الوسم: استشارات مجانية قانونية

  • شرح المادة 1 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    شرح المادة 1 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    محامي

    نظام المعاملات المدنية السعودي

    المادة الأولى :

    تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.

    لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.

    الشرح: 

    ومعنى لفظها (المنطوق الصريح او غير الصريح لنص القاعدة القانونية)

    اما ومعنى فحواها ( مفهوم الموافقة الاولي لنص القاعدة القانونية )

    وعليه  لا تطبق القاعدة (( او النصوص في هذا النظام على المسائل )) التي فهم بمفهوم المخالفة او الموافقة المساو ي انها تتناولها وعليه يقال بشأن كيفيه دلاله اللفظ على المعنى .

    اولاً : المنطو ق ما دل عليه اللفظ في محل النطق مطابقة ا و تضمنا ا و التزاما – والمطابقة اما صريحة ا و غير صريحة دلاله اللفظ على المعنى الموضوع له بطريق المطابقة ا و التضمن ( تسمى عبارة النص ) و الغي ر صريح دلاله اللفظ على الحكم بطريق الالتزام (اشارة النص )  و هي اقتضاء بمعنى دلاله اللفظ على معنى مقصود للمتكلم يقتض ي صدق الكلام وصحته اما الايماء فهي دلاله اللفظ على لازم مقصود للمتكلم  لا يتوقف عليه صدق الكلام ا و صحته وهي دلاله تنبيه  و اخيرا الاشارة  و هي دلاله اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم من اللفظ

    ثانيا : المفهوم ما دل عليه اللفظ في غي ر محل النطق ومفهوم الخطاب فيها موافقة كـدلاله النص( وفحو ى الخطاب فيها المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطو ق به ) ودلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به المسكوت عنه

  • مذكرة دفاع بطلب وقف الدعوى تعليقًا وعلى إجراءات الدعوى

    مذكرة دفاع بطلب وقف الدعوى تعليقًا وعلى إجراءات الدعوى

    محامي

    مذكرة دفاع بطلب وقف الدعوى تعليقًا وعلى إجراءات الدعوى

    صاحب الفضيلة الشيخ …./ القاضي بالمحكمة العامة ب . ..    حفظه الله

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ؛؛؛

    مذكرة دفاع

    مقدمة من /………………………  (مدعى عليه)

    ضد /……………………………………………….. (مدعي)

    الموضوع:

    إشارة إلى الدعوى المقامة من المدعي والمنظورة أمام فضيلتكم نورد لفضيلتكم الآتي:

    أولاً: نطلب من فضيلتكم وقف الدعوى تعليقًا للأسباب الآتية:

    أن المدعـى عليـه سـبق وأن أقـام الدعـوى رقـم………….. لـدى مكتـب قضـائي (………( قـرر فيهـا أن المدعـى عليـه سـلمه مبلغ…………………..عربـون مـن قيمـة عقـار مبـاع وهـو ذات المبلـغ الـذي يطالـب فيـه المدعـي حاليًـا بالدعوى المنظـورة أمـام فضيلتكـم ، وحيـث أن كل مـن طـرفي الدعـوى (في الدعويين) يتمسـك بسـبب مختلـف للمبلـغ محـل القضيـة المنظـورة أمـام فضيلتكـم ولكـون دعـوى المدعـى عليـه سـابقة عـن الدعـوى الحاليـة فعليـه يسـتلزم وقـف الدعـوى تعليقًـا لحـن الفصـل في الدعـوى المسـبوق الإشـارة إليهـا منعًـا مـن تناقـض الأحـكام خاصـة أن قيمـة المبلـغ المدعـي بـه واحـدة ويختلفـا فقـط في سـببها.

    1- أن المقـرر نظامًـا وبنـص المـادة 87 مـن نظـام المرافعـات الشرعيـة أنـه يجـوز وقـف الدعـوى تعليقًـا لحـن الفصـل في موضـوع دعـوى أخـرى إذا كان الفصـل في الدعـوى الحاليـة مرتبـط الفصـل فيهـا على نظـر أخـرى  سـواء كانـت أمـام نفـس الدائـرة أو لـدى دائـرة أخـرى وأن تقريـر المنظـم لـدى دائـرة أخـرى يفهـم منـه لا يشـترط ذات الـشروط التـي توجـب الإحالـة وإلا كان المنظـم قـد ألـزم إحالتهـا إلى ذات ناظـر  القضيـة بـدلاً عـن الوقـف وعليـه يفهـم مـن ذلـك أن وقـف الدعـوى تعليقًـا يكـون في أي مسـألة يتوقـف الفصـل فيهـا على أخـرى ولـو مـع اختـلاف موضـوع الدعويين ، وبتطبيـق النـص سـالف البيـان على موضـوع الدعـوى وإقـرار الخصمين على مقـدار المبلـغ واختلافهـا فقـط في  سـببه وأن الفصـل في الدعـوى الأولى مؤثـر في الدعـوى الحاليـة المنظـورة أمـام فضيلتكـم لـذا يسـتوجب وقـف الدعـوى تعليقًـا وفقًـا للنظـام.

    ثانيًا: بخصوص إجراءات الدعوى وكرة استمهال المدعي وكالة لإحضار البينة نقرر الآتي:

    1- عدم جواز إمهال المدعي شرعًا في طلب البينة لآتي:

    • أن المدعـي أقـر بعـدم وجـود شـهود (بينـة( بجلسـة………… حيـث ورد بضبـط الجلسـة السـابقة مـا نصـه «..عنـد سـؤاله عـما اسـتمهل لأجلـه (البينـة( قـال لا يوجـد لـدي شـهود على مـا ذكرتـه في دعـواي ولكـن أطلـب مهلـة لإحضـار صـور الحـوالات…» وكـما هـو معلـوم لفضيلتكـم ـــ حفظكـم اللـه ـــ إذا قـرر المدعـي أمـام القـاضي بـأن لا بينـة لـه على الدعـوى أو ليـس لديـه شـهود عليهـا سـوى أشـخاص بعينهـم ثـم أحـر شـهودًا أو أحـر غـر مـن عينهـم لا يسـمعهم القـاضي ولا يقبـل شـهادتهم  ولا تثبـت الدعـوى بشـهادتهم إذا سـمعت وعلـل الفقهـاء ذلـك بـأن المدعـي حـن ذكـر أن لا بينـة لـه أو ليـس عنـده شـهود يعتـر مكذبًـا لهـؤلاء الشـهود الذيـن يحرهـم لاحقًـا، والمقـرر أن مـن شروط صحـة الشـهادة عـدم تكذيـب المدعـي لشـهوده فـلا تسـمع  ببينتـه لأنـه كذبهـا بإنـكاره ، وورد في المبـدع في شرح المقنـع لأبي إسـحاق برهـان الحنبلـي (كتـاب القضـاء ـــ بـاب طريـق الحكـم وصفتـه ـــ مسـألة إن قـال المدعـي لي بينـة بعـد قولـه مـا لي بينـة) «( وإن قـال المدعـي : لي بينة بعـد قولـه : مـا لي بينـة.لم تسـمع ، ذكـره الخرقـي ) نـص عليـه ، وجـزم بـه في « الـكافي « و « المسـتوعب « و «الوجيـز « ، لأن سـاع البينـة قـد تحقـق كذبـه فيعـود الأمـر على خـلاف المقصـود»…

