الوسم: استشارات مجانية قانونية

  • نموذج إنذار من بائع لمشتر باستلام مبيع منقول

    إنذار من بائع لمشتر باستلام مبيع منقول

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

     من المنذر: البائع المقيم في

     إلى المنذر: المشتري المقيم في

     الإنذار:

     بموجب العقد المؤرخ في // اشتريت مني …… بثمن قدره …… ليرة سورية سددت منه …… ليرة سورية على أن يتم دفع الرصيد البالغ …… ليرة س ورية عند الاستلام في مدة أقصاها يوم /  / .

    ولما كنت لم تبادر لاستلام المبيع وتسديد الرصيد حتى تاريخه فإنني أنذرك بدفع الرصيد المذكور وأضعه تحت تصرفك لاستلامه من محلي الكائن في …… بين الساعة …… والساعة …… من كل يوم اعتبارا من تاريخ / / ولغاية // بعد تبلغك هذا الإنذار محملا إياك مسؤولية هلاکه و تلفه وفقده وسرقته وعطبه وأجور خزنه وتعويضي عن كل عطل وضرر يلحق بي أو بالغير من جراء تأخرك و امتناعك عن التسديد والاستلام في المهلة المذكورة دون إخلال بحقي في فسخ العقد وما يترتب على ذلك من آثار .

    وقد أعذر من أنذر.

    … في |  |

    المنذر

     الاسم والتوقيع

  • دعوى بحق عدة أشخاص مع اختلاف الطلبات

    س – هل يجوز للمدعي أن يرفع الدعوى باستدعاء واحد على عدة مدعى عليهم ولو اختلفت الطلبات الموضوعية الموجهة إلى كل منهم واختلف سبب كل منها ؟

    وهل يُقيد ذلك المحكمة التي رفع لها هذا الاستدعاء ؟


    ج – نعم يجوز ذلك طالما أن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بها من جميع الوجوه، ولكن للمحكمة تبعا لمقتضيات حسن سير العدالة أن تفرق بينها ولو من تلقاء نفسها حتى تتمكن من الفصل فيها بغير عناء.

    ( نقض أساس 346 قرار 116 تاريخ 27 / 1 / 1965 ، المحامون لعام1965 ص 6  )

    (نقض 1297 رقم تاريخ 15 / 6 / 1964 ، المحامون لعام 1964 )

    (استانبولي ج 1 ص 477 ، 478 )

  • الدعاوى الجماعية العمالية

    س – هل يجوز إقامة دعوى واحدة من مدعين مختلفين يطالبون فيها بحقوق ناشئة عن عقود عمل مختلفة لوحدة المستند القانوني ( كإخلال صاحب العمل بإحدى التزاماته القانونية)؟


    ج- لا يجوز ، لأن ذلك يتعارض مع قواعد أصول المحاكمات من جهة ومع قواعد حسن سير العدالة من جهة أخرى ، ولوجود الحاجة لتعدد الأحكام من جهة ثالثة . لأنه لو أن وحدة المستند القانوني تُجيز إقامة عدد من الدعاوى من مدعين مختلفين لأمكن حشر عدد لا يُحصى منها في استدعاء واحد طالما أن كل واحد منها يستند إلى قانون واحد أو حكم واحد في القانون .
    ( نقض عمالي رقم 350 تاريخ 30 / 3 / 1970 المحامون لعام 1971 ص 190  )

    (استانبولي ج 1 ص 480 481 )

  • كيف يتحدد تقدير قضايا بدل استثمار مطعم لمدة معينة ؟

    س – كيف يتحدد تقدير قضايا بدل استثمار مطعم لمدة معينة ؟ وإذا طالب المدعي ببدل استثمار عن فترة معينة ثم طالب بعد ذلك ببدل استثمار عن نفس المطعم لمدة لاحقة في نفس الدعوى ، فهل يعد ذلك طلبا عارضا أم طلبا أصليا ؟ وهل يؤثر ذلك على اختصاص المحكمة ؟


    ج –  تخضع قضايا بدل الاستثمار للقواعد العامة للاختصاص لعدم وجود نص على جعلها من اختصاص محكمة معينة .
    ولا تعد المطالبة اللاحقة طلباً عارضاً بالمعنى الفقهي لتعريف الطلب العارض ، وإنما هي مطالب أصلية يقتضي لبقاء الاختصاص للمحكمة الناظرة في الدعوى أن لا تخرج إذا أضيفت إلى المطالب الواردة في الدعوى الأصلية عن النصاب الكمي لهذه المحكمة استهداء بالمادة 59 أصول مدنية ، وإذا تجاوزت النصاب الكمي للمحكمة الناظرة في الدعوى يتوجب عليها أن ترد الدعوى لعدم الاختصاص.

    ( نقض أساس 350 رقم 147 تاريخ 10 / 5 / 1975 ، المحامون لعام 1975 ص 510  )

    (استانبولي ج 1 ص 473)

  • غرامة الإنكار أمام دائرة التنفيذ

    س – هل تبدل غرامة الإنكار ( وهي الغرامة التي تُدفع لقاء جزاء إنكار الدين أمام دائرة التنفيذ ) من الاختصاص القيمي ؟


    ج – كلا، لأنها من التضمينات التي لا تدخل في تقدير الدعوى عند رفعها . (نقض أساس 681 قرار 834 مبالغ تاريخ 29 / 12 / 1968  )

    (المحامون العدد 2 و 3 السنة 34 لعام 1969 ص 5 )

  • تعيين قيمة الدعوى بعد تغيب المدعى عليه

    س – إذا عينت الجهة المدعية قيمة الدعوى ومن ثم تغيبت الجهة المدعى عليها عن الحضور . فكيف يتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى؟

     


    ج 493 يتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى على أساس تقدير المدعي .

    ( نقض أساس 2067 قرار 2683 تاريخ 28 / 12 / 1982  )

    (استانبولي ج 1 ص 442)

  • تحديد الاختصاص بعد تعديل قية الدعوى

    س – أقام المدعي دعواه أمام محكمة البداية مطالبا بمبلغ 250000 ل.س ، ثم عدل في طلباته عندما شارفت الدعوى على الانتهاء إلى المطالبة بمبلغ 150000 ل.س .هل من شأن تخفيض المبلغ المُطالب به أن يسلب من محكمة البداية اختصاص النظر في الدعوى المقامة أمامها ؟

     


    ج – ليس من شأن تخفيض المبلغ المُطالب به أن يسلب من محكمة البداية اختصاص النظر
    في الدعوى المقامة أمامها ، على اعتبار أن حكمها سيتناول بالنتيجة الطلب في مجموعه سواء
    ما عُدل منه أو ما لم يُعدل، إذن يظل الاختصاص معقوداً لمحكمة البداية في نظر الدعوى.

    (نقض رقم 827 تاريخ 28 / 11 / 1960 ، مجلة القانون لعام 1960 ص 31  )

    (استانبولي ج 1 ص 430)

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1