الوسم: استشارات مجانية قانونية

  • صيغة و نص دعوى ابطال عقد صلح أجراه محامي

    صيغة و نص دعوى ابطال عقد صلح أجراه محامي

    دعوى ابطال عقد صلح أجراه محامي

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة الـمدعية :    السيد…………………….. ، يمثله المحامي ………………..، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب  رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق- حي ……………… – شارع …………………- بناء ………………..- طابق ….. .

    الموضوع  :  إبطال عقد صلح .

    سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى ، ضد الجهة المدعية ، أمام الغرفة …..  لدى محكمتكم الموقرة سجلت لديها برقم أساس  /00000 / لعام 2000 طالبا فيها تثبيت شرائه للمقسم رقم /000/ من العقار رقم (0000) من منطقة …………. العقارية  وتسجيل ذلك المقسم على اسمه لدى أمانة  السجل المؤقت بدمشق .

    وكانت الجهة الموكلة قد تقدم في تلك الدعوى بدفوعها المنصبة على بطلان ذلك البيع لمخالفته أحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 .

    وبتاريخ 00/00/2000 وبدون علم الموكل أو معرفته قام المحامي الوكيل المكلف بحضور تلك الدعوى بإبرام عقد صلح مع المدعى عليه تضمن إقراره بصحة دعواه  والتنازل عن طلبات الجهة الموكلة ودفوعها في تلك الدعوى جميعها ……

     ومن ثم أصدرت المحكمة الناظرة بتلك الدعـوى القرار رقم (000) وتاريخ 00/00/2000  متضمنا تثبيت المصالحة الجارية ما بين الطرفين .

    ولما كان من الثابت أن القرار المذكور يعتبر عقدا وثقه القاضي بصفته الولائية ،

     وبالتالي فهو يقبل إقامة الدعوى بطلب إبطاله أمام محكمتكم الموقرة بوصفها مختصة للنظر بأساس النزاع ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض :

    { عقد الصلح يوثقه القاضي بصلاحيته الولائية وليس قرارا يجوز الاعتراض عليه اعتراض الغير و إنما  تقام الدعوى بإبطال العقد } .

    (قرار محكمة النقض رقم /973/ أساس /959/ تاريخ 22/6/1970 المنشور في مجلة المحامون لعام 1970 صفحة 328 اجتهاد  ) .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الوكالة القضائية قاصر استعمالها على المرافعة والمدافعة أمام القضاء فقط ،

    عملا بالأحكام والنصوص التي تـم بموجبها إحداث مكتب تصديق الوكالات القضائية والتي خولت نقيب المحامين ،

     استثناء من قانون الكتاب بالعدل ، توثيق الوكالات القضـائية المنظـمة للمحامـين من قـبل الأفراد والهـيئات لتمثيلهم أمام مخـتلف المحاكـم

     (المرسـوم التشريعي رقم 57 لعام 1953 والتعـليمات التطـبيقية له )

    حـيث نصـت تلك المواد عـلى حصـر اختصـاص السـيد نقيب المحامين بتوثيق الوكالات القضـائية التي تنظـم للمحامين من اجـل اسـتعمالها في المرافعـة والمدافعـة في الدعاوى القائمة أمام  المحاكم فقط ،

     وتـلـك الوكالات لا يمكن استعمالها ولا تنتج أي اثـر قانوني  خارج نطاق المدافعـة والمرافعـة ،

     وبالتالي فهي غـير مقبولة في إبرام  عقد أو التوقيع عليه أو توثيقه لدى أية جهة رسمية كانت … .

     وكان من الثابت أن السيد وزير العدل ، تفسيرا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 57 المذكور ، قد اصدر البلاغ  رقم /40/ تاريخ 19/9/1954 الذي نصت الفقرات ( د ، هـ ، ز ) منه على :  

     د – والمقصود من الوكالة القضائية التي جعل القانون أمر تصديقها من اختصـاص النقيب أو  مندوبه هـو التوكيل الصادر للمرافعة أو المراجعة  لدى المحاكـم ودوائر النيابات العامة والتحـقيق والتنفيذ و أما  ماعدا ذلك من التوكيل فانه من اختصاص الكتاب بالعدل” .