    ب- أن المقـرر شرعًـا في حالـة نكـول المدعـي عـن إقامـة البينـة بتقريـره لا بينـة على مـا ادعـى بـه يفهمـه القـاضي بـأن ليـس لـه إلا يمـن خصمـه ورد في الـشرح الممتـع على زاد المسـتنقع  ج 15  ص318 « إذا قـال المدعـي مـا لي بينـة أعلمـه الحاكـم أن لـه اليمـن على خصمـه على صفـة جوابـه « وعليـه أن الأصـل بعـد تقريـر المدعـي بـأن لا بينـة لـه أو شـهود أن تـشرع اليمـن في حـق المدعـى عليـه ولا يسـتمهل لإحضـار بينـة على الراجـح.

    ج- أن المقــرر نظامًــا وبنــص المــادة 1/126 مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات  الشرعيــة أنــه يجــب على المحكمـة أن تفصـل في الدعـوى إذا قـرر المدعـي عـدم قدرتـه على إحضـار الشـهود حيـث نصـت المـادة سـالفة البيـان على أن «إذا قـرر الخصـم عـدم قدرتـه على إحضـار شـهود أو طلـب مهلـة طويلـة عرفـا تـر بخصمـه فللدائـرة الفصـل في الخصومـة وتفهمـه أن لـه إقامـة دعـوى جديـدة متـى حـروا…» وحيـث أن المـًادة سـالفة البيـان عالجـت عـدم القـدرة على إحضـار الشـهود لأي عـذر (الشـهود الغائبين عـن مجلـس الحكـم) فمـن بـاب أولى أن يفصـل في الدعـوى بإقـرار المدعـي بعـدم وجـود شـهود مطلقًـا.

    2- مماطلـة المدعـى عليـه وكالـة : الثابـت مـن ضبـط الدعـوى كـرة اسـتمهال الحـاضر عـن المدعـي في طلـب البينـة وماطلتـه إضرارًا بالمدعـى عليـه لـذا نطلـب مـن فضيلتكـم  تطبيـق نـص المـادة 53 مـن نظـام المرافعـات الشرعيـة بحقـه (طلـب المدعـي أصالـة وعـزل الوكيـل)

    بناء عى ذلك أطلب من فضيلتكم:

    أصلياً : رد الدعوى وفقًا لما هو موضح من أسباب.

    احتياطياً : وقـف الدعـوى تعليقًـا» لحـن الفصـل في  الدعـوى المنظـورة بمكتـب قضائي……بنـاء على نـص المـادة 78 مـن نظـام المرافعـات الرعيـة.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    مقدمه

  • معلومة قانونية عن الوصية وصياغتها وكيفية حفظها لدى محامي pdf

    معلومة قانونية عن الوصية وصياغتها وكيفية حفظها لدى محامي pdf

    محامي

    معلومة قانونية عن الوصية وصياغتها وكيفية حفظها لدى محامي

    لتحميل نسخة من الملف بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

     

  • شرح القاعدة الفقهية: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه – مع أمثلة

    محامي

    المراد بالشيء هنا: الماهيات الشرعية، وهي كثيراً ما تتضمن شروطاً وأحكاماً وقيوداً، فإذا ما حكم ببطلان الماهية الشرعية عقداً كانت أو غيره بطل ما تضمنته من شروط وأحكام وقيود حكماً ، ذلك أن ما في ضمن الماهية فرع عنها، وبموجب القاعدة ( إذا سقط الأصل سقط الفرع)، يسقط كل ما تضمنته الماهية فيسقط هنا لذلك.

    هذه القاعدة من قبيل القاعدة التي تقول : المبني على الفاسد فاسد.  والأولى أن يقال في نصها : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وما بني عليه، ومفهومها: أنه إذا صح الشيء صح . ما في ضمنه، إلا أن مفهومها كمنطوقها غير مطرد وله استثناءات كثيرة.

    من تطبيقات هذه القاعدة:

    -لو كانت النفقة المتراكمة على الزوج غير مستدانة بأمر القاضي، فأبان الزوجة لا بقصد إسقاط النفقة بل بسبب آخر أو مات عنها فإن النفقة المتراكمة عليه تسقط من ذمته كما نصوا عليه في النفقات؛ لأنه لما ارتفع النكاح ارتفع ما ترتب عليه من النفقة .

    ومنها: لو آجر الموقوف عليه أرض الوقف ولم يكن متولياً لم تصح الإجارة، فلو أذن هذا المؤجر المستأجر في العمارة فعمر لم يرجع على أحد وكان متطوعاً؛ لأنه لما بطلت الإجارة بطل ما في ضمنها من الإذن.

     ومنها: لو اشترى شخص من آخر اليمين الموجه عليه في المحاكمة، فلما كان هذا الشراء باطلاً فإسقاط اليمين الذي في ضمنه باطل أيضاً. بخلاف الصلح عنها ببدل، فإنه إسقاط لها لأنه بمجرد  أخذ بدل الصلح أسقط خصومته فتسقط اليمين .

    ومنها : لو أكره إنسان على الإقرار بالإسلام لا يحكم بإسلامه، لأن الإقرار لما بطل بالإكراه بطل ما في ضمنه وهو الإسلام.

    ومنها: إذا صالح أحد خصمه المدعي على بدل، ثم اعترف المدعي بعد الصلح بأنه لم يكن له تجاهه حق، بطل الصلح فيبطل ما تضمنه من تمليك البدل فيحق للمصالح استرداده.

