الوسم: استشارات محامين مجانية

  • شرح القاعدة الفقهية: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع

    شرح القاعدة الفقهية: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع

    محامي

    يعني أن الشرائط الشرعية المطلوبة في محل التصرفات ـ أي الأعيان التي تقع عليها عقود التمليك ـ يجب توفرها جميعاً في المحل الأصلي ويتساهل في توابعه [المدخل العام، وهذه القاعدة تقترب من قاعدة (يغتفر للشيء ضمناً ما لا يغتفر قصداً).  .

     من فروع هذه القاعدة:

    • لو وقف العقار بآلاته الزراعية يصح الوقف ويغتفر ويتسامح ويتساهل في دخول الآلات لأنها من حوائج المتبوع ولوازمه وعليه الفتوى. ولو أراد الوقف على الآلات المنفردة لا يصح إلا عند محمد إذا كان فيها تعامل .  .

    ومنها : لو زوجه الفضولي امرأة ثم أراد الفضولي فسخ النكاح فإنه لا ينفسخ لأن الحقوق في النكاح ترجع إلى المعقود له لا إلى العاقد الفضولي كما في البيع ولو وكل الرجل الفضولي أن يزوجه المرأة نفسها أو أختها انفسخ العقد الأول ضمناً.

      ومنها: لو قال لزوجته إن اشتريت خمراً فأنت طالق، فاشترت داراً فإذا فيها دنّ خمر ، لا تطلق لأن الخمر دخل في المبيع تبعاً ومن غير قصد امتلاكه .

  • شرح القاعدة الفقهية:  المرء مؤاخذ بإقراره – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية:  المرء مؤاخذ بإقراره – مع أمثلة

    محامي

     الإقرار : هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر، وهو إخبار من وجه وإنشاء من وجه آخر،

    ففي وجه الإخبار : يثبت الملك للمقر له مسنداً إلى ما قبل الإقرار،

    وفي وجه الإنشاء : يثبت له الملك مسنداً إلى وقت الإقرار.

    فإذا أقر شخص لأجنبي بكل أمواله في مرض موته صح إقراره لإنه إخبار، ولو كان إنشاء أي تمليكاً لما صح إلا بالثلث. ولو رد المقر له إقرار المقر ثم قبله لا يصح الإقرار لأنه إنشاء، ولو كان إخباراً لصح.

    صحیح أن الإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب، إلا أنه ما دام صادراً عن صاحبه على نفسه بما يحمله من التزامات ما كانت تثبت عليه دونه، فإن ذلك يضعف شبهة الكذب فيه ويقوي جانب الصدق فيعتبر حجة معتداً بها.

    ويشترط للمرء ليؤاخذ بإقراره عدة شروط وهي:

    ١ ـ أن يكون المقر كامل الأهلية .

    ٢ ـ أن لا يكون ظاهر الحال مكذباً للمقر ، كأن تقر بأنها بالغة وجثتها لا تتحمل البلوغ فلا يصح إقرارها .

    ٣ – أن لا يكون إقرار المقر واقعاً بالجبر والإكراه.

    ٤ – أن لا يكون الإقرار مكذَّباً شرعاً ، كما لو مات شخص عن ابن وبنت فأقر الابن أن التركة بينهما نصفان بالسوية فالإقرار باطل .

    ه ـ أن لا يكون الإقرار مكذَّباً بقضاء القاضي، فلو حكم الحاكم بثبوت طلاقه عليها ثم أقر أنه لم يطلقها فلا يؤخذ بإقراره .

    ٦ ـ أن لا يكون المقر به أمراً محالاً، كأن يقرّ بنسب ولد أكبر منه على أنه ابنه فلا يصح.

    ۷ ـ أن لا يكون الإقرار بالتلجئة والمواضعة كأن يقر شخص لآخر في العلن بمال وتواضعا على فساد الإقرار فلا يصح، ولو تخاصما فقال أحدهما : إنه إقرار هزل وتلجئة، وقال الآخر : إنه إقرار جد، فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر البينة .

    – أن لا يكون المقرّ به مجهولاً جهالة فاحشة كأن يقول في مجهول النسب : هذا الصغير قريبي ولا أعرف ما هي صلة القربي .

    ٩ ـ أن لا يكون الإقرار مفوتاً على الغير حقاً، كأن يقر المدعى عليه بعين لغير المدعي بعدما أقام بينته قبل الحكم فيبطل إقرار المدعى عليه ولا تندفع الدعوى به والقاضي يحكم على المقر.

    ١٠ ـ أن لا يكون المقر له مجهولاً جهالةً فاحشة بل يكون معيناً .

     من فروع هذه القاعدة:

    أن إقرار السكران جائز إذا كـان سـكـره بـطـريـق محظور، أما إن كان سكره بطريق مباح كأن يشرب الخمر مضطراً، أو سكر من شرب دواء فلا يعتبر إقراره والسكران بمحرم كالصاحي إلا في عدة مسائل منها تزويج الصغيرة والصغير بأقل من مهر المثل أو أكثر فإنه لا ينعقد.

    ومنها: أن الملك الثابت بالإقرار لا يظهر في حق الزوائد سواء كانت قائمة أو مستهلكة فلا يملكها المقرّ له ولو كان إخباراً لملكها. بيانه: رجل بيده أرض ،وغلتها، فأقر أن الأرض لفلان فلا تدخل الغلة بالإقرار ولو أقام المقر له البينة على أن الأرض له فحينئذ يستحق غلتها لأنه بالبينة يستحق الأرض من الأصل والغلة متصلة بالأرض فيثبت الاستحقاق فيهما ، وبالإقرار يثبت الملك في المقر به ضرورة صحة الخبر.

    ومنها : لو أقر لوارث معه أنه يستحق بطريق الإرث أكثر من حصته الشرعية كان باطلاً إقراره لأنه محال شرعاً.

    ومنها: لو أقرت المرأة أن المهر الذي لها على زوجها هو لفلان والدها فإنه لا يصح .

    ومنها : لو أقر لزوجته بنفقة مدة ماضية كانت فيها ناشزاً، فإنه لا يصح إقراره لأنه مكذب قضاء .