     ” هـ – وإذا تضـمنت الوكالة التي يصـدقها النقيب أمورا خارجة عما ورد في البند المتقدم وجـب اعـتبارها لغـوا ، وعـلى جميع الدوائر ولاسيما أمانات السجل العقاري أن ترفض العمل بها ، وكذلك يعتبر لغوا ما يرد في الوكالات التي يصـدقها الكـتاب بالعـدل من أمـور  تدخـل في نطـاق الوكالات القضائية ” .

     ” ز – و أما الوكالة التي تجمع بين المرافعة والمراجعـة القضائية وبين أمور أخـرى  فقد أصبحـت ممنوعة بعـد صـدور المرسـوم التشريعي رقم 57 المتقدم الذكر ” .

    ولما كان من الثابت أن الصلح المدعى بطلب إبطاله قد أبرمه المحامي الوكيل بموجب وكالته القضائية التي وعملا بالبلاغ السابق الذكر لا يجوز أن تتضمن تفويض الوكيل بإبرام عقد صـلح ،

     وان مثل ذلك التفويض الوارد في سند التوكيل الذي استعمله ، يعتبر عملا بالفقرة /هـ/ المشار إليها سابقا ، لغوا وغير منتج لأي اثر قانوني.

    ولما كان العقد المذكور قد أبرم من قبل شخص غـير ذي صفة ، وبالتالي يعتبر باطلاً وغير منتج لأي أثر قانوني عملا بأحكام المادة 518 من القانون المدني :

    { يشترط في من يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد للصلح}.

     

    ولما كان من الثابت أن عقد الصـلح المدعى بطلب إبطاله قد وقع باطلا أيضا كون الصلح المقرر تثبيته فيه قد انصب على أمر ممنوع بنص القانون ومخالف للنظام العام :

    { المادة 519 مدني :  لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم}.

    ذلك أن الصلح قد تضمن الطلب إلى المحكمة تثبيت بيع يتعـلق بعقار فتحت له صحيفة لدى أمانة  السجل المؤقت بدمشق بتاريخ 00/00/2000 ،

    وان شـراء ذلك العـقار بحسب أقوال المدعى عليه  قد  تم بتاريخ 00/00/0000 ، أي بعد افتتاح الصحيفة العقارية لدى أمانة السجل المؤقت و إعطاء  الشقة موضوع ذلك البيع رقم تسجيل ،

    وبالتالي وعـملا بأحكام الفـقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم 14 لعام 1974 فان ذلك البيع ، يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ،

     أي أن النص القانوني المذكور قد اعـتبر أن ذلك البيع ممنوعـا بنص القانون .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    ” إن عدم تسجيل عقود بيوع أقسام العقارات المشار إليها في البند 3 من المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 في السجل المؤقت لا يرتب بطلانها، إذا لم تكن الإدارة، بمجرد إعطاء الترخيص بالبناء، قد قامت بما أوجبه عليها القانون المذكور بفتح صفحة في السجل المؤقت سجلت فيه اسم طالب الترخيص وأوصاف العقار ومصور الأقسام مبيناً عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها” .

    (قرار محكمة النقض رقم  1403 أساس 1526 تاريخ 5/11/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979 صفحة 130) .

    ” لا يجوز الحكم ببطلان البيع على ضوء أحكام المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 قبل التحقق من أن البلدية قامت بفتح صحائف لأقسام البناء مبيناً عليها الرقم الاصطلاحي وأسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار، وهذا مترتب عليها بحكم القانون وبمجرد إعطاء الرخصة، حتى إذا لم تقم بهذا فلا مجال لبحث البطلان ).

    (قرار محكمة النقض رقم 1706 أساس 1599 تاريخ 28/12/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979صفحة 131) .

    ” إن البحث في مدلول الفقرة (ب) من المادة 5 من قانون إعمار العرصات وترتيب البطلان على عقود البيع الواقعة خارج السجل المؤقت يستتبع البحث عما إذا كان قد فتح صحيفة للعقار في السجل المؤقت بتاريخ العقد أو قبله، حتى إذا لم يكن مفتوحاً بذلك الوقت، فلا مجال للبحث بالبطلان” .

    (قرار محكمة النقض رقم 2653 أساس 1990 تاريخ 22/12/1982  سجلات محكمة النقض).