    ولهذه القاعدة استثناءات كثيرة ،

    منها : لو صالح الزوج زوجته المخيرة على مال لتختاره ففعلت واختارات زوجها، لم يصح الصلح ولم يلزم المال وسقط خيارها .

    ومنها : لو طلق إحدى زوجتيه طلاقاً مبهماً ثم ماتت إحداهما قبل البيان تتعين الأخرى الحية للطلاق فلو قال عنيت المتوفاة بالطلاق لا يعتبر قوله بذلك، ولكن يحرم بسببه الميراث، فإن قوله (عنيت المتوفاة بالطلاق) لم يعمل عمله ولكن يبطل ما ترتب عليه من حرمان الإرث .  .

    ومنها : لو طلق زوجته غير المدخول بها ثنتين ثم قال : كنت طلقتها قبل ذلك واحدة، لا يبطل عنه الثنتان ويلزم بالتي أقر بها ولا تحل له إلا من بعد زوج آخر. فقد بطل المتضمن وهو الإقرار بالطلقة السابقة ولم يبطل ما في ضمنه من الحرمة المغلظة.

    ومنها: لو أقر الوكيل بالخصومة على موكله في غير مجلس الحاكم، فإن إقراره لا يعتبر ولكن ينعزل به عن الوكالة. فقد بطل الإقرار ههنا ولم يبطل ما تضمنهمن  أنه لا من يحق له مخاصمة المدعي فيما يدعي على موكله.  ومنها: لو دخل بالزوجة بعد نكاح فاسد وقد سمى لها فيه مهراً فإنه يجب لها مهر المثل على ألا يتجاوز به المسمَّى لرضا الزوجة بالمسمى، فقد فسد المتضمن وهو النكاح ولم يفسد المتضمَّن وهو الرضا بالمسمى.

      ومنها: لو خلع زوجته على مال فإن وقوع البينونة ولزوم البدل متوقف على قبولها، فإذا أكرهها على القَبول صح القبول منها ووقع البائن ولا يلزمها المال، ولو خلعها على ما ليس بمال أو على مال غير متقوم فقبلت ولو طائعة صح القبول ووقع البائن، ولا يلزم المرأة شيء مما سمى، ولو خلع زوجته القاصرة على مال فقبلت وقع الطلاق البائن لوجود القبول الذي هو شرط، ولا يلزمها المال لكونها ليست بأهل للالتزام.

    ومنها : لو علق طلاق امرأته على قتله فلاناً فشهد رجل وامرأتان عليه أنه قتله يثبت عليه وقوع الطلاق ولا يثبت القصاص عليه حيث إن نصاب الشهود صح لإثبات وجود المعلق عليه ولم يصح لإثبات القتل .

    تنبيهات :

    الأول: إن البطلان المفهوم من القاعدة ينبغي أن يراد به الفساد بالنسبة إلى العقود ؛ لأن العقد إذا كان باطلاً وجوده وعدمه سواء ولا أثر له، فإن تضمن أمراً معتبراً في الشرع فاعتباره كأنه وجد مستقلاً لعدم مشروعية المتضمن أصلاً، أما العقد الفاسد فلا يمكن اعتباره كالعدم لأنه مشروع بأصله دون وصفه، فإذا تضمن أمراً سرى فساده إلى ما في ضمنه. أما غير العقود من التصرفات فليس فيه فاسد وباطل .

    الثاني : المتضمن للباطل إذا لم يفرد بالذكر واكتفي بثبوته في ضمنه فلا كلام في بطلانه، أما إذا أفرد ذكره ره معه وقرن به فإنما يبطل إذا انتظمه العقد بأن كان حكماً له، أما إذا لم ينتظمه العقد بأن لم يكن حكماً من أحكامه بل كان خارجاً عنه ـ وإن ذكر معه وقرن به ـ فإنه لا يبطل ببطلان العقد. فلو آجر متولي الوقف عقاراً من عقاراته إجارة فاسدة وأذن للمستأجر بتعميره وترميمه من ماله فعمر ورمم فإنه يرجع بما أنفقه في غلة الوقف ولا يبطل الإذن المذكور ببطلان الإجارة ؛ لأن الإذن بتعمير العقار المستأجر وترميمه ليس من حكم إجارة عقار الوقف .  ولأن الإذن من المتولي معتبر .

    الثالث: الشيء إذا ثبت ضمناً لشيء آخر فإنما يثبت بشروط المتضمن له لا بشروط المتضمن نفسه، كما لو قال لامرأة: زوجيني نفسك كان توكيلاً ـ على أحد القولين – لكنه يقتصر على المجلس ؛ لأن الأمر هو طلب النكاح فتشترط فيه شروط النكاح من اتحاد المجلس في ركنيه، لا شروط ما في ضمنه من الوكالة! ونظير ذلك إن ما ثبت تبعاً لا تراعى فيه شرائطه، فلو أقر رجلان من الورثة أو رجل وامرأتان بابن للميت ثبت النسب في حق غيرهم ولا تشترط له شرائط الشهادة ، حيث إن ثبوت النسب يكفي فيه شهادة امرأة على الولادة معروفة بالعدالة .

  • شرح القاعدة الفقهية: البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

    شرح القاعدة الفقهية: البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

    محامي

    البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل لأن الأصل يؤيده ظاهر فلا يحتاج لتأييد آخر، والذي يكون خلاف الظاهر يتراوح بين الصدق والكذب فيحتاج إلى مرجح لأحدهما على الآخر .

    فالذي يدعي خلاف الظاهر لا يصدق بدون بينة تشهد له، وأما الذي يتمسك بالظاهر فيصدق بيمينه لإبقاء الأصل، فلو ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقررين في مدة مديدة، فالقول قولها لأن الأصل بقاءها بذمته كالمديون إذا ادعى رفع الدين وأنكر الدائن فالقول للدائن.

    . ولهذه القاعدة مستثنيات من ذلك :

    لو اختلفا في الصحة والمرض، فالقول قول من يدعي المرض لأنه في الحقيقة ينكر موجب عقد المريض، والبينة بينة من يدعي الصحة مع أن المرض عارض والأصل الصحة، وكذلك فيما لو اختلفا في العقل والجنون فالقول لمن يدعي الجنون والبينة على من يدعي العقل ، هذا ما جاء في المجلة بمادتيها ١٧٦٦ و١٧٦٧، مع أن هذا قد لا يكون من المستثنى لأن مدَّعي العقل والصحة يثبتون خلاف الظاهر وهو المرض والجنون، والقائلون بالأصل وهو العقل والصحة يكفيهم اليمين.