    تنبيهات :

    لو أن رجلاً في عهدته جهة إمامة بمعلومها الشهري المعين لها من غلة الوقف فأقر لغيره بأن فلاناً يستحق نصف معلوم تلك الجهة دونه، فلا شك في بطلان هذا الإقرار لأنه لا يمكن شرعاً أن تكون الجهة في عهدة زيد أصالة والقيام بها مستحقاً عليه ويكون شيء من معلومها مستحقاً لعمرو، إذ يستحيل شرعاً أن يكون ما يستحقه الإنسان الحر لقاء عمله حقاً لغيره دونه، وفي تصحيح هذا الإقرار تغيير للمشروع وهو ليس في وسع المقر.

    ـ لو أقر ثم ادعى الخطأ لا يصدق، كذا في الدر. ولو أقر ولما استند خصمه إلى إقراره ادعى أنه كان كاذباً فيه وطلب الخصم تحليف المقر اليمين على أنه لم يكن كاذباً في إقراره، فإن الحاكم يحلفه ، إلا في مسألة واحدة لو طلب فيها تحليف الخصم على ذلك فإنه لا يحلف وهي: لو أقر ثم مات فادعى ورثته أنه كان أقر كاذباً وطلبوا تحليف المدعي اليمين على أن المقر المتوفى لم يكن كاذباً في إقراره، لا يحلف ؛ لأنهم حين أقر مورثهم لم يكن تعلق حقهم في ماله، وحين تعلق حقهم في ماله صار المال حقاً للمقر له، وفي الدر وحاشيته الأصح التحليف.

    -ولو ادعوا أنه كان أقر له تلجئة وطلبوا تحليفه على أنه لم يكن إقراره تلجئة يحلف المقر له بالله أنه أقرّ له إقراراً صحيحاً. ويقول صاحب نور العين كان ينبغي أن يتحد حكم المسألتين، إذ الإقرار الكاذب موجود في التلجئة أيضاً، ولعل وجه الفرق أن في دعوى التلجئة يدعي الورثة على المقر له فعلاً وهو تواضعه مع المقر في السر، فلذا يحلفه بخلاف دعوى الإقرار الكاذب.

    ولو أقر ثم ادعى الخطأ في الإقرار بأن إقراره ليس بصواب ولا موافقاً للحقيقة فيحلف الخصم على عدم كون المقر مخطئاً كما يحلف لو ادعى الكذب في الإقرار على عدم كونه كاذباً؛ لأن دعوى الكذب أحق بأن يؤاخذ فيها ولم يؤاخذ فكان عدم مؤاخذته في الخطأ أولى.

    إن مؤاخذة المرء بإقراره تجري على إطلاقها في القضاء لا في الديانة، لأن المقر له إذا كان يعلم أن المقر كاذب في إقراره لا يحل له أخذ المقر به عن كره منه.

    – إذا أراد المقر الرجوع عن إقراره صراحة أو دلالة لا يمكّن من ذلك للقاعدة (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه).

  • الاختصاص النوعي للمحاكم في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

    الاختصاص النوعي للمحاكم في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

    محامي

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم العامة بنظرها ؟

    ج/ تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والإنهاءات الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

    أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية  ، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازة العقار أو استرداده، ونحو ذلك.

    ب- إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.

    ج – – الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

    س – ما الدعاوى التي تختص محاكم الأحوال الشخصية بنظرها ؟

    ج / تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

    أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

    ١ . إثبات الزواج والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.

    ٢ . إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة والوفاة، وحصر حصر الورثة. . الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع ، أو وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

    ٤. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم.

    5-إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، فإن كان يعرف القراءة والكتابة فيكون إثبات وكالته لدى كتابات العدل.

    ٦ . تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

    ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

    ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

    ومن في حكمهم ”

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم العمالية بنظرها ؟

    ج / من الدعاوى التي تختص المحاكم العمالية بنظرها :

    أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها والفصل من العمل، ونحوها من المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل.

    ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

    ج – الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

    د- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم التجارية بنظرها؟

    ج من الدعاوى التي تختص المحاكم التجارية بنظرها :

    أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، باستثناء المنازعات الناشئة عن العقار المبينة في الفقرة (أ) من اختصاصات المحاكم العامة السابقة، ولو كانت المنازعة بين تاجرين.

    ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال .

    ج- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.

    د- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات والناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، والناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.

    هـ -الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة التجارية.

    و -دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة التجارية.

     سؤال : ما الفرق بين الأعمال التجارية الأصلية، والأعمال التجارية التبعية؟

      الأعمال التجارية الأصلية هيالأعمال التي تدخل في صلب عمل التاجر، مثاله: تاجر سيارات، عمله الأصلي: بيع السيارات.

    والأعمال التجارية التبعية كل عمل غير تجاري بطبيعته، ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته، كشراء التاجر السيارات لخدمة تجارته، وشرائه الأثاث لمنشأته التجارية، وتعاقده مع مكاتب الخدمات لغرض تجارته، فالدعاوى التي تُقام على التاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحكمة التجارية . (تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم ٩٧٩ في ١٤٣٩/٢/١٢هـ).

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم الجزائية بنظرها؟

    ج/ تختص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية. (م۱۲۸من نظام الإجراءات الجزائية).

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها ؟

    ج/ تختص المحاكم الإدارية بنظر الدعاوى الآتية:

    أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم.

    ب – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، بما في ذلك القرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح، (ويسمى القرار السلبي).

    ج – دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

    د – الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

    هـ – الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

    و – المنازعات الإدارية الأخرى (م۱۳ من نظام ديوان المظالم).

    س – إذا أراد المدعي مطالبة المدعى عليه بأتعاب التقاضي والأضرار الناتجة عن المماطلة في الدعوى، فمن المحكمة التي تختص بنظرها ؟

    ج / إذا رفع المدعي دعوى ضد المدعى عليه، وترتب عليه أضرار نتيجة مماطلة المدعى عليه في الدعوى وإلجائه إلى القضاء، وأراد المطالبة بما ترتب عليه من أضرار نتيجة ذلك فإن المحكمة التي تختص بنظر دعوى التعويض عن الأضرار هي المحكمة نفسها التي نظرت أصل النزاع.

    جاء في المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى).

  • مقدمة عن المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية

    مقدمة عن المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية

    محامي

    س – ما المقصود بالمرافعات الشرعية؟

    ج/ تعريف المرافعات:

    المرافعات في اللغة: جمع مُرافَعةٍ، وهي (مُفاعلة) من الفعل رَفَع، والمفاعلة في اللغة تقتضي فعلاً من جانبين أو أكثر.