    ولما كان من الثابت أن الادعاء المقدم ابتدأ بطلب تثبيت شراء شقة وتسجيلها في قيود السجل المؤقت والمقترن بإبراز عقد بيع عادي منظم خارج السجل المؤقت موضح فيه رقم تسجيل الشقة ، لدى أمانة السجل المؤقت ، المراد تثبيت البيع الجاري عليها … قد انصب ، وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 ووفقا للاجتهاد القضائي المستقر ، على أمر يخالف النظام العام على اعتبار أن الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 قد نصت على بطلان عقود البيع التي تجري خارج دائرة السجل المؤقت والمنصبة على العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بأحكامه بطلانا مطلقا أي اعتبر النص القانوني المذكور أن هنالك حالة بطلان تتعلق بالنظام العام … وكان ذلك البطلان لا تلحقه الإجازة … ولا يجوز التنازل عنه … كما لا يجوز للمحكمة أن تثبت صلحا موضوعه ذلك البيع الباطل نظرا لوجود مخالفة للنظام العام .

    ولما كان من الثابت قانـونا انـه إذا كان العـقد باطلا جـاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه كما يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بذلك  البطلان ( المادة 142 من القانون المدني) .

    وكانت المادة 143 من القانون المدني ، قد أوجبت في حال إبطال العقد إعادة المتعاقـدين إلى الحالة التي كانا عـليها قبل التعاقـد ، ولا يؤثر في ذلك قيام المدعى عليه بتنفيذ عقد الصلح الباطل ونقل الملكية لدى أمانة السجل المؤقت  وتسلمه لتلك الشقة وحيازته لها نتيجة لذلك العقد الباطل … الأمر الذي يوجب إلزام المدعى عليه بإعادة  الشقة موضوع الدعوى إلى المدعي وتسليمه إياها خالية من الشواغل ، وترقين تسجيل تلك الشقة عن اسم المدعى عليه لدى أمانة السجل المؤقت و إعادة تسجيلها على اسم المدعي لدى المرجع المذكور .

    الطلب  :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة الشقة (000) من العقار رقم (0000) من منطقة …….  العقارية بدمشق .  

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

    1) – بإبطال عقد الصـلح موضـوع القرار الصـادر عن الغرفة ….. لدى محكمتكم الموقرة تحت رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/2000 .

    2) – باعتبار البيع الجاري ما بين الطرفين والمتعلق بالمقسم رقم/000/ من العقار (0000) من منطقة …… باطلا بطلانا مطلقا ، و بترقين تسجيل ذلك المقسم عن اسم المدعى عليه و إعادة تسجيله على اسم المدعي لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق ، و إلزام  المدعى عليه بتسليم الشقة موضوع ذلك البيع إلى المدعي خالية من جميع الشواغل .

     3) – بترقين إشارة هذه الدعوى بعد إعادة التسجيل على اسم المدعي لدى أمانة  السجل المؤقت بدمشق أصولا .

    4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

         دمشق في 00/00/2000                         بكل تحفظ واحترام

                                                                          المحامي الوكيل

     

  • صيغة دعوى انعدام قرار لاعتلال الخصومة

    صيغة دعوى انعدام قرار لاعتلال الخصومة

    دعوى انعدام قرار لاعتلال الخصومة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    مدعي الانعدام:  السيد ………………… أصالة عن نفسه وإضافة لتركه المرحوم …………. ، يمثله المحامي ………………. ، بموجـب سند توكيل بدائي ….رقم (00/000) الموثـق بتاريـخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

    المدعى عـليـه:   السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………….- بناء ……………………. – طابق ….  .

    بمواجهة:

    موضوع الانعدام : القرار رقم (0000/000) الصادر عن الغرفة ال……. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 ،

    والمتضمن ……………………….. (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) .

    الدعوى :   طلب انعدام قرار .

    سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى ، التي صدر فيها القرار المدعى انعدامه ، على المدعي وعلى المدعى بمواجهتهم بصفتهم ورثة المرحوم ……… مالك العقار (حصة سهمية  – أو حصة ارثية) رقم  من منطقة العقارية ….

    وقبل توجيه الدعوة أو التبليغات إلى المدعي وباقي ورثة المرحوم…. حضر المحامي الأستاذ …….عن المدعى  عليه في هذه الدعوى ….