    تنبيهات :

    تنبيه حول البينة على النفي :

    حيث إن البينة لإثبات خلاف الظاهر فهي لا تقام على النفي؛ لأن نفي المدعى به إما عبارة عن دعوى عدم وجوده وهي الأصل فيما كان عارضاً، أو عبارة عن دعوى عدم زواله وهي الأصل فيما كان وجوديا .

    والبينات تقام لإثبات خلاف الأصل ولا فرق في عدم سماعها على النفي بين ما يحيط به علم الشاهد وبين ما لا يحيط، فإذا كان عدم وجود الشيء المنفي أمراً مستفيضاً متواتراً عند الناس فلا تسمع الدعوى به لئلا يلزم تكذيب الثابت بالضرورة، كذا في رد المحتار

    وفيه أيضاً : قد تقبل الشهادة على النفي كما لو علق طلاق زوجته على عدم فعل شيء ما في وقت ما، فاختصما بعد مضي الوقت المعين فادعى أنه فعله وقالت لم يفعله فالقول قوله بيمينه لأنه فعله ولا ينكر وقوع الطلاق والبينة بينتها ، فلو أقامتها قبلت وقضي الطلاق.

    وقبول البينة على النفي في هذه المسألة مقيد بما إذا لم تظهر في شهادة الشاهد مجازفة بأن كان النفي مما يحيط به علمه، كأن يكون نفي الفعل في وقت محدد يخضع لمعاينة الشهود.

    أما إذا كان النفي مما لا يحيط به علم الشاهد كما لو حلف إن لم يأكل الطعام الفلاني في السنة الفلانية فامرأته طالق، ثم مضت السنة واختلف هو وزوجته فادعى أنه أكله وقامت البينة على أنه لم يأكله، فالظاهر أن هذه البينة لا تقبل لاستحالة إحاطتهم بالمشهود عليه عادةً فتكون المجازفة في هذه الشهادة ظاهرة.

    تنبيه حول المرجحات الابتدائية أو الأولية وهي أمران :

    الأصل، ودلالة الحال، وكلاهما يسمَّى الظاهر الضعيف الذي لم يصل في الظهور إلى درجة يطرح معها احتمال خلافه.

    ومعنى كون البينة تقام لإثبات خلاف الظاهر أي لإثبات خلاف ما تدل عليه المرجحات الابتدائية، وهذه القاعدة علة ومستند للقاعدة القائلة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ؛ لأن المدعي يدعي ثبوت حق له على المدعي عليه، وهذا الحق أمر عارض والأصل عدمه ولا يثبت بمثبت، فيكون القول للمدعى عليه الذي يتمسك بالظاهر. فالأصل هو الحالة العامة التي هي ابتداء بلا حاجة إلى دليل خاص عليه، ويعتبر بمثابة قانون مرعي مسلماً بنفسه ، مثال ذلك قولهم: (الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً)، (الأصل في العقود والإقرارات الطوع لا الإكراه)، (الأصل عدم وصول النفقة)، (الأصـل عـدم وجود المانع للنكاح)، (الأصل وقوع الطلاق).

    أما دلالة الحال فهي الأمارة القائمة التي تدل على شيء ما، وأمثلتها تعرف بمسائل تحكيم الحال.

     والنظر الفقهي هنا: هو أنه في مثل هذه المسائل توجد قرائن قائمة فيها نوع دلالة يُلتجأ إليها مبدئياً عند فقدان البرهان المثبت أما المسائل التي لا قرائن فيها كدعوى الدين، فإنها عند فقدان البينة يلتجأ فيها إلى تلك الأصول للترجيح المبدئي.

    تنبيه حول المثبتات القضائية :

    وهي أربعة أقسام متفاوتة الدرجات :

    ١ – الإقرار،

    ٢ – اليمين والنكول عنها

    ٣ – البينة بأنواعها الثلاثة : الشخصية والخطية، والقرينة القاطعة البالغة حد اليقين

    ٤ – الظاهر القوي وهو في قوة القرينة القاطعة التي تصل إلى درجة لا يحتمل معها خلافها والفرق بين  الظاهر القوي والقرينة القاطعة : أن الظاهر يعتمد على الحس والمشاهدة، فلو ادعى الوصي أنه أنفق على اليتيم مبلغاً يكذبه فيه الظاهر فلا تقبل بينته، أما القرينة فمستندها العقل، كحصول الزفاف قرينة قاطعة على حصول الخلوة الصحيحة وكأن يقول لها : إن سررتك فأنت طالق، فضربها وقالت لقد سررتني فلا تطلق؛ لأن الضرب قرينة قاطعة على عدم السرور.

     تنبيه حول تعارض الأدلة القضائية :

    ١ – إذا تعارض أصلان،

    فيرجح اعتبار الأصل الأكثر تعلقاً بموضوع النزاع وجوهره، فلو ادعت عليه أنه أوقع عليها الطلاق فلم ينكر إلا أنه نسي لفظه وكيفية وقوعه ونوعه فالمعتبر أن الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً، ولا اعتبار لقولهم : الأصل عدم وقوع الطلاق؛ لأن الخلاف حول لفظه لا حول إيقاعه أو عدم وقوعه.

    ٢ ـ إذا كان التعارض بين الأصل ودلالة الحال،

    ترجح دلالة الحال لأنها قرائن وشواهد قائمة تنبىء بحدوث أمر يغير حالة الأصل، فيكون بمثابة دليل كذب من تمسك بذلك الأصل، مثال ذلك : لو اختلف الأب والابن في يسار الأب وإعساره حين إنفاقه على نفسه من مال ابنه، فإن كان الأب حين الخصومة موسراً كانت هذه أمارة ظاهرة على صحة دعوى الابن، وإن كان الأب حين الخصومة معسراً كان الأمر بالعكس، فعندما شهدت دلالة الحال على يسار الأب حين الخصومة رجحت على الأصل الذي يتمسك به الأب وهو عدم الغنى.

    إذا تعارض أحد المثبتات القضائية الستة, أحد المرجحات الأولية،

    مع فيصار إلى الدليل المثبت ؛ لأنه برهان صريح على عدم صحة ما يتمسك به الطرف الآخر من أصل أو دلالة حال. وعلى هذا الأساس وضعت القاعدة المسطورة أعلاه والتي نحن بصددها .