    قال ابن فارس: (الراء والفاء والعين أصل واحد، يدل على خلاف الوضع……. ومن الباب: الرفع: تقريب الشيء…… ومن ذلك قوله رفعته للسلطان ………… والرفع إذاعة الشيء وإظهاره)

    – وفي الاصطلاح : الأحكام والقواعد التي تنظم سير الدعوى وما يتعلق بها منذ بدايتها حتى الفصل فيها .

    – ونسبتها إلى الشريعة؛ للدلالة على أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية.

    س  – ما موضوع المرافعات الشرعية ؟ وما مسائله ؟

    ج/ موضوع علم المرافعات الشرعية :الإجراءات القضائية لتنظيم سير الدعوى وما يتعلق به من أحكام حتى الفصل فيها.

    ومسائله كثيرة، فمنها:

    إجراءات رفع الدعوى.

    صفة الخصوم في الدعوى.

    إجراءات سير الدعوى.

    شروط الدعوى.

    طرق الإثبات، وإجراءاتها.

    إجراءات الفصل في الدعوى.

    س- ما غاية تعلم المرافعات الشرعية ؟ وما ثمرته ؟

    ج/ يفرق بعض الأصوليين بين الغاية والثمرة، فيجعل الغاية الباعث على الفعل الداعي إليه، والثمرة: النتائج الحاصلة بعد الفعل، ولاشك أن الغاية ثمرة من الثمرات، بل هي أعظم الثمرات، وعليه يقال:

    إن غاية تعلم المرافعات الشرعية : إتقان إدارة الدعوى من حين رفعها إلى الفصل فيها.

    ومن ثمرات تعلم المرافعات الشرعية:

    ۱. ضبط إجراءات إدارة الدعوى، وتوحيدها يساهم في الحد القضاة، مما بین من اختلاف الإجراءات وتعارضها، وحفظ عرض القضاء، ومنع التهمة عن القاضي.

    ٢. تعريف المتداعين بطرق رفع الدعوى وإجراءات سيرها، مما يثمر اختصار أمد التقاضي.

    3- تعريف القضاة المبتدئين والمرشحين لتولي القضاء بإجراءات التقاضي، وكيفية التعامل مع ما يجري في مجلس الحكم.

    س – ما منزلة علم المرافعات الشرعية ومكانته بين العلوم ؟

    ج/ علم المرافعات الشرعية أحد أبواب القضاء، ومسائله مما يبحثه الفقهاء في كتاب القضاء من كتب الفقه، حيث يفرد الفقهاء في العادة بابا له كباب الدعاوى، وباب طريق الحكم وصفته، ونحوها من الأبواب، ومنه يتبين أن علم المرافعات الشرعية يستمد مكانته من جانبين:

    ۱ / منزلة علم الفقه  بین العلوم.

    ٢/ منزلة القضاء في الإسلام؛ إذ تعلم المرافعات يوصل إلى تحقيق العدل بين الخصوم وتنظيم النظر الموصل إلى الحق.

    س – مم يستمد علم المرافعات الشرعية؟

    ج / يُستمد علم المرافعات الشرعية من أمور، من أهمها:

    ١) الكتاب والسنة، وما ورد فيهما من نصوص تبين طريقة النظر والفصل بين الخصوم، ومن ذلك ما جاء

    عن علي (رضي الله عنه) قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، تُرسلني وأنا حديث السِّنِّ ولا عِلْمَ لي بالقضاء؟ فقال: «إِنَّ الله عزّ وجلّ سيهدى قلبكَ ويُثبت لسانك، فإذا جَلَسَ بين يديكَ الخصمان، فلا تقضِيَنَ حَتى تَسْمَعَ مِن الآخَر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يَتَبيَّن لك القضاء». قال علي : فما زلتُ قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد.

    ومعنى قول علي : (ولا علم لي بالقضاء)، أي: نفي التجربة بسماع المرافعة بين الخصوم، وإدارة الحديث بينهما، وتمييز الماكر منهما، ويدل له جواب النبي ، ولم يُرد علي صحة نفي العلم مطلقاً؛ فإنه كان من علماء الصحابة .

    فمن الكتاب والسنة تستمد جملة من مسائل المرافعات الشرعية، ومنها على سبيل المثال:

    التروي في القضاء بالسماع من الخصمين قبل الحكم في الدعوى، وذلك مستفاد من قصة داود الواردة في سورة ص .

    إلزام المدعي بالبينة، والاكتفاء باليمين من المدعى عليه، وذلك مستفاد من أحاديث كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث بن قيس لما ادعى بئراً في أرض ابن عمه ” شاهداك أو يمينه” متفق عليه.

    ٢) الفقه؛ لما سبق من عقد الفقهاء بابا لطريق الحكم وصفته، ضمن أبواب كتاب القضاء، ونصوص الفقهاء هي أكثر ما يستمد منه علم المرافعات الشرعية.

    ٣) التجارب النافعة والخبرات السابقة لمن ولي القضاء من المسلمين، وعلى رأسهم: الخلفاء الراشدون ، والقاضي شريح رحم الله ، ومن ولي القضاء في المذاهب.

    وفي ذلك يقول عبد الله بن مسعود : ( مَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءُ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ، وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، وَلَا يَقُولُ: إِنِّي أَخَافُ، وَإِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)).

    كما يمكن الإفادة أيضا من تجارب غير المسلمين التي لا تخالف الشريعة الإسلامية؛ لأن هذا الباب مبناه على المصالح المرسلة.