    كما حضر المحامي الأستاذ عن ورثة المرحوم ……  وطلبا فتح الجلسة بتاريخ  /  /2008

    ولدى فتح تلك الجلسة اقر المحامي الذي حضر عن الورثة بصحة الدعوى  التي صدر فيها القرار المدعى انعدامه جملة وتفصيلا مما أدى لصدور ذلك القرار .

    ولما كان من الثابت من الرجوع إلى سند التوكيل المبرز من المحامي الأستاذ الحاضر عن ورثة المرحوم ….. انه توكيل بالصفة الشخصية وليس إضافة لتركة المرحوم ……

    وبالتالي فإن سند التوكيل المبرز لا يخول المحامي المذكور  تمثيل الجهة المدعية وباقي الورثة في تلك الدعوى .

    مما يجعل جميع ما تم من إجراءات استنادا لذلك التوكيل لا يلزم الجهة المدعية أو احد من باقي الورثة  ،

    كما يجعل الحضور وطلب فتح الجلسة معدوماً لانتفاء الصفة والوكالة المخولة بذلك مع التنويه إلى أحكام المادة 668 من القانون المدني التي توجب وجود الوكالة الخاصة في معرض المرافعة أمام القضاء والتنويه إلى ما  استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { لا يجوز للوكيل أن يمثل موكله بغير الصفة الموكل فيها حصراً ، تحت طائلة اعتباره غير ذي صفة بالدعوى }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 555 أساس 1730 تاريخ 19/4/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 242 لعام 1978).

    { إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته فان تصرفه لا يسري على الموكل طالما أنه خرج عن حدود الوكالة المرسومة له

    وان إسقاط حقه من  الطعن بالقرار البدائي لجهة تثبيت بيع مقاسم  خارجة عن تلك الوكالة لا تضاف إلى الأصيل الموكل وبإمكانه ممارسة طرق الطعن بالقرار في لجهة المقاسم الخارجة عن الوكالة وإبداء دفوعه فيها }.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم  279 أساس 129 لعام 1996 تاريخ 22/7/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 114) .

    { يتوجب على الوكيل أن يلتزم بتنفيذ الوكالة حدودها المرسومة ، فلا  يخرج على هذه الحدود لا من ناحية مدى سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي تتضمنها ، ولا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له  الموكل }.

    (قرار محكمة النقض رقم 163 أساس 3104 تاريخ 4/3 /1985 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة  1266 ) .

    ولما كان حضور ذلك الوكيل بدون وكالة تخوله تمثيل الجهة الموكلة بالصفة التي وجهت إليها الخصومة في الدعوى التي صدر فيها القرار المدعى انعدامه وطلبه فتح الجلسة والإقرار بصحة الدعوى ومن ثم إسقاط حق الطعن يشكل إجراءات معدومة لا تلزمها وهذا الانعدام ينسحب على القرار الصادر بنتيجة تلك الدعوى … يضاف إلى ذلك أن ذلك الحضور المعدوم قد تم قبل إبلاغ الجهة المدعية وباقي الورثة مذكرات الدعوة والإخطار مما يضيف سببا آخر لإعلان انعدام القرار الصادر في تلك الدعوى وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي : 

    {إن أركان الحكم القضائية الأساسية هي أن يكون صادرا عن جهة قضائية مختصة تتمتع بولاية القضاء وعن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومه قائمة ما بين الطرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي ويتعين أن يكون الحكم مكتوبا وان يتضمن بياناته الأساسية يعتبر الحكم القضائي معدوما إذا ما صدر دون تبليغ الخصم بالدعوى .

    إن صحة التمثيل من النظام العام ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى أمام محكمه النقض } .

    (قرار محكمة النقض رقم 1449 أساس 1020 لعام 1995 تاريخ 17/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 255) .

    ولما كان الفقه والاجتهاد القضائي مستقرين على أن دعوى الانعدام تقدم إلى المحكمة المصدرة للقرار موضوعها .

    {- الأحكام المعدومة تعتبر غير موجودة قانونا ولا تستلزم الطعن فيها .

    – طلب انعدام القرار يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته }.

    (قرار محكمة النقض رقم 92 أساس 368 تاريخ 10/4/1986 المنشور في محلة المحامون لعام 1987 صفحة 898 ) .