    إذا تعارضت المثبتات القضائية مع بعضها البعض،

    فالأقوى هو الظاهر القوي والقرينة القاطعة ثم البينة بنوعيها الشخصي والخطي، ثم النكول عن اليمين، ثم الإقرار ؛ لأن الظاهر القوي والقرينة القاطعة هما بمثابة الدليل القطعي الذي لا يقبل الإثبات خلافه، كما لو ادعى وصي أنه أنفق على الصغير في مدة يسيرة مبلغاً عظيماً من المال يكذبه فيه الظاهر فلا يصدق في ذلك ولا تقبل له بينة لأن البينة الشخصية تحتمل شبهة المحاباة والمصلحة، والبينة الخطية تحتمل التزوير والتصحيف والتحريف، وكذلك فإن الأيمان والإقرارات تحتمل الكذب. وأيضاً لو تعارضت البينة مع الإقرار ترجح البينة لأنها حجة متعدية وملزمة لمن قامت عليه وللغير، أما الإقرار فحجة قاصرة على المقر.

  •  الاختصاص في الدعاوى في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

     الاختصاص في الدعاوى في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

    محامي 

    الاختصاص في الدعاوى

    س – بين المقصود بأنواع الاختصاص الآتية : الدولي، الولائي، النوعي، القيمي، المكاني.

    نوع الاختصاص

    المقصود به

    الدولي

    ولاية القضاء في الدولة بنظر الدعوى إذا كان أحد عناصرها أجنبيا، سواء أكان ذلك العنصر: المتنازع فيه، أو أحد الخصمين، أو كليهما، أو محل نشوء الالتزام، أو محل تنفيذه.

    الولائي

    قصر ولاية كل جهة قضائية من جهات التقاضي داخل الدولة على أقضية معينة.

     وجهات التقاضي: القضاء العام (العادي) ، القضاء الإداري، اللجان شبه القضائية.

    النوعي

    قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بعض أنواع الأقضية. مثاله: اختصاص القاضي في القضاء العام بنظر قضايا الأحوال الشخصية دون غيرها

    القيمي

    . قصر ولاية القاضي على النزاع الذي لا تزيد قيمته على نصاب محدد من المال

    مثاله: اختصاص القاضي في المحاكم العامة بنظر الدعاوى التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال

    المكاني

    قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بلد أو مكان معين من الدولة لا يتجاوزه.

    مثاله: اختصاص القاضي في القضاء العام بنظر الدعاوى في مدينة مكة المكرمة دون غيرها.

     

    س – بين الدعاوى التي تخرج عن اختصاص القضاء مطلقاً.

    ج/ الدعاوى التي تخرج عن اختصاص القضاء مطلقاً:

    ۱/ المنازعات المتعلقة بأعمال السيادة: وهي كل ما صدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم، وليس سلطة إدارة، كالقرارات المتعلقة بسيادة الدولة خارجيا، كإعلان الحرب وسحب السفراء.

    الدعاوى المرفوعة على أشخاص يتمتعون بالحصانة القضائية الدولية: كرؤساء الدول والممثلين

    الدبلوماسيين، فيطلب منهم مغادرتهم لأراضي المملكة.

    س – متى تكون الدعوى مرفوعة على شخص سعودي الجنسية، لكنها تخرج عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة؟

    ج/ كل الدعاوى المرفوعة على السعوديين تختص بها محاكم المملكة، ولو كانوا مقيمين خارج  المملكة، باستثناء: الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة(  عرفت المادة (٢/٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار بأنها: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته، أو في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ويشمل ذلك : قسمة العقار، أو دعوى الضرر منه) كأن تتعلق الدعوى بإثبات تملك العقار، أو طلب إخلائه، أو طلب تجزئة العقار أو نحو ذلك من الدعاوى التي تتعلق بعين العقار، فهذه الدعاوى لا تختص بها محاكم المملكة إذا كان العقار خارج المملكة، ولو كان المدعى عليه سعودياً.

    س – متى تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى المرفوعة على غير السعودي؟

    ج / تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي في أحوال، منها:

    ١. إذا كان له محل إقامة في المملكة.

    ٢. إذا رفعت الدعوى على أكثر من شخص، وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.

    . إذا رفعت الدعوى على شخص أو أكثر ولم يكن لهم محل إقامة في المملكة، لكن تعلقت الدعوى بأحد الأمور الآتية:

    أ) إذا تعلقت بمال موجود في المملكة.

    ب) إذا تعلقت بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه (أي : أبرم الالتزام داخل المملكة).

    ج) إذا تعلقت بالتزام تعد المملكة مكان تنفيذه (أي: اتفق على تنفيذ الالتزام داخل المملكة).

    د) إذا تعلقت الدعوى بإفلاس أُشهر في المملكة.

    ه) دعاوى الأحوال الشخصية التي نصت عليها المادة (۲۷) من نظام المرافعات الشرعية.

    س – مما سبق : لخص الدعاوى التي تخرج عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة.

    ج/ يمكن تلخيص الدعاوى التي تخرج عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة بالآتي:

    1. الدعاوى المتعلقة بعين عقار خارج المملكة، سواء كان الخصوم سعوديين أو غير سعوديين.

    ٢. الدعاوى المرفوعة ضد شخص غير سعودي وليس له مكان إقامة في المملكة، ولم تكن الدعوى متعلقة بمال أو التزام تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه، ولم تكن كذلك من دعاوى الأحوال الشخصية التي نصت عليها المادة (۲۷) من نظام المرافعات الشرعية.

    س – إذا كانت الدعوى خارجة عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة، وحضر الخصمان إلى محاكم المملكة للمرافعة ، فهل للمحكمة نظر الدعوى؟

    ج/ نعم، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى الخارجة عن اختصاصها الدولي إذا قبل المتداعيان ولايتها.

    ويستثنى من ذلك: الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، فلا تنظر في محاكم المملكة مطلقاً.

    س – ما الفرق بين الاختصاص الولائي والاختصاص النوعي؟ ومتى يحكم بأي منهما؟

    ج / سبق أن:

    الاختصاص الولائي: قصر ولاية كل جهة قضائية من جهات التقاضي داخل الدولة على أقضية معينة. والاختصاص النوعي: قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بعض أنواع الأقضية.

    وفي المملكة ثلاث جهات قضائية:

    الأولى: المجلس الأعلى للقضاء ويتبعه المحكمة العليا، محاكم الاستئناف، محاكم الدرجة الأولى وهي: المحاكم العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية، ومحاكم التنفيذ.