    . وإن من أوائل ما كُتب في المرافعات الشرعية: رسالة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب إلى أبي الأشعري

    موسی ففيها من بديع اللفظ وحسن السبك وبليغ الوصايا ما يلزم كل دارس لهذا العلم أن يحفظها، ونصها:

    (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلَّمْ بِحَقِّ لَا نَفَاذَ لَهُ آسِ النَّاسَ فِي مَجْلِسِك وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفَك، وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ، الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَالصُّلْحُ جَائِزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إلا صُدْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيْنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، فَإِنْ بَيَّنَهُ أَعْطَيْنَهُ بِحَقِّهِ، وَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْت عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ أَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ وَأَجْلَى لِلْعَمَاءِ، وَلَا يَمْنَعَنَّكَ قَضَاءُ قَضَيْت فِيهِ الْيَوْمَ فَرَاجَعْت فِيهِ رَأْتِكَ فَهُدِيت فِيهِ لِرُشْدِك أَنْ تُرَاجِعَ فِيهِ الْحَقِّ، فَإِنَّ الْحَقِّ قَدِيمٌ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ، وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ، أَوْ مَجْلُودًا فِي حَدٌ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى مِنْ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ، وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ، ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنِ وَلا سُنَّةٍ، ثُمَّ قَابِ الأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ وَاعْرَفْ الأَمْثَالَ، ثُمَّ اعْمِدُ فِيمَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ وَأَشْبَههَا بِالْحَقِّ، وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ وَالْقَلِقَ وَالضَّجِرَ وَالتَّأَنِّي بِالنَّاسِ وَالتَّنَكُرَ عِنْدَ الْخُصُومَةِ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ مِمَّا يُوجِبُ اللهُ بِهِ الآخِرَ، وَيُحْسِنُ بِهِ الذَّكْرَ، فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ تَزَيَّنَ بِمَا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ شَانَهُ اللَّهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنْ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا، فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ عِنْدَ اللهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ).

    س – ما حكم تعلم المرافعات الشرعية ؟

    ج/ يختلف حكم تعلم المرافعات الشرعية بحسب المسائل المراد تعلمها:

    – فيجب في أحوال:

    ١) ما كان تعلمه لازماً لتحقيق العدل ؛ فإن تعلمه واجب على القضاة وفرض كفاية على الأمة؛ لأن العدل

    واجب، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ، والوسيلة إلى الواجب واجبة.

    2)إذا ألزم ولي الأمر بإجراءات معينة؛ فإنها تعلمها واجب على القضاة؛ لأنها من طاعة أولي الأمر.

    3) إذا توكل إنسان عن غيره في المرافعة أمام المحكمة؛ فيجب عليه تعلم المرافعات الشرعية المتعلقة بقضيته؛ لأن جهله بها تفريط فيما وُكِّل فيه.

    وأما مسائل المرافعات التي غرضها التحسين والتكميل؛ فإن تعلمها دائر بين الإباحة والاستحباب.

    وأما من لا يلابس القضاء ؛ فيباح له تعلم المرافعات؛ لأنه من جملة العلم النافع.

    س- اذكر كتابين في المرافعات الشرعية في كل مذهب من المذاهب الأربعة.

    ج- لقد كتب فقهاء المذاهب الأربعة في علم القضاء والمرافعات وطرق الحكم، فمن ذلك:

    في المذهب الحنفي:

    أدب القاضي؛ للخصاف (ت٢٦١)، وعليه شروح كثيرة، كشرح الجصاص (ت٣٧٠)، وشرح الصدر الشهيد (ت٥٣٦).

    موجبات الأحكام وواقعات الأيام؛ لابن قطلوبغا (ت۸۷۹).

    مجلة الأحكام العدلية، خصوصاً ما جاء في الكتاب السادس عشر منها (كتاب القضاء).

    في المذهب المالكي:

    فصول الأحكام؛ للباجي (ت ٤٧٤).

    – تبصرة الحكام؛ لابن فرحون (ت۷۹۹).

    في المذهب الشافعي

    أدب القاضي؛ لابن القاص (ت٣٣٥).

    أدب القضاء؛ لشرف الدين الغُزي (ت۷۹۹).

    في المذهب الحنبلي:

    إعلام الموقعين؛ لابن القيم (ت٧٥١).

    رسالة في العمل بالخطوط عند الحكام؛ لعلي بن أبي بكر بن مفلح (ت۸۸۲).

    الفتح الجلي؛ لمحمد جميل الشطي (ت۱۳۷۹).

    س – ما مقاصد وضع أنظمة المرافعات؟

    ج / حين توضع أنظمة المرافعات، ويُلزم بها القضاة والخصوم؛ فإن لذلك مقاصد متعددة، منها:

    1) الوصول إلى العدل، بضبط إجراءات واضحة تمنع ميل القاضي إلى أحد الخصمين.

    ومن أمثلته: إدخال طرف ثالث في الدعوى يكون له علاقة بها، أو يحصل بالحكم فيها ضرر عليه؛ حفظاً لحقه في سماع المرافعة والإجابة عما يرد فيها، واستجلاء للحق.

    ٢) ضبط إجراءات التقاضي، ومنع اختلاف القضاة فيها، وإيجاد مرجع يفصل بينهم عند الاختلاف.

    ومن أمثلته: إلزام القضاة بضبط ما يجري في الجلسة ضبطاً مكتوبا يوقع عليه الطرفان، وضبط الاختصاص القضائي لكل محكمة، وتحديد الإجراءات المتبعة عند تنازع الاختصاص.

    نشاط: برجوعك إلى نظام المرافعات الشرعية هات إجراء نص عليه النظام يُعد مثالاً لهذا المقصد.

    ٣) التعجيل بالفصل في القضية بعد اتضاحها.

    ومن أمثلته : تحديد مدة الاعتراض على الحكم بثلاثين يوماً، يكتسب الحكم بعدها الصفة القطعية إذا لم يعترض أحد الخصمين عليه في أثناء تلك المدة.

    ٤) قطع الخصومات.

    ومن أمثلته : منع القاضي من النظر في قضية سبق الفصل فيها.

    ه) التيسير ورفع الحرج.

    ومن أمثلته: استخلاف محكمة أخرى لسماع الشهادة إذا كان الشاهد يقيم في مدينة أخرى.

    ٦) منع اللدد والمماطلة.

    ومن أمثلته: من ادعى بينة؛ فإنه يمهل لإحضارها مدة كافية، فإن أحضرها وإلا أمهله القاضي مدة ثانية، فإن لم يحضرها بعد المرة الثالثة فإن القاضي يعده عاجزاً وله الحكم في القضية بناءً على ما توفر فيها من بينات.

    ۷) منع اتهام القاضي، وذلك بتوضيح إجراءات عمله، ونشرها للناس؛ ليعلموا أن ما يجريه القاضي بناءً على النظام وليس تطويلاً أو مماطلة أو ميلاً لأحد الخصمين.

