياته الخاصة ويخلو فيه إلى نفسه ويعتبره مستودع أسراره، ولا يباح دخوله إلا بإذنه. ويدخل في مفهوم المساكن، الأماكن المخصصة للسكن ليلاً ونهارا مهما طالت المدة أو قصرت كالبيوت الصيفية والشاليهات على شواطئ البحر، والغرف التي يقيم فيها الحارس والبواب.

    ولا يشترط أن يكون البيت مبنية من الحجر أو الاسمنت، ومن الممكن أن يكون من الخشب أو الشعر أو القماش كالأكواخ والخيام. ويشمل المسكن كل ما ألحق به بحيث يعد جزءا لا يتجزأ منه كالأسطح والحدائق الملاصقة له والمشتركة معه في المدخل، وكذلك الأقبية المتصلة بالمنزل والمعدة الحفظ مستلزمات المنزل والمؤونة.

    كما يعد من ملحقات المنزل سيارة صاحب المنزل ومرآب هذه السيارة.

    كذلك حال غرف الفنادق المستأجرة شهرية أو سنوية، فإنها تعد بمنزلة البيوت بالنسبة لمستأجريها. كما تمتد الحماية إلى الأجزاء من المحلات التجارية التي اتخذ منها أصحابها مكانة المبيتهم وحفظ أسرارهم، ومثلها عيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين.

    أما المعابد والمقاهي والمطاعم ودور السينما والمتاجر والمكتبات العامة والصيدليات والمشافي العامة أو الخاصة، فتعد بحكم المساكن الخاصة في الأوقات التي لا يباح للجمهور دخولها أثناءها، وتأخذ حكم الأماكن الخاصة في تطبيق أحكام التفتيش.

    فمجرد إغلاق الباب في المحل العام حين يحين وقت إغلاقه، يمنحه الحصانة للمسكن المصون، إلا في حالة الجرم المشهود أو طلب صاحب المحل أو أمر قضائي .

    4- تنفيذ التفتيش

     أ- حسب ما نصت عليه المادة 91 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن التفتيش يجري بحضور المدعى عليه إذا كان موقوفاً، فإن أبي الحضور أو تعذر ذلك أو كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها، جرت المعاملة بحضور وكيله إذا كان الفعل جناية.

    وإذا لم يكن له وكيل أو لم يمكن إحضاره في الحال، عين قاضي التحقيق وكيلا عن المدعى عليه لحضور هذه المهمة.

    أما إذا لم يكن المدعى عليه موقوفاً وكان موجودة في محل التفتيش، فيدعى إلى حضور هذه المعاملة ولا ينبغي إعلامه بها مقدماً، وإذا لم يكن المدعى عليه موجودة يجري التفتيش بحضور وكيله إذا  كان الفعل المكون للجريمة جناية، فإن لم يكن له وكيل عينه له قاضي التحقيقه.

    واذا جرى التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه، فيدعى هذا الشخص لحضور المعاملة.

    فإذا كان غائبة، أو إذا تعذر عليه الحضور، فيجري التفتيش بحضور اثنين من أفراد عائلته الحاضرين في مكان التفتيش، وإذا كان ذلك غير ممكن، يجري بحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق

     ب – نصت المادة (94) الفقرة 2 من القانون نفسه على أنه:

    إذا كان المفتش أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثي تندب لذلك“.

    وهذه قاعدة تتعلق بالنظام العام، لذا فإن مخالفتها يترتب عليها بطلان التفتيش وما قد يسفر عنه من أدلة.

    فالمشرع حين أقر مبدأ تفتيش الأنثى بواسطة أنثى، إنما أراد به تفتيش المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الاطلاع عليها، لأنه يخدش حياء المرأة المساس بها.

    أما تفتیش ما في يدها أو ما تحمله معها من أشياء فهو جائز من قبل مفتش ذكر.

    وعلى قاضي التحقيق أن يعلم النائب العام بانتقاله إلى موقع الجرم أو بقيامه بالتفتيش، ويصطحب معه كاتبه لوضع محضر بإجراء التفتيش. 

    ج- لم يورد المشرع نص يوجب فيه إجراء التفتيش في وقت معين، لذلك يجوز إجراؤه في أي وقت من ساعات النهار أو الليل.