    الثانية: ديوان المظالم، ويتبعه المحكمة الإدارية العليا، محاكم الاستئناف الإدارية، محاكم الدرجة الأولى وهي: المحاكم الإدارية.

    الثالثة: اللجان القضائية، ولكل لجنة ولاية قضائية مستقلة.

    متى يحكم بعدم الاختصاص الولائي؟

    يحكم بعدم الاختصاص الولائي إذا رُفعت دعوى إلى جهة قضائية، وكانت الدعوى من اختصاص جهة قضائية أخرى.

    مثاله: إذا رفعت دعوى أمام محاكم ديوان المظالم، وهي من اختصاص محاكم القضاء العام.

    متى يحكم بعدم الاختصاص النوعي؟

    يحكم بعدم الاختصاص النوعي إذا رفعت دعوى إلى محكمة تابعة لجهة قضائية، وكانت الدعوى من اختصاص محكمة أخرى تابعة للجهة القضائية نفسها، لكنها محكمة ذات نوع مختلف عن المحكمة التي رفعت إليها الدعوى.

    مثاله : إذا رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية، وهي من اختصاص المحكمة العامة.

    الاختصاص النوعي في الفقه:

    قال النووي رحمه الله : (ولو نصب قاضيين في بلد وخَصَّ كُلاً بمكان أو زمان أو نوع: جاز).

    س – ما المقصود بالاختصاص القيمي ؟ مبيناً أمثلته في المملكة.

    ج/ الاختصاص القيمي: قصر ولاية القاضي على النزاع الذي لا تزيد قيمته على نصاب محدد من المال.

    فائدة: الاختصاص القيمي في أنظمة المملكة داخل في الاختصاص النوعي.

    من أمثلته في المملكة:

    اختصاص بعض الدوائر الحقوقية في المحاكم العامة بنظر الدعاوى التي لا يزيد مبلغ المطالبة فيها عن عشرين ألف ريال، ويكون نظر ما زاد عن ذلك المبلغ من اختصاص دوائر أخرى في المحكمة.

    اختصاص الدوائر الفرعية في المحاكم التجارية بنظر الدعاوى التي لا تزيد عن ثلاث مئة ألف ريال.

    اختصاص دائرة ثلاثية في محكمة الأحوال الشخصية بنظر دعاوى قسمة التركات التي تزيد عن مئة مليون ريال، واختصاص دائرة ثلاثية في المحكمة العامة بالدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئة مليون ريال.

    الاختصاص القيمي في الفقه:

    قال ابن قدامة رحم الله : ( ويجوز أن يجعل حكمه في قدرٍ من المال، نحو أن يقول: احكم في المئة فما دونها،

    فلا ينفذ حكمه في أكثر منها).

    الغاية من الاختصاص القيمي:

    يفرد المنظم بعض الدوائر بالاختصاص في قضايا تقل أو تزيد عن مبالغ معينة لغايات، منها:

    اعتبار الدعاوى التي تقل عن مبلغ معين دعاوى يسيرة، يقتضي التخفيف في إجراءاتها، والتعجيل بالحكم فيها، ويكون حكم القاضي فيها حكما قطعياً غير قابل للاستئناف، مما يعجل التنفيذ، ويخفف الضغط عن محاكم الاستئناف.

    تخصيص دوائر معينة بنظر الدعاوى التي تزيد عن مبالغ معينة؛ ليكون لدى الدائرة مزيد من التحقق والتدقيق في نظرها مقارنة بغيرها.

    س – ما المقصود بالاختصاص المكاني؟ ممثلاً له بمثال.

    ج/ الاختصاص المكاني: قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بلد أو مكان معين من

    الدولة لا يتجاوزه، ويسمى أيضاً: الاختصاص المحلي.

    مثاله : اختصاص قضاة المحكمة العامة بالمدينة المنورة في نظر الدعاوى المقامة على من يقيم في

    المدينة، دون من يقيم في المناطق المجاورة كينبع وبدر – مثلاً-.

    س – ما المقصود بمصطلح ( مكان الإقامة ) الوارد في نظام المرافعات الشرعية ؟

    ج/ يقصد بمكان الإقامة في نظام المرافعات الشرعية : المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد.

    س – ما ضابط المحكمة التي تختص مكاناً بنظر الدعوى؟

    ج بينت المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية ضابط الاختصاص المكاني بالآتي:

    ١ – يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.

     ۲- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في أي محكمة من محاكم المملكة التي تختص نوعا بنظر الدعوى.

    ٣- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحد المدعى عليهم.

    – استثناء: يستثنى مما سبق مسائل :

    الدعوى التي تقيمها امرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فلها الخيار في إقامة الدعوى في بلدها أو في بلد المدعى عليه.

    الدعوى التي يقيمها إنسان يطلب فيها إلزام المدعى عليه بالنفقة عليه، فله الخيار في إقامة الدعوى في بلده أو في بلد المدعى عليه.

    الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، فللمدعي إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه أو في بلد وقوع الحادث.

    دعاوى استخراج حجة استحكام على عقار ، فتقام في البلد الذي يوجد فيه العقار.

    الدعاوى الجزائية، فيتحدد الاختصاص المكاني بمكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف فيتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.

    تنبيهات

    -الاختصاص المكاني يختلف عن بقية أنواع الاختصاص في أنه حق للمدعى عليه، أما الأنواع الأخرى فالاختصاص فيها من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه، وعليه: فيجوز نظر الدعوى في غير بلد المدعى عليه إذا رضي المدعى عليه بذلك، كما أن القاضي لا يحكم بعدم الاختصاص المكاني إلا إذا طلب المدعى عليه الحكم بذلك.

    -إذا رفعت الدعوى في غير بلد المدعى عليه، وأراد المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص المكاني فيلزمه الدفع بذلك قبل أي إجابة، فإن أجاب على الدعوى قبل الدفع بالاختصاص المكاني: سقط حقه في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، ولا يحق له الدفع به بعد ذلك.

    -إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكاناً ، ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى أولاً.

    -إذا اختلف البلد الذي يسكن فيه المدعى عليه عن بلد مقر عمله، فالعبرة ببلد سكنه ما لم يكن مقيماً أيام العمل في بلد عمله، فتسمع الدعوى فيه.

    -إذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد المحدد.

    -إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان.

    -إذا كانت الدعوى مقامة على شركة أو جمعية أو مؤسسة، فيكون الاختصاص المكاني بحسب البلد الذي يقع فيه مركزها الرئيس، أو البلد الذي يقع فيه فرع الشركة الذي تتعلق به الدعوى.