    س – ما المرجع في تنظيم المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية؟

    ج – يرجع في تنظيم المرافعات الشرعية في المملكة إلى:

    ١. نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١ / ١٤٣٥هـ.

    ٢. ثم إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة من وزير العدل بالقرار رقم (۳۹۹۳۳)

    و تاريخ ١٩/ ٥ / ١٤٣٥هـ، وما يتبعهما من تعديلات، والرجوع إلى اللائحة إنما يكون في الآتي:

    أ) تفسير الألفاظ المجملة والمُشكلة من نظام المرافعات الشرعية.

    ب) بيان الضوابط والاشتراطات والمتطلبات التي أحال فيها نظام المرافعات الشرعية إلى اللائحة.

    ولا يجوز أن تزيد اللائحة شروطاً أو قيوداً مخالفة للنظام.

    1. ثم إلى قرارات المجلس الأعلى للقضاء وتعميماته.

    ولا يجوز أن تخالف التعاميم النظام أو اللائحة.

    ٤. كما يُرجع إلى المبادئ الصادرة عن المحكمة العليا في الجوانب الموضوعية.

    س-  تحدث عن تاريخ تنظيم المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية.

    ج/ يمكن تلخيص تاريخ تنظيم المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية في الآتي:

    صدر أول نظام للمرافعات في المملكة في عام ١٣٤٦هـ، وكان اسمه: (أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها)، كما صدر في العام نفسه أمر ملكي يلزم القضاة بالتقيد بالمذهب الحنبلي في أحكامهم،

    وفي حال الخروج عن المذهب فيذكر مستند ذلك ودليله.

    في عام ١٣٥٠ صدر (نظام . سیر المحاكمات الشرعية)، في ٣٦ مادة.

    وفي عام ١٣٥٥ هـ صدر (نظام المرافعات)، في ١٤٢ مادة.

    وفي عام ١٣٧٢هـ صدر تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية في ٩٢ مادة، كما صدر معه السنة نفسها (نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي)، واستمر العمل عليهما نحواً من ٤٩ عاماً.

    وفي عام ٢٠/ ٥ / ١٤٢١هـ صدر (نظام المرافعات الشرعية)، في ٢٦٦ مادة، وألغى في المادة ٢٦٥ منه تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، وجملة من مواد نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

    وفي ٢٢/ ١ / ١٤٣٥هـ صدر (نظام المرافعات الشرعية)، في ٢٤٢ مادة ، وأصله نظام المرافعات الشرعية السابق مع تعديلات عليه وإضافة بعض المواد وحذف بعضها، وقد نص النظام في المادة ٢٤١ على أن: (يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢١) وتاريخ ٢٠/ ٥ / ١٤٢١هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام)، كما نص في المادة ٢٤٠ منه على أن: (تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام).

    وفي ١٩/ ٥ / ١٤٣٥ هـ أصدر وزير العدل (اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية).

    وهذا النظام – الصادر عام ١٤٣٥هـ- ولائحته التنفيذية هو المعمول به حتى هذا اليوم، وتجرى عليهما التعديلات بين الحين والآخر.

    وفي جانب آخر ففي سبيل تنظيم إجراءات الترافع أمام محاكم ديوان المظالم صدرت (قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم)، وذلك بتاريخ ١٤٠٩/١١/١٦هـ.

    وبتاريخ ٢٢/ ١ / ١٤٣٥هـ صدر (نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ، المنظم لإجراءات الترافع أمام المحاكم الإدارية، وقد نصت المادة ٦٢ منه على إلغاء قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة عام ١٤٠٩ ، كما نصت المادة ٦٠ منه على أن ما لم يرد فيه حكم في النظام فإنه يُرجع فيه إلى نظام المرافعات الشرعية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.

  • نموذج مذكرة دفاع في دعوى طلب مقاصة

    نموذج مذكرة دفاع في دعوى طلب مقاصة

    محامي عربي

    مذكرة دفاع في دعوى طلب مقاصة

    فضيلة رئيس الدائرة القضائية (..) بالمحكمة العامة… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مذكرة جوابية

    مقدمة لفضيلتكم من….. (مدعى عليه)

    ضد/………( مدعی )

    الموضوع

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم نوضح لفضيلتكم أن الدعوى غير مقبولة شكلاً وموضوعًا للآتي :

    1- الدعوى مرفوعـة مـن غير ذي صفة : أن دعوى المدعي قائمة على طلب مقاصة بين الصك رقم… وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ المحكوم به للمدعى عليه………ضد/ المدعي…….. في حين أن الصك المطلوب الخصـم منـه هو الصك رقم……… و تاريخ …….. الدعوى قيد النظر لنقض الحكم في الدعوى المقامة ممن يُدعى……… وعليه لا رابط بين الدعوتين أو وحدة الخصوم حتى يتم طلب المقاصة لأن من شروط المقاصة وحدة الخصوم والصكين المطالب بين الدينين مختلفا الخصوم.

    ٢- الدعوى مرفوعة قبل الأوان أن الصك المطلوب المقاصة منه رقم ………… وتاريخ …….. في الدعوى رقم تم نقضه من الاستئناف وما زال قيد النظر محدد له جلسات وعليه لا يُقبل لعدم ثبوت الدين الذي تضمنه شرعًا.

    ٣- بصفة عامة ندفع بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى لأن طلب المقاصة من اختصاص محاكم التنفيذ نظاما وفقًا لنص المادة ۳/۳ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أن الدفع بالمقاصة بعد صدور السند التنفيذي من اختصاص قاضي التنفيذ حيث نصت على أن «إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء ، أو الصلح، أو المقاصة، أو الحوالة، أو التأجيل ونحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ..» وحيث أن الحكم المراد المقاصة منه قيد التنفيذ لذا فإن الاختصاص يكون لقاضي التنفيذ.