     ولما كان المدعى عليه ساع للتنفيذ على أموال المؤرث سندا للحكم المدعى انعدامه ، وكان من الجائز قانونا لمحكمتكم الموقرة  أن تقرر وقف التنفيذ ريثما يبت بالدعوى القائمة أمامها ، وكان وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بالدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    الطلب :       لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة ، ومن ثم دعوة الأطراف إلى اقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المدعى انعدامه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإعلان انعدام القرار رقم (0000/000) الصادر عن الغرفة ال…………لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 واعتباره غير منتج لأي اثر قانوني بمواجهة الجهة المدعية أصالة وإضافة لتركة المرحوم ………. .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                      دمشق في 00/00/0000                                    

    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

  • صيغة دعوى انعدام قرار بسبب اقامتها على ميت

    صيغة دعوى انعدام قرار بسبب اقامتها على ميت

    دعوى انعدام قرار بسبب اقامتها على ميت

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    مدعي الانعدام :    السيد ………………… أصالة عن نفسه وإضافة لتركه المرحوم …………. ، يمثله المحامي ………………. ، بموجـب سند توكيل بدائي ….رقم (00/000) الموثـق بتاريـخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه:     السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………….- بناء ……………………. – طابق ….  .

    موضوع الانعدام : القرار رقم (0000/000) الصادر عن الغرفة ال……. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 ، والمتضمن ……………………….. (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) .

    الدعوى :    طلب انعدام قرار .

    سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى ، التي صدر فيها القرار المدعى انعدامه ، على مؤرث المدعي بعد أن توفي إلى رحمة الله تعالى بمدة تزيد عن ……….

    كما هو ثابت من المقارنة ما بين تاريخ وفاة المؤرث المثبتة في وثيقة حصر الإرث المرفقة ربطاً  وبين تاريخ الادعاء المثبت في القرار المدعى انعدامه .

    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { – الحكم الصادر على من توفي فبل رفع الدعوى عليه هو حكم معدوم .

    -لا يتمسك بهذا الانعدام إلا ممن شرع انقطاع الخصومة لحمايته وهم في هذه الحالة الورثة }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 312 أساس 405 تاريخ 19/3/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 752) .

    ولما كان من الثابت أن القرار المدعى انعدامه قد صدر نتيجة مذكرات تبليغ باطلة تمت بطريق { الإلصاق … بواسطة ….. } 

    وفي وقت كان فيه مخاطب تلك المذكرات قد انتقل إلى رحمة الله تعالى ،

    مما يضيف سببا آخر لاعلان انعدام الحكم الصادر نتيجة لها ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إن أركان الحكم القضائية الأساسية هي أن يكون صادرا عن جهة قضائية مختصة تتمتع بولاية القضاء وعن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومه قائمة ما بين الطرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي ويتعين أن يكون الحكم مكتوبا وان يتضمن بياناته الأساسية يعتبر الحكم القضائي معدوما إذا ما صدر دون تبليغ الخصم بالدعوى .

    إن صحة التمثيل من النظام العام ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى أمام محكمه النقض } .

    (قرار محكمة النقض رقم 1449 أساس 1020 لعام 1995 تاريخ 17/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 255) .

    ولما كان الفقه والاجتهاد القضائي مستقرين على أن دعوى الانعدام تقدم إلى المحكمة المصدرة للقرار موضوعها .

    {- الأحكام المعدومة تعتبر غير موجودة قانونا ولا تستلزم الطعن فيها .

    – طلب انعدام القرار يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته }.

    (قرار محكمة النقض رقم 92 أساس 368 تاريخ 10/4/1986 المنشور في محلة المحامون لعام 1987 صفحة 898 ) .

     ولما كان المدعى عليه ساع للتنفيذ على أموال المؤرث سندا للحكم المدعى انعدامه ،

    وكان من الجائز قانونا لمحكمتكم الموقرة  أن تقرر وقف التنفيذ ريثما يبت بالدعوى القائمة أمامها . وكان وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بالدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة ،

    ومن ثم دعوة الأطراف إلى اقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المدعى انعدامه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بإعلان انعدام القرار رقم (0000/000) الصادر عن الغرفة ال…………لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 واعتباره غير منتج لأي اثر قانوني بمواجهة الجهة المدعية أصالة وإضافة لتركة المرحوم ………. .