    س – من الذي يحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في المملكة ؟

    ج/ الذي يحدد الاختصاص المكاني للمحاكم التابعة للقضاء العام : المجلس الأعلى للقضاء. والذي يحدد الاختصاص المكاني للمحاكم الإدارية : مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم.

    س – إذا حصل نزاع بين محكمتين أو دائرتين قضائيتين في الاختصاص، فمن يفصل بينهما ؟

    ج/ يختلف ذلك بحسب نوع الاختصاص المختلف فيه، ويمكن بيان أحوال ذلك في الجدول الآتي:

    الجهتان المختلفتان

    نوع الاختصاص محل الاختلاف

    الجهة التي تفصل بينهما

    محكمة تابعة للقضاء العام، ومحكمة تابعة لديوان المظالم

     

    الاختصاص الولائي

    لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء

    محكمة تابعة للقضاء العام، ولجنة قضائية

    الاختصاص الولائي

    لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء

    محكمة تابعة لديوان المظالم، ولجنة قضائية

    الاختصاص الولائي

    لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في ديوان المظالم

    محکمتان تابعتان للقضاء العام

    الاختصاص النوعي أو المكاني

    المحكمة العليا

    المحكمة وكتابة العدل

    الاختصاص الولائي

    المحكمة العليا

    محکمتان تابعتان لديوان المظالم 

    الاختصاص النوعي أو المكاني

    المحكمة الإدارية العليا

    دائرتان في المحكمة نفسها

    الاختصاص النوعي، أو بسبب تعلق القضية الجديدة بقضية سابقة

    رئيس المحكمة

     

     

  • اعتراض على حكم  برد دعوى المدعين في طلب عزل  ناظر الوقف

    اعتراض على حكم برد دعوى المدعين في طلب عزل ناظر الوقف

    محامي عربي

    اعتراض على حكم قضي برد دعوى المدعين في طلب عزل

    ناظر الوقف لمخالفة الشرع والنظام

    أصحاب الفضيلة:

    رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ……………..سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ؟؟؟

    أستئناف

    مقدم من:………………………(مدعين)

    ضد…………… (مدعى عليه)

    الموضوع :

    بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعين باستئناف على الحكم الصادر بموجب التهميش على الحكم رقم (…) و تاريخ …….. الصادر من دائرة الأوقاف والوصاية الأولى بالمحكمة العامة ……… والذي قضت فيه الدائرة الموقرة بالرجوع عن الحكم السابق والقضاء مجدد برد الدعوى وفقًا لما هو مسطر بصك الحكم المستأنف وحيث أن حكم فضيلته لم يلق قبول المدعين مما دفعهم لتقديم الاستئناف الماثل للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتهت الدائرة الموقرة في رد الدعوى تأسيسا على أن لا يوجد عقار قائم وأن المدعى عليـه مـن صلب الناظر ومنصوص عليه في النظارة وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى قـد شـابه اللبس في الاستدلال للأسباب الآتية:

    أولاً: عدم استكمال الإيجاب الشرعي على دفع المدعين الجوهري بمرض الناظر وعجزه عن القيام بأعمال النظارة:

    أن فضيلة ناظر الدعوى لم يستكمل الإيجاب الشرعي على مرض المدعى عليه وعجزه عن إدارة الوقف لكون هذا الادعاء جوهري تأسيسا على ما أجمع عليه العلماء بجواز عزل الناظر لعجزه وعدم قدرته على إدارة الوقف لأن من عموم ولاية القاضي أن له عزل الناظر سواء كان منصوبـا مـن قبل الواقف أو الموقوف عليهم أو من قبلهم إذا كان هناك موجب لذلك وأن من ضمن شروط الناظر العقل والقوة على إدارة الوقف والشرطـان أجمع عليهما علماء المذاهب الأربع المشهورة خاصة شرط القوة وعدم المرض لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية العاجز عن إدارتها؛ لأن المقصود لا يحصل به ويراجع في ذلك (كشاف القناع ٩٨/٤، ومطالب أولي النهى ۳۲٨/٤ ، الإنصاف ٦٦/٧ مواهب الجليل (٣٧/٦) وحيث أن المدعى عليه طاعن بالسن فعمره تجاوز الثمانون عام ومشكوك في قواه العقلية ودائم النسيان – بحكم السن – فضلاً أنه مقعد لا يقوى على الحركة إلا بكرسي متحرك ولا يغادر منزله منذ سنوات وأقر المدعى عليه وكالة بمرضه لكنه أخفـى قـوام هـذا المرض ويدلل عليه أنه لم يستطع حضور الجلسات فإن الأصل شرعًا عزله لعدم صلاحيته في إدارة الوقف للمصلحة وعليه كان يجب على ناظر الدعوى نظر هذا الدفع الجوهري على الوجه المطلوب إما بطلب إحالة المدعى عليه (الناظر إلى مستشفى حكومي لوضع تقرير طبي عن حالته لبيان مدى قدرته على إدارة الوقف أو بالإصرار على حضور الناظر بنفسه ومناقشته.

    ثانيا: اللبس في الاستدلال في عدم اتخاذ ما يلزم في نظر الدعوى:

    1- أن تعيين المدعى عليه ناظرًا للوقف وفقًا لشروط الواقف لا يخل بما أجمع عليه أهل العلـم مـن جـواز عزله لمرض أو خيانة أو فسق حيث يجوز عزله وفقًا لما عرضناه بعاليه لأن ولاية القاضي والسلطان أعلى من ولاية الناظر وتصرفهم منوط بالمصلحة ومن المصلحة عزل الناظر الغير قادر على متابعة شؤون الوقف والقيام بأعماله لأن الأصل أن يكون الناظر قادر على أداء عمل الوقف بنفسه وليس بنائب عنه وإلا انتفت العلة من تعيينه ناظر.