    وبما أن التفتيش هو عملية بحث، فيفضل أن يتم في ضوء النهار كلما أمكن ذلك، لأن ضوء النهار يساعد على إظهار الأمور بدقة وبسرعة، فكثيرا ما يخدع التفتيش صاحبه إذا تم ليلاً. ولكن إذا بدأ بالتفتيش نهار ولم ينته حتى هبوط الليل، جاز الاستمرار فيه.

    كما يجوز إجراء التفتيش ليلا في حالة الجناية المشهودة لأن الانتظار قد يؤدي إلى ضياع الأدلة.

  • نموذج و صيغة دعوى إسقاط حضانة بسبب للإهمال

    نموذج و صيغة دعوى إسقاط حضانة بسبب للإهمال

    صيغة دعوى إسقاط حضانة للإهمال

    المحكمة الشرعية الموقرة في ———

    الجهة المدعية :  ……………… ، المقيم في ……………….

    المدعى عليها :  السيدة …………….. ، المقيمة في دمشق – حي ………….- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

    الموضوع :    إسقاط حضانة  بسبب الاهمال.

    المدعى عليها كانت   زوجتي بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (……) وتاريخ …/…/…. وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبنا في عام……. طفلا أسميناه (………) .

    وبتاريخ …../…../….. انتهت حياتنا الزوجية بطلاق بائن وتسلمت المدعى عليها الطفل ………… كونه لا يزال في سن الحضانة .

    ولما كانت المدعى عليها تعمل خارج المنزل تاركة الطفل بدون رعاية بسبب عملها الطويل من الصباح حتى الساعة التاسعة ليلاً مما أدى الى اصابة الطفل بأمراض نتيجة عدة العناية الصحية به وبنظافته وبطعامه.

    وحيث أن الاجتهاد استقر على أن :

    (غياب الحاضنة عن الطفل سبع ساعات يومياً بسبب عملها يسقط حضانتها,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 327 قرار 321 تاريخ 29/8/1968,قاعدة 867 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534)

    وكذلك الاجتهاد الذي ينص على أن ( انشغال الحاضنة خارج البيت يسلبها حق الحضانة ما دامت مستمرة فيه,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 378 قرار 375 تاريخ 12/12/1961,قاعدة 863 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532 )

    وانني على استعداد لاثبات ذلك بشهادة الشهود.

    وحيث أن المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أن حق الحضانة للأم ثم للأب …… الخ

    الطب :  لذلك جئت بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) –  بإسقاط حضانة المدعى عليها للطفل ………… وتعييني حاضناً له والزام المدعي عليها بتسليمه لي قانوناً.

    2) –  بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      ———– في …./…./…..

                                                               بكل تحفظ واحترام

                                                                      المدعي

  • صيغة مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    صيغة مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    صيغة مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    نحن الموقعين أدناه ( اسم رب العمل ) بن (—- ) والدتي (— ) تولد (        ) 19 (        ) خـ (        ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في (        ) رقم (        )/ (        ) تاريخ     /     /   ومقيم في (        )  – فريقاً أول .

    و ( المقاول ) بن (        ) والدتي (        ) تولد (        ) 19 (        ) خـ (        ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في

    (        ) رقم (        )/ (        ) تاريخ     /     /   ومقيم في (        )  – فريقاً ثانياً.

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأننا كنا بتاريخ    /    /  قد تعاقدنا على قيام الفريق الثاني على تنفيذ ( يذكر المقاولة )>

    في عقار الفريق الأول المقسم (        ) من العقار رقم  (        )  من منطقة (        ) العقارية في (        ) الطابق  (        ) الكائن بشارع (        )>

    وقد قام الفريق الثاني بجميع التزاماته كاملة كما سدد الفريق الأول له جميع استحقاقاته وأجوره المستحقة له >

    وتم استلام الأعمال جاهزة للاستثمار غير منقوصة ولا معيبة وتخالصا مخالصة قطعهيية لا رجوع فيها ولا نكول ولم تعد لأي من الفريقين أي حقوق يطالب بها الفريق الآخر نتيجة العقد المذكور .

    وإثباتاً لذلك ولبراءة ذمة كل منهما تجاه الآخر فقد وقعا هذه المخالصة تحريراً مسقطين تجاه بعضهما كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالعقد المذكور

    (        ) في    /     /

    الفريق الثاني                                           الفريق الأول

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1