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 00/00/0000                                    

    بكل تحفظ واحترام

                                                             المحامي الوكيل

    { ملاحظة :

     كما استقر الفقه والاجتهاد القضائي على اعتبار أن الحكم الصادر بدون اسم الشعب العربي في سورية أو عن قاض بعد انتهاء ولايته أو عن محكمة غير مشكلة بصورة صحيحة أو صادر على من لم يعلن باستدعاء الدعوى أو نتيجة إعلان ثبت تزويره بحكم مبرم  …. وبالتالي يمكن استعمال هذا النموذج في إقامة دعوى الانعدام بعد تغيير سبب الانعدام بما يتناسب والحالة موضوع الدعوى وإذا كان يتوافر فيها أحد الأسباب المذكورة سابقا …. كما يمكن للزملاء الرجوع إلى كتاب الدكتور احمد أبو الوفا – نظرية الأحكام  في قانون المرافعات – صفحة 322 وما بعدها للتوسع في البحث خاصة وانه من المراجع التي تعتمدها محكمة النقض في الأمور المتعلقة بأصول المحاكمات }.

  • مذكرة خطية تتضمن ادعاء بالتقابل بوجود بيع وفاء

    مذكرة خطية تتضمن ادعاء بالتقابل بوجود بيع وفاء

    مذكرة خطية تتضمن ادعاء بالتقابل بوجود بيع وفاء

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة ……}

     مذكرة جوابية تتضمن ادعاءا متقابلاً

    في الدعوى رقم أساس  00000   لعام 2000

    من المدعى عليه :    السيد…………………. ، يمثـله المحامي ………….. .

    ضـد المدعي :  السيد…………………. ، يمثـله الأستاذ …………… .

    الموضوع  :     الرد على ما جاء في استدعاء الدعوى ، بما يلي :

    لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلا ، وحقيقة الأمر أن عقد البيع المدعى بطلب تثبيته قد جرى تحريره ضماناً لدين وقرض قدمه المدعي إلى السيد ……………

    ونظرا لعدم وجود ضمانة عقارية تكفل ذلك الدين لدى المدين المذكور بادر الموكل لكفالة ذلك الدين عن طريق تحرير عقد البيع المشار إليه سابقاً

    دون أن تكون هنالك أية علاقة بيع أو شراء ، وعلى أن يعاد ذلك العقد إلى الموكل بمجرد وفاء الدين وسداد القرض المذكور .

    ولما كان من الثابت أن عقد البيع المدعى به ، هو بيع الوفاء كونه في حـقيقته يخفي رهنا ويقصـد منه تأمين سداد القرض الذي منحه المدعي إلى ……….. ،

    وبحيث احتفظ البائع الموكل بحق استرداد المبيع عند سداد ذلك القرض وبالتالي وعملا بنص المادة /433/ من القانون المدني ،

    فانه قد وقـع باطلا ومخالفا للنظـام العام ،

    ذلك أن النص القانوني المذكور قد تضمن عبارة باطلا وليس عبارة قابلا للإبطال وبالتالي فقد أعتبر البطلان مطلقا وان ذلك البيع ممنوعا بقوة القانون  .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { إن وقوع البيع الصوري إخفاء للرهن إنما يرمي إلى تحقيق غرض يخالف النظام العام بالاحتيال على القانون الذي حرم الاتفاق على بقاء العقار المرهون ملكا للدائن عند الامتناع عن وفاء الدين ، ومن الجائز بالتالي إثبات العقد الخفي بين الطرفين بجميع وسائل الإثبات بما فيها البينة والقرائن تطبيقا لحكم المادة 57 من قانون البينات …

    وحيث أن الأخذ بهذا النظر يجعل بطلان شرط التملك عند عدم الوفاء من قبيل البطلان المطلق الذي يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يصح من الطرفين إجازته أو التنازل عنه … } .

    ( قرار محكمة النقض رقم /849/ أساس /929/ تاريخ 21/12/1970 المنشور في مجلية المحامون لعام 1971 صفحة 82 اجتهاد ) .

    ولما كان من الثابت قانـونا انـه إذا كان العـقد باطلا جـاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه كما يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بذلك البطلان ( المادة 142 من القانون المدني ) .