    ٢- أن نص الواقف على تولي النظارة له ومن بعده لأولاده ونسلهم والأرشد فالأرشـد وفـق لما جاء في نص الوقف وعليه أن نص الوقف لم يذكر تأبيد الناظر طول حياته ويفهم منه أن يتولى الأصلح والأرشـد وفقًا للترتيب فيبدأ بأبناء الواقف وإذا لم يوجد منه من تنطبق عليه شروط النظارة شرعًا يكون من أبناء الأبناء وعليه أن نص الأبناء المقصود به من تنطبق عليه الشروط وتزول النظارة شرعًا عنه في أي وقت إذا زالت شروط توليه شرعًا للنظارة ولا يعني توليه حيال حياته شرعًا وعليه أن ما استند عليه ناظر الدعوى أن المدعى عليه من أبناء الواقف ومنصوص عليه في صك الوقف كسبب لرد الدعوى فيه لبس في تطبيق أحكام الشرع الحنيف؛ لأن الطعن في عدم صلاحية الناظر راجع لسبب عام من شروط تولي الناظر شرعًا وهـو عـدم قدرته الصحية على إدارة الوقف وطلب التحقق من ذلك وليس مدة انطباق شروط الواقف عليه.

    ٣- أن ما استند إليه فضيلة ناظر الدعوى بعدم وجود وقف كسبب لرد الدعوى في غير محله شرعًا ونظامًا وذلك نظرًا لبقاء أصل الوقف ووجود مال مودع بالحساب يجب إعادة استثماره وتنميته ومرض ناظر الوقف وعدم قدرته بنفسه لإعادة استثمار الوقف يؤثر على استمرار الوقف وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الأصل أن الوقف مؤبد وإذا تعطل لأي . سبب فإن الأصل وجوب استبداله وفي أقرب وقت وورد في المغني لابن قدامة: «قال ابن عقيل الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده على وجه يخصصه استبقاء الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى وإيصال الإبدال جرى مجرى الأعيان..» (المغني لابن قدامه ٢٢٢/٨ ) وعليه أن عـدم وجود وقف حاليا لا يؤثر على طلب العزل شرعًا ونظامًا لوجود مال يجب إعادة استثماره في وقف جديد كما أوضحنا.

    ٤- عدم أخذ الإيجاب الشرعي عن سبب عدم إعادة استثمار الوقف لكون ذلك لازم في الدعوى لبيان إهمال الواقف وعدم قدرته في متابعة الوقف الثابت من الدعوى والإجابة أن المدعين لا يعلمون عن الوقف مطلقًا سوى نصفه والمدعى عليه هو من بيده كل شيء ودفع بوجود عمارة تم دخولها في توسعة الحرم وصرف تعويض عليها من عام ١٤٣٥ هـ ولم يوضح تاريخ استلام مبلغ الوقف وسبب عدم إعادة استثماره بوقف جديد لأن دفع المدعى عليه بعدم الحصول على عقار مناسب لحينه أمر غير ملاقي للدعوى خاصة في وضع العقار الآن وتدني سعره وزيادة العرض وقلة الطلب فضلاً على كون المبلغ الذي تم الحصول عليه كتعويض مـن جهة الاختصاص في توسعة الحرم مبلغ كبير في العادة وعليه كان يجب على ناظر الدعوى مناقشة المدعى عليه عن تاريخ استلام التعويض وقيمته وطلب البينة على ذلك والمدة التي ظل فيها المال بدون إعادة استثمار لكون ذلك لازم لبيان إهمال الناظر من عدمه وليس الاكتفاء بمجرد الرد بدون بينة كما فعل ناظر الدعوى. ه وجود دعوى المحاسبة لا يخل بطلب العزل شرعًا ونظامًا أن ما أشار إليه فضيلة ناظر الدعوى بوجود دعوى محاسبة من ضمن أسباب رد الدعوى غير مقبول شرعًا ونظامًا لأن التطرق لتنفيذ التزامات الناظر لا يُعد محاسبة لكونه لازم في الإيجاب الشرعي لبيان مدى قيام الناظر بما يجب عليه شرعا ونظامًا في النظارة حتى يتبين مدى صلاحية الناظر من عدمه وهل يقوم بواجبات الوقف كما نص الواقف من عدمه، نضيف لو أن فضيلته يرى | أن دعوى المحاسبة ذات تأثير على الدعوى الحالية فكان الأولى له وقف نظر دعوى العزل تعليقًا لحين الفصل في دعوى المحاسبة تأسيسا على نص المادة ٨٧ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: «إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى»

    ٦- ثبوت عدم إدارة الوقف بطريقة منتظمة : الثابت من الدعوى عدم استجابة المدعى عليه في إحضار مستندات الوقف ومصروفاته كما طلب فضيلة ناظر الدعوى بدون مسوّغ نظامي وكما هو معلوم لفضيلتكم أن النكول بينة للمدعين كما أن المدعين من ضمن دعواهم ادعوا بعدم تسلّم نصيبهـم مـن الوقـف مـن مـدة كبيرة وأن البينة على تسليم نصيب الوقف على المدعى عليـه شـرعـا.

    – وجوب ندب خبير في الدعوى: أن القضية محل الدعوى تحتاج أعمال خبرة في أمرين أولهما تقرير طبـي عن حالة الناظر والثاني ندب مكتب محاسبة لمراجعة مستندات الوقف وتاريخ تسلم التعويض وسبب عدم إعادة استثماره ومدة التزام الناظر بنص الوقف في المدة السابقة وهل قام بتسليم المستحقين نصيبهـم مـن الوقف من عدمه وجميع ذلك مسائل فنية تلزم أعمال خبرة، ولا يخفى على علم فضيلتكم أن القاضي يحتاج إلى معاونة وخبرة يستظهر من خلالها ما يغيب عن نظره من المسائل الفنية اللازمة لتكوين رأي معين، في قضية حاضرة يتوقف عليه الفصل في الدعوى، إعمالاً للقاعدة الفقهية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ووفقًا لنص المادة ۱۲۸ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه «للمحكمة عند الاقتضاء أن تقـرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجـلاً لإيداع تقريره….

    – أخيرا نشير أن نص الوقف نص فيه على مزارع وأراضي ودار ودفع المدعى عليه وكالة أنها بيعت وتـم شراء عمارة بها محلات لدى الحرم وأن فضيلته لم يتحقق من ذلك لكون هذا جوهري في إثبات عدم مخالفة شروط الواقف وعدم تبديـد مـال الوقف وأن فضيلته اكتفى بـرد المدعي عليه بدون بينـة عـلى ذلك لأن الأصل أن استبدال الوقف لا يكون إلا بأمر القاضي ولم يقدم المدعى عليه أي صكوك بذلك.

    بناء على ذلك:

    نطلب من أصحاب الفضيلة – قضاة الاستئناف – سلّمهم الله بناء على الأسباب الواردة في هذه اللائحة نقض الحكم وتوجيه ناظر الدعوى لإعادة النظر في موضوع الدعوى.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل..

    مقدمه

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1