الوسم: استشارات قانونية

  • مدعي بعد النقض إدخال مالكي عقار كمدعى عليهما في معرض إثباته العلاقة

    مدعي بعد النقض إدخال مالكي عقار كمدعى عليهما في معرض إثباته العلاقة

    س 294 – طلب المدعي بعد النقض إدخال مالكي عقار كمدعى عليهما في معرض إثباته العلاقة الإيجارية ، فرفضت المحكمة طلبه تأسيساً على أن هذا الطلب لا يسوغ التقدم به بعد عرض الدعوى على محكمة النقض ؟ هل أصابت المحكمة في حكمها أم لا ؟

    محامي
    ج 294 – حكم المحكمة غير صحيح قانوناً ، لأنه مادام أن القرار الأصلي أعيد منقوضاً وأعيد طرح النزاع مجدداً بكافة جوانبه أمام محكمة الموضوع فليس ما يمنع قانوناً المدعي من طلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى.
    ( نقض أساس 1911 قرار 1477 تاريخ 30 / 12 /
    1974 )

    (استانبولي ج 3 ص 12 )

  • الادخال في الدعوى في مرحلة الاستئناف

    الادخال في الدعوى في مرحلة الاستئناف

    س 295 – ورد في المادة 240 أصول مدنية بأنه ” لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن
    خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم يكن قد طلب إدخاله أمام محكمة الدرجة
    الأولى ولم تستجب لهذا الطلب ..” فما هي الحكمة من ذلك الاستثناء الذي استحدثه قانون
    أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016 ؟
    استشارة قانونية
    ج 295 – إن ما قصده المشرع من عدم جواز إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الابتدائية
    إنما يستهدف طلبات الإدخال الجديدة التي تقوم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولا ينسحب
    على الطلبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية والتي تهمل المحكمة الفصل فيها أو ترفضها ،

    فلا
    يمكن القول بأن الشخص الثالث الذي طلب المدعي إدخاله في الدعوى البدائية لم يُختصم طالما
    أن المدعي قد خاصمه وطلب إدخاله ولأن القول بغير ذلك مؤداه تعطيل المادة 152 التي تلزم
    المحكمة البدائية بإدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى،

    لأن رفض محكمة البداية
    إدخاله دون مبرر يحول دون إدخاله أمام محكمة الاستئناف وهو ما لم يقصده المشرع الذي لم
    يرم إلا لمنع إحداث دعاوى جديدة أمام محكمة الاستئناف ،

    والقول بغير ذلك يجعل قرار محكمة البداية برفض الإدخال قراراً مبرما في حين أن جميع قرارات محكمة البداية تخضع للطعن أمام محكمة الدرجة الثانية

    ( الإجابة مستوحاة من قرار محكمة النقض السورية رقم 1229 أساس 824 تاريخ 21 / 12 / 1971 ) ( استانبولي ج 3 ، ص 25 )

  • معيار التدخل هل هو أصلي أو منضم

    معيار التدخل هل هو أصلي أو منضم

    س 297 -سمى متدخل تدخله على أنه تدخل أصلي ( هجومي) ؟ فهل تلزم هذه التسمية المحكمة ؟ وما هو المعيار في تدخل الاختصام الهجومي ؟

    محامي
    ج 297 – نوع التدخل في الدعوى لا يتحدد بتسمية الخصم لتدخله وإنما يحدده موضوع التدخل وطلبات المتدخل .

    فطلبات التدخل هي التي تحدد ما إذا كان تدخله منضماً أم هجومياً .

    والمعيار في تدخل الاختصام الهجومي أن المتدخل يأخذ صفة المدعي طالبا الحكم لنفسه بحق ما في مواجهة طرفي الدعوى.

    ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 565 )

  • عدم صحة الخصومة الجارية أثناء النزاع

    عدم صحة الخصومة الجارية أثناء النزاع

    س 300 -عدم صحة الخصومة الجارية أثناء قيام النزاع وصدور حكم إثر ذلك ، هل يشكل انعداماً للحكم القضائي أم بطلاناً نسبياً ؟

     محامي-استشارة-قانونية
    ج 300 -يشكل حالة من حالات البطلان النسبي تتعلق بمن قرر البطلان لمصلحته.

    ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016  )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 568 )

  • أنواع التدخل في الدعوى وآثار كل واحد منهما

    أنواع التدخل في الدعوى وآثار كل واحد منهما

    س 284 – ما هي أنواع التدخل ؟ و هل تختلف آثاره باختلاف نوعه ؟ مع التعليل

    محامي-استشارة-قانونية
    ج 284 – التدخل إما تبعي ( تحفظي ) وإما أصلي ( هجومي ) ، ويهدف المتدخل في التدخل التبعي إلى مراقبة سير الإجراءات أو عن طريق الانضمام لأحد الخصوم ودعم وجهة نظره في
    الدعوى ،

    بينما يطلب المتدخل في التدخل الأصلي الحكم لنفسه بشكل مستقل عن أطراف الدعوى ويلزم لذلك قيام نزاع وأن لا يكون المتدخل طرفا أو ممثلاً بالنزاع وأن يكون للمتدخل مصلحة في النزاع وتوافر الارتباط بين الدعوى الأصلية وطلب التدخل ، وإلا فلا يُقبل التدخل.
    وفي نوعي التدخل يجب أن يحصل التدخل قبل قفل باب المرافعة.
    و إذا كان التدخل أصلياً فتكون للمتدخل صفة المدعي في الدعوى ،

    وإن كان تدخله تبعياً فتكون له صفة المدعي إذا طلب الانضمام للمدعي،

    وصفة المدعى عليه إذا طلب الانضمام للمدعى عليه.
    ولا ينفك مصير المتدخل انضماميا ( تبعياً ) عن مصير من أخذ ذات موقفه أو انضم إليه
    ،وليس له أن ينفرد بالدفاع وتقديم الطعون بمعزل عن اللوائح والطعون التي يقدمها الشخص
    الذي انضم إليه ،

    ويؤثر رجوع أو رضوخ من انضم إليه على دعواه أو دفوعه على تدخله فيسقط تدخله ويتأثر بالرضوخ.

    في حين أن المتدخل هجوميا ( أصلياً ) تكون له صفة المدعي في الدعوى ويتمتع بامتيازاته وله أن يُبدي من الدفوع ما يراه مناسباً ولو لم تُثر من قبل المدعي
    ، ويحق له تقديم الطعون منفرداً ولا يؤثر رجوع المدعي عن دعواه على تدخله بل يحق له متابعة الدعوى وطلب الحكم لنفسه.

    والمعيار في نوع التدخل ليس تسمية المتدخل لنفسه و إنما طلبات التدخل هي التي تحدد نوع التدخل فالمتدخل الهجومي يأخذ صفة المدعي طالبا الحكم لنفسه بحق ما في مواجهة طرفي الدعوى.

    ويتوجب فيه أن يكون ضد الطرفين الأصليين في الدعوى وأن تنصب المطالبة على ذات الحق الذي يدعيه ويطلبه المدعي أو على جزء منه
    (نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )

    (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 564 566 )

  • ماذا يتطلب القانون لقبول التدخل في الدعوى؟

    ماذا يتطلب القانون لقبول التدخل في الدعوى؟

    س 283 – ماذا يتطلب القانون لقبول التدخل في الدعوى ؟

     محامي-استشارة-قانونية
    ج 283 – يتطلب القانون لقبول التدخل توافر المصلحة والارتباط ، ومتى توافرا لا تملك المحكمة الحكم بعدم قبول التدخل ذلك أن المتدخل إنما يطالب بحق خاص بمواجهة الخصومة ،

    وهو بمثابة مدعي يفترض أن تتوافر فيه المصلحة الواجبة لرفع الدعوى المستقلة. ( نقض قرار 948 أساس 780 تاريخ 23 / 5 / 1987 )

    (استانبولي ج 3 ص 112)

  • تأثير غياب المتدخل بالدعوى بصفته مدعياً على دعواه ؟

    تأثير غياب المتدخل بالدعوى بصفته مدعياً على دعواه ؟

    س 303 -ما تأثير غياب المتدخل بالدعوى بصفته مدعيا على دعواه ؟

     محامي-استشارة-قانونية


    ج 303 – تُشطب دعواه من تاريخ تغيبه

    ( نقض غرفة إيجاريه أساس 1764 قرار 1776 تاريخ 23 / 10 / 2011 )
    (محامون السنة 80 لعام 2015 ص 680 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1