    بناء على ذلك:

    نطلب رد الدعوى وفقاً لما سبق بيانه وتعزير المدعي لكيدية دعواه.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • اعتراض على حكم  برد دعوى المدعين في طلب عزل  ناظر الوقف

    اعتراض على حكم برد دعوى المدعين في طلب عزل ناظر الوقف

    محامي عربي

    اعتراض على حكم قضي برد دعوى المدعين في طلب عزل

    ناظر الوقف لمخالفة الشرع والنظام

    أصحاب الفضيلة:

    رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ……………..سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ؟؟؟

    أستئناف

    مقدم من:………………………(مدعين)

    ضد…………… (مدعى عليه)

    الموضوع :

    بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعين باستئناف على الحكم الصادر بموجب التهميش على الحكم رقم (…) و تاريخ …….. الصادر من دائرة الأوقاف والوصاية الأولى بالمحكمة العامة ……… والذي قضت فيه الدائرة الموقرة بالرجوع عن الحكم السابق والقضاء مجدد برد الدعوى وفقًا لما هو مسطر بصك الحكم المستأنف وحيث أن حكم فضيلته لم يلق قبول المدعين مما دفعهم لتقديم الاستئناف الماثل للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتهت الدائرة الموقرة في رد الدعوى تأسيسا على أن لا يوجد عقار قائم وأن المدعى عليـه مـن صلب الناظر ومنصوص عليه في النظارة وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى قـد شـابه اللبس في الاستدلال للأسباب الآتية:

    أولاً: عدم استكمال الإيجاب الشرعي على دفع المدعين الجوهري بمرض الناظر وعجزه عن القيام بأعمال النظارة:

    أن فضيلة ناظر الدعوى لم يستكمل الإيجاب الشرعي على مرض المدعى عليه وعجزه عن إدارة الوقف لكون هذا الادعاء جوهري تأسيسا على ما أجمع عليه العلماء بجواز عزل الناظر لعجزه وعدم قدرته على إدارة الوقف لأن من عموم ولاية القاضي أن له عزل الناظر سواء كان منصوبـا مـن قبل الواقف أو الموقوف عليهم أو من قبلهم إذا كان هناك موجب لذلك وأن من ضمن شروط الناظر العقل والقوة على إدارة الوقف والشرطـان أجمع عليهما علماء المذاهب الأربع المشهورة خاصة شرط القوة وعدم المرض لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية العاجز عن إدارتها؛ لأن المقصود لا يحصل به ويراجع في ذلك (كشاف القناع ٩٨/٤، ومطالب أولي النهى ۳۲٨/٤ ، الإنصاف ٦٦/٧ مواهب الجليل (٣٧/٦) وحيث أن المدعى عليه طاعن بالسن فعمره تجاوز الثمانون عام ومشكوك في قواه العقلية ودائم النسيان – بحكم السن – فضلاً أنه مقعد لا يقوى على الحركة إلا بكرسي متحرك ولا يغادر منزله منذ سنوات وأقر المدعى عليه وكالة بمرضه لكنه أخفـى قـوام هـذا المرض ويدلل عليه أنه لم يستطع حضور الجلسات فإن الأصل شرعًا عزله لعدم صلاحيته في إدارة الوقف للمصلحة وعليه كان يجب على ناظر الدعوى نظر هذا الدفع الجوهري على الوجه المطلوب إما بطلب إحالة المدعى عليه (الناظر إلى مستشفى حكومي لوضع تقرير طبي عن حالته لبيان مدى قدرته على إدارة الوقف أو بالإصرار على حضور الناظر بنفسه ومناقشته.

    ثانيا: اللبس في الاستدلال في عدم اتخاذ ما يلزم في نظر الدعوى:

    1- أن تعيين المدعى عليه ناظرًا للوقف وفقًا لشروط الواقف لا يخل بما أجمع عليه أهل العلـم مـن جـواز عزله لمرض أو خيانة أو فسق حيث يجوز عزله وفقًا لما عرضناه بعاليه لأن ولاية القاضي والسلطان أعلى من ولاية الناظر وتصرفهم منوط بالمصلحة ومن المصلحة عزل الناظر الغير قادر على متابعة شؤون الوقف والقيام بأعماله لأن الأصل أن يكون الناظر قادر على أداء عمل الوقف بنفسه وليس بنائب عنه وإلا انتفت العلة من تعيينه ناظر.

    ٢- أن نص الواقف على تولي النظارة له ومن بعده لأولاده ونسلهم والأرشد فالأرشـد وفـق لما جاء في نص الوقف وعليه أن نص الوقف لم يذكر تأبيد الناظر طول حياته ويفهم منه أن يتولى الأصلح والأرشـد وفقًا للترتيب فيبدأ بأبناء الواقف وإذا لم يوجد منه من تنطبق عليه شروط النظارة شرعًا يكون من أبناء الأبناء وعليه أن نص الأبناء المقصود به من تنطبق عليه الشروط وتزول النظارة شرعًا عنه في أي وقت إذا زالت شروط توليه شرعًا للنظارة ولا يعني توليه حيال حياته شرعًا وعليه أن ما استند عليه ناظر الدعوى أن المدعى عليه من أبناء الواقف ومنصوص عليه في صك الوقف كسبب لرد الدعوى فيه لبس في تطبيق أحكام الشرع الحنيف؛ لأن الطعن في عدم صلاحية الناظر راجع لسبب عام من شروط تولي الناظر شرعًا وهـو عـدم قدرته الصحية على إدارة الوقف وطلب التحقق من ذلك وليس مدة انطباق شروط الواقف عليه.

    ٣- أن ما استند إليه فضيلة ناظر الدعوى بعدم وجود وقف كسبب لرد الدعوى في غير محله شرعًا ونظامًا وذلك نظرًا لبقاء أصل الوقف ووجود مال مودع بالحساب يجب إعادة استثماره وتنميته ومرض ناظر الوقف وعدم قدرته بنفسه لإعادة استثمار الوقف يؤثر على استمرار الوقف وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الأصل أن الوقف مؤبد وإذا تعطل لأي . سبب فإن الأصل وجوب استبداله وفي أقرب وقت وورد في المغني لابن قدامة: «قال ابن عقيل الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده على وجه يخصصه استبقاء الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى وإيصال الإبدال جرى مجرى الأعيان..» (المغني لابن قدامه ٢٢٢/٨ ) وعليه أن عـدم وجود وقف حاليا لا يؤثر على طلب العزل شرعًا ونظامًا لوجود مال يجب إعادة استثماره في وقف جديد كما أوضحنا.