    وكان الفقه مستقرا على :

    { …… فهو بطلان مطلق لا تلحقه الإجازة ، ولا يرد عليه التقادم ويستطيع أن يتمسك به كل من كان له مصلحة فيه ، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسـها ، ولا يترتب عليه أي اثر لا فيما بين المتعاقدين ، ولا بالنسبة إلى الغير  ….. }  .

    ( الدكـتور عـبد الرزاق السنهوري – الوسـيط – الجزء الرابع- البيع والمقايضة – صفحة 166 ).

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    {الاجتهاد مستقر على جواز إثبات الادعاء أن البيع ليس حقيقيا وانه بيع وفاء بكافة طرق الإثبات وكان على المحكمة سماع شهوده } .

    (قرار محكمة النقض رقم 2068  أساس 2414  لعام 1999 المنشور في مجلة القانون لعام 1999 كتاب أول ص 211 ) .

    ولما كان من الثابت قانونا انه يجوز الإثبات بالبينة الشـخصـية في الالتزامات التعاقـدية حتى ولـو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية ،

    إذا طـعـن في العـقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام    العام أو الآداب ( الفقرة /ج/ من المادة /57/ من قانون البينات ) .

    وكانت الفقرة /116/ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات قد تضـمنت ما نصه :

    { إن العـقود المكتوبة تـخـفي أحيانا سببا مخالفا للقانون أو النظام العام . وبما انه يتعـذر على المدين أن يحصـل على وثيقـة خطـية من الدائن يقر فيها بالسبب الخـفي الذي يسـقط الالتزام أجاز المشروع للمدين إثبات السبب الصـحـيـح بالشهادة -الفقرة ج من المادة 57-  فإذا ادعى المدين بان منشأ السند خسارة في الميسر وليس دينا عاديا أو بأن الدائن أضاف إلى مقدار الدين فوائـد فاحشة جاز له إثبات ما يخالف مضمون العقد بالشهادة  } .

    وكان الموكل يلتمس ، وعملا بأحكام المادة 433 مدني والمادة 57 بينات ، إجازته لإثبات أن عـقـد البيع المدعى به هـو بيـع الوفاء الممنوع قانونا بالبينة الشـخصـية ، وهو مستعد لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد إجازته للإثبات بهذه الوسيلة، ونشير في هذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء}.

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    وكان بطلان العقد المدعى به لمخالفته النظام العام يجيز للموكل ان يدعي تقابلا بطلب اعلان بطلان ذلك العقد.

    الطلب :   لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، نلتمس ابتدأ إجازتنا لإثبات أن العقد المدعى بطلب تثبيته هو بيع الوفاء الممنوع قانونا بالبينة الشخصية ، وبعد سماع بينة الجهة المدعية ومن حيث النتيجة الحكم:

    • بقبول الادعاء المتقابل شكلا.
    • بقبوله موضوعا وإبطال العقد المدعى لمخالفته المادة 433 من القانون المدني.
    • برد الدعوى الأصلية وترقين إشارتها عن صحيفة العقار موضوعها ، وتضمين المدعي عامة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                            دمشق في 00/00/0000                                                

    بكل تحفظ واحترام

                                                                                            المحامي الوكيل

     

     

  • طلب تجديد دعوى بعد الشطب

    طلب تجديد دعوى بعد الشطب

    طلب تجديد دعوى بعد الشطب

    محكمة ………المدنية بدمشق الموقرة

    طالب التجديد  :      السيد…………………………… ، يمثـله المحامي…………………. .

    المدعى  عليه  : السيد ………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع :    تجديد بعد الشطب  .

    بتاريخ 00/00/0000 أصدرت محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم (000) في الدعوى رقم أساس (00000) لعام 2000 متضمنا شطب الدعوى نظرا لغياب الطرفين .

    ولما كانت الجهة الموكلة ترغب بتجديد الخصومة في هذه الدعوى بعد الشطب والسير بها من النقطة التي وصلت إليها قبل الشطب .

    الطلب  :    لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس تجديد الدعوى بعد الشطب وإعادة قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ودعوة الطرفين أصولا ،

    وبعد المحاكمة والثبوت الحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها في الادعاء الأصلي .