    ٤- عدم أخذ الإيجاب الشرعي عن سبب عدم إعادة استثمار الوقف لكون ذلك لازم في الدعوى لبيان إهمال الواقف وعدم قدرته في متابعة الوقف الثابت من الدعوى والإجابة أن المدعين لا يعلمون عن الوقف مطلقًا سوى نصفه والمدعى عليه هو من بيده كل شيء ودفع بوجود عمارة تم دخولها في توسعة الحرم وصرف تعويض عليها من عام ١٤٣٥ هـ ولم يوضح تاريخ استلام مبلغ الوقف وسبب عدم إعادة استثماره بوقف جديد لأن دفع المدعى عليه بعدم الحصول على عقار مناسب لحينه أمر غير ملاقي للدعوى خاصة في وضع العقار الآن وتدني سعره وزيادة العرض وقلة الطلب فضلاً على كون المبلغ الذي تم الحصول عليه كتعويض مـن جهة الاختصاص في توسعة الحرم مبلغ كبير في العادة وعليه كان يجب على ناظر الدعوى مناقشة المدعى عليه عن تاريخ استلام التعويض وقيمته وطلب البينة على ذلك والمدة التي ظل فيها المال بدون إعادة استثمار لكون ذلك لازم لبيان إهمال الناظر من عدمه وليس الاكتفاء بمجرد الرد بدون بينة كما فعل ناظر الدعوى. ه وجود دعوى المحاسبة لا يخل بطلب العزل شرعًا ونظامًا أن ما أشار إليه فضيلة ناظر الدعوى بوجود دعوى محاسبة من ضمن أسباب رد الدعوى غير مقبول شرعًا ونظامًا لأن التطرق لتنفيذ التزامات الناظر لا يُعد محاسبة لكونه لازم في الإيجاب الشرعي لبيان مدى قيام الناظر بما يجب عليه شرعا ونظامًا في النظارة حتى يتبين مدى صلاحية الناظر من عدمه وهل يقوم بواجبات الوقف كما نص الواقف من عدمه، نضيف لو أن فضيلته يرى | أن دعوى المحاسبة ذات تأثير على الدعوى الحالية فكان الأولى له وقف نظر دعوى العزل تعليقًا لحين الفصل في دعوى المحاسبة تأسيسا على نص المادة ٨٧ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: «إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى»

    ٦- ثبوت عدم إدارة الوقف بطريقة منتظمة : الثابت من الدعوى عدم استجابة المدعى عليه في إحضار مستندات الوقف ومصروفاته كما طلب فضيلة ناظر الدعوى بدون مسوّغ نظامي وكما هو معلوم لفضيلتكم أن النكول بينة للمدعين كما أن المدعين من ضمن دعواهم ادعوا بعدم تسلّم نصيبهـم مـن الوقـف مـن مـدة كبيرة وأن البينة على تسليم نصيب الوقف على المدعى عليـه شـرعـا.

    – وجوب ندب خبير في الدعوى: أن القضية محل الدعوى تحتاج أعمال خبرة في أمرين أولهما تقرير طبـي عن حالة الناظر والثاني ندب مكتب محاسبة لمراجعة مستندات الوقف وتاريخ تسلم التعويض وسبب عدم إعادة استثماره ومدة التزام الناظر بنص الوقف في المدة السابقة وهل قام بتسليم المستحقين نصيبهـم مـن الوقف من عدمه وجميع ذلك مسائل فنية تلزم أعمال خبرة، ولا يخفى على علم فضيلتكم أن القاضي يحتاج إلى معاونة وخبرة يستظهر من خلالها ما يغيب عن نظره من المسائل الفنية اللازمة لتكوين رأي معين، في قضية حاضرة يتوقف عليه الفصل في الدعوى، إعمالاً للقاعدة الفقهية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ووفقًا لنص المادة ۱۲۸ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه «للمحكمة عند الاقتضاء أن تقـرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجـلاً لإيداع تقريره….

    – أخيرا نشير أن نص الوقف نص فيه على مزارع وأراضي ودار ودفع المدعى عليه وكالة أنها بيعت وتـم شراء عمارة بها محلات لدى الحرم وأن فضيلته لم يتحقق من ذلك لكون هذا جوهري في إثبات عدم مخالفة شروط الواقف وعدم تبديـد مـال الوقف وأن فضيلته اكتفى بـرد المدعي عليه بدون بينـة عـلى ذلك لأن الأصل أن استبدال الوقف لا يكون إلا بأمر القاضي ولم يقدم المدعى عليه أي صكوك بذلك.

    بناء على ذلك:

    نطلب من أصحاب الفضيلة – قضاة الاستئناف – سلّمهم الله بناء على الأسباب الواردة في هذه اللائحة نقض الحكم وتوجيه ناظر الدعوى لإعادة النظر في موضوع الدعوى.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل..

    مقدمه

  • نموذج لائحة استئناف على حكم إلزام بأجرة مطعم

    نموذج لائحة استئناف على حكم إلزام بأجرة مطعم

    محامي

    لائحة استئناف على حكم إلزام بأجرة مطعم

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف……………. حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    استئناف

    مقدمة من/ شركة…………. (مدعي عليه – مستأنف)

    ضد/…………………….( مدعية )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعى عليه الحكم الصادر بموجب الصك رقم (…….) وتاريخ .. ..الصادر من الدائرة القضائية ……. بالمحكمة.. . والذي قضى فيه فضيلة ناظر الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره ………. وفقًا لما هو موضح من أسباب الحكم وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى عليه مما دفعه لتقديم هذه الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    بداية نوضح أن هناك خطأ في حساب الأجرة بالحكم ومخالف لتحرير دعوى المدعي ولا نعلم المبلغ (…….) المحكوم به کیف تم إحتسابه حيث أن المدعي يطالب بقيمة …….. وفقًا لتحرير دعواه لكونه يطالب بأجرة …….. المتبقي مـن عـام ١٤٣٩ ومبلغ (….) عن الأجرة الحالة حتى عام ١٤٤٠هـ وأن فضيلـة ناظر الدعوى قام بحساب الأجرة عن عام ١٤٣٨ هـ بدون مسوغ – أي سنه سابقة على عقد الإيجار – وهـذا للإشارة فقط ونؤكد على عدم. صحة الحكم جملةً وتفصيلاً لعدم استحقاق الأجرة ونوضح أسباب الاستئناف في التالي:

    انتهى حكم ناظر الدعوى تأسيسا على وجود عقد اتفاق وأن الأصل تسليم العقار وفقًا لمـا قـرر ناظر الدعوى ووجود عقد مبايعة مع….. و في ذلك نوضح أن فضيلته لم يجري المقرر شرعًا في الدعوى للأسباب الأتية:

    أولاً : وجوب إدخال من تدعي ……… سجل رقـم (…… ) ووكيلها المدعو………… خصوم في الدعوى وفقاً للنظام:

    أن فضيلة ناظر الدعوى لم يقم بما هو واجب نظامي في الدعوى لإظهار الحق فيها بإدخال بائع المطعم السابق خصما في الدعوى لإظهار الحقيقة فيما يتعلق ببقائه في العقار وتوقيع عقد شراكة على المحل موضوع طلب الأجرة مع من يدعى …… وهـو أمر لازم لبيان وجه الحق في الدعوي وتأسيسا على نص المادة ٨٠ مـن نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يوما لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

    ثانيا : عدم أخذ الإيجاب الشرعي في الدعوى

    أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليه بفوات المنفعة نظرا لعدم تسليم العقار وأيضًا على دفعه مبلغ (….) من الأجرة شرعًا:

    1- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري الإيجاب الشرعي على دفع فوات المنفعة شرعًا بعدم تسليم العين محل الأجرة وفقا لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر فلم يطلب ناظر الدعوى البينـة مـن المدعي عليها على إثبات الدفع أو يمين المدعية أصالة لكون ذلك لازم شرعًا، فضلاً أن ما قرره ناظر الدعوى أن الأصل تسليم العقار فلا يقضى به منفردًا شرعًا لأن الأصل يكون بعد الإيجاب بطلب البينة على الدفع وإذا لم يستطع الخصم الإثبات يقضي بالأصل مع اليمين واليمين تكون واجبة إلا لو لم يرغب فيهـا المدعى عليه وعليـه أن الدعوى لم يجري فيها الإيجاب الشرعي حتى الآن.

    ٢- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري الإيجاب الشرعي على تسليم من يدعى …….. للمدعية مبلغ (……) مـن الأجرة المطالب بها وفقًا لقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر لكون ذلك لازم ومهم أيضًا لعدة أسباب أولهما استلام المدعية من المذكور يُعد رضا على بقائه في العقار وتمديدا لعقده وأيضًا يدل على استمراره في العقار بعلمها وهو يتناقض مع العقد الحالي ويُثبت فسخه شرعًا وثانيهما يُثبـت عـدم تسليم العين المستأجرة.

    3- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يطلب عقد الإيجار بين المدعيـة ومـع مـن تدعو ….) لكون مناقشـة العقـد واستمراره أمر لازم في الدعوى لكون الأصل شرعًا أن المشغول لا يُشغل وبقاء العقد المذكور من عدمه يلغي عقد المدعى عليها شرعًا وفقًا للقاعدة سالفة الذكر وهو أمر لازم شرعًا وتأسيسا على كون بقاء المستأجرة السابقة كان بسبب شرعي وهو عقد إيجار وهو ما يثبت أيضًا لزوم إدخالها خصما في الدعوى لمناقشة دعواها ومدى استمرارها بالعقار بالعقد من عدمه.

    ثالثًا : اللبس في الاستدلال:

    أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بوجود عقد مع ……. وبقاء العقد وعدم المطالبة بالفسخ كسبب للحكم نوضح في ذلك أن فضيلته قد شابه اللبس في الاستدلال والعوار للأسباب الآتية:

    1- أن وجود عقد شراء للمطعم غير منتج في الدعوى ولا يكون بأي حال من الأحوال. سبب لقضاء ناظر الدعوي؛ لأن عقد تقبيل المطعم عقد مستقل عن الإيجار وأن مالك العقار ليس طرفًا فيـه وهـو بذاته تمسك بذلك أمام ناظر الدعوى وقرر بأن ما بين المدعية ومن تدعو ……. شيء لا يخصه فإذا كان الأمر كذلـك فـلا يكون عقد التقبيل حجة على المدعى عليه في عقد الايجار ويبقى التزام مالك العقار بتسليم العين المستأجرة قائما على كل حال مستقلاً عن الالتزام الذي بين المدعى عليه و (……) وبقاء .(……) في العقار مسقط للأجرة في مواجهة المدعي عليه وفقًا لتمسك مالك العقار بنفسه أن عقد الأجرة مستقل وعليه أن قصارى الأمر طالما أن المدعيـة دفعـت بـأنـه ليـس لهـا شـأن بعقد تقبيل المطعـم وليسـت لـهـا علاقـة بـه فيبقي التزامهـا قـائمـاً بتسلم العين المستأجرة لكون ذلك التزام أصيل عليها شرعاً وأيضًا ليس للمدعى عليها شأن بعـدم خـروج (….) مـن المطعم لكون ذلك التزام على المدعي بموجب عقد الايجار.

    ٢- أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بعدم المطالبة بالفسخ طول هذه المدة كسبب للحكم نوضح أن فضيلته في ذلك حاد عن جادة الصواب لعدة أسباب أهمها أن المعقود عليه المنافع وعدم استحقاق الأجرة يتحقق بعدم قبض المنفعة سواء طلب الفسخ من عدمه وهو دفع أصيل لا يمكن للمحكمة الاستدلال بعـد المطالبة بالفسخ كقرينة مطلقًا، فضلاً أن العقد لم يُنفذ من الأساس حتى تطلب المدعية فسخه لاستحالة استيفاء المنفعة نظرا لوجود مستأجرة أخرى في العقار والأصل شرعًا أن العقود تُعد باطله إذا وقعت على مشغول وفقًا لقاعدة المشغول لا يشغل شرعًا كما سبق أن قررنا.

    ۳- وجود عقد مشاركة على العقار مع آخر: أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ في الاعتبار بقـاء (……) في العقــار لإثبات عدم قبض المنفعة وتسليم العين حيث أن من يُدعى (……) باشر عقد شراكة مع من يُدعى…….. (مرفق صورة العقد) حيث قام المذكور بالاستمرار بالانتفاع بالعين وفقًا لعقده السابق وإبرام الشراكة، وعليه فهو يثبت عدم تسليم العين ويُثبت أيضًا ضرورة إدخال ……. خصم في الدعوى لأخذ الإيجاب الشرعي في مواجهته.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم : نقض الحكم للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة بإعادة النظر في الحكم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛؛

    مقدمه

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1