                    دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

  • دعوى تثبيت هبة

    دعوى تثبيت هبة

    دعوى تثبيت هبة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد …………………… ، يمثله المحامي …………………….. ،  بموجب سند توكيل بدائي …رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00   /00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد ……….. ، المقيم في دمشق – حي ……..-شارع …….- بناء …… – طابق…. .

     الموضوع :  تثبيت هبة

    المدعي والمدعى عليه هما [……… ]  أي تجمع بينهما قرابة من الدرجة الثالثة ، وكان المدعى عليه قد وهب إلى المدعي كامل العقار رقم (0000) من منطقة ….. العقارية بدمشق.

    إلا انه ونظرا لوجود القرابة الجامعة والتي تشكل مانعا أدبيا لم يحرر بينهما عقد خطي ، وقد ابتدأ المدعى عليه مؤخرا بمعارضة المدعي بحقوقه المترتبة على عقد الهبة.

    ولما كان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه وفقا لمنطوقه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين

    [ المواد 148 و149 و200 و204 من القانون المدني] .

    وكانت هذه الدعوى تتعلق بعين العقار مما يوجب وعملا بأحكام المادة /9/ من القرار 188 لعام 1926 وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوعها .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { يجب أن تكون هبة العقار بسند رسمي ، ويصدر السند الرسمي في شكل خاص أمام موظف مختص ،

    قد يكون موثوقاً للعقود ويكون أميناً للسجل العقاري وقد يكون أحد القضاة. فتتحقق الرسمية بالإقرار في الدعوى} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1770 أساس 2201 تاريخ  7/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 العدد 9-10) .

    { إذا لم تستوف الهبة شكلها الرسمي وأقرها الواهب أو ورثته مختارين فإن هذا التنفيذ يغدو معتبراً ولا يجوز استرداد ما وهب.

    وذلك بحسبان أن الشكل من صنع القانون فإذا لم يتوافر هذا الشكل انقلبت إلى تصرف طبيعي يسمح للموهوب لـه المطالبة بتنفيذه لكون هذا التنفيذ بمنزلة الإجازة التي تصحح الهبة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 249 أساس 742 تاريخ  22/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام  2000 العدد 7-8 ) .

    وكان من الثابت وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا وعملا بأحكام المادة 57 بينات أن عدم إفراغ الهبة في سند رسمي ،

    وخاصة إذا كان عقد الهبة ما بين أقرباء من الدرجة الثالثة ، لا يمنع من المداعاة بطلب تثبيت عقد الهبة أمام القضاء.

    وكانت الفقرة هـ من المادة 470 مدني قد نصت على انه يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1] – بتثبيت عقد الهبة المبرم ما بين الطرفين وتسجيل كامل العقار رقم (0000) من منطقة ……… العقارية بدمشق على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .

    2]-  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.    

       دمشق في  / /2004     

                                                                 بكل تحفظ واحترام                                        المحامي الوكيل

     

     

  • طلب تصحيح خطأ مادي في قرار حكم

    طلب تصحيح خطأ مادي في قرار حكم

    طلب تصحيح خطأ مادي في قرار حكم

    محكمة……. المدنية بدمشق الموقرة

    { الغرفة…..}

     

    المستدعي :  السيد ………………. ، المدعي/المدعى عليه في الدعوى رقم أساس ….. لعام 2000 يمثله المحامي ……… .

    الموضوع:    طلب تصحيح خطأ مادي .

    بتاريخ 00/00/2000 أصدرت محكمتكم الموقرة القرار رقم (0000) في الدعوى رقم أساس (0000) لعام 2000 ، وقد انطوى ذلك القرار على خطأ مادي يتمثل في {…………}.

    ولما كان من الثابت قانونا أن المحكمة تتولى تصحيح الأخطاء المادية التي قد يتضمنها الحكم أو القرار الصادر عنها ، وفقا لما نصت عليه المادة 214 من قانون أصول المحاكمات:

    ” 1) تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.

    2) يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع الرئيس”.

    الطلب :        لذلك جئت بهذا الاستدعاء ملتمسا تصحيح الخطأ المادي في القرار المشار إليه أعلاه وتثبيت ذلك التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفقا لاحكام المادة 214 أصول محاكمات . 

                          دمشق في 00/00/‏2000‏‏

                                                                       مع وافر الاحترام

                                                                       المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1